جويرية
2008-09-03, 21:17
إمامة المرأة للرجل إذا كانت أحفظ منه للقرآن
إمامة المرأة للرجل إذا كانت أحفظ منه للقرآن
السؤال :
إذا كانت الزوجة تحفظ من القرآن أكثر من الزوج فمن يؤم في الصلاة ؟ الذي يحفظ أكثر ؟ أم الرجل ؟
الجواب:
الحمد لله
قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى بالآثار : 317 - مَسْأَلَةٌ : .. وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام { الامَامُ جُنَّةٌ } وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ , وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا . المحلى ج2 صلاة الجماعة
وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي رحمه الله : قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .. كتاب الإنصاف ج2 باب صلاة الجماعة
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
إمامة المرأة للرجل إذا كانت أحفظ منه للقرآن
السؤال :
إذا كانت الزوجة تحفظ من القرآن أكثر من الزوج فمن يؤم في الصلاة ؟ الذي يحفظ أكثر ؟ أم الرجل ؟
الجواب:
الحمد لله
قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى بالآثار : 317 - مَسْأَلَةٌ : .. وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام { الامَامُ جُنَّةٌ } وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ , وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا . المحلى ج2 صلاة الجماعة
وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي رحمه الله : قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .. كتاب الإنصاف ج2 باب صلاة الجماعة
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد