مشاهدة النسخة كاملة : كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
أقوال الائمة والدعاة (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فيمن (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) حكم بغير [/URL] شرع الله
بسم الله وكفى :
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم وبعد :
إخوتي الأفاضل : اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
قال عز وجل :
{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }} (النساء:65)
و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .
و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)
و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}} (النساء : 60)
و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )
وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .
وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .
و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .
وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .
وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .
وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .
وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .
وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .
************************************************** ********************
سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ؟
الجواب: يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين
سؤال : لكن ماذا يقول أئمة المسلمين؟
الجواب: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : {{ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ** إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ** فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر}}.
(تفسير ابن كثير : 1/519 ) .
قال ابن كثير رحمه الله في كلامه عن الياسق // قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه//: {{ فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …}} [ البداية والنهاية 13 / 119]
ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه : {{ وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر }} ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]
يقول الامام الجصاص رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) في قوله تعالى : {{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما }} (النساء:65)
// في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً من أوامر الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو أوامر رسوله ? أنه خارج عن دائرة الاسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم" // أ.هـ
قال شيخ الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن تيمية رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) : // كل طائفة خرجت عن شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) من شرائع الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الظاهرة المتواترة فإنه[U] يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …//
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : // وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه {{ فإن تنازعتم }} المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: {{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}}//. ( رسالة تحكيم القوانين ص: 6-7 ) .
قال ا بن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85): // ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله أو يعبدونه من دون الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو يتبعونه على غير بصيرة من الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له // .
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) النجدي في تيسير العزيز الحميد(ص554) : // فمن شهد أن لا إله إلا الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته // .
ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : // يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً // .
وقال الإمام ابن القيم : // أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً// .( إعلام الموقعين 1/86 ) .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : //فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء {{ أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 11-12 ) .
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/68) : // فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل // .
فتح المجيد (ص79 ) : // فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو تحريم ما أحله الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وأطاعه في معصية الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) واتبعه في ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً // .
الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/91) في الرد عن حديثه عن قوله تعالى : {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أنهم مشركون بالله // .
ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : // فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين // .
شيخ الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن تيمية : // ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أو اتباع شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) غير شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) محمد صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى {{ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}}// . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : // والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجم ع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء //.
قال عبد القادر عودة رحمه الله: // ولا خلاف بينهم * أي الأئمة (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) المجتهدين * قولاً واعتقاداً في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) وشرع ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) إنما هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين// . ( الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) وأوضاعنا القانونية ص:60 ) .
الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : // إن من الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) {{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 5).
وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) : // وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل // أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280
العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعليقاً على ما سبق نقله من كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : // أفرأيتم هذا الوصف ال قوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت , ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه //. ( عمدة التفسير 4/ 173-174 ) .
يقول إمام أهل السنة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى : // فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم . كما قال تعالى : {{ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى }} // . ( الرسائل الشخصية,188 ) .
فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!! .
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: //...فمن خالف ما أمر الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) به ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإنّ {{يزعمون}} إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لِمُوجبها وعمله بما يُنافيها، يحقّق هذا قوله تعالى {{وقد أمروا أن يكفروا به}} لأن الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسُد بعدَمِه، كما أنّ ذلك بيِّنٌ في قوله تعالى {{فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}} [البقرة: 256] وذلك أن التَّحاكم إلى الطاغوت إيمانٌ به//.
الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال : وهو يفسر قوله تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}}: // أن في الجملة تزييلٌ مقررٌ لمضمونِ ما قبلها أبلغ تقرير، وتحذيرٌ عن الإخلال به أشدّ تحذير، حيث علّقَ فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه، لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه...//.
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى : // سُئل الشيخ عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد هل يُطلق عليهم بذلك الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بعد التعريف؟ فأجاب: // مَن تحاكَم إلى غير كتاب الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وسنة رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر، قال الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فأُلئك هُمُ الكافرون}}//.
الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا أنّها نصّ في أنّ كلّ من حكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهو كافر، وكلّ من أذنب فقد حكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم. ونحن لم نكفّر إلاّ من لم يحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) من التوحيد بل حكم بضدّه وفعل الشرك ووالى أهله وظاهرهم على الموحّدين // .
وقال: // سبب النزول وإن كان خاصّاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوخاً معتبر، ولأنّ قوله تعالى: {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}} كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) داخل فيه كلمة {من} في معرض الشرط فتكون للعموم //.
الشيخ حَمَد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: عندما ذكر قول ابن كثير في حكم من تحاكم إلى غير شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وذكر فتواه في تكفيره للتتار: // قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وسنة رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم// .
الشيخ عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) بن حَميد رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // ومَن أصدر تشريعاً عاماً مُلزماً للناس يتعارض مع حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهذا يَخرج من الملة [ويكون] كافراً// فمناط التكفير هو التشريع من دون الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى.
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: في تفسير قوله تعالى {{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله}} أن: // الآية ناطقة بأن من صدّ وأعرض عن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم عمداً ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتدُّ بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) // .
ويقول كذلك في تفسير قوله تعالى {{إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات...}}: // هذه الآية جارية على الرؤساء الذين يحرّمون على الناس ما لم يحرّمه الله، ويشرّعون لهم ما لم يشرّعه من حيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك، فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وإظهار خلافه، سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبيّ صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم، أو الأكل والتقشّف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك، كما قال تعالى: {{تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً}} [الأنعام: 91]. وفي حكمهم كلّ من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعة لا لإظهار الحقّ وتأييده //.
الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823)قال : معلقاً على كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {{أفحكم الجاهلية يبغون}} :// أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى على رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه // .
الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // اللهم إني ابرأ إليك من الضلالة وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وفي القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) في بلاد الإسلام... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورغبة عن دينه، وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) على حكمه سبحانه وتعالى، فهذا كفرٌ لا يشكُّ فيه أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى عامّة بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرُ حكمه في كتابه وسنة نبيه صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم وتعطيلٌ لكل ما في شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، بل بلغ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى المنزلة... فمن احتجّ بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصرّ على كفره معروف لأهل هذا الدين //.
فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال في تفسير قوله تعالى {{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}} أن: // الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهو كاذب في ذلك // .
الشيخ محمد بوالنيت (المغربي) رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // إنّ مجرّد تسويغ الحكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، أو تسويغ التحاكم إلى غير شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أو عدم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، أو تبديله بغيره كفر، لأنّ التبديل استحلالٌ بنفسه، فاحفظ هذا تنجُ من شبه الإرجاء والمرجئة // .
الشيخ سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان حفظه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // إنّ كفر الحاكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أخفّ من كفر من كفر بالله وملائكته.. ولا يعني هذا أنّ الحاكم مسلم وأنّ كفره كفر أصغر، كلاّ بل هو خارج عن الدين لتنحيته الشرع، وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذا// . فانظر البداية والنهاية 13/119».
و ختاما :
أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
هدية من أحد الاخوة
محارب الفساد
2011-04-18, 21:21
بارك الرحمن المنان فيك وجزاكم الجنان والحور الحسان
زد هذه لابن عثيمين
http://www.youtube.com/watch?v=sjXBLORtuNE
مع التنبيه بأن له قولان في هذه المسألة - غفر الله له -
محارب الفساد
2011-04-18, 21:55
ضف هذه لمحمد صالح المنجد
السؤال : هل الحكم بغير الشريعة كفر أكبر أم كفر أصغر؟.
الجواب :
الحمد لله
لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :
ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49
ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49
ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49
ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50
ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50
ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42
فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :
1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .
3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .
4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .
5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .
6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.
7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .
ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :
( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله
( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله
( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا
( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت
( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه
( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله
وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :
1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .
2- إلغاء المحاكم الشرعية
3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .
4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث
5- إنشاء محاكم غير شرعية .
6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء
7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى
8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني
9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .
وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟
فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .
أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/974
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
أخي أرجو أن تراقب اللغة في توقيعك
في امان الله
رادع العدوان
2011-04-19, 12:47
بارك الله فيك يا أخي الكريم ... . و جزاك الله خير الجزاء.
أخي راقب توقيعك من حيث سلامة اللغة // ولم يخشوا فيه لومة لائم //
بارك الرحمن المنان فيك وجزاكم الجنان والحور الحسان
زد هذه لابن عثيمين
http://www.youtube.com/watch?v=sjxblortune
مع التنبيه بأن له قولان في هذه المسألة - غفر الله له -
بارك الله فيك أخي المحارب على هذه الاضافات نفعنا الله وجميع المسلمين
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
أخي أرجو أن تراقب اللغة في توقيعك
في امان الله
وفيك بارك الله جزاك الله خير على النصيحة أخي
بارك الله فيك يا أخي الكريم ... . و جزاك الله خير الجزاء.
أخي راقب توقيعك من حيث سلامة اللغة // ولم يخشوا فيه لومة لائم //
بارك الله فيك أخي على النصيحة والمرور الكريم
جمال البليدي
2011-04-19, 15:28
تم مناقشة الأدلة التي ذكرتها في هذا الموضوع:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=66229
إن أردت نفتح نقاشا ونذهب فيه نقطة نقطة دليل دليل حجة حجة فلك ذلك.
ابو القعقاع2
2011-04-19, 16:21
تم مناقشة الأدلة التي ذكرتها في هذا الموضوع:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=66229
إن أردت نفتح نقاشا ونذهب فيه نقطة نقطة دليل دليل حجة حجة فلك ذلك.
كل ما ذكرته هناك عبارة عن شبهات ترددونها دائما ولقد دعاكم أكثر من واحد للمناقشة ولكن أبيتم والآن تريد أن تبدأ النقاش فراسل الأخ محارب الفساد فلقد عرض عليكم الأمر أكثر من مرة وسأؤثره بالمناقشة لأني وجدته أكثر الطالبين لها ..
وهذا رابط موضوعه اكتب له ردا طلبا للمناقشة
وسيجيبك اليه ان شاء الله
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=556020&page=3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=556020&page=3)
محارب الفساد
2011-04-19, 21:50
تم مناقشة الأدلة التي ذكرتها في هذا الموضوع:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=66229
إن أردت نفتح نقاشا ونذهب فيه نقطة نقطة دليل دليل حجة حجة فلك ذلك.
السلام عليكم :
لن يكون النقاش الا معي ، فلست من يطلبه ليظفر به غيري ، وأنت تعلم أن أجر الدعوة الى الله وتبيان الحق عظيم فضلا على أن تكون سببا في هداية أحدهم فهو أجر عظيم نسأل الله سبحانه أن يقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .
وكاقتراح أفضل أن يكون عنوانه يدلل على النقاش ، كنقاش حول الحاكمية بين محارب الفساد وجمال البليدي
وأن تكون شروط الحوار هي نفسها التي ذكرتها في موضوعي السالف (الطاغوت للامام محمد بن عبد الوهاب)
وأيضا مجرد اقتراح ، أن يضع كل منا في توقيعه رابط الحوار معنونا.
على أن لا يعتمد على النسخ واللصق الا للضرورة .
في انتظارك جمال فقد كثرت شبهاتك أو من تنقل عنهم وآن تعريتها .
تم مناقشة الأدلة التي ذكرتها في هذا الموضوع:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=66229
إن أردت نفتح نقاشا ونذهب فيه نقطة نقطة دليل دليل حجة حجة فلك ذلك.
بارك الله فيك اخي البليدي حقيقة انا اتعجب كل العجب فكلام العلماء الذين ذكرتهم واضح وضوح الشمس ونحن نعيشه اليوم بأم أعيننا تبديل وتحكيم وتشريع لقوانين غربية كافرة سافرة فهل هذا يتناقض مع أقوال العلماء الراسخين في العلم ثم لماذا نحاول تأويله وتسويغه وتطويعه وفق أفكارنا وأهوائنا واخراجه من معناه الحقيقي المدعم بالادلة الواقعة في زماننا
أما عن فتح النقاش معك أخي المحترم فليس لدي الوقت الكافي وأضن أخي محارب الفساد مستعد لذلك , وبارك الله فيك مرة أخرى على اسلوبك العلمي الراقي .
السلام عليكم :
لن يكون النقاش الا معي ، فلست من يطلبه ليظفر به غيري ، وأنت تعلم أن أجر الدعوة الى الله وتبيان الحق عظيم فضلا على أن تكون سببا في هداية أحدهم فهو أجر عظيم نسأل الله سبحانه أن يقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .
وكاقتراح أفضل أن يكون عنوانه يدلل على النقاش ، كنقاش حول الحاكمية بين محارب الفساد وجمال البليدي
وأن تكون شروط الحوار هي نفسها التي ذكرتها في موضوعي السالف (الطاغوت للامام محمد بن عبد الوهاب)
وأيضا مجرد اقتراح ، أن يضع كل منا في توقيعه رابط الحوار معنونا.
على أن لا يعتمد على النسخ واللصق الا للضرورة .
في انتظارك جمال فقد كثرت شبهاتك أو من تنقل عنهم وآن تعريتها .
هو لك أخي المحارب وارجو ان تركزوا على شروط الحوار وفقنا الله لما فيه الخير لجميع المسلمين
*أم سلمى*
2011-04-20, 12:00
بارك الله فيك يا اخي الكريم
شكرا لك على الموضوع الذي يشد القلب والعقل..
جواهر الجزائرية
2011-04-20, 12:10
بارك الله فيك يا اخ كريم وبارك الله رجاحة عقلك وأسلوبك المميز في طرح المواضيع
بارك الله فيك يا اخي الكريم
شكرا لك على الموضوع الذي يشد القلب والعقل..
وفيك بارك الله اخت نور الهدى نورتي الموضوع نور الله قلبك وعقلك
بارك الله فيك يا اخ كريم وبارك الله رجاحة عقلك وأسلوبك المميز في طرح المواضيع
وفيك بارك الله أخت جواهر جعلنا الله واياك في خدمة الاسلام والمسلمين
جمال البليدي
2011-04-20, 20:17
بارك الله فيك اخي البليدي حقيقة انا اتعجب كل العجب فكلام العلماء الذين ذكرتهم واضح وضوح الشمس ونحن نعيشه اليوم بأم أعيننا تبديل وتحكيم وتشريع لقوانين غربية كافرة سافرة فهل هذا يتناقض مع أقوال العلماء الراسخين في العلم ثم لماذا نحاول تأويله وتسويغه وتطويعه وفق أفكارنا وأهوائنا واخراجه من معناه الحقيقي المدعم بالادلة الواقعة في زماننا
أما عن فتح النقاش معك أخي المحترم فليس لدي الوقت الكافي وأضن أخي محارب الفساد مستعد لذلك , وبارك الله فيك مرة أخرى على اسلوبك العلمي الراقي .
وفيك بارك الله
يمكنك أن تطلب من الأخ محارب الفساد أن يفتح نقاش معي لا بأس بذلك.
أما عن كلام أهل العلم فقد ذكرت لك في موضوعي أقوالهم القديمة والمتأخرة كلها تشترط الإستحلال في تكفير الحكم بالقوانين الوضعية.
ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط إلا في المعصية والكفر الأصغر -اللهم إلا عند الخوارج-فاشتراطهم للإستحلال دليل على أنهم لا يرون بكفر تحكيم القوانين الوضعية.
أما قولك((ونحن نعيشه اليوم بأم أعيننا تبديل وتحكيم وتشريع لقوانين غربية كافرة سافرة)).
مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
وقد بينت هذا في موضوعي كما تعلم.
جمال البليدي
2011-04-20, 20:20
بارك الرحمن المنان فيك وجزاكم الجنان والحور الحسان
زد هذه لابن عثيمين
http://www.youtube.com/watch?v=sjXBLORtuNE
مع التنبيه بأن له قولان في هذه المسألة - غفر الله له -
تم الرد على هذه الشبهة-بارك الله فيك:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583546&postcount=21
وفيك بارك الله
يمكنك أن تطلب من الأخ محارب الفساد أن يفتح نقاش معي لا بأس بذلك.
أما عن كلام أهل العلم فقد ذكرت لك في موضوعي أقوالهم القديمة والمتأخرة كلها تشترط الإستحلال في تكفير الحكم بالقوانين الوضعية.
ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط إلا في المعصية والكفر الأصغر -اللهم إلا عند الخوارج-فاشتراطهم للإستحلال دليل على أنهم لا يرون بكفر تحكيم القوانين الوضعية.
أما قولك((ونحن نعيشه اليوم بأم أعيننا تبديل وتحكيم وتشريع لقوانين غربية كافرة سافرة)).
مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
وقد بينت هذا في موضوعي كما تعلم.
كيف يكون الاستحلال يأخي هل تضن بان الحكام أغبياء ليقولوا لنا انهم يستحلون ذلك وهل تعتقد بأنهم أغبياء حتى يخسرو من يدافعون زيذود عنهم أمثالكم اليس دفاعهم وقتالهم وسجنهم لمن يخالف قوانينهم استحلالا
- يوجد فرق بين الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقتصر عمله على ذلك .. وبين الحاكم المشرع الذي يشرع التشريعات والقوانين التي تضاهي وتغاير شرع الله تعالى .. وبين الحاكم الذي يعمل على تبديل شرائع الإسلام بشرائع الكفر والطغيان، ليحكم بها البلاد والعباد ..!
الأول : وهو الذي يقتصر عمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هو الذي حصل عليه الخلاف بين أهل العلم، ولم يكتفوا بالحكم عليه بالكفر لمجرد فعله من دون النظر إلى الباعث الذي حمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هل الشهوة والهوى، أم الاستحلال والجحود .. وعليه وحده يُحمل كلام ابن عباس وغيره من أهل العلم: كفر دون كفر .. ووفق ضوابط وشروط؟
مع اتفاق أهل العلم على أمرين لا بد من الإشارة إليهما:
أولهما: اتفاقهم على كفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في مسائل التوحيد .. أو يحكم بالشرك، ولصالح الشرك .. ومن دون النظر إلى باعث الاستحلال أو الجحود .. لإقراره الكفر والشرك.
ثانياً: أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله بالنسبة له منهج حياة .. وهو الأصل والمعمول به في جميع شؤون الحياة .. فهذا الحاكم أيضاً يكفر بعينه، من دون النظر إلى الباعث الذي حمله على ذلك هل الاستحلال والجحود أم غير ذلك .. لوقوعه في كفر الإعراض والتولي.
أما الحاكم الثاني: الذي يقوم بمهمة سن التشريعات والقوانين المضاهية والمخالفة لشرع الله تعالى، ليحكم بها البلاد والعباد، ولتصبح دستوراً متبع لا تجوز مخالفته، والذي يقع في مخالفته يُعرض لعقوبات وفق قوانين أخرى قد سنها هو أو غيره من البشر ..
أقول: هذا الحاكم بالوصف المتقدم لا شك بكفره بعينه، وهو كافر بالنص والإجماع، لا يجوز التوقف في ذلك البتة .. كما لا يجوز تعليق تكفيره إلى أن يعرف اعتقاده؛ هل فعل ذلك عن استحلال أم لا .. فإن كان عن استحلال يكفر، وإن كان عن غير ذلك لا يكفر ..!!
وذلك لأسباب منها: أن هذا الحاكم بصفاته الآنفة الذكر قد خاصم الله تعالى في صفاته وأخص خصائصه ألا وهي خاصية الحكم والتشريع .. وجعل من نفسه إلهاً ونداً لله تعالى .. سواء اعترف بذلك أم أنه لم يعترف، وعليه يُحمل قوله تعالى: { ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين }.
ومنها: أن الله تعالى قد سماه طاغوتاً واعتبر من أراد التحاكم إليه من دون الله تعالى فهو كافر .. فيكون هو ـ أي الحاكم المشرع ـ أولى بالكفر وأن يكون من الكافرين، كما قال تعالى: { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }. فاعتبر الله تعالى إيمانهم زعماً لا حقيقة لمجرد أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإلى شريعته .. فكيف بالطاغوت المشرع ذاته .. لا شك أنه أولى بالكفر!
ومنها: أنه يكفر حتى على شروط الاستحلاليين؛ فهو إذ يشرع التشريعات التي تضاهي شرع الله وتغايره .. فهو بذلك يحلل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله .. وما من قانون يصدره للناس إلا ويفيد الإباحة أو الوجوب أو الحظر .. وهذا هو عين ونفس الاستحلال!
هذه قوانين مشرعي أهل الأرض كلها .. انظروا إليها .. فستجدونها تبتدئ بعبارة يُسمح .. أو لا يُسمح .. يجوز لمن فعل كذا وكذا .. لا يجوز كذا وكذا .. ممنوع .. وغير ممنوع .. ومن فعل كذا فعليه العقوبة أو الغرامة .. وغير ذلك من العبارات الاستحلالية التي تصب كلها بخلاف ما أمر الله تعالى وشرع لعباده ..!
فإذا لم يكن هذا هو عين الاستحلال لما حرم الله فما يكون الاستحلال .. وبخاصة إن ضم إلى استحلاله هذا الذود والقتال والجدال عن قوانينه وشرعه كما هو حال جميع طواغيت الحكم في زماننا المعاصر وبدون استثناء .
ابوزيدالجزائري
2011-04-21, 10:24
أقول كما قلت تعليقا على مشاركة مشابهة:
هذه المسألة من المسائل العظام التي خاض فيها الناس بغلو أو بجفاء ،معتمدين في كثيير من الأحايين على الأهواء و الآراء البعيدة عن التدليل و التأصيل .
و في الحقيقة لا بد من ضبط المصطلحات و تحرير محل النزاع قبل الخوض فيها ،ففي المسألة صور متعددة ،عندنا حكم جزئي و تشريع عام ،وعندنا تبديل كلي و تبديل أكثري وتبديل جزئي ،و من جهة أخرى عندنا حاكم و محكوم و متحاكم و مشرع .
فلا بد من مراعاة هذه النقاط و بالله التوفيق.
وأزيد على ما قلته آنفا:
ولا بد أيضا من ضبط نوع الكفر هل هو أصغر أو أكبر ،وليعلم أن هناك صور اتفق العلماء على أنها من الكفر الأكبر ،و صور اتفقوا على أنها من الكفر الأصغر ،وصور وقع النزاع بينهم فيها و ان ادعى من ادعى الاجماع من هذا الطرف أو ذاك .
فلا بد في أي نقاش من استحضار هذا و عدم اغفاله و الا فمصيره الفشل و عدم النجاح.
جمال البليدي
2011-04-21, 20:57
يوجد فرق بين الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقتصر عمله على ذلك .. وبين الحاكم المشرع الذي يشرع التشريعات والقوانين التي تضاهي وتغاير شرع الله تعالى .. وبين الحاكم الذي يعمل على تبديل شرائع الإسلام بشرائع الكفر والطغيان، ليحكم بها البلاد والعباد ..!
الأول : وهو الذي يقتصر عمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هو الذي حصل عليه الخلاف بين أهل العلم، ولم يكتفوا بالحكم عليه بالكفر لمجرد فعله من دون النظر إلى الباعث الذي حمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هل الشهوة والهوى، أم الاستحلال والجحود .. وعليه وحده يُحمل كلام ابن عباس وغيره من أهل العلم: كفر دون كفر .. ووفق ضوابط وشروط؟
1- لست أخالفك في هذا ألبتة فالحكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو المسألتين كفر أصغر إلا إذا أضيف إليه الجحود والإستحلال)الجحود من معاني الإستحلال))
وليس هذا هو محور النقاش إنما نقاشنا عمن يحكم بالقوانين الوضعية الغربية المخالفة لشرع الله تعالى.
2-
مع اتفاق أهل العلم على أمرين لا بد من الإشارة إليهما:
أولهما: اتفاقهم على كفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في مسائل التوحيد .. أو يحكم بالشرك، ولصالح الشرك .. ومن دون النظر إلى باعث الاستحلال أو الجحود .. لإقراره الكفر والشرك.
لا خلاف في هذا وذلك كالذي يبيح الشرك للأمة ويجعله دينا متبعا فهذا يكفر لأنه جاء في بدين جديد غير دين محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل جاكيزخان
أما الحاكم الثاني: الذي يقوم بمهمة سن التشريعات والقوانين المضاهية والمخالفة لشرع الله تعالى، ليحكم بها البلاد والعباد، ولتصبح دستوراً متبع لا تجوز مخالفته، والذي يقع في مخالفته يُعرض لعقوبات وفق قوانين أخرى قد سنها هو أو غيره من البشر ..
أقول: هذا الحاكم بالوصف المتقدم لا شك بكفره بعينه، وهو كافر بالنص والإجماع، لا يجوز التوقف في ذلك البتة .. كما لا يجوز تعليق تكفيره إلى أن يعرف اعتقاده؛ هل فعل ذلك عن استحلال أم لا .. فإن كان عن استحلال يكفر، وإن كان عن غير ذلك لا يكفر ..!!
الخلاف بيني وبينك في هذه المسألة فأنت تكفره وتجعل عمله كفر أكبر مخرج من الملة.
وأخوك لا يكفره إلا إذا استحل ذلك كأن يعتبر هذه القوانين أفضل من الشريعة أو يعتقد بجوازها أو يجحد .
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ))ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.
قال الفقير جمال البليدي: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."
وذلك لأسباب منها: أن هذا الحاكم بصفاته الآنفة الذكر قد خاصم الله تعالى في صفاته وأخص خصائصه ألا وهي خاصية الحكم والتشريع .. وجعل من نفسه إلهاً ونداً لله تعالى .. سواء اعترف بذلك أم أنه لم يعترف، وعليه يُحمل قوله تعالى: { ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين }.
1-نقول هل هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله-القوانين الوضعية- يقولون هذا حكم الله حتى يكونوا مشاركين لله تعالى ومخاصمين له في وضع حكمه سبحانه وتعالى ؟ إن كانوا كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح الاستدلال عليهم بالآية . فتأمل!
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:" هذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيراً والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه …ا. ه
فحكم الله الكوني واقع سواءً كان الله سبحانه محباً له أو غير محبٍ كالإرادة الكونية وهذا بلا شك لا أحد يشاركه فيه ومن اعتقد أن أحداً يشارك الله في هذا فقد وقع في الشرك الأكبر إذ إنه سوى غير الله بالله في أمرٍ خاصٍ بالله وهو شرك في الربوبيَّة أما الحكم الشرعي ، فإن أريد به التحليل والتحريم فهذا لاشك كفرٌ كما سبق ، وإن أريد مخالفة أمر الله مع الاعتراف بالخطأ فهذا لاشك أنه ليس كفراً كما هو الحال في باقي الذنوب ، وإلا كنا كالخوراج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا لا يصح لكم الاستدلال بهذه الآية.
2-منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين:
الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ فالخلق والتصوير من خصائصه -سبحانه وتعالى- ومنازعته في هذه الصفة ليس كفراً أكبر باتفاق السلف الصالح.
أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قال الله - عز وجل- : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».
قال القرطبي في «المفهم» (5/432): « وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله -تعالى- في خلقه ، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله -تعالى- به من الخلق والاختراع».
والتصوير مضاهاة لله في خلقه؛ فالمصورون ينازعون الله ما انفرد به، ومع ذلك فأهل السنة لم يكفِّروا منهم إلا من استحله أو قصد العبادة والمضاهاة له -سبحانه- أما من لم يستحل ذلك، فهو من أصحاب الكبائر وليس بكافر.
وكذلك العز والكبرياء والعظمة من أوصاف الله -تعالى- التي لا تنبغي لأحد سواه؛ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.
فكذلك الحكم والتشريع لا يكفّر من نازع الله فيها إلا من الجاحد المستحل -أو ما في معنى ذلك-، والله أعلم.
ومنها: أن الله تعالى قد سماه طاغوتاً واعتبر من أراد التحاكم إليه من دون الله تعالى فهو كافر .. فيكون هو ـ أي الحاكم المشرع ـ أولى بالكفر وأن يكون من الكافرين، كما قال تعالى: { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }. فاعتبر الله تعالى إيمانهم زعماً لا حقيقة لمجرد أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإلى شريعته .. فكيف بالطاغوت المشرع ذاته .. لا شك أنه أولى بالكفر!
هذه الآية عاريةُ الدلالة عن تكفير الواقعِ في الحكم بغير ما أنزل الله ، وذلك يتضح من أوجه :
الوجه الأول : أن الآية محتملةٌ لأمرين :
1- أن إيمانهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما تمسكت به .
2-أن من صفات أهل الإيمان المزعوم – المنافقين – كونهم يريدون التحاكم للطاغوت ومشابهة المنافقين في صفةٍ من صفاتهم لا توجب الكفر، فعلى هذا من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفةٍ من صفاتهم وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر كمن شابه المنافقين في الكذب لم يكن كافراً فمن ثمَّ إذا توارد الاحتمال في أمرٍ بين كونه مكفِّراً أو غير مكفِّر لم يكفر بهذا الأمر لكون الأصل هو الإسلام فالنـتيجة أنه لا يصح تمسكك بالآية في التكفير لكونها من المحتمل .
ثانيا : أنَّ من طلب التحاكم إلى الطاغوت فقد فعل كفعل المنافقين واليهود والمشركين في الجاهلية ، ويكون قد شابههم في ذلك ، كمشابهة الجاهلية في الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت والفخر بالأحساب، والتَّبَرُّجَِ، ونحو ذلك من خصال الجاهلية.
ولا يكون كافراً إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو عناد للشريعة الإسلامية.
جاء في فتوى اللجنة الدائمة: "والتحاكم يكون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان"
ثالثا : أن هؤلاء يريدون الحكم بالطاغوت وليست إرادتهم هذه إرادةً مطلقةً بل هي إرادةٌ تنافي الكفر به الكفر الاعتقادي ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر قال تعالى )فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى(
قال ابن جرير :" يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله وقد أمروا أن يكفروا به يقول وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان"
رابعا : أن هذه الآية واردة في المنافقين ، وقد وضَّح ذلك ما بعدها من الآيات قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}والآيات بعدها ، وعلى أن الآية في المنافقين عامة المفسرين.
فالمنافقون لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه ، بل هم مشركون حالهم في الحقيقة كحال اليهود الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جاحدين حكم الله ، مستحلين للحكم بغير ما أنزله -عزَّ وجلَّ- .
هذه قوانين مشرعي أهل الأرض كلها .. انظروا إليها .. فستجدونها تبتدئ بعبارة يُسمح .. أو لا يُسمح .. يجوز لمن فعل كذا وكذا .. لا يجوز كذا وكذا .. ممنوع .. وغير ممنوع .. ومن فعل كذا فعليه العقوبة أو الغرامة .. وغير ذلك من العبارات الاستحلالية التي تصب كلها بخلاف ما أمر الله تعالى وشرع لعباده ..!
فإذا لم يكن هذا هو عين الاستحلال لما حرم الله فما يكون الاستحلال .. وبخاصة إن ضم إلى استحلاله هذا الذود والقتال والجدال عن قوانينه وشرعه كما هو حال جميع طواغيت الحكم في زماننا المعاصر وبدون استثناء .
الإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
ويعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
جمال البليدي
2011-04-21, 22:21
أقول كما قلت تعليقا على مشاركة مشابهة:
هذه المسألة من المسائل العظام التي خاض فيها الناس بغلو أو بجفاء ،معتمدين في كثيير من الأحايين على الأهواء و الآراء البعيدة عن التدليل و التأصيل .
و في الحقيقة لا بد من ضبط المصطلحات و تحرير محل النزاع قبل الخوض فيها ،ففي المسألة صور متعددة ،عندنا حكم جزئي و تشريع عام ،وعندنا تبديل كلي و تبديل أكثري وتبديل جزئي ،و من جهة أخرى عندنا حاكم و محكوم و متحاكم و مشرع .
فلا بد من مراعاة هذه النقاط و بالله التوفيق.
وأزيد على ما قلته آنفا:
ولا بد أيضا من ضبط نوع الكفر هل هو أصغر أو أكبر ،وليعلم أن هناك صور اتفق العلماء على أنها من الكفر الأكبر ،و صور اتفقوا على أنها من الكفر الأصغر ،وصور وقع النزاع بينهم فيها و ان ادعى من ادعى الاجماع من هذا الطرف أو ذاك .
فلا بد في أي نقاش من استحضار هذا و عدم اغفاله و الا فمصيره الفشل و عدم النجاح.
بارك الله فيك أخي الفاضل ,وتأييدا لما قلت :
لا بد من تحرير بعض المصطلحات في محور النزاع:
1-تحرير مصطلح "الاستحلال".
2-تحرير مصطلح"التبديل".
3-التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة والواقعتين وبين التشريع العام-الحكم بالقوانين الوضعية-
4-تحرير مصطلح(الإعراض ) .
5-التفريق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) في التكفير أو التبديع أو التفسيق.
وقد بينت معاني كل هذه المصطلحات من كلام أئمة الإسلام في موضوعي((سلسة الرد على شبهات غلاة التكفير (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=66229)))
[quote=جمال البليدي;5688106]
الخلاف بيني وبينك في هذه المسألة فأنت تكفره وتجعل عمله كفر أكبر مخرج من الملة.
وأخوك لا يكفره إلا إذا استحل ذلك كأن يعتبر هذه القوانين أفضل من الشريعة أو يعتقد بجوازها أو يجحد .
ان من عظيم نفاق وكفر هؤلاء المشرّعين أنهم إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن ذلك وصدّوا واستكبروا استكباراً وقد صرح أحدهم بأن حكم الله غير مناسب لمثل عصرنا فنحن في عصر التطور والحضارة ومجاراة الدول الأوربية بينما تحكيمُ الشريعة يعود بنا إلى الوراء والتخلف ، وهذا لسان حال الجميع من محكمي القوانين وإن لم يتكلم به أكثرهم والأفعال شاهدة على القلوب والأقوال ولا أدل من ذلك محاربتهم للناصحين وإقصاؤهم شرع رب العالمين .
وإعطاؤهم المخلوق حق التشريع بحيث تعرض الأحكام الشرعية القطعية على البرلمان فما أجازه فهو نظام الدولة وما حضره فهو ممنوع .
وهذا الصنيع إعتداء كبير على التشريع الإلهي وتطاول على الأحكام القطعية ولا ريب أن هذا منازعة لله في حكمه وحكمته وإلاهيته
اما عن الاستحلال وتقييد الكفر بالجحود لا أصل لـه فإن الجحود أو الاستحلال كفر ولو لم يكن معه تحكيم القوانين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من الفتاوى : متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء .
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . من ترك الشرع المحكم المنـزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين
فتأمل معي فإن عابد الاوثان مشرك ومرتد عن الدين وان زعم انه يعتقد بأن الشرك باطل ولكنه يفعل ذلك من أجل مصالح دنيوية , وهذا ينطبق على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى وان أقر بأنه لا يفضل القانون على حكم الله ويعتقد انه باطل فالعبرة هنا يأخي بالفعل المكفر
وهذا ينطبق أيظا على الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم . كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون .
فاعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة .
وهذا مثل ما نقول في العبارة المشهورة فلان يستبيح المحرمات والمقصود أنه يقترفها بلا اكتراث حتى كأنها مباحة .
وهذا كلام لشيخ لشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يدل على أنه قد يستخدم كلمة الاستحلال ومقصوده بها الاصرار على المخالفة , حيث قال : (فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار.
فهو هنا يتحدث عن قوم لا يجهلون الحكم بل يعلمونه ولكنهم يرفضون الالتزام به ومع هذا وصفهم بأنهم استحلوا ) فدل ذالك على أن مقصوده بهذا اللفظ هو عدم الالتزام.
وهذا شرح شيخ الاسلام ابن تيمية لقوله تعالى" أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم فقد جاءكم بيّنة من ربّكم و هدى و رحمة فمن أظلم ممّن كذب بآيات الله و صدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن ءاياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون " الأنعام 157
ذكر سبحانه أنّه يجزي الصادف عن ءاياته مطلقا سوء العذاب سواء كان مكذبا أو لم يكن ، بما كانوا يصدفون ، يبيّن ذلك أنّ كلّ
من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر
- سواء اعتقد كذبه
- أو استكبر عن الإيمان به
- أو أعرض عنه إتباعا لما يهواه
- أو ارتاب فيما جاء به
فكلّ مكذب بما جاء به فهو كافر .إنتهى
و هذا يلتقي مع ما قاله الإمام إسحاق بن راهويه : وقد أجمع العلماء على أنّ من دفع شيئا أنزله الله و هو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنّه كافر .إنتهى
اما الادعاء بان هذا التبديل يضاهي شرع الله فأقول لك يأخي نحن لا ننكر الصورة التي تتحدث عنها فهذا الادعاء صورة من صور التبديل، وليست الصورة الوحيدة وهي: أن يبدل شرع الله بشرع آخر ويدعي أن ما أتى به هو من عند الله، ونقول أيضا: إن صاحب هذه الصورة كفره كفرٌ مركبٌ ومغلَّظٌ؛ فهو قد ارتكب كفرين هما:
1-تبديل شرع الله.
2- نسبة هذا التبديل إلى الله كذبا وافتراء على الله. فالإدعاء بأن الذي أتى به هو من عند الله، هو حكم آخر يختلف عن حكم التبديل، وليس قيدا لحكم التبديل أو شرطا فيه ، فهذا افتراء على الله واتهامه بالتشريع الباطل وهذا بحد ذاته كفر أكبر وقد جعله الله أعظم من الشرك في قوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ".
فا لادعاء أنه من عند الله كفرٌ مستقل يضاف إلى كفر (التبديل)، وليس شرطا فيه.
يُوجد أكثر من دليل على كفر من وقع في تبديل الشريعة وإن لم يدع أن ما أتى به من عند الله؛ منها: ما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في التفسير والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابًا من عند أنفسهم، استهوته قلوبهم، واستحلته ألسنتهم واستلذته…).
فظاهر قوله أنهم اخترعوه ولم يدَّعوا أنه من عند الله، ولم ينسبوه إليه
يوجد في كلام ابن تيمية نفسه، والذي تستدل به ما يُبطل شرط الادعاء، وهو قوله: (ولو قال: هذا مذهبي، ونحو ذلك). وقوله أيضا في "منهاج السنة": (فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه كابرهم). فقول ابن تيمية: (ولو قال: هذا مذهبي، ونحو ذلك)، وقوله: (بما يراه هو عدلًا)، وقوله: (ما رآه أكابرهم) دليل واضح على بطلان شرط الادعاء عنده، بل الادعاء صورة من صور التبديل
وذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك، حيث ذكر أن في عرف الناس أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله هو صورة من صور الشرع المبدل، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة، والتفاسير المقلوبة، والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه، والحكم بغير ما أنزل الله
وبرهان ذلك أيظا ما حكاه شيخ الإسلام قبل هذا بقليل، حيث قال كما في نفس الموضع ما نصه: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه) وهذا هو الشرع المبدَّل، فهو يشبه قوله سابقا، حيث قال: "الشرع المبدّل: وهو الكذب على الله ورسوله... كمن قال: إن الدم والميتة حلال"
فالشرع المبدَّل أخصُّ من تبديل الشرع، فالأول صورة من صوره، والثاني أعم منه، فتحليل الحرام وتحريم الحلال مثلًا شرع مبدل، وهو صورة من صور تبديل الشرع، فتبديل الشرع له عدة صور كتغيير العقوبات الشرعية بعقوبات وضعية، أو إيجاب شيء لم يوجبه الشرع... الخ، ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام الشرع المبدَّل، بيّن الحكم في تبديل الشرع بشكل عام فقال:"أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء".
إنَّ الحاكم بغير شرع الله (بالقوانين الوضعية) لا يُشترط أن يَنسِب ذلك إلى الشرع، أو يدّعي أن الحكم الذي أتى به هو حكم الله؛ لأن إتيانه بالقوانين المخالفة إنما هو تشريع مع الله شاء ذلك أم أبى، وهو إن أتى بالأحكام المخالفة لحكم الله، ونصبها للحكم بين الناس؛ فإنه بذلك يكون محللًا ومحرمًا شاء ذلك أم أبى. لأن التحليل في الأصل معناه: الإذن. والتحريم معناه: المنع. فمن أذن في فعل الحرام الذي نهى الله عنه، ومنع من فعل الحلال الذي أحله الله، وجعل ذلك قانونًا في بلده؛ فإنه يكون بذلك قد جعل من نفسه ندًّا لله، يحكم ويشرّع ويحلل ويحرم.
وبيان ذلك أن الله سبحانه حكم على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ لأنهم أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدي بن حاتم حينما سمعه عدي يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله )، فقال له عدي: إنا لسنا نعبدهم،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه،ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟!" قال: بلى، قال: "فتلك عبادتهم".
محارب الفساد
2011-04-22, 21:44
السلام عليكم
لما انتهيت من قراءة " سلسلة الرد على شبهات التكفير " بدأت أردد في نفسي " ما أجرأهم على دين الله " ما أجرأهم على دين الله " ألهذا الحد بلغ بكم تحريف الكلم عن مواضيعه ، والتدليس على العوام وأيا كان كاتب هذه السلسلة سواء أنت أو نسبتها لنفسك فاني أقول أن هذه السلسلة تؤصل لمذهب الارجاء وتروج له .
لذلك طلبت فيما سبق مناقشة هذه المسألة معك أما بعدما قرأت هذه السلسلة فاني لا أطلب النقاش فقط بل ألح عليه الحاحا
وقبل أن أفتتح الموضوع علينا أن نفصل أولا في "النقاش " هنا في هذا الموضوع ، وكاقتراح يمكنك ابداء رأيك أو تعديل ما نتفق عليه فيه ، فاني أقترح :
1- أن يكون عنوان موضوع النقاش " مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية "
2- يكون موضوع النقاش حول الحاكمية (التشريع ، الحكم بغير ما أنزل الله ، التحاكم )
أول ما نبدأ به هو (التشريع ) هل هو خاصية من خصائص الربوبية لا تنبغي لغير الله أم لا ؟ وما حكم من يشرع من دون الله ؟ - هذه أول نقطة أقترح أن نبدأ النقاش حولها ؟
ثم (الحكم بغير ما أنزل الله ) وأول ما نوضحه في هذه المسألة هو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة بينما دستور البلاد شريعة الله ، وبين استبدال الشريعة بقوانين وضعية وجعلها دستورا للبلاد ؟ وبعد ايضاح هذه المسألة سنناقش صورة استبدال حكم الله بدستور وضعي وقوانين بشرية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟
ثم في الأخير ننتقل الى التحاكم هل هو عبادة مثله مثل سائر العبادات كالصلاة والصيام أم لا ؟ هل يجوز صرف التحكام لغير الله ؟ وما حكم من يتحاكم للقوانين الوضعية ؟
3- أقترح أن يكون القسم الذي نفتح فيه موضوع النقاش (منتدى النقاش الجاد ) أو (المنتدى الاسلامي )
4- شروط النقاش : أ – أن يكون النقاش وفق أدلة شرعية من كتاب الله وسنة نبيه على فهم السلف الصالح
الصحابة والتابعين وأئمة السلف ممن نتفق عليهم كابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب
ونستثني من العلماء من نختلف فيهم ، كالمدخلي والنجمي وسليم الهلالي ، ومحمد المقدسي وسليمان العلوان وناصر الفهد.
ب- أن ننتقل من نقطة الى أخرى في حالتين :
- اقامة الحجة وتسليم المخالف
- في حالة الاطالة ولم يسلم المخالف ، يضع كل منا حاصل قوله في المسألة ، حتى يظهر للملء من ينقاد للأدلة الشرعية ومن يكابر ويعاند.
ابو القعقاع2
2011-04-22, 22:30
لا أظن ان لهم الجرأة أخي محارب الفساد على المناقشة سيعتذرون اليك بعدد كبير من الاعذار
فلو كانوا على الحق كما يقولون فسيناقشونك ويمتثلون للحق سواء اهتدوا على يديك ام تهتدي على أيديهم
محارب الفساد
2011-04-23, 21:33
السلام عليكم :
لما كنت في جاهليتي ، كنت كثير الاطلاع على الكتب والروايات ، كنت أطالع كل شيء الروايات الغامضة ، البوليسية ، الرومنسية ، الخيالية ، الا الاسلامية لم أكن على اطلاع عليها ، وشاء المولى أن أهتدي بفضل الله وحده ثم بفضل أحدهم ، وهذا الشخص أول كتاب يهديه لي هو كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب ، وكان أجمل هدية يهديها لي رجل على هذه المعمورة ، فقرأته وكلما أقرأ فقرة من فقراته أزداد يقينا بأني كنت بعيدا كل البعد عن الاسلام أعظم ما أنعم الله به علينا ، كلما أقرأ كلما أزداد يقينا أن هذا هو الاسلام الحق ، وليس ما نسمعه من عمرو خالد وحبيب الجفري وغيرهم ، كلما أقرأ كلما أزداد يقينا أن الاسلام هو الحق ولأجل ماذا خلقنا ، كلما أقرأ كلما أزداد يقينا أن التوحيد هو حق الله على العبيد ، وأن الشرك محبط للأعمال ، وأن العبادة أيا كان نوعها لا تصرف الا اليه سبحانه ، فأزداد بذلك رفعة وعزة وأزداد بذلك تحررا من عبادة البشر وتقربا الى رب البشر ، لذلك أنصح الاخوة بأن يقرأ عن التوحيد ، عن " لا اله الا الله " الذي خلق الله من أجلها الانس والجن ، وأحسن كتاب أنصح به الاخوة هو كتاب الامام محمد بن عبد الوهاب .
بعدها تعلقت بهذا الرجل حتى يعلمني مما علمه الله ،فجاءني أحد " الجامية " أو ما يعرفون عندنا ب "السلفية " والسلفية بريئة منهم ، يحذرني من هذا الشخص وأنه تكفيري وخارجي ومن أهل البدع والضلال ، فأنصت لهذا " السلفي " غير منكر ولا مكذب حتى يتبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد كنت حديث عهد بالالتزام ، فقلت له : هات ما عندك ، فأول ما ابتدأ به " طاعة ولي الأمر " واياك والخروج عن الحاكم فتصبح بذلك تكفيريا خارجيا ، وبدأ يؤصل ويفصل حتى أظلم الليل وانتهى درسه باعارتي لكتاب " التحذير من فتنة التكفير " لعلي حسن الحلبي ، فقرأته بتجرد فلم ينشرح صدري له وعلمت أن كاتبه لم يكتبه اظهارا للحق بل دفاعا عن الحكام ، ومن يقرأ هذا الكتاب يعرف جيدا الفرق بين أن تصبح عبدا لله وحده ، وبين أن تكون عبدا لعبد مثلك اسمه " الحاكم " وهذا كله منذ عامين ، لم أفوت فيهما فرصة الا وطلبت فيها العلم رغم ضيق وقت الشديد بين الجامعة وأعمال والدي .
وقد كان الكثير من " السلفية " يدافعون على الحلبي حتى أسقطته فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ، وأصبح بعد أن كان العلامة الفقيه ، أصبح من أهل البدع والضلال متعالم مرجئ ، وأصبح كتابه محرما بعد أن كان يعار ويهدى لأصحاب الفكر " التكفيري " بزعمهم .
لكن هل يعلم هؤلاء أنهم يروجون لأكثر من هذا الكتاب ضلالا ، وينشرونها في منتديات يقال بأنها " لأهل السنة والجماعة "
فسلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير التي ينسبها جمال البليدي لنفسه أكثر ضلالا من كتاب الحلبي "التحذير من فتنة التكفير " وسأبين ذلك – باذن الله – في باقي ردودي .
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية
حول كتابَيْ : التحذير من فتنة التكفير .. صيحة نذير
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد :
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2928 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . بشأن كتابَيِ : « التحذير من فتنة التكفير » و « صيحة نذير » لجامعهما : علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان ، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما ، رحم الله الجميع ؛ ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ... إلخ .
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للَّجنة أن كتاب « التحذير من فتنة التكفير » جَمْع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي :
1 - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في ص/ 6 حاشية / 2 وص/22 وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .
2 - تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في : « البداية والنهاية : 13/118 » حيث ذكر في حاشية ص/15 نقلاً عن ابن كثير : « أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى .
3 - تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص/ 17 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم كما تقدم ، وهذا إنما هو مذهب المرجئة .
4 - تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية ؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
5 - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات 108 حاشية/ 1 ، 109 حاشية/ 21 ، 110 حاشية /2 .
6 - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في ص / 5/ ح/ 1 . بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع .
7 - وبالاطلاع على الرسالة الثانية : ( صيحة نذير ) ، وُجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذُكر .
لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابينلا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم ، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو .................................................. ............................ الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان............................. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو .................................................. .............................. ..عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد .................................................. ....صالح بن فوزان الفوزان
الرقم : 21517 التاريخ : 14/6/1421هـ
محارب الفساد
2011-04-23, 21:50
سأرد على بعض شبهات جمال باختصار وعلى عجالة فقد بدأ أول كلامه بتناقضات تأكل بعضها بعضا ، وما عهدنا ذلك على طلاب الحق يقول جمال البليدي :
أما عن كلام أهل العلم فقد ذكرت لك في موضوعي أقوالهم القديمة والمتأخرة كلها تشترط الإستحلال في تكفير الحكم بالقوانين الوضعية.
ونفس الشخص يقول في (سلسلته) :
أولا:مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.
مرة يقول أن اهل العلم أقوالهم المتأخرة كلها يشترطون فيها الاستحلال ومرة أخرى يقر بالخلاف الحاصل بين أهل العلم فمنهم من يشترط الاستحلال وآخر لا يشترطه .
وقولي في هذه المسألة أن علماء السلف أجمعوا على تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله دون اشتراط للاستحلال ، والخلاف الحاصل في عصرنا هذا لا اعتبار له .
محارب الفساد
2011-04-23, 22:02
الآن سأتكفل بسلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير ، وأكثر ما أحزنني فيها هو تحريف الكلم عن مواضعه
فقد قرأت سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير ، فوجدت أن كاتبها اعتمد على نفس الأسلوب و المصادر ونفس التحريف والتأويل والتقول الذي اعتمده علي حسن الحلبي في كتابه التحذير من فتنة التكفير والتي حرمت اللجنة الدائمة للافتاء نشره أو طبعه ، بل أجد أن هذه السلسلة أكثر ضلالا وأكثر تأصيلا لمذهب الارجاء وأكثر جرأة على دين الله من كتاب الحلبي ، وسأحاول بقدر المستطاع مما يسمح به الوقت على الرد على هذه السلسلة ، وسأبين بعون الله ضلالات كاتبها وتحريفاته ، وقبل ذلك سأبين أوجه الشبه بين هذه السلسلة وكتاب فتنة التكفير ورد اللجنة الدائمة عليها.
يقول جمال البليدي :
قال الفقير جمال البليدي: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم
ويقول :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
وقد بينت هذا في موضوعي كما تعلم.
تقول اللجنة الدائمة على مثل هذا الكلام في ردها على الحلبي :
3 - تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص/ 17 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم كما تقدم ، وهذا إنما هو مذهب المرجئة .
أقول ما نسبه الحلبي هو عين ما نسبه جمال البليدي للامام ابن تيمية بأن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الاسلام كفرا الا اذا كان عن اعتقاد واستحلال وهذا محض تقول على شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهذا انما هو مذهب المرجئة .
محارب الفساد
2011-04-23, 22:17
وقال الإمام ابن كثير –البداية والنهاية(13/118) :(ذكر بعضهم أنه كان يصعد الجبل ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعي ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ....فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها وذكر الجويني أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال..للعبادة فسمع قائلا يقول : إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض’قال الجويني :فمشايخ المغول كانوا يصدقون بهذا ويأخذونه مسلما))
ثم في الخلاصة يقول :
جنكيزخان إخترع دينا ونسبه إلى الله تعالى وزعم أنه من وحيه وقد إختار لنفسه الشمس يعبدها ليتقرب إلى الله وطلب من رعيته أن يتقربوا إلى الله بما شاؤوا ثم إنهم كانوا يعتقدون فيه النبوة وأن شرعه موحى من الله ففضلوه على الكتاب والسنة وأعتبروه خير من الإسلام كما صرحوا بذلك ومنه لا علاقة لهذه الأمور الكفرية بالقوانين الوضعية الموجودة الآن فالقياس فاسد إذ أن المتاحكمين إلى القوانين لن يصرحوا على أنها من عند الله ولا على أنها أفضل من شرع الله .
ترد اللجنة على الحلبي وعلى أمثاله ممن حذوا حذوه :
2 - تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في : « البداية والنهاية : 13/118 » حيث ذكر في حاشية ص/15 نقلاً عن ابن كثير : « أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى .
اعتماده على نفس المصدر الذي اعتمده الحلبي من قبل في كتابه المحرم طبعا ونشرا في ص 13/118 ، وايهام القارئ بأن سبب كفر جانكيز خان هو ادعاؤه بأن الياسق من عند الله .
محارب الفساد
2011-04-23, 22:34
ولم يسلم الامام محمد بن ابراهيم آل الشيخ منهم كما لم يسلم ابن تيمية وابن كثير من قبله
يقول جمال البليدي - في السلسلة - موهما القارئ بأن الشيخ ابن ابراهيم يشترط الاستحلال في رسالته تحكيم القوانين :
كلام العلامة ابن ابراهيم ليس على إطلاقه بل له فتاوى أخرى متأخرة تقيد ماذهب إليه بقيد الإستحلال كما هو شأن جمهور علماء الإسلام
.......
قلت: ومعلوم أن الإستحلال لا يشترطه أهل العلم إلا في الاعمال الغير الكفرية كما بينا ذلك في الرد على الشبهة السادسة
.........
هب أن الشيخ رحمه الله يرى تحكيم القوانين كفر أكبر(وهذا زعم فاسد) فإن ذلك ليس لكم فيه أي حجة في تكفير الأعيان من الحكام...
وترد اللجنة عليه وعلى صاحبه في فتواه عن كتاب التحذير من فتنة التكفير
4 - تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية ؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
وغيرها من الشبهات و الطوام كثير في هذه السلسلة فان كان كتاب التحذير من فتنة التكفير محرم طبعه أو نشره ، فهذه السلسلة من باب أولى
ولي عودة باذن الله لأبين للقارئ المنصف كيف يحرفون الكلم عن موضعه.
وقبلها أذكر جمال وكل مسلم بما ورد في فتوى اللجنة الدائمة :
لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم ، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
محارب الفساد
2011-04-23, 22:58
أما الحكم الشرعي ، فإن أريد به التحليل والتحريم فهذا لاشك كفرٌ كما سبق ، وإن أريد مخالفة أمر الله مع الاعتراف بالخطأ فهذا لاشك أنه ليس كفراً كما هو الحال في باقي الذنوب ، وإلا كنا كالخوراج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا لا يصح لكم الاستدلال بهذه الآية.
2-منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين:
الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ فالخلق والتصوير من خصائصه -سبحانه وتعالى- ومنازعته في هذه الصفة ليس كفراً أكبر باتفاق السلف الصالح.
ما أجرأكم على دين الله
قياسك للمصور والمتكبر بالمشرع قياس فاسد من عدة أوجه ، ولأن نقاشنا - باذن الله - سيبدأ بهذه المسالة ، فلن أجيبك الآن حتى نعرج عليها ، وسأبين لمن يتابع حوارنا باذن الله مامدى فساد قياسك حتى لا تتجرأ على دين الله مرة أخرى ، بل أكاد أجزم أن بعضهم سيتفاجأ بمدى فساد القياس .
محارب الفساد
2011-04-23, 23:02
بارك الله فيك اخي محارب الفساد وجزاك الله خيرا
أبشر أخي القعقاع فالقادم على منهجهم أدهى وأمر .
واقول مخاطبا الادارة ، لن اقول احذفوا السلسلة ولا غلقها ولا طرد كاتبها - رغم تحريم اللجنة لكتاب هو أقل منها ضلالا - بل فقط خلوا بيني وبين جامعها أو كاتبها أو ناسبها لنفسه ، فلن أتركه باذن الله ، حتى يقر بالحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أو يظهر أمام الملء أنه لا ينقاد له.
السلام عليكم أخي المحارب حقيقة يأخي والله قد فاجأتني برد اللجنة الدائمة خاصة قضية الاستحلال التي نسبوها الى ابن تيمية والتي لطالما رفعوها في وجه كل مناقش لهم , فهاهم علماءهم يرودون عليهم, أسأل الله لك التوفيق يأخي في بيان الحق لهؤلاء الملبس عليهم
وأعتبر هذه الصفحة يأخي صفحتك ولا تنسانا من دعائك
جمال البليدي
2011-04-24, 13:01
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد :
أخي كريم
ان من عظيم نفاق وكفر هؤلاء المشرّعين أنهم إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن ذلك وصدّوا واستكبروا استكباراً.
إنك تريد تكفير هذا المسلم لكونك تصف فعله بأنه كفرُ إعراض . وأرجو قبل وصفك فعله بأنه كفر إعراض أن تكون مستحضراً لضابط كفر الإعراض الذي هو الإعراض بالكلية عن أصل الدين أو ترك جنس العمل[1].
وعلى هذا من ترك الحكم بما أنزل الله لم يقع في كفر الإعراض لأنه لم يترك جنس العمل أما إلزامك لمن ترك الحكم بما أنزل الله بأنه مستحلٌ لذلك فهذا إلزامٌ غير صحيح وإن كان محتملاً ولا يدفع الدين اليقيني بالكفر المحتمل لأن من دخل الدين بيقين لم يخرج إلا بيقينٍ مثله فأين هو ؟ ثم هذا يفتح باباً في تكفير أهل المعاصي . فكل من يستعظم معصية يحكم على صاحبها بأنه كافر لأنه مستحل لهذه المعصية إذ فعل هذه المعصية عظيم لا تكون عند ه إلا من مستحل لها .
وقد صرح أحدهم
نحن ننقاش مسألة شرعية فقط فلا دخل للأعيان فيها بارك الله فيك.
وإعطاؤهم المخلوق حق التشريع بحيث تعرض الأحكام الشرعية القطعية على البرلمان فما أجازه فهو نظام الدولة وما حضره فهو ممنوع .
وهذا الصنيع إعتداء كبير على التشريع الإلهي وتطاول على الأحكام القطعية ولا ريب أن هذا منازعة لله في حكمه وحكمته وإلاهيته
منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين:
الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ فالخلق والتصوير من خصائصه -سبحانه وتعالى- ومنازعته في هذه الصفة ليس كفراً أكبر باتفاق السلف الصالح.
أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قال الله - عز وجل- : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».
قال القرطبي في «المفهم» (5/432): « وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله -تعالى- في خلقه ، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله -تعالى- به من الخلق والاختراع».
والتصوير مضاهاة لله في خلقه؛ فالمصورون ينازعون الله ما انفرد به، ومع ذلك فأهل السنة لم يكفِّروا منهم إلا من استحله أو قصد العبادة والمضاهاة له -سبحانه- أما من لم يستحل ذلك، فهو من أصحاب الكبائر وليس بكافر.
قال الإمام النووي في«شرح صحيح مسلم» (13/81): « تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعته بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله -تعالى-».
وكذلك العز والكبرياء والعظمة من أوصاف الله -تعالى- التي لا تنبغي لأحد سواه؛ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.
فكذلك الحكم والتشريع لا يكفّر من نازع الله فيها إلا من الجاحد المستحل -أو ما في معنى ذلك-، والله أعلم.
والخلاصة:
1. أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقول (هذا حكم الله) أو يعتقد لنفسهالجواز؛ يكون مشاركاً لله في حكمه سبحانه وتعالى الذي هو من خصائصه؛ فإنكان كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وأنه خارج محل البحث؛ لأنه إمامبدَّل أو مستحِلّ،
2. وإن لم يكن كذلك بأن كان يرى أنه مخطيء وأنه لايجوز له ذلك فلا يصح الاستدلال على كفره بالآية لأنه ليس مشاركاً للهتعالى في حكمه كسائر أهل المعاصي.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . من ترك الشرع المحكم المنـزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين
فتأمل معي فإن عابد الاوثان مشرك ومرتد عن الدين وان زعم انه يعتقد بأن الشرك باطل ولكنه يفعل ذلك من أجل مصالح دنيوية , وهذا ينطبق على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى وان أقر بأنه لا يفضل القانون على حكم الله ويعتقد انه باطل فالعبرة هنا يأخي بالفعل المكفر
أما قول الإمام ابن كثير" من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر" ليس على إطلاقه فلأهل العلم تفصيل في المتحاكم للشرائع المبدلة (والتي هي بداهة أشد من المنسوخة)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب،) ومنه يحمل كلام ابن كثير على التغليط وقيد الإعتقاد الذي جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن حكم بغير حكم ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله أم أنه مساويه أم أنه من عند الله فهو كافر بخلاف من حكم بغير حكم الله مع إعترافه بالخطأ.
فاعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة.
لإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
ويعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
أما ما يسميه البعض بالإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم
قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر ))
◄وهذا الكلام فيه عدة فوائد نحتاجها في موضوعنا هذا :
1-الإستحلال هو أن يعتقد الشخص أو يصرح أن هذا الأمر حلال وهذا لا يكون إلا في الكفر الأصغر
2-الإستحلال لا يشترطه أهل السنة إلا في الأعمال (الغير الكفرية)كالمعاصي,وأما الأعمال الكفرية فإنهم لا يشترطون ذلك-خلاف المرجئة-فإن المواقع للكفر يكفر ,سواء استحل الفعل المكفر أم لا ,وهذا مع مراعاة ضوابط الحكم على الشخص المعين-وقد بينا هذا في بداية السلسلة-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله).وعليه:فلو كان الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة كفرا ,لم يكن لهؤلاء الأكابر تقييده بالإستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لإشتراطهم ذلك في الأعمال الكفرية,فدل إشتراطهم الإستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفرا .
◄وإنطلاقا من هذين الفائدتين أقول :
أي عالم إشترط الإستحلال في الحكم بالقوانين فهو يرى أنه معصية أو كفر أصغر لا يخرج من الملة إذ أنه لا إستحلال في الكفر الأكبر كالسجود للصنم وسب الله تعالى كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولكنهم يرفضون الالتزام به
معنى ( عدم الالتزام ) من كلام أهل العلم لا سيما الإمام أحمد بن تيمية – رحمه الله - ، وأنه لا يرادف الترك المستمر كما يتصوره بعضهم قال – رحمه الله -: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ا.هـ
لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله .
فبهذا يتبين بجلاء أن ترك الالتزام ليس تركاً للفعل بل ترك للاعتقاد ، فإن قيل: ما معنى ( عدم الالتزام ) ؟
فيقال: معناه عدم اعتقاد الإيجاب على النفس . قال في معجم لغة الفقهاء (86): والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان ا.هـ
------------
[1] راجع التسعينية لابن تيمية (2/ 674 ) ومدارج السالكين (1/366) ومنهاج أهل الحق لابن سحمان ص64-65 . وكون ترك جنس العمل كفراً قد حكى الإجماع عليه خمسة من علماء الدين ، والكتاب والسنة دالان على ذلك ، وهؤلاء الخمسة هم : الآجري في كتاب الشريعة (2/611) والحميدي والشافعي كما نقله ابن تيمية عنهما في الفتاوى (7/209) وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ص18-19 وابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى (14/ 120) وانظر كتابي الإمام الألباني وموقفه على الإرجاء .
جمال البليدي
2011-04-24, 13:02
أخي المحترم محارب الفساد لي عودة قريبا إن شاء الله لمناقشة ما ذكرت وذلك لضيق وقتي وكثرة انشغالاتي.
حول فتوى اللجنة الدائمة:
http://87.98.243.211/vb/showpost.php?p=588800&postcount=1
محارب الفساد
2011-04-24, 14:26
السلام عليكم أخي المحارب حقيقة يأخي والله قد فاجأتني برد اللجنة الدائمة خاصة قضية الاستحلال التي نسبوها الى ابن تيمية والتي لطالما رفعوها في وجه كل مناقش لهم , فهاهم علماءهم يرودون عليهم, أسأل الله لك التوفيق يأخي في بيان الحق لهؤلاء الملبس عليهم
وأعتبر هذه الصفحة يأخي صفحتك ولا تنسانا من دعائك
وعليكم السلام
أبشر أخي وبارك الرحمن فيك
أما - الجامية - أو ما يعرفون ب"السلفية " في بلادنا فليسوا كلهم على ضلال واحد ، فهم درجات ، واكثر هذه الدرجات ضلالا هم أنصار الطواغيت ، ومن بعدهم يأتي المرجئة من أتباع علي حسن الحلبي ثم يأتي المقلدة وهم أشبه بالمريد في مذهب الصوفية ثم يأتي الجهل حديثي عهد بمذهبهم .
وجمال البليدي يدافع عن شيخه الحلبي رغم ضلالاته وبدعه ، ولأن البعض هداهم الله يستشهد بسلسلته ، فكان لزاما علي أن أبدأ بسلسلة الضلال هاته .
والنقاش القادم باذن الله سوف يوضح الكثير من الأمور حول جمال هذا وحول شبهاته.
محارب الفساد
2011-04-24, 14:31
أخي المحترم محارب الفساد لي عودة قريبا إن شاء الله لمناقشة ما ذكرت وذلك لضيق وقتي وكثرة انشغالاتي.
حول فتوى اللجنة الدائمة:
http://87.98.243.211/vb/showpost.php?p=588800&postcount=1
وأنا في الانتظار....
ولي عودة لأعقب على ردك حول اللجنة .
ومن ثم سأكمل الرد على " سلسلتك " - باذن الله - وما فيها من ضلالات.
العنبلي الأصيل
2011-04-24, 16:26
عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (1 / 190):
الأصل الرابع: أن الكفر نوعان،
كفر عمل، وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، جحوداً وعناداً، من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه التي أصلها توحيده، وعبادته، وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه.
وأما كفر العمل، فمنه ما يضاد الإيمان، كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي، وسبه.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهذا كفر عمل، لا كفر اعتقاد، وكذلك قوله /صلى الله عليه وسلم: (1) ((لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض)) (2) ، وقوله: ((من أتى كاهناً فصدقه, أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد/ صلى الله عليه وسلم / (3) (4) ، فهذا من الكفر العملي،
عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (2 / 605):
وأما ما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يستحل، فهذا هو الذي عليه العمل، وإليه المرجع عند أهل العلم، ولعل الكلام يقع شفاهة إذا وصلت إلينا.
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (2 / 439):
بَلْ إِذَا كَانَ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ فَالَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ هُوَ الْحُكْمُ بِالنَّاسِخِ دُونَ الْمَنْسُوخِ فَمَنْ حَكَمَ بِالْمَنْسُوخِ فَقَدْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ –
منهاج السنة النبوية (5 / 130):
وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، فَمَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا يَرَاهُ هُوَ عَدْلًا مِنْ غَيْرِ اتِّبَاعٍ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ ; فَإِنَّهُ مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَأْمُرُ بِالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ، وَقَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ فِي دِينِهَا مَا رَآهُ أَكَابِرُهُمْ، بَلْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَحْكُمُونَ بِعَادَاتِهِمُ الَّتِي لَمْ يُنْزِلْهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَسَوَالِفِ الْبَادِيَةِ، وَكَأَوَامِرِ الْمُطَاعِينَ فِيهِمْ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِهِ دُونَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَسْلَمُوا، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يَحْكُمُونَ إِلَّا بِالْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ لَهُمُ الَّتِي يَأْمُرُ بِهَا الْمُطَاعُونَ، فَهَؤُلَاءِ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ إِلَّا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ، بَلِ اسْتَحَلُّوا أَنْ يَحْكُمُوا بِخِلَافِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُمْ كُفَّارٌ، وَإِلَّا كَانُوا جُهَّالًا، كَمَنْ تَقَدَّمَ أَمْرُهُمْ .
وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ، فَقَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 59] .
وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 65] فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَحْكِيمَ (1) اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، لَكِنْ عَصَى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ.
وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ عَلَى تَكْفِيرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هُنَا، وَمَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ.
الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم
فصل: في الحكم بين الفريقين، وفصل الخطاب بين الطائفيين.
معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر, ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة1 الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان, وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة, ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق, وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب, ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب.
وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر, والحياء شعبة من الإيمان, وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر, والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر, والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان, وتركها من شعب الكفر, والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر, والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان, فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر.
فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل, وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام, والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجوارح, فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة, وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة.
فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب, وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.
فإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت, ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان, فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته.
"فصل": وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد, فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه, وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.
وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان, وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن اطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد, ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليهما اسم كافر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه, وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد وكذلك قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". فهذا كفر عمل. وكذلك قوله: "من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد". وقوله: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل بت, فقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} . فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه. وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق
كافرين بما تركوه منه, فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي.
وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفر, ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي, وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان, وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر, وقضوا على أصحابها بالخلود في النار, وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في إذنه كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} . ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} قال: هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته كتبه ورسله, وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا ويسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافرا. وليس الكافران على حد سواء, وسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} .
وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما فقال: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} .
وقال يونس نبيه: {لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} . وقال صفيه آدم: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} . وقال كليمه موسى: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} . وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم, ويسمى الكافر فاسقا كما في قوله: {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} . وقوله: {وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ} .
وهذا كثير في القرآن ويسمى المؤمن العاصي فاسقا كما في قوله تعالى: {يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} . نزلت في الحكم ابن أبي العاص وليس الفاسق كالفاسق, وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} . وقال عن ابليس: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} . وقال: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ} . وليس الفسوق كالفسوق.
والكفر كفران, والظلم ظلمان, والفسق فسقان, وكذا الجهل جهلان: جهل كفر كما في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} . وجهل غير كفر كقوله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} .
كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر: وهو شرك العمل: كالرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} . وقال: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} . وفي شرك الرياء: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} . ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك". رواه أبو داود وغيره, ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل".
فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل, فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار, ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان". وفي الصحيح أيضا: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان".
فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم, فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لايكون إلا منافقا خالصا, وكلام الإمام أحمد يدل على هذا فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم, وهل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟. قال: هو مصر, مثل قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام, ونحو قوله: "لا يشرب الخمر حين بشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن". ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". قال إسماعيل: فقلت: له ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض, فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه.
ابوالعلاء
2011-04-24, 17:59
سؤال الى محارب الفساد : القرضاوي يقول : لا نريد تحكيم الشريعة نريد دولة مدنية , فما حكم القرضاوي عندك .
اريد جواب مباشر ,حتى نرى تطبيق عملي لما تدعو اليه
أبو عمار
2011-04-24, 18:41
سؤال الى محارب الفساد : القرضاوي يقول : لا نريد تحكيم الشريعة نريد دولة مدنية , فما حكم القرضاوي عندك .
اريد جواب مباشر ,حتى نرى تطبيق عملي لما تدعو اليه
بارك الله فيك أخي أبا العلاء !!!
هؤلاء عندهم تناقض بين النظري و التطبيق ،
و يرون أنّ هذه الأحكام لا تسقط إلا على الحكام .
و الظاهر أنّ مناقشتهم مضيعة للوقت .
جمال البليدي
2011-04-24, 20:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
كنت أود لو أن الأخ محارب الفساد يرد على السلسلة التي يتهم صاحبها بالإرجاء-مع أنني وثقت نقولاتي عن أهل العلم بالمصادر والأشرطة ولم أخرج عنهم في شيء- لكن للأسف الشديد لم يأتي أخينا في هذا الرد-الغير المكتمل- بشيء من ذلك إنما اعتمد على أسلوب التهم كتهمة الإرجاء-وقد رددت عليها في آخر السلسلة- وأسلوب التقليد دون تحري الدليل والتثبيت وهذا يؤيد ما ذكرته في مقدمة السلسلة .
فما جاء به الأخ محارب الفساد لم يزد سلستي إلا حجة ولم يزدها إلا قوة وثباتا.
يقول الأخ محارب الفساد :
لما انتهيت من قراءة " سلسلة الرد على شبهات التكفير " بدأت أردد في نفسي " ما أجرأهم على دين الله " ما أجرأهم على دين الله " ألهذا الحد بلغ بكم تحريف الكلم عن مواضيعه.
رمتني بدائها ثم انسلت.
وخذ مثال بسيط على ذلك فالأخ محارب الفساد ممن يستدل-كما في أحد مواضعه- بقوله تعالى((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ})).
فاننظر ماذا قال أهل العلم عن هذه الآية
قال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".
وقال أبو المظفر السمعاني "في تفسيره" (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
فمن المحرف للكلام عن مواضعه الآن ؟.
لكن إذا جئت بكلام الأئمة الثقات الذي يكشف عوارهم ويهتك سترهم هربوا مرة أخرى إلى التحريف ولي أعناق النصوص فتراهم يعترضون يقولهم كما قالي أحد الخوارج- : أن كلام هؤلاء الأئمة في تفسيرهم لهذه الآية لا يتناول مسألة التشريع العام إنما فقط الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة الواحدة والمسألتين.
وما هذا إلى تحريف آخر لا دليل عليه ولا نص فيه إلا الظن والتأويل ونحن نطالبه بالدليل على هذا التفريق إذ لو كان كذلك فلماذا يستدلون بالآية لتكفير من يحكم بالقوانين؟
قال العلامة عبد المحسن العباد البدر(("يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقلفتأو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".))في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420
أيا كان كاتب هذه السلسلة سواء أنت أو نسبتها لنفسك
قال جمال البليدي في مقدمة سلسلته)) كان الدافع لكتابة هذه السلسلة التي هي عبارة عن بحث قمت بجمعه من كتب وأقوال أهل العلم)))...
فهل تجاهل الأخ محارب الفساد هذا الكلام أم عمي عليه أم أنه لم يطالع السلسلة إلا مطالعة مشكك همه الرد فقط دون تحري الحق والصواب؟
فاني أقول أن هذه السلسلة تؤصل لمذهب الارجاء وتروج له .
1-لقد رددت على شبهة الإرجاء في آخر السلسلة ويكفي في ردها أن الكثير من أهل العلم وعلى رأسهم العلماء الثلاث ابن باز والعثيمين والألباني يقررون ويوجبون الاستحلال في التكفير في مسألة تحكيم القوانين
العلامة ابن باز
يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:
«...
* من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر)) إلى آخر كلامه.
العلامة ابن العثمين
قال رحمه الله في شريط التحرير في مسألة التكفير
((وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾)) .
وهذا رابط صوتي :
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/oth_hokom.rm
وهذا الشريط كاملا :
http://www.megaupload.com/?d=03OJBB3U
العلامة الألباني :
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
وقبل أن أفتتح الموضوع علينا أن نفصل أولا في "النقاش " هنا في هذا الموضوع ، وكاقتراح يمكنك ابداء رأيك أو تعديل ما نتفق عليه فيه ، فاني أقترح :
1- أن يكون عنوان موضوع النقاش " مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية "
2- يكون موضوع النقاش حول الحاكمية (التشريع ، الحكم بغير ما أنزل الله ، التحاكم )
أول ما نبدأ به هو (التشريع ) هل هو خاصية من خصائص الربوبية لا تنبغي لغير الله أم لا ؟ وما حكم من يشرع من دون الله ؟ - هذه أول نقطة أقترح أن نبدأ النقاش حولها ؟
ثم (الحكم بغير ما أنزل الله ) وأول ما نوضحه في هذه المسألة هو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة بينما دستور البلاد شريعة الله ، وبين استبدال الشريعة بقوانين وضعية وجعلها دستورا للبلاد ؟ وبعد ايضاح هذه المسألة سنناقش صورة استبدال حكم الله بدستور وضعي وقوانين بشرية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟
ثم في الأخير ننتقل الى التحاكم هل هو عبادة مثله مثل سائر العبادات كالصلاة والصيام أم لا ؟ هل يجوز صرف التحكام لغير الله ؟ وما حكم من يتحاكم للقوانين الوضعية ؟
3- أقترح أن يكون القسم الذي نفتح فيه موضوع النقاش (منتدى النقاش الجاد ) أو (المنتدى الاسلامي )
4- شروط النقاش : أ – أن يكون النقاش وفق أدلة شرعية من كتاب الله وسنة نبيه على فهم السلف الصالح
الصحابة والتابعين وأئمة السلف ممن نتفق عليهم كابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب
ونستثني من العلماء من نختلف فيهم ، كالمدخلي والنجمي وسليم الهلالي ، ومحمد المقدسي وسليمان العلوان وناصر الفهد.
ب- أن ننتقل من نقطة الى أخرى في حالتين :
- اقامة الحجة وتسليم المخالف
-
لك أن تفتح موضوع مستقل ونبدأ في النقاش أما الشروط التي ذكرت فإني أتحفظ على بعضها (سأبين ذلك في الصفحة التي ستفتحها إن شاء الله).
فسلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير التي ينسبها جمال البليدي لنفسه-تم الرد على هذه التهمة- أكثر ضلالا من كتاب الحلبي "التحذير من فتنة التكفير " وسأبين ذلك – باذن الله – في باقي ردودي .
يعلم الله أنني لم أنقل حرفا عن كتاب الحلبي خاصة أنني لا أؤيده في الكثير من المسائل التي ذكرها.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية
حول كتابَيْ : التحذير من فتنة التكفير .. صيحة نذير
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد :
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2928 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . بشأن كتابَيِ : « التحذير من فتنة التكفير » و « صيحة نذير » لجامعهما : علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان ، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما ، رحم الله الجميع ؛ ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ... إلخ .
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للَّجنة أن كتاب « التحذير من فتنة التكفير » جَمْع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي :
1 - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في ص/ 6 حاشية / 2 وص/22 وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .
2 - تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في : « البداية والنهاية : 13/118 » حيث ذكر في حاشية ص/15 نقلاً عن ابن كثير : « أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى .
3 - تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص/ 17 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم كما تقدم ، وهذا إنما هو مذهب المرجئة .
4 - تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية ؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
5 - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات 108 حاشية/ 1 ، 109 حاشية/ 21 ، 110 حاشية /2 .
6 - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في ص / 5/ ح/ 1 . بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع .
7 - وبالاطلاع على الرسالة الثانية : ( صيحة نذير ) ، وُجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذُكر .
لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابينلا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم ، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو .................................................. ............................ الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان............................. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو .................................................. .............................. ..عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد .................................................. ....صالح بن فوزان الفوزان
الرقم : 21517 التاريخ : 14/6/1421هـ
أولا : علماء اللجنة((ليسوا بمعصومين))؛((لا في أفرادهم))،((ولا في مجموعهم))!؛فكل يؤخذ منه ويرد، والعبرة بالدليل فقط، ولا اعتبار بقول قائل أو بمكانته، والشواهد على هذا الأصل لا تكاد تحصى ثم إن كلام علماء اللجنة ليس بحجة على سائر المسلمين، وما صدر منهم من تحريم الكتابين إنما صدر عن اجتهاد؛ وهو يحتمل الخطأ والصواب؛ فما وافق الصواب في كلامهم؛ قبلناه، وما أخطأوا فيه؛ رددناه (بالدليل) مع حفظ مكانتهم، ورعاية إمامتهم.
فهاهو العالم الشيخ محمد بنصالح العثيمين-رحمه الله-يرد على اللجنة قائلا : ***هذا غلط من اللجنة. وأنا مستاءمن هذه الفتوى.ولقد فرقت هذه الفتوى المسلمين في أنحاء العالم.حتى إنهم يتصلون بيمن أمريكا وأوروبا .ولم يستفد من هذه الفتوى إلا التكفيريونو.الثوريون***
ثانيا : أما عن قول اللجنة الدائمة
تحريفه في النقل عن ابن كثير
وقولها :
تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية
وقولها :
تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم
فالعبرة في هذا المقام بثبوت النقل لا بنفي النافين، ولا إثبات المثبتين دون بينة، وقد نقلت النقول عن ابن كثير وابن تيمية والشيخ محمد ابن ابراهيم-مع تعليق الشيخ ابن باز على فتاويه- فلا يصح بعد كل هذا التمسك بفتوى اللجنة الدائمة.
ثالثا : لا يصح لك التمسح باللجنة الدائمة في شيء فهذه فتوى تبين موقف علماءها من مسألة تحكيم القوانين :
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
فما قولك في هذه الفتوى هل هي تدعوا إلى الإرجاء؟.
رابعا : إن الشيخ حسين آل الشيخ وهو أحد أعضاء اللجنة الدائمة قد قرض كتاب الحكم بغير ما أنزل لبندر العتيبي –وهو ممن يشترطون الإستحلال- ووافق على النقولات التي جاء بها عن ابن تيمية وابن ابراهيم وابن كثير وهي نفسها التي اعترضت عليها أنت بفتوى اللجنة الدائمة.
هذا هو الكتاب :
نسخة مصورة:
http://www.bn-dr.com/ktb/hkm/01_hkm_%28pdf%29.zip
نسخة وورد:
http://www.bn-dr.com/ktb/hkm/02_hkm_..._khtoot%29.zip
وكذلك الشيخ بن صالح الفوزان-بالرغم من أنه يقول بالتكفير- فقد قدم كتاب(تبديد كواشف العنيد)) للشيخ الريس الذي رد فيه على شيخكم المقدسي .
وقد ذكر الريس في كتابه كلام ابن تيمية وابن كثير –التي نقلهما جمال البليدي في سلسلته- فلم يتعرض لهما الشيخ الفوزان بأي تعقيب ولا تعليق.
وهذا رابط الكتاب :
islamancient.com/ressources/docs/134.doc
خامسا : أما عن تهمة الإرجاء فقد ردهها الشيخ حسين آل الشيخ –وهو عضو في اللجنة (للتذكير)- :
و الفتوى لم تَنُصَّ على أنّ الشيخ مُرْجِئ -و حاشاها أن تقول هذا!- هي خلافها مع الشيخ علي في الكتاب والنقاش معه في هذا الأمر.
((و كون الآخرين يريدون أن يقحموا من مضامين هذه الفتوى أنّها أوجبت الحكم على الشيخ بأنّه مرجئ!،فهذا أنا لا أفهمه،وأظنّ أنّ إخواني لا يفهمونه. و هي –و لله الحمد- لم تخالف ما بينالشيخ علي و ما بين المشايخ، و هم يقدّرونه و يحترمونه.
و الشيخ علي قد ردَّ رداً علمياً["الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة"] كما عليه سلف هذه الأمة؛ ما منّا إلاّ آخذٌ و معطٍ؛ كلٌّ يؤخذ من قوله و يُرَدُّ إلاّ صاحب هذا القبر؛ أي: رسول الله صلى الله عليه و سلم، كما قال الشافعيّ -أو الإمام مالك-.
كلُّ كلامٍ منه ذو قَبولِ و منهُ مرْدودٌ سِوى الرسولِ)) انتهى كلام الشيخ.
سادسا : فتوى اللجنة في تحريم كتابالحلبي((لم تتعرض))إلى فتاوى أهل العلم -المتعلقة بمسألة الحاكمية- الملحقة بالكتاب؛ بل((أقرتها))؛بدليل أن فتاوى العلماء الثلاثة قد طبعت قبل كتاب «التحذير» باسم «فتنة التكفير» لأبي لوز، ولم تحرمه اللجنة كما فعلت مع كتاب الحلبي، فاللجنة انتقدت مقدمة الحلبي، وحواشيه على كلامهم فقط؛ حيث ورد في الفتوى رقم (21517): «تبين للجنة أن كتاب: "التحذير من فتنة التكفير" جمع/ علي حسن الحلبي؛((فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه))،يحتوي على ما يأتي....إلخ»اهـ
فبالتالي تكون اللجنة قد((أقرت))كلام العلماء -الألباني، وابن باز، والعثيمين- في مسألة الحاكمية؛ فماوجه التشغيب على الألباني وحده -ومن تبعه- على مذهبه دون من وافقوه من الأكابر؟!
ولِمَ يُشَغَّبُ على كتاب «التحذير» برمته؛ مع أن اللجنة لم تنتقدإلا المقدمة والحواشي فقط؟!
{إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ}!!..
والحلبي للأسف حين ذكر كلام ابن كثير وابن تيمية وابن ابراهيم ذكره بالمعنى لا باللفظ وبإختصار لا بالتفصيل ولو فصل ووثق لما حصل الخلاف أما أخوك البليدي فقد نقل كلام الأئمة المذكورين بحرفه دون إختصار ولا إخلال فحسبك هذا الفرق الشاسع في الإستشهاد والتدليل.
جمال البليدي
2011-04-24, 20:28
وعليكم السلام
أبشر أخي وبارك الرحمن فيك
أما - الجامية - أو ما يعرفون ب"السلفية " في بلادنا فليسوا كلهم على ضلال واحد ، فهم درجات ، واكثر هذه الدرجات ضلالا هم أنصار الطواغيت ، ومن بعدهم يأتي المرجئة من أتباع علي حسن الحلبي ثم يأتي المقلدة وهم أشبه بالمريد في مذهب الصوفية ثم يأتي الجهل حديثي عهد بمذهبهم .
وجمال البليدي يدافع عن شيخه الحلبي رغم ضلالاته وبدعه ، ولأن البعض هداهم الله يستشهد بسلسلته ، فكان لزاما علي أن أبدأ بسلسلة الضلال هاته .
والنقاش القادم باذن الله سوف يوضح الكثير من الأمور حول جمال هذا وحول شبهاته.
((إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم؛ فإن الرد بمجرد ((الشتم والتهويل)) لا يعجز عنه أحد!!، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب!!؛ لكان عليه أن يذكر من((الحجة)) ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ((الحسنة)) وجادلهم ((بالتي هي أحسن))، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا ((بالتي هي أحسن)). فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام؛ من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة!!؛ لكان ينبغي أن يذكر ((الحجة)) ويعدل عما((لا فائدة فيه)) إذ كان في مقام الرد عليهم »اهـ عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 186) باختصار.
تَكَلَّمْ وَسَدِّدْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّـمَا ••••• كَلامُكَ حيٌ والسُّكُوتُ
جَـمَادُ
وَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَوْلاً سَدِيدًا! تَقُولَهُ ••••• فَصَمْتُكَ مِنْ غَيْرِ السَّدَادِ سَـدَادُ!
جمال البليدي
2011-04-24, 20:31
الحمد لله ما نشرت في سلسلتي إلا «فتاوى أهل العلم الكبار»؛ الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن جبرين، وغيرهم كثير؛ والذين عمل بفتاواهم ألوف، واحْمَرَّتْ لها أنوف!!، ولو كره الصغار! الاصاغر!! الأحداث!!!. وإليكموها:
أولاً: الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
1- مفتي عام المملكة (قبل صدور فتوى تحريم الكتب)!
2- ورئيس هيئة كبار العلماء (#)
3- ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء (#)
◄◄ قال الشيخ -نقلاً عن "قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال" (ص72-73) -:
«من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور:
1- من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية ، فهو كافر كفراً أكبر.
2- من قال: أنا أحكم بهذا ، لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز ، وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكبر.
3- ومن قال: أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولكن الحكم بما بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفراً أكبر.
4- من قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر عن أحكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ، ويعتبر من أكبر الكبائر»اهـ.
◄◄ وقال: في "مجموع فتاواه" (6/249) -معلقاً على قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمً)-:
«وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله (بالنسبة) إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ،
* فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي وضعها الرجال - سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول: أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع.
النوع الثاني: أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق .
النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام .
* أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب؛ وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج!! والمعتزلة! ومن سلك سبيلهم، والله المستعان»اهـ.
قلت: وابن باز مسبوق فيما ذهب إليه في هذه الفتوى:
1- قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ.
2-وقال الحافظ بن رجب في "جامع العلوم والحكم" - شارحاً حديث "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به": (معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ]..وقد ورد القرآن بمثل هذا..قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون..")اهـ.
3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/530) : (فما جاء من نفى الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون.." وقوله: "..وما أولئك بالمؤمنين" ونظائر ذلك كثيرة). وقال أيضاً كما في "الفتاوى" (7/37) وبنصه ابن أبي العز في "شرح الطحاوية" (1/409): (كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة..فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون.." فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب)اهـ
أما قوله خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ فهو مسبوق فيه أيضًا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (5/131) قال: ("فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ... وهذه الآية مما يحتج بها "الخوارج" على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله)اهـ. وتنبه أن ان تيمية يقرر ذلك وهو في عصر ما بعد التتار وياسقهم؛ لا في عصر الأمويين!.
◄◄ وقد سئل: ما حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ ؛ فأجاب -"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:
«... الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام :
* القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع ، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها... .
* القسم الثاني: من يدرس ((((القوانين)))) أو يتولى تدريسها ((((ليحكم بها)))) أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... .
* القسم الثالث: من يدرس (((القوانين=))) أو يتولى تدريسها (((=مستحلا للحكم))) بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ.
◄◄ وسئل: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)، وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه" (7/116)-:
«1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها.
2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك» اهـ.
ثم سئل بعدها: كيف نتعامل مع هذا الوالي -أي الذي يسن القوانيني، ويحكم بها-؟؛ فأجاب:
«نطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل»اهـ
◄◄ وسئل: هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟؛ فأجاب: -كتاب "حوار حول مسائل التكفير" لابن باز ص (24)-دار المنهاج/مصر. وأصل هذا الكتاب كان محاضرة عبر الهاتف ألقاها سماحة الشيخ بن باز عام 1418 هـ على جمع كبير من طلبة العلم فاق ألف طالب في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، وقد نُشِرَتْ هذه المحاضرة في مجلة الفرقان عدد: (94) في شوال 1418هـ الموافق فبراير 1998م. ثم أفردت بالطبع في رسالة مستقلة بعنوان "حوار حول مسائل التكفير" نشر مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وأعد هذه المحاضرة للنشر الأخ/ خالد الخراز ، وطبعتها دار المنهاج بمصر بنفس العنوان ، وهي الطبعة التي نقلنا عنها.-
«1-إذا استباحه؛ إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ،
2- أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر.
أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر. كما قال ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (الظالمون) (الفاسقون) ، قال: (ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر) أي:
1- إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً،
2- أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا يكون كفراً دون كفر»اهـ
◄◄ شريط الدمعة البازية (مُفَرَّغٌ باختصار): -وهو في المرفقات بالأعلى لمن أراد سماعه كاملاً-:
قال الشيخ ابن جبرين: في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" كفر دون كفر.
.......
قال أحد الحاضرين: الإشكال الكبير في هذا المُقَام - عفا الله عنك- مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين..!
فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلاً.
فقاطعه السائل نفسه بقوله: وقد يدعى أنه غير مستحل!.
فقال الشيخ ابن باز: إذا فعلها مستحلاً لها يكفر وإذا فعلها لتأويل -لإرضاء قومه أو لكذا وكذا- يكون كفراً دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله -إذا كان عندهم قوة- حتى يلتزم؛ من غير دين الله -كالزكاة وغيرها- يقاتل حتى يلتزم.
فقال السائل نفسه: بدل الحدود ، بدل حد الزنى وكذا وكذا ؟!
فقال الشيخ ابن باز: يعنى ما أقام الحدود ؟! عزره بدل القتل ؟!
فقال الشيخ ابن جبرين: أو الحبس!
فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس !
فقال السائل: وضع موادًّا عفا الله عنك !
فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصياً وأتى كبيرة ويستحق العقاب .. كفر دون كفر حتى يستحل.
فقال السائل: حتى يستحل ؟! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟!
فقال الشيخ ابن باز: هذا هو ! ، إذا ادعى أنه يستحله.
فقال الشيخ ابن جبرين: إذا أباح الزنى برضى الطرفين ...
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً: كذلك ، هذا كفر.
فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟!
فقال الشيخ ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر.
فقال الشيخ سلمان العودة: لوحكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً وفرضها على الناس وجعلها قانوناً عاماً وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟!
فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع أم لم ينسبه ؟!
فقال الشيخ سلمان: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك وجعلها بديلاً !
فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع ، فيكون كفراً.
فقال الشيخ سلمان: كفراً أكبر أو أصغر ؟!
فقال الشيخ ابن باز: أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة. أما إذا لم ينسبها إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه.
فقال الشيخ سلمان: ما يُفَرَّقُ -حفظكم الله- بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانوناً عاماً للناس كلهم ؟!
فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر ، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانوناً يُصْلِحُ بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسول الله] ، يكون جريمة ولكن لا يكون كفراً أكبر فيما اعتقد.
فقال الشيخ سلمان: ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفراً أكبر.
فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع ؟! -قال أبو رقية: حَمِّلْ رسالتنا: غوث التائق (http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=2116&d=1207714577)-
فقال الشيخ سلمان: لا ! ، قال: (من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف بمن حكم بغير ذلك من آراء البشر ، لا شك أنه مرتد). -قال أبو رقية: انظر تعليقنا على ذلك في النسخة التي في المرفقات السابقة-
فقال الشيخ ابن باز: وإن كان ! ، فابن كثير ليس بمعصوم ، وكلامه يحتاج تأملاً ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع !. -قلتُ: وانظر رسالتنا: غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق (http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=2116&d=1207714577)-
فقال الشيخ ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون "هو أحسن وأولى بالناس وأنسب لهم من الأحكام الشرعية".
فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل ، إذا قال: "أن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله" يكون كفراً أكبر.
...
فقال الشيخ سلمان: ... إنما هم يرون أن هناك فرقاً بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانوناً ملزماً للناس لأنه -كما يقولون!- لا يُتَصَوَّرُ من كونه أَبْعَدَ الشريعة مثلاً وأقصاها وجعل بدلها قانوناً ملزماً -ولو قال إنه لا يستحله- لا يُتَصَوَّرُ إلا أنه: إما أنه يستحله ، أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة.
فقال الشيخ ابن باز: فقط قاعدة: (لازم الحكم ليس بحكم) ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه أنه مستحل ، يلزمه ذلك !. ولماذا يُسْأل ؟! ، ليس هو بلازم الحكم حكم.
فقال الشيخ سلمان: سماحة الشيخ ! ، الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها !.
فقال الشيخ ابن باز: لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي.
فقال الشيخ سلمان: الذين يحكمون بالقانون ؟!
فقال الشيخ ابن باز: رأيت رسالته ! -الله يغفر له!- بل يرى ظاهرهم الكفر!!. لأن وضعه للقوانين دليل على رضاً واستحلال!!؛ هذا ظاهر رسالته رحمه الله؛ لكن أنا عندي فيها توقف!؛ إنه ما يكفى هذا حتى يُعْرَف أنه استحله. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ، ما يكفر بذلك»اهـ باختصار، وقد أرفقتها مفرغة مع الملف المرفق بالأعلى مع حواش لي عليه؛ فلتنظروها غير مأمورين.وهذا رابط الحوار على موقع (طريق الإسلام)؛ لمن أراد تحميله أو سماعه:http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=16099
جمال البليدي
2011-04-24, 20:35
تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله
على مذهب العلامة الالباني في مسألة الحاكمية
نشر في جريدة المسلمون في 12/5/1416 هـ عدد 557 (ص 7)
ونشر في جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416هـ
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
«
تعليق على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب الفضيلة
الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني؛
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله ، المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن " تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل " .
فألفيتها كلمة قيمة ، قد أصاب فيها الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه . واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة .
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)؛ (((هو الصواب))).
وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران أكبر وأصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر .
فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر ، وظلم ظلما أكبر ، وفسق فسقا أكبر .
ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه ... فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور ، والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة ، وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة ، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك ، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام .
وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي ] ، ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق ، والإرشاد إليه ، والتحذير مما يخالفه ... والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان ، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح ، والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
عبد العزيز ين عبد الله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء » انتهى
فلتحذروا من ابن باز أيضًا أيها السلفيون! الأثريون!!؛ لأنه يزكي من انتحل مذهب المرجئة -زعمتهم، وكذبتم-!.
جمال البليدي
2011-04-24, 20:37
الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر
حفظه الله تعالى
وهذه أسئلة منقولة من ((تفريغ موقع الشبكة الإسلامية)) لأشرطة الشيخ؛ فلينظر الموقع:
السؤال: - من شرح سنن أبي داود شريط رقم [231]-
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق بين الحكم مرة بغير ما أنزل الله وبين جعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
الجواب:
«يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو عشر أو مائة أو ألف أو أقل أو أكثر، فما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ وأنه فعل أمراً منكراً وأنه فعل معصية وهو خائف من الذنب فهذا كفر دون كفر، وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة وهو يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، ويعتبر ذلك حلالاً فإنه يكون كفراً أكبر»اهـ
السؤال: -من شرح سنن أبي داود شريط رقم [233]-
إذا حكم المرء في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن يقرر القوانين الوضعية في جميع شئون الحياة؟
الجواب:
«لا فرق في الاستحلال بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر، وأما إذا كان غير مستحل فلا فرق بين كونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشرة وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ، فلا يكون كفراً»اهـ.
السؤال: -من شرح سنن أبي داود شريط رقم [375]-
هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها؟
الجواب:
«إذا حكم في مسألة واحدة مستحلاً ذلك ومعتقداً أن هذا حلال فهو كافر، وكذلك إذا حكم في مسائل كثيرة وهو مستحل لذلك فهو كافر، وإن كان وضع هذه النظم معتقداً أن الشريعة لا تصلح وأن النظم هذه هي التي تصلح فهذا كفر، أما إذا كان يعتقد أنه مخطئ وآثم، وأن عمله غير صحيح، فهذا كفر دون كفر، ولا فرق بين مسألة ومائة مسألة»اهـ
فلتحذروا من العَبَّاد أيضًا أيها السلفيون! الأثريون!!؛ لأنه قال بمذهب المرجئة -زعمتهم، وكذبتم-!.
جمال البليدي
2011-04-24, 20:42
وهاكم نقلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-؛ يحتاجان إلى تأمل!:
◄◄ فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).
◄◄ وأما النقل الثاني؛ :
«وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله ] بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول ] ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول] بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛
ومن أطاع غير الرسول] واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل:
[1] إما أن يكون كافرا ،
[2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى.
انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.
قلتُ:
عنى بـ[2] الإيمان الواجب؛ فهو مغاير لما ورد في [1]، والله أعلم. والدليل على ذلك قوله: «إما...، أو....»؛ فإنه يقتضي التغاير بين [1]، [2]؛ كما في قوله تعالى في سورة الكهف عن لسان الخضر: {أَمَّا السَّفِينَةُ ...}، {وَأَمَّا الْغُلَامُ ...}، {وَأَمَّا الْجِدَارُ ...} وانظر في دلالة «أما» و «أو» "مغني اللبيب» لابن هشام.
◄◄ وللعلم:
1- فتوى تحكيم القوانين:
قد أودعها الشيخ ابن قاسم -جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم- في "مجموع الفتاوى" دون أن يوقتها بتأريخ، وكانت الطبعة الأولى لها في مكة عام 1380هـ.
2- الفتوى الأولى التي طرحتها ههنا:
وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (9 / 1 / 1385هـ)؛ وهي بذلك محررة ((بعد)) رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((قبلها)) سنة 1380هـ؛ وبذلك تكون هذه الفتوى ((متأخرة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بخمس سنوات!.
3- الفتوى الثانية التي طرحتها ههنا:
وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (18 / 3 / 1378هـ)؛ وهي بذلك محررة ((قبل)) طبع رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((بعدها)) سنة 1380هـ، وبذلك تكون هذه الفتوى ((متقدمة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بسنتين!.
فبإقامة مبادئ الحساب البسيطة!؛ يشرف لنا سؤال:
متى كان تاريخ (((تحرير الشيخ))) محمد بن إبراهيم لفتوى "تحكيم القوانين" ؟!!
سؤال قائم، ودعوة إلى التأمل!
محارب الفساد
2011-04-24, 22:42
((إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم؛ فإن الرد بمجرد ((الشتم والتهويل)) لا يعجز عنه أحد!!، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب!!؛ لكان عليه أن يذكر من((الحجة)) ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ((الحسنة)) وجادلهم ((بالتي هي أحسن))، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا ((بالتي هي أحسن)). فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام؛ من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة!!؛ لكان ينبغي أن يذكر ((الحجة)) ويعدل عما((لا فائدة فيه)) إذ كان في مقام الرد عليهم »اهـ عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 186) باختصار.
تَكَلَّمْ وَسَدِّدْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّـمَا ••••• كَلامُكَ حيٌ والسُّكُوتُ
جَـمَادُ
وَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَوْلاً سَدِيدًا! تَقُولَهُ ••••• فَصَمْتُكَ مِنْ غَيْرِ السَّدَادِ سَـدَادُ!
يا أخي اظنك تنسى بسرعة ، هذا اذا كان اعتراضك على قولي : يدافع عن شيخه الحلبي رغم ضلالاته وبدعه .
يقول جمال البليدي :
الدفاع الجلي عن شيخنا الحلبي
http://87.98.243.211/vb/showthread.php?p=588800
معناه أنك تدافع عن شيخك الحلبي رغم ضلالاته التي بينتها اللجنة الدائمة للافتاء.
محارب الفساد
2011-04-24, 22:48
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد :
كل من يقرأ كلامك أعلاه يفهم أن المسألة التي تكلمت عنها أو ردت اللجنة لأجلها على ضلالات الحلبي ، هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ، فمن حكم بغير ما أنزل الله كفر بغير استحلال هو من أهل السنة والجماعة ، ومن حكم بغير ما أنزل الله لم يكفر مشترطا الاستحلال فهو مرجئ ، ويتبن هذا في قوله :
وخذ مثال بسيط على ذلك فالأخ محارب الفساد ممن يستدل-كما في أحد مواضعه- بقوله تعالى((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ})).
وأيضا في رده على اللجنة الدائمة حول فتواه على الحلبي :
أما الأولى فالخلاف فيها موجود بين أهل العلم لا ينكره إلا من أعمى الله بصره وموطن الخلاف بين الشيخ الحلبي واللجنة هو حول تكفير من يحكم القوانين فاللجنة ترى أنه يكفر كفر أكبر دون إشتراط الإستحالال مع مراعاة شروط التكفير والشيخ علي الحلبي يرى أنه كفر اصغر إلا إذا اشترط بالإستحلال وليس هنا موضع الترجيح ولكن يكفي أن نبين أن لهذا القول سلف وقد قال به الكثير من أهل العلم
وبنيت ردك كله على هذا الفهم ، لكن للأسف جانبت الصواب ، ولعلك لو تريثت ثم قرأت بتجرد كلامي واللجنة لما ذهبت تبحر بعيدا .
وحاصل قولي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والخلاف الحاصل فيها
أن من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة باجماع السلف ، وأن الخلاف الحاصل في عصرنا هذا خلاف لا اعتبار له .
أما من اشترط الاستحلال من أئمة أهل السنة والجماعة – في عصرنا هذا - ، أقول أنه قال بقول المرجئة الا أنه لا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة .
فهل تجدني بهذا القول أتهم علماء اهل السنة والجماعة بالارجاء ، لا قطعا .
انما كتاب الحلبي التحذير من فتنة التكفير وسلسلتك تؤصل لمذهب الارجاء وكلاهما ضلال لا يجوز نشره ،
وسأبين ذلك في باقي ردودي ، ليس لأنها تشترط استحلال الحاكم بغير ما أنزل الله لتكفيره بل لأمور أخرى ساثبتها .
فالمسألة التي من أجلها حرم كتاب الحلبي ليست اشتراط الاستحلال في كفر من يحكم بغير ما أنزل الله والا لكان الأولى تحريم كتاب الألباني وغيره من الكتب.
فالمسألة 1- بناؤكم الحلبي لكتابه وسلسلتكم على مذهب المرجئة
2- هي مسألة كذب وتحريف وتقول على أئمة السلف
3- تهوينكم لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
وغيرها سأوضحها فيما بعد .
وسأحاول بقدر الامكان ايضاح ذلك لمن مازال في قلبه شك حتى يتبين له مدى ضلال سلسلتكم ، وأن سلسلتكم أكثر ضلالا من كتاب الحلبي .
هذا رد مجمل ولي عودة لأوضح أكثر فاني أعلم أن بعضهم انطلت عليه شبهات جمال – هداه الله -
محارب الفساد
2011-04-24, 23:08
سؤال الى محارب الفساد : القرضاوي يقول : لا نريد تحكيم الشريعة نريد دولة مدنية , فما حكم القرضاوي عندك .
اريد جواب مباشر ,حتى نرى تطبيق عملي لما تدعو اليه
اذا قال القرضاوي ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء.
جمال البليدي
2011-04-25, 19:24
ا أخي اظنك تنسى بسرعة ، هذا اذا كان اعتراضك على قولي : يدافع عن شيخه الحلبي رغم ضلالاته وبدعه .
معناه أنك تدافع عن شيخك الحلبي رغم ضلالاته التي بينتها اللجنة الدائمة للافتاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الدفاع إن كان بحق فهو حق فإنني دافعت عن الشيخ لنفي تهمة الإرجاء لأنه كما قررت أنت هناك فرق بين قولهم يدعوا إلى الإرجاء وبين هو مرجئ.
من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة باجماع السلف.
بل الإجماع على إشتراط الإستحلال :
(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛[size="7"] أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267).
بناؤكم الحلبي لكتابه وسلسلتكم على مذهب المرجئة.
الخلاف في تحكيم القوانين ليس في الإستحلال فحسب بل في نوعية الكفر فالذي يعتبر تحكيم القوانين كفرا أصغرا لا بد أنه أن يشترط الإستحلال حتى يكون كفر أكبر وإلا كان ممن يوافق الخوارج.
ومن اعتبر تحكيم القوانين في حد ذاته كفرا أكبر فلا يشترط الإستحلال وإلا كان ممن يوافق المرجئة.
فلا يوجد في الخلاف مرجئة وخوراج لأن هؤلاء وهؤلاء كلهم متفقون على الأصل وهو :
الإستحلال يشترط(بضم الميم) فقط في الأعمال الغير المكفرة.
أما إختلافهم فهو :
هل تحكيم القوانين من الأعمال المكفرة كسب الله والسجود للصنم أم هو من الأعمال الغير المكفرة كشرب الخمر والنياحة على الميت والزنا والربا .
فليتك تنصف قليلا.
أما وصفي للمخالفين بالخوارج في سلسلتي إنما كان لكتفيرهم للفاعل دون التفريق بين النوع والمعين .
هي مسألة كذب وتحريف وتقول على أئمة السلف
رمتني بدائها ثم انسلت فالبينة على المدعي-مهما كانت مرتبة هذا المدعي-
3- تهوينكم لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
خير الأمور أوسطها .
إننا وسط بين الفريقين فمع اعترافنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله جرم عظيم ويكفي أن الله سماه كفرا وفسقا وظلما إلا أننا وسط بين المكفرين دون ظابط ولا تأصيل وبين المجيزين كالحزبيين الإسلاميين-زعموا وكذبوا- وأتباع الدمقراطية الإسلامية-زعموا وكذبوا-.
[/size
ينبغي التنبيه الى نقطة هامة أيها الاخوة الكرام وهي أنه ليس كل من شابه المرجئة بقول أصبح مرجئاً ولا كل من دان بقول من أراء الخوارج صار خارجياً فلا يحكم على الرجل بالإرجاء المطلق ولا أنه من الخوارج حتى تكون أصوله هي أصول المرجئة أو أصول الخوارج .
بارك الله فيكم
بارك الله فيك أخي أبا العلاء !!!
هؤلاء عندهم تناقض بين النظري و التطبيق ،
و يرون أنّ هذه الأحكام لا تسقط إلا على الحكام .
و الظاهر أنّ مناقشتهم مضيعة للوقت .
هذا هو كلام الضعفاء يأبو عمار أما عن الاجابة فرويدك ولا تتسرع وعلى الأقل انتظر الاجابة يأخي
جواب الاخ محارب الفساد
اذا قال القرضاوي ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء.
ابوزيدالجزائري
2011-04-26, 14:36
أخ جمال -بارك الله فيك ووفقك لمافيه رضاه-فتوى محمد بن ابراهيم في تحكيم القوانين واضحة وضوح الشمس كما قالت اللجنة الدائمة ،وأنا شخصيا تتبعت كلامه في هذه المسألة في مواضع عدة من مجوع فتاواه فوجدت باقي كلامه يدعم ما في هذه الرسالة .
و ما على من أراد التأكد من مذهب محمد بن ابراهيم في هذه القضية الا مراجعة مجموع فتاواه بكتابة كلمة قوانين ضمن برنامج فتاواه اعداد موقع روح الاسلام.
و قد أطال النفس في بيان مذهب الشيخ الدوسري في "رفع اللائمة "و أبو العلا في"ضوابط تكفير المعين".
و أما القول بأن الشيخ تراجع فهذا خلاف ما ينقله عنه العلماء المعتنون بتراثه كالعلامة الفوزان في كتاب "التوحيد"و صالح آل الشيخ في شرحه لثلاثة الأصول .
و أما ما نقله العنبري عن الشيخ ابن جبرين من أن الشيخ محمد قد تراجع عن هذه الفتوى فقد فنده ابن جبرين كما نقل عنه ذلك صاحب "رفع اللائمة"و كذا الشعيبي في تعقيباته على العنبري.بل نقلوا عن ابن جبرين أنه قال أن ذلك أقل شيء كان يقوله محمد ابن ابراهيم في القوانين الوضعية.
العنبلي الأصيل
2011-04-26, 16:49
هذا هو كلام الضعفاء يأبو عمار أما عن الاجابة فرويدك ولا تتسرع وعلى الأقل انتظر الاجابة يأخي
جواب الاخ محارب الفساد
اذا قال القرضاوي ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء.
فما هو ردك أنت يا كريم "karim " وقولك في ذلك؟
فما هو ردك أنت يا كريم "karim " وقولك في ذلك؟
ولماذا تريد قولي أنا بالذات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انا لست عالما حتى أفصل لك في المسألة وانما انا طالب حق أأخذ ما يقوله العلماء فإن عينو القرضاوي وقالوا بأن قوله مكفر واتو بالادلة الشافية والكافية سرت على نهجهم وان لم يفعلوا التزمت الصمت فليس لي الحق في تكفير من لم يكفره العلماء بالدليل من الكتاب والسنة ؟ وان كان عندك جديد في هذه المسألة المطروحة فأفدنا به أفادك الله......
جمال البليدي
2011-04-26, 18:25
ينبغي التنبيه الى نقطة هامة أيها الاخوة الكرام وهي أنه ليس كل من شابه المرجئة بقول أصبح مرجئاً ولا كل من دان بقول من أراء الخوارج صار خارجياً فلا يحكم على الرجل بالإرجاء المطلق ولا أنه من الخوارج حتى تكون أصوله هي أصول المرجئة أو أصول الخوارج .
بارك الله فيكم
وكذلك ليس كل من شابه الكفار في شيء أصبح كافرا وليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا فلماذا الكيل بمكيالين والوزن بميزانين.
جمال البليدي
2011-04-26, 18:32
أخ جمال -بارك الله فيك ووفقك لمافيه رضاه-فتوى محمد بن ابراهيم في تحكيم القوانين واضحة وضوح الشمس كما قالت اللجنة الدائمة ،وأنا شخصيا تتبعت كلامه في هذه المسألة في مواضع عدة من مجوع فتاواه فوجدت باقي كلامه يدعم ما في هذه الرسالة .
و ما على من أراد التأكد من مذهب محمد بن ابراهيم في هذه القضية الا مراجعة مجموع فتاواه بكتابة كلمة قوانين ضمن برنامج فتاواه اعداد موقع روح الاسلام.
و قد أطال النفس في بيان مذهب الشيخ الدوسري في "رفع اللائمة "و أبو العلا في"ضوابط تكفير المعين".
و أما القول بأن الشيخ تراجع فهذا خلاف ما ينقله عنه العلماء المعتنون بتراثه كالعلامة الفوزان في كتاب "التوحيد"و صالح آل الشيخ في شرحه لثلاثة الأصول .
و أما ما نقله العنبري عن الشيخ ابن جبرين من أن الشيخ محمد قد تراجع عن هذه الفتوى فقد فنده ابن جبرين كما نقل عنه ذلك صاحب "رفع اللائمة"و كذا الشعيبي في تعقيباته على العنبري.بل نقلوا عن ابن جبرين أنه قال أن ذلك أقل شيء كان يقوله محمد ابن ابراهيم في القوانين الوضعية.
◘ أولاً:
لا عبرة بنفي من نفى عن الشيخ مذهبًا؛ وهو ثابت عنه، ظاهر من كلامه. فكلام الشيخ عن نفسه أعلى وأبلغ من كلام ونقل غيره عنه؛ فهو أصدق من غيره وأدق بلا شك؛ وهذا بديهي جدًا.
◘ ثانيًا:
بالنسبة لكلام الشيخ ابن إبراهيم؛ فأنا لم أستشهد بكلام الشيخ ابن باز (فقط) لإثبات تراجع الشيخ -ابن إبراهيم- حتى تأتيني بأقوال سائر طلاب الشيخ في نفي ذلك!!؛ بل عززت نقلي بالسند العالي (=من كلام ابن إبراهيم نفسه)؛ والذي ذهب فيه الشيخ إلى التكفير (بشرط الاعتقاد).
◘ ثالثًا:
إنني حين أقول أنني اعتمدت في نسبة هذا المذهب للشيخ على كلام واضح له؛ لا يعني ذلك أنني أنكر كلام الشيخ في فتوى التحكيم، أو أنكر وضوحه وإحكامه في محل النزاع؛ لا..؛ بل فتوى التحكيم ثابتة وظاهرة ومحكمة جدًا، بل هي من أوضح ما يكون في أن الشيخ يكفر بتحكيم القوانين مطلقًا.
ولكن ذلك لا يعني أن ما جئتك به من فتاوىً للشيخ ليست واضحة وظاهرة ومحكمة؛ بل هي كذلك أيضًا؛ تمامًا كوضوح فتوى تحكيم القوانين؛ ولكنها على النقيض منها؛ إذ أنها تثبت عكس ما ثبت في فتوى تحكيم القوانين؛ وهو أن الشيخ لا يكفر بتحكيم القوانين إلا (بشرط الاعتقاد)؛ مما يعني أنه يرى تحكيم القوانين معصية وليس كفرًا؛ وذلك لاشتراطه الاعتقاد في التكفير بذلك.
◘الخلاصة:
وبما أن العبرة -كما أوضحنا- ليست بنفي النافين أو إثبات المثبتين؛ وإنما بثبوت الأقوال ومدى إحكامها في محل النزاع؛ فعليه:
فإنه يكون للشيخ -محمد بن إبراهيم- قولان في مسألة تحكيم القوانين:
الأول: قول (يكفر) فيه بتحكيم القوانين (مطلقًا) = كفر أكبر،
والثاني: قول (يكفر) فيه بتحكيم القوانين (بشرط الاعتقاد) = كفر أصغر.
والقولان:
1- ثابتان بالسند الصحيح؛
2- ظاهران في محل النزاع؛
3- محكمان؛ فلا مجال للتأويل أو الإجمال أو ما شابه؛
4- متناقضان في المعنى والمبنى.
[size=5]5- غير أن أحدهما متأخر والآخر متقدم؛
(فلا مجال) -حينئذٍ- للجمع بين قوليه أو اعتبارهما من قبيل الروايتين عن الشيخ -كما يُذكر عن الإمام أحمد والشافعي وغيرهما-؛ (بل الواجب) علينا حينئذٍ اللجوء إلى النسخ والتراجع؛ فهو أولى من الاكتفاء بالتناقض والوقوف عليه!. والله أعلم.
وإذا كان القول بالنسخ والتراجع هو المُصَارُ إليه؛ فالعبرة في ذلك -بإجماع أهل العلم- بثبوت التاريخ.
وإذا كان ذلك كذلك؛ فالقول الذي نقلناه عن الشيخ -والذي ذهب فيه إلى التكفير بشرط الاعتقاد-؛ يعتبر هو القول الناسخ لكلام الشيخ في فتوى تحكيم القوانين؛ وذلك لكونه ((متأخرًا)) عنها.
وقد أوضحت ذلك بالأدلة الصحيحة كما سبق؛ ولا بأس بأن أعيده للذكرى؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلت:
[b]1- فتوى تحكيم القوانين:
قد أودعها الشيخ ابن قاسم -جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم- في "مجموع الفتاوى" دون أن يوقتها بتأريخ، ولكن الطبعة الأولى لها كانت في مكة عام 1380هـ.
2- الفتوى الأولى التي طرحتُها ههنا:
وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (9 / 1 / 1385هـ)؛ وهي بذلك محررة ((بعد)) رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((قبلها)) سنة 1380هـ؛ وبذلك تكون هذه الفتوى ((متأخرة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بخمس سنوات!.
3- الفتوى الثانية التي طرحتُها ههنا:
وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (18 / 3 / 1378هـ)؛ وهي بذلك محررة ((قبل)) طبع رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((بعدها)) سنة 1380هـ، وبذلك تكون هذه الفتوى ((متقدمة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بسنتين!.
محارب الفساد
2011-04-26, 22:21
وهاكم نقلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-؛ يحتاجان إلى تأمل!:
◄◄ فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).
يعني تركت كلام الامام ابن ابراهيم المحكم الواضح البين الجلي والمعنون ب رسالة تحكيم القوانين وتستشهد بكلامه عن النكاح والزواج بثانية مع وجود الأولى .
◄◄ وأما النقل الثاني؛ :
«وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله ] بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول ] ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول] بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛
ومن أطاع غير الرسول] واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل:
[1] إما أن يكون كافرا ،
[2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى.
انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.
صدقني قرأت كلامه ثلاث مرات ولم أجد شيئا يوحي بأنه يكفر بالاعتقاد والاستحلال.
محارب الفساد
2011-04-26, 22:39
ا
بل الإجماع على إشتراط الإستحلال :
(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛[size=7] أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267).
[/size
اقرأ كلام ابن تيمية جيدا لتعرف أنه لا استحلال ولا هم يحزنون
فتحليل الحرام نفسه استحلال ، وتحريم الحلال نفسه استحلال فكيف يشترط الاستحلا ل
شوف نأخذها وحدة وحدة
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه : يعني تحليل الخمر مثلا أو الربا ، هل بقي أن نشترط معه الاستحلال ، يا أخي تحليلهم للخمر هو استحلال في حد ذاته فكيف يشترط ابن تيمية الاستحلال فيمن استحل الخمر .
صدقني لو أتيت بغير هذا القول لقلنا شبهات وانطلت عليه ، لكن هذا القول لا يخرج من اثنتين قررتهما اللجنة في ردها على كتاب العنبري المحرم نشره أو طبعه والاثنتين أحلاهما مر :
)) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
محارب الفساد
2011-04-26, 22:42
وهذه الفتوى كاملة لمن يريد الاطلاع عليها :
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بشأن كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير )
لكاتبه خالد على العنبري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان :
( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه خالد على العنبري
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية
فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة . وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة .
ومن ذلك ما يلي :
1 )) تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً .
2 )) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3 )) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله .
4 )) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين لتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ
قاهر الصليب
2011-04-27, 01:13
بارك الله فيك أخي محارب الفساد وجزاك الله خيرا
فإن قيل إن الحاكم بغير ما انزل الله لا يفضل القانون على حكم الله بل يعتقد أنه باطل ، فيقال : هذا ليس بشيء ولا يغير من الحكم شيئاً فان عابد الوثن مشرك ومرتد عن الدين وإن زعم أنه يعتقد أن الشرك باطل ولكنه يفعله من أجل مصالح دنيوية قال تعالى ** وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } .
والاعتذار عن هؤلاء المشرعين المعرضين عن الدين بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . يقال عنه : بأنّ المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون وليس هذا بنافع لهم .والذين يطوفون حول القبور ولها يصلون وينذرون ويذبحون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد قال تعالى ** إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم . كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون . والرافضة الإثنا عشرية الذين يسبون الصحابة ويزعمون ردة أبي بكر وعمر وعثمان ويقذفون عائشة بالإفك يتكلمون بالشهادتين . والسحرة والكهان والمنجمون يلفظون بالشهادتين . وبنوعبيد القداح كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد وقد
أجمعت الأمة على كفرهم وردتهم عن الإسلام . وهذا أمر يعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن كبارهم وقد صنف أهل العلم كتباً كثيرة في الردة و نوا قض الإسلام يمكن مراجعتها في مضانها
من كلام الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
.
جمال البليدي
2011-04-28, 12:18
يعني تركت كلام الامام ابن ابراهيم المحكم الواضح البين الجلي والمعنون ب رسالة تحكيم القوانين وتستشهد بكلامه عن النكاح والزواج بثانية مع وجود الأولى .
1-كلا والله لست أنكرا أبدا أن الشيخ ابن براهيم في رسالته تحكيم القوانين قال بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل فهذا لست أخالفك لكن له قول متأخر -يتغافل عليه الكثيرين- وهو القول بالتفصيل وإشتراط الإستحلال والعبرة دائما بالكلام المتأخر-الناسخ للمنسوخ-
2-النقل الأول الذي نقلته لكم-وإن قاله في كتاب (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة) إلا أنه
ذكره عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك--وهو واضح جلي محكم لا غبار عليه-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها أو حاكم إليها [أي القوانين] معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك [أي حكم القوانين] ((بدون اعتقاد ذلك وجوازه))؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
صدقني قرأت كلامه ثلاث مرات ولم أجد شيئا يوحي بأنه يكفر بالاعتقاد والاستحلال.
قول الشيخ -رحمه الله-: «أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله»اهـ؛ قد عني به ((الإيمان الواجب))، والدليل على ذلك أنه قال قبلها: «إما أن يكون كافرًا أو...»اهـ.
فقوله رحمه الله: «إما...، أو....» يقتضي التغاير بين ما جاء بعدهما؛ فإن «أو» تعمل عمل «إما» والعكس صحيح -كما في مغني اللبيب-.
ونظير ذلك ما جاء في قوله تعالى: **(وَإِمَّا) نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ (أَوْ) نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ}؛ فالمعنى -كما قال السعدي في «تفسيره»-: «أي: لا تحزن أيها الرسول ... فإنهم لابد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب؛ (إما) في الدنيا؛ فتراه بعينك، ... ((وإما)) في الآخرة بعد الوفاة»اهـ. وانظر -أحوال «إما» و «أو»- في «مغني اللبيب» لابن هشام؛ فقد توسع فيهما.
• أما معنى «الإيمان الواجب»:
فكما قال شيخ الإسلام -في «مجموع الفتاوى» (12/ 478)-: «(الإيمان الواجب): الذي يستحق به الجنة (ولا يستلزم) نفي أصل الإيمان»اهـ، وقال (7/ 37):«(الإيمان الواجب): الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب؛ فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها؛ فهو معرض للوعيد»اهـ.
فالإيمان الوجب إذًا متعلق بفعل الواجبات وتركها؛
(فترك الإيمان الواجب) =يعني= (الوقوع في المعاصي)
فمن فعل معصية؛ فقد نقص بقدارها من إيمانه الواجب، ومن فعل طاعة؛ فقط زيد بقدرها في إيمانه الواجب.
والشاهد أن: المعاصي -كما هو مقرر عند أهل السنة- لا يكفر المسلم بمواقعتها إلا إذا استحلها، وذلك بإجماع المسلمين. قال شارح الطحاوية: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»اهـ.
وبما أن (ترك الإيمان الواجب) =يعني= (الوقوع في المعاصي)؛ فإنه يشترط له -أي لترك لإيمان الوجب- (الاستحلال) حتى نكفر بالوقوع فيه؛ فلأن ترك الإيمان الواجب بمعنى ركوب المعاصي؛ فلذلك قد اشتركا في اشتراط الاستحلال للتكفير بهما.
• والخلاصة مما سبق: أن الشيخ -رحمه الله- أطلق على تحكيم القوانين حكمين:
[1] إما الكفر [2] وإما ترك واجب شهادة أن محمدًا رسول الله
فالحكم الأول: ((كفر))،
والحكم الثاني: ((معصية))،
والمعاصي لا يكفر بها المسلم إلا إذا استحلها؛ فاشتراط الاستحلال ((مفهوم)) من كلام الشيخ -رحمه الله-، وهذا ((واضح)) لمن له أدنى تأمل!؛ فتأمل!!.
جمال البليدي
2011-04-28, 12:22
وليس جمال البليدي-غفر الله له- وحده من نقل هذا المذهب عن ابن ابراهيم بل الشيخ ابن باز كذلك
-وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-.
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.
جمال البليدي
2011-04-28, 12:48
اقرأ كلام ابن تيمية جيدا لتعرف أنه لا استحلال ولا هم يحزنون
فتحليل الحرام نفسه استحلال ، وتحريم الحلال نفسه استحلال فكيف يشترط الاستحلا ل
شوف نأخذها وحدة وحدة
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه : يعني تحليل الخمر مثلا أو الربا ، هل بقي أن نشترط معه الاستحلال ، يا أخي تحليلهم للخمر هو استحلال في حد ذاته فكيف يشترط ابن تيمية الاستحلال فيمن استحل الخمر .
كلامك فيه إرجاء حقيقي لا مزيف.
لأنه لو كان ابن تيمية يرى تكفير الحكم يالقوانين كفرا أكبرا لما اشترط الإستحلال أصلا إذ يكون ذلك من باب اللغو في الكلام وتكراره .
فانظر مثلا لقول ابن تيمية في حكم ساب الله تعالى:
قال رحمه الله:(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله).وعليه:فلو كان الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة كفرا أكبرا ,لم يكن لابن تيمة تقييده بالإستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لإشتراطه ذلك في الأعمال الكفرية,فدل إشتراطه الإستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفرا .
وإن أبيت إلا مكابرة فهاك كلام آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشتراط الاستحلال
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة
صدقني لو أتيت بغير هذا القول لقلنا شبهات وانطلت عليه ، لكن هذا القول لا يخرج من اثنتين قررتهما اللجنة في ردها على كتاب العنبري المحرم نشره أو طبعه والاثنتين أحلاهما مر :
)) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية
العبرة بالدليل والحجة وليس بكلام أحد مهما بلغت مرتبته.
علماء اللجنة ((ليسوا بمعصومين))؛ ((لا في أفرادهم))، ((ولا في مجموعهم))!؛ فكل يؤخذ منه ويرد، والعبرة بالدليل فقط، ولا اعتبار بقول قائل أو بمكانته، والشواهد على هذا الأصل لا تكاد تحصى.
ــــ ثم إن كلام علماء اللجنة ليس بحجة على سائر المسلمين، وما صدر منهم من تحريم الكتابين إنما صدر عن اجتهاد؛ وهو يحتمل الخطأ والصواب؛ فما وافق الصواب في كلامهم؛ قبلناه، وما أخطأوا فيه؛ رددناه (بالدليل) مع حفظ مكانتهم، ورعاية إمامتهم.
وليس فقط العنبري أو جمال البليدي من قال بالإجماع بل هناك من العلماء من قال به كالشيخ ابن باز
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.
رادع العدوان
2011-04-28, 15:43
◄◄ شريط الدمعة البازية (مُفَرَّغٌ باختصار): -وهو في المرفقات بالأعلى لمن أراد سماعه كاملاً-:
أو سماعه:http://www.islamway.com/?iw_s=lesson&iw_a=view&lesson_id=16099
الرد المفيد يا أخي الكريم ... .
أنا تابعت هذا الشريط
و أرد عليه في النحو الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن القيّم رحمه الله: ( العالِم يزِلُّ و لا بُدَّ، إذ لَيسَ بمعصومٍ،
فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله، و يُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم،
فهذا الذي ذمَّه كلّ عالِم على وجه الأرض و حرَّموه و ذمُّوا أهلَه )(1)
و قد أحسن من قال : « زلة العالم كالسفينة تغرق، و يغرق معها خلق كثير »(2)
و بالتالي: لا يجوز قبول كل ما يقوله العلماء
أو إضفاء صفة القدسية و العصمة على العالم
كما يفعل البعض..!!
و قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلا يؤخذ من قوله
و يترك إلا النبي عليه الصلاة و السلام)(3)
و قال أيضاً: ( إنما أنا بشر أخطئ و أصيب فانظروا في رأيي
فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوه
و كل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه )(4)
و كذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث قال:
( إذا قلتُ قولاً يخالف كتاب الله تعالى و خبر الرسول
عليه الصلاة و السلام فاتركوا قولي..)(5)
و قال الإمام الشافعي رحمه الله:
( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقولوا بسنة رسول الله عليه الصلاة و السلام و دعوا ما قلت )(6)
و منهج أهل السنة في التعامل مع العلماء الربانيين هو توقيرهم و معرفة قَدرهم،
و عدَم الحط من مكانتهم، أو الطعن في علمهم و أمانتهم
بسبب ما قد يقعون فيه من زلاّت، أو يخطئون فيه من الفتاوى و المقالات..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
حين اضطره المقام إلى الخوض في مسألة زلات العلماء:
( نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة،
أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم و فضلهم،
أو محادتهم و ترك محبتهم و موالاتهم، و نرجو من الله سبحانه
أن نكون ممن يحبهم و يواليهم و يعرف من حقوقهم و فضلهم
ما لا يعرفه أكثر الأتباع، و أن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب و أعظم حظ.. )(7)
و قال أيضاً : ( ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له
أن يتكلم في أهل العلم و الإيمان إلا بما هم له أهل )(8)
وبين يدي اليوم أحد هؤلاء العلماء الأفاضل
إنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
لأرد على زلة قد صدرت منه وخاصة بعد أن قام البعض
بالتمسك بها ( أو قل المتاجرة بها )
لأغراض لا تخفى عند أولي الألباب
وجعلها دليل يحتج به على كل مخالف له
في قضية الحكم بغير ما أنزل الله
حيث أن الشيخ ابن باز غفر الله له:
( اشترط الاستحلال.. لكفر من بدل شريعة ذو الجلال..!!)
و قوله هذا كان مضطرب و متضارب
ويكتنف بين طياته الخلط بشكل عجيب.!
**************
و من الاضطراب الذي وقع فيه الشيخ قوله:
" إذا فعلها ـ أي حكم بغير ما أنزل الله ـ لتأويل،
لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفراً دون كفر،
و لكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ..! " ا- هـ.
****************************
فأرد وأقول: هذا الكلام المتقدم للشيخ هو مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام:
" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ".
و هو مخالف كذلك لما استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة
بأن الإمام أو الحاكم لا يخرج عليه بالقوة لمجرد الفسق أو وقوعه في الذنب
ما لم يرق هذا الذنب إلى درجة الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاً ولا تصريفاً،
و الذي عليه دليل صريح من الكتاب أو السنة.
قال النووي في شرحه للحديث " إلا أن تروا كفراً بواحاً ":
و أما الخروج عليهم و قتالهم فحرام بإجماع المسلمين
و إن كانوا فسقة ظالمين، و قد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته،
و أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق .. ا- هـ.
من اضطراب الشيخ ابن باز رحمه الله قوله للسائل:
قال السائل: لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً،
وفرضها على الناس، وجعلها قانوناً عاماً،
و عاقب من رفضه بالسجن و القتل و التطريد و ما أشبه ذلك.؟
فأجاب الشيخ ابن باز:" ينسبه إلى الشرع و لا لا، إذا نسبها إلى الشرع يكون كفراً
و أما إذا ما نسبه إلى الشرع لا يكون كفراً أكبر فيما أعتقد ..!! " ا- هـ.
فأرد و أقول: تقييد كفر هذا الحاكم ـ بصفاته الواردة في السؤال ـ
بشرط أن ينسب حكمه بشرائع اليهود المنسوخة إلى الشرع ..
هو خطأ ظاهر، كنا نرجو أن لا يقع فيه الشيخ..!!
و ذلك لأسباب؛
منها: أن هذا القول شاذ غريب ليس للشيخ فيه سلف معتبر..
فضلاً عن وجود الدليـل الشرعي الذي يدل عليه، ولو تلميحاً..!!
ومنها: أن هذا القول معارض لقول الله تعالى:
( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومً يوقنون )
ثم أيهما أكفر.. من يطيع المشركين في تحليل أكل الميتة..
أم من يطيعهم في سلخ الأمة من هويتها وشريعتها..
وفي فرض شرائعهم الكافرة على الأمة..
يسجن ويقتل عليها كل من يخالفه فيها كما ورد في السؤال
أهذا عندكم لا يكفر.. والذي يطيعهم في استحلال أكل الميتة يكفر..؟!!
ثم ما الذي يميز أمة الإسلام إذا انسلخت من هويتها وشريعتها وعقيدتها
وحُكمت بشرائع الأمم الأخرى وهل صراع أمم الكفر مع أمة الإسلام
إلا صراع حول الشرائع والقوانين التي تحكم العباد والبلاد..؟!!
ومنها: أن الذي يحكم الأمة والشعوب بشريعة من عند نفسه
هو أشد كفراً وتألهاً ممن يحكم الشعوب بشريعة يزعم أنها من الشرع.
قال ابن كثير كما في كتابه البداية والنهاية:
فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء،
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه،
من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ا- هـ.
وقدح الشيخ ابن باز بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير مردود عليه،
وغير معتبر؛ لكنه لم يذكر دليلاً واحداً، أو قولاً واحداً لعالم معتبر
يرد هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير.. وأنَّى له ذلك.!
ومنها: كيف يمكن أن نوفق بين فعل هذا الحاكم والمتمثل
بسلخ الأمة من شريعتها وأحكامها، واستبدالها بشرائع الكفر والطغيان
وقتاله عليها، ومطاردته لمعارضيها، وبين القول بأن الإيمان:
اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص،
وبين العلاقة المطردة بين الظاهر والباطن
كيف نتصور ظاهر كافر متمرد على شرائع الله تعالى
وباطن مؤمن منقاد ومحب لشرع الله تعالى ..؟!!
فقول الشيخ المتقدم عند التحقيق والبحث
تجده معارضاً لأصول أهل السنة والجماعة التي منها
أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، يزيد وينقص
وأن الكفر يكون كذلك بالاعتقاد والقول والعمل
وأنه يتفاضل، ويزيد وينقص كذلك.
وأما الخلط الذي كان في قول الشيخ ابن باز هو:
جعله الحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله واحد
وقيّد هذا الحكم بشرط الاستحلال..!!
مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل
إذ أن الحاكم بغير ما أنزل الله
قد يكون حكمه كفر دون كفر
وقد يكون حكمه كفر ناقل عن الملة
بغض النظر عن شرط الاستحلال..
وراجع التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
مع الأدلة عليها وقارن بينها وبين قول الشيخ ابن باز.
***************
وخلط الشيخ كذلك عند القياس بين شرط الاستحلال
عندما يُراد الحكم على معين يقع في معاص وذنوب هي دون الكفر والشرك؛
فيقال مثلاً: السارق، أو شارب الخمر، أو المرابي، أو الزاني..
لا يكفر حتى يستحل ذلك، فإذا فعل هذه الذنوب
أو بعضها على وجه الاستحلال يكفر.
وبين الذي يقع في الكفر والشرك ذاته
ـ كشرك الطاعة والتحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ
لا يجوز أن يشترط لتكفيره استحلال الشرك والكفر؛
لأن الشرك شرك وكفر لذاته من وقع به كفر وأشرك
على أي وجه فعله؛ فعله مستحلاً له أم لم يكن مستحلاً ..
واشتراط الاستحلال عند فعل الكفر والشرك البواح
هو عين مذهب جهم الضال..!!
والمتتبع لكلام الشيخ ـ كما في حواره مع الشيوخ ـ
يجد أنه لم يفرق بين الذنب الذي هو دون الكفر الذي
يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال، وبين الكفر والشرك
ـ كشرك التحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ
الذي لا يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال..!!
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ..
لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة
وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم، يكون كفراً ..! )
ثم قال بعد ذلك: ( إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله
وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل يكون كافراً..! )
ثم قال: ( يُقاتل فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل
لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة..! )
أقول: هذا الكلام مشكل على الشيخ من أوجه:
منها: إنه دليل على اضطرابه في المسألة؛
فمن قبل أجاب عن الحاكم الذي يحكم بشريعة منسوخة..
ويُعاقب بالسجن، والقتل، والطرد كل من خالفه
أو اعترض عليه بأن كفره كفر دون كفر..!!
وهنا يقول بأنه إذا قاتل عليها ودافع عنها يكفر..!
علماً أن القتل عليها أبلغ من القتال عليها
وأن يصل به الحال أن يسجن ويطرد المخالفين لها
لهو أبلغ من مجرد الدفاع عنها..!
فعلام الأول يكفر والآخر لا يكفر..؟؟!!!
وعلام الأول لا يكون دليلاً على الاستحلال،
والآخر يكون دليلاً على الاستحلال..؟؟!!!
وما الدليل على هذا دون ذاك..؟!!
ومن اضطرابه كذلك: قوله في أول حديثه
" يكون كفراً دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله "
أي رغم عدم كفره، وهنا يقول:" إذا قاتلوه وقاتلهم يكون كافراً "..؟!!
ومنها: أن القتال ليس دائماً دليلاً على الاستحلال..!
وإلا لعد قتال أهل المعاصي عن معاصيهم،
ودفاعهم عن خمورهم ومخدراتهم وقتال البغاة عن بغيهم..
دليلاً على استحلالهم المعاصي والبغي ..
وبالتالي يقاتلون قتال أهل الكفر والردة ..
وهذا قول مؤداه ولا بد للقول بمذهب الخوارج في أهل الذنوب والمعاصي..!!
ومنها: أن ما من حاكم ولا طاغوت يحكم المسلمين في هذا الزمان
إلا وهو يُقاتل قتال المستميت دفاعاً عن قوانينه وحكمه،
ودستوره ويدافع عنها أكثر مما يدافع عن نفسه..!
ومع ذلك نجد مشايخنا يمسكون عن القول بكفرهم..؟!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ــــــــــــــــــــ
1_ إعلام الموقعين: ( 2 / 173 )
2_ أدب الدنيا و الدين، ( ص : 46 )، و انظر : الموافقات، للشاطبي: ( 3 / 318 ) .
3_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/91 )
وابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/145 و 179 )
وتقي الدين السبكي: " الفتاوي " ( 1/148 )
4_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/32 )
ابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/149 )
5_ الفلاني: " الإيقاظ " ( ص: 50 )
6_ الهروي: " ذم الكلام " (3/47/1 )، النووي: " المجموع " ( 1/63 )
7_ الفتاوى الكبرى: ( 6 / 92 )
8_ الفتاوى الكبرى: ( 2 / 23 )، و مجموع الفتوى: ( 32 / 239)
رادع العدوان
2011-04-28, 15:50
إخوتي الأكارم هذه مناقشة علمية لذا يجب أن نفرق بين بيان أخطاء العلماء وبين الخطأ فيهم.
و لست ممن يطعن في الشيخ ابن باز غفر الله لنا و له.
{{ و للَّه العزَّة و لرسوله و للمؤمنين و لاكن المنافقين لايفقهون }}
رادع العدوان
2011-04-28, 15:59
و أعتذر للأخ karim h (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=319866) للخروج عن الموضوع.
بارك الله فيك و نفع الله بك الإسلام و المسلمين.
مَافهــــمتُ النَّاس لَكنَّني أفهَم إخلاصِي ومَقامُهُ *** و أصحَب الأيَّام وأمشِي وأسأل اللهَ السـَّـــلامَةَ.
{{ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ}}.
جمال البليدي
2011-04-28, 18:31
الأخ رادع العدوان كلامنا لا يدور عن ترجيح أحد القولين((1-تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل-عدم تكفير القوانين الوضعية إلا إذا ستحل أو جحد أو فضل أو ساوى))..
إنما كلامنا يدور في تحرير مذهب العلماء المعاصرين إذ من الإخوة من ينكر مذهب العلماء وما استقر عليه بعضهم في الأخير كابن براهيم والعثيمين.
|أما الحجج والأدلة وأقوال الطرفين فقد فتحنا نقاش ثنائي بين كاتب هذه السطور والأخ محارب الفساد في منتدى النقاشات .
رادع العدوان
2011-04-28, 19:18
الأخ رادع العدوان كلامنا لا يدور عن ترجيح أحد القولين((1-تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل-عدم تكفير القوانين الوضعية إلا إذا ستحل أو جحد أو فضل أو ساوى))..
إنما كلامنا يدور في تحرير مذهب العلماء المعاصرين إذ من الإخوة من ينكر مذهب العلماء وما استقر عليه بعضهم في الأخير كابن براهيم والعثيمين.
|أما الحجج والأدلة وأقوال الطرفين فقد فتحنا نقاش ثنائي بين كاتب هذه السطور والأخ محارب الفساد في منتدى النقاشات .
إن هذا الأمر وهو تكفير الحكام المبدلين لشرع الله الحاكمين بلا أصول لا يشك في أمره سوى كافر ، أو منافق ، أو مرتد ، أو عالم سوء ، أو رويبضة أو جاهل ، أو متأول ، فالحمدلله الذي اختصنا بهذه النعمة ألا وهي الكفر بالطاغوت و الإيمان بالله تعالى.
ابوزيدالجزائري
2011-04-28, 19:36
أخ جمال بارك الله فيك :
القول بأن محمد بن ابراهيم تراجع فيه نظر و ذلك لعدة أمور:
1-أن هذا ما حكاه عنه كثير من العارفين به المشتغلين بتراثه كالعلامة صالح آل الشيخ و العلامة صالح الفوزان و الشيخ الشعيبي و الشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة وغيرهم.
2-أن بعض تلاميذه كابن جبرين حكى أن هذا أقل ما كان يقوله الشيخ في القوانين .
3-أن ما حكيته عن الشيخ ابن باز يتعارض مع ما نقل عن الشيخ من تخطئة ابن ابراهيم في هذه المسألة و ان كان الشيخ الفوزان شكك في نسبة هذه التخطئة للشيخ ابن باز في مقاله نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري.
4-أنقل لك بعض الفتاوى للشيخ ابن ابراهيم التي تعضد ما في رسالة تحكيم القوانين أنقل بعضها و هناك فتاوى أخرى تراجع في مجموع فتاواه (أنقلها بواسطة مجموع فتاواه اعداد موقع روح الاسلام)
(4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر)
القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.
وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير)
(4061- عبادة الطاعة أقسام)
عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر .
أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل ، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم ، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم.
وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله . فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير)
و جاء في الفتوى 4041:
وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية ، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً (، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول(
جمال البليدي
2011-04-28, 21:06
الرد على الموضوع الأصلي:
أقوال الائمة والدعاة فيمن حكم بغير شرع الله
◄◄أولا شيخ الإسلام ابن تيمية
يقول رحمه الله"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة
قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."
◄◄ثانيا:العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
وهاهو أيضا العلامة عبد اللطيف آل الشيخ يشترط الإستحلال أيضا
◄◄ثالثا:العلامة ابن ابراهيم(على قول) (المتوفى سنة : 1389)
يقول رحمه الله"في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة"
◄◄رابعا :العلامة ابن باز
يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:
«...
* من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... .
* القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ.
وهذا شريط الدمعة البازية لمن أراد تحمليه
من هنا
(http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099)
◄◄خامسا العلامة العثيمين
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.
◄◄سادسا : العلامة عبد المحسن العباد البدر
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
◄◄سابعا :الشيخ الجبرين(أعاده الله إلى الجادة)
قال -حفظه الله-:
«أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً:
إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين،
وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر
وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!.
ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ.
وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم.
فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير»
«سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد»
الشريط السادس عشر (16)
◄◄ثامنا : اللجنة الدائمة للإفتاء
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
◄◄تاسعا: العلامة محمد صديق خان ٍ (المتوفى سنة : 1307)
قال رحمه الله ( 3/309): «حكم الولاة والحكام المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك، ومقهور في مجاري أمور الممالك، ولا يجد بداً لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك، ولا يستخف ، ولا يستحل شيئاً مما أنزله الله، وجاء به رسول الله ، فالله أرحم الراحمين ، وسيد الغافرين».
◄◄عاشر: العلامة محمد رشيد رضا
قال -رحمه الله- في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»!
وللمزيد حمل المرفقات التالية :
http://www.2shared.com/file/3390/a1f4e9be/____.html (http://www.2shared.com/file/3390320/a1f4e9be/____.html)
فيها صوتيات وتفريغات لكبار العلماء في هذا العصرحول مسألة التشريع العام
فهل بعد كل هذا نقول لا يوجد علماء اعتبروا تحكيم القوانين كفر أصغر مشترطين الإستحلال
جمال البليدي
2011-04-28, 21:11
قال عز وجل :
{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }}
(النساء:65)
الشبهة الخامسة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى({فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583568&postcount=25
و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
الشبهة الواحدة و العشرون :إستدلالهم بقوله تعالى(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون)
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=659137&postcount=37
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .
وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .
لا دلالة في الآيتين على تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية(دون استحلال ولا تفضيل ولا جحود ولا مساواة)).
إنما الآية تحرم الظلم الذي هو ضد العدل في الحكم.
وإلا يلزمك أن تكفر الرجل الذي لا يعدل بين أبناءه والرجل الذي لا يعدل في أزواجه.
ويلزمك أيضا أن تكفر نفسك لأنك لم تحكم بعدل في اتهامك لمخالفك بالإرجاء.
و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)
لسنا مختلفين معكم ولو بقيد أنملة أن هؤلاء الحاكمين بغير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنبٍ عظيمٍ وأنهم من أسباب هزيمة أمتنا وضعفها لكن ليس لي أن أحكم عليهم بكفرٍ إلا بدليلٍ ؛ لأن التكفير حقٌ لله سبحانه – كما هو متقرِّرٌ - وغاية ما في هذا الدليل أنه يجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه الحكم بكفرهم مطلقاً عند ترك ذلك .
فليس في الآية دلالة على مسألة البحث –في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله على غير وجه الاستحلال.
و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}} (النساء : 60)
الشبهة الثامنة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=604754&postcount=30
و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )
نعم لا نخالفك أنه من صفات المنافقين إعراضهم عن أوامر الله تعالى ورسوله لكن ليس من تشبه بصفة من صفاته أصبح كافر مثلهم هذا أولا.
ثانيا :الإعراض المكفر هو الإعراض الكلي عن الدين أو عن جنس العمل وإلا لزمك تكفير صاحب المعصية كشارب الخمر لأنه أعرض عن الإمتناع من شرب الخمر.
ولزمك تكفير المرأة المسلمة المتبرجة لأنها أعرضت عن لبس الحجاب.
وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .
و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .
وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .
وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .
وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .
لا شك أن التشريع والحكم لله وحده وهو من خصوصياته جل جلاله.
الشبهة التاسعة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا). وغيرها من الآيات التي تشبهها في الدلالة
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=659111&postcount=35
وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .
لا علاقة للآية الكريمة بمن يحكم بالقوانين إنما الآية تحرم من اعتنق دينا الآخر غير الإسلام.
1-أهواء الكفار قسمان :
أهواء عقائدية كالسجود للصنم والشرك بالله والإستهانة بدين الإسلام وسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ابتعها فهو كافر.
أهواء عملية وهي بحد ذاتها قسمان :
الأول : أهواء حرمها الإسلام كالزنا والخمر وأكل الخنزير وغيرها من المعاصي فهذه مرتكبها عاص وفاسق لكنه لا يكفر إلا إذا جعلها دينا أو استحلها.
الثاني : أهواء مكفرة كترك الصلاة وغيرها من المعاصي التي نص الإسلام صراحة بكفرها فهذه يكفر صاحبها بدون استحلال.
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .
وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .
************************************************** ********************
الشبهة الثالثة والعشرون:استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=659175&postcount=39
سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع الله ؟
الجواب: يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة.
الشبهة الثلاثون:تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء.
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=664269&postcount=47
بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين .
الشبهة الرابعة : زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=507248&postcount=8
جمال البليدي
2011-04-28, 21:16
: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : {{ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ** إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ** فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر}}.
(تفسير ابن كثير : 1/519 ) .
قال ابن كثير رحمه الله في كلامه عن الياسق // قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه//: {{ فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …}} [ البداية والنهاية 13 / 119]
ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : // فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين // .
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/68) : // فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل // .
الشبهة التاسعة : قياسهم القوانين الوضعية بقانون الياسق
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=580778&postcount=17
ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه : {{ وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر }} ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]
سب الله وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أعظم الكفر ولا شك في هذا ألبتة.
لكن ما معنى قول ابن عبد البر(((أو دفع شيئا أنزله الله))).
الجواب :
قال ابن عبد البر )) : وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه... - إلى أن قال: - وإنما حلّ مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل، لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه، ولم يجمعوا على ما سواه... ويبين لك أن من دفع شيئاً مما في مصحف عثمان كفر .))
أي الذي يسقط حرفا أو آية من القرآن الكريم فهذا كفر لا شك فيه.
فما علاقة هذا بتحكيم القوانين.
يقول الامام الجصاص رحمه الله في قوله تعالى : {{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما }} (النساء:65)
// في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً من أوامر الله أو أوامر رسوله ? أنه خارج عن دائرة الاسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم" // أ.هـ
1-هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن جصاص إنما يخص الأعمال المكفرة كترك الصلاة وترك الزكاة تركا كليا لهذا قال بعدها مباشرة((وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. لأن الله تعالى حكم بأن من لم يُسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه فليس من أهل الإيمان» فآخر كلامه يوضح أخره وإلا لزم عليكم تكفير كل lk فعل معصية.
ومثال ذلك حلق اللحية فهي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم .
فهل تكفرون حالق اللحية وشارب الخمر والزاني؟
2-معنى قول أهل العلم(( ومن لم يلتزم كذا فهو كافر)) أو قول الجصاص((ترك القبول والامتناع عن التسليم)).
قال في معجم لغة الفقهاء (86): والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان ا.هـ
فمن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب على النفس فهذا كافر لا خلاف في ذلك أما إذا اعترف بمعصيته فلا يكفر إذ لا دليل على كفره.
3-قال الجصاص في «أحكام القرآن»(2/534): «وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود». وهذا ما يفسر قول الجصاص الأول((((ترك القبول والامتناع عن التسليم)).
4- لقد شرح أهل العلم معنى قول الله تعالى ((لا يؤمنون))
قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : // كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …//
أثبت العرش ثم انقش.
عندما تثبت كفر من يحكم بالقوانين الوضعية((من دون استحلال ولا جحود ولا تفضيل ولا مساواة ولا نسبة ذلك إلى الدين)) تكلم عن القتال.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : // وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه {{ فإن تنازعتم }} المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: {{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}}//. ( رسالة تحكيم القوانين ص: 6-7
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : //فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء {{ أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 11-12 ) .
الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : // إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله {{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 5).
وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله : // وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل // أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280
الشبهة العاشرة: إستدلالهم بفتوى العلامة ابن ابراهيم رحمه الله
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583543&postcount=20
قال ا بن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85): // ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له // .
كلام ابن قيم حجة عليك لا لك.
لأنك زعمت أنه كل طاغوت كافر أما ابن القيم فقد عرف الطاغوت أنه((كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع))).
فعرف الطاغوت باعتبار المتبوع له.
قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على كلام ابن القيم الذي احتججت به((: « ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حدّه حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله له , فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » ( القول المفيد 1/30 ) .
فلا يلزم من الوصف بالطاغوتية أن يكون الموصوفُ كافراً ؛ لاحتمال أن يكون طاغوتاً باعتبار من اتخذوه لا بالنظر له هو .
ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : // يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً // .
وقال الإمام ابن القيم : // أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً// .( إعلام الموقعين 1/86 ) .
لا نخالفك في هذا لكن ما معنى((لا يؤمن)) هل هو النفي التام للإيمان أو نفي كمال الإيمان؟.
قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ.
الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/91) في الرد عن حديثه عن قوله تعالى : {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله أنهم مشركون بالله // .
الشبهة الثالثة عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
http://www.albaidha.net/vb/showpost.php?p=36300&postcount=20
شيخ الإسلام ابن تيمية : // ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى {{ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}}// . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .
1-لا شك أن من اتبع غير دين الإسلام فقد كفر لكن الذي يحكم بالقوانين و لم يجعلها دينا لأنه لم يجعلها عبادة بتعبد بها الله ولم ينسبها إلى الله فهذا فاسق لكنه لا يكفر.
2-التسويغ هو الإستحلال والتجويز وكلامنا ليس عن الحاكم الذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بل عن الذي لا يستحل فلا تخلط
«ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296)
* و«سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012).
* و«ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436)
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : // والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجم ع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء //.
تم الرد على هذه الشبهة في سلسلتي :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=507248&postcount=8
العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعليقاً على ما سبق نقله من كلام ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : // أفرأيتم هذا الوصف ال قوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت , ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه //. ( عمدة التفسير 4/ 173-174 ) .
الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله قال : معلقاً على كلام الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {{أفحكم الجاهلية يبغون}} :// أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلي الله عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه // .
الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى قال: // اللهم إني ابرأ إليك من الضلالة وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله تعالى وفي القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير شريعة الله تعالى التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله تعالى ورغبة عن دينه، وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر على حكمه سبحانه وتعالى، فهذا كفرٌ لا يشكُّ فيه أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله تعالى عامّة بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرُ حكمه في كتابه وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم وتعطيلٌ لكل ما في شريعة الله تعالى، بل بلغ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله تعالى المنزلة... فمن احتجّ بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصرّ على كفره معروف لأهل هذا الدين //.
الشبهة الثانية عشر : إستدلالهم بفتوى الشيخين الأخوين شاكر(أحمد ومحمود)
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583555&postcount=22
يقول إمام أهل السنة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : // فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم . كما قال تعالى : {{ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى }} // . ( الرسائل الشخصية,188 ) .
فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!! .
هذه خيانة علمية وبتر لكلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فالكلام سباق ولحاق.
هذا الكلام قاله ابن عبد الوهاب في معرض كلامه عن يدعوا الأنبياء وينذر لهم ويتوكل عليهم من دون الله وليس عمن يحكم بالقوانين.
قال رحمه الله(((إنما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويندبونهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم يريدون منهم أنهم يقربونهم إلي الله كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم كما قال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم من يخالف هذا الكلام وينكره فلا يخلو : إما أن يدعى أنه عارف فقولوا له هذا الأمر))
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى قال: في تفسير قوله تعالى {{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله}} أن: // الآية ناطقة بأن من صدّ وأعرض عن حكم الله ورسوله صلي الله عليه وسلم عمداً ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتدُّ بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام // .
أنظر إلى قوله(عمدا)) فهذا يكفي في الرد عليك .
أما كفر الإعراض فقد بينت معناه في الرابط التالي :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=664259&postcount=46
وإن أبيت إلا تحريف كلام الشيخ محمد رشيد رضا فخذ هذا الكلام من الشيخ :
قال -رحمه الله- في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»!
ويقول كذلك في تفسير قوله تعالى {{إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات...}}: // هذه الآية جارية على الرؤساء الذين يحرّمون على الناس ما لم يحرّمه الله، ويشرّعون لهم ما لم يشرّعه من حيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك، فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله وإظهار خلافه، سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبيّ صلي الله عليه وسلم، أو الأكل والتقشّف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك، كما قال تعالى: {{تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً}} [الأنعام: 91]. وفي حكمهم كلّ من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعة لا لإظهار الحقّ وتأييده //.
لا شك أن كتمان العلم جرم عظيم فلا دلالة في كلام الشيخ السعدي في تفكير من يحكم بالقوانين إنما هو يجرمهم ويبين معصيتهم الكبيرة.
فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}} أن: // الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك // .
لقد تقدم معنى الإنقياد والإلتزام فلاداعي للتكرار.
الشيخ محمد بوالنيت (المغربي) رحمه الله تعالى قال: // إنّ مجرّد تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو تسويغ التحاكم إلى غير شرع الله تعالى أو عدم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله تعالى، أو تبديله بغيره كفر، لأنّ التبديل استحلالٌ بنفسه، فاحفظ هذا تنجُ من شبه الإرجاء والمرجئة // . .
لقد تبين فيما سبق معنى التبديل –أي نسبة ذاك القانون إلى الله-
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع".
وكذلك تقدم معنى التسويغ عند أهل العلم أي الإجازة أي الإستحلا
العنبلي الأصيل
2011-04-28, 22:57
ولماذا تريد قولي أنا بالذات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انا لست عالما حتى أفصل لك في المسألة وانما انا طالب حق أأخذ ما يقوله العلماء فإن عينو القرضاوي وقالوا بأن قوله مكفر واتو بالادلة الشافية والكافية سرت على نهجهم وان لم يفعلوا التزمت الصمت فليس لي الحق في تكفير من لم يكفره العلماء بالدليل من الكتاب والسنة ؟ وان كان عندك جديد في هذه المسألة المطروحة فأفدنا به أفادك الله......
إنما كان سؤالي-إذ لم تفهمه- استغرابا ، وإلا فكيف بك استنفرتَ و تجهزتَ للدفاع عنه في موضوع أخينا هشام "صفحات من حياة القرضاوي "-المحذوف حديثا- وما ذاك إلا لأنه اتهمه بالكثير من الاخطاء الفادحة-ولم يكفره- بينما سكتَ وانبريتَ إذ كفّره صاحبُك كفرا مخرجا من الملة في موضوعك هذا .ولم أرك تتنفض دفاعا عنه.
وتحاملت على هشام -إذ هو ليس بعالم ليرد على القرضاوي بزعمك - وتجاوزتَ عن صاحبك-ولعله علامة حبر فهامة-!!!!!!!!!!!
أم أنه من باب "عدو العدو صديقي" ولا يهم من يكون..........المهم أن لا يحب السلفيين ،وحبذا لو كرههم وسبهم .
اللهم أهدنا أجمعين.
إنما كان سؤالي-إذ لم تفهمه- استغرابا ، وإلا فكيف بك استنفرتَ و تجهزتَ للدفاع عنه في موضوع أخينا هشام "صفحات من حياة القرضاوي "-المحذوف حديثا- وما ذاك إلا لأنه اتهمه بالكثير من الاخطاء الفادحة-ولم يكفره- بينما سكتَ وانبريتَ إذ كفّره صاحبُك كفرا مخرجا من الملة في موضوعك هذا .ولم أرك تتنفض دفاعا عنه.
وتحاملت على هشام -إذ هو ليس بعالم ليرد على القرضاوي بزعمك - وتجاوزتَ عن صاحبك-ولعله علامة حبر فهامة-!!!!!!!!!!!
أم أنه من باب "عدو العدو صديقي" ولا يهم من يكون..........المهم أن لا يحب السلفيين ،وحبذا لو كرههم وسبهم .
اللهم أهدنا أجمعين.
أنصحك يأخي العنبلي بأن تعيد قراءة مشاركاتي في موضوع هشام أنا اعترضت على اسلوبه البدائي واستعماله ألفاظ مشينة في حق واحد ممن يشهد لهم العام والخاص بالفضل على المسلمين ومما قلته " أنا أتفق معك على ضلال "القرضاوي في هذه المسائل فهو حكم عليه بالضلال ويتحمل مسؤولية كلامه مثله مثل الاخ محارب الفساد الذي لم يستعمل ألفاظ خارجة عن الاداب العامة التي عهدناها عمن تدافع عنه حتى أنا لم أسلم منه فقد اتهمني بالخروج والدعوة الى حمل السلاح وكلام أخر في أول مشاركة لي في هذا المنتدى
فراجع نفسك أخي فأنا أعقل ما أكتب
العنبلي الأصيل
2011-04-29, 09:28
أنصحك يأخي العنبلي بأن تعيد قراءة مشاركاتي في موضوع هشام أنا اعترضت على اسلوبه البدائي واستعماله ألفاظ مشينة في حق واحد ممن يشهد لهم العام والخاص بالفضل على المسلمين ومما قلته " أنا أتفق معك على ضلال "القرضاوي في هذه المسائل فهو حكم عليه بالضلال ويتحمل مسؤولية كلامه مثله مثل الاخ محارب الفساد الذي لم يستعمل ألفاظ خارجة عن الاداب العامة التي عهدناها عمن تدافع عنه حتى أنا لم أسلم منه فقد اتهمني بالخروج والدعوة الى حمل السلاح وكلام أخر في أول مشاركة لي في هذا المنتدى
فراجع نفسك أخي فأنا أعقل ما أكتب
ونعم الألفاظ المتأدبة "كافر كفرا أكبر مخرج من الملة".
رادع العدوان
2011-04-29, 10:43
الإجماع على كفر من إتخذ غير الكتاب و السنة مرجعا له.
أبدأ بعد ...
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقوله صلى الله عليه و سلم " كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " . ** كتاب الأربعين للحافظ الرهاوى ( الأذكار 94/1 )
الإجماع الأول: اتفق العلماء قاطبةً على أنَّ مَن اتخذ له مرجعاً غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحلل به الحرام المجمع عليه، أو يحرم به الحلال المجمع عليه، فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى الحق ويستسلم وينقاد ويذعن للدين الذي لا يقبل الله من المرء سواه، وسواء سُمي ذلك المرجعُ قانوناً، أو دستوراً، أو نظاماً، أو عرفاً، أو عادةً، أو مرسوماً، أو ياسقاً، أو غيرها، فكلُ ذلك في الحُكم سواء، فالعبرة في شرعنا بالحقائق والمسميات لا بالرسوم والأسماء، وسواء كان ذلك المرجعُ عالمياً أو إقليمياً أو محلياً أو قبلياً، ففي كل هذه الحالات لا يخرج عن كونه حكماً جاهلياً بنص القرآن ووصفه كما قال أحكم الحاكمين: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[المائدة/50]، فلا طريق إلى التلفيق والتوفيق فإما حكم الله الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما حكم الجاهلية الجهلاء مهما ازَّينت وتبخترت وتطوَّرت.
قال العلامة الإمام ابن كثيرٍ رحمه الله : [ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خيرٍ، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير]( تفسير ابن كثير : 3 / 131).
وقال -رحمه الله- بعدما نقل نُتفاً مما جاء في ياسق جنكزخان من القوانين : [وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.](البداية والنهاية: 13 / 139).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء]( مجموع الفتاوى:3 / 267).
الإجماع الثاني : اتفق العلماء قاطبةً على أن الولاية لا تنعقد لكافرٍ، وأنه لو طرأ على الإمام كفرٌ انعزل به ووجب الخروج عليه وخلعه عند الاستطاعة.
قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- : [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال](أحكام أهل الذمة : 2/ 414)
وقال الإمام النووي –رحمه الله- : [قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِمَامَة لَا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ، قَالَ : وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا ... قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلَايَة، وَسَقَطَتْ طَاعَته، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر، وَلَا يَجِب فِي الْمُبْتَدِع إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ، فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْز لَمْ يَجِب الْقِيَام، وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَا ، وَيَفِرّ بِدِينِهِ](شرح النووي على مسلم : 6 / 314).
وقال العلامة الملا علي القاري –رحمه الله- : [وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة..]( مرقاة المفاتيح : 11 / 303)، ثم نقل كلام القاضي المذكور آنفاً.
الإجماع الثالث : أجمع العلماء قاطبةً على أن أي طائفةٍ من الطوائف امتنعت عن شريعةٍ واحدةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، ولا يمنعُ من ذلك نطقها بالشهادتين.
وهي مسألة معروفة مشهورةٌ، وكلام العلماء فيها كثيرٌ، فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة، أو عن الصيام المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين، وأخذ أموالهم بالباطل، ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بها، ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، ولا عندهم مسجد، ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم، أو يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم مال بعض، ويقتلون الأطفال ويسبونهم، ويتبعون ما يسنه الإفرنج، وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: جاءنا الشرع، فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه.
ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام، فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف بمجرد قولهم، بل تنزع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم السلم، ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة، ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين، ويجعلهم في جماعة المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيموا، فإن لم يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام]( مختصر الفتاوى المصرية: 468)
وقال –رحمه الله - : [وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا أو الميسر، أو عن الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله]اهـ.
الإجماع الرابع : اتفق العلماء قاطبةً على أن العدو إذا داهم بلدةً من بلاد المسلمين وجب على أهلها قتالهم، فإن عجزوا أو قصَّروا وجب على مَن يليهم عونهم، وهكذا يتسع الأمر حتى ولو عمَّ الأرض كلها.
وهي مسألة معروفة مطروقة وكلام العلماء فيها شهيرٌ.
فمن ذلك : قال إمام الحرمين –رحمه الله- : [فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحدانا حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد، وإذا كان هذا دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار الأموال في هجوم أمثال هذه الاهوال لو مست إليها الحاجة وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعد لها ولم توازها]( غياث الأمم:191).
قال الإمام ابن عبد البر –رحمه الله- : [الغزو غزوان: غزو فرض، وغزو نافلة. والفرض في الجهاد ينقسم أيضا قسمين: أحدهما: فرضٌ عام متعين على كل أحدٍ ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً وشباباً وشيوخاً ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه.]( الكافي في فقه أهل المدينة :463).
وقال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي –رحمه الله- : [ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم](أحكام القرآن : 4 /312).
وقال شيخ الإسلام –رحمه الله-: [وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في بلاده](الفتاوى الكبرى : 5 / 537).
وقال أيضاً بعد أن ذكر الخلاف في مسألة وجوب الجهاد بالمال لمن عجز عن الجهاد بالنفس وكان موسراً : [وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية: فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً]اهـ.
الإجماع الخامس :
اتفق العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم.
وبفضل الله فإن هذه المسألة من أوضح المسائل في كتاب الله تعالى والأيات في هذا المعنى كثيرة جداً، وقد أفاض علماء الدعوة النجدية خاصةً في حديثهم عنها، وذكر تفاصيلها، بل تخصيص الكتب والرسائل المتعلقة بها، ولم تزل كتبهم وأقوالهم تُدرَس وتنشر وتؤكَّد وتردَّد ويعدّها الناس من المسلّمات التي لا يجرؤ أحدٌ على مسِّها أو دسِّها أو الاقتراب منها حتى إذا وقعت حكومة آل سعود في هذه الورطة وغرقت فيها من الأَخْمَصِ إلى النَّاصية وكان أمرها فيها مفضوحاً فُرطاً انتصبت الأقلام واندلعت الألسن فصالت وجالت من هنا وهناك للتشكيك في هذا الحكم، وسفّت عليه سوافي الشبهات، وقامت بإدخاله قسراً وقهراً دائرة الأخذ والرَّد وأقحمته في مجلبة الخلافات التي لم يكونوا يرتضون فيها مجرَّد التعريض بها، فعلمنا بعدها أن كثيراً من تلك التقريرات والتأصيلات لم تكن مبنية على التجرد في محاولة الوصول إلى الحق، وإنما سلكت مسلك الممارة لمجاراة أهواء الطغاة ومحاولة سدِّ أي بابٍ يمكن أن يثبت من خلاله كفرهم وردتهم حتى وإن كان ما يقترفون من الكفر أجلى من شمس الصائفة.
قال الإمام أبو محمد بن حزمٍ : [فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم...وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر، أو لقلة مال، أو لضعف جسم، أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هنالك محارباً للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر]( المحلى:11 / 200).
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- وهو يعدد نواقض الإسلام : [الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى : {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين}.]اهـ
وقال العلامة أحمد شاكر –رحمه الله- في رسالته المطوّلة والمفصلة للأمة المصرية خاصة والإسلامية عامة : [أما التعاون مع الإنجليز, بأي نوع من أنواع التعاون, قلّ أو كثر, فهو الردّة الجامحة, والكفر الصّراح, لا يقبل فيه اعتذار, ولا ينفع معه تأول, ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء, ولا سياسة خرقاء, ولا مجاملة هي النفاق, سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء, إلا من جهل وأخطأ, ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين, فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم, إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس .
وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة, حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية, من أي طبقات الناس كان, وفي أي بقعة من الأرض يكون .
وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن, في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل: أن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز, بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض, فإن عداء الفرنسيين للمسلمين, وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام, وعلى حرب الإسلام, أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم, بل هم حمقى في العصبية والعداء, وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ, ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصغر معه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل, فهم والإنجليز في الحكم سواء, دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان, ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون, وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة, أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه .]اهـ.
أنا أطرح المفترق الذي بيننا وبينكم لنحدد محل النزال و لا نتشعب وبعدها سيصبح الأمر جلي لكل باحث عن الحق.بإذن الله تعالى... .
و مسك الختام لا يسعني إلا أن قول... . الصَّلاة و السَّلام عَلى رسُوله الأمين المَبعُوث رَحمَةً للعَالمِين.
ابوالعلاء
2011-04-29, 12:08
اذا قال القرضاوي ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء.
الان, قل لي ما حكم العاملين كقضاة في الجزائر والمحامين ودارسي شعبة الحقوق عامة ومدرسوها .
ملاحظة : هذا ليس تحقيق بل اريد تطبيق لما انت تعتقده ,والا فانت متبع الهوى
ونعم الألفاظ المتأدبة "كافر كفرا أكبر مخرج من الملة".
لقد قلت لك سابقا بأن كل واحد مسؤول عن كلامه فصاحبك الذي تدافع عنه حكم على القرضاوي بالضلال والابتداع في الدين ولم أعارضه في حكمه وانما عارضت اسلوبه المتدني الذي تورع عنه الاخ محارب الفساد وتورع عنه الاخ جمال البليدي في موضوعه تعقيبات وتعليقات على فتوى القرضاوي في المظاهرات (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=561451) وان كانت لديك الجرءة فلما لا تناقش محارب الفساد في حكمه هذا على القرضاوي وتفيدنا بما عندك
محارب الفساد
2011-04-29, 22:26
ونعم الألفاظ المتأدبة "كافر كفرا أكبر مخرج من الملة".
أستغفر الله العظيم ، هل تعترض على ألفاظ الأحكام الشرعية.
الكافر كافر ولو كان أعلم أهل الأرض ، بل ولو تعلق بأستار الكعبة .
ابوالعلاء
2011-04-29, 23:50
أستغفر الله العظيم ، هل تعترض على ألفاظ الأحكام الشرعية.
الكافر كافر ولو كان أعلم أهل الأرض ، بل ولو تعلق بأستار الكعبة .
انتظر الجواب ,
http://www.alawan.org/IMG/arton1971.jpg
جمال البليدي
2011-04-30, 11:07
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
الإجماع على كفر من إتخذ غير الكتاب و السنة مرجعا له.كلامك في إجمال والحق هو التفصيل.
فهناك فرق بين من يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو خوفا من غيره وطمعا في دنيا دون إستحلال وجحود ولا تكذيب ولا تفضيل ولا مساواة وبين من يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا أو كاذبا أو مستحلا أو مفضلا ومقدما على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
فالأول لا يكفر -مع وقوعه في جرم عظيم- إذ لا دليل من الكتاب والسنة على كفره.
والثاني هو الذي يكفر بالإجماع وإليك هذه الإجماعات:
1-الإمام القرطبي:
قال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)).
2-الإمام السمعاني:
و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم).
3-شيخ الإسلام ابن تيمية:
وممن نقل الإجماع كذلك على عدم كفر من حكم بالقوانين-إلا بالإستحلال- شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:((والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)
فانظر قوله((أي المستحل)) دليل على أن أهل السنة أجمعوا إلى إشتراط الإستحلال للتكفير إذ لو كان كفرا كما تدعي لما اشترطوا الإستحلال.
4-العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
قال لأحد طلابه:
«وما ذكرته عن ((الأعراب)) مِن الفَرق بين مَن ((استحل)) الحكم بغير ما نزل الله، ومَن ((لم يستحل))؛ فهو الذي ((عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم))»اهـ
انظره في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/ 309-311) ط.1 بتقديم الشيخ ابن جبرين وتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس، وانظر كذلك "الدرر السنية" (1/ 494-497) جمع ابن قاسم ط6.
5-سليمان بن سحمان
قال رحمه الله في "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" ص(19):
((وأما مَن ((لم يعتقد ذلك))↑↑، لكن تحاكم إلى ((الطاغوت))؛ وهو ((يعتقد)) أن حكمه باطل؛ فهذا ((من الكفر العملي)).... .
وأما... ما التحاكم إلى الطاغوت الذي يَكْفُرُ به مَن فعله؛ مِن الذي لا يَكْفُرُ؟!
فالجواب أن نقول:
قد تقدم الجواب عن هذه المسألة مفصلاً في كلام شمس الدين ابن القيم، (((وكلام شيخنا)))؛ فراجعه، واعلم أن هذه المسائل مزلة أقدام، ومضلة أفهام؛ فعليك ((بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول))؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»اهـ.
6-الشيخ محمد رشيد رضا:
وقال الشيخ محمد رشيد رضا كذلك:في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»!
7-العلامة المحدث الألباني:
قال رحمه الله في معرض رده على شبهة الخوارج(التفريق بين التشريع العام والحكم في الواقعة الواحدة)):
الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" بماذا فسرها علماء التفسير؟ فيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي، وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات: من لم يعمل بحكمٍ أنزله الله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفراً به؛ فهذا من أهل النار خالداً فيها أبداً، وإما اتباعاً لهواه لا عقيدة وإنما عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فلا كلام فيه، هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي، وفيهم الزاني، وفيهم السارق و و... إلخ، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل، حينئذٍ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافر، وإن لم يعمل به إيماناً بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عملي. إذاً: هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذاً فهم خالفوا الفرقة الناجية»اهـ.
8-العلامة ابن باز :
س: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟
ج: هذا فيه تفصيل: وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم.
أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله، وأنه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد قال الله سبحانه: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ[1]، وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[2]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[3]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[4]، وقال عز وجل: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[5] وقال عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[6] فحكم الله هو أحسن الأحكام، وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/1825
يتبع إن شاء الله...
محمد العقبي
2011-04-30, 11:31
جزاكم الله الف حير
جمال البليدي
2011-04-30, 11:48
{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}
إضافةُ الشيء إلى الجاهلية أو وصفه به لا يدل على الكفر فمن ثم لا يكون كفراً إلا بدليلٍ خارجي دالٍ على الكفر ويوضح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لأبي ذر " إنك امرؤٌ فيك جاهلية " متفق عليه وقال في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ...)
قوله: ((ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء))(104).
ومثله الحديث الذي يُرْوَى عن جرير وأبي البختري الطائي: ((ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم))(105) وكذلك الحديث " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف وإذا ائتمن خان " (106) وقول عبد الله " الغناء ينبت النفاق في القلب "(107)
ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلاً، ولا كافراً، ولا منافقاً، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار، مُحَرَّمَةٌ مَنْهِيٌّ(108) عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم.
ولقد روي في بعض الحديث: ((إنَّ السواد خضاب الكفار))(109) فهل يكون لأحد أن يقول: إنَّه يكفر من أجل الخضاب ؟!
وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها: ((أنها زانية))(110) فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟
ومثله قوله: ((المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان))(111). أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس ؟!
إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمهُ اللهُ- : "ألا تسمع قوله ] أفحكم الجاهية يبغون[ ( المائدة /50). تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.)) الإيمان ص 45 .
قال العلامة الإمام ابن كثيرٍ رحمه الله : [ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خيرٍ، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير]( تفسير ابن كثير : 3 / 131).
وقال -رحمه الله- بعدما نقل نُتفاً مما جاء في ياسق جنكزخان من القوانين : [وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.](البداية والنهاية: 13 / 139).
لقد تم الرد على هذه الشبهة في هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=580778&postcount=17
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء]( مجموع الفتاوى:3 / 267).
لقد تم الرد على هذه الشبهة في الرابط التالي:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=507248&postcount=8
الإجماع الثاني : اتفق العلماء قاطبةً على أن الولاية لا تنعقد لكافرٍ، وأنه لو طرأ على الإمام كفرٌ انعزل به ووجب الخروج عليه وخلعه عند الاستطاعة.
قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- : [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال](أحكام أهل الذمة : 2/ 414)
وقال الإمام النووي –رحمه الله- : [قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِمَامَة لَا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ، قَالَ : وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا ... قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلَايَة، وَسَقَطَتْ طَاعَته، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر، وَلَا يَجِب فِي الْمُبْتَدِع إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ، فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْز لَمْ يَجِب الْقِيَام، وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَا ، وَيَفِرّ بِدِينِهِ](شرح النووي على مسلم : 6 / 314).
وقال العلامة الملا علي القاري –رحمه الله- : [وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة..]( مرقاة المفاتيح : 11 / 303)، ثم نقل كلام القاضي المذكور آنفاً.
أثبت العرش ثم أنقش.
أثبت كفرهم أولا ثم انقش مسألة إسقاط الولاية.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة، أو عن الصيام المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين، وأخذ أموالهم بالباطل، ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بها، ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، ولا عندهم مسجد، ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم، أو يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم مال بعض، ويقتلون الأطفال ويسبونهم، ويتبعون ما يسنه الإفرنج، وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: جاءنا الشرع، فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه.
ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام، فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف بمجرد قولهم، بل تنزع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم السلم، ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة، ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين، ويجعلهم في جماعة المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيموا، فإن لم يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام]( مختصر الفتاوى المصرية: 468)
وقال –رحمه الله - : [وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا أو الميسر، أو عن الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله]اهـ.
1-لا علاقة لكلام ابن تيمية المذكور بمحل البحث لأن هذا الكلام قاله في السياق التحدث عن الغزاة((التتار)).
هذا هو كاملا دون بتر النص « ما تقول الفقهاء أئمة الدين فى هؤلاء التتار الذين قدموا سنة تسع وتسعين وستمائة وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين وسبى بعض الذرارى والنهب لمن وجدوه من المسلمين وهتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين وإهانة المساجد لا سيما بيت المقدس وأفسدوا فيه وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين فهل يجوز قتالهم أو يجب وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه أفتونا مأجورين؟
فأجاب: الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبي من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التى لا عذر لأحد فى جحودها وتركها التى يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه»...
2-لقد بينت في سلسلة الرد على شبهات غلاة التكفير معنى قول ابن تيمية والعلماء((من لم يلتزم)) التي ضد معنى(الإلتزام)) في هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583564&postcount=24
الإجماع الرابع : اتفق العلماء قاطبةً على أن العدو إذا داهم بلدةً من بلاد المسلمين وجب على أهلها قتالهم، فإن عجزوا أو قصَّروا وجب على مَن يليهم عونهم، وهكذا يتسع الأمر حتى ولو عمَّ الأرض كلها.
مناط هذا الإجماع متعلق بالكافر العدو الذي يغزوا بلاد المسلمين فدفعه واجب بالإتفاق لكن محل بحثنا لا يدور عن الكفار الذي يغزوا بلدان المسلمين إنما عن المسلم الذي يحكم بالقوانين الوضعية دون استحلال ولا جحود ولا تكذيب ولا تفضيل ولا مساواة.
الإجماع الخامس :
اتفق العلماء على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم عليهم.
كذلك هذا الإجماع خارج عن محل البحث- بارك الله فيك- لأننا نبحث في مسألة تحكيم القوانين وليس في مسألة مظاهرة الكفار وإعانتهم ضد المسلمين.
ولا خلاف في مسألة مظاهرة الكفار وإعانتم على المسلمين فهذا كفر أكبر مخرج من الملة-مع التفصيل في معنى الإعانة-.
محارب الفساد
2011-04-30, 12:08
الان, قل لي ما حكم العاملين كقضاة في الجزائر والمحامين ودارسي شعبة الحقوق عامة ومدرسوها .
ملاحظة : هذا ليس تحقيق بل اريد تطبيق لما انت تعتقده ,والا فانت متبع الهوى
يا أخي بركاونا تخلاط
يعني في رايك اذا قرأت كتبا لكارل ماركس أصبح ملحدا أم اذا درست عند نصراني أصبح مثله
شوف أنا العام الماضي كنت أدرس الحقوق في الجامعة ، وكنت أبغضها حتى في جاهليتي فقد أرغمت عليها ، لما عرفت الحق لم يبقى بيني وبينها الا أن ألفظها وأتبرأ منها ومن مشرعيها .
وهكذا فالتعلم أن الكثير من طلاب الحقوق هم على ضلال عظيم لكن لا يلزم من ذلك تكفيرهم الا بنص صريح كآية الحكم فيمن حكم بالقوانين الوضعية.
أما القضاة الذين يحكمون بدستور وضعي وقوانين بشرية فهم كفار (لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله واتخذوا المشرعين أربابا من دون الله )
والبقية فيهم تفصيل فليس كل المدرسين كفار ولا يمكن تكفير أعيانهم .
والحاصل أن المسألة مسألة توحيد وشرك ، مسألة ايمان وكفر .
والتوحيد حق لله وحده على عبيده (ان الحكم الا لله )
وأمرنا أن لا نشرك به فقال (و لا يشرك في حكمه أحدا) .
وان كنت تريد مناقشة المسألة بطريقة علمية فتفضل أما بهذه الطريقة فليس بهكذا طريقة تورد الابل يا ابا علاء.
جمال البليدي
2011-04-30, 12:21
أخ جمال بارك الله فيك :
وفيك بارك الله أخي الفاضل
[quote]القول بأن محمد بن ابراهيم تراجع فيه نظر و ذلك لعدة أمور:
1-أن هذا ما حكاه عنه كثير من العارفين به المشتغلين بتراثه كالعلامة صالح آل الشيخ و العلامة صالح الفوزان و الشيخ الشعيبي و الشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة وغيرهم.
2-
-أن ما حكيته عن الشيخ ابن باز يتعارض مع ما نقل عن الشيخ من تخطئة ابن ابراهيم في هذه المسألة و ان كان الشيخ الفوزان شكك في نسبة هذه التخطئة للشيخ ابن باز في مقاله نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري.[/cote]
الشيخ ابن جبرين، وغيره من علماء الأمة الأجلاء؛ إنما نحبهم ونتبعهم على الحق الذي معهم. فإذا جاءوا بباطل؛ فإننا نرده عليهم وعلى غيرهم؛ وذلك ((بعلم))، و((بأدب جم))، ونقيل عثراتهم، ونعترف بإمامتهم -خلافًا لأهل البدع السفهاء!-، والعصمة لله، ولمن عصم.
◘ أولاً:
الشيخ ابن جبرين -حفظه الله تعالى-:
1- خَطَّأَ -ولم يُكَذِّبْ- من نقل ((عنه)) تراجع ابن إبراهيم، وحسب.
2- ولم يُكَذِّبْ ولم يُخَطِّإْ؛ بل ولم ينكر على مَن نقل ((عن ابن إبراهيم)) خلاف ما يعلمه من قوله -رحمه الله-؛ فإنه قال: «فمن نقل ((عني))»، ولم يقل: «فمن نقل ((عن شيخي)) أو عن ابن إبراهيم». والدليل على ذلك أن الشيخ ابن جبرين نسي أو لم يعلم -كما نص هو في كلامه- أن للشيخ ابن إبراهيم قولاً يخالف المعلوم عنه؛ فقد قال: «((لا أذكر))! أنه تراجع عن ذلك»اهـ
◘ ثانيًا:
ثم إنه ((نسي)) أو ((لم يعلم)) أن للشيخ ابن إبراهيم قولاً يخالف المعلوم عنه؛ فقد قال: «((لا أذكر))! أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما ((يبرر)) فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو ((يسهل)) فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله»اهـ
ومن المعلوم عند (كل من اشتم رائحة العلم)!:
• أن ((المُثْبِتَ)) مُقَدَّمٌ على (النافي)!،
•((ومن علم)) حجة على (من لم يعلم)!،
•((ومن حفظ)) حجة على (من نسي)!؛
•((ومن نقل وأثبت النقل))؛ هو حجة على (من نفاه دون علمه به)!
وهذا مما لا نقاش فيه، والله أعلم.
فمن نقل وأثبت النقل؛ فهو حجة على من نفاه دون علمه. فالعبرة بثبوت النقل دون نفي النافين. فإذا أثبت الناقل النقل المحكم عن الشيخ بالسند الصحيح؛ فكيف يكون الناقل كاذبًا؟!. وَفِي عُرْفِ مَنْ يكون كاذبًا أيها السلفيون؟! {هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا}؟! {نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}!.
◘ ثالثًا:
إن الشيخ خالد العنبري لم يَدَّعِ تراجع الشيخ ابن إبراهيم -وإن كان ذلك مُؤَدَّى قوله-؛ حيث قال الشيخ خالد العنبري بالحرف الواحد:
«قد قلت: في كتابي "الحكم" أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلامًا آخر؛ حدثني به فضيلة الشيخ ابن جبرين؛ فسأله بعض المغرضين عن ذلك؛ فقال: (لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله...فمن نقل عني أنه رجع -رحمه الله- عن كلامه المذكور؛ فقد أخطأ في النقل). لقد شنع عليَّ أهل (الغلو) في التكفير بجوابه هذا، وقاموا بتصويره بخط الشيخ، وطاروا به في الآفاق، على أني (((لم أقل))): (إن الشيخ محمد بن إبراهيم رجع عن كلامه المذكور في تحكيم القوانين)؛ (((بل قلت))): (له كلام آخر)، وما قلت: (إن للشيخ كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله)؛ ومن ثم فكلام الشيخ ابن جبرين لا يتوجه إليَّ بحال... ومهما يكن من أمر؛ فقد نقلت للقراء كلامه الآخر من فتاويه...فكيف أتهم بالكذب»اهـ عن «هزيمة الفكر التكفيري» الملحق بكتابه «الحكم بغير ما أنزل الله» طـ 5-الإمارات- ص (229-230).
قلتُ: فمن نقل عن العنبري أنه قال: «أن الشيخ ابن إبراهيم تراجع»؛ فقد أخطأ في النقل!. ألا فلتتنبهوا لذلك قبل **أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.
◘ رابعًا:
إن الشيخ خالد العنبري ((لم يتفرد)) بنسبة مذهب عدم التكفير بالقوانين للشيخ ابن إبراهيم؛ فهو مسبوق من الشيخ ابن باز -رحمه الله-؛ إذ قد صرح بمذهب الشيخ بما يتوافق مع ما ذهب إليه العنبري من تراجعه؛ فالشيخ ابن باز -وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-.
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.
◘ خامسًا:
إن الشيخ ابن جبرين قد وَجَّهَ كلام شيخه ابن إبراهيم فيمن:
1- (طعنوا) في الشرع وعطلوا حدوده [مقترنين].
2- (واعتقدوها) وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك.
وهذا مما اتفق الجميع -ومنهم الحلبي والعنبري- على تكفير فاعله؛ فمن طعن في الشرع، أو اعتبره من الوحشية؛ فهو الكافر حقًا؛ قولاً واحدًا. والخلاف ليس مفروضًا في هذه الصورة؛ وإنما الخلاف فيمن وقع في الحكم بغير الشرع مع اعتقاده [1] كمال الشرع، [2] وأحقيته، [3] وصلاحيته لكل عصر، [4] ووجوب الحكم به.
وإليك نص كلامه بالحرف:
«وبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يقعون فيه من مخالفة للشرع، ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون بها حكم الله تعالى ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام حيث:
1- (طعنوا) في الشرع وعطلوا حدوده،
2- (واعتقدوها) وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك،وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد»اهـ.
◘ سادسًا:
إن الثابت المتأخر من أقوال الشيخ ابن جبرين أنه رجع عن رأيه في مسألة القوانين بعد لقاءه بالشيخ ابن باز، وسماعه كلامه عن فتوى شيخه محمد ابن إبراهيم -وهو من أخص تلاميذه باتفاق-. فقد قال الشيخ ابن جبرين بالحرف:
«أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً:
إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين،
وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر
وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!.
ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ.
وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم.
فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير» انتهى كلامه بحروفه. وهذا الكلام موجود في «سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد»- الشريط السادس عشر (16)- الدقيقة: (1:20:50) - تسجيلات (طيبة) و(التقوى) و(الراية)، وقد عزيته إلى موقع طريق الإسلام؛ فلتراجعه إن شئت. وقد علقت على كلامه موضحًا بعض مفرداته
◘ سابعًا:
وحتى لو سلمنا -جدلاً!- أن الشيخ ابن جبرين نفى عن شيخه ابن إبراهيم القول بعدم التكفير؛ فهو -حينئذٍ- يكون قد جانبه الصواب؛ فالنُّقول ثابتة لا محالة عن الشيخ ابن إبراهيم؛ اللهم إلا إذا اضطر الثقلان إلى حَكِّهَا من فتاواه حَكًّا!!، وذلك بغية نفيها عنه!؛ مما يجزم بخطأ من يزعم أن ليست له أقوالاً أخرى تدل على تراجعه. فأقواله -رحمه الله- تحتاج إلى تأمل؛ إما للجمع بينها، أو النسخ؛ وإليكم أقوال الشيخ ابن إبراهيم التي تدل على تراجعه عن مذهبه القديم في التكفير بتحكيم القوانين:
• فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها أو حاكم إليها [أي القوانين] معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك [أي حكم القوانين] ((بدون اعتقاد ذلك وجوازه))؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).
• وأما النقل الثاني؛ فلم يقف عليه إلا القليل-فيما أعلم- :
«وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛
ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل:
[1] إما أن يكون كافرا ،
[2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى.
انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.[quote]
4-أنقل لك بعض الفتاوى للشيخ ابن ابراهيم التي تعضد ما في رسالة تحكيم القوانين أنقل بعضها و هناك فتاوى أخرى تراجع في مجموع فتاواه (أنقلها بواسطة مجموع فتاواه اعداد موقع روح الاسلام)
(4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر)
القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.
وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير)
(4061- عبادة الطاعة أقسام)
عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر .
أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل ، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم ، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم.
وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله . فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير)
و جاء في الفتوى 4041:
وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية ، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً (، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول[/(
لست أنكر هذه الفتاوى فهي واضحة جلية ثابتة في تكفير التقنين والتشريع العام لكن كذلك لا يجب إنكار الفتاوى المتأخرة فهي ثابتة بالسند والنقل وسأنقل رد الشيخ أبو رقية الذهبي على ما ماقاله الشيخ الشعيبي ليتبين لك ذلك.
جمال البليدي
2011-04-30, 12:31
التعقيب على الشيخ حمود الشيعبي في تحرير مذهب العلامة ابن ابراهيم رحمه الله للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
قال [الشيخ حمود الشعيبي]:
فيجاب عن هذا الافتراء بأجوبة :
1 - كيف أن الشيخ يتراجع ولا يعلم ولا يشتهر تراجعه بين طلابه وبين الناس ؟
◘ أولاً:
____هو ليس افتراءً؛ حيث قد عزا العنبري إلى الشيخ ما نسبه إليه، وقد قيل: «من أسند؛ فقد برئ»؛ فكيف يقال: «...فقد كذب!»؛ حقًا إنه زمن العجائب!.
◘ ثانيًا:
____أن تراجع العلماء لا يشترط لقبوله أن يكون مشهورًا بين طلابهم فضلاً عن سائر الناس!؛ كما أسلفنا من القول حول تراجع الأشعري والجويني، وغيرهم؛ فهل كان تراجعهم مشهورًا بين الطلاب أو الناس؟!؛ بالطبع لا؛ بل لم يكن ذلك مشهورًا عنهم؛ ومع ذلك فقد اعتد العلماء ((المنصفون)) بتراجعهم، وأنكره الكثير من الأشاعرة -ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا!-، وكانوا مخطئين! في ذلك.
◘ ثالثًا:
____أن الشيخ محمد بن إبراهيم -على ما كان من سعة علمه- لم يكن له مذهبًا متبوعًا كالمذاهب الأربعة -وغيرها من المذاهب المتبوعة- حتى يهتم طلابه بتحرير مذهبه ((بدقة)) كما فعل الأقدمون بتحرير تلك المذاهب؛ فالشيخ -وغيره- لم يكن إلا بمثابة حلقة الوصل بين الطلاب وبين بلوغ العلوم ومذاهب العلماء المحررة؛ يفتح لهم مغاليقها، وييسر لهم طرقها. وهذا لم يكن شأن الشيخ وحده مع طلابه؛ بل كان شأن سائر العلماء المتأخرين قاطبة مع طلابهم.
فمن الوارد جدًا أن يتراجع الشيخ عن بعض اختياراته -ولا نقول مذهبه بالمعنى الاصطلاحي-، ولا يَعْلم الكثير من طلابه بذلك!؛ فلا يعلمها إلا المقربون المعتنون باختيارات الشيخ فقط؛ بل قد يفوت هؤلاء أيضًا -أي المعتنين باختياراته- تراجع الشيخ عن بعض المسائل؛ إذ لا نعلم منهم -أي من هؤلاء المعتنين باختياراته- مُحَرِّرًا لمذهب الشيخ في كل المسائل؛ إذ ((هناك فرق بين نقل أقوال الشيخ في المسائل، وبين: تحرير مذهبه فيها)).
فدل كل ما ذكرناه من أسباب أن تراجع الشيخ عن فتوى «تحكيم القوانين» قد يثبت على الرغم من عدم شهرة ذلك بين طلاب الشيخ، والله أعلم.
◘ رابعًا:
____أن من طلاب الشيخ -محمد بن إبراهيم- من صرح بمذهب الشيخ بما يتوافق مع ما ذهبنا إليه من تراجعه؛ فالشيخ ابن باز -وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-.
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.
فكيف يقال لك بعد ذلك: إن ذلك لم يشتهر بين طلاب الشيخ؟!
قال الشيخ حمود الشيعبي:
2 - ولو كان هناك تراجع لما خفي على الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكتبه على ذلك
لا نقول ردًا على ذلك إلا: سبحان من {لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء}.
فإذا كان قد خفي على ابن مسعود http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif -صاحب رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif- كون (المعوذتين) من القرآن!؛ وهو من أقرب الناس لرسول الله؛ بل ومن أقرأ أصحابه للقرآن -إذ أمرنا النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif باتباعه في قراءته-؛ فكيف بحال ابن قاسم مع شيخه ابن إبراهيم؟!!.
فليس بعجيب أن يخفى على ابن قاسم تراجعه؛ بل العجيب أن يقول هذا الكلام من ينتسب إلى العلم؛ مع كثرة الشواهد التي تؤكد احتمال هذا الأمر.
وما سبق إيراده -في الرد على الفقرة السابقة- كاف في رد مثل هذا القول؛ فلا نعيد ولا نزيد.
قال الشيخ حمود الشعيبي:
بل إنه ذكر رسالة تحكيم القوانين في أجزاء لاحقة من الفتاوى،.... ونقل القاسم أيضاً (12/284) تحت عنوان « تحكيم القوانين من الكفر الأكبر»، ثم نقل نفس رسالة تحكيم القوانين. فلو كان هناك تراجع لبيّنه أو حذف هذه الرسالة ولم يجعلها في أجزاء بعد الجزء المزعوم أن فيه تراجع.
◘ أولاً:
____إن الجمع والترتيب ليس بحجة على تقدم النقل أو تأخره أو اعتماده عن سائر الأقوال؛ إذ هو ليس من تصرف الشيخ ابن إبراهيم، ولا حتى بإقراره -فيما نعلم-؛ وإنما من تصرف الجامع لفتاويه -وهو ابن قاسم-.
◘ ثانيًا:
____ثم إن الترتيب لم يوضع لهذه العلة -وهي تثبيت آخر أقوال الشيخ-؛ وإنما وضع لعلة (التبويب حسب الأبواب الفقهية والمسائل العلمية) وَحَسْب، ولذلك تجد ابن قاسم يورد بعض الفتاوى في أجزاء متقدمة، ثم يكررها في أجزاء لاحقة؛ فكيف يحتج بالترتيب على تأخر الأقوال أو اعتمادها دون غيرها أصلاً؟!.
◘ ثالثًا:
____ثم على القول بصحة هذا الكلام!؛ فيكون القول الذي استقر عليه الشيخُ آخر أمره هو: ((تفصيله في مسألة القوانين))؛
• إذ أن ابن قاسم أورد فتوى تحكيم القوانين -ومثيلاتها- في ((المجلد الثاني عشر))،
• وأورد القول الثاني الذي نقلناه عنه في ((المجلد الثالث عشر))؛
فيكون هذا الأخير هو الأولى بأن يكون آخر ما استقر عليه رأي الشيخ؛ وهذا تبعًا لمذهبكم! في الاحتجاج بترتيب الفتاوى!.
فإن اعترضت بكون النقل الثاني الذي نقلناه، لا يتعلق بمحل النزاع -كما زعمتَ لاحقًا- حتى نقول أنه آخر أقوال الشيخ؛ قلنا: ترقب الرد على ذلك (بالتفصيل)، ثم ارجع لهذه النقطة؛ تجد قولنا -بحسب مذهبكم! في الاحتجاج بالترتيب!- هو الصواب إن شاء الله.
وقال:
بل إن تلميذه الجامع للفتاوى نقل تقرير للشيخ محمد في 12/280
قال الشيخ محمد : ( والقوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنها حاكمة وسائغة . وبعضهم يراها أعظم ) ثم قال : ( أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة )
◘ أولاً:
____هذا التقرير ليس معلومَ التاريخ؛ فيحتمل أنه كان قبل كلامه الذي نقلناه عنه؛ إذ هو ليس مؤرخًا؛ فلا نجزم بتأخره عما نقلنا إلا بدليل، ((ولا دليل))!.
◘ ثانيًا:
____إن جامع الفتاوى -ابن قاسم- لم يجمع الفتاوى بترتيب الشيخ؛ وإنما جمعها وفق اجتهاده هو؛ فقد يخطئ!، وقد يسهو!، وسبحان من له العصمة. وما سبق فيه الكفاية لكل منصف؛ فلا مزيد.
3 - كيف يكون الشيخ تراجع عن فتوى عامة ظهرت وانتشرت فيتراجع عنها في رسالة خاصة بعثها إلى جمعية خاصة كان الأولى أن يتراجع في رسالة عامة.
◘ أولاً:
____قد سبق أن بينا عدم تأثير ذلك في مسألة التراجع؛ كما بينا آنفًا من فعل العلماء مع تراجع الأشعري والجويني وأضرابهم؛ فكون الشيخ ابن إبراهيم يفتي بشيء في رسالة أو فتوى عامة، ثم ينقض قوله ذلك في رسالة خاصة؛ مما لا تأثير له ألبتة؛ فلا نعيد.
◘ ثانيًا:
____فإن سلمنا لكم -تنزلاً- في اعتراضكم على النقل الأول -(1/ 80)- لكونه خاصًا؛ فلماذا إذًا وضعت هذه الرسائل الخاصة -زعمتموها!- في مجموع فتاوى الشيخ؟!؛
أليست هي لأناس مخصوصين (دون عامة الناس)؟!؛
أليس وضعها في مجموع فتاوى الشيخ مما يجعلها ((عامة)) لسائر الناس؟!
وهل اعتبرتموها خاصة بمعنى أن الرسالة موجهة لجهة خاصة؟!
أم اعتبرتموها خاصة بمعنى أن ما أودعه الشيخ فيها من علم يعتبر خاصًا لهؤلاء فقط!! دون غيرهم؟!
أم ما هو ((وجه الخصوص فيها)) -عندكم- أصلاً ؟!!
والله إن المرء ليتعجب من مثل هذه الاعتراضات السمجة!؛ والتي تنفر! من سماعها النفوس.
◘ ثالثًا:
____فإن سلمنا لكم -تنزلاً- في اعتراضكم على هذا النقل الأول -(1/ 80)- لكونه قد جاء في رسالة خاصة كما ذكرتم!!؛ فكيف تصنعون بـ(النقل الآخر) -الذي نقلناه لكم ههنا-، والذي لم يكن كذلك؟!
حيث قال الشيخ في مطلعه -أي النقل الآخر-: «من محمد بن إبراهيم ((إلى من يراه من المسلمين))»اهـ، وبوب عليها ابن قاسم بقوله: «نصيحة عامة»؛ ولم يقل «نصيحة خاصة»!.
فهذه الرسالة تعد ((عامة لجميع المسلمين)) كما نَصَّ الشيخ على ذلك في مطلعها؛ مما يدل على أن النقل الأول المُعْتَرض عليه بمثابة العام لجميع المسلمين أيضًا؛ إذ أن النقل الآخر الذي نقلناه عنه بمثابة الشاهد على ذلك، كما أن إيداعه في «مجموع الفتاوى» قد أنزله منزلة العموم؛ فلا وجه لاعتراضكم بعدُ، والله أعلم.
◘ رابعًا:
____أننا لو سلمنا لكم بأن كلام الشيخ في هذه الرسالة الخاصة ليس تراجعًا؛ فإننا -وأنتم قبلنا- نكون قد أسأنا للشيخ -رحمه الله- غاية الإساءه!؛
إذ أن هذا الكلام يستلزم ((اتهام الشيخ بعدم الأمانة في النصيحة))!؛ إذ كيف ينصح الشيخ بعض المسلمين بشيء هو يعتقد بطلانه؟!؛
أهذه هي صورة الشيخ في أذهانكم؟!؛ ينصح المسلمين بالضلالات، ويحضهم على نشرها؟!
والله لا أدري ماذا أقول....؟!؛
كيف سَوَّلَتْ لكم أنفُسُكم أن تُلْقُوا بمثل هذه الكلام دون التأمل في ((لوازمه)) الباطلة، والتي فيها اتهام للشيخ -رحمه الله- بعدم الأمانة!؛ بل وبتضليل المسلمين؟!
ألم تتأملوا وأنتم تقولون هذا الكلام -وتتناقلونه فيما بينكم- أنه فيه تشويه لصورة الشيخ، ومكانته؛ بل لعدالته؟!؛ إذ لو قام -بما تنسبونه إليه زورًا- بعضُ عوام المسلمين؛ لسقطت عدالتُه بذلك؛ فكيف بالشيخ العالم الرباني؟!
أم أن هواكم! في هذه المسألة أعمى أعينكم عن (لوازم) ما تلقونه من ردود على مخالفيكم؛ ولو كان هذا الرد (يستلزم) أبطل الباطل في حق الشيخ؟!، وصدق من قال: «حبك للشيء! يعمي ويصم»!.
ألا فلتتقوا الله في الشيخ، وفيما تنسبونه إليه، وأقسطوا في الرد على مخالفيكم؛ فإنهم إخوانكم، وانظروا فيهم قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ
1- قَوَّامِينَ لِلّهِ
2- شُهَدَاء بِالْقِسْطِ
3- وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ
4- اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
5- وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}
4 - ثم رسالة تحكيم القوانين طبعت عدة مرات فلو كان هناك تراجع لما أعيد طبعها.
هذا الكلام ليس بدليل (صالح)! ليدل على عدم تراجع الشيخ عن قوله الأول، وهذا لاعتبارات عديدة قد تُحْتَمَلُ جميعُها أو يُحْتَمَلُ بعضُها؛ فإليكموها:
◘ أولاً:
____أن الشيخ -رحمه الله- كان ((ضريرًا فاقدًا لنعمة البصر))؛ فما أدرانا أنه علم بطباعة هذه الرسالة عدة مرات؛ ثم تركها بعد تراجعه؟!.
فإن قيل: لكان طلبته يبلغونه بذلك!؛ قلنا: قد سبق وأثبتنا أنه قد يخفى عليهم تراجع الشيخ عما ذهب إليه في مسائل عدة؛ فضلاً عن هذه المسألة؛ فكيف يستنفرون الشيخ ليمنع رسالة لا يعلمون تراجعه عما فيها؛ بل ويعلمون عكس ذلك، ويتناقلونه فيما بينهم؟!.
◘ ثانيًا:
____ومما يقوي ما سبق في النقطة الأولى؛ أن هذه الرسالة صدرت لأول مرة كمقالة ضمن «مجلة لواء الإسلام»، وحقوق طبعها لم تكن -وقتئذٍ- محفوظة لا للشيخ، ولا للمجلة، ولا لأي دار للكتب.ولذلك تجد مكتوبًا على بعض طبعاتها عبارة: «حقوق الطبع لكل مسلم»؛ أي: (ليست محفوظة لأي أحد؛ فمن أراد طبعها؛ ولو بغير إذن الشيخ؛ فليفعل ذلك، وله الأجر!).
فكيف يدري الشيخ بتكرار طباعتها مع كون من يطبعونها لا يستئذنونه، ولا يرجعون إليه في ذلك؟!.
◘ ثالثًا:
____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. وقد أوضحنا وجهة ذلك -آنفًا- عند الكلام على مسألة «تصريح العلماء بالتراجع عن مذاهبهم».
____إذ قررنا هناك أن العالم قد يتراجع عن مذهبه، ولا يصرح بالتراجع -طالما أن مذهبه القديم لا يناقض صريح القرآن والسنة-؛ إذ كلا مذهبيه -القديم والجديد- قد صدرا عن اجتهاد، والاجتهاد -كما سبق من قول العلامة العثيمين-: «لا ينقض بمثله، وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني؛ فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ.
ومما يؤكد قوة هذا الاعتبار: البيان التالي -الذي (قد) لا تجده في مكان آخر!-.
◘ رابعًا:
____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. ووجه ذلك: ((أن الفارق بين مذهبي الشيخ القديم والجديد -على الراجح- ليس بالفارق الكبير)) الذي يحمل الشيخ على التصريح بالتراجع عن مذهبه القديم؛ إذ أن الشيخ:
[1]- قرر في مذهبه القديم (=الأول) أن:
_____• الحكم بالقوانين كفر أكبر.
[2]- بينما قرر في مذهبه الجديد (=الأخير) أن:
_____• الحكم بالقوانين منه الكفر الأكبر.
_____• وأن الحكم بالقوانين منه الكفر الأصغر.
وبلطيف الملاحظة!؛ تجد أن عبارة «الحكم بالقوانين كفر أكبر» موجودة ومقررة في كلا المذهبين -القديم والجديد-؛ إذ أن الشيخ لم يقل في مذهبه الجديد (=الأخير) أن الحكم بالقوانين من الكفر الأصغر على الإطلاق؛ وإنما فصل في ذلك؛ فجعل منه (الكفر الأكبر)، وجعل منه (الكفر الأصغر).
والفارق بين مذهبي الشيخ -القديم والجديد-:
____أنه في مذهبه الجديد (=الأخير) قد تراجع فيه فقط عن (((تحقيق))) مناط التكفير -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال- على (الوجه العام)؛ فهو لم يتراجع عن مذهبه القديم مطلقًا؛ وإنما تراجع فقط عن (((تحقيق مناطه))) وَحَسْب؛ فاضطره ذلك لزيادة التفصيل المذكور في مذهبه الجديد (=الأخير)؛ والذي لا ينقض قوله القديم مطلقًا؛ وإنما ينقضه فقط في إمكانية تخلف مناط التكفير -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال- فيمن واقعوا هذه الصورة -وهي الحكم بالقوانين- على الوجه العام. وهذا الفارق دقيق للغاية؛ لم ينتبه له الكثيرون، ولو أنهم نظروا إليه ((بعين التحقيق))؛ لأدركوه بيقين.
____ولكون هذا الفارق -بين مذهبيه- دقيقًا بهذه الصورة؛ ((فيحتمل)) مع هذا الاعتبار -والله أعلم- أن الشيخ أعرض عن التصريح بتراجعه عن مذهبه القديم؛ إذ أن كثيرًا من الناس لن يلحظوه -أي هذا الفارق بين مذهبيه-؛ فضلاً عن أن يدركوه!. وهذا الوجه من أقوى الوجوه المحتملة -(في نظري)- والتي حملت الشيخ على عدم التصريح بتراجعه عن مذهبه القديم، والله أعلم.
♦ ولأن كلامي هذا قد يراه البعض من قبيل الإلغاز!؛ فقد رأيت أن أفسره لإخواني؛ وإن كان ذلك سيجرني للخروج عن موضوع مشاركتي هذه -وهو الرد على أخينا (التونسي) سدده الله-؛ فأقول وبالله التوفيق:
____إن مذهب الشيخ ابن إبراهيم (القديم) -ومذهب (غالب) من تبعه عليه كالفوزان وغيره- لم يكن يتنافى (تمامًا) مع مذهب الألباني -ومذهب من تبعه عليه كالحلبي والعنبري- في هذه المسألة؛ وبيان ذلك كالتالي:
[1]- أن كلا الفريقين ((متفقون)) على ((مناط التكفير)) في مسألة الحكم بالقوانين:
____ألا وهو ((الاعتقاد القلبي المكفر كالاستحلال))؛ وتجد هذا ((واضحًا جدًا)) في رسالة «تحكيم القوانين»؛ إذ قال الشيخ بالحرف الواحد:
«ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً ؛ بل هو كافر مطلقاً إما (كفر عمل) وإما (كفر اعتقاد)... أما ((كفر الاعتقاد))؛ فهو أنواع...[وذكر منها الحكم بالقوانين وما شابهها كالأعراف القَبَلِيَّة]»اهـ؛
• قلتُ:
____فانظر -يا بصرك الله- كيف أرجع الشيخ الحكم بالقوانين إلى (((كفر الاعتقاد))) ولم يرجعه إلى (كفر العمل)؟!. فليتأمل الذين يتمسكون بكلامه، ويظنون أن الإرجاع للاعتقاد في هذه الصورة من الإرجاء!، وسيأتي مزيد بيان فَتَنَبَّه!.
[2]- أن كلا الفريقين ((اختلفوا)) في ((تحقيق)) مناط التكفير:
____ألا وهو ((الاعتقاد المكفر كالاستحلال))؛ وذلك فيمن واقعوا هذه الصورة من الحكم بغير ما أنزل الله -وهي الحكم بالقوانين-.
وبمعنى أوضح:
____أن الشيخ محمد بن إبراهيم -ومن تبعه- لم يكفروا من حكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن الحكم بهذه القوانين كفر أكبر في ذاته؛ ((بدليل)) أنهم ((اتفقوا)) على (عدم تكفير) من حكم بهذه القوانين لمجرد حكمه بها في قضية واحدة أو أكثر (=القاضي)، ومن المعلوم أن ما كان جنسه كفرًا ؛ لم يفرق بين قليله وكثيره!؛ فلما فَرَّقُوا بين من حكم بالقوانين (مطلقًا)، وبين من حكم بها (على وجه المخالفة الجزئية)؛ دل ذلك على صحة ما ذكرنا من أنهم لا يرون الحكم بالقوانين كفرًا بذاته. وانظر هذا الرابط لتتأكد مما نسبناه إليهم آنفًا:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=7908
____فالشيخ ابن إبراهيم -ومن تبعه- لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن الحكم بهذه القوانين كفر أكبر في ذاته -كما أوضحنا-؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع (مطلقًا) -ولو في مسألة واحدة- بجعل هذا العدول مطردًا ليكون قانونًا عامًا (= أو تشريعًا عامًا) يرجع إليه في كل القضايا دون استثناء؛ أنه ((يستلزم)) -عندهم- انتفاء أصل الإيمان من القلب، وذلك ((باعتقاد)) أفضلية القانون على الشرع (وهو مناط التكفير)؛ فهم قد كفروه بـ((لازم فعله)) لا بـ((مجرد فعله)).
____فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع بين ابن إبراهيم -ومن تبعه- وبين الألباني -ومن تبعه-؛ وإنما موضع النزاع بينهم في ((تحقيق)) مناط التكفير في هذه الصورة:
• فمنهم:
____من (جعل) مناط التكفير -(الاعتقاد المكفر كالاستحلال)- ملازمًا (لكل) من واقع هذه الصورة -وهي الحكم بالقانون وتنحية الشرع-؛ لا يتخلف عنه بحال؛ إذ من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا يعدل عن منهج إلى آخر إلا وهو يفضله على غيره.
وممن ذهبوا هذا المذهب: ابن إبراهيم (في القديم)، وابن عثيمين (في القديم)، والأخوين شاكر، والفوزان، وغيرهم.
• ومنهم:
____من (لَمْ يجعل) مناط التكفير -(الاعتقاد المكفر كالاستحلال)- ملازمًا (لكل) من واقع هذه الصورة -وهي الحكم بالقانون وتنحية الشرع-؛ فَاحْتَمَلَ تخلف هذا المناط -(الاستحلال)- في بعض الصور؛ كالذي يحكم بالقانون ويقر بأفضلية الشرع عليه، ويرى وجوب الحكم به مطلقًا، وأنه ظالم في تنحيته للشرع، ولكنه يتعلل ببعض الأسباب!.
____إذ أنهم لا يتصورون مع كونه (يصرح) بذلك؛ أنه يعتقد (=يستحل) خلافه. وحتى إن كان يعتقد (=يستحل) خلافه؛ فلنا -حينئذٍ- الظاهر والله يتولى السرائر؛ كما فعل النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif مع المنافقين المتحاكمين لغيره.
وممن ذهبوا هذا المذهب: الألباني، وابن باز، وابن إبراهيم (في الجديد)-على الراجح-، وابن عثيمين (في الجديد)، والحلبي، والعنبري، وغيرهم.
♦ تنبيه (1) ♦
ومن الجدير بالذكر ههنا؛ أن ننبه على خطإ مذهب العلامة ابن إبراهيم (القديم) -ومن تبعه عليه-؛ ذلك لأن ظاهر قولهم أنهم قد كَفَّروا من حَكَّمَ القوانين بـ(لازم فعله) لا بـ(مجرد فعله)؛ فإن الحكم بالقوانين -عندهم- ليس كفرًا بمجرده -كما أوضحنا آنفًا-.
____وهذا -أي التكفير بلازم القول أو الفعل الذي ليس كفرًا في ذاته-؛ يعد من الأخطاء الجلية بلا شك؛ إذ من القواعد ((المقررة الثابتة)) عند أهل العلم -في مسائل التكفير خاصة-أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه.
____واللازم في اللغة -كما جاء في «تعريفات» الجرجاني- هو: «ما يمتنع انفكاكه عن الشيء»اهـ، والمقصود بلازم القول أو الفعل -كما يقول ابن رشد في «بداية المجتهد» (2/ 492)- «أنهم (لا) يصرحون بقول هو كفر [أي في ذاته]؛ ولكن يصرحون بأقوال (يلزم عنها) الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم»اهـ.
وفي هذه المسألة -(التكفير باللازم)- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 306):
____«((فلازم المذهب ليس بمذهب؛ إلا أن يستلزمه صاحب المذهب)). فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا، أو يثبتونها؛ بل ينفون معاني، أو يثبتونها؛ ويكون ذلك ((مستلزما لأمور هي كفر))!، وهم لا يعلمون بالملازمة؛ بل يتناقضون!، وما أكثر تناقض الناس!؛ ... ((وليس التناقض كفرًا))»اهـ. ويقول (20/ 217): «فالصواب: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؛ ((فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه)) بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر»اهـ، ويقول -(29/ 42)-: «فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له؛ فهو قوله، وما لا يرضاه؛ فليس قوله؛ وإن كان متناقضاً... فأما ((إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال))»اهـ.
ويقول ابن حزم -في «الفِصَل» (3/ 294/ الجيل)-:
____«وأما من كَفَّرَ الناس بما تؤول إليه أقوالهم؛ ((فخطأ))!؛ لأنه كَذِبٌ على الخصم، وَتَقْوِيلٌ له ما لم يقل به؛ وإن لزمه. فلم يُحْصَل على غير التناقض فقط!، ((والتناقض ليس كفرًا))؛ بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر...»اهـ. وانظر باقي كلامه فإنه مهم.
ويقول ابن الوزير -في «العواصم والقواصم» (4/ 368/ الرسالة)- ردًا على من يكفرون باللوازم:
____«إن التكفير بالإلزام، ومآل المذهب ((رأي محض))! لم يَرِدْ به السمعُ [أي الدليل]؛ لا تواتراً، ولا آحادًا، ولا إجماعاً. والفرض أن أدلة التكفير والتفسيق لا تكون إلا سمعية، فَانْهَدَّتْ القاعدة!، وبقي التكفير به [أي باللازم] على غير أساس!»اهـ.
♦ تنبيه (2) ♦
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أيضًا؛ أن نشير إلى:
أن الخلاف الواقع بين الفريقين -في ضوء ما سبق بيانه-؛ إنما هو ((خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة))؛ لأن الذين لا يكفرون بهذه الصورة -وهي الحكم بالقوانين- لعدم انطباق مناط التكفير -عندهم- على مُوَاقِعِها في (كل الأحوال)؛ لا يترددون في تكفير المُوَاقِع لها إذا دل دليل صحيح لا معارض له أن في ذلك انتفاء لأصل إيمانه.
____كإظهار الحاكم -مثلاً- ما يدل دلالة ((صريحة)) على ذلك كقوله: «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» وقوله: «إن الشرع لا يناسب العصر الحالي»، وقوله: «إن إقامة الحدود فيها وحشية»...إلى آخر ذلك من الأقوال ((الكفرية في ذاتها))، والتي تدل بدلالة التضمن على عقيدته في حكمه بالقوانين؛ لأنها بمثابة إفصاحه عن سبب حكمه بها.
____فكأنه يقول: أنا أحكم بهذه القوانين لأنه: «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين» أو: «لأن إقامة الحدود مما ينافي الآدمية والرحمة الإنسانية» أو: «لأن الحكم بشرع الله لا يتناسب مع عصرنا الحالي». وهذا طبعًا على الوجه العام، فَلِتكفير المعين ضوابط أخرى لا مجال لذكرها.
____والخلاصة أن الفريقين ((متفقين على مناط التكفير)) -وهو الاعتقاد المكفر كالاستحلال-، إلا أنهم ((اختلفوا في تحقيقه)) فقط؛ فالخلاف بين الفريقين عائد إلى هذه الجزئية؛ ألا وهي: ((تحقيق مناط التكفير))، وهذا خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ ((لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة)).
◘ خامسًا:
____أنه مع التسليم أن الرسالة طبعت عدة مرات في حياة الشيخ وبإذنه؛ فإن ذلك لا يمنع من تراجع الشيخ عما فيها. ووجهة ذلك:
أن رسالة «تحكيم القوانين» لها ((طابع ترهيبي ظاهر))، ويكفينا صَدْرُ الرسالة لبيان ذلك الطابع؛ حيث قال الشيخ في مطلعها: «إن من الكفر الأكبر المستبين؛ تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين..»اهـ؛ هذا بجانب عباراته الأخرى الواردة في الرسالة، والتي تحمل نفس الطابع.
____(فقد) يُحْتَمَلُ أن الشيخ -رحمه الله- كان له وجهة في عدم منعه لنشر رسالة «التحكيم»؛ وهذه الوجهة تتعلق بهذا الطابع الترهيبي المذكور آنفًا؛ إذ أن القوانين في هذا الوقت كانت متفشية في سائر البلاد الإسلامية، وفي الوقت نفسه كانت قد بدأت تظهر في المملكة؛ هذا بجانب انتشار الحكم بالأعراف القبلية «=السلوم» أصلاً. ومن نظر في فتاوى الشيخ؛ وجد الكثير من الرسائل التي تتعلق بإنكار هذا الأمر.
____فهذا السبب -وهو دخول القوانين في المملكة-؛ (قد) يكون هو السبب الذي حمل الشيخ -رحمه الله- على سكوته على طبع الرسالة أكثر من مرة؛ إذ المقام يتطلب ترهيبَ من يواقع هذه الأمور عن الوقوع فيها. وهذا الوجه قوي أيضًا لاسيما إذا انضم إليه ذلك السبب الذي ذكرناه آنفًا من أن الفارق بين مذهبيه القديم والجديد: ليس بالفارق الكبير -أو الملحوظ- الذي يحمله على التراجع، والله أعلم.
• أقول:
____وهذا الوجه؛ وجه سائغ ووارد جدًا في عرف العلماء؛ فإنه أحد مذاهبهم المعروفة في مسألة الترهيب من الأفعال المذمومة شرعًا. قال الصميري -نقلاً عن «مقدمة المجموع» (1/ 86) للنووي-: «إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ -وهو مما لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل-؛ جاز ذلك زجرًا له [أي للعامي]؛ كما رُوِيَ عن ابن عباس http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif أنه سئل عن توبة القاتل فقال: (لا توبة له)، وسأله آخر فقال: (له توبة)، ثم قال: (أما الأول: فرأيت في عينه إرادة القتل؛ فمنعته، وأما الثاني: فجاء مستكينًا قد قتل؛ فلم أقنطه»اهـ. والشواهد على هذا الأصل في القرآن والسنة كثيرة جدًا؛ واستغنينا عن ذكرها خشية الإطالة.
◄◄ فهذه ((خمسة أوجه)):
____سقناها إليكم بشيء من الإجمال وبعض تفصيل؛ وذلك لإسقاط الاحتجاج بتكرار طبع رسالة «تحكيم القوانين» على عدم تراجع الشيخ عن مذهبه، ولا أظن أن موقف الشيخ -رحمه الله- من رسالة «التحكيم» يعدم إحداها، والله أعلم.
amarameur
2011-04-30, 12:48
شكرا جزيلا لك وجعلها لك في ميزان حسناتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يتكرم علينا ويجبني على هاته الاسئلة
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟ هل يعد هذا استحلالا ؟
2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟
3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر
4- هل يجوز الجهاد في فلسطين
جمال البليدي
2011-04-30, 17:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟
القسم بغير الله شرك أصغر
هل يعد هذا استحلالا ؟
الإستحلال كما عرفه أهل العلم هو إعتقاد حل الشيء.
2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟
لأن الحكام لا يحمون بالشريعة إنما يحكمون بطاغوت القوانين إذ لو كانوا يحكمون بالشريعة لما فعلوا ذلك.
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر 3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
.
4- هل يجوز الجهاد في فلسطين
المرجع في هذا لأهل العلم لأن الكلام في المسألة من حيث مسألة علمية يختلف عن الكلام في الواقع والأشخاص وما إلى ذلك.
إذ لو طلبت مني شروط الجهاد(سواء جهاد الدفع أو جهاد دفع الصائل أو جهاد الغزو)) لجئت بها أما الكلام في الواقع فهذا مرجعه لأهل العلم لأن الحكم على الواقع قد يختلف من شخص لآخر .
ونحن هنا نبحث في مسائل علمية بحتة.
جمال البليدي
2011-04-30, 17:13
عواصف الرياح على من رمى السلفيين بالإنبطاح
/
/
/
الرد المجمل على الشبهة (http://montada.echoroukonline.com/showpost.php?p=324676&postcount=1)
الشبهة الأولى : قولهم أن السلفيون منبطحون لأنهم أذناب سلاطين (http://montada.echoroukonline.com/showpost.php?p=324684&postcount=2)
الشبهة الثانية : قولهم بأن السلفيون منبطحون لأنهم لا يهتمون بقضايا الأمة (http://montada.echoroukonline.com/showpost.php?p=324692&postcount=4)
الشبهة الثالثة : قولهم ان السلفيون منبطحون لأنهم لا يجاهدون الكفار ولا يرون وجوب ذلك (http://montada.echoroukonline.com/showpost.php?p=324700&postcount=5)
الشبهة الرابعة: قولهم بأن السلفيون منبطحون لأنهم يتركون الأعداء وينشغلون بالدعاة (http://montada.echoroukonline.com/showpost.php?p=324718&postcount=6)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القسم بغير الله شرك أصغر
الإستحلال كما عرفه أهل العلم هو إعتقاد حل الشيء.
لأن الحكام لا يحمون بالشريعة إنما يحكمون بطاغوت القوانين إذ لو كانوا يحكمون بالشريعة لما فعلوا ذلك.
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر 3[/size]
المرجع في هذا لأهل العلم لأن الكلام في المسألة من حيث مسألة علمية يختلف عن الكلام في الواقع والأشخاص وما إلى ذلك.
إذ لو طلبت مني شروط الجهاد(سواء جهاد الدفع أو جهاد دفع الصائل أو جهاد الغزو)) لجئت بها أما الكلام في الواقع فهذا مرجعه لأهل العلم لأن الحكم على الواقع قد يختلف من شخص لآخر .
ونحن هنا نبحث في مسائل علمية بحتة.
أخي البليدي سألت على حكم من اقسم بالعمل بالدستور وليس حكم من حلف بغير الله؟
كيف يكون الاستحلال فقد قرأت في احد الكتب انه يوجد استحلال قولي واستحلال كتابي
وكذلك سؤالي الاخر متعلق بمن شرع قانونا يحاسب فيه من يسب الرئيس ولا يحا سب من يسب الله بحجة حرية الاعتقاد
وكذلك ما هو حكم الجهاد في فلسطين القضية الراهنة التي انظار كل المسلمين متجهة صوبها
واشكرك مرة أخرى أخي البليدي على تكرمك رغم الظروف التي تبحث وتكتب فيها
لقاء الجنة
2011-04-30, 21:46
http://wow.mrkzy.com/breaks/thank/36.gif
ابوالعلاء
2011-04-30, 22:05
يا أخي بركاونا تخلاط
يعني في رايك اذا قرأت كتبا لكارل ماركس أصبح ملحدا أم اذا درست عند نصراني أصبح مثله
شوف أنا العام الماضي كنت أدرس الحقوق في الجامعة ، وكنت أبغضها حتى في جاهليتي فقد أرغمت عليها ، لما عرفت الحق لم يبقى بيني وبينها الا أن ألفظها وأتبرأ منها ومن مشرعيها .
وهكذا فالتعلم أن الكثير من طلاب الحقوق هم على ضلال عظيم لكن لا يلزم من ذلك تكفيرهم الا بنص صريح كآية الحكم فيمن حكم بالقوانين الوضعية.
أما القضاة الذين يحكمون بدستور وضعي وقوانين بشرية فهم كفار (لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله واتخذوا المشرعين أربابا من دون الله )
والبقية فيهم تفصيل فليس كل المدرسين كفار ولا يمكن تكفير أعيانهم .
والحاصل أن المسألة مسألة توحيد وشرك ، مسألة ايمان وكفر .
والتوحيد حق لله وحده على عبيده (ان الحكم الا لله )
وأمرنا أن لا نشرك به فقال (و لا يشرك في حكمه أحدا) .
وان كنت تريد مناقشة المسألة بطريقة علمية فتفضل أما بهذه الطريقة فليس بهكذا طريقة تورد الابل يا ابا علاء.
لا يوجد بيننا نقاش علمي لاننا متفقان في عموم المنهج ,والاختلاف بيننا في قضية الاستحلال بالقلب , ولان الاختلاف جوهري لانه يتعلق بتكفير الناس ,فاردت ان اعرف مدى تطبيقك لما تعتقده نظريا ,فوجدتك بدات تميل الى ما يشبه الاستحلال وعذرت البعض بالجهل او على الاقل تورعت في تكفيرهم ,فاقول الا تعتبر بوتفليقة مثلا جاهلا فهو غير معروف بعلم او ان بعض المحيطين به لبسوا عليه من اشباه العلماء
محارب الفساد
2011-04-30, 22:41
لا يوجد بيننا نقاش علمي لاننا متفقان في عموم المنهج ,والاختلاف بيننا في قضية الاستحلال بالقلب , ولان الاختلاف جوهري لانه يتعلق بتكفير الناس ,فاردت ان اعرف مدى تطبيقك لما تعتقده نظريا ,فوجدتك بدات تميل الى ما يشبه الاستحلال وعذرت البعض بالجهل او على الاقل تورعت في تكفيرهم ,فاقول الا تعتبر بوتفليقة مثلا جاهلا فهو غير معروف بعلم او ان بعض المحيطين به لبسوا عليه من اشباه العلماء
صدقني يا أخي لا يهني الناس بقدر ما يهمني رب الناس
فالمهم عندي هو تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ، وحق الله عندي أولى من حق نفسي والناس أجمعين ، فتحقيق التوحيد الخالص لله هو غاية ما أتمناه أسأله رب العرش العظيم أن يميتني عليه .
والله سبحانه يقول (ان الحكم الا لله ) (ولا يشرك في حكمه أحدا ) الآية الأولى تعني التوحيد والآية الثاني تحذر من الشرك ، ولا يخفى عليكم أن الشرك محبط للأعمال ولا ينفع معه صلاة ولا صيام ولا حج ولا كل الأعمال الصالحة .
ورب الناس قد تفرد بالحكم كما تفرد بالعبادة ، والتحاكم عبادة مثلها مثل الصلاة والصيام ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه فقد أشرك به (باجماع الأمة )
اذا فصرف التحاكم هو شرك ، والحكم بغير ما أنزل الله كفر ، والتشريع من دون الله منازعة لرب في أخص خصائصه ، والمشرع قد جعل من نفسه ندا لله ، يحلل ويحرم وفوق كل هذا يلزم الناس بشرعه الذي يخالف شرع من خلقه وخلق الناس.
والحاصل أن المسألة مسألة توحيد وشرك ، مسألة ايمان وكفر ولا مجال لرأيين فاما أنك على حق واما على باطل
وهذا ما أسأل الله أن يرينيه (أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه ، ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه )
وأدعوك لمتابعة نقاشي مع الاخ جمال والرابط في توقيعي.
أما مسألة أني أميل الى الاستحلال القلبي لأني عذرت بعضهم بالجهل
فالعذر بالجهل مسألة والاستحلال القلبي مسألة أخرى
وخذ هذه على مسؤوليتي
أني لم أجد من اهل السنة والجماعة من يشترط الاستحلال القلبي في من شرع شرعا يخالف شرع الله وألزم الناس به ؟ لا يوجد خلاف في هذه المسألة على الاطلاق بين اهل السنة والجماعة .
محارب الفساد
2011-04-30, 22:46
وسأحاول - باذن الله - في الأيام القادمة أن أرد على شبهاتهم التي نثروها في هذا الموضوع وكما وعدت سأبين لكم مدى ضلال السلسلة التي جمعها جمال وسأثبت أنها أكثر ضلالا من التحذير من فتنة التكفير للحلبي .
]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يتكرم علينا ويجبني على هاته الاسئلة
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟ هل يعد هذا استحلالا ؟
2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟
3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر
4- هل يجوز الجهاد في فلسطين
جمال البليدي
2011-05-01, 23:35
أني لم أجد من اهل السنة والجماعة من يشترط الاستحلال القلبي في من شرع شرعا يخالف شرع الله وألزم الناس به ؟ لا يوجد خلاف في هذه المسألة على الاطلاق بين اهل السنة والجماعة .]
فتوى الشيخ العلامة
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
رحم الله الجميع
◄ قال في كتابه "منهاج التأسيس"ص (71):
«وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، ((كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم)) التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك ((سوالف البادية وعاداتهم الجارية)).
فمن (((استحل))) الحكم ((بهذا))↑↑ في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر. قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا يتنازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة.
إذا عرفت هذا عرفت وجه قول أمير المؤمنين في مقالة ((الخوارج)) لا حكم إلا الله "إنها كلمة حق أريد بها الباطل»اهـ.
◄ وقال لأحد طلابه:
«وما ذكرته عن ((الأعراب)) مِن الفَرق بين مَن ((استحل)) الحكم بغير ما نزل الله، ومَن ((لم يستحل))؛ فهو الذي ((عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم))»اهـ
انظره في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/ 309-311) ط.1 بتقديم الشيخ ابن جبرين وتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس، وانظر كذلك "الدرر السنية" (1/ 494-497) جمع ابن قاسم ط6.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يتكرم علينا ويجبني على هاته الاسئلة
1- ما حكم من أقسم على العمل بالدستور وحماية شرعيته؟ هل يعد هذا استحلالا ؟
2- لماذا يعاقب كل من سب الرئيس أو ملك البلاد ولا يحاسب من سب الله ؟
3- ما حكم الذين خرجوا للجهاد في العراق
وافغانستان والشيشان دون اذن ولي الامر
4- هل يجوز الجهاد في فلسطين
قال عز وجل :
{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }} (النساء:65)
و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .
و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)
و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}} (النساء : 60)
و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )
وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .
وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .
و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .
وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .
وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .
وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .
وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .
وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .
محارب الفساد
2011-05-08, 19:13
قريبا باذن الله سندكدك منهجهم
http://img444.imageshack.us/img444/2802/4297.gif
جمال البليدي
2011-05-08, 22:10
قال عز وجل :
{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }}
(النساء:65)
الشبهة الخامسة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى({فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583568&postcount=25
و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
الشبهة الواحدة و العشرون :إستدلالهم بقوله تعالى(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون)
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=659137&postcount=37
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .
وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .
لا دلالة في الآيتين على تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية(دون استحلال ولا تفضيل ولا جحود ولا مساواة)).
إنما الآية تحرم الظلم الذي هو ضد العدل في الحكم.
وإلا يلزمك أن تكفر الرجل الذي لا يعدل بين أبناءه والرجل الذي لا يعدل في أزواجه.
ويلزمك أيضا أن تكفر نفسك لأنك لم تحكم بعدل في اتهامك لمخالفك بالإرجاء.
و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)
لسنا مختلفين معكم ولو بقيد أنملة أن هؤلاء الحاكمين بغير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنبٍ عظيمٍ وأنهم من أسباب هزيمة أمتنا وضعفها لكن ليس لي أن أحكم عليهم بكفرٍ إلا بدليلٍ ؛ لأن التكفير حقٌ لله سبحانه – كما هو متقرِّرٌ - وغاية ما في هذا الدليل أنه يجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه الحكم بكفرهم مطلقاً عند ترك ذلك .
فليس في الآية دلالة على مسألة البحث –في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله على غير وجه الاستحلال.
و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}} (النساء : 60)
الشبهة الثامنة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=604754&postcount=30
و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )
نعم لا نخالفك أنه من صفات المنافقين إعراضهم عن أوامر الله تعالى ورسوله لكن ليس من تشبه بصفة من صفاته أصبح كافر مثلهم هذا أولا.
ثانيا :الإعراض المكفر هو الإعراض الكلي عن الدين أو عن جنس العمل وإلا لزمك تكفير صاحب المعصية كشارب الخمر لأنه أعرض عن الإمتناع من شرب الخمر.
ولزمك تكفير المرأة المسلمة المتبرجة لأنها أعرضت عن لبس الحجاب.
وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .
و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .
وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .
وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .
وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .
لا شك أن التشريع والحكم لله وحده وهو من خصوصياته جل جلاله.
الشبهة التاسعة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا). وغيرها من الآيات التي تشبهها في الدلالة
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=659111&postcount=35
وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .
لا علاقة للآية الكريمة بمن يحكم بالقوانين إنما الآية تحرم من اعتنق دينا الآخر غير الإسلام.
1-أهواء الكفار قسمان :
أهواء عقائدية كالسجود للصنم والشرك بالله والإستهانة بدين الإسلام وسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ابتعها فهو كافر.
أهواء عملية وهي بحد ذاتها قسمان :
الأول : أهواء حرمها الإسلام كالزنا والخمر وأكل الخنزير وغيرها من المعاصي فهذه مرتكبها عاص وفاسق لكنه لا يكفر إلا إذا جعلها دينا أو استحلها.
الثاني : أهواء مكفرة كترك الصلاة وغيرها من المعاصي التي نص الإسلام صراحة بكفرها فهذه يكفر صاحبها بدون استحلال.
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .
وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .
************************************************** ********************
الشبهة الثالثة والعشرون:استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=659175&postcount=39
سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع الله ؟
الجواب: يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة.
الشبهة الثلاثون:تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء.
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=664269&postcount=47
بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين .
الشبهة الرابعة : زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=507248&postcount=8
جمال البليدي
2011-05-08, 22:22
قريبا بذن الله سندكدك منهجهم
كلام مكرر وحماسة فارغة وعواطف زائدة لم نجني منها سوى الفتن والمحن والتاريخ خير دليل على ذلك والله المستعان.
قال شيخ الإسلام –في "منهاج السنة" (4/ 527-543)-، وأسوقه بشيء من التطويل لنفاسته، ((وأرجو أن يتأمله الإخوة جيدًا)). قال رحمه الله:
«فإن الله تعالى بعث رسوله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم؛ فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف!؛ ((فهذا رأى فاسد))!؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته.
وقَلَّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير ؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، ... وأمثال هؤلاء.
وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا، وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم؛ فلا يكون لهم عاقبة!. ... فأما أهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم؛ فهزموا، وهزم أصحابهم؛ (( فلا أقاموا دينًاا))!!، ((ولا أبقوا دنيا))!.
والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين، ولا صلاح الدنيا؛ ((وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين، ومن أهل الجنة)). فليسوا بأفضل من علي، وعائشة، وطلحة، والزبير، وغيرهم!.
ومع هذا (( لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم.
وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث أين كنت يا عامر قال:
{كنت حيث يقول الشاعر:
عَوَى الذئب فَاسْتَأْنَسْتُ بالذئبِ إذْ عَوَى!! *** وَصَوَّتَ إنسـانٌ فَكِـدْتُ أطـير!
أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء}
وكان الحسن البصري يقول: (إن الحجاج عذاب الله؛ فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول http://majles.alukah.net/images/smilies/start.gifوَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَhttp://majles.alukah.net/images/smilies/end.gif) ...
وكان (( أفاضل المسلمين)) ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.
ولهذا ((استقر أمر أهل السنة)) على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين... .
ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif في هذا الباب واعتبر أيضا -اعتبار أولى الأبصار-؛ عَلِمَ أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif أن يخرج إلى أهل العراق -لما كاتبوه كتبا كثيرة-؛ أشار عليه ((أفاضل أهل العلم والدين)) -كابن عمر، وابن عباس، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل؛ حتى إن بعضهم قال أستودعك الله من قتيل!، وقال بعضهم:.. الله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى!.
فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين، ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif حتى قتلوه مظلوما شهيدا.
وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر ((لم يحصل منه شيء))!؛ ((بل زاد الشر بخروجه))، وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم... .
وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif من:
[1] الصبر على جور الأئمة،
[2] وترك قتالهم والخروج عليهم؛
هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك (متعمدا) أو (مخطئًا)؛ لم يحصل بفعله صلاح!؛ بل فساد!!.
ولهذا أثنى النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif على الحسن بقوله: {إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين}، ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة!، ولا بخروج على الأئمة!، ولا نزع يد من طاعة!، ولا مفارقة للجماعة!!.
وأحاديث النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا... وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif.
ولو كان القتال واجبا أو مستحبا؛ لم يُثْن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif على أحد بترك واجب أو مستحب؛ ولهذا لم يثن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب، وغير ذلك من الفتن!.
ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif بالأمر بقتالهم ... .
وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولما صار الأمر إليه ترك القتال، وأصلح الله به بين الطائفتين... .
لأنه .. في المقاتلة: قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة ...؛ وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif في النهي عن الخروج على الأمراء، والندب إلى ترك القتال في الفتنة؛ وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ... .
(((لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه!؛ صار إزالته -على هذا الوجه- منكرًا))) (!).
(((وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف؛ كان تحصيل ذلك المعروف -على هذا الوجه- منكرًا))) (!).
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عَلِيًّا، وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف (في الجملة) من المعتزلة والزيدية و(الفقهاء) وغيرهم... فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا لكن قد يخطئون من وجهين :
أحدهما: أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج! ...
الوجه الثاني: من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة؛ كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم. لكن!:
- يظن [أي بعضهم] أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة؛ فلا يحصل بالقتال ذلك؛ بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت؛ فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر.
- وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع أو لم تثبت عنده.
- وفيهم من ((يظنها منسوخة))!؛ كابن حزم!. ► ► ►
- وفيهم من يتأولها؛ كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص.
فإن بهذه الوجوه الثلاثة يَتْرُكُ مَنْ يَتْرُك مِنْ أهل الاستدلال والعمل ببعض النصوص ...
فقد أمر النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif المسلمين:
- بأن يصبروا على الاستئثار عليهم،
- وأن يطيعوا ولاة أمورهم -وإن استأثروا عليهم-،
- وأن لا ينازعوهم الأمر.
وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه!، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى؛ فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا ! أنه يقاتله لئلا تكون فتنة! ويكون الدين كله لله!!! ... .
ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق؛ عَلِمَ تحقيق قول الله تعالى http://majles.alukah.net/images/smilies/start.gifسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّhttp://majles.alukah.net/images/smilies/end.gif ...
ومما يتعلق بهذا الباب؛ أن يُعْلَمَ أن الرجل العظيم في العلم والدين -من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة من أهل البيت وغيرهم- قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى! الخفي!؛ فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه ((وإن كان من أولياء الله المتقين)).
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين:
- طائفة تعظمه؛ فتريد تصويب ذلك الفعل!!، واتباعه عليه!!!.
- وطائفة تذمه!؛ فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه!!؛ بل في بره! وكونه من أهل الجنة!!؛ بل في إيمانه!!؛ حتى تخرجه عن الإيمان!!.
و((كلا)) هذين الطرفين فاسد!. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا.
ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق...» انتهى كلامه -رحمه الله تعالى-، وفيه الكفاية.
ابوالعلاء
2011-05-08, 22:48
رحم الله شيخ الاسلام , وعندي سؤال ملح , قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ان خروج الخوارج باق الى ان يقاتل اخرهم مع الدجال , فان سلمنا بهذا فاين هم الخوارج في هذا العصر وانتم تكفرون كل حكام المسلمين , فهل يخرجون على انفسهم ام ان النبي اخطا والعياذ بالله ," سؤالي موجه للاخ محارب الفساد والاخ كريم "
رحم الله شيخ الاسلام , وعندي سؤال ملح , قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ان خروج الخوارج باق الى ان يقاتل اخرهم مع الدجال , فان سلمنا بهذا فاين هم الخوارج في هذا العصر وانتم تكفرون كل حكام المسلمين , فهل يخرجون على انفسهم ام ان النبي اخطا والعياذ بالله ," سؤالي موجه للاخ محارب الفساد والاخ كريم "
شكرا لطرحك هذا السؤال مع اني كنت انتظر اجابة عن اسئلتي التي طرحتها أكثر من مرة لكن لا علينا اريد ان افهم منك أخي أبو العلا أي خوارج تقصد ان كنت تقصد الذين يطالبون بتحكيم شرع الله والحكم بما أنزل الله فأقول لك يجب ان تصحح معلوماتك فأولائك لا يسمون بالخوارج بل هم من سيقفون الى جانب المهدي ويقاتلون معه أهل الضلال
أما ان كنت تقصد الخوارج الذين خرجو عن الدين و الذين يكفرون أهل المعاصي والكبائر كمن شرب الخمر او زنى أو سرق او الذين يخرجون عن الحاكم المسلم والذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم (يمرقون من الإسلام مروق السمن من الرضيع، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإنه أينما لقيتهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم) فأنا أتفق معك أخي الكريم
ما رأيك أخي ابو العلاء ان تفضلت وشرحت لنا هذا الحديث
سيكون أمراء من بعدي ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، لا إيمان بعده الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو
الرقم: 1298
جمال البليدي
2011-05-09, 22:24
ما رأيك أخي ابو العلاء ان تفضلت وشرحت لنا هذا الحديث
سيكون أمراء من بعدي ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، لا إيمان بعده الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو
الرقم: 1298
قال ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ) ص 232:
( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة
وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال
وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح
فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك
وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه
فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده
وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين
نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره
كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا متي خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم
وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم
قال أحمد لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول
جمال البليدي
2011-05-10, 14:28
فائدة:
نقلا عن الأخ الفاضل أبو رقية الذهبي وفقه الله:
هذا هو التسجيل ((الأخير)) بصوت الشيخ ابن عثيمين؛ وهو يقرر فيه أن الحكم بالقوانين لا يكون كفرًا أكبرًا إلا إذا أعتقد جوازه، أو فضله على الشرع:
حمل من هنا
http://rapidshare.com/files/17 830590...hree3.rar.html (http://rapidshare.com/files/178305903/Fatwa_Tashree3.rar.html)
أو
http://www.megaupload.com/?d=03OJBB3U
أو
http://www.zshare.net/download/534919628c4e2cfb/
أو
http://www.filefactory.com/file/aff3ad7
أو
http://d01.megashares.com/?d01=e364d25
أو
http://netload.in/dateiaDml8No seF/Fa...shree3.rar.htm (http://netload.in/dateiaDml8NoseF/Fatwa_Tashree3.rar.htm)
أو
http://uploaded.to/?id=zlxafm
◄ ثانيًا: هذا تفريغه:
السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد:
فهذا سؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى.
أولاً: أقول للشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علماً ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة الشيخ – سلمكم الله – هنا يعني كثبر من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عزوجل ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه ] تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونها هو الباطل وان الحق ما جاء في الكتاب والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك – يعني – عاضاً بينهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره. فلو أن – يعني – لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة ، فهل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ كم مثلاً يلزم الناس مثلاً بالربا كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي قروضاً ربوية ويحاول أن يأقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ولو سألته قال: الربا حرام ولا يجوز لكن لأزمة اقتصادية أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون ! ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا ؟ ومع العلم أن كثيراً من الشباب – يعني – ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر! وبين مصرح وغير مصرح ، نسأل الله العفو والعافية.
نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل. لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة على الله عز وجل ، هذا وإني لأنقل لفضيلتكم محبة أبناءكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد رغبتهم أيضاً في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
مقدم هذا السؤال لفضيلتكم: ابنكم وطالبكم / أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - من مأرب باليمن – في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف، استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن من مأرب ابتداه بالسلام عليّ ، فأقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد ، والذي أرى أولاً ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها وان يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً وان يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يؤدِ على الفرقة وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم على ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم:
1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم.
2- وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتأول]
3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا.
4- وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".
ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية ، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم ، وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه ذلك ، فإن هذا من السفه بلا شك ! ، وهو مخالف للشرع). انتهت الفتوى
◄ ثالثًا: معلومات عن هذه الفتوى:
فرغت مادة هذه الفتوى من شريط "التحرير في مسألة التكفير" إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت
ونقل هذا التفريغ بتمامه من كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله) للشيخ بندر بن نايف العتيبي بتقديم فضيلة العلامة محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ – عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
والسائل هو: فضيلة الشيخ أبي الحسن المصري المقيم بمأرب في اليمن.
وللشريط اسم آخر مشتهر به وهو: " سؤال أبو الحسن للعثيمين عن الحكم بغير ما أنزل الله".
ثم رأيت الشيخ/ خالد العنبري ، كان قد أوردها ضمن جزء: "المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية" ص(329) الملحق بكتابه "الحكم بغير ما أنزل الله" ط.5 مكتبة الصحابة باالشارقة.
◄ رابعًا: هذا سؤال موجه إلى الشيخ أبي الحسن، ومعه جوابه؛ لمن يريد التأكد من نسبة الشريط إلى الشيخين العثيمين وأبي الحسن:
http://marebe.net/showthread.php?t=247
◄ خامسًا: الرد على المدعو طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ ابن عثيمين:
قال الدهلوي -هداه الله-:
عليه فقـد كفانا نفتواه في الحاكم بغير ما أنزل الله كل تخمين ، ثم أتت فتواه التالية التي ظاهرها التناقض مع فتواه الأولى ، فانظر رحمك الله ما فعل العتيبي الذي يدعي تبجيل " أئمـة العصر الثلاثة " حيث ادعى أن الفتوى المتأخرة ترفع وتنقض الفتوى الأولى وكأن العثيمين كان لا يزال في مرحلة طلب العلن حين أفتى ما أفتى به في حق الحاكم المشرع بغير ما أنزل الله حيث قال " فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق " إهـ . فجعل العتيبي ابن عثيمين متراجعاً عن فتواه التي أسماها المتقدمة - وهي المدونة المحررة في فتاوي الشيخ المنشورة ، بما أسماه الفتوى المتأخرة التي هي رد على مكالمة بالهاتف فرغها العتيبي ! ذلك هو الإحترام الكافي لأئمة العصر الثلاثة ! ، أما طريق أهل السنة الخلص في " الجمع بين أطراف الأدلة " أن ينظر أولاً في إمكانية اختلاف مناط الفتوى في الحالتين قبل أن نتهجم على إمام علم له مكانته ، وهو ما نراه موافقاً في هذه الحالة للجمع بين قولي بن عثيمين ، كما نلاحظ أن بن عثيمين لم يصرح أو يلمح من قريب أو بعيد عن تراجع أو تغيير في فتواه بأي شكل من الأشكال ، فلم ردّ العتيبي الفتوى الأولى لحسابه الخاص ، ألم يكن أليق بـ ابن عثيمين وهو من هو في مكانته العلمية ، أن يبين أنه قد أخطأ وأناب وأنه يرى ما يرى الآن في موضوع من شرع غير ما أنزل الله وأن ينبه محبيه ومريديه وتلامذته - وهم كثير بحمد الله - إلى أن يعرضوا عما قال أولاً وأن يحملوا عنه القول الثاني لا غير ؟ أيمكن أن ينتظر بن عثيمين رحمة الله عليه أمثال العتيبي ليصححوا من أقواله ما يصحح ، وينسخ منها ما ينسخ دون أن يبينها للناس على ملأ فلا يترك أمراً مثل هذا الأمر في أهميته للظن والتخمين ولأمثال العتيبي للعبث به " نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين[/COLOR] ) إهـ كتاب " الرد على كتاب العتيبي في الحكم بغير ما أنزل الله " للشيخ طارق عبد الحليم حفظه الله .[/I]
وأقول: هداك الله يا دهلوي
فما أتيت به وذاك الطارق؛ لا يغدو إلا أن يكون من قبيل العبث والترهات.
وكلامه متهافت جدًا؛ وإليك إثبات تهافته:
يقول الطارق!:
فجعل العتيبي ابن عثيمين متراجعاً عن فتواه التي أسماها المتقدمة - وهي المدونة المحررة في فتاوي الشيخ المنشورة ، بما أسماه الفتوى المتأخرة التي هي رد على مكالمة بالهاتف فرغها العتيبي !
ونقول:
الفتوى ثابتة عن الشيخ ابن عثيمين؛ حتى عند مخالفيه. ولم يطعن في ثبوتها أحد من أهل العلم. والدليل على ذلك:
1- ثبوت الفتوى صوتيًا.
2- تصديق الثقة عليها؛ الشيخ أبي الحسن؛ فقد سئل عنها؛ فأثبت السؤال لنفسه، والجواب للعثيمين؛ كما في الرابط الأخير الذي وضعناه. وها هو كلام الشيخ على الخصوص:
http://marebe.net/showpost.php?p=792&postcount=5
3- موافقة أحد أعضاء اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء عليها، وعلى ما جاء فيها.
4- إقرار سائر العلماء المعاصرين بها؛ إذ لم يطعن في ثبوتها أحد؛ مع انتشارها جدًا في الأوساط السلفية. فلو كانت غير ثابتة عن الشيخ؛ لوجدت تلامذته ينفونها عنه؛ هذا على أقل الأحوال. فلما لم يكن شيء كهذا؛ علمنا إقرار الجميع لها بإجماع.
فمن ذاك الطارق حتى يتعدى على كل هؤلاء الأجلة؛ فيشكك في ثبوت الفتوى ؟!
فإن قيل!!:
هذا من الكذب على الشيخ طارق حفظه الله فهو لم يشكك في ثبوت الفتوى
قلنا:
◘ أليس في قوله الإشارة بأنها غير محررة، ولا منشورة؛ كسابقاتها من الفتاوى؛ يعد تشكيكًا فيها؟!
◘ أليس قوله بأنها: «رد على مكالمة هاتفية مفرغة» في سياق ذكره لسائر الفتاوى السابقة؛ وأنها محررة منشورة؛ أليس ذلك موهمًا بعدم صحة هذه الفتوى؟!
أليس في هذا كله تلميح بأنها ليست معتبرة كاعتبار سائر فتاواه ؟!
يقول الطارق!:
كما نلاحظ أن بن عثيمين لم يصرح أو يلمح من قريب أو بعيد عن تراجع أو تغيير في فتواه بأي شكل من الأشكال ، فلم ردّ العتيبي الفتوى الأولى لحسابه الخاص
ونقول:
هذا الكلام مردود؛ إذ جاء في سؤال الشيخ أبي الحسن (الذي سمعه الشيخ ابن عثيمين):
«وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى........ لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة ، فهل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ ....... ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا ؟ ومع العلم أن كثيراً من الشباب – يعني – ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ....السؤال»
فقد سمع الشيخ ابن عثيمين من قول أبي الحسن؛ أن كثيرًا من الشباب يتناقلون عنه تكفير محكمي القوانين بإطلاق؛ يعني هو يعلم أن هذا ثابت عنه؛ بدليل أنه لم ينكر ذلك في جوابه. ولكن ماذا كان جواب الشيخ ابن عثيمين بعد سماعه ذلك. كان الجواب كالتالي:
«1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. [قلتُ: هذا هو القاضي]
2- وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتشرع المتأول]
3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي ليس له تأويل؛ فلا يكفر؛ لاعتقاده بأنه ظالم وأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة]
4- وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".
[قلتُ: هذا هو المتشرع الذي يكفر؛ لاعتقاده أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله]» انتهى الجواب.
أقول فالجواب المفروض أن يكون شاملاً لما جاء في كلام أبي الحسن من أن الشباب يتناقلون عن الشيخ تكفير (رقم 3)، أو على الاقل معتبرًا في الذهن أثناء جواب السؤال. فلما لم يكن ذلك، ولم يكفره الشيخ في جوابه؛ بل أعذره في ذلك؛ علمنا أنه تراجع عن قوله الأول الذي يتناقله عنه الناس؛ والذي ورد الإشارة إليه في سؤال السائل.
وهذا من أوضح الواضحات؛ فلا أدري كيف يجادل أحد فيه!!.
وبغض النظر عما جاء في سؤال الشيخ أبي الحسن؛ فإنه يكفينا جواب الشيخ ابن عثيمين فقط. ولا يشترط فيه أن يلمح بتراجعه؛ فيكفي تناقض فتواه هذه مع فتاواه القديمة؛ حتى نثبت تراجعه عنها. وهذه طرائق معروفة عند أهل العلم في إثبات التراجع. فمن المعلوم أن العبرة عند أهل العلم -في مسألة تراجع العلماء- ليست بالكثرة ولا بالقلة، وليست بتحرير القول في رسالة ولا بالإشارة إليه عابرًا ضمن فتوى أو عبارة؛ وإنما العبرة عند أهل العلم -في مسألة التراجع- بأشياء أربع؛ فاحفظها عني لعلها تنفعك؛ فتدعو لي:
1- (بثبوت القول): فإن لم يكن القول ((ثابتًا)) عن العالم؛ لم يعتبر أصلاً.
2- (ووضوح دلالته): فإن لم يدل القول دلالة ((واضحة)) على محل النزاع؛ لم يعتبر تراجعًا، ولكن ينظر إلى اعتبارات أخرى كالتوجيه مثلاً.
3- (وإحكامه): فإن لم يكن القول ((محكمًا)) ينقض -بِنَصِّهِ- القولَ الأول؛ بِأَنْ كان مجملاً -مثلاً- يحتمل أكثر من معنى؛ فأمكن الجمع بينه وبين قوله الأول؛ لم يعتبر تراجعًا.
4- (وتاريخ ثبوته): فإن كان تاريخه متقدمًا عن قوله الأول؛ لم يك تراجعًا.
وهذا الذي ذكرنا: هو الذي عليه صنيع أهل العلم ((قاطبة))، ولا نعلم في ذلك مخالفًا؛ ألم تَرَ إلى أبي الحسن الأشعري، والجويني وأضرابهم -ممن زلقوا في أبواب الاعتقاد- كيف كانت لهم ((كتب)) -وليست رسائل صغيرة!- في التنظير لانحرافهم العقدي؛ هذا بجانب ((شهرة أقوالهم)) هذه بين متبعيهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا!، ثم إنهم لما تراجعوا عن ذلك قُبَيْل موتهم؛ اكتفى أهل العلم ((المنصفون)) بآخر قولهم؛ وإن كان قولهم الأخير غيرَ محررٍ! ولا مشهورٍ! كسائر ما حرروه في (كتبهم)؟!.
فَلَمْ يَقُلْ أهل ُالعلمِ: لا....!؛ بل يجب!! أن يكون قولهم الأخير محررًا في كتاب كبير! حتى يضاهى كتبهم الأخرى في الحجم!، وعدد الصفحات!!، ومقياس الخط!!!؛ وإلا فلن نعتبر أقوالهم، وننظر فيها، ونأخذ بها!. لم يقل أهل العلم هذا.
وبما أن العبرة -كما أوضحنا- ليست بالتحرير ولا بالتحبير؛ وإنما بدلالة الأقوال ومدى إحكامها، وتأخرها عن غيرها؛ فعليه: يكون للشيخ ابن عثيمين قولان في مسألة تحكيم القوانين؛ إذ قد ورد عن الشيخ فيها قولان:
1- ثابتان بالسند الصحيح؛
2- واضحان الدلالة في محل النزاع؛
3- محكمان؛ فلا مجال للتأويل أو الإجمال أو ما شابه؛
4- غير أن أحدهما متأخر والآخر متقدم؛
(فلا مجال) حينئذٍ للجمع أو اعتبار القولين من قبيل الروايتين عن الشيخ -كما يُذكر عن الإمام أحمد-؛ (بل الواجب) علينا حينئذٍ اللجوء إلى النسخ والتراجع؛ فهو أولى من الاكتفاء بالتناقض والوقوف عليه!.
يقول الطارق!:
ألم يكن أليق بـ ابن عثيمين وهو من هو في مكانته العلمية ، أن يبين أنه قد أخطأ وأناب وأنه يرى ما يرى الآن في موضوع من شرع غير ما أنزل الله وأن ينبه محبيه ومريديه وتلامذته - وهم كثير بحمد الله - إلى أن يعرضوا عما قال أولاً وأن يحملوا عنه القول الثاني لا غير ؟
ونقول:
◘ أولاً:
____يجب أن يعلم الجميع أن مسألة «تصريح العالم بتراجعه -عند وجود التراجع-»؛ مسألة خلافية؛ حيث اختلف فيها أهل الأصول:
• فمنهم: من يرى التصريح بالتراجع (واجبًا) إذا تبين له رجحان قوله،
• ومنهم: من يراه (مستحبًا)،
• ومنهم: من (لا يوجبه أصلاً) بشرط عدم مناقضة مذهبه الأول لصريح لكتاب والسنة؛ إذ الكل -ما كان، وما استقر عليه- قد حصل باجتهاد، والاجتهاد لا ينتقض بمثله؛ وهو اختيار العلامة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حيث سئل -كما في «كتاب العلم»-:
إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ وإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟.
((فأجاب)):
«متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/salah.gif، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.... فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه:
- فتارة (يصرح بالرجوع): كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران،
- وتارة (يصرح أصحابه برجوعه عنه): كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر،
- وتارة (لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع)؛ فيكون له في المسألة قولان.
والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه ولكن (((يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع)))؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول» انتهى كلامه رحمه الله.
وهذه المسألة مبسوطة في كتب الأصول بأوسع مما ذكرنا، وقد ذكر ابن القيم في كتابه الفذ «إعلام الموقعين» هذا الاختلاف، واختار تفصيلاً ذكره؛ فليراجعه من شاء.
◘ ثانيًا:
____أن إثبات التراجع لا يلزمه التصريح أصلاً؛ فيُكْتَفَى في ذلك إذا عُلِم للعالم قول آخر متأخر عن سابقه من الأقوال؛ بشرط أن يكون هذا القول الآخر متناقضًا مع أقواله الأولى، وهذه الطريقة هي أشهر الطرق -بين أهل العلم- في إثبات تراجع العلماء؛ فمن نظر إلى صنيع أهل العلم في ذلك؛ تبين له -بجلاء- اعتمادهم على هذه الطريقة -أكثر من غيرها- في تقرير تراجعات العلماء؛ وإليك بعض الأمثلة الشهيرة التي توضح ذلك الأمر:
المثال الأول:
ما أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» وابن جرير في «تفسيره» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» -بأسانيد لا بأس بها- عن ابن عباس file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}؛ قال: «نسختها: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}».
• قال الجصاص: «وهذا ((يدل على رجوعه)) عن القول بالمتعة» ثم قال: «ومما ((يدل على رجوعه)) عن إباحتها ما روى عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه: أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه: أن رجلا سأل ابن عباس فقال: كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها؟ فقال: «ذاك السفاح» فهذا أيضا ((يدل على رجوعه))»اهـ.
فانظروا -يا بصركم الله- كيف استدل الجصاص بهذه الأقوال -من ابن عباس رضي الله عنه]- على رجوعه عن القول بنكاح المتعة -مع شهرته عنه-؛ مع أن ابن عباس file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif لم يصرح ولو لمرة واحدة برجوعه عن القول بذلك.
فهل العدل والإنصاف يقتضيان -مع ثبوت هذه الأقوال عنه- أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه مات على القول بتحليل المتعة؛ لأنه لم يصرح! -ولو مرة واحدة- برجوعه عن ذلك؟!. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}!.
المثال الثاني:
ما ذكره الحطاب الرعيني في «مواهب الجليل» عن خليل المالكي؛ أنه قال في «التوضيح»: «ذكر ابن وهب أنه سمع مالكا ينكر التخليل قال: فأخبرته بالحديث فرجع إليه»اهـ. وأثر ابن وهب أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"- بإسناد صحيح، وقد جاء في هذه الرواية؛ أن ابن وهب قال -بعد مراجعتة للإمام-: «ثم سمعته يُسئل بعد ذلك فيأمر بتخليل الأصابع»اهـ
• وقد استفاد علماء المالكية تراجع الإمام مالك من هذا الأثر؛ حيث نقل ابن يوسف المواق المالكي في «التاج والإكليل» عن ابن حارث قوله: «((رجع مالك)) عن إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء إلى وجوب تخليلها»اهـ.
فانظروا كيف استفاد أهل العلم رجوع الإمام مالك من مجرد فعله وقوله؛ ولم يشترطوا لذلك التصريح به.
المثال الثالث:
ما أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» -بأسانيد صحيحة- أن الشافعي -رحمه الله- قال: «والله لو صح الإسناد -من حديث العراق- غاية ما يكون من الصحة؛ ثم لم أجد له أصلاً عندنا -(يعني بالمدينة ومكة)- على أي وجه كان؛ لم أكن أُعْنَى بهذا الحديث على أي صحة كان!»، وقال: «إذا جاوز الحديث الحرمين؛ فقد ضعف نخاعه».
• قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «إن الشافعي ((رجع)) عن هذا، وصحح ما ثبت إسناده لهم»اهـ.
• وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: «هذا القول هو القول القديم للشافعي...؛ ثم إن الشافعي ((رجع)) عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: (أنتم أعلم بالحديث منا فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا)، ولم يقل مكيا أو مدنيا لأنه كان يحتج بهذا قبل»اهـ.
• وقال محققا «سير الذهبي» (10/ 33) تعليقًا على قولة الشافعي لأحمد: «وهذا النص يؤكد أن الشافعي file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif ((رجع)) عن رفضه لحديث العراقيين»اهـ.
والشاهد من أقوال أهل العلم السابقة أنهم صرحوا برجوع الشافعي -عن قوله بترك الاحتجاج بما ليس له أصل بالحجاز من الحديث-، وذلك لقولته الشهيرة للإمام أحمد. مع أن الشافعي -رحمه الله- لم يصرح ولو لمرة واحدة برجوعه عن مذهبه الأول؛ وإنما استفاد أهل العلم رجوعه مما سبق.
فهل العدل والإنصاف يقتضيان -مع ثبوت هذه الأقوال عنه- أن نقول أن مذهب الشافعي عدم قبول حديث غير الحجازيين؛ لأنه لم يصرح! -ولو مرة واحدة- برجوعه عن ذلك؟!. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}!.
والشاهد من هذه الأمثلة التي ضربناها هو:
1- أن يعلم إخواننا طرائق أهل العلم في إثبات تراجع العلماء عن مذاهبهم،
2- وأن يعلموا كذلك بطلان اشتراط التصريح لإثبات التراجع.
ولتعلم يا دهلوي، وليعلم ذاك الطارق أن الأمثلة على هذا الأصل أكثر من أن تحصى، ولو استطردنا في ذكر مثل هذه الأمثلة عن أهل العلم؛ لسطرنا في ذلك المئات من الصفحات! -دون أدنى مبالغة-؛ فاللبيب تكفيه الإشارة...!، ومن لم ينتفع بهذا المقدار؛ فليس بمنتفع بالتطويل والإكثار!.
◘ ثالثًا:
____قد بان لكل منصف، ولاح لكل متعسف! -مما سبق تقريره في مسألة تراجع العلماء-: أن اشتراط البعض تصريح الشيخ -ابن عثيمين- بتراجعه عن فتاواه القديمة في القوانين -ولو مرة واحدة- اشتراط باطل لإثبات تراجعه عنها؛ فَيُكْتَفَى في ذلك -كما أشرنا آنفًا- بالاستدلال بقوله المتأخر على تراجعه عنها، وذلك بشرط أن ينقض محتواه -أي قوله المتأخر- ما سبقه من الأقوال.
فإذا كان اللازم -وهو اشتراط تصريح الشيخ بالتراجع- باطل؛ فالملزوم -وهو نفي تراجع الشيخ- باطل مثله.
وعليه فيكون القول بتراجع الشيخ ابن عثيمين عن كلامه القديم هو الراجح الذي تؤيده الأدلة -من قوله-؛ وذلك جريًا على طريقة وصنيع أهل العلم في إثبات تراجع العلماء، وبالله التوفيق.
◘ رابعًا:
____الشيخ ابن عثيمين لم يكن صوفيًا؛ حتى يكون له مريدين!!. فهذه العبارات لا تصدر إلا عن جهل. أما بخصوصوص تلاميذ الشيخ؛ فإنهم قد وقفوا -يقينًا- على هذا الشريط للشيخ؛ فلم يتكلموا ببنت شفة!، ولم يذكر أحد منهم أن هذا الكلام مكذوب على الشيخ!؛ فعُلم من ذلك إقرارهم لهذه الفتوى، وإثباتهم لها. وكذلك الأمر بالنسبة لأولاد الشيخ؛ خصوصًا ابنه عبد الرحمن المهتم بتراث الشيخ العلمي؛ فهو لم يتقدم بتكذيب ذلك عن الشيخ مع انتشاره جدًا؛ فكيف يتقدم هذا الطارق بين يدي هؤلاء جميعهم؛ فيقول هذا الكلام الذي لا طائل من وراءه غير إثبات الهوى والجهل على المتكلم به!.
يقول الطارق!:
فانظر رحمك الله ما فعل العتيبي الذي يدعي تبجيل " أئمـة العصر الثلاثة " حيث ادعى أن الفتوى المتأخرة ترفع وتنقض الفتوى الأولى وكأن العثيمين كان لا يزال في مرحلة طلب العلم حين أفتى ما أفتى به في حق الحاكم المشرع بغير ما أنزل الله
ونقول:
◘ أولاً:
____من قال أن التناقض في حق العلماء معيب لهم؛ وهل التناقض في حقهم يعد عيبًا!؛ هل يقول ذلك من اشتم رائحة العلم، ومارسه؟!. ينبغي أن يُعْلَمَ أن التناقض في كلام العلماء ليس عيبًا في ذاته؛ فإن ذلك قد يكون على سبيل الخطإ، وقد يكون على سبيل التراجع، وكلاهما -الخطأ أو التراجع- ليس مذمومًا مَنْ وقع فيهما؛ (فالمخطئ) مأجور له أجر واحد، (والمتراجع) محسن؛ إذ قد تراجع لما تبين له رجحان قوله السابق -ولو بالظن الغالب-.
ثم إن التناقض سمة بشرية؛ أراد الله إظهارها في خلقه ليدلل على كماله وحده سبحانه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
◘ ثانيًا:
____أن تناقض العلماء وارد؛ بل وكثير جدًا؛ فلا يستغرب وقوعه منهم؛ إذ أنهم قد يجتهدون في المسألة أكثر من مرة؛ فيكون لهم أكثر من رأي؛ ولذلك كان أبو حنيفة ينهى أن يكتبوا عنه؛ قال: «ويحك يا يعقوب!؛ لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا، وأتركه بعد غد» أخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» بسند صحيح. فهل كان أبو حنيفة كان لا يزال في مرحلة الطلب عندما كان يتراجع ؟!
فتناقض أقوال العلماء ليس عيبًا؛ كما أنه ليس بمستغرب على الإطلاق لما بينَّا؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -في «المجموع» (29/ 40-44)-: «وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان فى وقتين فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان... وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد تناقض قولاه ... ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين...»اهـ.
فانظر: إذا كان هذا ممكن في حق الصحابة والتابعين؛ فلماذا يستغرب إذا وقع من الشيخ ابن عثيمين؟!؛ فهل هو أفضل من هؤلاء يا دهلوي ؟!
يقول الطارق!:
أيمكن أن ينتظر بن عثيمين رحمة الله عليه أمثال العتيبي ليصححوا من أقواله ما يصحح ، وينسخ منها ما ينسخ دون أن يبينها للناس على ملأ فلا يترك أمراً مثل هذا الأمر في أهميته للظن والتخمين ولأمثال العتيبي للعبث به
ونقول:
هل كان ابن عثيمين نبيًا؛ حتى يفعل ذلك مع أقواله؛ فيحررها قبل موته؛ لئلا يضل الناس من بعده ؟!
العبرة أصلاً في الدليل؛ لا في ابن عثيمين، بل ولا في ابن باز، ولا في ابن إبراهيم.
فإذا وجد الدليل؛ فلا علينا بعد ذلك من قول أحد كائنًا من كان.
فهل إذا لم يخلق ابن عثيمين أصلاً؛ هل كان الناس سيضلون بدونه ؟!
ما هذا التيه والعبث ؟!
ثم إن الشيخ نفسه قد بين في بعض كلامه أن مذهبه -في إعلام المستفتي- عدم الوجوب؛ وقد سبق وأوردنا كلامه؛ فقد سئل -كما في «كتاب العلم»-:
إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ وإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟.
((فأجاب)):
«متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/salah.gif، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.... فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه:
- فتارة (يصرح بالرجوع): كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران،
- وتارة (يصرح أصحابه برجوعه عنه): كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر،
- وتارة (لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع)؛ فيكون له في المسألة قولان.
والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه ولكن (((يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع)))؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول» انتهى كلامه رحمه الله.
يقول الطارق!:
أما طريق أهل السنة الخلص في " الجمع بين أطراف الأدلة " أن ينظر أولاً في إمكانية اختلاف مناط الفتوى في الحالتين قبل أن نتهجم على إمام علم له مكانته ، وهو ما نراه موافقاً في هذه الحالة للجمع بين قولي بن عثيمين
ونقول:
ننتظر منك يا دهلوي هذا الجمع الفريد بين المتناقضات!!؛ على طريقة أهل السنة الخلص المزعومين. فلتتحفنا به !!.
أرجو أن تكون هذه الكلمات كافية في إثبات تهافت رسالة المدعو طارق!.
وما خفي كان أعظم!!؛ فاللهم استر علينا وعلى إخواننا!!
جمال البليدي
2011-05-10, 14:46
وهذه شبهة أخرى وجوابها
الشبهة:
يقولون ورد سؤال في موقع (الإسلام سؤال و جواب) إلى الشيخ محمد صالح المنجد -والذي هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين- عن قول الشيخ ابن عثيمين؛ وفيه: (هل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟).
فأجاب الشيخ -حفظه الله-:
«1- المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه،
2- ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر،
3- ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر،
4- ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول،
5- وسعى في منع نشره،
6- ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه» اهـ.
والجواب عن ذلك كالتالي:
◄ أولاً: ما ورد في حيثيات هذه الفتوى؛ قد رددنا عليه بفضل الله في المشاركة السابقة؛ وبيان ذلك كالتالي:
◘ أما بالنسبة لقوله: (المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر)؛ فهذا مما لا خلاف عليه؛ ولكنه لا يمنع من تراجع الشيخ عن ذلك. وفي الأمثلة السابقة عن تراجع العلماء كفاية إن شاء الله لتقرير هذا الأمر.
◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر؛ لذاع وانتشر)؛ فنقول: ليس بالضرورة أن يذيع وينتشر عند الجميع؛ لاسيما وأن ذلك كان في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك لم تأخذ هذه الفتوى حقها في الانتشار في حياة الشيخ. أما بعد مماته؛ فهي أشهر من نار على علم؛ فقد علم بها القاصي والداني؛ لدرجة أن المدعو أبا بصير!! قد أفرد ردًا عليها؛ وذلك قبل ظهور كتاب بندر العتيبي أصلاً. فهذا يدل انتشارها في الأوساط السلفية. والذي يظهر لي بوضوح من كلام الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ أنه لم يكن وقف عليها وقت إصداره لهذه الفتوى؛ بدليل قوله: (ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)؛ فهذا من ورعه -حفظه الله-. ومعلوم أن عدم العلم العلم ليس دليلاً على العدم؛ فنفي العلم ليس بعلم!.
◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر.....لصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول)؛ فهذا أيضًا لا يجب ولا يلزم. وقد بينا هذا الأمر مسبقًا، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ثم أثبتنا مذهب الشيخ ابن عثيمين في ذلك؛ وأنه لا يرى لزوم التصريح عند رجوع المفتي عن رأيه الأول؛ وذلك في قوله رحمه الله -كما في كتاب العلم-: «يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع»اهـ.
◘ بالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر....لسعى في منع نشره. ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه)؛ فنقول: ليس في ذلك إساءة للظن بالشيخ؛ فأهل العلم يكتفون أحيانًا بفعل العالم فقط دون تنبيهه عن خطإه السابق؛ وما سبق من أمثلة عن العلماء -كالشافعي ومالك وغيرهم- في رجوعهم؛ يتبين له خطأ هذا الكلام. وقد بين الشيخ ابن عثيمين وجهة لهذا الأمر -كما جاء في كتاب العلم-؛ قال: «متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول؛ وجب عليه الرجوع عنه ولكن يسوغ له نقض حكمه الأول، ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ. فهذه وجهة معتبرة عند الشيخ؛ وقد يكون له وجهة أخرى والله أعلم. المهم أننا على كل حال؛ لا ينبغي أن نسيء الظن بالعلماء؛ بل يجب أن نتلمس لهم من المعاذير ما لا نلتمسه لغيرهم. والله أعلم.
◄ ثانيًا: في إثبات صحة الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
قال الشيخ المنجد -حفظه الله-: «ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)»اهـ.
وقد سبق وقلنا أن هذا الكلام من ورع الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ إذ لم ينف مطلق وجود قول آخر للشيخ ابن عثيمين؛ وإنما نفى علمه بذلك فقط؛ فهكذا فليكن الفقه.
ومن الجدير بالذكر أن قول الشيخ هذا ليس فيه طعن في ثبوت الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين؛ وهذا للأسباب الآتية:
1- أن الشيخ المنجد نفى العلم -بوجود هذه الفتوى- عن نفسه؛ بينما أثبت غيره ذلك. وكما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم: أن المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ على النافي!؛ فمع المثبت زيادة علم لم يحصلها النافي؛ فكيف نرد العلم لمجرد جهل النافي به ؟!.
2- أن تفرد الشيخ أبي الحسن برواية خبر هذه الفتوى؛ تفرد مقبول بلا أدنى ريب؛ فهو كتفرد الثقة بالحديث المستقل. وهذا الخبر مقبول بكل المقاييس الشرعية؛ فالشيخ أبو الحسن من الثقات إن شاء الله؛ غير أنه من جملة تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
3- أن الشيخ أبا الحسن لم ينقل لنا الفتوى كنقل سائر الأخبار؛ وإنما نقلها لنا بالسند العالي جدًا؛ ألا وهو صوت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهل بعد هذا السند كلام؟!
4- أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء؛ قد صدق عليها بتقديمه لكتاب بندر العتيبي؛ ألا وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.
فهل بعد كل هذه الأسباب يشكك في ثبوت الفتوى؟!.
أظن أن الجواب قد علمه كل منصف؛ فلا مزيد.
نقلا عن الأخ أبو رقية الذهبي جزاه الله خيرا
فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .
في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير)) .
"بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ،
الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي
، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ،
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة
من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . "
***
وقالت اللجنة أيضا
"تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى -
في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور :
أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً
إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال .
وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة كما تقدم
وهذا إنما هو مذهب المرجئة "
دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر
وهذا محض إفتراء على أهل السنة
----------------
ويقول ابن القيم رحمه الله :
أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه،
والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع،
فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله
تعالى.
----------------
قال ابن كثير رحمه الله :
فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء
وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر
،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟
من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين.
--------------
للشرط وجوابه في كلام ابن ثير
1- من ترك الشرع المنزل وتحاكم الي غيره من الشرائع المنسوخة كفر.
( وهذا واضح لا يحتاج لبيان)
2-من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين
( قوله :"من فعل ذلك " أي من تحاكم الي الياسا كفرباجماع المسلمين)
---------------
قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية
- تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى -
في(( البداية والنهاية : 13 / 118 ))
حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير
(( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ،
وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير
- رحمه الله تعالى - .
اه
---------------
ففرق بين التشريع العام والتشريع الخاص بارك الله فيك
جمال البليدي
2011-05-11, 20:53
فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .
في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير)) .
"بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ،
الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي
، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ،
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة
من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . "
***
وقالت اللجنة أيضا
"تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى -
في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور :
أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً
إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال .
وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة كما تقدم
وهذا إنما هو مذهب المرجئة "
دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر
وهذا محض إفتراء على أهل السنة
----------------
ويقول ابن القيم رحمه الله :
أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه،
والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع،
فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله
تعالى.
----------------
قال ابن كثير رحمه الله :
فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء
وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر
،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟
من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين.
--------------
للشرط وجوابه في كلام ابن ثير
1- من ترك الشرع المنزل وتحاكم الي غيره من الشرائع المنسوخة كفر.
( وهذا واضح لا يحتاج لبيان)
2-من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين
( قوله :"من فعل ذلك " أي من تحاكم الي الياسا كفرباجماع المسلمين)
---------------
قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية
- تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى -
في(( البداية والنهاية : 13 / 118 ))
حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير
(( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ،
وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير
- رحمه الله تعالى - .
اه
---------------
ففرق بين التشريع العام والتشريع الخاص بارك الله فيك
حتى لا نكرر نفس الكلام:
الرد على من أختفى وراء فتوى اللجنة الدائمة
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5717802&postcount=44
جمال البليدي
2011-05-14, 20:38
من باب الإنصاف :
هذا جواب الدكتور خالد العتبري على فتوى اللجنة الدائمة-نقلا عن المقالات العنبرية وهي مدرجة في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله للعنبري-:
استفسار الدكتور خالد العنبري اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حول بيانها بشأن كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حفظ الله الجميع، ووفقهم لما يحب ويرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعـد:
فأرجو أن تسمحوا لي أن أبين لكم -حفظكم الله تعالى- ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 24/10/1420هـ ورقم (21154) بشأن كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" لمؤلفه الدكتور خالد العنبري كاتب هذه السطور.
ولا يخفى عليكم أن الإيجاب والتحريم ليس إلا لله ورسوله كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- فأرجو منكم -أثابكم الله- توضيح الحجة الشرعية التي من أجلها قطعت اللجنة الموقرة بتحريم طبع الكتاب المذكور بعد خمس سنين من طبعه ونشره؟! إذ لَمْ تتبين لي:
1- أمن أجل ما فيه من الكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- على حد تعبير البيان فما زلنا نسمع منكم ومن غيركم من أهل العلم أن ابن بطوطة افترى الكذب على شيخ الإسلام بن تيمية في رحلته المشهورة (1/110): "أنه كان على منبر الجامع، فقال: إن الله يَنْزِل إلى السماء الدنيا كنُزُولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر!!" فما سمعنا أحدًا من أهل العلم قاطبة يحرم طباعة رحلته، وقد كذب على شيخ الإسلام في مسألة هي أخطر من مسألتي، كيف وأنا بريء الساحة من الكذب -والحمد لله-.
لقد كان المكفرون للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل يستشهدون بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في رسالته "تحكيم القوانين" فاستشكلت الشيخ ابن جبرين، فأجابني بأن له كلامًا آخر غير الذي في تحكيم القوانين، فنقلت ذلك عنه في كتابي، فسأله بعض المغرضين بعد فترة من الزمان، فقال بالحرف: "لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله... فمن نقل عني أنه رجع -رحمه الله- عن كلامه المذكور، فقد أخطأ في النقل". واستكتبوه ذلك، وطاروا بورقته في الآفاق يشنعون بِهَا عليَّ، والحق أن كلام الشيخ ابن جبرين لا يتوجه إليَّ وليس فيه تكذيب لي؛ إذ لَمْ أقل: إن الشيخ تراجع. بل قلت: له كلام آخر. وما قلت أبدًا: إن الشيخ يبرر الحكم بغير ما أنزل الله، ومعاذ الله أن يكون في كتابي شيء يبرر الحكم بغير ما أنزل الله، أو يسوغ تشريع ما لَمْ يأذن به الله، ثم هلاَّ قال هؤلاء المشنعون: إن الشيخ ابن جبرين قد نسي، وفي كتب مصطلح الحديث باب مفرد: "في من حدث ونسي"!!.
ودعكم من ذا كله، فقد ألفيت كلام الشيخ الآخر في فتاواه: (1/80) وهو مرفق بخطابي هذا؛ إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح، مؤرخ في 9/1/1385هـ -أي: بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين-:
"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بِهَا، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بِهَا من سلطان، والتي من حكم بِهَا أو حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة".
فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- هو الذي بنيت عليه كتابي، وواجهت به المكفرين للحكام بإطلاق، فكيف يحرم طبعه وبيعه ونشره؟! ويشنع علي، ويشهر بي على رءوس الأشهاد والمجلات والإنترنت.
2- أمن أجل ما في كتابي من دعوى الإجماع على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي على حد تعبير البيان.
أولاً: أنشدكم بالله العلي الكبير أين تجدون هذا الإجماع في كتابي؟! ائتوني بحرف منه!! إن الذي في كتابي (ص81) بخط كبير أسود، وعنوان طويل مفرد: "مطلب عزيز: إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال".
ولَمْ أتعرض في هذا المطلب للتشريع العام مطلقًا، ولَمْ أدع إجماعًا عليه في كتابي كله، فبين ما تدعون عليّ من إجماع وبين ما أدعيه من إجماع فرق كبير وبون شاسع!!.
ثانيًا: ما زال العلماء يدعون إجماعات شتى هي من الكثرة بمكان، كما ترون في مثل كتب ابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم فما أفتى أحد قديمًا ولا حديثًا بتحريم تداول كتبهم وحظر بيعها ونشرها.
ثالثًا: إن المخالفين لي الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل ادعوا الإجماع على ما يزعمون من تكفير الحكام دون مستند علمي صحيح، كما كشفت عن ذلك في كتابي، فما أفتى أحد بتحريم طباعة كتبهم.
رابعًا: لقد أثبت الإجماع على ما ادعيت -لا ما ادعي علي- من طرق ثلاث، أذكر منها أن السلف وأهل السنة مجمعون على أنَّهُم لا يكفرون مسلمًا بكبيرة -غير مكفرة- ما لَمْ يستحلها أو يجحد تحريمها، وقد سقت في كتابي قضاء أعداد غفيرة من أئمة العلماء وشيوخ الإسلام النبلاء: أن الحكم بغير الشريعة الغراء من غير جحود أو استحلال كبيرة من الكبائر غير المكفرة من أمثال: ابن عباس، وطاوس، وابنه، وعطاء، وزين العابدين، وأحمد بن حنبل، وابن بطة، وابن العربي، والقرطبي، وابن تيمية، والسعدي، وابن باز، وغيرهم.
بل إني قد سبقت بالتصريح بنحو هذا، فقد نسب القرطبي صاحب كتاب المفهم (5/117-118) القول بظاهر قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. إلى الخوارج صراحة، ثم قال في كلام أوضح من فلق الصبح: ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا!.
3- أمن أجل ما في كتابي -كما ذكر البيان- من تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم حرم البيان كتابي وشهر بي؟!.
فما أكثر الكتب التي فسرت فيها مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم، فما سمعنا أحدًا من أهل العلم يحرم هاتيك الكتب، بل أذهب إلى أبعد من ذلكم، فما أكثر كتب التفسير ودواوين شروح الحديث التي فسرت فيها كلمات الله تعالى وكلمات رسوله s على غير مراد الله تعالى وغير مقصود رسوله s؛ فما سمعنا اللجنة الموقرة تحرم تداولها.
وقد أثبت على من خالفني في هذه القضية أن فهمهم لظواهر الآيات التي احتجوا بِهَا فهم يضاهي فهم الخوارج لها، من مثل تعلقهم بظاهر قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
فقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".
وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
وقال مثل ذلك أبو يعلى الحنبلي، وابن عبد البر، وأبو حيان، والقرطبي، كما أثبت ذلك في كتابي الذي حُرمت طبعه وبيعه ونشره!!.
على أني قد تحريت أشد ما يكون التحري في تفسير كلام أهل العلم بما يوافق مقاصدهم، ولا أظن -إن شاء الله- أن في كتابي ما يخالف ذلك -والحمد لله- وقد قال الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان في مقدمته لطبعة الكتاب الثانية: "ألفيت كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري... قد وافق عنوانه مخبره في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه". إلى أن قال: وأطال النفس بعد ذلك -أثابه الله- في مسألة العصر: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فوفق في عرضها وبيانِهَا غاية التوفيق، فأصَّل وقعَّد، وحشد أقوال أهل العلم في هذه المسألة في القديْم والحديث، وبين أنَّهَا تخرج من مشكاة واحدة، وأنَّهُم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية، أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية، أو زعم أنَّهَا لا تناسب الأعصار المتأخرة، أو أن الحكم بِهَا وبغيرها سيان، ونحو ذلك.
4- أمن أجل الإخلال بالأمانة العلمية -على حد تعبير البيان!- والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفًا أو تغييرًا على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً جرمتم الكاتب وحرمتم الكتاب؟!.
أناشدكم الله -جل وعلا- أن تظهروا لي شيئًا من ذلك "والبينة على من ادّعى واليمين على من أنكر" فالبينة البينة بقيد أن يكون التصرف بالحذف يمكن أن يفهم منه غير المراد أصلاً -كما ذكر البيان- إذ من عادة أهل العلم حذف بعض النصوص اختصارًا بحيث لا يؤثر ذلك في المراد أو المقصود.
أما التصرف في بعض النصوص بالتغيير -فوالذي لا إله إلا هو- ليس في كتبي التي بلغت خمسة وعشرين كتابًا -كلها في نصر الحق والسنة وقمع الباطل والبدعة- ليس فيها شيء من ذلك ألبتة.
ولقد أثبت على المخالفين في هذه القضية الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق -بترهم لبعض نصوص العلماء، وحذفهم لبعض كلماتِهَا؛ لكي توافق ما يذهبون إليه من التكفير، كتلاعبهم بقول ابن عباس -على سبيل المثال-: "من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولَمْ يحكم به فهو ظالِم فاسق". فقد بتر بعضهم قوله: "ومن أقر به.. إلخ". ومثال ذلك أيضًا أن بعضهم حذف جملة "وإلا كانوا جهالاً" ووضع بدلاً منها بعض النقاط في قول شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة (5/130): "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار "وإلا كانوا جهالاً" والحكم بما أنزل الله واجب ... إلخ". وهذا النص منقول بحروفه من رسالة "إن الله هو الحكم".
وهذا النص المهم الفاصل في القضية نقله غير واحد من هؤلاء إلى قوله: "فهم كفار" وحذف ما بعده.
وقد أثبت ذلك في كتابي وبينته، ولَمْ أسمع بيانًا من اللجنة الموقرة يحرم طباعة هذه الكتب التي تتلاعب بنصوص أهل العلم في هذه القضية الخطرة قضية تكفير الحكام.
مهما يكن من أمر، فأرجو الإفادة عما يلي:
1- هل خرج كتابي في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عن رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم: (5741) في الإجابة على السؤال الحادي عشر: ونصها كالآتي:
س: من لَمْ يحكم بِمَا أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر وتقبل منه أعماله؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه...
وبعد: قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لكن إن استحل ذلك، واعتقده جائزًا فهو كفر أكبر وظلم أكبر، وفسق أكبر، يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرًا كفرًا أصغر، وفاسقًا فسقًا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز
2- كما أرجو تفصيل المجمل في بيان اللجنة من التصرف في بعض النصوص، وتفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم.
3- وإبراز موضع الإجماع في كتابي على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي.
4- وهل اللجنة الموقرة تكفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام؟!.
أرجو إفادتي عن هذا كله: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ.
والله يحفظكم ويرعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور/ خالد بن علي بن محمد العنبري
الْمدرس سابقًا في جامعتي الإمام والْملك سعود
جمال البليدي
2011-05-14, 20:44
مقدمة
الفقيه الإمام الـمحدث الـهمام
محمد ناصر الدين الألباني
-رحمه الـله-
لكتاب الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور خالد العنبري
الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وَلاَ تَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ / مِن الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [الروم:31-32].
والصلاة والسلام على محمد الذي جعل علامةَ الفرقةِ الناجيةِ التمسكَ بِمَا كان هو عليه والصحابة، وجعلها هي الجماعة، وأَمَرَ بالْكوْنِ منها، وحذر من مخالفتها فقال: ((فعليكم بالجماعة فإنَّما يأكلُ الذئبُ من الغنم القاصية)).
وعلى آلهِ وصحبهِ الْهُداةِ الْمهتدين الذين حذر ربُّ العالمين من مخالفةِ سبيلهم فقال في القرآن الكريم: وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء:115].
وعلى من تبعهم ونَهَجَ سبيلهم إلى يوم الدين.
أما بعـد:
فقد أهدى إلَيَّ الأخُ الفاضلُ خالدُ بن علي العنبري كتابه: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" فوجدته قد أعطى الموضوع حقَّه واستوفى الكلام عليه بِمَا لا مجال للزيادة عليه بيانًا وتوضيحًا.
ولقد أبان فيه -جزاه الله خيرًا- بيانًا شافيًا أنَّ الكفر الذي يخرج به صاحبهُ من الملة إنَّما هو الكفر القلبي.).
وأنه قد يظهر أحيانًا قولاً -هذا معلوم من جماهير الكفار-، وأحيانًا فعلاً كالاستكبار عن الخضوع للشرع والاعتراض عليه؛ كموقف إبليس الرجيم حينما استكبر عن الخضوع لأمر رب العالمين فامتنع عن السجود لآدم وقال: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟! [الإسراء:61].
فلا فرق بين قول أو فعل ينبئُ عن الكفرِ المنعقدِ في القلب(1)
ولقد غفل بعض الغلاة ممن كَتَبَ في تكفير مَنْ لَم يحكم بِِمَا أنزل الله لمجرد الفعل غير مقيد ذلك بِمَا يدلُّ الفعل عليه الكفر القلبي أو لا، وبنى على ذلك تلك الدعوى الطويلة العريضة وهي التكفير بمجرد الفعل؛ فوقع في آفة الخروج من حيث يدري أو لا يدري.
ومن غرائبه أنه يتكئ في ذلك على مثل كفر إبليس وفرعون وأمثالهما ممن دلت أقواله وأفعاله على كفره عنادًا واستكبارًا فيلحق بِها من ليس كذلك! ( ).
---------------
)1)استشكل بعض من لا يعقل إطلاقات العلماء قول الشيخ الألباني -رحمه الله-: "إن الكفر الذي يُخرج صاحبه من الملة إنَّما هو الكفر القلبي"، وانطلق يشغب على شيخ السُّنة ويشنع عليه بأنه متأثرٌ بِمذهب المرجئة الذين يرون أنَّ الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود فحسب، والذين اختزلوا أنواع الكفر في كفر الاعتقاد فقط!، والشيخ براءٌ من الإرجاء والمرجئة وجميع ما يخالف عقيدة أهل السنة، فالشيخ -رحمه الله- لَم يقل هاهنا "التكذيب القلبي" وحاشاه فإنَّها مقالة المرجئة الذين حصروا الكفر في "التكذيب القلبي" وإنَّما قال الشيخ -رحمه الله- "الكفر القلبي" وذلك يشمل " كفر التكذيب والجحود" و"كفر الإباء والاستكبار" و"كفر الإعراض" فإذا كان الإيْمان الذي في القلب يشمل: التصديق وأعمال القلب من الانقياد والتوقير والحب والخشية، وغير ذلك، فالكفر القلبي يشمل كذلك انتفاء التصديق -يعني: التكذيب- وانتفاء العمل القلبي، وقد أبان الشيخ عن ذلك بقوله بعد ذلك مباشرة: : "وأنه قد يظهر -يعني: الكفر- أحيانًا قولاً... وأحيانًا فعلاً كالاستكبار عن الخضوع للشرع والاعتراض عليه كموقف إبليس" ا.هـ. فإبليس لَم يكفر من جهة التكذيب وإنَّما أبى واستكبر فكان من الكافرين، وهذا التعبير من الشيخ استعمل مثلَه شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- فقال في فتاواه (14/120): وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك، فإنَّما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن.." ا.هـ، صفوة القول أن كلمة الشيخ الألباني لا إشكال فيها ولا إرجاء، بل قصد منها التأكيد على قضية التلازم بين الظاهر والباطن.
وهذه الكلمة من الشيخ أيضًا -وهي آخر ما خط يراعه في قضايا التكفير- تلقم حجرًا الجهلة الأغمار والناشئة الصغار الذين يشيعون عن الشيخ أنه لا يكفر بالعمل.
انظر مزيدًا من الذب عن الشيخ الألباني في قضايا الإيْمان والتكفير والإرجاء كتاب: "مرجئة العصر" للمؤلف، وكتاب: " التعريف والتنبئة" للشيخ البحاثة الأثري علي بن حسن الحلبي -وقاه الله شرور حاسديه-، وكتاب أخينا الشيخ المفضال عبد العزيز الريس -حفظه الله تعالى- "الإمام الألباني والإرجاء".
جمال البليدي
2011-05-14, 20:47
مقدمة فضيلة الشيخ
الدكتور صالـح بن غانم السدلان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعـد:
فإنَّ مسألة: "الحكم بغير ما أنزل الله" من مهمات المسائل العلمية الواقعية، كُتِبَ فيها ركام من الكُتَيِّبَات والرسائل، أغلبها الأعم انتصار لتصورات سابقة، أو استجابة لحماسة طاغية، وإنَّ مسألة خطيرة كهذه، دعت الحاجة الْمُلِحَّة للكتابة فيها، يجب أنْ تبحث بإخلاص وتجرد وموضوعية على منهاج سلف الأمة في فهم نصوص القرآن والسُّنَّة.
وليس فهم النصوص بفهم السلف الصالح نافلة أو أمرًا اختياريًّا، بل هو أمر واجب يعصم من الزيغ والضلال، قال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى الآية [النساء:115].
وقال ابن عباس رضي الله عنه محتجًّا على الخوارج: إنَّ مع عليٍّ أصحابَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وهم أفهم للقرآن منكم.
وإذا كان هؤلاء الذين كتبوا في هذه المسألة الخطيرة لا يَحْكُمُون بِمَا أنزل الله في فهم النصوص، فكيف يطالبون غيرهم بالحكم بِمَا أنزل الله، ويُكَفِّرُونَه إذا حكم بغيره: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ [البقرة:44].
إنَّ الذي يقبل من سَلَفِه المزكين من رَبِّهِم ونبيهم s نصوص دينهم، ويرد عليهم فهمهم لهذه النصوص، ولسان حاله يقول: إنَّ لدي من الفَهْم الصواب ما لَمْ يكن لديهم لا بد أنْ يراجع نفسه، ويتقي ربه، وأَنَّى للذي يكتب في هذه القضية الخطيرة التوفيق والسَّدَاد، وهو يرفض فهم سلفه الصالح لقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].
ولقد ألفيتُ كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" قد وافق عنوانه مخبره في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه، فأجزل الله له المثوبة جزاء ما بحث ونقب، وفتش ورتب، ونفع بِمَا كتبه وسطره أهل الإسلام في كل مكان: علماء ومفكرين، مشايخ وطلابًا، دعاة ومدعوين.
وقد مَهَّدَ لكتابه ببيان أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة: كفر التكذيب، والجحود، والعناد، والإعراض، والشك، والنفاق، وأنَّ الكفر يكون بالاعتقاد، والقول، والعمل، وألمح إلى الكفر عند غلاة المرجئة الذين حصروه في التكذيب بالقلب فقط.
ثم فصَّل القول في بيان أهم أصول التكفير وضوابطه وشروطه، فأجاد وأفاد فأوضح أنَّ التكفير حكم شرعي، وحق محض للرَّبِّ سبحانه، لا يملكه أحد غيره، وأنَّه لا يُكَفَّر إلا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب السُّنَّة، أو اتفق أهل السُّنَّة على تكفيره، وأنَّ المسلم لا يكفر بقول، أو فعل، أو اعتقاد حتى تقام عليه الحجة، وتُزَال عنه الشبهة، وأنَّ التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص والزمان والمكان، وأنَّه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وأن الكفر ذو أصل وشعب، وأنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالمسلم أن يكون كافرًا، وأنه قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وأن جاحد الحكم المجمع عليه إنَّمَا يكفر إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة، والمعلوم بالضرورة أمر نسبي، فقد يكون معلومًا عند شخص دون آخر، وأنه لا تكفير بما يلزم من المذاهب والأقوال.
وأطال النفس بعد ذلك -أثابه الله- في مسألة العصر: "مسألة الحكم بغير ما أنزل الله" فَوُفِّقَ في عرضها وبيانِهَا غاية التوفيق، فأصَّلَ وقَعَّد، وحشد أقوال أهل العلم في هذه المسألة في القديْم والحديث، وبَيَّنَ أنَّهَا تخرج من مشكاة واحدة، وأنَّهُم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية، أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية، أو زعم أنَّهَا لا تناسب الأعصار المتأخرة، أو أنَّ الحكم بِهَا وبغيرها سِيَّان، ونحو ذلك.
ثم أثبت -جزاه الله خيرًا- إجماع السلف والخلف على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود أو عناد من طرق ثلاث، فكان مطلبًا فريدًا بحق.
وكشف عقب ذلك شبهات المخالفين، وأقام الحجة عليهم، أنَّ فهمهم لظواهر الآيات التي تعلقوا بِهَا فهم يضاهي فهم الخوارج، ولَمْ يكن ذلك من كيسه، بل بشهادات أهل العلم والتفسير، وتتبع كتب المخالفين الذين يُكَفِّرُون جميع مَنْ لَمْ يحكم بما أنزل الله من غير تفصيل، فَوَقَعَ على خصلة تُدْمِي القلوب، وتُبْكِي العيون، فقد رآهم يَلْوون أقوال أهل العلم، ويحملونَهَا ما لا تحتمل، ويبترون بعضها بِمَا يتوافق مع ما يذهبون إليه.
كل هذا بأسلوب علمي رصين، لا سَبَّ فيه ولا تجريح، فجاء هذا الكتاب فريدًا في بابه، وقد وافق فيما ذهب إليه من تفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله رأي سماحة الوالد مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز( ).
وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين( )، والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
والمرجو من كل قارئ في هذا الكتاب أن يتسم بالإنصاف والتجرد والموضوعية وفهم سلف الأمة، والحق أحق أن يتبع، والله أسأل أنْ يُوَفِّق المسلمين حُكَّامًا ومحكومين للعمل بالكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة، وأنْ يجمع كلمتهم ويؤلف بين قلوبِهِم، ويجعلهم هداة مهتدين، والله حسبنا ونعم الوكيل.
وكتبه
د . صالـح بن غانم السـدلان
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام
الرياض 22/1/117هـ
محارب الفساد
2011-05-14, 22:31
أولا أعتذر عن غيابي وتأخري ، فأمرنا بمصابنا في امامنا عظيم ، ولم أعد أقدر حتى على القراءة والاستعاب فقد ضاقت بي نفسي وكثر حزني وعظم البلاء بفرقة شيخ الشهداء - كما نحسبه والله حسيبه - ولا نقول الا ما يرضي ربنا عز وجل ، وندعو لاميرنا ما حيينا بأن يغفر الله له وأن يعلي منزلته وأن يجمعه بسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام ، ونحن على العهد ماضون وباقون ما بقي فينا عرق ينبض ، ونسأله سبحانه أن يمكننا من قتلته وأن ييسر لنا الهدف الذي أفنى الشيخ حياته فيه ، ألا وهو اعلاء كلمة الله في الأرض وتحكيم شريعته .
ثانيا : سنكمل النقاش ابتداءا من غد باذن الله ، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه .
أما الثالثة فهي خاصة بك أخانا جمال ، أن تدع عنك النسخ واللصق المطول ، ولك في سلفنا قدوة فتعلم منهم كيفية النقاش وأسلوب المحاورة ، ولتنبيهك فقط فأغلب العوام لا يقرؤون " الكوبي كولي " عندما يكون بطول نقلك ، فخير الكلام ما قل ودل.
محارب الفساد
2011-05-14, 22:40
ردا على المشاركة رقم 109 منقول بتصرف يسير.
نقول وبالله التوفيق
أن الخروج على الأئمة والحكام لايخرج عن ثلاثة أحوال :
1-الخروج على الإمام العادل
هذا الإمام العادل يحكم بشريعة الإسلام ويطبق سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، فالخروج عليه معصية للرحمن وإتباع لهوى الشيطان وتفريق لجماعة الإسلام
فقد روي البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
(( من كره من أميره شيئا ً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا ً مات ميتة جاهلية )).
وروي مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) .
فلايجوز حل البيعة لهذا الإمام العادل ولو بأدنى شيء لأن الأخذ في ذلك يؤدي إلى سفك الدماء بغير حق .
2-الخروج على الإمام الظالم
هذا الإمام الظالم ، يطبق شريعة الإسلام على الدوام ، ويحكم بها ،ويتحاكم إليها ، لكن لديه بعض الجور والظلم للرعية .
فذهب كثير من علماء الإسلام عليهم رحمات ربنا المنان ،
ترك وتحريم الخروج على أئمة الظلم إستناداً لأحاديث النبي الحسان
فقد روي الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ماأقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولاتنزعوا يدا من طاعة ))
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة :
" بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسرواليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلاأن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان "
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصبر على هذا النوع من الأمراء ، وأن نطيعهم مع ظلمهم ، ولاننازعهم الأمر ، ولانخرج عليهم ، لأن الفساد الناشيء من الخروج عليهم أعظم من فساد ظلمهم .
وقد ساق الإمام النووي الإجماع على تحريم الخروج على أئمة الجور والفسق ، فقال في شرحه لصحيح مسلم [12/229]:
ومما ينبغي على الرعية نصح هذا الإمام إذا جرى منه ما يوقعه في الفسق والعصيان، فذلك من الواجبات العظام، وعليه يقوم أمر الإسلام، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن تميم الداري – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:
"الدين النصيحة، قلنا لمن: قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم".
والواجب عليهم طاعته والجهاد معه خير من الخروج عليه إلا إذا وقع منه الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر .
3-الخروج على الحاكم الكافر
وهو الحاكم الذي يطبق شريعة الشيطان ، وينحي شريعة الرحمن ، فهذا الحاكم شرعه ودينه هو القانون ، وليس الإسلام والقرآن
فالخروج على شريعة هذا الحاكم الكافر هي الإسلام ، وأعظم القربات لربنا الرحمن
وقد أحسن من قال :
أفٍ لكم أفٍ لكم أفٍ لـكم****أف لكم حتـى يكـل لسـان
إنـي لأبغضكم و أبغض حكمـكم****بغضـاً أنال به رضى الرحمن
فـالحب والبغض الصراح بدينـنا****لا شك من أوثق عرى الإيمان
وقد وردت أحاديث كثيرة عن خير خلق الله – صلى الله عليه وسلم – بالخروج على الأئمة الضالين إذا لم يحكموا بشرع رب العالمين، وظهرت المجاهرة بالمنكر المبين، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت:
دعانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان .
وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض إجماع العلماء على أن الكافر تسقط ولايته ، ويجب عزله والخروج عليه
فأئمة الإسلام متفقون
على أن الإمام إذا أمر بالآثام، وضاد شرع الرحمن، ينبغي أن يزال بالحسام، فمن قوي على ذلك فله المثوبات العظام، ومن داهن فعليه الوزر والآثام، ومن عجز وجبت عليه الهجرة ومفارقة تلك الأوطان
[ إن تواجدت دار تحكمها الإسلام ]
جمال البليدي
2011-05-15, 22:06
أما الثالثة فهي خاصة بك أخانا جمال ، أن تدع عنك النسخ واللصق المطول ، ولك في سلفنا قدوة فتعلم منهم كيفية النقاش وأسلوب المحاورة ، ولتنبيهك فقط فأغلب العوام لا يقرؤون " الكوبي كولي " عندما يكون بطول نقلك ، فخير الكلام ما قل ودل.
أولا:هذا القسم ليس مخصص للنقاش أصلا حتى تطالبني بالإختصار
ثانيا:ليس جمال البليدي من ابتدء النسخ واللصق والإختفاء وراء بعض الفتاوى تعصبا وتقديسا إنما جمال البليدي بين موقفه من تلك الفتاوي وبين قول الطرفين المتخاصمين في المسألة وما ذلك إلا للإنصاف إذ ليس من إنصاف أن تأتي بفتوى اللجنة في تحريمها نشر كتاب العنبري ولا تأتي بجواب صاحب الكتاب على اللجنة.
ثالثا: التطويل مفاده التفصيل و التبيين إذ مثل هذه المسائل الخطيرة التي ينبني عليها التكفير والخروج تحتاج إلى تفصيل وتدقيق بدل الإجمال والإختصار .
جمال البليدي
2011-05-15, 22:20
1-الخروج على الإمام العادل
هذا الإمام العادل يحكم بشريعة الإسلام ويطبق سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، فالخروج عليه معصية للرحمن وإتباع لهوى الشيطان وتفريق لجماعة الإسلام
لا خلاف في هذا.
2-الخروج على الإمام الظالم
هذا الإمام الظالم ، يطبق شريعة الإسلام على الدوام
هل الشريعة تأمر بالظلم حتى تقول هذا الكلام؟!!!!!!!.
أليس الظلم مخالف للشريعة الإسلامية وبالتالي مخالف لحاكمية الله تعالى؟!!!!.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟
قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع»
،
3-الخروج على الحاكم الكافر
وهو الحاكم الذي يطبق شريعة الشيطان ، وينحي شريعة الرحمن ، فهذا الحاكم شرعه ودينه هو القانون ، وليس الإسلام والقرآن
فالخروج على شريعة هذا الحاكم الكافر هي الإسلام ، وأعظم القربات لربنا الرحمن
وقد أحسن من قال :
أفٍ لكم أفٍ لكم أفٍ لـكم****أف لكم حتـى يكـل لسـان
إنـي لأبغضكم و أبغض حكمـكم****بغضـاً أنال به رضى الرحمن
فـالحب والبغض الصراح بدينـنا****لا شك من أوثق عرى الإيمان
وقد وردت أحاديث كثيرة عن خير خلق الله – صلى الله عليه وسلم – بالخروج على الأئمة الضالين إذا لم يحكموا بشرع رب العالمين، وظهرت المجاهرة بالمنكر المبين، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت:
دعانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان .
وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض إجماع العلماء على أن الكافر تسقط ولايته ، ويجب عزله والخروج عليه
فأئمة الإسلام متفقون
على أن الإمام إذا أمر بالآثام، وضاد شرع الرحمن، ينبغي أن يزال بالحسام، فمن قوي على ذلك فله المثوبات العظام، ومن داهن فعليه الوزر والآثام، ومن عجز وجبت عليه الهجرة ومفارقة تلك الأوطان
[ إن تواجدت دار تحكمها الإسلام ]
لا أخالفك في أصل الخروج على الحاكم الكفار.
لكن تكفيرك للحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية يحتاج إلى تفصيل فقد يكون كافرا كفر أكبر مخرج من الملة كما قد يكون كافرا كفر أصغر.
والدليل على ذلك أثر ابن عباس وطاووس وعطاء في تفسيرهم لقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) حيث فسروا الآية بقولهم(كفر دون كفر) وعلى هذا التفسير سار علماء الإسلام واشترطوا الإستحلال للتكفير.
ولست أخالفك كذلك فيمن جعل هذا القانون دينا يتبعه بدل دين الإسلام لأن هذا من معاني الإستحلال(=جعل الحرام من الدين).
محارب الفساد
2011-05-16, 14:18
وعليكم السلام بدر
المناقشة بيني وبين الأخ جمال عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد .
فقد خلق الله الكون والجن والانس لأجل "لا اله الا الله "
وخلقت الجنة والنار من أجل " لا اله الا الله "
وأرسل الرسل من آدم الى خاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام من أجل "لا اله الا الله "
ولما بعث عليه الصلاة والسلام الى العالمين بعث ب " لا اله الا الله " ولأجلها قتل الأنبياء والشهداء ، فهل دماؤك أو دماء من تتكلم عنهم أغلى من " لا اله الا الله "
هل رأي الغرب فينا أغلى من " لا اله الا الله "
وهل هناك عمل خيري أو اصلاح أعظم من الدعوة وتحقيق " لا اله الا الله "
هل الأمية والبيئة ومحاربة النخدرات أهم من " لا اله الا الله "
هل الجزائر وكل شبر من هذه المعمورة التي لا تساوي جناح بعوذة أهم من "لا اله الا الله "
عندما تكون " لا اله الا الله " أهم من كل هؤلاء عندك ، فستعرف حينها الحق من الباطل ، والهدى من الضلال وطريق الجنة من طريق النار ، هداك الله .
فنحن نتلكم في هذه المناقشة عن " لا اله الا الله "
وأنت تتكلم عن مسائل أخرى أهون منها.
جمال البليدي
2011-05-16, 23:44
وعليكم السلام بدر
المناقشة بيني وبين الأخ جمال عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد .
فقد خلق الله الكون والجن والانس لأجل "لا اله الا الله "
وخلقت الجنة والنار من أجل " لا اله الا الله "
وأرسل الرسل من آدم الى خاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام من أجل "لا اله الا الله "
ولما بعث عليه الصلاة والسلام الى العالمين بعث ب " لا اله الا الله " ولأجلها قتل الأنبياء والشهداء ، فهل دماؤك أو دماء من تتكلم عنهم أغلى من " لا اله الا الله "
هل رأي الغرب فينا أغلى من " لا اله الا الله "
وهل هناك عمل خيري أو اصلاح أعظم من الدعوة وتحقيق " لا اله الا الله "
هل الأمية والبيئة ومحاربة النخدرات أهم من " لا اله الا الله "
هل الجزائر وكل شبر من هذه المعمورة التي لا تساوي جناح بعوذة أهم من "لا اله الا الله "
عندما تكون " لا اله الا الله " أهم من كل هؤلاء عندك ، فستعرف حينها الحق من الباطل ، والهدى من الضلال وطريق الجنة من طريق النار ، هداك الله .
فنحن نتلكم في هذه المناقشة عن " لا اله الا الله "
وأنت تتكلم عن مسائل أخرى أهون منها.
هذا تلبيس منك-غفر الله لك- بل المناقشة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله .
ثم إن محاربة المخدرات والكف عن المحرمات تندرج كذلك في تحقيق العبودية لله تعالى وحده(لا إله إلا الله) وتحقيق الإتباع للنبي صلى الله عليه وسلم(محمد رسول الله)).
فالحاكمية عامة تشمل كل الناس أفرادا وحكومات فليس لك الحق أن تختصرها فقط على الحكام والمشرعين بل على كل المسلمين مطالبين بتحكيم شرع الله تعالى.
فعلى كل المسلمين أن يسلموا لله تعالى وحده ويعبدوه حق عباده فمعنى لا إله إلا الله هو(لا معبود بحق إلا الله )).
والعبادة إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال.
فالإمتناع عن المحرمات بما في ذلك المخدرات والفسق والفجور والأخلاق الرذيلة وعصيان الوالدين كلها عبادات يتحقق بها معنى(لا إله الله).
وكذل فعل الطاعات(الخاصة والمتعدية)) كالتوكل والرغبة والرهبة والخشية والدعاء والتوسل والصلاة والصوم( إلى آخر العبادات الخاصة) والزكاة وطاعة الوالدين والإحسان إلى الخلق والعدل مع الناس والإبتسامة في وجه أخيك وإماطة الأذى عن الطريق(إلى آخر العبادات المتعدية) كل هذه من العبادات يتحقق بها معنى(لا إله إلا الله).
لا إله إلا الله ليست خاصة فقط بالحكم والقانون لأنه ما من فاعل لمعصية وإلا وقد حكم بغير ما أنزل الله وشرع ما يخالف شرع الله فدع عنك هذا الغلو في الحاكمية بارك الله فيك.
محارب الفساد
2011-05-18, 22:21
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد:
قال ابن القيم (إعلام الموقعين)
الطاغوت: كل ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع ٍ، فطاغوت كل قوم ٍ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.
وقد ذكر الامام محمد بن عبد الوهاب من بين رؤوس الطواغيت الخمس اثنين منهم الحاكم الجائر والذي يحكم بغير ما أنزل الله .
و" لا اله الا الله " تعني
لا اله = الكفر بالطاغوت
الا الله = الايمان بالله
عندما تفقه هذا ، تعرف لما قلت له
فنحن نتلكم في هذه المناقشة عن " لا اله الا الله "
وأنت تتكلم عن مسائل أخرى أهون منها.
فاذا لم تكفر بالطاغوت فأنت لم تحقق " لا اله الا الله "
وفي المقابل شربك للمخدرات ليس معناه عدم تحقيقك ل " لا اله الا الله "
والحاصل أنك لو عرفت الفرق بين الكفر = عدم الكفر بالطاغوت
والمعصية = شرب المخدرات
فانك ستعرف أنني لم أدلس بل أصبت كبد الحقيقة.
أبو معاذ محمد رضا
2011-05-18, 22:41
أخي الحبيب "محارب فساد" جزاك الله خيرا على الجهود التي تبذلها نصرة للحق فشد الله عضدك وقواك ونصرك
هكذا يجب أن نكون لا ندع وسيلة إعلامية ولا فرصة سانحة إلا بينا الحق من خلالها كلٌ من موقعه وحسب قدرته
فالحاكمية قضيتنا جميعا لا نقيل عنها ولا نستقيل حتى نرى رايات التوحيد خفاقة وأحكام الله مطبقة ....
جمال البليدي
2011-05-18, 23:07
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد:
قال ابن القيم (إعلام الموقعين)
الطاغوت: كل ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع ٍ، فطاغوت كل قوم ٍ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.
وقد ذكر الامام محمد بن عبد الوهاب من بين رؤوس الطواغيت الخمس اثنين منهم الحاكم الجائر والذي يحكم بغير ما أنزل الله .
و" لا اله الا الله " تعني
لا اله = الكفر بالطاغوت
الا الله = الايمان بالله
عندما تفقه هذا ، تعرف لما قلت له
فاذا لم تكفر بالطاغوت فأنت لم تحقق " لا اله الا الله "
وفي المقابل شربك للمخدرات ليس معناه عدم تحقيقك ل " لا اله الا الله "
والحاصل أنك لو عرفت الفرق بين الكفر = عدم الكفر بالطاغوت
والمعصية = شرب المخدرات
فانك ستعرف أنني لم أدلس بل أصبت كبد الحقيقة.
بارك الله فيك.
لا شك الكفر بالطاغوت أحد ركني شهادة لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ.
قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أنِ اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلالَةُ}، {فمنْ يكفُرْ بالطَّاغُوتِ ويؤمنْ باللهِ فقدِ استمسكَ بالعُرْوةِ الوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا واللهُ سميعٌ عليمٌ}.
والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :
أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .
ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .
وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.
ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.
وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.
وعلى ما سبق يدل كلام أهل العلم في تعريف الكفر، وبيان نواقض الإسلام، وبيان كيفية الكفر بالطاغوت.
وأذكر بعض النقول في ذلك.
قال ابن كثير -رحمَهُ اللهُ- (1/312) في تفسير قوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}: [من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أنْ لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ {فقد استمسك بالعروة الوثقى} أيْ: فقد ثبت في أمره، واستقام على الطريقة المثلى، والصراط المستقيم].
لكن كما تفضلت أنت ليس كل طاغوت كافر لذلك لا يصح لك تكفير المسلمين الذين تحاكم إليهم بعض الجهال واعتقدوا فيهم الربوبية أو صرفوا لهم شيء من العبادات كفارا بحجة أنهم طواغيت فهم طواغيت باعتبار المتحاكمين إليهم وليس باعتبار أفعالهم فقد يكون هذا الطاغوت جاهل ضال لكنه غير كافر
فطاعة الحاكم المسلم في المعصية يجعله طاغوتا(أي الحاكم) باعتبار التابع والطائع لهذا الحاكم لا باعتبار الحاكم .
محارب الفساد
2011-05-19, 23:45
الرد على الاخوة رؤوف ، الغرباء ، كريم .
أما عن البطاقة التعريفية فلا أرى لها داع ، مادام الرجل يعرف بالحق لا الحق يعرف بالرجال .
أما صاحبنا الغرباء الذي لو فقه ما نتكلم عنه لما شبهه بمبارات كرة القدم ، من يسجل من الاهداف أكثر ، ومن يرفع الراية البيضاء ، ومن يستسلم أولا ، فالمسألة اما حق واما باطل ، فان ظهر الحق اتبعناه ولا نبالي من قائله أجمال أم محارب ، ولا يهم من سجل الهدف ما دام سجله أحدهم .
وأقول لك – حسب فهمك – أن المباراة لم تبدأ ، بل هو مجرد احماء ما قبل المباراة ، ولم ترى شيئا بعد.
أما أخينا كريم فأقول له أبشر ، فالمشكل عندي هو فهم وادراك العوام ممن قد يقرأ هذا النقاش ، بالاضافة الى استدارج المخالف ليبوح بعقيدته في مسائل لم تكن يوما محلا لخلاف أهل السنة والجماعة حتى المعاصرين منهم .
فلو أردت أن أنهي النقاش – في هذا الجزء - لبينت من أقوال علماء أهل السنة والجماعة أن من شرع القوانين الوضعية مستحل وجاحد ومكذب ومفضل لها وانتهى النقاش في هذه النقطة مادام صاحبنا جمال يقول بأن المستحل كافر .
لكنها مسألة تدرج الأولى فالأولى ، فنحن الآن نتكلم عن من نازع رب العالمين في أخص خصائصه ، وأراه أولى من مسألة الاستحلال .
وأقول لك فقط ليطمئن قلبك وتحسن الظن بأخيك ، بأن لنا أقوال لأئمة الهدى مفادها
أن من –يشرع من دون الله – ويعتقد حرمة ذلك ذلك هو أعظم كفرا ، ممن يشرع من دون الله ويعتقد حل ذلك .
يعني بالعامية جا يكحللها عماها.
بل أزيدك عليها ، بأن من ردود جمال نفسه – سواء شعر أم لم يشعر - أخرج المشرع من ربقة الاسلام
جمال البليدي
2011-05-21, 23:33
سلسة الرد على شبهات غلاة التكفير
عناصر السلسلة
البداية
المقدمة
الشبهة الأولى:
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !
الشبهة الثانية:
الرد على إستدلالهم بخروج الزبير والحسين رضي الله عنهما
الشبهة الثالثة:
إستدلالهم بقصة تروى عن أحمد بن نصر الخزاعي
الشبهة الرابعة :
زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال
الشبهة الخامسة:
زعمهم بأنه لا يوجد عالم ألبتة أعتبر تحكيم القوانين كفر أصغر إلا بالإستحلال
الشبهة السادسة:
قولهم"سلمنا لكم بوجوب الإستحلال في التكفير ولكن حكامنا اليوم إستحلوا ما فعلوه بدليل أنهم شرعوا هذه القوانين وحكموا بها بين الناس"
الشبهة السابعة:
إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر
الشبهة الثامنة:
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !
الشبهة التاسعة :
قياسهم القوانين الوضعية بقانون الياسق
الشبهة العاشرة:
إستدلالهم بفتوى العلامة ابن ابراهيم رحمه الله
الشبهة الحادية عشر:
إستدلالهم بإحدى فتاوى العثيمين
الشبهة الثانية عشر :
إستدلالهم بفتوى الشيخين الأخوين شاكر(أحمد ومحمود)
الشبهة الثالثة عشر:
إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
الشبهة الرابعة عشر:
إستدلالهم بمقولة(ومن لم يلتزم هذا فهو كافر)
الشبهة الخامسة عشر:
إستدلالهم بقوله تعالى { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،
الشبهة السادسة عشر:
إستدلالهم بقوله تعالى { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}
الشبهة السابعة عشر:
إستدلالهم بقوله تعالى { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}
الشبهة الثامنة العشر:
إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}
الشبهة التاسعة عشر:
إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا).
الشبهة العشرون:
إستدلالهم بقوله تعالى( وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله)
الشبهة الثانية والعشرون :
إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ )
الشبهة الثانية والعشرون :
إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ )
الشبهة الثالثة والعشرون:
استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
الشبهةالرابعة والعشرون
:إستدلالهم بقوله تعالى{إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
الشبهة الخامسة والعشرون:
إستدلالهم بأثر ابن مسعود
الشبهة السادسة والعشرون:
إستدلالهم بقصة الرجل الذي نكح زوجة أبيه
الشبهة السابعة والعشرون:
إستدلالهم بمقاتلة الصحابة رضوان الله عليهم لمانعي الزكاة
الشبهة الثامنة والعشرون:
تفرقتهم بين الحكم في الواقعة(المسألة) وبين الحكم في التشريع العام.
الشبهة التاسعة والعشرون:
قولهم بكفر الإعراض
الشبهة الثلاثون:
تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء
رابط تحميل
http://www.4shared.com/file/19761639...4a2/_____.html
او رابط مباشر
http://www.ajurry.com/vb/attachment....2&d=1236087789
الكتاب من عمل
اخوكم في الله
بشير
مصنوع من موضوع أخوكم
جمال البليدي
بعد الأستأذان منه
هدانا الله وإياكم إلى سواء الصراط
والله الموفق
جمال البليدي
2011-05-22, 10:14
]أخوكم في حيرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي أسئلة أود أن أطرحها لشيخ جمال البليدي لأني تابعت المناظرة الممتعة هذه و تتبعت كلام الأخ جمال خاصة فوقع لي بضع استشكالات فحبذا لو يبينها لي بصدر رحب و أكن له من الشاكرين الداعين له بظهر الغيب :
س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين
س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟
ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "
قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].
س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع -
س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
• موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان = http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop =
• أنظر فضلا لا أمرا لباقي المواد المقرفة في الموقع هذا أعزكم الله
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "
-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض "
سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟
نرجوا منك الإجابة و ان لا تتركني في حيرة بارك الله فيك قبل أن تكمل مع الأخ و جزاكم الله خيرا
مناظرة ممتعة و معذرة لك و للأخ محارب الفساد
أخوكم في الله الغرباء[/quote]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الفاضل (الغرباء) وفقك الله لكل خير :
بداية أخي المحترم ليتك تنزع عني كلمة(شيخ) فلست أهلا لها ولا لما تحمله من معنى وذلك من باب إنزال الناس منازلهم .
أما جوابي على ما تفضلت به من إيرادات وأسئلة فسيكون من وجهين(الأول رد مجمل والثاني رد مفصل)).
أولا : الرد المجمل :
أقول وبالله وحده أصول وأجول :
1- إن مسألة التقنين(=التشريع على الإصطلاح العرفي) قد تنازع فيها العلماء المعاصرون حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن ابراهيم(في الأخير ) وابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تقنين القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.
أما عن العلماء السابقين فلم أقرأ عنهم خلاف فكلهم لا يقولون بالتكفير (الكفر الأكبر) إنما يشترطون الإستحلال.
والله أعلم.
2-إن المقنن(= المشرع على الإصطلاح العرفي المتعارف بين الناس) إما أن يقنن(=يشرع) إعتقاديات أو عمليات لأن الشريعة كما قال شارح الطحاوية تنقسم إلى عمليات وإعتقاديات (وهذا أمر معلوم عند أهل العلم).
فإن قنن المقنن(شرع المشرع) قوانين اعتقادية كالشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا شك في كفره سواء شرعها في كتاب(=دستور) وألزم الناس بها كالحاكم أو شرعها في ذهنه وألزم نفسه بها كالفرد.
أما إذا قنن المقنن(شرع المشرع) قوانين عملية مخالفة للإسلام فننظر في العمل هل هو مكفر أم لا .
فإن كان هذا العمل من الكفريات كترك الصلاة(عند جمهور أهل العلم لأن المسألة فيها خلاف) أو السجود للصنم أو سب الله(معاذ الله) فهذا لا شك في كفره.
أما إن كان هذا العمل ليس من الكفريات كالربا والزنا والخمر فلا فرق بين من يكتبه في دستور وبين من يقوم بفعله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون !
ولقد كانت قوانين الربا معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا وجدد تنظيمها في عصرنا الحاضر بما لا يخرج في جوهرة على ما كان في عهد النبي -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- والقرون السابقة .
فمعلوم أن كل مرابٍ يحرس ماله أو يجعل له من يحرسه ، ومعلوم أن كل مرابٍ يحفظ ماله ويقيده وله من الدفاتر والسجلات ما يحفظ به ماله الحرام .
وكذلك السُّرَّاق لهم قواعد ونظم وقوانين في كيفية السرقة بل ألف بعضهم كتاباً في "حيل اللصوص" علمهم فيه كيف يسرقون !!
فهذا التقنين محرم وفسق وفجور وليس بكفر مخرج من الملة إلا إذا كان قصد مقننه الاستحلال فهذا يخرج من الملة بسبب الاستحلال .
وأهل السنة جميعا لم يكفروا صديق السوء الذي يقنن الذنب لصحابه ويحثه عليه فتأمل هذا يا رعاك الله.
3-مما هو متعارف عليه عند أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .
وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .
والأدلة في هذا كثيرة منها على سبيل المثال((الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمين عامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.
قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:
«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».))
للمزيد:
الشبهة السابعة: إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=561002&postcount=14
يتبع إن شاء الله بالرد على أسئلتك....
جمال البليدي
2011-05-22, 12:13
ثانيا: الرد المفصل:
س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين.
الصلاة من الدين وهي ركن من أركانه وفريضة من فرائضه فمن بدل المغرب من ثلاثة إلى أربعة فهو كافر وعمله هذا يعتبر دينا لأن الصلاة عبادة وركن من أركان الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)).
فهؤلاء الذين جعلوا المغرب أربعة ركعات قد تركوا الصلاة في الحقيقة لأن المغرب ثلاث وليس أربعة .
س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟.
هذا لا يكفر مادام أنه لا ينسب ذلك لأن الدين
ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم.
الفرق يكمن فيما يلي:
ترك الصلاة لنا فيها نص يدل على التكفير كما تقدم أما الرجل الذي يجعل للذكر مثل حظ الأنثى في الميراث فهو فاسق مخالف لكنه لا يكفر إذ لا دليل على كفره.
وإلا يلزما تكفير الرجل الكذاب لأنه بدل الصدق(=عبادة) بالكذب .
ويلزمنا تكفير المرأة المتبرجة لأنها بدلت الحجاب(=عبادة) بالسفور والتبرج.
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "
تم التعليق على كلام الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في هذا الرابط :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583543&postcount=20
قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].
تم الرد على من استشهد العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا الرابط :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583560&postcount=23
س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع
ننظر في الفعل نفسه(دون استحلال أو نسبته إلى الدين) هل زواج الرجال بالرجال كفر أم لا؟.
فالحكم بتعلق بالفعل نفسه فلا فرق بين من يسمح به وبين من يقوم به(أعزكم الله).
س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
• موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان = http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop =
• أنظر فضلا لا أمرا لباقي المواد المقرفة في الموقع هذا أعزكم الله
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "
hنظر جيدا لقول ابن تيمية(من سوغ) أي أجاز أي استحل أي جعل هذا الأمر حلالا .
«ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296)
* و«سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012).
* و«ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436)
فمن ابتغ غير دين الإسلام فهذا كافر مرتد (من بدل دينه فاقتلوه).
ومن أجاز لغيره ذلك فهو كافر مرتد.
لكن الذي يسمح لغيره أن يرتد عن الإسلام فمثله مثل رجل مسلم يسكن بجواره رجل ارتد عن دينه فهل يكفر المسلم بحجة أنه لم ينكر على جاره؟ !
والملوك عبر التاريخ الإسلامي سمحوا للنصارى واليهود بممارسة أعمالهم وبناء كنائسهم ولا تزال هذه الكنائس التاريخية مبنية في بلدان المسلمين ومع هذا لم نسمع ولم نقرأ من أحد العلماء في ذاك الزمن ولا في هذا الزمن تكفير هؤلاء الملوك (إلا إذا استحلوا ذلك طبعا).
-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى ".
هناك فرق بين من أسقط أمرا وبين من خالف أمرا .
إسقاط الأمر أي إنكار وجوبه ومثال ذلك اليهود الذي أسقطوا من شريعتهم حكم الرجم فهؤلاء كفروا لأنهم أنكروا حكم الرجم وجعلوا حكمهم هو الدين (نسبوا حكمهم إلى الدين)).
قال ابن حزم مصطلح ،: " وبرهان ضروري لا خلاف فيه، وهو أن الأمة مجمعة كلها، بلا خلاف من أحد منهم، أن كل من بدل آية من القرآن عامدا، وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. ثم إن المرء يخطئ في التلاوة، فيزيد كلمة وينقص أخرى، ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب، ويكابر في ذلك، ويناظر، قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف، أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره. فإن تمادى على خطئه، فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة، وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة)) الفصل في الملل والنحل 3/253.
فالإسقاط كما ترى معناه تكذيب الأمر الوارد في القرآن أو والسنة أو تحريفه كما فعل اليهود وليس مخالفة الأمر.
وإلا يلزمك تكفير صاحب المعصية كشارب الخمر بحجة أنه أسقط تحريم الله للخمر.
ويلزمك تكفير المرأة المتبرجة بحجة أنها أسقطت أمر الحجاب.وهكذا...
فهناك فرق بين المتبرجة التي تزعم أن تبرجها من الدين وأن الحجاب ليس واجب(=إسقاط الأمر).
وبين المتبرجة التي تتبرج وتعترف بخطئها ومعصيتها(=مخالفة الأمر).
أنظر جيدا لقول
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض
. "
الكلام سباق ولحاق فهذا كلامه بتمامه :
قال رحمه الله(("وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث ، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك"(.
فالشيخ يكفر الذي يفضل هذا النظام على الإسلام ويتهم الإسلام بالوحشية فلا شك أن التفضيل يكفر صاحبه لأنه نوع من أنواع الإستحلال. وانظر قوله(لا يسوغ فعلها) فهذا نوع من أنواع الإستحلال لأنه جعل الواجب حراما شرعا.
وذلك كأن يأتي أحد ويقول الحجاب حرام والصلاة حرام فهذا لا شك في كفره.
سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟
لا... بل واقع في الكفر لكنه ليس بكافر لأن فعله هذا ناتج عن تأويل وجهل وقد بينت لك في ردي المجمل أن التأويل والجهل مانعان من موانع التكفير.
قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ اللهُ- فِي مجموع الفتاوى( 3/268 ) : " ولفظ "الشرع" يقال في عرف الناس على ثلاثة معان :
"الشرع المنَزَّل" : وهو ما جاء به الرسول ، وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته.
والثاني: "الشرع المؤَوَّل" : وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه ، فهذا يسوغ اتباعه ، ولا يجب ، ولا يحرم .
وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه.
والثالث: "الشرع المُبَدَّل" : وهو الكذب على الله ورسوله ، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين ؛ فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع ، كمن قال: إن الدم والميتة حلال ولو قال: هذا مذهبي ونحو ذلك." .
والخلاصة :
المبتدع مشرع ولأنه متأول لا يَكُون كافراً إلا إِذَا كانت بدعته مكفرة كبدعة الاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، وبدعة الباطنية وبدعة وحدة الوجود وَنَحْو ذَلِكَ من البدع الكفرية.
فكذلك من يشرع القوانين فَإِنَّهُ يكفر إِذَا نسب ذَلِكَ للشرع عامداً أَوْ كَانَ ذَلِكَ القانون لأمر كفري كالاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، والقول بوحدة الوجود والحلول..
أما صاحبنا الغرباء الذي لو فقه ما نتكلم عنه لما شبهه بمبارات كرة القدم ، من يسجل من الاهداف أكثر ، ومن يرفع الراية البيضاء ، ومن يستسلم أولا ، فالمسألة اما حق واما باطل ، فان ظهر الحق اتبعناه ولا نبالي من قائله أجمال أم محارب ، ولا يهم من سجل الهدف ما دام سجله أحدهم .
وأقول لك – حسب فهمك – أن المباراة لم تبدأ ، بل هو مجرد احماء ما قبل المباراة ، ولم ترى شيئا بعد.
رب اغفر لي خطيئتي
1- إن مسألة التقنين(=التشريع على الإصطلاح العرفي) قد تنازع فيها العلماء المعاصرون حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن ابراهيم(في الأخير ) وابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تقنين القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.
أما عن العلماء السابقين فلم أقرأ عنهم خلاف فكلهم لا يقولون بالتكفير (الكفر الأكبر) إنما يشترطون الإستحلال.
والله أعلم.
2-إن المقنن(= المشرع على الإصطلاح العرفي المتعارف بين الناس) إما أن يقنن(=يشرع) إعتقاديات أو عمليات لأن الشريعة كما قال شارح الطحاوية تنقسم إلى عمليات وإعتقاديات (وهذا أمر معلوم عند أهل العلم).
فإن قنن المقنن(شرع المشرع) قوانين اعتقادية كالشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا شك في كفره سواء شرعها في كتاب(=دستور) وألزم الناس بها كالحاكم أو شرعها في ذهنه وألزم نفسه بها كالفرد.
[/SIZE]
-أخي جمال أفهم من كلامك في نقطة 1أن العلماء الذين قالوا بالتكفير في القوانين الوضعية غلاة كالأخوين شاكر و ابن عثيمين في القديم و الفوزان و ابن ابراهيم و ...!!!
مع العلم ان الشيخ ابن ابراهيم له فتوى قبل وفاته ب 11شهرا يكفر فيها بالقوانين
الوضعية و هي منقول في مقدمة رسالة رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة الطبعة الاخيرة نقلها بأمانة الشيخ المحدث عبد الله ال سعد في تقديمه للرسالة المذكورة انفا فلتراجعها مشكور اخي
-النقطة الثانية الله المستعان يعني أن الدولة الجزائرية دولة كافر لأنها تدعم القباب الشركية و الطرق التي اجمع اهل العلم على كفرها ك التيجانية و غيرها بإعطائها الاعتمادات الجمعوية لتسهيل نشاطاتها و دعمها بأموال و رخص و لها قوانين تحميها و أيضا بعض الجمعيات الشيعية الغالية في تشيعها و ايضا جمعيات يهودية تنشط سرا باعتمادات و غيرها و هذه بدع مكفرة كما يعرف الكل بدون وجودج قانون يجرمه هذا كله بل العكس المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحمي كل هذا بل و يحث على ذلك و من خالفه او عطله فهو آثم مجرم ارهابي الخ من التهم عند من قنن هذا الاعلان
و قد اسمعني بعض الاخوة قبل فترة فتوى للعلامة الراجحي يكفر الدولةالمغربية التي تدعم القبورية هذا رابط كلامه صوتيا حفظه الله : http://www.archive.org/details/tghote
أخي جمال ما تقول في هذه الصورة بارك الله فيك :
http://www14.0zz0.com/2011/05/22/11/393239599.jpg
http://www14.0zz0.com/2011/05/22/11/393239599.jpg
أما عن قضية تكفير المعين فجزاك الله خيرا على التبيين فصحيح ليس كل من وقع في الكفر و قع الكفر عليه هذه فهمتها وو عيتها و لله الحمد و المنة
جمال البليدي
2011-05-22, 14:14
-أخي جمال أفهم من كلامك في نقطة 1أن العلماء الذين قالوا بالتكفير في القوانين الوضعية غلاة كالأخوين شاكر و ابن عثيمين في القديم و الفوزان و ابن ابراهيم و
...!!!
كلا ليسوا غلاة وذلك لثلاثة أسباب :
الأول : لا زم المذهب ليس بمذهب كما هو معلوم
قال ابن تيمية رحمه الله : « ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل
أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم »
( الفتاوى 16/461 ) .
الثاني : أهل السنة يفرقون بين يفرقون بين الأخطاء الصادرة عن علماء الإسلام مما أصلوا دعواتهم على منهج أهل السنة فتكون من قبيل الإجتهاد الذي يؤجرون عليه أجرا واحدا وخطؤهم مردود وبين أخطاء دعاة البدعة ممن كانت أصولهم قائمة إبتداءا على غير منهج أهل السنة فتحمل أخطائهم على البدعة
وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :لا يخلوا المنسوب إلى البدعة أن يكون :مجتهدا فيها أو مقلدا....ثم قال : فالقسم الأول على ضربين :أحدهما : أن يصح كونه مجتهدا فالإبتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة والدليل عليه أنه ظهر له الحق أذعن له وأقر به والثاني : وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم إذ وقع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل وهو التبعية » الإعتصام(1/193/-197).
.ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله((( وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه ،وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة )) .
ويقول((( إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم، فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم ، فهذا أصل عظيم، فتدبره فغنه نافع )) .
ويقول((((وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وفي الحديث أن الله قال : ((قد فعلت))، وبسط هذا له موضع آخر))[معارج الوصول ص:43].
الثالث(وهو مهم) :
أن هؤلاء العلماء الذين قالوا بالتكفير في مسألة تحكيم القوانين لم يكفروا الأعيان بخلاف الغلاة فهذا الفرق بين الطرفين
سائل: نعم، ثم لما نقول له: يا أخي ما قالها الشيخ ابن عثيمين ، يقول لك: لكن الشيخ ابن عثيمين- مثلاً- في كتبه قال : التشريع العام: من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر بدون تفصيل، والآن عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، فهمت المسألة يا شيخ؟
الشيخ: فهمنا، أقول - بارك الله فيكم-:الحكم على مسألة بالحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم على شخص معين.
فالمهم؛ يجب على طلبة العلم أن يعرفوا الفرق بين الحكم على المسألة من حيث هي مسألة، وبين الحكم على الحاكم بها؛ لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبّس عليه الأمور، وغالب حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علم بالشرع، فيأتيهم فلان يُمَوِّه عليهم ، وفلان يموِّه عليهم ، ألم تر أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال: جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخّل! واشتبه عليهم الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»! قال هذا رجال نشهد لهم بالصلاح ، ولكن تلبّس عليهم، وهم لو تأملوا الأمر؛ لوجدوا أن هذا بالنسبة للمصانع والصنعة وما أشبه ذلك؛ لأن الرسول تكلم عن تأبير النخل، وهم أعلم به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أتى من مكة، ما فيها نخل ولا شيء ، ولا يعرفه ، فلما رأى هؤلاء يصعدون إلى النخل ويأتون بلقاحه، ثم يؤبِّرون النخلة ويلقِّحونها ، فيكون فيه تعب وعمل، قال : «ما أظن ذلك يغني شيئاً»؛ فتركوه سنة، ففسدت النخلة، فأتوا إليه، فقالوا: يا رسول الله فسد التمر! قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ، ليس بأحكام دنياكم، لكن بأمور دنياكم، ثم الناس يلبّسون الآن، ألم تروا بعض العلماء في بلاد ما أباحوا الربا الاستثماري؟ وقالوا: المحرم الربا الاستغلالي، وشبهته قوله -تعالى-: { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [ البقرة: 279] .
الحاكم إذا كان جاهلاً بأحكام الشريعة ، وجاءه مثل هذا العالم، أليس يضله؟
السائل: يضلّه.))) اه
مع العلم ان الشيخ ابن ابراهيم له فتوى قبل وفاته ب 11شهرا يكفر فيها بالقوانين
الوضعية و هي منقول في مقدمة رسالة رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة الطبعة الاخيرة نقلها بأمانة الشيخ المحدث عبد الله ال سعد في تقديمه للرسالة المذكورة انفا فلتراجعها مشكور اخي.
للفائدة :
التَّحرير الأمين لمذهب الشيخِ محمد بن ابراهيم في كفرِ الحُكمِ بالقوانين
http://dz.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=1281209&postcount=1
**نقولات صريحة عن الشيخ محمد بن ابراهيم لمذهبه الأخير :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=49
**الرد على الشيخ حمود الشيعبي في إنكاره لتراجع العلامة ابن ابراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=92
**الرد على من احتج بكلام الشيخ الجبرين في نفي تراجع العلامة ابن ابراهيم :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=91
**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67
-النقطة الثانية الله المستعان يعني أن الدولة الجزائرية دولة كافر لأنها تدعم القباب الشركية و الطرق التي اجمع اهل العلم على كفرها ك التيجانية و غيرها بإعطائها الاعتمادات الجمعوية لتسهيل نشاطاتها و دعمها بأموال و رخص و لها قوانين تحميها و أيضا بعض الجمعيات الشيعية الغالية في تشيعها و ايضا جمعيات يهودية تنشط سرا باعتمادات و غيرها و هذه بدع مكفرة كما يعرف الكل بدون وجودج قانون يجرمه هذا كله بل العكس المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحمي كل هذا بل و يحث على ذلك و من خالفه او عطله فهو آثم مجرم ارهابي الخ من التهم عند من قنن هذا الاعلان
و قد اسمعني بعض الاخوة قبل فترة فتوى للعلامة الراجحي يكفر الدولةالمغربية التي تدعم القبورية هذا رابط كلامه صوتيا حفظه الله : http://www.archive.org/details/tghote
أخي جمال ما تقول في هذه الصورة بارك الله فيك :
http://www14.0zz0.com/2011/05/22/11/393239599.jpg
أولا :الأخ الفاضل لو أنك راجعت شروط النقاش فقد ذكرت في الشرط الثالث ما نصه :
3- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
ثانيا : ما قيل في الذي يسمح للكافر بفعل شعائره ويحميه يقال هنا فقد تقدم التعليق على ذلك في المشاركة السابقة فلا داعي للتكرار.
ثالثا: للفائدة:
مناط الحكم على الدار بالإسلام والتفصيل في ذلك
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=101411&postcount=54
أخبرنا من نثق به أن بعض الشباب تأخذه العاطفة والحميّة فيتهور ويكفّر الحكام !! هكذا دون سبب ، يُعلنون الحرب على الحكام "ولاة الأمور" فيكونون سبباً للفتن نتيجة تسرعهم في هذه الأحكام المبنية على غير علم .. يقول العلامة "محمد بن صالح العثيمين رحمه الله" الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين ..." (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين \ ج2 ، ص147)
وأنا أتسائل ، لماذا يُصرّ كثير من الشباب على تكفير "ولاة أمور المسلمين" !!
ألأن أكثر الحكام حكّموا قوانين النصارى واليهود وتركوا شريعة الله لا يحكمون بها نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يقتلون الدعاة ويطاردونهم ويهتكون ستر بيوتهم ويعتدون على أعراضهم نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام يوالون النصارى واليهود في حربهم ضد المسلمين نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام استحلّوا الربا وجعلوا له القوانين التي تحميه وتنظمه وعذّبوا وسجنوا كل من ناصحهم من الدعاة نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يمنعون المسلمين من الصلاة في المساجد ويمنعونهم من إطلاق اللحى نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام سلّموا المجاهدين المسلمين للنصارى يقتلونهم أو يعذبونهم أو يسجنونهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام أباحوا الزنا (بالتراضي) وأباحوا الخمر (في غير شهر رمضان المبارك) وسنّوا لذلك قوانين ونظم مكتوبة في دساتيرهم نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام لا يقتلون القاتل المتعمد ولا يقطعون يد السارق ولا يرجمون الزاني المحصن ولا يستتيبون المرتد عن دينه نكفّرهم !!
ألأن كل الحكام عطّلوا الجهاد في سبيل الله وعملوا على تتبع المجاهدين والزج بهم في غياهب السجون نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام منعوا الحجاب وأمروا النساء بالتبرّج وشجّعوهن على ذلك ، ومنعوا تعدد الزوجات وساووا بين ميراث الذكر والأنثى نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام منعوا المسلمين من مساعدة إخوانهم المجاهدين في الثغور بالمال ، بل وحتى بالدعاء ، نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يقومون بقتل كل مسلم تسول له نفسه الدخول إلى فلسطين عبر الحدود لجهاد اليهود نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يسمحون للنصارى ببناء الكنائس والهندوس ببناء المعابد في جزيرة العرب نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام مكّنوا لجيوش النصارى واليهود من دخول جزيرة العرب وبناء القواعد العسكرية فيها لإستخدامها في قتل المسلمين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكومات تدعي بأنها ديمقراطية لا إسلامية وتعلن ذلك على الملأ نكفّرها !!
ألأن بعض الحكام ساعدوا وأقروا اليهود على احتلال فلسطين ووقعوا معهم الإتفاقيات والمعاهدات التي تقر لهم بذلك نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام سرقوا المليارات من أموال المسلمين وأودعوها في حساباتهم الخاصة في دول أوروبا يصرفونها على شهواتهم وملذّاتهم وينثرونها فوق أفخاذ الزواني وأكثر المسلمين جياع نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يكْفرون بسنّة النبي صلى الله عليه وسلّم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يستهزئون بآيات القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعلنون علمانية بلادهم وحكومتهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يضيّقون على العلماء والدعاة إلى الله في الوقت الذي يمكنون فيه لأهل الفساد والإنحلال يبثون سمومهم عبر وسائل الإعلام ليضل المسلمون ويبتعدوا عن منهج ربهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعلنون على الملأ بأنهم أصدقاء النصارى وأنهم يحبّون النصارى في الوقت الذي يزجّون فيه بالدعاة إلى السجون نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعتدون على أعراض المسلمين ويغتصبون النساء المسلمات العفيفات في سجونهم وقصورهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يتركون الصلاة والصيام في رمضان ولا يؤتون الزكاة ويشربون الخمر ويزنون ويسرقون ويهدرون أموال المسلمين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام علوية أو بعثية أو قومية أو عَلمانية أو رافظة أو شيوعية نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يدلّون النصارى على عورات المسلمين ويمكنون النصارى من المجاهدين ليفتكوا بهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يشجعون الفتيات المسلمات على البغاء بحجة الترويج للسياحة نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعلّقون الصليب على صدورهم أو يحضرون قداس النصارى في كنائسهم واليهود في معابدهم ، أو يحتفلون بأعايد النصارى الدينية ويعطلون المسلمين في أيام أعياد النصارى تبجيلاً لها وإكراماً نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يفرض على أبناء المسلمين تعلّم المناهج الإلحادية التي تدعوا إلى إنكار وجود الخالق نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يقولون بأننا والنصارى واليهود إخوة وأبناء دين سماوي واحد وأبناء ملّة واحدة نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يقتلون المسلم بالكافر ويذبحون المسلمين ويقدمونهم كقرابين ليؤكدوا للكفار ولائهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعينُون النصارى بالمعلومات والخبرات على قتل المسلمين في أفغانستان وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يدفعون للنصارى أموال المسلمين ليقتلوا بها المسلمين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يكفّرون المجاهدين وينعتونهم بالخروج عن الدين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يرفعون من قدر النصارى ويمكّنون لهم في المناصب العليا ويحطون من قدر المسلمين في ديار الإسلام نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يسمحون للمنصّرين بالدعوة إلى باطلهم في ديار المسلمين بينما يمنعون الدعاة المسلمين من الدعوة إلى الله نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يسخرون بوعود الله ووعيده نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعلنون على الملأ انقيادهم للقوانين والأعراف والشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي يسيطر عليها اليهود والنصارى ، بينما يتبجحون بتنحيتهم شرع الله وعدم تطبيقهم له نكفّرهم !!
نسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء "التكفيريين" الهداية ، فقد أبعدوا النجعة ، وتكلموا بغير علم وبصيرة .. ألا يرون أن هؤلاء الحكام يُصلّون أمام الكاميرات وعلى شاشات التلفاز في عيدي الفطر والأضحى !!
ألا يرون أن هؤلاء الحكام يتبرعون (من أموالهم الخاصة) للجمعيات الخيرية ، ألا يرون هؤلاء الحكام يحرصون على التبرع (من أموالهم الخاصة) لموائد الصائمين في رمضان !!
ألا يرون بأن هؤلاء الحكام يذكُرون فلسطين بين الفينة والأخرى ويتبرعون للسلطة الفلسطينية بالأموال الطائلة لتوقف بدورها العمليات الإرهابية ضد اليهود !!
وماذا يا "تكفيريين" لو قال "الشيخ محمد بن عبدالوهاب" بأن "من لم يكفّر المشركين ، أو يشك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم ، كفر" ..
أو قال " من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه و سلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ، فهو كافر"
أو قال " من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ، و لو عمل به ، كفر ".
أو قال " من استهزأ بشيء من دين رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ثوابه أو عقابه ، كفر"
أو قال بأن من نواقض الإسلام " مظاهرة المشركين و معاونتهم على المسلمين".
أو قال بأن من نواقض الإسلام " الإعراض عن دين الله ، لا يتعلمه و لا يعمل به". [نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبدالوهاب]
أو قال الشيخ "حمد بن علي بن عتيق النجدي" بأن من نواقض الإسلام " الجلوس مع المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار".
أو قال بأن من نواقض الإسلام " ظهور الكراهة و الغضب عند الدعوة إلى الله ، وتلاوة كتابه ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر".
و قال بأن من نواقض الإسلام "من لم يكفّر من دان بغير الإسلام ، أو شكّ في كفرِهم".
أو قال "من استحل موالاة المشركين و مظاهرتهم و إعانتهم على المسلمين ، فكفره أعظم من كفر مُستحل الحشيشة ، لأن تحريم ذلك آكد و أشد من تحريم الحشيشة". [انظر الإقناع]
أو قال "كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنها يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين ، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة كذلك وإن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة ، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ..." ( الفتاوى الكبرى ، باب الجهاد) .
وماذا لو قال القاضي عياض ، بأن الحاكم "لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك (شرح صحيح مسلم ، باب الجهاد)
وماذا لو قال الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي "أما مظاهرة الكفار على المسلمينومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمةقديما وحديثا.."
أو قال "من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها فيالكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم"
وماذا لو قال الشيخ نظام الدين شامزي (مفتي باكستان سابقاً) بأنه "إذا قدم أي حاكم لدولة إسلامية مساعدة لدولة كافرة في عدوانها على الدول الإسلامية فإن على المسلمين خلعه شرعا من الحكم واعتباره شرعا خائناً للإسلام والمسلمين.."
أو قال " إن حكّام البلدان الإسلامية الذين يساعدون أمريكا في هذه الحرب الصليبية ويقدمونفضيلةلها تسهيلات في أراضيها وأجوائها والمعلومات السرية فقد حُرموا من حق السلطة على المسلمين، فعلى المسلمين جميعاً أن يخلعوا هؤلاء الحكام عن السلطة بأية وسيلة ممكنة"
وماذا لو قال الشيخ سفر الحوالي "إن نصرة الكفار على المسلمين - بأي نوع من أنواع النصرة أو المعاونة ولو كانت بالكلام المجرد - هي كفر بواح ، ونفاق صراح ، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام – كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم – غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء."
أو قال "(النوع الخامس من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله) و هو أعظمها و أشملها و أظهرها معاندة للشرع ، و مكابرة لأحكامه ، و مشاقّة لله و لرسوله ، و مضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعداداً و إمداداً و إرصاداً وتفصيلاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ، ومراجع ومستندات . فكما أن للمحاكم الشرعية مراجعَ و مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم مراجعٌ ، هي : القانون الملفق من شرائع شتى ، و قوانين كثيرة ، كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثيرٍ من أمصار الإسلام مهيّأة مكمّلة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسرابٌ إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يُخالف حُكم السُنّة والكتاب من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به ، وتُقرّهم عليه ، وتحتمه عليهم. فأي كفرٍ فوق هذا الكفر ، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة ".
لماذا هذا التجني على "ولاة أمور المسلمين" يا شباب الإسلام !! الا ترون بأنهم يطبعون بعض الكُتيّبات الإسلامية (على نفقتهم الخاصة) وينشرونها في مشارق الأرض ومغاربها !!
ألا ترون أنهم يبنون المساجد الضخمة الفارهة (بأموالهم الخاصة) ليصلي فيها المسلمون!!
ألا ترون بأنهم يتفضلون على العلماء باستقبالهم في مجالسهم بين الفينة والأُخرى !!
ألا ترون بأنهم يعطفون على الشعوب المسلمة ويقطعون عنهم بعض الضرائب في المناسبات !! كيف عميت أعينكم عن مساندة بعض الجمعيات الخيرية الرسمية للنصارى بترميم كنائسهم في فلسطين !!
وماذا لو قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن: "من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً من الملّة ، ومِن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه ..." (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين \ ج2 ، ص143)
وعليكم بطاعة "ولاة أمركم" في كل شيء ، ولا يغرّنكم ما قال الرازي رحمه الله من أن "الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما يجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب " (التفسير الكبير \ ج5 ، ص117)
قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وسيرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" (البخاري) .. يا إخوان: اسمعوا كلام "أولياء الأمور": خذوا بشطر الحديث الأوّل واتركوا بقيته ..
قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أنيعمهم الله بعقاب منه" (صحيح الترمذي) .. يقول بعضهم : يا إخوان : تحمّلوا بعض العقاب ، فالأمر هيّن ولا يستحق كل هذا الصراخ والعويل !!
وماذا لو أنكم أطعتم ساداتكم وكبرائكم واتبعتم سبيلهم !! يقول المولى جلّ في عُلاه "يَوْمَتُقَلَّبُوُجُوهُهُمْفِيالنَّارِيَقُولُو نَيَ الَيْتَنَاأَطَعْنَااللَّهَ وَأَطَعْنَاالرَّسُولَا * وَقَالُوارَبَّنَاإِنَّاأَطَعْنَاسَادَتَنَاوَكُبَرَ اءنَا فَأَضَلُّونَاالسَّبِيلَا" (الأحزاب : 66-67) .. يا إخوان المسألة لا تستحق كل هذا التضخيم ، المسألة بسيطة .. بسيطة ..
المسألة مجرّد تقلّب وجوه في النار ، لا أكثر ولا أقل .. فإياكم وتكفير الحكام الذين ذكرنا شأنهم ، واتركوا قول ابن عبد الوهّاب الذي يقول "فالله الله يا إخواني تمسّكوا بأصل دينكم وأوّله وآخره ورأسه ، ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله ، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبّوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين ، واكفروا بالطواغيت وعادوهم ، وأبغضوا من أحبّهم أو جادل عنهم ، أو لم يكفّرهم ، أو قال: ما عليّ منهم !! أو قال: ما كلّفني الله بهم !! فقد كذب على الله وافترى . فقد كلّفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ، ولو كانوا إخوانهم أو أولادهم" (انتهى كلامه : مجموعة التوحيد 1\141)
اتركوا أقوال هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء ويفتون بتكفير من لم يحكم بما أنزل الله ويدعون إلى وجوب خلعه ، ووجوب محاربة كل من يستهزء بالدين ، أو ينكر شيئاً ثابتاً فيه ، أو يحرم حلالاً أو يحل حراما ، يزعمون الإجماع على ذلك !! هؤلاء ليسوا علماء !! ومن يكون ابن تيمية أو ابن عبدالوهاب أو ابن عثيمين أو العقلا أو غيرهم !! هؤلاء كانوا يعيشون في بيوت متواضعة بسيطة ليست لهم مكاتب ولا مناصب !! إنما العبرة بفخامة المكتب وعلوّ المنصب وعِظم الجاه والسلطان ، فالعلماء الحق هم : من رضوا عن ولاة الأمور ورضي ولاة الأمور عنهم فأغدقوا عليهم الأموال والمناصب الكبيرة ، أما غيرهم : فنسأل الله أن يهديهم وأن يتوب عليهم من هذه الأفكار "التكفيرية" الهدّامة ، ولو كان فيهم خير للبسوا الحرير وسكنوا القصور ..
[ملاحظة: ليس المقصود بهذا الكلام حاكماً بعينه ، وإنما من انطبقت عليه بعض هذه الأوصاف فهو مقصود بالوصف لا بالعين .. والله أعلم ..]
كتبه:
حسين بن محمود
هل أصبح تكفير الكافر ذنبا أو كبيرة
لا حول ولا قوة الا بالله
جمال البليدي
2011-05-25, 21:34
أخبرنا من نثق به أن بعض الشباب تأخذه العاطفة والحميّة فيتهور ويكفّر الحكام !! هكذا دون سبب ، يُعلنون الحرب على الحكام "ولاة الأمور" فيكونون سبباً للفتن نتيجة تسرعهم في هذه الأحكام المبنية على غير علم .. يقول العلامة "محمد بن صالح العثيمين رحمه الله" الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين ..." (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين \ ج2 ، ص147)
وأنا أتسائل ، لماذا يُصرّ كثير من الشباب على تكفير "ولاة أمور المسلمين" !!
ألأن أكثر الحكام حكّموا قوانين النصارى واليهود وتركوا شريعة الله لا يحكمون بها نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يقتلون الدعاة ويطاردونهم ويهتكون ستر بيوتهم ويعتدون على أعراضهم نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام يوالون النصارى واليهود في حربهم ضد المسلمين نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام استحلّوا الربا وجعلوا له القوانين التي تحميه وتنظمه وعذّبوا وسجنوا كل من ناصحهم من الدعاة نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يمنعون المسلمين من الصلاة في المساجد ويمنعونهم من إطلاق اللحى نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام سلّموا المجاهدين المسلمين للنصارى يقتلونهم أو يعذبونهم أو يسجنونهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام أباحوا الزنا (بالتراضي) وأباحوا الخمر (في غير شهر رمضان المبارك) وسنّوا لذلك قوانين ونظم مكتوبة في دساتيرهم نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام لا يقتلون القاتل المتعمد ولا يقطعون يد السارق ولا يرجمون الزاني المحصن ولا يستتيبون المرتد عن دينه نكفّرهم !!
ألأن كل الحكام عطّلوا الجهاد في سبيل الله وعملوا على تتبع المجاهدين والزج بهم في غياهب السجون نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام منعوا الحجاب وأمروا النساء بالتبرّج وشجّعوهن على ذلك ، ومنعوا تعدد الزوجات وساووا بين ميراث الذكر والأنثى نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام منعوا المسلمين من مساعدة إخوانهم المجاهدين في الثغور بالمال ، بل وحتى بالدعاء ، نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يقومون بقتل كل مسلم تسول له نفسه الدخول إلى فلسطين عبر الحدود لجهاد اليهود نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يسمحون للنصارى ببناء الكنائس والهندوس ببناء المعابد في جزيرة العرب نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام مكّنوا لجيوش النصارى واليهود من دخول جزيرة العرب وبناء القواعد العسكرية فيها لإستخدامها في قتل المسلمين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكومات تدعي بأنها ديمقراطية لا إسلامية وتعلن ذلك على الملأ نكفّرها !!
ألأن بعض الحكام ساعدوا وأقروا اليهود على احتلال فلسطين ووقعوا معهم الإتفاقيات والمعاهدات التي تقر لهم بذلك نكفّرهم !!
ألأن أكثر الحكام سرقوا المليارات من أموال المسلمين وأودعوها في حساباتهم الخاصة في دول أوروبا يصرفونها على شهواتهم وملذّاتهم وينثرونها فوق أفخاذ الزواني وأكثر المسلمين جياع نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يكْفرون بسنّة النبي صلى الله عليه وسلّم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يستهزئون بآيات القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعلنون علمانية بلادهم وحكومتهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يضيّقون على العلماء والدعاة إلى الله في الوقت الذي يمكنون فيه لأهل الفساد والإنحلال يبثون سمومهم عبر وسائل الإعلام ليضل المسلمون ويبتعدوا عن منهج ربهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعلنون على الملأ بأنهم أصدقاء النصارى وأنهم يحبّون النصارى في الوقت الذي يزجّون فيه بالدعاة إلى السجون نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعتدون على أعراض المسلمين ويغتصبون النساء المسلمات العفيفات في سجونهم وقصورهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يتركون الصلاة والصيام في رمضان ولا يؤتون الزكاة ويشربون الخمر ويزنون ويسرقون ويهدرون أموال المسلمين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام علوية أو بعثية أو قومية أو عَلمانية أو رافظة أو شيوعية نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يدلّون النصارى على عورات المسلمين ويمكنون النصارى من المجاهدين ليفتكوا بهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يشجعون الفتيات المسلمات على البغاء بحجة الترويج للسياحة نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعلّقون الصليب على صدورهم أو يحضرون قداس النصارى في كنائسهم واليهود في معابدهم ، أو يحتفلون بأعايد النصارى الدينية ويعطلون المسلمين في أيام أعياد النصارى تبجيلاً لها وإكراماً نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يفرض على أبناء المسلمين تعلّم المناهج الإلحادية التي تدعوا إلى إنكار وجود الخالق نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يقولون بأننا والنصارى واليهود إخوة وأبناء دين سماوي واحد وأبناء ملّة واحدة نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يقتلون المسلم بالكافر ويذبحون المسلمين ويقدمونهم كقرابين ليؤكدوا للكفار ولائهم نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعينُون النصارى بالمعلومات والخبرات على قتل المسلمين في أفغانستان وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يدفعون للنصارى أموال المسلمين ليقتلوا بها المسلمين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يكفّرون المجاهدين وينعتونهم بالخروج عن الدين نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يرفعون من قدر النصارى ويمكّنون لهم في المناصب العليا ويحطون من قدر المسلمين في ديار الإسلام نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يسمحون للمنصّرين بالدعوة إلى باطلهم في ديار المسلمين بينما يمنعون الدعاة المسلمين من الدعوة إلى الله نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يسخرون بوعود الله ووعيده نكفّرهم !!
ألأن بعض الحكام يعلنون على الملأ انقيادهم للقوانين والأعراف والشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي يسيطر عليها اليهود والنصارى ، بينما يتبجحون بتنحيتهم شرع الله وعدم تطبيقهم له نكفّرهم !!
نسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء "التكفيريين" الهداية ، فقد أبعدوا النجعة ، وتكلموا بغير علم وبصيرة .. ألا يرون أن هؤلاء الحكام يُصلّون أمام الكاميرات وعلى شاشات التلفاز في عيدي الفطر والأضحى !!
ألا يرون أن هؤلاء الحكام يتبرعون (من أموالهم الخاصة) للجمعيات الخيرية ، ألا يرون هؤلاء الحكام يحرصون على التبرع (من أموالهم الخاصة) لموائد الصائمين في رمضان !!
ألا يرون بأن هؤلاء الحكام يذكُرون فلسطين بين الفينة والأخرى ويتبرعون للسلطة الفلسطينية بالأموال الطائلة لتوقف بدورها العمليات الإرهابية ضد اليهود !!
وماذا يا "تكفيريين" لو قال "الشيخ محمد بن عبدالوهاب" بأن "من لم يكفّر المشركين ، أو يشك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم ، كفر" ..
أو قال " من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه و سلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ، فهو كافر"
أو قال " من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ، و لو عمل به ، كفر ".
أو قال " من استهزأ بشيء من دين رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ثوابه أو عقابه ، كفر"
أو قال بأن من نواقض الإسلام " مظاهرة المشركين و معاونتهم على المسلمين".
أو قال بأن من نواقض الإسلام " الإعراض عن دين الله ، لا يتعلمه و لا يعمل به". [نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبدالوهاب]
أو قال الشيخ "حمد بن علي بن عتيق النجدي" بأن من نواقض الإسلام " الجلوس مع المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار".
أو قال بأن من نواقض الإسلام " ظهور الكراهة و الغضب عند الدعوة إلى الله ، وتلاوة كتابه ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر".
و قال بأن من نواقض الإسلام "من لم يكفّر من دان بغير الإسلام ، أو شكّ في كفرِهم".
أو قال "من استحل موالاة المشركين و مظاهرتهم و إعانتهم على المسلمين ، فكفره أعظم من كفر مُستحل الحشيشة ، لأن تحريم ذلك آكد و أشد من تحريم الحشيشة". [انظر الإقناع]
أو قال "كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنها يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين ، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة كذلك وإن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة ، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ..." ( الفتاوى الكبرى ، باب الجهاد) .
وماذا لو قال القاضي عياض ، بأن الحاكم "لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك (شرح صحيح مسلم ، باب الجهاد)
وماذا لو قال الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي "أما مظاهرة الكفار على المسلمينومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمةقديما وحديثا.."
أو قال "من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها فيالكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم"
وماذا لو قال الشيخ نظام الدين شامزي (مفتي باكستان سابقاً) بأنه "إذا قدم أي حاكم لدولة إسلامية مساعدة لدولة كافرة في عدوانها على الدول الإسلامية فإن على المسلمين خلعه شرعا من الحكم واعتباره شرعا خائناً للإسلام والمسلمين.."
أو قال " إن حكّام البلدان الإسلامية الذين يساعدون أمريكا في هذه الحرب الصليبية ويقدمونفضيلةلها تسهيلات في أراضيها وأجوائها والمعلومات السرية فقد حُرموا من حق السلطة على المسلمين، فعلى المسلمين جميعاً أن يخلعوا هؤلاء الحكام عن السلطة بأية وسيلة ممكنة"
وماذا لو قال الشيخ سفر الحوالي "إن نصرة الكفار على المسلمين - بأي نوع من أنواع النصرة أو المعاونة ولو كانت بالكلام المجرد - هي كفر بواح ، ونفاق صراح ، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام – كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم – غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء."
أو قال "(النوع الخامس من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله) و هو أعظمها و أشملها و أظهرها معاندة للشرع ، و مكابرة لأحكامه ، و مشاقّة لله و لرسوله ، و مضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعداداً و إمداداً و إرصاداً وتفصيلاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ، ومراجع ومستندات . فكما أن للمحاكم الشرعية مراجعَ و مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم مراجعٌ ، هي : القانون الملفق من شرائع شتى ، و قوانين كثيرة ، كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثيرٍ من أمصار الإسلام مهيّأة مكمّلة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسرابٌ إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يُخالف حُكم السُنّة والكتاب من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به ، وتُقرّهم عليه ، وتحتمه عليهم. فأي كفرٍ فوق هذا الكفر ، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة ".
لماذا هذا التجني على "ولاة أمور المسلمين" يا شباب الإسلام !! الا ترون بأنهم يطبعون بعض الكُتيّبات الإسلامية (على نفقتهم الخاصة) وينشرونها في مشارق الأرض ومغاربها !!
ألا ترون أنهم يبنون المساجد الضخمة الفارهة (بأموالهم الخاصة) ليصلي فيها المسلمون!!
ألا ترون بأنهم يتفضلون على العلماء باستقبالهم في مجالسهم بين الفينة والأُخرى !!
ألا ترون بأنهم يعطفون على الشعوب المسلمة ويقطعون عنهم بعض الضرائب في المناسبات !! كيف عميت أعينكم عن مساندة بعض الجمعيات الخيرية الرسمية للنصارى بترميم كنائسهم في فلسطين !!
وماذا لو قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن: "من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً من الملّة ، ومِن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه ..." (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين \ ج2 ، ص143)
وعليكم بطاعة "ولاة أمركم" في كل شيء ، ولا يغرّنكم ما قال الرازي رحمه الله من أن "الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما يجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب " (التفسير الكبير \ ج5 ، ص117)
قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وسيرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" (البخاري) .. يا إخوان: اسمعوا كلام "أولياء الأمور": خذوا بشطر الحديث الأوّل واتركوا بقيته ..
قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أنيعمهم الله بعقاب منه" (صحيح الترمذي) .. يقول بعضهم : يا إخوان : تحمّلوا بعض العقاب ، فالأمر هيّن ولا يستحق كل هذا الصراخ والعويل !!
وماذا لو أنكم أطعتم ساداتكم وكبرائكم واتبعتم سبيلهم !! يقول المولى جلّ في عُلاه "يَوْمَتُقَلَّبُوُجُوهُهُمْفِيالنَّارِيَقُولُو نَيَ الَيْتَنَاأَطَعْنَااللَّهَ وَأَطَعْنَاالرَّسُولَا * وَقَالُوارَبَّنَاإِنَّاأَطَعْنَاسَادَتَنَاوَكُبَرَ اءنَا فَأَضَلُّونَاالسَّبِيلَا" (الأحزاب : 66-67) .. يا إخوان المسألة لا تستحق كل هذا التضخيم ، المسألة بسيطة .. بسيطة ..
المسألة مجرّد تقلّب وجوه في النار ، لا أكثر ولا أقل .. فإياكم وتكفير الحكام الذين ذكرنا شأنهم ، واتركوا قول ابن عبد الوهّاب الذي يقول "فالله الله يا إخواني تمسّكوا بأصل دينكم وأوّله وآخره ورأسه ، ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله ، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبّوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين ، واكفروا بالطواغيت وعادوهم ، وأبغضوا من أحبّهم أو جادل عنهم ، أو لم يكفّرهم ، أو قال: ما عليّ منهم !! أو قال: ما كلّفني الله بهم !! فقد كذب على الله وافترى . فقد كلّفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ، ولو كانوا إخوانهم أو أولادهم" (انتهى كلامه : مجموعة التوحيد 1\141)
اتركوا أقوال هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء ويفتون بتكفير من لم يحكم بما أنزل الله ويدعون إلى وجوب خلعه ، ووجوب محاربة كل من يستهزء بالدين ، أو ينكر شيئاً ثابتاً فيه ، أو يحرم حلالاً أو يحل حراما ، يزعمون الإجماع على ذلك !! هؤلاء ليسوا علماء !! ومن يكون ابن تيمية أو ابن عبدالوهاب أو ابن عثيمين أو العقلا أو غيرهم !! هؤلاء كانوا يعيشون في بيوت متواضعة بسيطة ليست لهم مكاتب ولا مناصب !! إنما العبرة بفخامة المكتب وعلوّ المنصب وعِظم الجاه والسلطان ، فالعلماء الحق هم : من رضوا عن ولاة الأمور ورضي ولاة الأمور عنهم فأغدقوا عليهم الأموال والمناصب الكبيرة ، أما غيرهم : فنسأل الله أن يهديهم وأن يتوب عليهم من هذه الأفكار "التكفيرية" الهدّامة ، ولو كان فيهم خير للبسوا الحرير وسكنوا القصور ..
[ملاحظة: ليس المقصود بهذا الكلام حاكماً بعينه ، وإنما من انطبقت عليه بعض هذه الأوصاف فهو مقصود بالوصف لا بالعين .. والله أعلم ..]
كتبه:
حسين بن محمود
هل أصبح تكفير الكافر ذنبا أو كبيرة
لا حول ولا قوة الا بالله
أخي الفاضل ما ذكرته خارج محل النزاع فإننا لا نتكلم عن واقع الحكام وتصرفاتهم إنما نتكلم عن مسألة تحكيم القوانين الوضعية الطاغوتية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم أن الأمر فيه تفصيل.
أما ما ذكرته من أمثلة ووقائع في نظرك فمنها ما هو كفر ومنها ماهو دون ذلك فالعبرة بالدليل الشرعي لا بالحماسة الزائدة فنحن أتباع دليل لا أتباع عواطف(=عواصف) فاحفظ هذا بارك الله فيك.
محارب الفساد
2011-05-25, 22:55
طارق العائد بارك الله فيكم
كنت قد قررت "مناقشة التشريعات الكفرية في القوانين الجزائرية" هنا في هذه الصفحة فيما بعد وردا على سؤالك أقول:
هناك قاعدة عامة أقرها "المشرع" الجزائري في الدستور تسمى بمبدأ الشرعية الجنائية مفادها ، أن الأصل في الأشياء والأفعال الاباحة ما لم يرد نص (يقصد نص قانوني وضعي أقره الطاغوت الجزائري )
يعني أي شيء وأي فعل يقوم به البشر مباح حتى لو كان ناقضا من نواقض الاسلام كسب الله عز وجل مثلا
فسب الله عز وجل لم يرد نص واحد بل نصف نص على منعه أو تجريمه في القانون الجزائري ، ووفقا للمادة 46 ، 47 ، والمادة 133 على ما أذكر من الدستور الجزائري لا يدان ولا يوقف ولا يحتجز ، وأن فعله مباح لا يعاقب عليه.
وفي حالة رفع دعوى قضائية على ساب الله عز وجل ، سترفض لعدم التأسيس وهذه أسوأ نتيجة تؤول اليها دعواك التي أسستها على حبك لله وغيرتك على دينك ومحاولة النهي عن المنكر والضرب على يد الظالم ، ومن أظلم ممن يسب الله نهارا جهارا وعلانية .
وترفض دعواك هذه وفقا للمادة 1 من قانون العقوبات (لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير امن بغير قانون ) ، وهذا أول مبدأ يقوم عليه الركنالشرعي للجريمة .
ويقصد بتدابير الأمن كأن يحجز في مصح عقلي مثلا .
وهكذا فساب الله عز وجل في تشريع رب العالمين كافر مرتد يستتاب ثلاثة أيام فان لم يتب يقتل .
أما الطاغوت الجزائري فقد أباح فعله ، وأجازه ، وسمح به ، ولا عقوبة عليه .
والأدهى من ذلك وأمر
أننا يلزمنا مكرهين بتطبيق شريعة الطاغوت على العباد ، لا شريعة رب العباد
ملزمون : بمعنى أننا نعاقب على عدم الانصياع والتحاكم بشريعة الطاغوت
بل نعاقب حتى ولو كنا نجهل شريعته النتنة
ولا يحظرني الآن نص المادة التي لا تعذر احدا بجهله للقانون الوضعي .
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
أخوك أصيل العاصمي .
طارق العائد
2011-05-26, 08:56
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيرا أخي أصيل العاصمي وبارك الله فيك على التوضيح لكن أليست هذه عين المنازعة في توحيد الربوبية وإستخفاف بالشريعة .
وأين جوابك أخونا جمال البليدي
طارق العائد
2011-05-26, 17:35
أخي الفاضل ما ذكرته خارج محل النزاع فإننا لا نتكلم عن واقع الحكام وتصرفاتهم إنما نتكلم عن مسألة تحكيم القوانين الوضعية الطاغوتية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم أن الأمر فيه تفصيل.
أما ما ذكرته من أمثلة ووقائع في نظرك فمنها ما هو كفر ومنها ماهو دون ذلك فالعبرة بالدليل الشرعي لا بالحماسة الزائدة فنحن أتباع دليل لا أتباع عواطف(=عواصف) فاحفظ هذا بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى الشيخ فيمن حكم بالقوانين الوضعية
فضيلة شيخنا الشيخ حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي حفظه الله تعالى (رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد كثر في هذا العصر اعتماد الحكام في العالم الإسلامي والعربي وغيرهم على تحكيم القوانين الوضعية بدلا من تحكيم شرع الله فما هو الحكم على هؤلاء الحكام ؟
نرجوا أن يكون الجواب مدعما بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء .
الجواب ..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .......
فإن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور ، وكان الناس إذ ذاك يهيمون في ظلمات الجهل والضلال ، غارقين في بحر الخرافات والتقاليد البالية ، التي ورثوها عن آبائهم وأسلافهم في جميع أمورهم ، في المعتقدات والعبادات والتقاضي والمحاكمات ، فكانت معتقداتهم وعباداتهم قائمة على الشرك بالله سبحانه وتعالى ، فيجعلون له شركاء وأندادا من شجر وحجر وملائكة وجن وبشر وغير ذلك ، يتقربون إليهم بشتى أنواع القرب التي لا يجوز صرفها لغير الله ، كالذبح والنذر وغير ذلك .
أما التقاضي والمحاكمات فهي لا تقل ضلالا وفسادا عن طريقتهم في العبادة ، إذ كانوا ينصبون الطواغيت والكهان وعرافين ، يتولون القضاء بين الناس في جميع ما ينشأ بينهم من خلاف وخصومة في الأموال والدماء والفروج وغير ذلك ، يقيمون في كل حي واحدا من هؤلاء الطواغيت ، وإذا صدر الحكم فهو نافذ لا يقبل النقض ولا التعقيب ، على الرغم من كونه جائرا ظالما ، فلما بعث الله محمدا صلى لله عليه وسلم بهذه الشريعة المطهرة أبطل هذه العادات ، والتقاليد وقضى عليها ، وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى ، وقصر التقاضي والتحاكم على شرع الله ، قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) الآية ، وقوله ( إن الحكم إلا لله ) قصر الحكم على شرع الله ، و ( ألا تعبدوا إلا إياه ) : قصر العبادة لله سبحانه وتعالى على عبادته سبحانه وتعالى بطريقة هي أبلغ طرق القصر وهي النفي والاستثناء .
ثم إن المستقرئ لكتاب الله يجد في الآيات الكثيرة التي تنص على وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله من الشرع المطهر على نبيه صلى الله عليه وسلم :
1 - قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، فهذه الآية الكريمة نص في كفر من عدل عن حكم الله ورسوله إلى غيره .
وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود ، فلا يشملنا حكمها .
وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه ، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا يقتصر على سببه ، بل يتعداه ، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ ، و ( مَنْ ) في الآية صيغة عموم ، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه : يا رسول الله إنه كانت لي عناق أحب إلىّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك .
وقالوا أيضا (أي المرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقال ابن عباس : كفر دون كفر ، وفي رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه .
والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلم فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما ، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس ، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال : هي به كفر .
2 – قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .
هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث :
أ – التحاكم إلى شرع الله .
ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به .
ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به .
وكما حاول المرجئة صرف دلالة الآية السابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ، فقد حاولوا أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان ، فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان ، لا لنفي حقيقته ، وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة ، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا اقترن به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، فأي دليل وأي قرينة توجب صرف هذه الآية عن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي كماله .
3 – قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) ، هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) ، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله .
كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما ، فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر رضي الله عنه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم انطلقوا إلى عمر ، فانطلقا ، فلما آتيا عمر ، قال الذي قضى له : يا ابن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي ، وإن هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قضى عليه ، فقال نعم ، فقال عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما ، فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله .
وهذا الاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد ، كما أن في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق ، والمنافق كافر .
وكما أن المحكم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم ، فإن المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضا ، لأنه بتشريعه للناس هذه القوانين صار شريكا لله سبحانه وتعالى في التشريع قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) وقال عز وجل ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ، ولهذا لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال يا رسول الله : إنا لسنا نعبدهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ، قال : بلى ، قال : فتلك عبادتهم .
فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى ، فمن حلل أو حرم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريك لله في خصائصه .
ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم بغير ما أنزل الله وأعرض عن شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من الإسلام ، وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات وضعية ، لأنه لو لم يرض بها لما حكم بها ، فإن الواقع يكذبه ، فالكثير من الحكام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم ، وتغيير الدستور والحذف وغيرها .
وإن تنـّزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من خالفها ؟
وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله الإجماع على كفرهم ببعيد ، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا ( الياسق ) ، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى ( جنكز خان ) ، فصورة هؤلاء كحال أولئك .
وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة أو جهتين :
الأولى : من جهة التشريع إن شرع .
الثانية : من جهة الحكم إن حكم .
وحيث قد فرغت من ذكر النصوص الدالة على كفر من يحكّم القوانين الوضعية فسأذكر الآن أقوال العلماء والأئمة على كفر محكّمي القوانين :
أولا : قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( 3 / 267 ) :
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء .
وقال في الفتاوى ( 35 / 372 ) :
ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة .
ثانيا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 13 / 119 ) :
من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين .
ثالثا : قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر محكّمي القوانين :
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
رابعا : شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون .. ) الآية ، قال : وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما قاله رحمه الله في تعليقه على هذه الآية .
وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله سنوات عدة فقد سمعته أكثر من مرة يشدد في هذه المسألة ويصرح بكفر من حكم غير شرع الله ، كما أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين .
خامسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ
وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف في بيان أن تحكيم القوانين الوضعية كفر ، وأن المحكم لها كافر بالله العظيم ، ولو نقلت ما قاله علماء الأمة وأئمتها في هذا الباب لطال الكلام ، وبما ذكرته كفاية لإجابة السائل على سؤاله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أملاه فضيلة الشيخ
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
10 / 2 / 1422 هـ
جمال البليدي
2011-05-26, 21:40
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى الشيخ فيمن حكم بالقوانين الوضعية
فضيلة شيخنا الشيخ حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي حفظه الله تعالى (رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد كثر في هذا العصر اعتماد الحكام في العالم الإسلامي والعربي وغيرهم على تحكيم القوانين الوضعية بدلا من تحكيم شرع الله فما هو الحكم على هؤلاء الحكام ؟
نرجوا أن يكون الجواب مدعما بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء .
الجواب ..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .......
فإن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور ، وكان الناس إذ ذاك يهيمون في ظلمات الجهل والضلال ، غارقين في بحر الخرافات والتقاليد البالية ، التي ورثوها عن آبائهم وأسلافهم في جميع أمورهم ، في المعتقدات والعبادات والتقاضي والمحاكمات ، فكانت معتقداتهم وعباداتهم قائمة على الشرك بالله سبحانه وتعالى ، فيجعلون له شركاء وأندادا من شجر وحجر وملائكة وجن وبشر وغير ذلك ، يتقربون إليهم بشتى أنواع القرب التي لا يجوز صرفها لغير الله ، كالذبح والنذر وغير ذلك .
أما التقاضي والمحاكمات فهي لا تقل ضلالا وفسادا عن طريقتهم في العبادة ، إذ كانوا ينصبون الطواغيت والكهان وعرافين ، يتولون القضاء بين الناس في جميع ما ينشأ بينهم من خلاف وخصومة في الأموال والدماء والفروج وغير ذلك ، يقيمون في كل حي واحدا من هؤلاء الطواغيت ، وإذا صدر الحكم فهو نافذ لا يقبل النقض ولا التعقيب ، على الرغم من كونه جائرا ظالما ، فلما بعث الله محمدا صلى لله عليه وسلم بهذه الشريعة المطهرة أبطل هذه العادات ، والتقاليد وقضى عليها ، وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى ، وقصر التقاضي والتحاكم على شرع الله ، قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) الآية ، وقوله ( إن الحكم إلا لله ) قصر الحكم على شرع الله ، و ( ألا تعبدوا إلا إياه ) : قصر العبادة لله سبحانه وتعالى على عبادته سبحانه وتعالى بطريقة هي أبلغ طرق القصر وهي النفي والاستثناء .
ثم إن المستقرئ لكتاب الله يجد في الآيات الكثيرة التي تنص على وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله من الشرع المطهر على نبيه صلى الله عليه وسلم :
1 - قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، فهذه الآية الكريمة نص في كفر من عدل عن حكم الله ورسوله إلى غيره .
وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود ، فلا يشملنا حكمها .
وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه ، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا يقتصر على سببه ، بل يتعداه ، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ ، و ( مَنْ ) في الآية صيغة عموم ، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه : يا رسول الله إنه كانت لي عناق أحب إلىّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك .
وقالوا أيضا (أي المرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقال ابن عباس : كفر دون كفر ، وفي رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه .
والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلم فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما ، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس ، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال : هي به كفر .
2 – قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .
هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث :
أ – التحاكم إلى شرع الله .
ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به .
ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به .
وكما حاول المرجئة صرف دلالة الآية السابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ، فقد حاولوا أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان ، فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان ، لا لنفي حقيقته ، وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة ، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا اقترن به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، فأي دليل وأي قرينة توجب صرف هذه الآية عن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي كماله .
3 – قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) ، هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) ، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله .
كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما ، فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر رضي الله عنه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم انطلقوا إلى عمر ، فانطلقا ، فلما آتيا عمر ، قال الذي قضى له : يا ابن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي ، وإن هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قضى عليه ، فقال نعم ، فقال عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما ، فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله .
وهذا الاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد ، كما أن في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق ، والمنافق كافر .
وكما أن المحكم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم ، فإن المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضا ، لأنه بتشريعه للناس هذه القوانين صار شريكا لله سبحانه وتعالى في التشريع قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) وقال عز وجل ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ، ولهذا لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال يا رسول الله : إنا لسنا نعبدهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ، قال : بلى ، قال : فتلك عبادتهم .
فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى ، فمن حلل أو حرم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريك لله في خصائصه .
ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم بغير ما أنزل الله وأعرض عن شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من الإسلام ، وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات وضعية ، لأنه لو لم يرض بها لما حكم بها ، فإن الواقع يكذبه ، فالكثير من الحكام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم ، وتغيير الدستور والحذف وغيرها .
وإن تنـّزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من خالفها ؟
وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله الإجماع على كفرهم ببعيد ، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا ( الياسق ) ، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى ( جنكز خان ) ، فصورة هؤلاء كحال أولئك .
وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة أو جهتين :
الأولى : من جهة التشريع إن شرع .
الثانية : من جهة الحكم إن حكم .
وحيث قد فرغت من ذكر النصوص الدالة على كفر من يحكّم القوانين الوضعية فسأذكر الآن أقوال العلماء والأئمة على كفر محكّمي القوانين :
أولا : قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( 3 / 267 ) :
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء .
وقال في الفتاوى ( 35 / 372 ) :
ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة .
ثانيا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 13 / 119 ) :
من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين .
ثالثا : قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر محكّمي القوانين :
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
رابعا : شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون .. ) الآية ، قال : وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما قاله رحمه الله في تعليقه على هذه الآية .
وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله سنوات عدة فقد سمعته أكثر من مرة يشدد في هذه المسألة ويصرح بكفر من حكم غير شرع الله ، كما أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين .
خامسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ
وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف في بيان أن تحكيم القوانين الوضعية كفر ، وأن المحكم لها كافر بالله العظيم ، ولو نقلت ما قاله علماء الأمة وأئمتها في هذا الباب لطال الكلام ، وبما ذكرته كفاية لإجابة السائل على سؤاله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أملاه فضيلة الشيخ
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
10 / 2 / 1422 هـ
الأدلة التي ذكرها الشعيبي هي نفس الأدلة التي رددت عليها في السلسلة فلم يأتي الشعيبي بجديد .
سلسة الرد على شبهات غلاة التكفير
عناصر السلسلة
البداية
المقدمة
الشبهة الأولى:
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !
الشبهة الثانية:
الرد على إستدلالهم بخروج الزبير والحسين رضي الله عنهما
الشبهة الثالثة:
إستدلالهم بقصة تروى عن أحمد بن نصر الخزاعي
الشبهة الرابعة :
زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال
الشبهة الخامسة:
زعمهم بأنه لا يوجد عالم ألبتة أعتبر تحكيم القوانين كفر أصغر إلا بالإستحلال
الشبهة السادسة:
قولهم"سلمنا لكم بوجوب الإستحلال في التكفير ولكن حكامنا اليوم إستحلوا ما فعلوه بدليل أنهم شرعوا هذه القوانين وحكموا بها بين الناس"
الشبهة السابعة:
إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر
الشبهة الثامنة:
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !
الشبهة التاسعة :
قياسهم القوانين الوضعية بقانون الياسق
الشبهة العاشرة:
إستدلالهم بفتوى العلامة ابن ابراهيم رحمه الله
الشبهة الحادية عشر:
إستدلالهم بإحدى فتاوى العثيمين
الشبهة الثانية عشر :
إستدلالهم بفتوى الشيخين الأخوين شاكر(أحمد ومحمود)
الشبهة الثالثة عشر:
إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
الشبهة الرابعة عشر:
إستدلالهم بمقولة(ومن لم يلتزم هذا فهو كافر)
الشبهة الخامسة عشر:
إستدلالهم بقوله تعالى { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،
الشبهة السادسة عشر:
إستدلالهم بقوله تعالى { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}
الشبهة السابعة عشر:
إستدلالهم بقوله تعالى { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}
الشبهة الثامنة العشر:
إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}
الشبهة التاسعة عشر:
إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا).
الشبهة العشرون:
إستدلالهم بقوله تعالى( وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله)
الشبهة الثانية والعشرون :
إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ )
الشبهة الثانية والعشرون :
إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ )
الشبهة الثالثة والعشرون:
استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
الشبهةالرابعة والعشرون
:إستدلالهم بقوله تعالى{إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
الشبهة الخامسة والعشرون:
إستدلالهم بأثر ابن مسعود
الشبهة السادسة والعشرون:
إستدلالهم بقصة الرجل الذي نكح زوجة أبيه
الشبهة السابعة والعشرون:
إستدلالهم بمقاتلة الصحابة رضوان الله عليهم لمانعي الزكاة
الشبهة الثامنة والعشرون:
تفرقتهم بين الحكم في الواقعة(المسألة) وبين الحكم في التشريع العام.
الشبهة التاسعة والعشرون:
قولهم بكفر الإعراض
الشبهة الثلاثون:
تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء
رابط تحميل
http://www.4shared.com/file/19761639...4a2/_____.html
او رابط مباشر
http://www.ajurry.com/vb/attachment....2&d=1236087789
طارق العائد
2011-05-27, 10:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي جمال لم تجبني على السؤالين
أنتم أخي جمال إشترطتم الإستحلال و المشاهد على أرض الواقع أنه هناك إستحلال بدليل أضرب لك مثالا واحد فقط ولن أزيدك لأن طالب الحق يكفيه دليل واحد وهو الغناء المستحل اليوم إستحلال كاملا بل وجعلوا له وزارة ونقابة تدافع على حقوق ما يسمى الفنانين (الشياطين )
كل هذا لصد عن سبيل الله ونحن لأسف الشديد نطعن في بعظنا البعض وهم ماضون ويسطرون ويخططون للمدى البعيد زد على ذلك أنتم أسقطتم عالما كبير مثل الشعيبي وابن جبرين ليخلوا لكم الجو وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"
أعود للغناء المستحل اليوم الذي أتى فيه الوعيد الشديد كما قال عليه الصلاة والسلام ( يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف .. قيل .. يارسول الله ومتى ذلك قال :إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات (( أي المغنيات))وشربت الخمر)) (صححه الالباني رحمه الله تعالى)
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ((والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها.إلا سلط الله عليهم العدو وابتلوا با لقحط والجدب وولاة السوء)).قال عز وجل (أولم يهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون)الاعراف100 حدث هذا في زمان ابن القيم رحمه الله فمابالك بالزماننا وذكر أهل العلم أيضا أنه بسبب ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم الضرب على يد الظالم وترك الجهاد في سبيل الله وهل دخل العلماء ابن القيم وابن تيمية وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا السجون إلا لانهم جهروا بالحق وأخذوا بيد الظالم واين علمائنا اليوم وماهي منازلهم أليست الوزارات والفيلات والمركبات بل وأصبح لهم خدما وحراس والله المستعان إذا يا أخي جمال هنيئا لكم التمكين
جمال البليدي
2011-05-27, 21:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي جمال لم تجبني على السؤالين
أنتم أخي جمال إشترطتم الإستحلال و المشاهد على أرض الواقع أنه هناك إستحلال بدليل أضرب لك مثالا واحد فقط ولن أزيدك لأن طالب الحق يكفيه دليل واحد وهو الغناء المستحل اليوم إستحلال كاملا بل وجعلوا له وزارة ونقابة تدافع على حقوق ما يسمى الفنانين (الشياطين )
كل هذا لصد عن سبيل الله ونحن لأسف الشديد نطعن في بعظنا البعض وهم ماضون ويسطرون ويخططون للمدى البعيد زد على ذلك أنتم أسقطتم عالما كبير مثل الشعيبي وابن جبرين ليخلوا لكم الجو وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"
أعود للغناء المستحل اليوم الذي أتى فيه الوعيد الشديد كما قال عليه الصلاة والسلام ( يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف .. قيل .. يارسول الله ومتى ذلك قال :إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات (( أي المغنيات))وشربت الخمر)) (صححه الالباني رحمه الله تعالى)
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ((والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها.إلا سلط الله عليهم العدو وابتلوا با لقحط والجدب وولاة السوء)).قال عز وجل (أولم يهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون)الاعراف100 حدث هذا في زمان ابن القيم رحمه الله فمابالك بالزماننا وذكر أهل العلم أيضا أنه بسبب ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم الضرب على يد الظالم وترك الجهاد في سبيل الله وهل دخل العلماء ابن القيم وابن تيمية وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا السجون إلا لانهم جهروا بالحق وأخذوا بيد الظالم واين علمائنا اليوم وماهي منازلهم أليست الوزارات والفيلات والمركبات بل وأصبح لهم خدما وحراس والله المستعان إذا يا أخي جمال هنيئا لكم التمكين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم بعد:
أولا: دعوى إسقاط أهل العلم كالشيخين الجبرين والشعيبي دعوى عارية من الدليل خاصة وأنني على مذهب الشيخ الجبرين في المسألة
قال الشيخ ابن جبرين بالحرف:
«أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً:
إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين،
وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر
وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!.
ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ.
وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم.
فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير» انتهى كلامه بحروفه. وهذا الكلام موجود في «سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد»- الشريط السادس عشر (16)- الدقيقة: (1:20:50) - تسجيلات (طيبة) و(التقوى) و(الراية)، وقد عزيته إلى موقع طريق الإسلام؛ فلتراجعه إن شئت.
ولست أدري من أين لك هذا الإتهام فإنني فقط رددت على من حمل كلامه ما لا يحتمل-أي دافعت عن الشيخ- كما في هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5769362&postcount=91
أما عن الشيخ الشعيبي فلست على مذهبه في المسألة ولا يلزم ذلك إسقاطه ولا الطعن فيه خاصة وأن كبار العلماء في هذا العصر يخالفونه كالعلامة ابن ابراهيم((في الأخير)) وابن باز وابن عثيمين(في الأخير) والألباني والعباد والسدلان ورشيد رضا ومحدث اليمن مقبل بن هادي الوادعي ومن قبلهم ابن تيمية و عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وابن محمد ابن عبد الوهاب والعلامة السمحان وغيرهم كثير.
فإن اتهمني بإسقاط الشعيبي بحجة ردي عليه فليلزمك إسقاط مخالفيه الذين يخالفون مذهبك في المسألة.
ثانيا: أما عن مسألة الإستحلال فقد تم الرد عليها مرارا وتكرار
الشبهة السادسة: قولهم"سلمنا لكم بوجوب الإستحلال في التكفير ولكن حكامنا اليوم إستحلوا ما فعلوه بدليل أنهم شرعوا هذه القوانين وحكموا بها بين الناس"
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=560987&postcount=13
فلا داعي للتكرار.
جمال البليدي
2011-05-30, 22:28
بسم الله الرحمان الرحيم:
تحرير معاني المصطلحات التي يدندن حولها القائلين بالتكفير :
1-معنى مصطلح"التشريع":
كلمة التشريع تعود للفعل "شرع" وَلَهُ معانٍ:
◄الْمَعْنَى الأَوَّل: البيان والإظهار، قَالَ القَاضِي عياض فِي مَشَارِق الأَنْوَارِ(2/248) : «وشرع لكم من الدين أي بينه وأظهره».
◄الْمَعْنَى الثَّانِي: البدء كَقَوْلِهِم : شرع فِي البناء، أيْ: بدأ بِهِ.
والشريعة الأَمْر الظاهر البَيِّنُ، أَوْ الطَّرِيْقُ المسلوكة المستقيمة.
◄وَفِي الشرع(وهذا ما يهمنا في هذا القام): الدين الَّذِي أمر الله عباده أن يتقربوا بِهِ إِلَيْهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.
قال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً))
و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع.
والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ.
وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ».
بل يَدْخُلُ فِي الشرع جَمِيْعُ أمور الدين الَّذِي أمر الله بِهِ ومنه أمور الاعتقاد لأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- وضح ذَلِكَ وَبَيْنَهُ فِي كتابه، وَفِي سنه رسوله -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-.
لِذَلِكَ نجد من العُلَمَاء من سمى كتابه فِي المعتقد بـ"الشَّرِيْعَةِ" وَهُوَ الإمَام أبُو الْحُسَيْن الآجُرِّيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-.
قَالَ تَعَالَى: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} أيْ: سبيلاً وسنة، كَمَا فسرها بِذَلِكَ عبدالله بن عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُما- وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ.
وَقَالَ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} الآية أيْ: وَضَّحَ وَبَيَّنَ لَكُمْ من الدين..
وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }الشورى21
علق البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ-كِتَابُ التَّفْسِيْرِ-تَفْسِيْر سورة الشورى عن مُجَاهِدٍ -رَحِمَهُ اللهُ- : {شرعوا} : ابتدعوا.
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- فِي تفسيره ( 25/21 ) : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه " .
وَقَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ }الجاثية18
قَالَ ابن جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(25/146) : «{عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ} يَقُول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به مَنْ قبلك مِنْ رُسُلِنَا، {فاتبعها} يَقُول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لَكَ، {ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} يَقُول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به فتهلك إن عملت بِهِ».
2-معنى الطاغوت وكيف يكون الكفر بالطاغوت :
الطاغوت هو« كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » قاله ابن القيم رحمه الله ( أعلام الموقعين 1/50 ) .
قال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .
◄هل كل طاغوت كافر ؟
الجواب : لا.. فقد يكون الطاغوت ليس كافرا لكنه رأس في الضلالة والبدعة وقد يكون من الجمادات وقد يكون كافرا كذلك.
◄بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال:
قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .
وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :
« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .
◄بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة:
قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى .
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :
« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .
◄كيف يكون الكفر بالطاغوت ؟
إن الكفر بالطاغوت أحد ركني شهادة لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ.
قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أنِ اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلالَةُ}، {فمنْ يكفُرْ بالطَّاغُوتِ ويؤمنْ باللهِ فقدِ استمسكَ بالعُرْوةِ الوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا واللهُ سميعٌ عليمٌ}.
والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :
◄أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .
ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .
◄وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.
ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.
◄وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.
3-معنى "الدين":
الدين شرعاً: هو اعتقاد قداسة ذات ، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلاً وحباً ، ورغبة ورهبة (انظر: دراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف(ص/7) .)
وعرفه الكثير بأنه : الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي .
والأول أصح لأنه يشمل الدين الحق والباطل كما قال تعالى: {لكم دينكم ولي دين}.
ودين الإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله.
فمعنى الدين راجع إلى معنى العبادة التي لا تكون إلا مع الخضوع ، والخوف والرجاء والمحبة كما يظهر ذلك من تعريف الدين في الشرع ، ومما سبق بيانه في الفصل الأول عند بيان معنى العبادة.
فلا بد من التفريق بين معنى "الدين" في اللغة ، وبين الدين في الشرع .
فقوله تعالى: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} ليس معناه في دينه الشركي الكفري ، وإنما في مُلْك الملك وتحت سلطانه .
فكونه في دين الملك وتحت سلطانه ليس كفراً ولا شركاً إذا كان موحداً غير متدين بدين غير الإسلام.
قال ابن جرير الطبري -رحمَهُ اللهُ- : "يقول ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم ، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرق ، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده له ، حتى أسلم من وجد في وعائه الصواع إخوته ورفقاؤه بحكمهم عليه ، وطابت أنفسهم بالتسليم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" تفسير الطبري(13/24) .
4-معنى لفظ"التبديل":
مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) (الفتاوى 3/268)
وقال القرطبي -رحمَهُ اللهُ- في تفسير قوله تعالى: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} : "في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال: ((ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة…)) الحديث ، فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ، وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون".
5-معنى شرك الطاعة :
شرك الطاعة أي الطاعة في المعصية مع اعتقاد حلها أما الطَّاعَة بِمَعْنَى المتابعة مَعَ اعتقادهم بحرمة مَا حرمه الشرع، وحل مَا أحله الشرع فَهَذَا لَيْسَ كفراً أَكْبَ وليس شركا.
قالَ الشَّيْخُ سليمانُ بنُ عبدِاللهِ بنِ شيخِ الإسلامِ محمدِ بنِ عبدِالوهابِ -رَحِمَهُمُ اللهُ- فِي تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كتابِ التَّوْحِيْدِ: قَالَ شيخُ الإسْلاَمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وهَؤلاَءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَعَكْسُهُ؛ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أنَّهُم يَعْلَمُونَ أنَّهُمْ بَدَّلُوا دِيَْنَ اللهِ، فَيَتَّبِعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيْلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمُ اللهُ، وَتَحْرِيْمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعاً لِرُؤسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أنَّهُمْ خَالَفُوا دِيْنَ الرُّسُلِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكاً، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ.
الثَّانِي: أنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وَتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ ثَابِتاً ، لَكِنَّهُمْ أطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أنَّهَا مَعَاصِي؛ فَهَؤُلاَءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ اِلذُّنُوبِ كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- أنَّهُ قَالَ: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ )) (رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم6830)، ومُسْلِمٌ(رقم1840) عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-.) .
6-معنى مصطلح" الإلتزام":
فالالتزام في اصطلاح العلماء وعرف الفقهاء هو الإيجاب على النفس. فقولهم: التزم أحكام الإسلام، معناه أوجب على نفسه الأخذ بها، وإن لم يعمل بها((أنظر: معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي:ص86)
. وقد أوضح ذلك أيضا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية نفسها، فقال: (ومن ترك التحكيم المذكور، غير ملتزم له، فهو كافر، ومن تركه مع التزامه، فله حكم أمثاله من العاصين).
فقوله: (ومن تركه مع التزامه) يعني مع إذعانه لها وعدم ردها وإن لم يعمل بها، وإلا تناقض كلامه.
ومما يؤكد ذلك: استعمال ابن تيمية لهذا المصطلح في عامة كتبه، ومن ذلك قوله في مسألة تكفير تارك الصلاة:
وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ا.هـ
لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله . مجموع الفتاوى: الثالث(20/95).
7-معنى"ترك الإنقياد":
معناه عند أهل العلم الخضوع للأمر، وإن لم يفعل المأمور به؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " كلام الله خبر، والخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب، جماعه: الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار )) الصارم المسلول(3/967).
طارق العائد
2011-06-01, 14:45
بسم الله الرحمن الرحيم
جناية القوانين الوضعية على الشريعة الربانية
* الحمد لله الذي أوجب على عباده إتّباع شريعته وتنفيذ أوامره فقال جلّ جلاله:"ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً" الجاثية/18/19، وقال تبارك وتعالى:"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" الأحزاب/36 وأمرنا بالتسليم والانقياد لأحكامه فقال عز وجل:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" النساء/65، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الأحاديث الصحيحة:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" والقائل:"إنما الطاعة في المعروف" وعلى آله وصحبه الذين التزموا خير هدى العباد ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله فكانوا من المفلحين أسياد الدنيا وعُمَّار الجنة دار السلام.
وقال تعالى ((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ))[الرعد:11]
هذه الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يُغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط، والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا قال عزوجل وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ[2]، وقد يمهلهم سبحانه ويملي لهم ويستدرجهم لعلهم يرجعون ثم يؤخذون على غرة كما قال سبحانه: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ[3] يعني آيسون من كل خير، نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته، وقد يؤجلون إلى يوم القيامة فيكون عذابهم أشد كما قال سبحانه: وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ[4] والمعنى أنهم يؤجلون ويمهلون إلى ما بعد الموت، فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة. وقد يكونون في شر وبلاء ومعاصي ثم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويندمون ويستقيمون على الطاعة فيغير الله ما بهم من بؤس وفرقة، ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة، واجتماع كلمة وصلاح حال بأسباب أعمالهم الطيبة وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الآية الأخرى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ[5] فهذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يمهلون كما تقدم والعكس كذلك إذا كانوا في سوء ومعاص، أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غيَّر الله حالهم من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة، غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام، وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء، وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخير.
والشر والخير خطان متوازيان لا يلتقيان ومابني على باطل فهو باطل فهذه القوانين الوضعية هدامة طوالة في الشر وعانينا منها ومن جورها منذ سقوط الخلاف الإسلامية هذا ردي عليك أخي جمال البليدي هدانا الله وإياك وآيات الله واضحة
جمال البليدي
2011-06-02, 10:04
بسم الله الرحمن الرحيم
جناية القوانين الوضعية على الشريعة الربانية
* الحمد لله الذي أوجب على عباده إتّباع شريعته وتنفيذ أوامره فقال جلّ جلاله:"ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً" الجاثية/18/19، وقال تبارك وتعالى:"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" الأحزاب/36 وأمرنا بالتسليم والانقياد لأحكامه فقال عز وجل:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" النساء/65، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الأحاديث الصحيحة:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" والقائل:"إنما الطاعة في المعروف" وعلى آله وصحبه الذين التزموا خير هدى العباد ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله فكانوا من المفلحين أسياد الدنيا وعُمَّار الجنة دار السلام.
وقال تعالى ((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ))[الرعد:11]
هذه الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يُغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط، والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا قال عزوجل وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ[2]، وقد يمهلهم سبحانه ويملي لهم ويستدرجهم لعلهم يرجعون ثم يؤخذون على غرة كما قال سبحانه: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ[3] يعني آيسون من كل خير، نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته، وقد يؤجلون إلى يوم القيامة فيكون عذابهم أشد كما قال سبحانه: وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ[4] والمعنى أنهم يؤجلون ويمهلون إلى ما بعد الموت، فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة. وقد يكونون في شر وبلاء ومعاصي ثم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويندمون ويستقيمون على الطاعة فيغير الله ما بهم من بؤس وفرقة، ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة، واجتماع كلمة وصلاح حال بأسباب أعمالهم الطيبة وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الآية الأخرى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ[5] فهذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يمهلون كما تقدم والعكس كذلك إذا كانوا في سوء ومعاص، أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غيَّر الله حالهم من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة، غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام، وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء، وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخير.
والشر والخير خطان متوازيان لا يلتقيان ومابني على باطل فهو باطل فهذه القوانين الوضعية هدامة طوالة في الشر وعانينا منها ومن جورها منذ سقوط الخلاف الإسلامية هذا ردي عليك أخي جمال البليدي هدانا الله وإياك وآيات الله واضحة
أخي الفاضل طارق العائد إنني لا أختلف معك قيد أنلمة أن القوانين الوضعية الطاغوتية من أبطل الباطل ولا يصح لأي مؤمن التقيد بها أو التحاكم إليها أو الرضى بها ومن عمل بها فإما أن يكون عاصيا فاسقا و إما أن يكون كافرا مرتدا فهذا لا خلاف فيه بارك الله فيك.
لكن بحثنا في مناط التكفير وليس في الجرم والتحريم فتأمل.
ومثال ذلك لو يأتي أحدهم ويقول الزنا الكفر فنرد عليه ونقول له اتقي الله فالزنا كبيرة وليست كفرا.فهل هذا يعني أننا ندافع عن الزنا والزناة؟!!!!
طارق العائد
2011-06-02, 11:22
أخي الفاضل طارق العائد إنني لا أختلف معك قيد أنلمة أن القوانين الوضعية الطاغوتية من أبطل الباطل ولا يصح لأي مؤمن التقيد بها أو التحاكم إليها أو الرضى بها ومن عمل بها فإما أن يكون عاصيا فاسقا و إما أن يكون كافرا مرتدا فهذا لا خلاف فيه بارك الله فيك.
لكن بحثنا في مناط التكفير وليس في الجرم والتحريم فتأمل.
ومثال ذلك لو يأتي أحدهم ويقول الزنا الكفر فنرد عليه ونقول له اتقي الله فالزنا كبيرة وليست كفرا.فهل هذا يعني أننا ندافع عن الزنا والزناة؟!!!!
[size="6"] إسمع أخي الفاضل جمال إذهب إلى المناقشة التي بينك وبين محارب الفساد لقد نقلت لك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وعلى رأسها بن باز رحمه الله وغفر له وهي الفصل إنشاء الله تعالى وهي في نفس المناط وأظنك لا تختلف مع ابن باز والغديان وعبد الرزاق لعفيفي وإن خالفت هؤلاء الذين انت تحتج بهم فأنت في ضلال ومذهبك غريب على أهل السنة والجماعة ولك أن تبين لنا مذهبك أو نيبنه لناس .[/ وسوف أنقل الفتوى هنا حتى يستفيد القراء size]
وهذا نص من الفتوى
وإما أن يجعل لله ندا في التشريع ، بأن يتخذ مشرعا له سوى الله ، أو شريكا لله في التشريع ، يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفي الفصل في الخصومات ، أو يستحله ، وإن لم يره دينا وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله ، أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية ، أو عادات قبلية ، أو نحو ذلك فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله ، أو معتقده عن ملة الإسلام فلا يصلى عليه إذا مات ، ولا يدفن في مقابر المسلمين
وهذا رابطها
http://alifta.org/Fatawa/FatawaDetai...ndexAlpha.aspx
جمال البليدي
2011-06-02, 11:41
إسمع أخي الفاضل جمال إذهب إلى المناقشة التي بينك وبين محارب الفساد لقد نقلت لك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وعلى رأسها بن باز رحمه الله وغفر له وهي الفصل إنشاء الله تعالى وهي في نفس المناط وأظنك لا تختلف مع ابن باز والغديان وعبد الرزاق لعفيفي وإن خالفت هؤلاء الذين انت تحتج بهم فأنت في ضلال ومذهبك غريب على أهل السنة والجماعة ولك أن تبين لنا مذهبك أو نيبنه لناس .[/ وسوف أنقل الفتوى هنا حتى يستفيد القراء size]
وهذا نص من الفتوى
وإما أن يجعل لله ندا في التشريع ، بأن يتخذ مشرعا له سوى الله ، أو شريكا لله في التشريع ، يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفي الفصل في الخصومات ، أو يستحله ، وإن لم يره دينا وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله ، أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية ، أو عادات قبلية ، أو نحو ذلك فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله ، أو معتقده عن ملة الإسلام فلا يصلى عليه إذا مات ، ولا يدفن في مقابر المسلمين
وهذا رابطها
http://alifta.org/fatawa/fatawadetai...ndexalpha.aspx
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
أخي المحترم"طارق العائد" جعلك الله ممن يعودون إلى الحق وينصرونه :
لعلك لم تطلع على شروط النقاش –فليتك تفعل حتى تختصر علينا هذه المتاهات- فقد جاء في الشرط السادس ما نصه:
6- ألا نحتج [size=7]بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.هذا أولا.
ثانيا : نحن نتكلم عن المقنن أي المشرع على الإصطلاح العرفي المتداول وليس عن المتحاكمين الذين يطيعون هذا المقنن في المعصية فالمسألتين مختلفتين بارك الله فيك ولست أخالف فتوى اللجنة الدائمة في كفر الذي يتحاكم إلى غير الله ((سواء كان حاكما أو عالما أو راهبا أو....) في المعصية مع استحلاله لها(=التحاكم في المعصية+الإستحلال ) فكيف إذا أضيفت لها العبادة والتقرب والخضوع كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة . فهذا يسمى شرك الطاعة كما بينته في تحرير المصطلحات فلتراجعه وفقك الله.
طارق العائد
2011-06-02, 19:35
أخي الفاضل طارق العائد إنني لا أختلف معك قيد أنلمة أن القوانين الوضعية الطاغوتية من أبطل الباطل ولا يصح لأي مؤمن التقيد بها أو التحاكم إليها أو الرضى بها ومن عمل بها فإما أن يكون عاصيا فاسقا و إما أن يكون كافرا مرتدا فهذا لا خلاف فيه بارك الله فيك.
لكن بحثنا في مناط التكفير وليس في الجرم والتحريم فتأمل.
ومثال ذلك لو يأتي أحدهم ويقول الزنا الكفر فنرد عليه ونقول له اتقي الله فالزنا كبيرة وليست كفرا.فهل هذا يعني أننا ندافع عن الزنا والزناة؟!!!!
السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب جمال ها أنت قد قلت أن القوانين الوضعية طاغوتية إذا هل أمرنا أن نكفر بطاغوت أم لا هذا سؤالي الأول لك
الثاني : لماذا تتهموننا بالتكفير وبمذهب الخوارج وهذه مشكلتنا معكم بل وأكثر من هذا تشنعون علينا وتنكرون و تدافعون عن الطواغيت بكل الوسائل وأكثر من هذا كنتم ظهيرا لهم دائما وتدعون أنهم ولاة أموركم والله المستعان .
طارق العائد
2011-06-02, 19:37
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
أخي المحترم"طارق العائد" جعلك الله ممن يعودون إلى الحق وينصرونه :
لعلك لم تطلع على شروط النقاش –فليتك تفعل حتى تختصر علينا هذه المتاهات- فقد جاء في الشرط السادس ما نصه:هذا أولا.
ثانيا : نحن نتكلم عن المقنن أي المشرع على الإصطلاح العرفي المتداول وليس عن المتحاكمين الذين يطيعون هذا المقنن في المعصية فالمسألتين مختلفتين بارك الله فيك ولست أخالف فتوى اللجنة الدائمة في كفر الذي يتحاكم إلى غير الله ((سواء كان حاكما أو عالما أو راهبا أو....) في المعصية مع استحلاله لها(=التحاكم في المعصية+الإستحلال ) فكيف إذا أضيفت لها العبادة والتقرب والخضوع كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة . فهذا يسمى شرك الطاعة كما بينته في تحرير المصطلحات فلتراجعه وفقك الله.
السلام عليكم ورحمة الله أخي جمال نعم إطلعت على شروطك لكن حتى لو حذفنا كلامهم سوف تبقى أدلتهم من الكتاب والسنة وسوف تذهب أنت إلى المصطلحات اللغوية وهذا هروب منك لأننا لو إتبعنا المصطلحات اللغوية التي هي بحر واسع لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا
طارق العائد
2011-06-03, 09:51
بسم الله الرحمان الرحيم:
تحرير معاني المصطلحات التي يدندن حولها القائلين بالتكفير :
1-معنى مصطلح"التشريع":
كلمة التشريع تعود للفعل "شرع" وَلَهُ معانٍ:
◄الْمَعْنَى الأَوَّل: البيان والإظهار، قَالَ القَاضِي عياض فِي مَشَارِق الأَنْوَارِ(2/248) : «وشرع لكم من الدين أي بينه وأظهره».
◄الْمَعْنَى الثَّانِي: البدء كَقَوْلِهِم : شرع فِي البناء، أيْ: بدأ بِهِ.
والشريعة الأَمْر الظاهر البَيِّنُ، أَوْ الطَّرِيْقُ المسلوكة المستقيمة.
◄وَفِي الشرع(وهذا ما يهمنا في هذا القام): الدين الَّذِي أمر الله عباده أن يتقربوا بِهِ إِلَيْهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.
قال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً))
و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع.
والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ.
وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ».
بل يَدْخُلُ فِي الشرع جَمِيْعُ أمور الدين الَّذِي أمر الله بِهِ ومنه أمور الاعتقاد لأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- وضح ذَلِكَ وَبَيْنَهُ فِي كتابه، وَفِي سنه رسوله -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-.
لِذَلِكَ نجد من العُلَمَاء من سمى كتابه فِي المعتقد بـ"الشَّرِيْعَةِ" وَهُوَ الإمَام أبُو الْحُسَيْن الآجُرِّيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-.
قَالَ تَعَالَى: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} أيْ: سبيلاً وسنة، كَمَا فسرها بِذَلِكَ عبدالله بن عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُما- وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ.
وَقَالَ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} الآية أيْ: وَضَّحَ وَبَيَّنَ لَكُمْ من الدين..
وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }الشورى21
علق البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ-كِتَابُ التَّفْسِيْرِ-تَفْسِيْر سورة الشورى عن مُجَاهِدٍ -رَحِمَهُ اللهُ- : {شرعوا} : ابتدعوا.
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- فِي تفسيره ( 25/21 ) : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه " .
وَقَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ }الجاثية18
قَالَ ابن جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(25/146) : «{عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ} يَقُول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به مَنْ قبلك مِنْ رُسُلِنَا، {فاتبعها} يَقُول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لَكَ، {ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} يَقُول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به فتهلك إن عملت بِهِ».
2-معنى الطاغوت وكيف يكون الكفر بالطاغوت :
الطاغوت هو« كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » قاله ابن القيم رحمه الله ( أعلام الموقعين 1/50 ) .
قال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .
◄هل كل طاغوت كافر ؟
الجواب : لا.. فقد يكون الطاغوت ليس كافرا لكنه رأس في الضلالة والبدعة وقد يكون من الجمادات وقد يكون كافرا كذلك.
◄بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال:
قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .
وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :
« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .
◄بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة:
قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى .
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :
« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .
◄كيف يكون الكفر بالطاغوت ؟
إن الكفر بالطاغوت أحد ركني شهادة لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ.
قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أنِ اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلالَةُ}، {فمنْ يكفُرْ بالطَّاغُوتِ ويؤمنْ باللهِ فقدِ استمسكَ بالعُرْوةِ الوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا واللهُ سميعٌ عليمٌ}.
والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :
◄أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .
ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .
◄وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.
ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.
◄وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.
3-معنى "الدين":
الدين شرعاً: هو اعتقاد قداسة ذات ، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلاً وحباً ، ورغبة ورهبة (انظر: دراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف(ص/7) .)
وعرفه الكثير بأنه : الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي .
والأول أصح لأنه يشمل الدين الحق والباطل كما قال تعالى: {لكم دينكم ولي دين}.
ودين الإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله.
فمعنى الدين راجع إلى معنى العبادة التي لا تكون إلا مع الخضوع ، والخوف والرجاء والمحبة كما يظهر ذلك من تعريف الدين في الشرع ، ومما سبق بيانه في الفصل الأول عند بيان معنى العبادة.
فلا بد من التفريق بين معنى "الدين" في اللغة ، وبين الدين في الشرع .
فقوله تعالى: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} ليس معناه في دينه الشركي الكفري ، وإنما في مُلْك الملك وتحت سلطانه .
فكونه في دين الملك وتحت سلطانه ليس كفراً ولا شركاً إذا كان موحداً غير متدين بدين غير الإسلام.
قال ابن جرير الطبري -رحمَهُ اللهُ- : "يقول ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم ، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرق ، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده له ، حتى أسلم من وجد في وعائه الصواع إخوته ورفقاؤه بحكمهم عليه ، وطابت أنفسهم بالتسليم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" تفسير الطبري(13/24) .
4-معنى لفظ"التبديل":
مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) (الفتاوى 3/268)
وقال القرطبي -رحمَهُ اللهُ- في تفسير قوله تعالى: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} : "في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال: ((ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة…)) الحديث ، فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ، وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون".
5-معنى شرك الطاعة :
شرك الطاعة أي الطاعة في المعصية مع اعتقاد حلها أما الطَّاعَة بِمَعْنَى المتابعة مَعَ اعتقادهم بحرمة مَا حرمه الشرع، وحل مَا أحله الشرع فَهَذَا لَيْسَ كفراً أَكْبَ وليس شركا.
قالَ الشَّيْخُ سليمانُ بنُ عبدِاللهِ بنِ شيخِ الإسلامِ محمدِ بنِ عبدِالوهابِ -رَحِمَهُمُ اللهُ- فِي تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كتابِ التَّوْحِيْدِ: قَالَ شيخُ الإسْلاَمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وهَؤلاَءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَعَكْسُهُ؛ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أنَّهُم يَعْلَمُونَ أنَّهُمْ بَدَّلُوا دِيَْنَ اللهِ، فَيَتَّبِعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيْلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمُ اللهُ، وَتَحْرِيْمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعاً لِرُؤسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أنَّهُمْ خَالَفُوا دِيْنَ الرُّسُلِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكاً، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ.
الثَّانِي: أنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وَتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ ثَابِتاً ، لَكِنَّهُمْ أطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أنَّهَا مَعَاصِي؛ فَهَؤُلاَءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ اِلذُّنُوبِ كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- أنَّهُ قَالَ: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ )) (رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم6830)، ومُسْلِمٌ(رقم1840) عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-.) .
6-معنى مصطلح" الإلتزام":
فالالتزام في اصطلاح العلماء وعرف الفقهاء هو الإيجاب على النفس. فقولهم: التزم أحكام الإسلام، معناه أوجب على نفسه الأخذ بها، وإن لم يعمل بها((أنظر: معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي:ص86)
. وقد أوضح ذلك أيضا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية نفسها، فقال: (ومن ترك التحكيم المذكور، غير ملتزم له، فهو كافر، ومن تركه مع التزامه، فله حكم أمثاله من العاصين).
فقوله: (ومن تركه مع التزامه) يعني مع إذعانه لها وعدم ردها وإن لم يعمل بها، وإلا تناقض كلامه.
ومما يؤكد ذلك: استعمال ابن تيمية لهذا المصطلح في عامة كتبه، ومن ذلك قوله في مسألة تكفير تارك الصلاة:
وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ا.هـ
لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله . مجموع الفتاوى: الثالث(20/95).
7-معنى"ترك الإنقياد":
معناه عند أهل العلم الخضوع للأمر، وإن لم يفعل المأمور به؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " كلام الله خبر، والخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب، جماعه: الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار )) الصارم المسلول(3/967).
كل مانقلته هو حجة عليك كيف توالي الطاغوت وفي نفس الوقت تكفر به
والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :
◄أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .
ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .
◄وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.
ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.
◄وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.
babdou90
2011-06-04, 19:11
بدون ثرثرة وكلام كثير ....السلفية نسخة الألباني انتاج المخابرات السعودية ....اعانها في ذلك علماء البلاط السعوديين ...... لوكان نبقاو نديرو على هادو السلفيين لي يقولك حرام تخرج على الحكام وعلى مبارك و على بن علي لوكان الشعب المصري و التونسي مازالهم تحت وطئة الظلم
الواقع يوضح خطأ من يسمى بالسلفيين ..... اخوة آخر زمن
جمال البليدي
2011-06-05, 10:51
السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب جمال ها أنت قد قلت أن القوانين الوضعية طاغوتية إذا هل أمرنا أن نكفر بطاغوت أم لا هذا سؤالي الأول لك
الثاني : لماذا تتهموننا بالتكفير وبمذهب الخوارج وهذه مشكلتنا معكم بل وأكثر من هذا تشنعون علينا وتنكرون و تدافعون عن الطواغيت بكل الوسائل وأكثر من هذا كنتم ظهيرا لهم دائما وتدعون أنهم ولاة أموركم والله المستعان .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
1-نعم الله تعالى أمرنا بالكفر بالطاغوت ولا يستقيم الإسلام إلا بذلك لكن كلامنا ليس عن الكفر بالطاغوت بل عن تكفير الطاغوت فليس كل طاغوت كافر فتأمل.
2-نتهمكم بالتكفير ومذهب الخوارج لأنكم وافقتم الخوارج في الخروج على الحكام المسلمين (1) ولم تفرقوا بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) في التكفير.
3-أما دعوى الدفاع عن الطواغيت فدعوى خاوية على عروشها ومثال ذلك لو جاء أحدهم وكفر الزاني فرددنا عليه وبينا له بالأدلة أن الزاني ليس كافرا بل عاصيا مرتكب للكببيرة هل سأتي وترد علي بأنني أدافع عن الزنا والزناة؟!!!
جمال البليدي
2011-06-05, 11:04
السلام عليكم ورحمة الله أخي جمال نعم إطلعت على شروطك لكن حتى لو حذفنا كلامهم سوف تبقى أدلتهم من الكتاب والسنة وسوف تذهب أنت إلى المصطلحات اللغوية وهذا هروب منك لأننا لو إتبعنا المصطلحات اللغوية التي هي بحر واسع لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا
1-عن أي أدلة تتكلم؟ فتوى اللجنة الدائمة التي نقلتها تؤيد مذهبي بحمد الله وهو اشتراط الإستحلال !.
وبما أنك مصر على نقل فتاوى المعاصرين فهاك فتوى أخرى للجنة الدائمة كذلك:
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
2-سبحان الله كيف يكون تحرير المصطلحات من الناحية الشرعية هروبا ؟ أليس تعطيلها هو الهروب؟!!
إن مشكلة الخوارج قديما وحديثا هي التعطيل أو التحريف فتراهم دائما يعطلون كلام أهل العلم ومصطلحاتهم بدليل أنك تراهم ينقلون في مؤلفاتهم-كما فعل المويهي في رسالته الحكم بغير ما أنزل الله- كلاما لأهل العلم هو حجة عليهم لا لهم لكنهم لا يفقهون معاني المصطلحات كالإستحلال والإنتقياد والإلتزام ومعنى الكفر بالطاغوت وغيرها من المصطلحات.
جمال البليدي
2011-06-05, 11:15
كل مانقلته هو حجة عليك كيف توالي الطاغوت وفي نفس الوقت تكفر به
والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :
.
غفر الله لك على ما اتهمت به أخاك.
زِنوا الأُمورَ فَإِنَّ الظُلمَ مَهلَكَةٌ وَأَعدَلُ الناسِ مَن يَقضي بِميزانِ
هل قلت أن الطواغيت عباد صالحون حتى تتهمني بموالاتهم؟
هل قلت يجب طاعتهم في المعصية حتى تتهمني بموالاتهم؟!.
هل قلت أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز حتى تتهمني بموالاة من يحكم يغير ما أنزل الله؟!!!!.
يا أخي إن الطاغوت يصبح طاغوتا بإعتبار تابعه وعابده وليس باعتبار نفسه.
الطاغوت من البشر=شخض ضال مسلما كان أو كافرا+غلو الله الناس فيه عبادة أو اتباعا أو طاعة.
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( أعلام الموقعين 1/50 ) :
« والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود , أو متبوع , أو مطاع » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .
فقد يكون الشخص مسلما فاسقا فاجرا لكنه لا يكون طاغوتا لأن الناس لم يتخذوه إلها.
جمال البليدي
2011-06-05, 11:23
بدون ثرثرة وكلام كثير ....السلفية نسخة الألباني انتاج المخابرات السعودية ....اعانها في ذلك علماء البلاط السعوديين ...... لوكان نبقاو نديرو على هادو السلفيين لي يقولك حرام تخرج على الحكام وعلى مبارك و على بن علي لوكان الشعب المصري و التونسي مازالهم تحت وطئة الظلم
الواقع يوضح خطأ من يسمى بالسلفيين ..... اخوة آخر زمن
إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم؛ فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد!!، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب!!؛ لكان عليه أن يذكر منالحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام؛ من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة!!؛ لكان ينبغي أن يذكر الحجة ويعدل عمالا فائدة فيه إذ كان في مقام الرد عليهم »اهـ عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 186) باختصار.
تَكَلَّمْ وَسَدِّدْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّـمَا ••••• كَلامُكَ حيٌ والسُّكُوتُ
جَـمَادُ
وَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَوْلاً سَدِيدًا! تَقُولَهُ ••••• فَصَمْتُكَ مِنْ غَيْرِ السَّدَادِ سَـدَادُ!
ابو الحارث مهدي
2011-06-06, 12:11
أقوال العلماء الربانيين في تحكيم القوانين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.
حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)
وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛
قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.
العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به
الحاكمفي المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.
(1)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".
(2)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمبِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".
(3)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".
(4)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".
(5)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾،﴿الظَّالِمُونَ﴾،﴿الْفَاسِقُونَ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
(6)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
(7)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".
(8)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
(9)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".
(10)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".
(11)- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".
(12)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".
(13)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".
(14)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
(15)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.
(16)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
(17)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".
(18)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".
(19)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)
(20)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".
(21)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)
نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿...الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".(2)
(22)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
(23)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
(24)-اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
(25)- العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-------------------------------
(1) هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.
(2) ومن استمع إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.
وهذه شبهة أخرى وجوابها
الشبهة:
يقولون ورد سؤال في موقع (الإسلام سؤال و جواب) إلى الشيخ محمد صالح المنجد -والذي هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين- عن قول الشيخ ابن عثيمين؛ وفيه: (هل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟).
فأجاب الشيخ -حفظه الله-:
«1- المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه،
2- ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر،
3- ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر،
4- ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول،
5- وسعى في منع نشره،
6- ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه» اهـ.
والجواب عن ذلك كالتالي:
◄ أولاً: ما ورد في حيثيات هذه الفتوى؛ قد رددنا عليه بفضل الله في المشاركة السابقة؛ وبيان ذلك كالتالي:
◘ أما بالنسبة لقوله: (المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر)؛ فهذا مما لا خلاف عليه؛ ولكنه لا يمنع من تراجع الشيخ عن ذلك. وفي الأمثلة السابقة عن تراجع العلماء كفاية إن شاء الله لتقرير هذا الأمر.
◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر؛ لذاع وانتشر)؛ فنقول: ليس بالضرورة أن يذيع وينتشر عند الجميع؛ لاسيما وأن ذلك كان في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك لم تأخذ هذه الفتوى حقها في الانتشار في حياة الشيخ. أما بعد مماته؛ فهي أشهر من نار على علم؛ فقد علم بها القاصي والداني؛ لدرجة أن المدعو أبا بصير!! قد أفرد ردًا عليها؛ وذلك قبل ظهور كتاب بندر العتيبي أصلاً. فهذا يدل انتشارها في الأوساط السلفية. والذي يظهر لي بوضوح من كلام الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ أنه لم يكن وقف عليها وقت إصداره لهذه الفتوى؛ بدليل قوله: (ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)؛ فهذا من ورعه -حفظه الله-. ومعلوم أن عدم العلم العلم ليس دليلاً على العدم؛ فنفي العلم ليس بعلم!.
◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر.....لصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول)؛ فهذا أيضًا لا يجب ولا يلزم. وقد بينا هذا الأمر مسبقًا، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ثم أثبتنا مذهب الشيخ ابن عثيمين في ذلك؛ وأنه لا يرى لزوم التصريح عند رجوع المفتي عن رأيه الأول؛ وذلك في قوله رحمه الله -كما في كتاب العلم-: «يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع»اهـ.
◘ بالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر....لسعى في منع نشره. ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه)؛ فنقول: ليس في ذلك إساءة للظن بالشيخ؛ فأهل العلم يكتفون أحيانًا بفعل العالم فقط دون تنبيهه عن خطإه السابق؛ وما سبق من أمثلة عن العلماء -كالشافعي ومالك وغيرهم- في رجوعهم؛ يتبين له خطأ هذا الكلام. وقد بين الشيخ ابن عثيمين وجهة لهذا الأمر -كما جاء في كتاب العلم-؛ قال: «متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول؛ وجب عليه الرجوع عنه ولكن يسوغ له نقض حكمه الأول، ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ. فهذه وجهة معتبرة عند الشيخ؛ وقد يكون له وجهة أخرى والله أعلم. المهم أننا على كل حال؛ لا ينبغي أن نسيء الظن بالعلماء؛ بل يجب أن نتلمس لهم من المعاذير ما لا نلتمسه لغيرهم. والله أعلم.
◄ ثانيًا: في إثبات صحة الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
قال الشيخ المنجد -حفظه الله-: «ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)»اهـ.
وقد سبق وقلنا أن هذا الكلام من ورع الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ إذ لم ينف مطلق وجود قول آخر للشيخ ابن عثيمين؛ وإنما نفى علمه بذلك فقط؛ فهكذا فليكن الفقه.
ومن الجدير بالذكر أن قول الشيخ هذا ليس فيه طعن في ثبوت الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين؛ وهذا للأسباب الآتية:
1- أن الشيخ المنجد نفى العلم -بوجود هذه الفتوى- عن نفسه؛ بينما أثبت غيره ذلك. وكما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم: أن المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ على النافي!؛ فمع المثبت زيادة علم لم يحصلها النافي؛ فكيف نرد العلم لمجرد جهل النافي به ؟!.
2- أن تفرد الشيخ أبي الحسن برواية خبر هذه الفتوى؛ تفرد مقبول بلا أدنى ريب؛ فهو كتفرد الثقة بالحديث المستقل. وهذا الخبر مقبول بكل المقاييس الشرعية؛ فالشيخ أبو الحسن من الثقات إن شاء الله؛ غير أنه من جملة تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
3- أن الشيخ أبا الحسن لم ينقل لنا الفتوى كنقل سائر الأخبار؛ وإنما نقلها لنا بالسند العالي جدًا؛ ألا وهو صوت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهل بعد هذا السند كلام؟!
4- أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء؛ قد صدق عليها بتقديمه لكتاب بندر العتيبي؛ ألا وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.
فهل بعد كل هذه الأسباب يشكك في ثبوت الفتوى؟!.
أظن أن الجواب قد علمه كل منصف؛ فلا مزيد.
نقلا عن الأخ أبو رقية الذهبي جزاه الله خيرا
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على شريط للشيخ الألباني رحمه الله قرر فيه أنه لا يحكم بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك ، قال : ( … ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من اعتقد حل ذلك ، حتى لو حكم بحكم الله ـ وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى ـ فهو كافر كفر عقيدة ، لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهنا لهم ، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي )) . [ من كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني مع تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش ص 28 ]
طارق العائد
2011-06-06, 18:27
1-عن أي أدلة تتكلم؟ فتوى اللجنة الدائمة التي نقلتها تؤيد مذهبي بحمد الله وهو اشتراط الإستحلال !.
وبما أنك مصر على نقل فتاوى المعاصرين فهاك فتوى أخرى للجنة الدائمة كذلك:
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
2-سبحان الله كيف يكون تحرير المصطلحات من الناحية الشرعية هروبا ؟ أليس تعطيلها هو الهروب؟!!
إن مشكلة الخوارج قديما وحديثا هي التعطيل أو التحريف فتراهم دائما يعطلون كلام أهل العلم ومصطلحاتهم بدليل أنك تراهم ينقلون في مؤلفاتهم-كما فعل المويهي في رسالته الحكم بغير ما أنزل الله- كلاما لأهل العلم هو حجة عليهم لا لهم لكنهم لا يفقهون معاني المصطلحات كالإستحلال والإنتقياد والإلتزام ومعنى الكفر بالطاغوت وغيرها من المصطلحات.
السلام عليكم ورحمة الله يا اخ جمال انا نقلت لك فتوى اللجنة الدائمة لأنهم يكفرون أصحاب القوانين الوضعية وإن لم ينسبوه لدين أو يقولون هذا من عند الله هذا هو قصدي وأنت تشترط هذا في نقاشك مع الاخ محارب الفساد
وأيضا إشترطت الإستحلال الاخ جمال هل فعلا لا يوجد إستحلال وقد أعطيتك عينة على ذلك كالغناء مثلا
طارق العائد
2011-06-06, 18:41
1-عن أي أدلة تتكلم؟ فتوى اللجنة الدائمة التي نقلتها تؤيد مذهبي بحمد الله وهو اشتراط الإستحلال !.
وبما أنك مصر على نقل فتاوى المعاصرين فهاك فتوى أخرى للجنة الدائمة كذلك:
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
2-سبحان الله كيف يكون تحرير المصطلحات من الناحية الشرعية هروبا ؟ أليس تعطيلها هو الهروب؟!!
إن مشكلة الخوارج قديما وحديثا هي التعطيل أو التحريف فتراهم دائما يعطلون كلام أهل العلم ومصطلحاتهم بدليل أنك تراهم ينقلون في مؤلفاتهم-كما فعل المويهي في رسالته الحكم بغير ما أنزل الله- كلاما لأهل العلم هو حجة عليهم لا لهم لكنهم لا يفقهون معاني المصطلحات كالإستحلال والإنتقياد والإلتزام ومعنى الكفر بالطاغوت وغيرها من المصطلحات.
السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله تتكلم عن التعطيل وأنتم هدمتم الدين من أصوله ثم من عطل الدين ولم يحارب القوانين الكفرية وقلتم حتى يستحل وهناك كفر أسمه كفر عملي وكفر آخر أسمه كفر الإعراض:
وقد قال تعالى في ذلك: ﴿وَالّذِينَ كَفَرُواْ عَمّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ﴾ [الاحقاف:3].
ويقول عز وجل:﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذُكّرَ بِآيَاتِ رَبّهِ ثُمّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة:22].
ويقول جلا وعلا: ﴿اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رّبّهِمْ مّحْدَثٍ إِلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ{لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنبياء:1/3]
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً.
محارب الفساد
2011-06-06, 22:46
أقوال العلماء الربانيين في تحكيم القوانين
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.
هل تقسم بالله أن ما نقلته هي أقوال حبر الأمة وعلماء الاسلام المعتبرين في تحكيم القوانين
وفي تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله .
ركز جيدا قبل القسم فانك ملاق الله به يوم القيامة.
تحكيم القوانين وتأويل آيات الحكم ، ومن المعلوم أن آيات الحكم كثيرة فهل أولت كلها على فهم من نقات عنهم هذا التدليس المفضوح ، فعيب كل العيب أن ننقل كلاما لا نفقهه .
أنتظر القسم .
محارب الفساد
2011-06-06, 22:57
أخ طارق هل اللجنة تناقض نفسها أم ماذا
اذا أردت اجابة عن هذا فركز عن ماذا تتكلم اللجنة في الفتوى التي نقلتها انت
وعن ماذا تتكلم اللجنة في الفتوى التي نقلها الأخ جمال .
وستلقى الاجابة باذن الله .
واعلم أنني سأنقل باذن الله ما يسر قلبك من كلام الائمة الأعلام في قادم النقاش .
جمال البليدي
2011-06-07, 11:01
بيان تحريف روميوا القرن الواحد العشرين لكلام العلامة ابن عثيمين:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على شريط للشيخ الألباني رحمه الله قرر فيه أنه لا يحكم بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك ، قال : ( … ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من اعتقد حل ذلك ، حتى لو حكم بحكم الله ـ وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى ـ فهو كافر كفر عقيدة ، لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهنا لهم ، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي )) . [ من كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني مع تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش ص 28 ]
لو أنك لم تحرف كلام ابن عثيمين لما سألت سؤالا كهذا لكن لعلك تنسخ ما يدونه لك شيوخك والله المستعان.
روميوا يزعم أن ابن عثيمين قال(((، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي))).
والصواب أن ابن عثيمين قال(((فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي،)))). فأين كلمة كافر التي أضفتها من عندك.
أظن أن في هذا كفاية للرد عليك فقد جعله ابن عثيمين مداهنا كالمداهين في بقية المعاصي ولم يكفره فتأمل.
أما عن الإستحلال فالعبرة بكلامه الأخير والمفصل .
****قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شريط التحرير في مسألة التكفير:
«1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. [قلتُ: هذا هو القاضي]
2- وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتشرع المتأول]
3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي ليس له تأويل؛ فلا يكفر؛ لاعتقاده بأنه ظالم وأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة]
4- وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".
[قلتُ: هذا هو المتشرع الذي يكفر؛ لاعتقاده أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله]» انتهى الجواب.
جمال البليدي
2011-06-07, 11:17
السلام عليكم ورحمة الله يا اخ جمال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي طارق العائد.
انا نقلت لك فتوى اللجنة الدائمة لأنهم يكفرون أصحاب القوانين الوضعية
1-كلا أنت لم تنقل فتوى اللجنة الدائمة في أصحاب القوانين الوضعية أصلا بل نقلت فتواهم في من يتحاكم إلى الحكام أو الرهبان أو القوانين في معصية الله فالفرق بين الأمرين واضح جدا.
2-فتوى اللجنة الدائمة لم تكفر المتحاكم إلى القوانين الوضعية بل اشترطت الإستحلال والرضا والإعراض وهذا لا أخالفك فيه .
وحتى لا نكرر:
الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم بكفر الإعراض
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=664259&postcount=46
وإن لم ينسبوه لدين أو يقولون هذا من عند الله هذا هو قصدي وأنت تشترط هذا في نقاشك مع الاخ محارب الفساد
بل أشترط الإستحلال أما نسبته إلى الدين أو الله فهو زيادة في الكفر.
وأيضا إشترطت الإستحلال الاخ جمال هل فعلا لا يوجد إستحلال وقد أعطيتك عينة على ذلك كالغناء مثلا
الحديث الذي ذكرته في الغناء حجة عليك لا لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال(ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف)) فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم (من أمتي) أي لم يكفرهم بمجرد الإستحلال العملي بل جعلهم من أمته فدل هذا أن الإستحلال العملي لا يكفر به صاحبه إلا إذا كان العمل في حد ذاته كفر.وسأفصل في هذا إن شاء الله حين نتفرغ من النقطة الأولى في النقاش مع محارب الفساد(نقطة المنازعة) فلا تستعجل.
جمال البليدي
2011-06-07, 11:55
السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله تتكلم عن التعطيل وأنتم هدمتم الدين من أصوله ثم من عطل الدين ولم يحارب القوانين الكفرية وقلتم حتى يستحل وهناك كفر أسمه كفر عملي وكفر آخر أسمه كفر الإعراض:
وقد قال تعالى في ذلك: ﴿وَالّذِينَ كَفَرُواْ عَمّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ﴾ [الاحقاف:3].
ويقول عز وجل:﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذُكّرَ بِآيَاتِ رَبّهِ ثُمّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة:22].
ويقول جلا وعلا: ﴿اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رّبّهِمْ مّحْدَثٍ إِلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ{لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنبياء:1/3]
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً.
لا أخالفك في كفر من أعرض عن الدين.
لكن هل تعرف معنى كفر الإعراض وضابطه؟.
ظاهر كلامك يفيد أن كل عاص كافر لأنه أعرض عن طاعة الله تعالى.
فالزاني قد أعرض عن تحريم الله تعالى للزنا حسب مفهومك للإعراض.
والكذاب قد أعرض عن الصدق حسب مفهومك للإعراض.
والمرأة المتبرجة قد أعرضت عن الحجاب حسب مفهومك للإعراض.
فهل تكفر هؤلاء يا طارق العائد؟!!!!!.
أرأيت من هو المعطل يا طارق العائد؟!!!!!!.
◄ولا عجب أن يعطل الخوارج كلام العلماء فهم قد عطلوا كلام رب العالمين كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم((يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ))(=لا يفهمونه)؛ فكيف بأقوال ينقلونها ظنًّا منهم أنها تؤيد باطلهم ؟!.
◄ قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر النمري في "التمهيد" (17/ 16):
«وقد ضلت جماعة من أهل البدع ((من الخوارج)) والمعتزلة في هذا الباب .. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}»اهـ.
◄ وقال شيخ الإسلام، وحجة أهل السنة والجماعة؛ الإمام أبو المظفر السمعاني في "تفسيره" (2/ 42):
«اعلم أن ((الخوارج)) يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ((وأهل السنة)) قالوا: ((لا يكفر بترك الحكم))»اهـ.
◄ وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (4/ 92):
«وقد تأولت ((الخوارج))هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها....»اهـ.
◄ وقال الشاطبي في "الاعتصام (2/ 183، 184)، والآجري في "الشريعة" (1/ 31) -وما بين المعقوف له-:
«عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأى ابن عمر في ((الحرورية))؛ قال: يراهم شرار خلق الله!!. إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: "مما يتبع ((الحرورية)) ((من المتشابه)) قول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، ويقرنون [أو يقرؤون] معها {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}؛ فإذا رَأَوْا الإمام يحكم بغير الحق؛ قالوا: قد كفر!، ومن كفر عدل بربه!؛ فقد أشرك!!. فهذه الأمة [أو الأئمة] مشركون؛ فيخرجون!؛ فيقتلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية"؛ فهذا معنى الرأى الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن»اهـ. الحرورية = الخوارج.
◄ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة " (5/ 131):
«فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... هذه الآية مما يحتج بها ((الخوارج))على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله»اهـ.
◄ أقول:
وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.
أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج)) ؟!
هل عرفت الآن من هم المعطلة يا أخ طارق العائد؟!!!!!!!!!
جمال البليدي
2011-06-07, 12:27
نسيت أن أكمل!!:
◄ قال الإمام القاضي أبو يعلى في "مسائل الإيمان" (340- 341):
«واحتج -يعني: أحد الخوارج- بقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}؛ وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور، وهذا قولنا -يعني: قول الخوراج-. والجواب: أن المراد بتلك اليهود....»اهـ.
◄ ونقل أبو عبد الله القرطبي -في "الجامع" (6/ 191)- عن القشيري قوله:
«ومذهب ((الخوارج)) أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر!»اهـ.
◄ وقال أبو حيان الأندلسي في "تفسيره" (3/ 493):
«واحتجت ((الخوارج)) بِهَذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا: هي نَصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر»اهـ.
◄ وأذكركم -مرة أخرى- بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" (5/ 131):
«فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... هذه الآية مما يحتج بها ((الخوارج)) على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله»اهـ.
◄ وأعيد؛ فأقول:
وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.
أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج)) ؟!
محارب الفساد
2011-06-07, 22:37
أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج)) ؟!
أتعرف أن كل من يدلس ويلبس على العامة بأننا نقول قول الخوارج في هذه المسألة فقد كذب علينا ، لأن النزاع الذي حصل بين الخوارج والصحابة لم يكن عن تحكيم القوانين الوضعية فقد كانت شريعة رب العباد السائدة آن ذاك .
المسألة التي نتناقش حولها هي تشريع تشريعات مخالفة لشرع الله + الحكم بهذه التشريعات + التحاكم اليها
فهل الصحابة شرعوا وحكموا وتحاكموا الى شرع غير شرع الله ، معاذ الله وهم من هم
معاذ الله معاذ الله معاذ الله أن يفعلوا ذلك ، ولما استدل الخوارج بآية الحكم ردا على الصحابة فقد ضلوا ، لأن الصحابة لم يخرجوا عن شرع الله ولم يحكموا بغير ما أنزل الله وحشاهم أن يفعلوا ذلك
فماذا حصل :
الي حصل أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم فحكموا رجلين في قضية التحكيم المشهورة ، وهذان الرجلان حكما بكتاب الله لا بآراء فلاسفة الروم وعلماء الفرس ، بل حكموا بكتاب الله ، ومع ذلك قال عنهم الخوارج (ان الحكم الا لله ) فكيف تحكمون الرجال وهنا ضلوا وأضلوا ، فقد شرع الله ذلك في كتابه ومايثبته أن ابن عباس رضي الله عنه لما رد عنهم هذه الشبهة في مناظرته لهم استدل بقوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ).
والحاصل أننا نتناقش حول قوانين وضعية لم تكن في زمن ابن عباس رضي الله عنه
ونتناقش حول الحكم والتحاكم الى القوانين الوضعية بدلا من حكم الله ، وفي زمن ابن عباس لم يكن يحكمهم الا حكم الله ولم يتحاكموا الا لله .
فلماذا يستدل هؤلاء المتعالمين بنزاع الصحابة والخوارج على نزاعنا اليوم !!!
ويكفي العوام أن يقرؤوا عن الخوارج ، وعن أصل النزاع الذي حصل بينهم وبين الصحابة لكي يزدادوا بصيرة بالذي يستدل به بعض من سولت له نفسه أن يكذب ويكذب ويتقرب الى حكامهم بالكذب بل ويتعبد بذلك – وهم مجموعة ممن ينقل عنهم جمال البليدي والذين قال فيهم بعض علماء الحجاز أنهم مجموعة من المتعالمين – وقسما بالذي رفع السماء بلا عمد أن من يستدل بالنزاع الذي حصل بين الصحابة وبين الخوارج لا يخرج من اثنتين اما الجهل أو سوء القصد والعياذ بالله .
فمن فهم الخلاف الذي حصل بين الصحابة والخوارج سيفهم كلام الأئمة الذين نقلوا ذلك الخلاف وردوا على الخوارج ، وسيفهموا أن خلافهم لم يكن كخلافنا اليوم ، والله المستعان في من ينقل كلام العلماء في الخوارج للرد علينا .
وباذن الله سنناقش هذه المسألة بتفصيل ليتضح جليا تلبيسات احفاد الجهم بن أبي صفوان .
وعلى كل من يقرأ كلامي او كلام غيري ان يتدبر جيدا الكلام ، وأعوذ به من أن يكون ممن يقرأ ولا يتدبر أو يقرأ ولا يفهم فان البعض لا يهمه أن نعبد العباد بدلا من عبادة رب العباد مادام " ولي امره راض عن ذلك " واحذروا الأئمة المضلين فانهم دعاة على أبواب جهنم .
وهذه الشبهات لا تنطلي الا العوام الذين لا يفرقون بين المرأة المتبرجة ، والكذاب والزاني وبين الذي اتى بناقض من نواقض الاسلام ، أي بين العاصي والكافر .
واخيرا أقول للأخ طارق أن لا تجزع من لفظة الخوارج فقد رمي بها من هم خير منا من الأئمة الأعلام .
طارق العائد
2011-06-08, 10:18
لا أخالفك في كفر من أعرض عن الدين.
لكن هل تعرف معنى كفر الإعراض وضابطه؟.
ظاهر كلامك يفيد أن كل عاص كافر لأنه أعرض عن طاعة الله تعالى.
فالزاني قد أعرض عن تحريم الله تعالى للزنا حسب مفهومك للإعراض.
والكذاب قد أعرض عن الصدق حسب مفهومك للإعراض.
والمرأة المتبرجة قد أعرضت عن الحجاب حسب مفهومك للإعراض.
فهل تكفر هؤلاء يا طارق العائد؟!!!!!.
أرأيت من هو المعطل يا طارق العائد؟!!!!!!.
◄ولا عجب أن يعطل الخوارج كلام العلماء فهم قد عطلوا كلام رب العالمين كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم((يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ))(=لا يفهمونه)؛ فكيف بأقوال ينقلونها ظنًّا منهم أنها تؤيد باطلهم ؟!.
◄ قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر النمري في "التمهيد" (17/ 16):
«وقد ضلت جماعة من أهل البدع ((من الخوارج)) والمعتزلة في هذا الباب .. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}»اهـ.
◄ وقال شيخ الإسلام، وحجة أهل السنة والجماعة؛ الإمام أبو المظفر السمعاني في "تفسيره" (2/ 42):
«اعلم أن ((الخوارج)) يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ((وأهل السنة)) قالوا: ((لا يكفر بترك الحكم))»اهـ.
◄ وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (4/ 92):
«وقد تأولت ((الخوارج))هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها....»اهـ.
◄ وقال الشاطبي في "الاعتصام (2/ 183، 184)، والآجري في "الشريعة" (1/ 31) -وما بين المعقوف له-:
«عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأى ابن عمر في ((الحرورية))؛ قال: يراهم شرار خلق الله!!. إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: "مما يتبع ((الحرورية)) ((من المتشابه)) قول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، ويقرنون [أو يقرؤون] معها {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}؛ فإذا رَأَوْا الإمام يحكم بغير الحق؛ قالوا: قد كفر!، ومن كفر عدل بربه!؛ فقد أشرك!!. فهذه الأمة [أو الأئمة] مشركون؛ فيخرجون!؛ فيقتلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية"؛ فهذا معنى الرأى الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن»اهـ. الحرورية = الخوارج.
◄ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة " (5/ 131):
«فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... هذه الآية مما يحتج بها ((الخوارج))على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله»اهـ.
◄ أقول:
وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.
أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج)) ؟!
هل عرفت الآن من هم المعطلة يا أخ طارق العائد؟!!!!!!!!!
إسمع يا اخ جمال لقد خرجت عن الموضوع نحن نتكلم عن الحاكمية والتشريع والحكام الذين حكموا القوانين الوضعية
وانت تتكلم على عوام المسلمين وبأننا نكفرهم والله هذا إفتراء لتألب علينا عوام الناس وتنتصر بمذهبك وهاذا لأسف الشديد ما يفعله الإعلام اليوم وأنت تتخذ نهجهم فتحرى وأتقي الله وأنا قصدت الحكام ولم لن أحكم على الناس
واحكم على الحكام الذين هم مسؤولون قال تعالى {وقفوهم إنهم مسؤولون}سورة الصافات. ( 24_26)
فهل أفسد الدين إلى الملوك أما التعطيل الذي تدندن عليه فقد عطلتم الحاكمية عطلتم الحدود والجهاد حتى صولة الكافر في بلاد المسلمين وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم ، حتى يقاتل آخـرهم المسيح الدجال) .
قال ابن حجر رحمه الله - مفصّلاً القول في المسألة ( ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض ، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً ، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله )
طارق العائد
2011-06-08, 10:52
أتعرف أن كل من يدلس ويلبس على العامة بأننا نقول قول الخوارج في هذه المسألة فقد كذب علينا ، لأن النزاع الذي حصل بين الخوارج والصحابة لم يكن عن تحكيم القوانين الوضعية فقد كانت شريعة رب العباد السائدة آن ذاك .
المسألة التي نتناقش حولها هي تشريع تشريعات مخالفة لشرع الله + الحكم بهذه التشريعات + التحاكم اليها
فهل الصحابة شرعوا وحكموا وتحاكموا الى شرع غير شرع الله ، معاذ الله وهم من هم
معاذ الله معاذ الله معاذ الله أن يفعلوا ذلك ، ولما استدل الخوارج بآية الحكم ردا على الصحابة فقد ضلوا ، لأن الصحابة لم يخرجوا عن شرع الله ولم يحكموا بغير ما أنزل الله وحشاهم أن يفعلوا ذلك
فماذا حصل :
الي حصل أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم فحكموا رجلين في قضية التحكيم المشهورة ، وهذان الرجلان حكما بكتاب الله لا بآراء فلاسفة الروم وعلماء الفرس ، بل حكموا بكتاب الله ، ومع ذلك قال عنهم الخوارج (ان الحكم الا لله ) فكيف تحكمون الرجال وهنا ضلوا وأضلوا ، فقد شرع الله ذلك في كتابه ومايثبته أن ابن عباس رضي الله عنه لما رد عنهم هذه الشبهة في مناظرته لهم استدل بقوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ).
والحاصل أننا نتناقش حول قوانين وضعية لم تكن في زمن ابن عباس رضي الله عنه
ونتناقش حول الحكم والتحاكم الى القوانين الوضعية بدلا من حكم الله ، وفي زمن ابن عباس لم يكن يحكمهم الا حكم الله ولم يتحاكموا الا لله .
فلماذا يستدل هؤلاء المتعالمين بنزاع الصحابة والخوارج على نزاعنا اليوم !!!
ويكفي العوام أن يقرؤوا عن الخوارج ، وعن أصل النزاع الذي حصل بينهم وبين الصحابة لكي يزدادوا بصيرة بالذي يستدل به بعض من سولت له نفسه أن يكذب ويكذب ويتقرب الى حكامهم بالكذب بل ويتعبد بذلك – وهم مجموعة ممن ينقل عنهم جمال البليدي والذين قال فيهم بعض علماء الحجاز أنهم مجموعة من المتعالمين – وقسما بالذي رفع السماء بلا عمد أن من يستدل بالنزاع الذي حصل بين الصحابة وبين الخوارج لا يخرج من اثنتين اما الجهل أو سوء القصد والعياذ بالله .
فمن فهم الخلاف الذي حصل بين الصحابة والخوارج سيفهم كلام الأئمة الذين نقلوا ذلك الخلاف وردوا على الخوارج ، وسيفهموا أن خلافهم لم يكن كخلافنا اليوم ، والله المستعان في من ينقل كلام العلماء في الخوارج للرد علينا .
وباذن الله سنناقش هذه المسألة بتفصيل ليتضح جليا تلبيسات احفاد الجهم بن أبي صفوان .
وعلى كل من يقرأ كلامي او كلام غيري ان يتدبر جيدا الكلام ، وأعوذ به من أن يكون ممن يقرأ ولا يتدبر أو يقرأ ولا يفهم فان البعض لا يهمه أن نعبد العباد بدلا من عبادة رب العباد مادام " ولي امره راض عن ذلك " واحذروا الأئمة المضلين فانهم دعاة على أبواب جهنم .
وهذه الشبهات لا تنطلي الا العوام الذين لا يفرقون بين المرأة المتبرجة ، والكذاب والزاني وبين الذي اتى بناقض من نواقض الاسلام ، أي بين العاصي والكافر .
واخيرا أقول للأخ طارق أن لا تجزع من لفظة الخوارج فقد رمي بها من هم خير منا من الأئمة الأعلام .
شكرا أخي محارب الفساد والله فعلا جزعت وضاق صدري وأسودت الدنيا في وجه ولأسف الشديد ليس لي وقت حتى أرد عليه وإن رددت إختصرت وأنا صاحب أسرة وربمى أنت تعرف هذا إن كنت كذلك وهو قد يكون رجل أعزب وله كل الوقت ليرد شكرا لك مرة أخرى الأخ محارب الفساد أقصد أصيل العاصمي
وأيضا قال مرة في ردوده على الاخ كريم صاحب الموضوع حينما قال له كريم هل حمود بن عقلاء الشعيبي وغيره من العلماء الربانيين الذين يقولون بالكفر الحكام الذين يحكمون القوانين الوضعية هل هم من الغلاة قال له لا لكنهم لازموا مذهبهم وأنظر إلى هذا التناقض العجيب من الأخ جمال هدانا الله وإياه إلى الصراط المستقيم
جمال البليدي
2011-06-10, 21:00
الأخوين الفاضلين"طارق العائد" و"محارب الفساد" لم يكن غرضي من نقلي لكلام أهل العلم في الخوارج هو رميكم بالخروج أو ما شابه ولا من أجل إغاضتكم أو اتهامكم بشيء فليس هذا من شيمي ولا من أخلاقي بحمد الله لكن كما قال تعالى(اصدع بما تؤمر))) فمن دلالة هذه الآية أنه لا يجب مراعاة مشاعر الآخرين في الدعوة.
ولكن الغرض من نقلي لكلام العلماء في الخوارج هو بيان أن الآيات التي تستدلون بها -كما فعل صاحب الموضوع الأصلي-هي نفسها التي يستدل بها الخوارج قديما وحديثا,وبيان أن الخوارج يعطلون كلام الله تعالى فلا يستبعد أن يعطلوا كلام أهل العلم ولا يلزم من ذلك أنكم خوارج فقد يقع المرئ في أخطاء الخوارج أو غيرهم دون قصد إما بتأويل أو بجهل بالتفسير ولا يكون بذلك خارجيا لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما بينت سابقا-لكن أخانا طارق العائد اعتبر ذلك تناقضا!!!!!- .ثم من أنا حتى أحكم على غيري بالبدعة أو ما شابه؟
نحن هنا نبحث عن مسألة علمية بحتة لا علاقة لها بفلان وعلان أصلا لأن الكلام في المسألة يختلف عن الكلام في واقع الأعيان(الأشخاص) كما هو معلوم عند أهل السنة جميعا يا أخ طارق العائد.
.
أما ما ذهبت إليه أخي" محارب الفساد" في تفرقتكم بين الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة الواحدة وبين التشريع العام بحجة أن الخوارج في زمن الصحابة خرجوا على من يحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة الوحدة فقط وليس في التشريع العام فهذه نقطة أخرى سنناقشها لا حقا حين يأتي وقت ذلك ,مع العلم أنك لو اطلعت جيدا على ما نقلته لك من كلام أهل العلم لوجدتني رددت على هذه الشبهة -ولو بإيجاز- ولم أغفلها بدليل أنني قلت بالحرف الواحد(((وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.))انتهى كلامي السابق.
ولا أريد أن أتوسع في هذه النقطة رغم أهميتها الآن حتى لا نخرج على محل البحث ومن أراد الإستفادة فيراجع هذا الرابط:
الشبهة الثامنة والعشرون:تفرقتهم بين الحكم في الواقعة(المسألة) وبين الحكم في التشريع العام.
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=664248&postcount=45
و للفائدة:
هذه رسالة قيمة-رغم إيجازها وإختصارها -في هذا الباب:
رد موجز على من خصص تفسير ابن عباس رضي الله عنه -لآية الحكم من سورة المائدة - بحكام زمانه:
http://www.mediafire.com/?zzvrdo8shsssa36
محارب الفساد
2011-06-11, 18:28
أما ما ذهبت إليه أخي" محارب الفساد" في تفرقتكم بين الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة الواحدة وبين التشريع العام بحجة أن الخوارج في زمن الصحابة خرجوا على من يحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة الوحدة فقط وليس في التشريع العام
أعوذ بك أن تعود لمثل هذا، فأنا لم أقل أن الصحابة حكموا في مسألة واحدة بغير حكم الله ولا حتى في نصف مسألة ، بل قلت :
فهل الصحابة شرعوا وحكموا وتحاكموا الى شرع غير شرع الله ، معاذ الله وهم من هم
معاذ الله معاذ الله معاذ الله أن يفعلوا ذلك ، ولما استدل الخوارج بآية الحكم ردا على الصحابة فقد ضلوا ، لأن الصحابة لم يخرجوا عن شرع الله ولم يحكموا بغير ما أنزل الله وحشاهم أن يفعلوا ذلك
وعلى هذا الأساس فاستدلالك بالنزاع الذي وقع بين الصحابة والخوارج باطل
لأن الصحابة لم يحكموا بغير ما أنزل الله ، عكس حكامنا اليوم الذين استبدلوا حكم الله بأحكام الفرنجة وخزعبلات "المفكرين " وحثالة المجرمين ، وجعلوا من المشرعين أربابا يتحاكمون اليهم من دون الله .
أتعرف يا جمال ما عقوبة قولك الملون بالأحمر ، عقوبته أن تخلد في الحبس حتى تموت أو تتوب .
قال الإمام أحمد رحمه الله: { لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة، وخلده الحبس حتى يموت أو يرجع }. ( طبقات الحنابلة 1 /24، والصارم المسلول 568 ).
على العموم سنرجئ النقاش في هذه النقطة - بالتفصيل - في وقتها ، ولولا الطعن الصريح في أصحاب رسول الله لما رددت عليك الآن.
جمال البليدي
2011-06-11, 20:13
أعوذ بك أن تعود لمثل هذا، فأنا لم أقل أن الصحابة حكموا في مسألة واحدة بغير حكم الله ولا حتى في نصف مسألة ، بل قلت :
وعلى هذا الأساس فاستدلالك بالنزاع الذي وقع بين الصحابة والخوارج باطل
لأن الصحابة لم يحكموا بغير ما أنزل الله ، عكس حكامنا اليوم الذين استبدلوا حكم الله بأحكام الفرنجة وخزعبلات "المفكرين " وحثالة المجرمين ، وجعلوا من المشرعين أربابا يتحاكمون اليهم من دون الله .
أتعرف يا جمال ما عقوبة قولك الملون بالأحمر ، عقوبته أن تخلد في الحبس حتى تموت أو تتوب .
قال الإمام أحمد رحمه الله: { لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة، وخلده الحبس حتى يموت أو يرجع }. ( طبقات الحنابلة 1 /24، والصارم المسلول 568 ).
على العموم سنرجئ النقاش في هذه النقطة - بالتفصيل - في وقتها ، ولولا الطعن الصريح في أصحاب رسول الله لما رددت عليك الآن.
غفر الله لك أخي محارب الفساد فأنت لم تكتفي بتعطيل كلام السلف وأثارهم في تفسير الآيات التي تستدلون بها(تعطلونها على الزمن التي قيلت فيه))) بل رحت تعطل كلامي الواضح البين لكل من يقرأه وادعيت أنني أقول أن الصحابة حكموا بغير ما أنزل الله..معاذ الله هذا الكلام لا يقوله إلا كافر!!! فكيف تتهمني بقول ما لم أقله وتحمل كلامي مالا يحتمل!!!.
أنا قلت بالحرف الواحد(((((أما ما ذهبت إليه أخي" محارب الفساد)).................إلى أن قلت:((بحجة أن الخوارج في زمن الصحابة خرجوا على من يحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة الوحدة فقط وليس في التشريع العام))))).
فحتى العامي إذا قرأ هذا الكلام يعلم أنه يعود على ا"لأخ محارب الفساد "ويعلم أن كلمة خرجوا تعود إلى الخوارج الذين يكفرون الصحابة ويحتجون بنفس الآيات التي تستدلون بها وليس في هذا الكلام ما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بغير ما أنزل الله حشاهم فهم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل هذا في نظر الخوارج وليس عند أهل السنة والجماعة فتأمل ,أنا نقلت لك حجة الخوارج في تكفير الصحابة والخروج على حكام زمانهم أي وجهة نظرهم هم. وليس عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم فتأمل.
ومع هذا لا أبرئ نفسي من اتهامي لك وفهمي لكلامك على غير وجهه فأعتذر لك في ذلك .وكان علي وعليك أن نستفسر الكلام من قائله قبل أن نحكم عليه بشيء
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة (1/302-304):
(( الفصل الثالث في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء، فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطاً قبيحاً، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخباراً بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم)).
***أما عن حجتك الأخيرة فقد أجبتك عليها بقولي((((((وسيرًا على مذهب المعطلة الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.))انتهى كلامي السابق.
وسأتوسع إن شاء الله في الرد على هذه الشبهة حين يأتي وقتها فلا تستعجل .
على كل حال لقد بينت وجه استشهادي بكلام أئمة الهدى في الخوارج وهو بيان احتجاجهم بنفس الآيات التي احتج بها صاحب الموضوع .
جمال البليدي
2011-06-11, 21:27
قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:((
كذلك التكفير ونقض الإيمان إذا قرأته، إذا قرأه القارئ وأخذ عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات -معاني الكلمات التي تستعمل في هذا الباب-، فإنه يَضل.
من أمثلة ذلك مثلا لفظ الاستحلال، لفظ الإباء، الاستكبار، الامتناع، الالتزام، الإعراض، هذه ألفاظ يستعملونها، ما ضابط كل واحدة من هذه الألفاظ؟
فهو قد يأتي إلى لفظ الإعراض ويفسره بفهمه، التولي، مظاهرة المشركين، ما معاني هذه الكلمات؟ العلماء حين كتبوا في ذلك وبينوا، بينوه لطالب العلم؛ لأن هذا حكم، والحكم غير التعليم، الحكم إنما هو لأهل العلم.
وهذا نخلص منه إلى السبب الرابع للغرض في الخوض في هذه المسائل هو أن من خاض فيه رام فهما لأساس المسألة وظن أن من أحكم الأساس فإنه يُحكم الحكم؛ يعني من فهم الإيمان يكون مؤهلا لأن يحكم بقض الإيمان والكفر، وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم غير الاعتقاد، حكم على معين بأنه كافر بأنه غير مؤمن بأنه فاسق لأنه مبتدع هذا له ضوابط، له شروط، له موانع، هذه يعلمها أهل العلم.
يأتي من يأتي ويطبق تلك الألفاظ على واقع معين أو على أشخاص إلى آخره، فيكون خطؤه لا من جهة قصده السيئ؛ ولكن من جهة أنه جهل وسار في هذا الأمر في جهالة، ولم يضبط المسألة علميا.)) نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة (lمن شريط مفرغ)))
بسم الله الرحمان الرحيم:
تحرير معاني المصطلحات التي يدندن حولها القائلين بالتكفير :
1-معنى مصطلح"التشريع":
كلمة التشريع تعود للفعل "شرع" وَلَهُ معانٍ:
◄الْمَعْنَى الأَوَّل: البيان والإظهار، قَالَ القَاضِي عياض فِي مَشَارِق الأَنْوَارِ(2/248) : «وشرع لكم من الدين أي بينه وأظهره».
◄الْمَعْنَى الثَّانِي: البدء كَقَوْلِهِم : شرع فِي البناء، أيْ: بدأ بِهِ.
والشريعة الأَمْر الظاهر البَيِّنُ، أَوْ الطَّرِيْقُ المسلوكة المستقيمة.
◄وَفِي الشرع(وهذا ما يهمنا في هذا القام): الدين الَّذِي أمر الله عباده أن يتقربوا بِهِ إِلَيْهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.
قال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً))
و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع.
والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ.
وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ».
بل يَدْخُلُ فِي الشرع جَمِيْعُ أمور الدين الَّذِي أمر الله بِهِ ومنه أمور الاعتقاد لأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- وضح ذَلِكَ وَبَيْنَهُ فِي كتابه، وَفِي سنه رسوله -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-.
لِذَلِكَ نجد من العُلَمَاء من سمى كتابه فِي المعتقد بـ"الشَّرِيْعَةِ" وَهُوَ الإمَام أبُو الْحُسَيْن الآجُرِّيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-.
قَالَ تَعَالَى: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} أيْ: سبيلاً وسنة، كَمَا فسرها بِذَلِكَ عبدالله بن عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُما- وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ.
وَقَالَ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} الآية أيْ: وَضَّحَ وَبَيَّنَ لَكُمْ من الدين..
وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }الشورى21
علق البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ-كِتَابُ التَّفْسِيْرِ-تَفْسِيْر سورة الشورى عن مُجَاهِدٍ -رَحِمَهُ اللهُ- : {شرعوا} : ابتدعوا.
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- فِي تفسيره ( 25/21 ) : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه " .
وَقَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ }الجاثية18
قَالَ ابن جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(25/146) : «{عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ} يَقُول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به مَنْ قبلك مِنْ رُسُلِنَا، {فاتبعها} يَقُول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لَكَ، {ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} يَقُول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به فتهلك إن عملت بِهِ».
2-معنى الطاغوت وكيف يكون الكفر بالطاغوت :
الطاغوت هو« كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » قاله ابن القيم رحمه الله ( أعلام الموقعين 1/50 ) .
قال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .
◄هل كل طاغوت كافر ؟
الجواب : لا.. فقد يكون الطاغوت ليس كافرا لكنه رأس في الضلالة والبدعة وقد يكون من الجمادات وقد يكون كافرا كذلك.
◄بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال:
قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .
وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :
« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .
◄بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة:
قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى .
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :
« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .
◄كيف يكون الكفر بالطاغوت ؟
إن الكفر بالطاغوت أحد ركني شهادة لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ.
قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أنِ اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلالَةُ}، {فمنْ يكفُرْ بالطَّاغُوتِ ويؤمنْ باللهِ فقدِ استمسكَ بالعُرْوةِ الوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا واللهُ سميعٌ عليمٌ}.
والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :
◄أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .
ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .
◄وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.
ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.
◄وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.
3-معنى "الدين":
الدين شرعاً: هو اعتقاد قداسة ذات ، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلاً وحباً ، ورغبة ورهبة (انظر: دراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف(ص/7) .)
وعرفه الكثير بأنه : الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي .
والأول أصح لأنه يشمل الدين الحق والباطل كما قال تعالى: {لكم دينكم ولي دين}.
ودين الإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله.
فمعنى الدين راجع إلى معنى العبادة التي لا تكون إلا مع الخضوع ، والخوف والرجاء والمحبة كما يظهر ذلك من تعريف الدين في الشرع ، ومما سبق بيانه في الفصل الأول عند بيان معنى العبادة.
فلا بد من التفريق بين معنى "الدين" في اللغة ، وبين الدين في الشرع .
فقوله تعالى: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} ليس معناه في دينه الشركي الكفري ، وإنما في مُلْك الملك وتحت سلطانه .
فكونه في دين الملك وتحت سلطانه ليس كفراً ولا شركاً إذا كان موحداً غير متدين بدين غير الإسلام.
قال ابن جرير الطبري -رحمَهُ اللهُ- : "يقول ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم ، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرق ، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده له ، حتى أسلم من وجد في وعائه الصواع إخوته ورفقاؤه بحكمهم عليه ، وطابت أنفسهم بالتسليم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" تفسير الطبري(13/24) .
4-معنى لفظ"التبديل":
مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) (الفتاوى 3/268)
وقال القرطبي -رحمَهُ اللهُ- في تفسير قوله تعالى: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} : "في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال: ((ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة…)) الحديث ، فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ، وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون".
5-معنى شرك الطاعة :
شرك الطاعة أي الطاعة في المعصية مع اعتقاد حلها أما الطَّاعَة بِمَعْنَى المتابعة مَعَ اعتقادهم بحرمة مَا حرمه الشرع، وحل مَا أحله الشرع فَهَذَا لَيْسَ كفراً أَكْبَ وليس شركا.
قالَ الشَّيْخُ سليمانُ بنُ عبدِاللهِ بنِ شيخِ الإسلامِ محمدِ بنِ عبدِالوهابِ -رَحِمَهُمُ اللهُ- فِي تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كتابِ التَّوْحِيْدِ: قَالَ شيخُ الإسْلاَمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وهَؤلاَءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَعَكْسُهُ؛ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أنَّهُم يَعْلَمُونَ أنَّهُمْ بَدَّلُوا دِيَْنَ اللهِ، فَيَتَّبِعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيْلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمُ اللهُ، وَتَحْرِيْمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعاً لِرُؤسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أنَّهُمْ خَالَفُوا دِيْنَ الرُّسُلِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكاً، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ.
الثَّانِي: أنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وَتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ ثَابِتاً ، لَكِنَّهُمْ أطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أنَّهَا مَعَاصِي؛ فَهَؤُلاَءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ اِلذُّنُوبِ كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- أنَّهُ قَالَ: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ )) (رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم6830)، ومُسْلِمٌ(رقم1840) عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-.) .
6-معنى مصطلح" الإلتزام":
فالالتزام في اصطلاح العلماء وعرف الفقهاء هو الإيجاب على النفس. فقولهم: التزم أحكام الإسلام، معناه أوجب على نفسه الأخذ بها، وإن لم يعمل بها((أنظر: معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي:ص86)
. وقد أوضح ذلك أيضا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية نفسها، فقال: (ومن ترك التحكيم المذكور، غير ملتزم له، فهو كافر، ومن تركه مع التزامه، فله حكم أمثاله من العاصين).
فقوله: (ومن تركه مع التزامه) يعني مع إذعانه لها وعدم ردها وإن لم يعمل بها، وإلا تناقض كلامه.
ومما يؤكد ذلك: استعمال ابن تيمية لهذا المصطلح في عامة كتبه، ومن ذلك قوله في مسألة تكفير تارك الصلاة:
وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ا.هـ
لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله . مجموع الفتاوى: الثالث(20/95).
7-معنى"ترك الإنقياد":
معناه عند أهل العلم الخضوع للأمر، وإن لم يفعل المأمور به؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " كلام الله خبر، والخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب، جماعه: الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار )) الصارم المسلول(3/967).
تابع:
8-معنى كفر الإعراض:
كفر الإعراض هو الإعراض بالكلية عن أصل الدين أو الإعراض بالكلية عن العمل وهذا ما يسمى عند بعض أهل العلم بترك جنس العمل(=الترك الكلي للعمل)) أي لا يعمل شيء إطلاقا فهذا دليل على ما في قلبه من التكذيب.
ومثال ذلك:
من أعرض عن الإسلام بعد تذكيره ، لا يتعلمه ولا يعمل به كفر .
أو :
لا يهمه أن يعلم التوحيد ولا يهمه أن يعرف الشرك ولا يهمه هذه المسائل، يُعرض عن دين الله أصلاً .
أو :
لا يتعلم الإسلام ؛ ولا يَسْأَلُ عنه أصلاً مع تمكنه من معرفته .
فكفر الإعراض عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله :
" وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ، ولا يواليه ولا يعاديه ، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة". انتهى . من " مدارج السالكين" (1/ 346) .
وقال أيضا :
" الثالث: كفر إعراضٍ محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه، ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته " انتهى من " مفتاح دار السعادة" (1/ 94).
وعرفه الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بقوله في بيان نواقض الإسلام: " العاشر : الإعراض عن دين الله تعالى ، لا يتعلمه ولا يعمل به " انتهى .
قال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله: فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن، مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، ومن لم يعمل فإنه معْرض عن دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة، فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض الإسلام((
http://shrajhi.com/?Cat=3&SID=33
قال الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (((الإعراض في الظاهر عمل، وهو في الواقع ترك عمل؛ يعني الواجب عليه أن يسعى في تعلم الدين والإيمان بالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وامتثال أوامر الشريعة ويبحث عن ذلك ويطلبه؛ لكن هو ترك هذا العمل الواجب فأعرض، هذا الإعراض في الظاهر عمل ولكن هو في الحقيقة اعتقاد؛ لأنه حين اعتقد ألا أحقية لهذا الذي بُعث بأن يكون متابَعا بأن يُبحث عما جاء به، يعتقد أن لا أحقية للقرآن بالاتباع، يعتقد كذا وكذا، فبالتالي ترك البحث وترك طلب الحق وترك موالاة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإيمان والدين ونحو ذلك، وأعرض عنه))))
ثم قال: ((
ومعنى الإعراض عن دين الله أن لا يبالي بالدين أصلا، لا يتعلم شيئا من الدين ولا يوالي فيه ولا يعادي فيه، عنده هذا معرض، وهؤلاء لا يعلمون الحق كما قال جل وعلا ((بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ))[الأنبياء:24]، فجعل سبب عدم علمهم بالحق لا لخفاء الحق في نفسه؛ ولكن لأنهم معرضون عن الديانة، وكذلك قال جل وعلا ?وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى?[طه:124] هذا الإعراض.))نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة (lمن شريط مفرغ)))
9-معنى الإستحلال:
أولا: الإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
ثانيا: بما يعرف الإستحلال؟
يعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
ثالثا: أما ما يسميه البعض بالإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم
قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر )).
طارق العائد
2011-06-18, 19:22
قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:((
كذلك التكفير ونقض الإيمان إذا قرأته، إذا قرأه القارئ وأخذ عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات -معاني الكلمات التي تستعمل في هذا الباب-، فإنه يَضل.
من أمثلة ذلك مثلا لفظ الاستحلال، لفظ الإباء، الاستكبار، الامتناع، الالتزام، الإعراض، هذه ألفاظ يستعملونها، ما ضابط كل واحدة من هذه الألفاظ؟
فهو قد يأتي إلى لفظ الإعراض ويفسره بفهمه، التولي، مظاهرة المشركين، ما معاني هذه الكلمات؟ العلماء حين كتبوا في ذلك وبينوا، بينوه لطالب العلم؛ لأن هذا حكم، والحكم غير التعليم، الحكم إنما هو لأهل العلم.
وهذا نخلص منه إلى السبب الرابع للغرض في الخوض في هذه المسائل هو أن من خاض فيه رام فهما لأساس المسألة وظن أن من أحكم الأساس فإنه يُحكم الحكم؛ يعني من فهم الإيمان يكون مؤهلا لأن يحكم بقض الإيمان والكفر، وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم غير الاعتقاد، حكم على معين بأنه كافر بأنه غير مؤمن بأنه فاسق لأنه مبتدع هذا له ضوابط، له شروط، له موانع، هذه يعلمها أهل العلم.
يأتي من يأتي ويطبق تلك الألفاظ على واقع معين أو على أشخاص إلى آخره، فيكون خطؤه لا من جهة قصده السيئ؛ ولكن من جهة أنه جهل وسار في هذا الأمر في جهالة، ولم يضبط المسألة علميا.)) نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة (lمن شريط مفرغ)))
تابع:
8-معنى كفر الإعراض:
كفر الإعراض هو الإعراض بالكلية عن أصل الدين أو الإعراض بالكلية عن العمل وهذا ما يسمى عند بعض أهل العلم بترك جنس العمل(=الترك الكلي للعمل)) أي لا يعمل شيء إطلاقا فهذا دليل على ما في قلبه من التكذيب.
ومثال ذلك:
من أعرض عن الإسلام بعد تذكيره ، لا يتعلمه ولا يعمل به كفر .
أو :
لا يهمه أن يعلم التوحيد ولا يهمه أن يعرف الشرك ولا يهمه هذه المسائل، يُعرض عن دين الله أصلاً .
أو :
لا يتعلم الإسلام ؛ ولا يَسْأَلُ عنه أصلاً مع تمكنه من معرفته .
فكفر الإعراض عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله :
" وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ، ولا يواليه ولا يعاديه ، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة". انتهى . من " مدارج السالكين" (1/ 346) .
وقال أيضا :
" الثالث: كفر إعراضٍ محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه، ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته " انتهى من " مفتاح دار السعادة" (1/ 94).
وعرفه الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بقوله في بيان نواقض الإسلام: " العاشر : الإعراض عن دين الله تعالى ، لا يتعلمه ولا يعمل به " انتهى .
قال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله: فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن، مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، ومن لم يعمل فإنه معْرض عن دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة، فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض الإسلام((
http://shrajhi.com/?cat=3&sid=33
قال الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (((الإعراض في الظاهر عمل، وهو في الواقع ترك عمل؛ يعني الواجب عليه أن يسعى في تعلم الدين والإيمان بالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وامتثال أوامر الشريعة ويبحث عن ذلك ويطلبه؛ لكن هو ترك هذا العمل الواجب فأعرض، هذا الإعراض في الظاهر عمل ولكن هو في الحقيقة اعتقاد؛ لأنه حين اعتقد ألا أحقية لهذا الذي بُعث بأن يكون متابَعا بأن يُبحث عما جاء به، يعتقد أن لا أحقية للقرآن بالاتباع، يعتقد كذا وكذا، فبالتالي ترك البحث وترك طلب الحق وترك موالاة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإيمان والدين ونحو ذلك، وأعرض عنه))))
ثم قال: ((
ومعنى الإعراض عن دين الله أن لا يبالي بالدين أصلا، لا يتعلم شيئا من الدين ولا يوالي فيه ولا يعادي فيه، عنده هذا معرض، وهؤلاء لا يعلمون الحق كما قال جل وعلا ((بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ))[الأنبياء:24]، فجعل سبب عدم علمهم بالحق لا لخفاء الحق في نفسه؛ ولكن لأنهم معرضون عن الديانة، وكذلك قال جل وعلا ?وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى?[طه:124] هذا الإعراض.))نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة (lمن شريط مفرغ)))
9-معنى الإستحلال:
أولا: الإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
ثانيا: بما يعرف الإستحلال؟
يعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
ثالثا: أما ما يسميه البعض بالإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم
قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر )).
جيد أخ جمال بارك الله فيك كل ما ذكرته ينطبق على حكام زمانا من إعراض وإستحلال.
الإعراض عن دين الله واضح كما ذكرت وإستحلال أيضا كما قلت الفعلي ينظر إليه هل يكفر أم لا ومن ذلك الديمقراطية التي يدعون إليها اليوم ليلا ونهارا وينفقون عليها مالا ويروجون عليها إعلاما ويصرون عليها إصرارا ويقاتلون عليها إقداما ومن خالفهم رجعي متخلف متزمت يريد أن يرجع بنا إلى القرون الحجرية غير متحضرإلى غير ذلك من الألفاظ الشنيعة .
والديمقراطية كما لا يخفى عليك هي :
الديمقراطية ليست كلمة عربية ، بل هي مشتقة من اليونانية ، وهي مجموعة من كلمتين : الأولى : Demos ( ديموس ) ، وتعني : عامة الناس ، أو الشعب ، والثانية : Kratia ( كراتيا ) ، وتعني : حكم ، فيصبح معناها : حكم عامة الناس ، أو : حكم الشعب .
ثانياً:
الديمقراطية نظام مخالف للإسلام ؛ حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم (كأعضاء البرلمان) ، وعليه : فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى ، بل للشعب ، ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة ، ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد الربوية ، وإلغاء الأحكام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به .
وقد أخبر الله تعالى فيه كتابه أن الحكم له وحده ، وأنه أحكم الحاكمين ، ونهى أن يُشرك به أحد في حكمه ، وأخبر أن لا أحد أحسن منه حكماً .
قال الله تعالى : ( فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) غافر/12 ، وقال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، وقال تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8 ، وقال تعالى : ( قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ) الكهف/26 ،
وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .
والله عز وجل هو خالق الخلق ، وهو يعلم ما يَصلح لهم وما يُصلحهم من أحكام ، والبشر يتفاوتون في العقول والأخلاق والعادات ، وهم يجهلون ما يصلح لهم فضلا أن يكونوا على علم بما يَصلح لغيرهم ، ولذا فإن المجتمعات التي حكمها الشعب في التشريعات والقوانين لم يُر فيها إلا الفساد ، وانحلال الأخلاق ، وتفسخ المجتمعات .
مع التنبيه على أن هذا النظام تحول في كثير من الدول إلى صورة لا حقيقة لها ، ومجرد شعارات يُخدع بها الناس ، وإنما الحاكم الفعلي هو رأس الدولة وأعدائه ، والشعب مقهور مغلوب على أمره .
ولا أدل على ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت بما لا يهواه الحكام داسوها بأقدامهم ، ووقائعُ تزوير الانتخابات وكبت الحريات وتكميم أفواه من يتكلمون بالحق : حقائقُ يعلمها الجميع ، لا تحتاج إلى استدلال .
وليس يصلح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " ( 2 / 1066 ) :
"ديمقراطية نيابية :
أحد مظاهر النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها :
1. حق الاقتراع الشعبي : بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجملاً أو مفصَّلاً ، ثم يناقشه المجلس النيابي ويصوِّت عليه .
2. حق الاستفتاء الشعبي : بأن يُعرض القانون بعد إقرار البرلمان له على الشعب ليقول كلمته فيه .
3. حق الاعتراض الشعبي : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض في خلال مدة معينة من صدوره ، ويترتب على ذلك عرضه على الشعب في استفتاء عام ، فإن وافق عليه نُفِّذ… وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة .
ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/57 " انتهى .
ثالثاً :
يظن كثير من الناس ، أن لفظ " الديمقراطية " يعني : الحرية ! وهذا ظن فاسد ، وإن كانت الحرية هي إحدى إفرازات " الديمقراطية " ، ونعني بالحرية هنا : حرية الاعتقاد ، وحرية التفسخ في الأخلاق ، وحرية إبداء الرأي ، وهذه أيضا لها مفاسد كثيرة على المجتمعات الإسلامية ، حتى وصل الأمر إلى الطعن في الرسل والرسالات ، وفي القرآن والصحابة ، بحجة " حرية الرأي " ، وسُمح بالتبرج والسفور ونشر الصور والأفلام الهابطة بحجة الحرية ، وهكذا في سلسلة طويلة ، كلها تساهم في إفساد الأمة ، خلقيّاً ، ودينيّاً.
وحتى تلك الحرية التي تنادي بها الدول من خلال نظام الديمقراطية ليست على إطلاقها ، فنرى الهوى والمصلحة في تقييد تلك الحريات ، ففي الوقت الذي تسمح نظمهم بالطعن في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ، بحجة حرية الرأي : نجد منع هذه الحرية في مثل الكلام عن " محرقة النازيين لليهود " ! بل يتم تجريم وسجن من ينكر هذه المحرقة ، مع أنها قضية تاريخية قابلة للإنكار .
وإذا كان هؤلاء دعاة حرية : فلماذا لم يتركوا الشعوب الإسلامية تختار مصيرها ودينها ؟! ولماذا قاموا باستعمار بلدانهم وساهموا في تغيير دينهم ومعتقدهم ؟ وأين هذه الحريات من مذابح الإيطاليين للشعب الليبي ، ومن مذابح الفرنسيين للشعب الجزائري ، ومن مذابح البريطانيين للشعب المصري ، ومن مذابح الأمريكان للشعبين الأفغاني والعراقي ؟!
والحرية عند أدعيائها يمكن أن تصطدم بأشياء تقيدها ، ومنها :
1. القانون ، فليس للإنسان مطلق الحرية أن يسير في عكس اتجاه السير في الشارع ، ولا أن يفتح محلا من غير ترخيص ، ولو قال " أنا حر " لم يلتفت له أحد .
2. العرف ، فلا تستطيع امرأة عندهم – مثلاً – أن تذهب لبيت عزاء وهي تلبس ملابس البحر ! ولو قالت " أنا حرَّة " لاحتقرها الناس ، ولطردوها ؛ لأن هذا مخالف للعرف .
3. الذوق العام ، فلا يستطيع أحد منهم – مثلاً – أن يأكل ويخرج ريحاً أمام الناس ! بل ولا أن يتجشأ ! ويحتقره الناس ولو قال إنه حر .
ونقول بعد هذا :
لماذا لا يكون لديننا أن يقيِّد حرياتنا ، مثل ما قُيدت حرياتهم بأشياء لا يستطيعون إنكارها ؟! ولا شك أن ما جاء به الدين هو الذي فيه الخير والصلاح للناس ، فأن تمنع المرأة من التبرج ، وأن يمنع الناس من شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وغير ذلك : كله لهم فيه مصالح ، لأبدانهم ، وعقولهم ، وحياتهم ، ولكنهم يرفضون ما يقيِّد حرياتهم إن جاء الأمر من الدين ، ويقولون " سمعنا وأطعنا " إن جاءهم الأمر من بشرٍ مثلهم ، أو من قانون !
رابعاً :
ويظن بعض الناس أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " في الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه كثيرة ، منها :
1. أن الشورى تكون في الأمور المستحدثة ، أو النازلة ، وفي الشؤون التي لا يفصل فيها نص من القرآن أو السنَّة ، وأما " حكم الشعب " فهو يناقش قطعيات الدين ، فيرفض تحريم الحرام ، ويحرِّم ما أباحه الله أو أوجبه ، فالخمور أبيح بيعها بتلك القوانين ، والزنا والربا كذلك ، وضيِّق على المؤسسات الإسلامية وعلى عمل الدعاة إلى الله بتلك القوانين ، وهذا فيه مضادة للشريعة ، وأين هذا من الشورى ؟!
2. مجلس الشورى يتكون من أناسٍ على درجة من الفقه والعلم والفهم والوعي والأخلاق ، فلا يُشاور مفسد ولا أحمق ، فضلاً عن كافر أو ملحد ، وأما مجالس النيابة الديمقراطية : فإنه لا اعتبار لكل ما سبق ، فقد يتولى النيابة كافر ، أو مفسد ، أو أحمق ، وأين هذا من الشورى في الإسلام ؟! .
3. الشورى غير ملزمة للحاكم ، فقد يقدِّم الحاكم رأي واحدٍ من المجلس قويت حجته ، ورأى سداد رأيه على باقي رأي أهل المجلس ، بينما في الديمقراطية النيابية يصبح اتفاق الأغلبية قانوناً ملزماً للناس .
.
جمال البليدي
2011-06-18, 19:34
الأخ طارق العائد راجع من فضلك شروط المناقشة المتفق عليها:
3- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
ilyes1996
2011-06-19, 10:49
ال الموسوعة هي اساس تعرفكم على هدا العالم وبالعربية
محارب الفساد
2011-06-22, 22:10
للأخت هدى -21 أقول :
ربنا سبحانه وتعالى نفى نفيا قاطعا أن يكون له شريك في الحكم فقال : (ان الحكم الا لله ) وقال : (لا يشرك في حكمه أحدا) .
وقولك أن المقنن الجزائري أحال في قانون الأسرة الى الشريعة الاسلامية – مع أن معلوماتك مغلوطة أو ينقصها الدقة – فلو سلمنا بذلك فهل هذا يعني أن التشريع يشترك فيه "المشرع الجزائري " والرب ! سبحانه وتعالى عما يشركون ، أليس هذا هو عين الشرك أعاذنا الله وأياكم منه .
ان هذا المقنن هو عبد من عبيد الله مثله مثلي وغيري من عبيد الله ، فليس له الا الانقياد والطاعة والتسليم لحكم الله ، لا ينازعه فيه ولا يشترك معه في شيء منه ، وان فعل ذلك فقد اتخذ من نفسه ندا لله ، أي شبيها له ، فالله يشرع للناس ما يشاء ، والمقنن يشرع للناس ثم يلزمهم بذلك الزاما ، والناس لا يجب عليهم الانقياد له وتحكيم شريعة ومنهاج المقنن وقوانينه الوضعية فان فعلوا ، فقد اتخذوه ربا من دون الله .
فلو أن الغرفة التشريعية أقرت قانونا يقطع يد السارق ، ثم عرضته على التصويت ثم صادقت عليه وأعلنته في الجريدة الرسمية ثم قانونا ملزما للناس ، فرغم أن القانون لا يخالف شرع الله ، الا أننا لم نخضع لهذا القانون لأن الله هو من أقره ، بل لأن " المشرع " الجزائري هو من أقره ، وشتان بين هذا وذاك
فالأول انقياد وتسليم وطاعة للمولى نتعبد بها اياه ونتقرب بها له سبحانه ،أما الأخرى فهي انقياد وطاعة للطاغوت الذي طغى وتجبر حتى تجرأ على الكفر فجعل من شريعة الحنان المنان عرضة للتصويت والمصادقة ألا ساء ما يفعلون .
فقولك يحيلنا في أحد مواده الى الشريعة الاسلامية اذا لم ينص هو عن ذلك معناه ،
أن نحتكم الى حكم الله اذا سمح بذلك الطاغوت أو اذا لم ينص عن ما يخالف ذلك
فنحتكم لقوانين تخالف شرع الله ممكن ، لكن ليس بالامكان أن نحتكم لقوانين تخالف شريعة الطاغوت "المقنن " ، فهل بقي شرك أكبر من هذا .
ومن المعلوم أن هذا الطاغوت "المقنن " الذي جعل من نفسه ندا لله ، بامكانه ويسمح له بل وله كل الحق في أن يصدر قوانين تخالف شرع الله ، لكنه بالمقابل لن يجرأ على أن يخالف قوانين الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ومجلس الأمن والاتفاقيات المشتركة ، حتى لو كانت تدعو الى الكفر الأكبر المخرج من الاسلام
فهل بقي كفر أكبر من هذا
أنحن عبيد الرحمن أم عبيد طواغيت الانسان
وسأنقل بعضا من أقوال المشايخ في هذه المسألة ولو أن الأمر لا يحتاج ذلك ، فهو بين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، ولو لا احفاد الجهم بن صفوان وغلاة مرجئة العصر لما تلبس الأمر عن عوام أهل السنة والجماعة ممن عقيدتهم في الايمان قول وعمل واعتقاد ، فان اشترط الاستحلال في منازعة الرحمن خصائصه ، واشترطنا استحلال الطاغوت الذي لا يصح ايمان أحدنا الا بالبراءة منه ، واشترطنا استحلال من جعل من نفسه ندا لله ، فماذا أبقينا لغلاة المرجئة ليشترطوا فيه الاستحلال .
محارب الفساد
2011-06-22, 22:40
قال الشيخ الفوزان: ( فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة ،والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه ).
وقال أيضاً: ( ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفــر من جعله بديلا عن الشريعة الإسلامية مثله القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصــادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية..)
طارق العائد
2011-06-24, 10:14
الأخ طارق العائد راجع من فضلك شروط المناقشة المتفق عليها:
الأخ جمال أنا قصدت الديمقراطية والديمقراطية تشريع وهذا محل نقاشنا
محارب الفساد
2011-06-24, 15:08
يقول المحدث العلامة سليمان العلوان : ( فإن الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما أنزل الله ، وكافر بالتشريع ، وكافر بالحكم بهذا التشريع ، وكفره بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حيث يعتاض عن شرع الله بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارى .)
ويقول أيضا : (وأي شرك أعظم من شرك المُشَرِّعين في هذا العصر ، حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك يعتاضون عن ذلك بآراء اليهود والنصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك يُحَكِّمون هذا الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك ، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك يبطشون ويقتلون لمن ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية . )
محارب الفساد
2011-06-24, 15:20
يقول الامام محمد بن ابراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: (إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً .)
ويقول أيضا : ( وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل ضرورتهم) إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صِرْفٍ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحضُ استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازمٌ لهم.)
ويقول أيضا : (وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أنْ يتّخذوا بين ذلك سبيلاً، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: {أُولئكَ هُمُ الكافرونَ حَقَّا وأَعْتدنا للكافرينَ عذابًا مُهينًا}
ثم انظر كيف ردّت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حُسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عزّ وجلّ: {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقوْمٍ يُوقِنون}.)
ويقول أيضا : (الخامس:
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات.
فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة.
وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضوع.)
من رسالة تحكيم القوانين للأمام محمد ابن ابراهيم - رحمه الله - أنصح بقراءتها كاملة .
محارب الفساد
2011-06-24, 15:32
يقول الشيخ محمد صالح المنجد : (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .)
ويقول أيضا : (وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .)
محارب الفساد
2011-06-24, 15:40
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : (من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).
محارب الفساد
2011-06-24, 15:55
يقول الشيخ صالح آل الشيخ : (ومن أوجه الخلط في ذلك : أنهم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة ، . يعني : جعلوها صورة واحدة ، وهي متعددة الصور ، فمن صورها : أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل ، يضاهى به حكم الله - جل وعلا - . هذا التقنين من حيث وضعه كفر ، والواضع له ، والمشرع والسان لذلك ، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام ، هذا المشرع كافر ، وكفره ظاهر ؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا ، فدعا الناس إلى عبادته ، عبادة الطاعة وهو راض ، وهناك من يحكم بهذا التقنين - وهذه الحالة الثانية - فالمشرع حالة ، ومن يحكم بذلك التشريع حالة ، ومن يتحاكم إليه حالة ، ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة )
ويقول أيضا : ( الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله ، فهذا من أهل العلم من قال : يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون ؛ لأن الله - جل وعلا - قال : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتا وقال: ( وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) .
لي عودة ....
جمال البليدي
2011-06-25, 22:51
الرد على مشاركة الأخ بوشريف:
السلام عليكم .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكر الأخوة جمال البليدي ومحارب الفساد على هذا الحوار والمناضرة
العفو أخي الفاضل.
ونسأل الله تعالى يزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .امين
لي سؤال للأخ جمال البليدي وأرجوا أن لا يتهرب من الإجابة . ليس من عادتي التهرب فالحق أحب إلي من كل أحد فماذا بعد الحق إلا الضلال.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (التسعينية): (والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: 21] ص(14) ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية لست أخالف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن جمع بين التشريع وجعله من الدين(=التشريع+جعله دينا) يكفر دون تفصيل لأن الله تعالى يقول(من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل به وهو في الآخرة من الخاسرين)) (وهذا معنى الشرع المبدل)) .
فمن جعل قانونه المحرم دينا فقد كفر ,مثله مثل الذي يجعل شرب الخمر من الدين والزنا من الدين والسرقة من الدين(وهذا من معاني الإستحلال كما لا يخفى لأن جعل المحرم من الدين يعد استحلالا))
وترقب قريبا إن شاء الله بحثا مفضلا في المسألة-لقد وشكت على اتمامه-.
ولا بأس بنقل شيئا من ذاك البحث-يسر الله اتمامه- للفائدة:
(أنقل فقط الوجه الأول من الرد على الشبهة-ستجد فيه كلام ابن تيمية نفسه الذي احتتجت به أنت لكن بسباقه ولحاقه- والأوجه الأخرى ترقوبها قريبا))):
الحالة الثانية : أن يقوم بالتقنين ولا ينسب ذلك إلى الله ولا يستحل ولا يقنن كفرا ؛ فهذا ليس بمنازع فضلا على أن يكون كافرا وذلك لعدة أمور :
الأول :لأن الله تعالى شرع لنا دينا وهذا المقنن لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا (بالمعنى الإصطلاحي)) فاختلاف الفعلين يبطل المنازعة من أساسها.
""قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.
وقال الهروي: قال ابن عرفة:الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً))
و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع.
والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ.
وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ»."""(5)
قلت :
ومما يدل على ذلك قوله تعالى (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) .
فالمنازعة والمشاركة مقرونة بجعل التقنين من الدين أما دون ذلك فلا يكون منازعا ولهذا نجد أن أهل السنة أنزلوا الآية في أهل البدع لكونهم يجعلون بدعهم دينا يتقربون به إلى الله.
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه)) ((6)).
وقال الشاطبي في معرض كلامه عن المبتدع-: "قد نزل نفسه مَنْزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لَمْ تَنْزل الشرائع، ولَمْ يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل -عليهم السلام- فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرًا ومضاهيًا حيث شرع مع الشارع))الاعتصام (1/50-51)..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولهذا كان من شعار أهل البدع أحداث قول أو فعل والزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمنهم الأئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله))))الفتاوى الكبرى(((كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة)))
فَلا شَكَّ أن المبتدع مشرع ولأنه متأول لا يَكُون كافراً إلا إِذَا كانت بدعته مكفرة كبدعة الاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، وبدعة الباطنية وبدعة وحدة الوجود وَنَحْو ذَلِكَ من البدع الكفرية.
فكذلك من يشرع القوانين فَإِنَّهُ يكفر إِذَا نسب ذَلِكَ للشرع عامداً(=جعله دينا) أَوْ كَانَ ذَلِكَ القانون لأمر كفري كالاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، والقول بوحدة الوجود والحلول..أما دون ذلك فلا يكفر إلا بدليل-ولا دليل!-
ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) جـ7 ص(169): (ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أم كونية قدرية، من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله)
ويقول ص(173): (وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله). 1-راجع شروط المناقشة فإني أراك والأخ محارب الفساد -الذي هو طرف الحوار- قد خالفتما الشرط السادس ما نصه: ((
6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.)))) انتهى.
2-لقد تم الرد على من احتج بكلام الشنقيطي المبتور في هذا الرابط:
الشبهة الثالثة عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=583560&postcount=23
جمال البليدي
2011-06-25, 23:17
للفائدة
33-التَّحرير الأمين لمذهب الشيخِ محمد بن ابراهيم في كفرِ الحُكمِ بالقوانين
http://dz.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=1281209&postcount=1
**نقولات صريحة عن الشيخ محمد بن ابراهيم لمذهبه الأخير :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=49 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5718328&postcount=49)
**الرد على الشيخ حمود الشيعبي في إنكاره لتراجع العلامة ابن ابراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=92 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5769481&postcount=92)
**الرد على من احتج بكلام الشيخ الجبرين في نفي تراجع العلامة ابن ابراهيم :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=91 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5769362&postcount=91)
**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5749612&postcount=67)
34-الرد على من استدل بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية :
http://www.albaidha.net/vb/showpost....08&postcount=5 (http://www.albaidha.net/vb/showpost.php?p=35408&postcount=5)
35-ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87)
36-بيان إقرار اللجنة الدائمة لكتاب «فتنة التكفير»، وعدم إقرارها لكتاب "التحذير من فتنة التكفير"؛ لِما احتواه من تعليقات:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...00&postcount=1 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=588800&postcount=1)
37-مذهب الإمام ابن باز رحمه الله في حكم تحكيم القوانين الوضعية :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=46 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5718146&postcount=46)
**شريط الدمعة البازية :
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099 (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=16099)
38-تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5870235&postcount=114)
**الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5870451&postcount=115)
**الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
http://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18 (http://www.albaidha.net/vb/showpost.php?p=36171&postcount=18)
39-مذهب الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=48 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5718244&postcount=48)
جمال البليدي
2011-06-25, 23:19
وترقبوا قريبا إن شاء الله بحث بعنوان((الحجة القاطعة في الرد على من كفر المقنن بدعوى المنازعة)))
جمال البليدي
2011-06-28, 19:45
الأخ محارب الفساد ألم تقرأ الشرط السادس الذي اشترطته عليك في المناقشة:
6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
فأين أنت من هذا الشرط يا محارب الفساد؟!.
جمال البليدي
2011-06-28, 20:38
الحمد لله وبعد :
أخي محارب الفساد بالرغم من نقضك للشرط السادس من شروط المناقشة إلا أنني أجد نفسي مظطر للرد والتعقيب على ما نقلته عن بعض العلماء وطلبة العلم
يقول المحدث العلامة سليمان العلوان : ( فإن الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما أنزل الله ، وكافر بالتشريع ، وكافر بالحكم بهذا التشريع ، وكفره بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حيث يعتاض عن شرع الله بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارى .)
ويقول أيضا : (وأي شرك أعظم من شرك المُشَرِّعين في هذا العصر ، حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك يعتاضون عن ذلك بآراء اليهود والنصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك يُحَكِّمون هذا الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك ، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك يبطشون ويقتلون لمن ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية . )قال سيلمان العلوان :
: ( فإن الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما أنزل الله ، وكافر بالتشريع ، وكافر بالحكم بهذا التشريع قلت :
هذا تخليط ظاهر لا ينبغي عند معشر العقلاء لأنه ما من حاكم يترك الحكم بما أنزل الله -ولو في قضية - إلا استبدله بحكم غيره ، فلا يتصور أن يترك الحاكم الحكم بالشريعة الغراء ثم يجلس بين الناس ولا يحكمهم بشيء! ، هذا مستحيل ، لابد أنه سيحكم بغيره ، كما أن من ترك الصدق لابد أنه سيكذب ومن ترك الكذب لابد أنه سيصدق ، فمن ادعى عكس ذلك فقد نازع صحيح النقل وصريح العقل وشهادة الواقع.
وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل.
وعليه فكلام العلوان مخالف للإجماع –بل هو مذهب الخوارج-فقد أجمع أهل السنة على أن ترك الحكم بما أنزل الله ليس كفرا بإطلاق
قال شيخ الإسلام وحجة أهل السنة والجماعة الإمام أبو المظفر السمعاني -"تفسير السمعاني" (2/42)-: (اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم).
• قال الإمام القرطبي –"المفهم" (5/117-118)-: (هذه الآيات -آيات المائدة- المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق ، فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر ، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً).
• قلت: وويُعَزَّزُ هذا الإجماع بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنهم عبد الله بن شقيق العقيلي قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يرون من "الأعمال" شيئا تركه كفر إلا الصلاة).
قال سليمان العلوان :
، وكفره بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حيث يعتاض عن شرع الله بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارىوقال أيضا
وأي شرك أعظم من شرك المُشَرِّعين في هذا العصر ، حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك يعتاضون عن ذلك بآراء اليهود والنصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك يُحَكِّمون هذا الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك ، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك يبطشون ويقتلون لمن ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية . )قلت :
1-هذا منه غلو فظيع فهو يكفره باللازم فقد زعم غفر الله له أن تحكيم القوانين الوضعية يلزم منه اتخاذها دينا وهذا منقوض بقاعدة :لازم المذهب ليس بمذهب
قال ابن تيمية رحمه الله : « ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم »
( الفتاوى 16/461 ) .
وقال رحمه الله : « فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا يرضاه ؛ فليس قوله ، وإن كان متناقضاً ... فأما إذا نفى – هوَ – اللزوم لم يَجُز أن يضاف إليه اللازم بحال » ( الفتاوى 29/42 ) .
وقال رحمه الله : « وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب ؟ أم ليس بمذهب ؟ فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » ( الفتاوى 20/217 ) .
2-العلوان كفر المقنن بحجة أنه حكم بأراء اليهود والنصارى !والرد عليه أن يقال :ليس كل من تشبه بالكفار كافرا
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمهُ اللهُ- : " فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعاً كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم.
وأما الفرقان الشاهد عليه في التَّنْزيل فقول الله جل وعز: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون[ ( المائدة /44) وقال ابن عباس: " ليس بكفر ينقل عن الملة " (102) وقال عطاء بن أبي رباح: " كفر دون كفر "
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله.
ألا تسمع قوله ] أفحكم الجاهية يبغون[ ( المائدة /50). تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.)) الإيمان ص 45 .
3- إن علماء السنة جميعا لم يجعلوا المُقَنِّن مبدلا لدينه بمجرد الفعل بل اشترطوا في ذلك نسبة ذلك القانون إلى الشرع(=إلى الدين)) أو الاستحلال إذ لو كان مجرد الفعل دينا وكفرا لما كان اشتراطهم لما سبق فائدة بل يكون إرجاء.
قال إسماعيل القاضي- كما في "الفتح- (13/120)-: "من فعل مثل ما فعلوا –يقصد اليهود في تحريفهم لحكم الرجم-واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور)).
وقال الجصاص-"أحكامه- (4/94)م-: "من حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك"اهـ ،
وقال شيخ الإسلام-"الفتاوى"- (3/267-268)-: ((الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله...فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع))اهـ.
"وقال شيخ الإسلام كذلك "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء" بآية الحكم وقيد الكفر فيها بالاستحلال فقال:
"وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله )).
وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- إشارة واضحة أن الآية فيها قولان:
القول الأول : أنها على ظاهرها وأنها في المستحل للحكم بغير ما أنزل الله.
القول الثاني: أنها على غير ظاهرها وأن المراد بالكفر هنا : كفر دون كفر كما ورد عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وعن غيره من التابعين.
فجعل شيخ الإسلام –رحمه الله- مرد التبديل الذي يخرج من الملة إلى الحكم بغير ما أنزل الله ، وهو لا يخرج من الملة إلا بالاستحلال كما أجمع عليه السلف لأنه فسر التبديل بما فسره أهل العلم وهو(الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله))..
4- يلزم العلوان بذلك أن يحكموا على صاحب المعصية بنفس الحكم فلا فرق بين المقنن الذي يقنن الحرام وبين العاصي الذي يفعل الحرام فالأول سنه في كتاب بقلمه والثاني سنه في أفعاله بجوارحه فليلزم القائلين بذلك أن يحكموا على شارب الخمر مثلا بتبديل الدين وإباطل الشرع بمجرد معصيته ويحكم على الزاني والسارق وأهل المعاصي جميعا بالكفر وإبطال الدين وهذا لا يقول به إلا الخوارج.
أقوال أهل العلم التي تؤيد ما قررنا هنا:
1- قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -"منهاج التأسيس" ص (71)م-: (وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية، فمن استحل(1) الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر..)
وقال لابن منيع -"الدرر السنية" (1/497) -: (وما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما نزل الله ومن لم يستحل، فهو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم)اهـ.
2- وقال العلامة سليمان بن سحمان شارحاً القول السابق -"مجموعة الرسائل" (3/309) -: (يعني أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله ، وأن الحضر لا يعرفون إلا حكم المواريث ، وأن ما هم عليه من السوالف والعادات هو الحق، فمن اعتقد هذا فهو كافر. وأما من لم يستحل هذا، ويرى أن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا لا يكفر، ولا يخرج من الإسلام).
3- و سئل العلامة ابن باز : ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)،وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه » (7/116)- :
«1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها.
2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك» اهـ.
الهامش:
------
(1)
قال شيخ الإسلام – "الفتاوى الكبرى" (6/24)-: (المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله) وقال -"الفتاوى الكبرى" (6/37)- وبلفظه الشاطبي –"الاعتصام" (2/89)-: (لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالا) قلت: وشاهده في التنزيل قوله: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم-فيما يُرْوَى عنه- بقوله: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) فيكون المعنى كما قال المباركفوري –"تحفة الأحوذي" (8/391)-: ("إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا" أي..وهو مما حرمه الله تعالى، "اسْتَحَلُّوهُ" أي اعتقدوه حلالا "وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا" أي وهو مما أحله الله "حَرَّمُوهُ" أي اعتقدوه حراما)اهـ.
وهنا فائدة هامة: وهي أن الاستحلال لا يشترطه أهل السنة إلا في الأعمال (الغير كفرية)كالمعاصي، وأما الأعمال الكفرية فإنهم لا يشترطون ذلك-خلافاً للمرجئة!-، فإن المُواقع للكفر يكفر ، سواء استحل الفعل المكفر أم لا ، وهذا مع مراعاة ضوابط الحكم على الشخص المعين، قال شيخ الإسلام:
(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله).
وعليه: فلو كان الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة كفراً ، لم يكن لهؤلاء الأكابر تقييده بالاستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لاشتراطهم ذلك في الأعمال الكفرية ، فدل اشتراطهم الاستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفراً.
جمال البليدي
2011-06-28, 20:49
يقول الامام محمد بن ابراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: (إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً .)
ويقول أيضا : ( وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل ضرورتهم) إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صِرْفٍ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحضُ استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازمٌ لهم.)
ويقول أيضا : (وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أنْ يتّخذوا بين ذلك سبيلاً، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: {أُولئكَ هُمُ الكافرونَ حَقَّا وأَعْتدنا للكافرينَ عذابًا مُهينًا}
ثم انظر كيف ردّت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حُسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عزّ وجلّ: {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقوْمٍ يُوقِنون}.)
ويقول أيضا : (الخامس:
وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات.
فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة.
وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضوع.)
من رسالة تحكيم القوانين للأمام محمد ابن ابراهيم - رحمه الله - أنصح بقراءتها كاملة .
الرد على هذه الفتوى من وجهين:
الوجه الأول:
إن العلامة ابن باز الذي هو من تلاميذ الشيخ توقف في هذه الفتوى كما في شريط الدمعة البازية وإليكم ما جاء في الشريط:
قال الشيخ سلمان : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الإمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .
فقال الشيخ سلمان : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الإمام ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .
فقال أحدهم : مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة …
فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : الهجرة فيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين .
الوجه الثاني
كلام العلامة ابن ابراهيم ليس على إطلاقه بل له فتاوى أخرى متأخرة تقيد ماذهب إليه بقيد الإستحلال كما هو شأن جمهور علماء الإسلام
قال العلامة ابن ابراهيم رحمه الله:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).
قلت: ومعلوم أن الإستحلال لا يشترطه أهل العلم إلا في الاعمال الغير الكفرية كما بينت في هامش المشاركة السابقة.
وللفائدة:
-التَّحرير الأمين لمذهب الشيخِ محمد بن ابراهيم في كفرِ الحُكمِ بالقوانين
http://dz.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=1281209&postcount=1
**نقولات صريحة عن الشيخ محمد بن ابراهيم لمذهبه الأخير :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=49 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5718328&postcount=49)
**الرد على الشيخ حمود الشيعبي في إنكاره لتراجع العلامة ابن ابراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=92 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5769481&postcount=92)
**الرد على من احتج بكلام الشيخ الجبرين في نفي تراجع العلامة ابن ابراهيم :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=91 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5769362&postcount=91)
**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5749612&postcount=67)
جمال البليدي
2011-06-28, 21:01
يقول الشيخ محمد صالح المنجد : (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ،
بل كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا ستحل صاحبه ذلك وقد تقدم كلام أهل العلم في ذلك إذ لا دليل على كفره ومن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه بيقين
ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ،بل العلماء أجمعوا على خلاف ما قاله المنجد
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87
فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .)تم الرد على هذه الشبهة في هذا الرابط
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6451233&postcount=6
ويقول أيضا : (وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
تم الرد على هذه الشبهة في هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6451275&postcount=8
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .) هذا ((الاستدلال مردود من أربعة أوجه :
الوجه الأول : ما قرره أهل العلم من أن لازم المذهب لا يكون مذهباً إلا إذا عرفه والتزمه . وأن المرء قد يعتقد خلاف ما يلزم من قوله ، ولو كان التلازم قوياً بحيث يُنسب القائل للتناقض لو لم يلتزم ذلك اللازم .
قال ابن تيمية رحمه الله : « ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل
أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم »
( الفتاوى 16/461 ) .
وقال رحمه الله : « فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا يرضاه ؛ فليس قوله ، وإن كان متناقضاً ... فأما إذا نفى – هوَ – اللزوم لم يَجُز أن يضاف إليه اللازم بحال » ( الفتاوى 29/42 ) .
وقال رحمه الله : « وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب ؟ أم ليس بمذهب ؟ فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » ( الفتاوى 20/217 ) .
الوجه الثاني : أن هذا اللازم قد يتخلف ؛ إذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد
أن الشريعة أنفع من حكمه ، وتقدم تمثيل ابن تيمية رحمه الله بالأقوال الموهمة للتعطيل وأنه لا يلزم منها أن يكون قائلوها من أهل التعطيل .
* أقول : وتخلف اللازم برهان على عدم انضباطه ؛ فلا يصح التمسك به ، لا سيما
في مسائل التكفير التي لا يعتبر فيها إلا اليقين .
الوجه الثالث : أن أهل السنة لا يكفرون إلا بأمر لا احتمال فيه ، وذلك أن الحدود تُدرأ بالشبهات ، والتكفير أولى أن يدرأ .
قال ابن تيمية رحمه الله : « من ثبت إسلامه بيقين لم يَزُل ذلك عنه بالشك » ( الفتاوى 12/466 ) .
وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : « ولا نكفر إلا [ بـ ] ما أجمع عليه العلماء كلهم »
( الدرر السنية 1/102 ) .
الوجه الرابع : يلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيره ، وهو المشرع للذنب – الذي دون الشرك – ؛ فلو أن أباً شرع الذنب في أهله ، وألزمهم به ، وخالف من ينكر عليه ، ولم يستمع لمن يناصحه ؛ فلا يكفر عند أهل السنة ، بينما يكفر عند من التزَم القول بهذه المقالة )) من كتاب الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة للشيخ بندر بن نايف العتيبي.
جمال البليدي
2011-06-28, 21:10
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : (من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).
نعم كانت لابن عثيمين رحمه الله فتوى بالتكفير بهذه الحالة إلا أنه رجع عنها :
وحتى لا نكرر:
تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114
**الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115
**الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
http://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18
2-في هذه الفتوى المتقدمة والمنقوضة بالفتوى المتأخرة ثلاثة أمور لا بد من التنبه لها :
1. أنه اسـتدل على كفـر المشرع باللازم ، وتقـدم أن في هذا الاستدلال نظراً لأن لازم المذهب ليس بمذهب-راجع المشاركة السابقة-
2. أنه رحمه الله أرجع التكفير في هذه الحالة للاعتقاد ، وهو يتفق مع ما قررته في حكم هذه الحالة ، إلا أنه قد علق الكفر في هذه الحالة باللازِم الذي لا يلزم . فليتأمل هذا الذين يتمسكون بكلامه في هذه المسألة ومع ذلك يرون أن الإرجاع للاعتقاد في هذه الصورة إرجاء !
3. أنه لم يلتزم قوله هذا ولم يستعمل التكفير باللازم في غير هذه المسألة ، ولو كان التكفير باللازم حقاً لقال به ولقال به غيرُه من العلماء في جميع مسائل التكفير .
الفتوى المتأخرة
قال ابن عثيمين رحمه الله : « وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا ، أو شرع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا » ، انظر الفتوى كاملة في الروابط التي أدرجتها أعلاه.
جمال البليدي
2011-06-28, 21:17
يقول الشيخ صالح آل الشيخ : (ومن أوجه الخلط في ذلك : أنهم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة ، . يعني : جعلوها صورة واحدة ، وهي متعددة الصور ، فمن صورها : أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل ، يضاهى به حكم الله - جل وعلا - . هذا التقنين من حيث وضعه كفر ، والواضع له ، والمشرع والسان لذلك ، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام ، هذا المشرع كافر ، وكفره ظاهر ؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا ، فدعا الناس إلى عبادته ، عبادة الطاعة وهو راض ، وهناك من يحكم بهذا التقنين - وهذه الحالة الثانية - فالمشرع حالة ، ومن يحكم بذلك التشريع حالة ، ومن يتحاكم إليه حالة ، ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة )
ويقول أيضا : ( الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله ، فهذا من أهل العلم من قال : يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون ؛ لأن الله - جل وعلا - قال : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا طاغوتا وقال: ( وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) .
لي عودة ....
صحيح أن الحاكم المخترِع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك ، ولكن محل البحث هو الكفر الذي لا دليل عليه ، لا في تحقيق الأشدأو الأخف جرماً .
أما احتجاج فضيلة العلامة صالح آل الشيخ بأن المشرع قد جعل نفسه طاغوتا وبالتالي يكون كافرا فهو احتجاج بمقدمة لا تصح وقد سبق وأن رددنا عليها كما في الرابط التالي:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6451275&postcount=8
جمال البليدي
2011-06-28, 21:21
تحرير وبيان محل خلاف العلماء المعاصرين في المسألة:
إن مما ينبغي التنبيه إليه هو أن بعض العلماء المعاصرين قد اختلفوا في حكم من سن القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله أو حكم بها أو تحاكم إليها بين مكفر دون تفصيل وبين مفصل بين المستحل وبين غير المستحل إلا أن الخلاف جزئي فرعي و بيان ذلك أن العلماء الذين قالوا بالتكفير لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن هذه القوانين كفر أكبر ؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع – ولو في مسألة واحدة – مع جعل هذا العدول مطردًا بحيث يجعل قانونًا عامًا يرجع إليه في كل القضايا ، يستلزم – عندهم – انتفاء أصل الإيمان من القلب (وهو مناط التكفير)، فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع عندهم ، وإنما موضع النزاع هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟.
فالعلماء المعاصرون على قولين:
""القول الأول للعلماء المعاصرين : أن من حكم بتلك القوانين الوضعية فهذا مبدل تبديلاً يخرج من الإسلام بمجرد الفعل بلا قرينة أخرى .
وهؤلاء العلماء جعلوا مجرد تحكيم القوانين الوضعية كفراً أكبر لا يصدر إلا من كافر مرتد أو بعبارة أخرى: لا يصدر إلا ممن يعتقد أن تلك القوانين أفضل من الشريعة الإسلامية .
فهؤلاء العلماء جعلوا تحكيم القوانين من الكفر الاعتقادي أو من الكفر العملي الذي يخرج من الملة .
منهم: الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (على قول)حيث قال : " من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ، ولا يكون كافراً ، بل هو كافر مطلقاً ، إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد.
)
ثم ذكر خمسة أنواع للكفر الاعتقادي المخرج من الملة قال -في الخامس منها-: "الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .
فهذه المحاكم الأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به ، وتقرهم عليه ، وتحتمه عليهم .
فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة"(".( تحكيم القوانين(ص/4)).
فتنبه إلى أن الشيخ محمد بن إبراهيم قسم الكفر إلى كفرين : كفر عملي ، وكفر اعتقادي تماماً كما فعل الشيخ الألباني –رحمه الله- في رسالة "التحذير من فتنة التكفير" إلا أن الشيخ الألباني –رحمه الله- جعل كفر المبدلين من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة ، والشيخ محمد بن إبراهيم جعله من الكفر الاعتقادي وهو مخرج من الملة.
فالتأصيل عندهما واحد والخلاف في الحكم والنتيجة فقط ، وقد أخطأ الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمَهُ اللهُ- كما قال الشيخ ابن باز -رحمَهُ اللهُ : ((شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .))انتهى كلام الشيخ ابن باز من شريط الدمعة البازية.
مع العلم أن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله له قول آخر متأخر ينقض قوله الأول فقد قال رحمه الله:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهذه الفتوى موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).
ومنهم الشيخ محمد ابن عثيمين –رحمه الله- -في قولٍ له قديم تراجع عنه- حيث قال:
"أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله "( القول المفيد(2/326) وانظر: شرح الأصول الثلاثة(ص/158-)
فجعل الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- الحكم بالقوانين الوضعية كفراً أكبر بشرط علمه بحكم الله؛ لأنه لا يصدر إلا من شخص يعتقد أن القانون الوضعي خير للعباد والبلاد من شريعة الله إلا أن الشيخ العثيمن قد تراجع عن هذ القول كما سأبين إن شاء الله في المبحث الخامس.
وهناك غيرهما من العلماء نصوا كما ينص الشيخ محمد بن إبراهيم(في مذهبه القديم) والشيخ ابن عثيمين(في مذهبه القديم) -رحمَهُما اللهُ كالشيخ صالح آل الشيخ
والشيخ الفوزان- إلا أن الشيخ الفوزان خصَّه فيمن ينحي الشريعة كاملة- فقد سئل -حفظهُ اللهُ- : "بعض الناس فهم من كتابكم كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية؛ الحكم بغير ما أنزل الله بأنكم تكفّرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه و يُنْزِلون هذا الكلام على حكام الخليج!"
فأجاب الشيخ -حفظهُ اللهُ- "أهل الهوى ، أهل الهوى . الكلام واضح ، ما فيه عليه إشكال ، الكلام واضح، و فيه تفصيل مذكور.
وأقول بعد ذلك: إن الذي يزيح الشريعة نهائياً و يجعل مكانها القانون؛ هذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة و من رأى هذا الرأي فهو كافر ، ما فيه شك.
لكن هم يأخذون حسب فهمهم الذي يصلح لهم، و يتركون بقية الكلام، و إلاّ لو قرؤوا الكلام من أوّله، لاتَّضَح"
ثم قال: "من أزاح الشريعة وجعل مكانها القانون؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة ، ومن كان يرى أنّ القانون هو أحسن من الشريعة فهو كافر ".
ثم سئل -حفظهُ اللهُ- : فيه فرق يا شيخنا بين التعيين و بين الحكم العام؟
فأجاب الشيخ -حفظهُ اللهُ- : نعم .
ثم قال -حفظهُ اللهُ- : "لو كفرّوا حكام الخليج، فماذا يسوّون؟! هذا إصلاح؟! تكفير حكّام الخليج؛ هل هو من الإصلاح؟! هذا ما هو بإصلاح ، هذا من إثارة الفتنة".
القول الثاني –وهو الصواب-: أن من حكم بتلك القوانين الوضعية فهذا مبدل تبديلاً لا يخرج من الإسلام بمجرد الفعل بل بقرينة أخرى كاستحلال أو استكبار أو معاندة للشرع أو نحو ذلك .
فهؤلاء العلماء جعلوا تحكيم القوانين من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة .
منهم الشيخ بن إبراهيم وقد سبق بيان كلامه .
ومنهم الشيخ ابن باز –رحمه الله- وأقواله في هذا الباب كثيرة مشهورة سيأتي نقل بعضها في المبحث الخامس إن شاء الله:
ومنهم : الشيخ ابن عثيمين في قول من آخر أقواله –رحمه الله- حيث قال " لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ، هذا هو الظاهر .
وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟
قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهناً لهم ، فحينئذ نقول : إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي" وسيأتي تحرير مذهب ابن عثمين إن شاء الله في المبحث الخامس من هذا البحث.
فالشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- ذكر في مطلع كلامه أن في ظنه أنه لا يحكم بالقانون الوضعي إلا وهو يستحل ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ويرى أنه الظاهر .
ثم استدرك على نفسه –رحمه الله- بسؤال عن الحامل لهم على تحكيم القوانين إذا لم يكن الاستحلال واعتقاد أنه خير من الشرع؟
فأجاب نفسَهُ بِنَفْسِهِ : باحتمال أنه قد يحكم بالقوانين الوضعية خوفاً من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون حينئذ مداهناً كالمداهن في بقية المعاصي .
إن هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- هو الذي يحمل كثيراً من العلماء على عدم الجزم بأن من يحكم بالقوانين لابد أن يكون مستحلاً للحكم بها أو معتقداً جواز الحكم بها فضلاً عن جعلها خيراً من شريعة الإسلام .
وغيرهم من العلماء كالشيخ العلامة الألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم من العلماء المعاصرين .
وممن أثبت الخلاف الشيخ عبد العزيز الراجحي –حفظه الله- حيث سئل:
هذا يسأل عن حكم الشريعة في الحاكم الذي يُحكم القوانيين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج،ماذا يقال عنه؟
فأجاب –حفظه الله- : "إذا أعتقد الجواز، إذاكان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانيين الفرنسية ، فإنه كافر. إذا أعتقد أنه يجوز له أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلابد من قيام الحجة عليه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافراً لأنه بدل الدين وذهب إلى هذا الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره والشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانيين قال إذا بدل الدين كله رأساً على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فإنه يكون كافراً لأنه بدل الدين.
وقال آخرون أنه لابد أيضاً من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهلاً أو عنده شبهة، اختار هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله عليه والله الموفق".
وقال ابن حزم في المحلى(11/202) : "فقد صح أنَّ ههنا نفاقاً لا يكون صاحبه كافراً ، ونفاقاً يكون صاحبه كافراً، فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التَّحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مظهرين لطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عصاة بطلب الرجوع في الحكم إلى غيره معتقدين لصحة ذلك لكن رغبة في اتباع الهوى فلم يكونوا بذلك كفاراً، بل عصاة، فنحن نجد هذا عياناً عندنا، فقد ندعو نحن عند الحاكم إلى القرآن وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثابت عنهم بإقرارهم، فيأبون ذلك، ويرضون برأي أبي حنيفة ومالك والشافعي، هذا أمر لا ينكره أحد، فلا يكونون بذلك كفاراً، فقد يكون أولئك هكذا حتى إذا بين الله تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما شجر بينهم وجب أن من وقف على هذا قديماً وحديثاً ، وإلى يوم القيامة فأبى وعَنَدَ فهو كافر"
والصواب الذي دلت عليه الأدلة ، وهو الموافق لإجماع السلف:
أن الحكم بالقوانين الوضعية منكر عظيم وفعل شنيع صاحبه دائر بين الكفر والفسق والظلم .
والحكم بما أنزل الله هو من خصائص الربوبية والألوهية لا شك في ذلك .
وهذا المنكر-أعني الحكم بغير ما أنزل الله- واقع فيه كثير من الناس من حكام وقضاة ودعاة وعلماء وموظفين وتجار وآباء وأمهات .
ويجب تطهير المجتمع من صور الحكم بغير ما أنزل الله بشتى صوره .
سواء كان وقوعه من الحكام أو المحكومين .
ونحن نشكر كل من يحذر من تحكيم غير الشرع ونسانده وندعوا له .
لكن لا يفرط تفريط المرجئة ولا يفرط إفراط الخوارج .
فالمرجئة يرون أن الحاكم مهما حكم بغير ما أنزل الله ومها ظلم الناس أنفسهم ولم يحكموا شرع الله في أنفسهم فهم مؤمنون كاملوا الإيمان!!
وهذا تفريط شنيع .
والخوارج يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة بشتى صوره وأشكاله .
وأما أهل السنة فهم وسط بين تفريط المرجئة وإفراط الخوارج .
فيفصلون في هذه المسألة ويقولون:
الحكم بغير ما أنزل في الأصل من كبائر الذنوب ومن المفسقات لا من المكفرات .
ولكن قد يقترن بمن حكم بغير ما أنزل الله قرائن تنقله من الفسق إلى الكفر أو تدخل عليه دواخل تخرجه من الإسلام منها:
1- استحلال الحكم بغير ما أنزل الله .
2- الاستكبار عن حكم الله .
3- الاستهزاء بشرع الله .
4- معاندة حكم الله ومشاققته بلا جهل ولا شبهة .
والقول بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية مطلقاً يلزم منه تكفير جميع أهل البدع دون تفصيل، ومتعصبة المذهاب وهذا باطل.
وجميع أهل البدع ومتعصبة المذاهب الذين يقدمون أقوال الرجال على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يدخلون في تحكيم القوانين الوضعية، ولم يكفرهم أحد إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو إنكار أو استخفاف بالشرع." من رسالة(التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل) مع البعض التصرف والزيادة.
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
أقوال الائمة والدعاة (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فيمن (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) حكم بغير شرع الله
بسم الله وكفى :
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم وبعد :
إخوتي الأفاضل : اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
قال عز وجل :
{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }} (النساء:65)
و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .
و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)
و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}} (النساء : 60)
و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )
وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .
وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .
و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .
وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .
وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .
وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .
وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .
وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .
************************************************** ********************
سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع الله ؟
الجواب: يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين
سؤال : لكن ماذا يقول أئمة المسلمين؟
الجواب: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : {{ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ** إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ** فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر}}.
(تفسير ابن كثير : 1/519 ) .
قال ابن كثير رحمه الله في كلامه عن الياسق // قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه//: {{ فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …}} [ البداية والنهاية 13 / 119]
ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه : {{ وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر }} ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]
يقول الامام الجصاص رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) في قوله تعالى : {{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما }} (النساء:65)
// في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً من أوامر الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو أوامر رسوله ? أنه خارج عن دائرة الاسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم" // أ.هـ
قال شيخ الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن تيمية رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) : // كل طائفة خرجت عن شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) من شرائع الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …//
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : // وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه {{ فإن تنازعتم }} المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: {{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}}//. ( رسالة تحكيم القوانين ص: 6-7 ) .
قال ا بن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85): // ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله أو يعبدونه من دون الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو يتبعونه على غير بصيرة من الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له // .
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) النجدي في تيسير العزيز الحميد(ص554) : // فمن شهد أن لا إله إلا الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته // .
ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : // يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً // .
وقال الإمام ابن القيم : // أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً// .( إعلام الموقعين 1/86 ) .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : //فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء {{ أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 11-12 ) .
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/68) : // فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل // .
فتح المجيد (ص79 ) : // فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو تحريم ما أحله الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وأطاعه في معصية الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) واتبعه في ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً // .
الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/91) في الرد عن حديثه عن قوله تعالى : {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أنهم مشركون بالله // .
ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : // فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين // .
شيخ الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن تيمية : // ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أو اتباع شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) غير شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) محمد صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى {{ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}}// . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : // والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجم ع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء //.
قال عبد القادر عودة رحمه الله: // ولا خلاف بينهم * أي الأئمة (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) المجتهدين * قولاً واعتقاداً في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) وشرع ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) إنما هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين// . ( الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) وأوضاعنا القانونية ص:60 ) .
الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : // إن من الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) {{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 5).
وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) : // وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل // أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280
العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعليقاً على ما سبق نقله من كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : // أفرأيتم هذا الوصف ال قوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت , ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه //. ( عمدة التفسير 4/ 173-174 ) .
يقول إمام أهل السنة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى : // فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم . كما قال تعالى : {{ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى }} // . ( الرسائل الشخصية,188 ) .
فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!! .
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: //...فمن خالف ما أمر الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) به ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإنّ {{يزعمون}} إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لِمُوجبها وعمله بما يُنافيها، يحقّق هذا قوله تعالى {{وقد أمروا أن يكفروا به}} لأن الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسُد بعدَمِه، كما أنّ ذلك بيِّنٌ في قوله تعالى {{فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}} [البقرة: 256] وذلك أن التَّحاكم إلى الطاغوت إيمانٌ به//.
الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال : وهو يفسر قوله تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}}: // أن في الجملة تزييلٌ مقررٌ لمضمونِ ما قبلها أبلغ تقرير، وتحذيرٌ عن الإخلال به أشدّ تحذير، حيث علّقَ فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه، لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه...//.
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى : // سُئل الشيخ عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد هل يُطلق عليهم بذلك الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بعد التعريف؟ فأجاب: // مَن تحاكَم إلى غير كتاب الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وسنة رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر، قال الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فأُلئك هُمُ الكافرون}}//.
الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا أنّها نصّ في أنّ كلّ من حكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهو كافر، وكلّ من أذنب فقد حكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم. ونحن لم نكفّر إلاّ من لم يحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) من التوحيد بل حكم بضدّه وفعل الشرك ووالى أهله وظاهرهم على الموحّدين // .
وقال: // سبب النزول وإن كان خاصّاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوخاً معتبر، ولأنّ قوله تعالى: {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}} كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) داخل فيه كلمة {من} في معرض الشرط فتكون للعموم //.
الشيخ حَمَد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: عندما ذكر قول ابن كثير في حكم من تحاكم إلى غير شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وذكر فتواه في تكفيره للتتار: // قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وسنة رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم// .
الشيخ عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) بن حَميد رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // ومَن أصدر تشريعاً عاماً مُلزماً للناس يتعارض مع حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهذا يَخرج من الملة [ويكون] كافراً// فمناط التكفير هو التشريع من دون الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى.
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: في تفسير قوله تعالى {{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله}} أن: // الآية ناطقة بأن من صدّ وأعرض عن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم عمداً ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتدُّ بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) // .
ويقول كذلك في تفسير قوله تعالى {{إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات...}}: // هذه الآية جارية على الرؤساء الذين يحرّمون على الناس ما لم يحرّمه الله، ويشرّعون لهم ما لم يشرّعه من حيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك، فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وإظهار خلافه، سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبيّ صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم، أو الأكل والتقشّف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك، كما قال تعالى: {{تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً}} [الأنعام: 91]. وفي حكمهم كلّ من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعة لا لإظهار الحقّ وتأييده //.
الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823)قال : معلقاً على كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {{أفحكم الجاهلية يبغون}} :// أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى على رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه // .
الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // اللهم إني ابرأ إليك من الضلالة وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وفي القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) في بلاد الإسلام... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورغبة عن دينه، وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) على حكمه سبحانه وتعالى، فهذا كفرٌ لا يشكُّ فيه أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى عامّة بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرُ حكمه في كتابه وسنة نبيه صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم وتعطيلٌ لكل ما في شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، بل بلغ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى المنزلة... فمن احتجّ بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصرّ على كفره معروف لأهل هذا الدين //.
فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال في تفسير قوله تعالى {{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}} أن: // الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهو كاذب في ذلك // .
الشيخ محمد بوالنيت (المغربي) رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // إنّ مجرّد تسويغ الحكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، أو تسويغ التحاكم إلى غير شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أو عدم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، أو تبديله بغيره كفر، لأنّ التبديل استحلالٌ بنفسه، فاحفظ هذا تنجُ من شبه الإرجاء والمرجئة // .
الشيخ سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان حفظه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // إنّ كفر الحاكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أخفّ من كفر من كفر بالله وملائكته.. ولا يعني هذا أنّ الحاكم مسلم وأنّ كفره كفر أصغر، كلاّ بل هو خارج عن الدين لتنحيته الشرع، وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذا// . فانظر البداية والنهاية 13/119».
و ختاما :
أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
هدية من أحد الاخوة
يرفع للافادة
محارب الفساد
2011-10-13, 21:29
السلام عليكم ورحمة الله :
يرفع رفع الله قدر الأحبة الكرام
جمال البليدي
2011-10-20, 11:08
<b>كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
أقوال الائمة والدعاة (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فيمن (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) حكم بغير شرع الله
بسم الله وكفى :
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم وبعد :
إخوتي الأفاضل : اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
قال عز وجل :
{{ فلا وَرَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً }} (النساء:65)
و قال أيضا :{{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}}. ( المائدة 50)
و قال تعالى :{{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}}. ( النساء 58) .
و قال تعالى :{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}} (النساء:59)
و قال تعالى أيضا:{{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}} (النساء : 60)
و قال تعالى : {{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}} (النساء : 61 )
وقال : {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}}. ( المائد42) .
وقال : {{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}}. ( الأنعام 57) .
و قال : {{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}}. ( الأنعام 63) .
وقال :{{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب}} . ( الأنعام 114) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}. ( يوسف40 ) .
وقال :{{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ}} .
( يوسف67) .
وقال :{{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}}. ( الرعد37) .
وقال : {{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}}. ( الرعد41) .
وقال : {{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}}. ( الكهف 26) .
وقال : {{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}}. ( القصص 70) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}}. ( المائدة44) .
وقال : {{ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}}.َ( المائدة 45) .
وقال : {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}}. ( المائدة47) .
************************************************** ********************
سؤال : ما هو حكم من حكم غير شرع الله ؟
الجواب: يدعي مرجئة العصر أن تحكيم غير شرع الله ليس كفرا أكبر مخرج من الملة بل هو كفر دون كفر أي معصية لا تخرج صاحبها من الملة وقد زل بعض المتأخرة في هذا الخطأ المخالف لاجماع المسلمين
سؤال : لكن ماذا يقول أئمة المسلمين؟
الجواب: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : {{ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ** إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ** فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر}}.
(تفسير ابن كثير : 1/519 ) .
قال ابن كثير رحمه الله في كلامه عن الياسق // قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه//: {{ فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …}} [ البداية والنهاية 13 / 119]
ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه : {{ وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر }} ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]
يقول الامام الجصاص رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) في قوله تعالى : {{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما }} (النساء:65)
// في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً من أوامر الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو أوامر رسوله ? أنه خارج عن دائرة الاسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم" // أ.هـ
قال شيخ الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن تيمية رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) : // كل طائفة خرجت عن شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) من شرائع الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …//
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : // وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه {{ فإن تنازعتم }} المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: {{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}}//. ( رسالة تحكيم القوانين ص: 6-7 ) .
قال ا بن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85): // ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله أو يعبدونه من دون الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو يتبعونه على غير بصيرة من الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له // .
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) النجدي في تيسير العزيز الحميد(ص554) : // فمن شهد أن لا إله إلا الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته // .
ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : // يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً // .
وقال الإمام ابن القيم : // أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً// .( إعلام الموقعين 1/86 ) .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : //فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء {{ أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 11-12 ) .
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/68) : // فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل // .
فتح المجيد (ص79 ) : // فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أو تحريم ما أحله الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وأطاعه في معصية الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) واتبعه في ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً // .
الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/91) في الرد عن حديثه عن قوله تعالى : {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {{ ولا يشرك في حكمه أحداً }} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أنهم مشركون بالله // .
ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : // فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين // .
شيخ الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن تيمية : // ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أو اتباع شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) غير شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) محمد صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى {{ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}}// . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : // والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجم ع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء //.
قال عبد القادر عودة رحمه الله: // ولا خلاف بينهم * أي الأئمة (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) المجتهدين * قولاً واعتقاداً في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) وشرع ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) إنما هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين// . ( الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) وأوضاعنا القانونية ص:60 ) .
الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : // إن من الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) {{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }} // . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 5).
وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) : // وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل // أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280
العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعليقاً على ما سبق نقله من كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : // أفرأيتم هذا الوصف ال قوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت , ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه //. ( عمدة التفسير 4/ 173-174 ) .
يقول إمام أهل السنة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى : // فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس ؛ كلهم كفار مرتدون عن الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلي خلفه بل لا يصح دين الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم . كما قال تعالى : {{ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى }} // . ( الرسائل الشخصية,188 ) .
فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!! .
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: //...فمن خالف ما أمر الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) به ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإنّ {{يزعمون}} إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لِمُوجبها وعمله بما يُنافيها، يحقّق هذا قوله تعالى {{وقد أمروا أن يكفروا به}} لأن الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسُد بعدَمِه، كما أنّ ذلك بيِّنٌ في قوله تعالى {{فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}} [البقرة: 256] وذلك أن التَّحاكم إلى الطاغوت إيمانٌ به//.
الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال : وهو يفسر قوله تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}}: // أن في الجملة تزييلٌ مقررٌ لمضمونِ ما قبلها أبلغ تقرير، وتحذيرٌ عن الإخلال به أشدّ تحذير، حيث علّقَ فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه، لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه...//.
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى : // سُئل الشيخ عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد هل يُطلق عليهم بذلك الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) بعد التعريف؟ فأجاب: // مَن تحاكَم إلى غير كتاب الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وسنة رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر، قال الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى {{ومن لم يحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فأُلئك هُمُ الكافرون}}//.
الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا أنّها نصّ في أنّ كلّ من حكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهو كافر، وكلّ من أذنب فقد حكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم. ونحن لم نكفّر إلاّ من لم يحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) من التوحيد بل حكم بضدّه وفعل الشرك ووالى أهله وظاهرهم على الموحّدين // .
وقال: // سبب النزول وإن كان خاصّاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوخاً معتبر، ولأنّ قوله تعالى: {{ومن لم يحكم بما أنزل الله}} كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) داخل فيه كلمة {من} في معرض الشرط فتكون للعموم //.
الشيخ حَمَد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: عندما ذكر قول ابن كثير في حكم من تحاكم إلى غير شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وذكر فتواه في تكفيره للتتار: // قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يُسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وسنة رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم// .
الشيخ عبد الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) بن حَميد رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // ومَن أصدر تشريعاً عاماً مُلزماً للناس يتعارض مع حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهذا يَخرج من الملة [ويكون] كافراً// فمناط التكفير هو التشريع من دون الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى.
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: في تفسير قوله تعالى {{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله}} أن: // الآية ناطقة بأن من صدّ وأعرض عن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ورسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم عمداً ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتدُّ بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) // .
ويقول كذلك في تفسير قوله تعالى {{إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات...}}: // هذه الآية جارية على الرؤساء الذين يحرّمون على الناس ما لم يحرّمه الله، ويشرّعون لهم ما لم يشرّعه من حيث يكتمون ما شرعه بالتأويل أو الترك، فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم في شرع ما لم يأذن به الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وإظهار خلافه، سواء كان ذلك في أمر العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبيّ صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم، أو الأكل والتقشّف وغير ذلك من الأحكام التي كانوا يكتمونها إذا كان لهم منفعة في ذلك، كما قال تعالى: {{تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً}} [الأنعام: 91]. وفي حكمهم كلّ من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعة لا لإظهار الحقّ وتأييده //.
الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823)قال : معلقاً على كلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {{أفحكم الجاهلية يبغون}} :// أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى على رسوله صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه // .
الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // اللهم إني ابرأ إليك من الضلالة وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى وفي القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) في بلاد الإسلام... فهذا الفعل إعراض عن حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورغبة عن دينه، وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) على حكمه سبحانه وتعالى، فهذا كفرٌ لا يشكُّ فيه أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى عامّة بلا استثناء، وإيثارُ أحكامٍ غيرُ حكمه في كتابه وسنة نبيه صلي الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) عليه وسلم وتعطيلٌ لكل ما في شريعة (http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/19332-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?) الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، بل بلغ مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى المنزلة... فمن احتجّ بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصرّ على كفره معروف لأهل هذا الدين //.
فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال في تفسير قوله تعالى {{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك}} أن: // الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) فهو كاذب في ذلك // .
الشيخ محمد بوالنيت (المغربي) رحمه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // إنّ مجرّد تسويغ الحكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، أو تسويغ التحاكم إلى غير شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى أو عدم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى، أو تبديله بغيره كفر، لأنّ التبديل استحلالٌ بنفسه، فاحفظ هذا تنجُ من شبه الإرجاء والمرجئة // .
الشيخ سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان حفظه الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) تعالى قال: // إنّ كفر الحاكم بغير (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) ما أنزل الله (http://aw4h.net/showthread.php?t=10823) أخفّ من كفر من كفر بالله وملائكته.. ولا يعني هذا أنّ الحاكم مسلم وأنّ كفره كفر أصغر، كلاّ بل هو خارج عن الدين لتنحيته الشرع، وقد نقل ابن كثير الإجماع على هذا// . فانظر البداية والنهاية 13/119».
و ختاما :
أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
هدية من أحد الاخوة
للرفع أيضا:
الرد على موضوع"كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام"
الجزء الأول:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755037&postcount=75 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755037&postcount=75)
الجزء الثاني:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755104&postcount=76 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755104&postcount=76)
الجزء الثالث:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755159&postcount=77 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755159&postcount=77)
**وللرفع أيضا:
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87)
تحرير المصطلحات المتعلقة بالمسألة((التشريع-الطاغوت-الدين-التبديل-شرك الطاعة-الإلتزام-ترك الإنقياد-كفر الإعراض-الإستحلال)):
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6243451&postcount=174
وللرفع أيضا:
الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة
(مدعم بأقوال أئمة العصر الأربع : ابن باز-الألباني-ابن عثيمين-الوادعي):
محتويات البحث:
المبحث الأول : تحرير معنى القانون والتقنين.
المبحث الثاني : التفصيل في حكم المُقَنِّن.
المبحث الثالث : تحرير وبيان محل خلاف بعض العلماء المعاصرين في المسألة.
المبحث الرابع : أقوال أئمة العصر ((ابن باز-الألباني-العثيمين-الوادعي))رحمهم الله في من يحكم بالقوانين الوضعية أو يشرعها
المبحث الخامس :
الرد على دعوى المنازعة والشبهات المتعلقة بها.
رابط البحث:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=640417
جمال البليدي
2011-10-20, 11:44
رواية أعرس بأمرأة أبية وشبهات القائلون بالتكفير:
◄قال الأخ الفاضل tilagite:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....أشكر الأخ جلاد الشرك والأخ جمال على هذا الحوار الشيق ...اخوانى هل يصح الإستدلال بهذا الحديث على كفر المشرع للقوانين الوضعية ....(روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". )(صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد). ..أسأل الله تعالى أن يوفـّقنا إلى اتباع الحق وأهله.
فأجبته-حفظه الله من الفتن- قائلا:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
ولماذا اخترت المشرع دون غيره؟ هل جاء في الحديث لفظ"المشردع" أو "المقنن"؟ قد يأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير الزاني ويأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير شارب الخمر فلا فرق إذن؟
هذا الحديث يحتج به الذين يكفرون بالقرائن بمعنى أنهم يجعلون الإصرار على المعصية دليل على الإستحلال محتجين بهذا الحديث.
أما الرد عليهم فتجده في هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=664212&postcount=43
لكن للفائدة أحببت أن أنقل لكم بحثا موسعا في هذا الباب للشيخ الدكتور "طلعت زهران" وهو أحد القائلين بالتكفير سابقا إلا أن الله يهدي من يشاء .فدونكم البحث ثم تعليق أحد طلبة العلم عليه:
رواية أعرس بامرأة أبيه
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". (صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد).
كما أخرجه ابن ماجة والبيهقي في السنن والطحاوي في شرح الآثار من طريقُ معاويةَ بنِ قرَّة عن أبيه قال: "بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيهِ أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وأُصفِّيَ مالَهُ". ولفظ البيهقي هو "أنَّ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، بعثَ أباه، جدَّ معاويةَ، إلى رجلٍ عرَّس بامرأة أبيهِ، فأمرَه فضَرَب عُنُقهُ وخمَّس مالَه". قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/116: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الإمام البيهقي: "قال أصحابنا: ضربُ الرقبةِ وتخميسُ المالِ لا يكونُ إلا على المرتدِّ، فكأنَّه استحلَّهُ مع عِلمهِ بتحريمهِ". (حسنه الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجة).
* أقوال العلماء في حكم من وطئ أمه أو امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح أبيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=43324&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=43324&Option=FatwaId)
ما الحكم في من وطيء امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح الأب، وما سبب ذلك، وهل يختلف الحكم فيما إذا وطيء أمه والعياذ بالله، أرجو ذكر أقوال الفقهاء إن أمكن في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
ويزداد الأمر سوءاً إذا كان بذات محرم، وقد قال الله تعالى في نكاح زوجة الأب: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22].
قال الشوكاني في فتح القدير: هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها، وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت. انتهى.
فالزنا بامرأة الأب أو بذات محرم أشد جرماً وقبحاً من الزنا بغير ذات المحرم، وقد اختلف أهل العلم في من وطئ امرأة أبيه هل يقتل أو يحد حد الزاني؟ قولان لأهل العلم:
فقال بعضهم يقتل بكل حال، وهذا قول الإمام أحمد، ورجحه ابن القيم رحمه الله.
وقال آخرون: حده حد الزاني، إن كان محصناً رجم وإن كان بكراً جلد.
وهذا قول الحسن ومالك والشافعي وأبي حنيفة إلا أنه قال: إن وطئها بعقدٍ عذر ولا حد عليه، والقول الأول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
وعن ابن عباس مرفوعاً: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رواه ابن ماجه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه أحق وأوفى. انتهى مختصراً من زاد المعاد 5/13.
وقول السائل هل ينفسخ نكاح الأب. قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال ينفسخ ومنهم من قال لا ينفسخ، وهذا قول الشافعي رحمه الله، قال في الأم 5/362: أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأة ابنه، فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها.
وأما وطء الأم فهو أشد وأقبح وأطم، ومن فعل ذلك يقتل من باب أولى كما تقدم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في من زنى بأمه: فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه. انتهى،
• وعلى ذلك فلا يستفاد من هذه الحادثة التكفير، وقد حرر العلماء هذه المسالة تحريرا محكما, ولم يقل أحد منهم: إن من وقع على ذات محرم، فإنه يقتل كفرا. اللهم إلا إن كان مستحلا ولم يتطرقوا إلى مناقشة كيفية إثبات استحلاله في هذه الحالة.
وجمهور أهل العلم يختارون أن القتل هنا إنما يكون حدا؛ لحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم، فاقتلوه".
• قال ابن قدامة في المغني (10\148): وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالإجماع. فان وطئها، فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم: منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه؛ لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة. فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات.
إذا ثبت هذا فاختلف في الحد:
فقال أحمد: "يقتل على كل حال". وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبي أيوب وابن خيثمة, وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: "يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال".
والرواية الثانية: حده حد الزاني. وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر.
ووجه الأولى ما روى البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: "بعثني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله". رواه أبو داود والجوزجاني وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن وسمى الجوزجاني عمه الحارث بن عمرو.
وروى الجوزجاني وابن ماجة باسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". ورُفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف ".
فعقوبة من نكح ذوات المحارم هي القتل حدا لا ردة, وهو قول الأكثر من أهل العلم. والأقلون قالوا: "لا يقتل حدا", فبعضهم مال إلى التعزير؛ على اعتبار أنه وطئ بشبهة, وغيرهم قال أنه يعامل معاملة الزاني, لكن لم يقل أحد منهم إنه يقتل كفرا وردة بمجرد وطئه.
• يقول ابن عثيمين جوابا عن السؤال التالي في الفتاوى الثلاثية: هل الذي يتزوج امرأة أبيه يُخمس ماله؟.
الجواب: ما هذا الكلام، الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكراً كما ثبت به الحديث، لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع، ولا يخمس ماله؛ لأن هذا حد وليس بكفر.
وجواب الشيخ محمول على أن من وقع على امرأة أبيه يقتل سواء كان محصنا أو لا إن لم يكن مستحلا. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن قدامة.
وأما لو كان مستحلا فيقتل كفرا كما قال شيخ الإسلام( في مجموع الفتاوى 20\9192) وأيضا لحديث تخميس المال الذي دل على أن الرجل كان كافرا لا فاسقا.
وعليه: من وقع على ذوات محارمه فيحتمل وقوعه أنه:
أولا: ليس مستحلا فلا يكفر مع انه يقتل حدا.
ثانيا: إنه مستحل له فيقتل، ويخمس ماله؛ لأجل الكفر.
فالفعل الواحد إن كان مترددا بين أكثر من مقصد، لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بما يرجح أحد الأمرين. فالذي يأتي المعصية لا يكفر ولو فعلها ألف مرة وناكح المحارم
لو أعرس ودعا الملايين، وعقد عقودا شرعية أو مدنية، وأشهد الأمة كلها، لما كفر حتى يستحل ذلك. ووقوع الرجل على امرأة أبيه، على وجه الزنا، كبيرة من الكبائر لا يرقى بصاحبه إلى درجة الكفر البواح.
ولا أعرف أحداً من أهل العلم المعتبرين من قال بكفره
أما ما ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 20/9192 قال:ـ "فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافراً لا فاسقاً، و كفره بأنه لم يحرم ما حرَّم الله ورسوله". أ. هـ
وما قاله ابن جرير: "فكان فعله ـ أي نكاحه زوجة أبيه ـ من أول الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام".
وكذلك ما قاله الطحاوي في شرح هذا الحديث: " إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا،ً فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُفعل به ما يُفعل بالمرتد".
فواضح من كلامهم أنها حادثة عين، تخص ذلك الرجل بعينه، ولا يمكن أن تكون غير ذلك.
لأنه لا توجد رواية تدل على تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إلا رواية تخميس المال؛ لأنه لا يخمَّـس إلا المال الذي يؤخذ من الكفار.
ولا دلالة فيها على معرفة الاستحلال من العمل المجرَّد.
وتخميسُ المال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره فـَـيـْـئاً،
والفَيْءُ هو: كل مال أُخـِـذ من الكفار بغير قتال. قاله الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره 4/396، تحت الآية السابعة من سورة الحشر.
وهذا يدل على أنه قـُـتـِـلَ مـُـرتدّاً
أفاده الإمام الطحاوي – رحمه الله – في شرح معاني الآثار 3/150.
لأن الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن ذلك الرجلَ بعينه يستحل ذلك العمل في قرارة قلبه
وبرهان هذا التوجيه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن أهل الجاهلية كانوا يستحلـُّـونَ نكاحَ امرأة الأب، ويعتبرونها من الإرث،
فالرجلُ الذي في الحديث قد فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون؛ فأقـْـدَمَ عليه مـُـعتقداً حله.
قال العلامة السـِّـنـْـدي – رحمه الله –:
نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوَّجون بأزواج آبائهم،يعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهيَ عن ذلك بخصوصه بقوله:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (النساء: 22)؛ مبالغةً في الزجر عن ذلك، فالرجلُ سلكَ مسلكهم في عـَـدِّ ذلك حلالاً؛ فصارَ مرتدّاً، فقتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث عند من لا يقول بظاهرِهِ. " شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم: 3332".
الوجه الثاني:
أن الأئمة – رحمهم الله – نصُّوا على أن ذلك الرجل كان يستحلُّ ذلك العمل.
قال الإمام أحمد – رحمه الله –:
نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال (مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498).
وقال الإمام الطحاوي – رحمه الله –:
ذلك المتزوج فعل ما فعل مِن ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد (شرح معاني الآثار 3/149).
وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله –:
لا بُدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل، الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، عالمٌ التحريم، وفـَـعـَـلَه مستحلاً؛ وذلك من موجبات الكفر (نيل الأوطار 7/131).
الوجه الثالث:
عدم تكفير أهل العلم لمن زنا بامرأة أبيه، ولو زنا بها ألف مرَّة.
ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجها استباحةً عمليةً، من دون التصريح بالاستحلال القلبي؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه.
* يتلخـَّـص مما سبق:
أولاً: عدم كفر من زنا بامرأة أبيه ما لم يستحل ذلك.
ثانياً: عدم كفر من تزوج امرأة أبيه ما لم يستحل ذلك.
ثالثا: من عمل أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن امرأة الأب من الإرث الذي يحصل عليه الابن بعد موت أبيه.
وأنهم كانوا يعتقدون حلَّ نكاح امرأة الأب للابن بعد موت أبيه.
رابعاً: أن الرجل المذكور في الحديث تزوج امرأة أبيه مستحلاً لذلك، موافقة لأهل الجاهلية.
ولا شك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، اطـَّـلع على استحلاله فحكم عليه بالردة.
ولم يبنِ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، الاستحلال على مجرد النكاح؛ وإنما علم منه الاستحلال صراحة ولم ينقل إلينا إلا قتله وتخميس ماله، لا ينبغي إلا القول بهذا.
* ويجب أن نعلم أن حادثة العين لا يستدل بها، وقد لا يُنقلُ لنا منها إلا الحكم دون باقي تفاصيله وعلله.
وفي هذه القصة:
نقلَ إلينا قتله وتخميس ماله، ولم ينقل إلينا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم استحلاله.
كما يجب أن نعلم أن أهل السنة يحملون النصَّ المتشابه على النص المحكم، بينما أهل البدع يستدلون بالنص المتشابه قبل ردِّه للمحكم.
وفي هذه القصة:
استدل البعض على معرفة الاستحلال من الفعل المجرد، فـ على فرض صحة الاستدلال فإنه يلزمنا عرض هذا الحديث المشتبه في معناه على حديث أسامة بن زيد المحكم الواضح الذي دل على إلغاء القرائن والاجتهادات في معرفة ما في القلب؛ إذ لو لم نحمل المتشابه على المحكم لما فهمنا السنن.
ولذلك فقد حمل الإمام أحمد والطحاوي الحديثَ على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحلال الرجل، ولو لم تنقل إلينا طريقة تلك المعرفة هل هي بالكتابة أو بالتصريح.؛ فإنه يوحى إليه.
بل صرَّح الشوكاني بأنه لا بد من حمل الحديث على ذلك.
قال الإمام أحمد – رحمه الله –: نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال
الخلاصة
أن هذا الرجل بعينه كان يستحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يستحل إما بالكتابة، أو بالتصريح باللسان؛ لا بالقرائن والاجتهادات.
ومن لم يقل بهذا فقد زعم تعارض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد نهى أسامة بن زيد عن الاجتهاد واستخدام القرائن في الحكم على إسلام ذلك الرجل المقاتل بالبطلان.
ومن المحال أن يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؛ ثم يأخذ به.
* الاستحلال استحلالان: عملي واعتقادي.
إن كان عقد الزواج استحلالاً مكفراً
فلماذا لا يكون عقد الربا استحلالاً مكفراً ؟
الجواب: أن الاستحلال العملي لا يكفر.
والفرق بين الاستحلالين:
* الاعتقادي: أن يعتقد صاحبه الحل.
* العملي: أن يقع في الفعل مع اعتقاده أنه محرم.
ضابط سهل، واضح، لا يجرك لرأي الخوارج. تماماً كالتفضيل والتقديم
فالعاصي قد قدم طاعة هواه على طاعة ربه. وهذا التقديم لا يكفر؛ لأنه تقديم عملي لا اعتقادي.
لإجماع أهل السنة على عدم كفر أهل الذنوب ما لم يستحلوها.
مع إجماعهم على كفر من اعتقد أن هواه أفضل من أمر مولاه.
فليس لك من سبيل للجمع بين هاتين الصورتين إلا بأن تقول:
التقديم العملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر.
والاستحلال العملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر.
هذا منهج أهل السنة، ومن لم تسعه السنة، فلا وسـَّـع الله له.
ونسأل المخالف: هل كل أحوال لسان الحال دالة على الاستحلال ؟
إن قالُ: نعم لزمه تكفيرجميع العصاة!!
وقائل هذا أشد غلواً من الخوارج؛ لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، ومن قال هذا لزمه التكفير بالصغائر أيضاً.
وإن قال: لا. فيلزمه أن يذكر الضابط الدقيق في:
متى يدل لسان الحال على الاستحلال ؟ ومتى لا يدل عليه ؟
أما مجرد الجواب هكذا بدون ضابط:
فهو تحكم في دين الله ما أنزل الله به من سلطان.
وهو من صور الحكم بغير ما أنزل الله.
ملاحظة:
مسائل التكفير مزلة أقدام؛ امش على دليل واضح كالشمس. وإلا فلا تكفر مسلماً له لسان يحاجك به عند الله يوم القيامة. أو تكفر بمسألة سيسألك الله عن الدليل الذي كفرتَ لأجلها بها.
وإن شككتَ في دليل التكفير، فالزم أصل بقاء الإسلام الذي ثبت باليقين.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنّها، فإذا سن قانوناً يتضمنُ أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر، فهذا قانونٌ باطل، وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك مجموع فتاوى ومقالات 7/119
قال صالح الفوزان: جوابا على السؤال: ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس بأنه مستحلّ للمعصية المـُـجـْـمـَـع على تحريمها، بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية ؟الجواب: الضوابط التي تدل على استحلال المعصية:
أن يصرح الشخص بأنها حلال إما بلسانه وإما بقلمه، بأن يكتب بأنها حلال، أو يقول: إنها حلال. أو يشهد عليه شاهدان عدلان فأكثر بأنه يقول بحل الزنا، أو بحل الخمر،
أو حل الربا، أو ما أشبه ذلك؛ حينئذ يُحكم عليه بالاستحلال.
إما بإقراره كلاميا، أو كتابيا، و إما بالشهادة عليه. (مجلد 3 صفحة 413).
الفتوى الثانية:
السؤال: هل يكفر المستخِفّ بهذه المعاصي (أي: الغناء، والزنا، والربا) بحيث لم يصرح باستحلالها، إنما استخف بها، و يقع فيها مع علمه بحرمتها ؟
الجواب: إذا كان يعتقد حرمتها فإنه لا يكفر. وأما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه،
ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام (مجلد 3 صفحة 412).
الفتوى الثالثة:
السؤال: هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفراً مخرجاً من الملة ؟
أم أن صاحبها يشمله الوعيد؟ أو يدخل تحت الوعيد،إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ؟
الجواب: الإصرار على الكبيرة، التي هي دون الشرك، لا يُصَيّرُ المصر عليها كافراً؛ لأنها ما دامت دون الشرك والكفر، فإنه يعتبر فاسقاً، ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها. (مجلد 3 صفحة 413). المصدر: كتاب محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان
طبع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية سنة 1422 هـ
وأصل الإجابة كانت بعد محاضرة له بعنوان: ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها
وقد حضرها وعلق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله.
(نقلا عن كتاب الإستحلال للشيخ الدكتور طلعت زهران )
فجزى الله خيرا الدكتور طلعت زهران على هذا البحث.
◄وهذا تعليق الأخ أبو رقية الذهبي(أحد طلاب العلم في مصر)) على هذا البحث ونقلي له في إحدى المنتديات:
قال الأخ أبو رقية الذهبي غفر الله له ولوالديه ولمن قال آمين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:فجزاكم الله خيرا على الإشارة إلى هذا البحث، والنقل منه.وإثراءً لموضوعكم؛ أضع بين يديكم أربعةَ أسئلةٍ (مُفْحِمةٍ) -بفضل الله- لأصحاب هذه الشبهة!؛ الذين يستدلون بهذا الحديث على التكفير بالقرائن الحَالِيَّةِ!، وأن الاستحلالَ يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ الفِعْلِ! دُونَ التصريح به.فَمَنْ وجَد شجاعةً! في قلبه؛ فَلْيُجِبْ على هذه الأسئلة إذًا.
وحينئذٍ؛ سَيُعْلَمُ -يقينًا- مِن جوابها بطلان هذه الشبهة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما عَلِمَ استحلال الرجل بالوحي، وليس من مجرد فعله؛ كما يزعمون:
1- ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟!
2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!.
3- إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!
4- لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟!
http://montada.echoroukonline.com/images/smilies/cupidarrow.gif بالهناء والشفاء http://montada.echoroukonline.com/images/smilies/cupidarrow.gif
http://montada.echoroukonline.com/images/smilies/bye1.gif
{فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}
كَبِّرُوا أَرْبَعًا عَلَى أَصْحَابِ التَّكْفِيرِ بِالْقَرَائِنِ!
رحمهم الله
والحمد لله رب العالمين
محارب الفساد
2011-10-22, 21:43
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم من ليكم لكلامه وتحريفه عن المراد
هل أستطيع أن أعرف كيف عرف طلعت الزهران وأبو رقية أن الرجل قد وطئ زوجة أبيه أي دخل بها ؟
هناك تناقض صريح سأعطيك فرصة الى غاية الغد باذن الله لتجده في ردك المنقول ، فان وجدته علمت أنك بدأت تستعمل عقلك أما ان لم تجده فكبر أربعا أخرى على عقلك .
ثم ماذا يقصد ابو رقية بسؤاله الرابع .
جمال البليدي
2011-10-23, 00:41
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم من ليكم لكلامه وتحريفه عن المراد
.
بل من يسيرون على مذهبك من حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أخبرني;
لماذا خصصتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج إمرأة أبيه على الحاكم بالقوانين؟
ما الذي يمنعكم من إسقاط الحديث على الزاني أو على شارب الخمر أو السارق؟
هل رأيت من يحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه ويسلم(يقرأون القرآن لا يجاوزو حناجرهم)) فهذا حالهم مع القرآن ومع حديث الرسول صلى الله عليهم ومع كلام أهل العلم يحرفونه تارة ويبترونه تارة أخرى.
هل أستطيع أن أعرف كيف عرف طلعت الزهران وأبو رقية أن الرجل قد وطئ زوجة أبيه أي دخل بها ؟
أثبت العرش ثم انقش
هل أستطيع أن أعرف كيف فهمت من كلام الدكتور طلعت أو أبو رقية أنهما يقولان أن الرجل قد وطئ زوجة أبيه؟ أين قالا هذا؟
قال الدكتور طلعت:((ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجها استباحةً عمليةً، من دون التصريح بالاستحلال القلبي؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه.)))
لهذا أقول لك:
من أشد جرما : الذي ينكح إمرأة أبيه دون أن يزني بها؟
أو الذي يزني بها دون أن ينكحها؟
هناك تناقض صريح سأعطيك فرصة الى غاية الغد باذن الله لتجده في ردك المنقول ، فان وجدته علمت أنك بدأت تستعمل عقلك أما ان لم تجده فكبر أربعا أخرى على عقلك .
ثم ماذا يقصد ابو رقية بسؤاله الرابع
لو كنت محاورا يريد الخير لمخالفه لما ترددت في نقل هذا التناقض المزعوم لكن ما الحيلة معك وأنت لم تجب على تلك الأسئلة رغم وضوحها ليس لي إلا أن أدعوا لنفسي ولك بالهداية .
محارب الفساد
2011-10-23, 20:59
لو كنت محاورا يريد الخير لمخالفه لما ترددت في نقل هذا التناقض المزعوم لكن ما الحيلة معك وأنت لم تجب على تلك الأسئلة رغم وضوحها ليس لي إلا أن أدعوا لنفسي ولك بالهداية .
أنت من أجبرني على اتباع هذا الأسلوب بنقلك عمدا أهواء أهل الارجاء .
ثم اني قد أمهلتك يوما كاملا ومع أن النت قد سكنت بيتك الا أنه لا أمل ، فلك مهلة أخرى لعلي أعلمك كيفية استعمال عقلك .
أما قولك :
وأنت لم تجب على تلك الأسئلة رغم وضوحها
معليهش هي واضحة وضوح الشمس ! فقط مشكورا مؤجورا باذن الله فسر لي ماذا يقصد أبو رقية بسؤاله الرابع ؟
وان كان لديك بعضا من الوقت أن تشرح لي معنى اقامة الحجة عند أبو رقية؟
بعدها سنرى على من سنكبر أربعا .
جمال البليدي
2011-10-25, 01:06
أنت من أجبرني على اتباع هذا الأسلوب بنقلك عمدا أهواء أهل الارجاء .
أما دعوى موافقة المرجئة؛ فشنشنة نعرفها من أخزم!؛ وهي ناشئة من الجهل بمحل النزاع وللرد عليها (بإيجاز) أقول :
قد بان لمريدي الهدى والرشاد مذاهب المرجئة الضلال ، وما تلبسوا به من البدع المشينة ، والأقوال المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة ، تلكم الأقوال التي فارقها أهل السنة في كل زمان ، ولم يكل منهم في التحذير منها لسان ولا بنان ، ثم يأتي من لا خُلُقَ له ولا أمانة ويرمي من يقول – من أهل السنة – بعدم كفر من يحكم بالقوانين الوضعية بإطلاق – مع تقريره بأن الأعمال من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الظاهر والباطن متلازمان – بأنه: "مرجئ"! أو: "وافق المرجئة"! ، وقد يشتط فيقول بفيه ملؤها الزور والبهتان: "من غلاة المرجئة » !!.
فَأُفٍّ عَلَى الْعِلْمِ الذِّي تَدَّعُونَهُ إذَا كَانَ فِي عِلْمِ النُّفُوسِ رَدَاهَا ( !!)
وأما الجواب على اتهام من قال بعدم كفر من يحكم بالقوانين الوضعية بإطلاق من أهل السنة بأنهم مرجئة فمن وجوه :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6451346&postcount=10
ثم إن الحق يؤخذ من أي كان ولو من الشيطان(صدقك وهو كذوب)) فلا يمنعك بغضك لأهل الحديث والأثر من قبول الحق
ثم اني قد أمهلتك يوما كاملا ومع أن النت قد سكنت بيتك الا أنه لا أمل ، فلك مهلة أخرى لعلي أعلمك كيفية استعمال عقلك .
ضربني وبكى سبقني وإشتكى
أما قولك :
معليهش هي واضحة وضوح الشمس ! فقط مشكورا مؤجورا باذن الله فسر لي ماذا يقصد أبو رقية بسؤاله الرابع ؟
وان كان لديك بعضا من الوقت أن تشرح لي معنى اقامة الحجة عند أبو رقية؟
بعدها سنرى على من سنكبر أربعا .
معليهش سنكبر ثلاث بدلا من أربع فلتجب على الأسئلة الثلاث ثم سأشرح لك الرابع!
محارب الفساد
2011-10-25, 22:28
أما دعوى موافقة المرجئة؛ فشنشنة نعرفها من أخزم!؛ .............
ثم إن الحق يؤخذ من أي كان ولو من الشيطان(صدقك وهو كذوب)) فلا يمنعك بغضك لأهل الحديث والأثر من قبول الحق
ضربني وبكى سبقني وإشتكى
معليهش سنكبر ثلاث بدلا من أربع فلتجب على الأسئلة الثلاث ثم سأشرح لك الرابع!
دعك من لحن القول وزخرفه ، فأنا أجيده أكثر ممن نقلته عنه ، الآن نريد أن نستوضح أتنقل دون قراءة وفهم أم أدعي أنا ذلك لشيء في نفسي ؟ .
كما أنك تعرف من أقصدهم بقولي " أهواء أهل الارجاء " ولم آتيك ببدع من القول ، فمن قال عنهم أهل ارجاء هم اللجنة الدائمة وغيرهم من تبرأ من معتقدهم الفاسد من علماء الحجاز وغير الحجاز ، أم تريد أن أنقل لك فتاواهم في مشايخك .
أما ابليس نأخذ صدقه وهو الكذوب ، أي نأخذ الصدق منه ومشايخك لا نأخذ منهم ارجاءهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة ، لأن ارجاءهم من تلبيسات ابليس وكذبه .
ولن ينفعك الهروب الى الأمام هذه المرة فالتناقض صريح وجهل صاحبيك واضح والكلام كله لخبطة في لخبطة عندما أشرحه للعوام سيتبين مدى تلبيس وتدليس من تنقل عنهم على عامة المسلمين ممن يصعب عليهم فهم ما تنقله .
واعلم أن باستاعتي أن أجيبك لكن خوفي من أن تهرب الى الأمام وتلوي كلام صاحبيك ، فأبو رقية لم يقصد كذا وفلان أراد كذا وتبدأ في التأويل المفضي الى الهروب كما أنك أنت من نقلت لنا الكلام وعيب كل العيب أن تنقل شيئا لا تفهمه ، فامتلك بعضا من الجرأة التي لم أعدها على كثير من آلات النسخ واللصق ، واشرح لنا مقصد أبو رقية من سؤاله الرابع ، فان شرحت السؤال الرابع ثم شرحت معنى اقامة الحجة سيتبين جليا على من سنكبر اربعا .
وأسئلته سأجيبك عليها كما سأبين لك من أين فهمت من نقلك "وطئ زوجة الأب " مع أن الكلام كله حول "وقع ، وطئ ، زنى "
المهم الآن تفضل واشرح لنا مقصد ابو رقية من السؤال الرابع ، ثم قلي ماذا يقصد باقامة الحجة .
فان لم افهم السؤال ليس عيبا ، العيب أن تنقل أنت كلاما لا تفهمه .
تقدم أو قلها صراحة لا أعلم .
أما التكبير فذهب جمهور اهل العلم الى أن التكبير اربع وهذا منهجنا أخذناه عن رسول الله وما اتفق عليه صحابته الكرام ، أما التكبير ثلاث فلم يعد يقول به اليوم غيرك.
tilagite
2011-11-09, 12:15
رواية أعرس بأمرأة أبية وشبهات القائلون بالتكفير:
◄قال الأخ الفاضل tilagite:
فأجبته-حفظه الله من الفتن- قائلا:
لكن للفائدة أحببت أن أنقل لكم بحثا موسعا في هذا الباب للشيخ الدكتور "طلعت زهران" وهو أحد القائلين بالتكفير سابقا إلا أن الله يهدي من يشاء .فدونكم البحث ثم تعليق أحد طلبة العلم عليه:
فجزى الله خيرا الدكتور طلعت زهران على هذا البحث.
◄وهذا تعليق الأخ أبو رقية الذهبي(أحد طلاب العلم في مصر)) على هذا البحث ونقلي له في إحدى المنتديات:
قال الأخ أبو رقية الذهبي غفر الله له ولوالديه ولمن قال آمين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:فجزاكم الله خيرا على الإشارة إلى هذا البحث، والنقل منه.وإثراءً لموضوعكم؛ أضع بين يديكم أربعةَ أسئلةٍ (مُفْحِمةٍ) -بفضل الله- لأصحاب هذه الشبهة!؛ الذين يستدلون بهذا الحديث على التكفير بالقرائن الحَالِيَّةِ!، وأن الاستحلالَ يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ الفِعْلِ! دُونَ التصريح به.فَمَنْ وجَد شجاعةً! في قلبه؛ فَلْيُجِبْ على هذه الأسئلة إذًا.
وحينئذٍ؛ سَيُعْلَمُ -يقينًا- مِن جوابها بطلان هذه الشبهة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما عَلِمَ استحلال الرجل بالوحي، وليس من مجرد فعله؛ كما يزعمون:
1- ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟!
2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!.
3- إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!
4- لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟!
http://montada.echoroukonline.com/images/smilies/cupidarrow.gif بالهناء والشفاء http://montada.echoroukonline.com/images/smilies/cupidarrow.gif
http://montada.echoroukonline.com/images/smilies/bye1.gif
{فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}
كَبِّرُوا أَرْبَعًا عَلَى أَصْحَابِ التَّكْفِيرِ بِالْقَرَائِنِ!
رحمهم الله
والحمد لله رب العالمين
سوف انقل لك بحثا في هذا الحديث للشيخ المحقق المدقق أبي عزير الحسني الجزائري حفظه الله ورعاه من كتابه (نصب المنجنيق لما حرر بندر بن نايف المحياني العتيبي من باطل محيق)
يقول المُلبس المدلس بندر بن نايف المحياني العتيبي ما لفظه : ((المسألة الخامسة : استدل بعض من قال أن الأستحلال يعرف بالفعل ,بما صح في الرجل الذي تزوج أمراة أبيه فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقتله [الترمذي 1362 ,النسائي3311 ,أبن ماجة 2607] . و في بعض ألفاظ الحديث أنه : أخذ ماله [أبو داود 4475 , النسائي 3332] . وجاءت زيادة انه : خمس ماله [عزاها ابن حجر في ((الاصابة )) ل ((النسائي و أبن ماجة و أبن أبي خيثمة و أبن سكن الباوردي و غيرهم )) , و عزاها ابن القيم في (( زاد المعاد)) لـــ((أبن أبي خميثة في تاريخه)) . ولم أجد هذه الزيادة في ((مجتبىا)) النسائي و في ((سنن)) أبن ماجة رحم الله الجميع ].
و الحديث بزيادة التخميس هذه , قال عنه ابن القيم رحمه الله : ((قال يحي بن معين : هذا حديث صحيح )) [زاد المعاد 5/15] ، وقال عند ابن حجر رحمه الله : ((إسناده حسن)) [الإصابة 1/314 ’ عند ترجمة أبي قرة إلياس بن هلال المزني رضي الله عنه ].
أقول : و تخميس المال يدل على أنه أعابرع فيئا ’ وألفيء هو : ((كل ما أخذ من الكفار بغير قتال .)) [قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره 4/396 ’ الحشر : 7]. و هذا يدل على أنه قتل مرتدا [افاده الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار )) 3/150].
ثم أقول : و هذا الأستدلال لا يستقيم ’ لأن الحديق محمول على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علم أن ذلك الرجل يستجل ذلك الذنب في قرارة قلبه و برهانه في أربعة أوجه :
الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية )) كانوا يستحلون نكاحَ امراة ((الأب)) , ويرونها من الإرث ,فالرجل فعل ما كان ((أهل الجاهلية )) يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله .
قال السندي رحمه الله : ((نكح امراة ابيه) : على قواعد أهل الجاهلية فأنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ’ يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22 ... فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك ’ فصار مرتدا ’ فقتل لذلك . وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.))[شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم 3332].
الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ذلك الرجل علم من الأستحلال.
قال أحمد رحمه الله : (( نرى والله أعلم أنع ذلك منه على الأستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : (( ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الأستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ,فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد)).[شرح معاني الآثار 3/139] .
وقال الشوكاني رحمه الله : ((لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم ,وفعله مستحلاً ’ وذلك من موجبات الكفر.)) [نيل الأوطار7/131].
الوجه الثالث:عدم التفكير اهل العلم من زنا بأمراة أبيه , ولو تكرر منه ذلك الذنب !
أقول : ولو كان كفر من تزوج امراة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمراة أبيه . فأحفظ هذا فإنه مهم .
الوجه الرابع – على سبيل التنزل- : أن هذا النص فيه أشتباه ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في ((القلب)), كحديث ((أسامة )) عنه المتقدم [ص 12] ، و إجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من أستحل محرمًا [ص 11] . وحمل ((المتشابه)) على ((المحكم)) ’ هو سبيل ((أهل السنة))’ خلافا لأهل البدع . قال تعالى : {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }آل عمران7
قال أبو عزيز عبد الإله الحسني – عفا الله عنه-: - أيها البليد العنيد , الآلف للقيح و الصديد –من الكلام- الهادم لأصول الإسلام الماشي في الظلمة ’ و الداعي إلى البلية الفحمة ’ هل فعلا درست ؟! و عن العلماء أخذت ؟! أم تريد أن ترقم لتسمم ؟! ما غرك؟! حتى صدقت شغبية عقلك أنك محرر , ما أنت إلا بالباطل مزور ’ تدعوا إلى السفاقة بتحريرات و قاحة , لا تدعوا الغير , وتشتت العير , أفبهذا تنقض الفضلاء ؟! و بهذا تدل البصراء , فو الله من أدخلك من كتاب ((المغفلين و الحمقى)) , ما أخطأ الحكم , و لا أتصف بالجزم . كيف و إدخالك يسمر به وفيه أحلاس ((المقهى))!! بل أكاد أجزم أنك فقت الرافضة – في بعض المواطن من فصك-بمعارضتك للبديهية العقلية , والصحة النقلية.
-فقولك : ((الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية)) كانوا يستحبون نكاح امرأة ((الأب)) ,ويرونها من الإرث , فالرجل فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله ))
قلت : فهل ((معتقدا حله)) تريد به مكذبا بالتحريم لينتفي بسببه ((التصديق)) , وهذا لايقدم عليه إلا ((جهنم بن صفوان)) الزنديق و جماعته ((مخانيث الجهمية)) في القول به , والناكح لامرأة الأب لم يلفظ و إنما عمل عملا فقط ’ وأن كان – عندك – ((معتقدا حله)) –بمعنى مستخفا- فهذا هو الذي يظهر من (( الحديث)) , وإليه جنح أئمة هذا الشأن ’ وهو قول ((قح أهل السنة )) بالأتفاق . و ((العقد))-قد بيناه لك فيها مضى-أنه يتكون من ((قول القلب))و((عمل القلب)) , وانتفاء ((قول القلب))لا ينتفي ألا بـ((التكذيب))’ وأنتفاء((عمل القلب))بـ((الأعمال الجوارحية)) الملازمة له في التلازم – في ((النفي))و((الإثبات))-والمقامة مقام الدلالة التصريحية اللفظية ’ والمتزوج امراة الأب كان فعله من هذا الباب , وفيه أدخله علماء ((قح أهل السنة)).
فالرامي للمصحف في القاذورات – والعياذ بالله-قد أستخف و أستهان’فحلا في مكان ((التعظيم))و((التعزيز))-بحلول الضد مكان الضد – فكفر بالعمل الجارحي الذي قام مقام الدلالة التصرحية اللفظية- وذلك هو مقتضى التعبد عند ((قح أهل السنة)) بالاتفاق و الوفاق, وحتى ((الجهمية)) لما أستحيت من العمل ورأته مكفرا أثبتته –لحفظ ماء وجهها – وعقلته على حلول ((التكذيب))مكان ((التصديق)),والتبديع لها كان بهذا السبب.
-أما قولك : ((وهذا الأستدلال لا يستقيم , لأن الحديث محمول على ان النبي (ص) علم أن ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبه)) .
قلت : هذا يحتاج الى نص , والنص هو : تعبد النبي (صلى الله عليه وسلم) - دون وحي من السماء-بذلك الظاهر الذي أظهره الرجل بفعل التزويج فقط , وبهذا يعلمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المنقضة لأصل الدين كما علمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المضعفة لأصل الدين ’فالتعبد بالظاهر فقط , ولقد درج على هذا ((العلم)) و ((الفهم)) و ((العمل)) الصحابة أصحاب الإصابة
أفتطلب منا التعامل مع ((الظاهر)) عند فعل ((أسامة)) رضى الله عنه – مع ((المقتول)) و تضرط فيه هاهنا ’ في ((الدليل)) و المتلبد مع ((المدلول)) ما هذا التشهي يا يربوع , وفي الأنتقاء تبوع؟
أما قولك قال السندي: ((فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا , فصار مرتدا’, فقتل لذلك)).
قلت : هذا حجة لنا وليس علينا , فالحلال أظهره ((فعل))فقط الذي قام مقام اللفظ التصريحي في الدلالة.
نعم! هو أستحل بعقده-أعني : بـ((عمل القلب)) – لما أستخف بالتحريم الذي يذهب ((أصل الدين))- فانتفى التعظيم من القلب كليا وهذا الأنتفاء لا يظهره إلا ((فعل الصريح)) الناقض لأصل الدين . ذهب تقطف بعرة تظنها ثمرة تحتج بها علينا !!
- أما قولك : ((الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على أن ذلك الرجل علم منه الأستحلال .
قال أحمد رحمه الله : ((نرى و الله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : ((ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية , فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (ص) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد .)) [شرح معاني الآثار 3/149].
وقال الشوكاني رحمه الله: ((لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل ... علم بالتحريم , وفعله مستحلا , و ذلك من موجبات الكفر .)) [نيل الأوطار 7/131].
قلت :نعم! هو استحل و علم منه الأستحلال لكن كيف أستحل ؟! هل أستحل لفظا أم عملا ؟! .
فالعلامة ((الطحاوي)) رحمه الله – بالرغم من ارجائه – أحسن منك حالا , وأيقظ بالا, وتأبى العقدة الحقيقة مع اللفظة الحديثة السليقة إلا وتصادم العقد الشائن , و الذي هو عن الصحة القحة بائن.
فهو –بالرغم ما تبناه من العقد ((الارجائي))-انقاد للصريح البهائي وعلم لو قال غير ذلك , لعاد على اللفظ بالمخالفة , فتبناه – مع مصادمة ما يعقده – أن الأعمال مهما كبرت غير مكفرة إلا اذا استحلت لفظا و ما قاله بعده الفطاحلة المحققون مشكلا عليه به تناقض فيما يعتقده في ((مسألة الإيمان)) ’ كقوله – في حب الصحابة- : (( وحبهم دين و إيمان: هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان )) , فلم يدخل العمل في مسمى ((الإيمان)).
يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ما لفظه : ((وتسميه حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ رحمه الله ’ لأن الحب ((عمل القلب)) وليس هو ((التصديق)) , فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان . وقد تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان , ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان )) [شرح الطحاوية ص 471].
أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم ))
قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟!
فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟!
أما قولك ك (( من دون استحلال قلبي))
قلت : نعم !! لكن هذا أظهره الفعل المجرد فقط , وليس اللفظ , فلم ينزوي للتأويل الفض الذي يعود على المتن بالمخالفة و الرض ؟!
- أما قولك : (( وإجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرما )).
قلت قد هدمناه لك فما بالك تعود , ولعربة الغبي والجهل المركب تقود!! فالشرك ذنب أفلا تكفر به إلا باستحلال ؟! السحر ذنب أفلا تكفر إلا بالاستحلال ؟! ولبس الصليب ذنب أفلا تكفر به إلا بالاستحلال ؟! سحل الله وجهك في القاذورات يا حفيد ((صبيغ أبن عسل))!! توصي بالابتعاد عن ((المتشابه))و أنت تصطبح وتتغذى وتتعشى فيه حتى التخمة منه السمنة !!
محارب الفساد
2011-11-09, 21:03
أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم ))
قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟!
فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟!
هنا مربط الفرس
فجمال لا يستحي أن ينقل عن مرجئ يسمى طلعت الزهران و المعروف بطوامه و الذي وصف شنودة الصليبي الكافر " بالامام " ، ومعروف عنه أنه جويهل مدلس
وطلعت يخلط بين من زنى بزوجة أبيه وبين من تزوج بامرأة أبيه ،- مع أن الفرق واضح بين- لينصر مذهبه الفاسد تلبيسا وتدليسا .
والطامة الاخرى ستأتي عندما يشرح لنا جمال مقصد صاحبه أبو رقية لتعرف أن القوم لا يفقهون كلام بعضهم البعض .
وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
http://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata (http://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata)
وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
http://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8& (http://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata)
feature=youtube_gdata (http://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata)
والله اخى اعدت الاستماع لعلى أجد كلاما مغايرا لما سمعت اول مرة ذهلت من وقاحة قوله و سفاهة فهمه
والله لو تركت الساحة لمثل هؤلاء لهلكت الامة و اصبحت نعاجا فى ايدى اليهود و الصلبيين يذحون منها كل ساعة ما يشاؤون
و انى لا أعجب لقوم يأخذون أمور دينهم عن هؤلاء السفهاء و هل يرضى القوم بأمامة صليبى حاقد
مثل الشنودة
قالها و لم يستحى سبحان الله
اللهم اهدى عبادك الى ما تحب و ترضى و مكن للمخلصين منهم علماء و مجاهدين فى سائر بلدان المسلمين
tilagite
2011-11-10, 08:25
هنا مربط الفرس
فجمال لا يستحي أن ينقل عن مرجئ يسمى طلعت الزهران و المعروف بطوامه و الذي وصف شنودة الصليبي الكافر " بالامام " ، ومعروف عنه أنه جويهل مدلس
وطلعت يخلط بين من زنى بزوجة أبيه وبين من تزوج بامرأة أبيه ،- مع أن الفرق واضح بين- لينصر مذهبه الفاسد تلبيسا وتدليسا .
والطامة الاخرى ستأتي عندما يشرح لنا جمال مقصد صاحبه أبو رقية لتعرف أن القوم لا يفقهون كلام بعضهم البعض .
وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
http://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata (http://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8&feature=youtube_gdata)
اللهم اهدهم إلى بحبوحة عقيدة قح أهل السنة...
اما كلام الاخ جمال ..عن ...مسألة الإستحلال....فقد حققه الشيخ أ بي عزير عبد الإله الحسني الجزائري
حفظه الله ورعاه فى نفس الكتاب تحققيا علميا رائع ردم جميع الشبهات حول هذه المسألة (نصب المنجنيق لما حرر بندر بن نايف المحياني العتيبي من باطل محيق)...وسوف انقل هذا الردم انشاء الله ....
اطلب من اخى محارب الفساد واخى azam بقراءة هذا المصنف النفيس...فهو متوفرعلى الشبكة
http://www.zshare.net/download/95798344ccdf53c0/
نسأل الله لهم الهداية إلى عقيدة قح أهل السنة العقيدة السلفية الشرعية
صقر محلق
2011-11-10, 14:28
وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
http://www.youtube.com/watch?v=vhemjwukii8& (http://www.youtube.com/watch?v=vhemjwukii8&feature=youtube_gdata)
feature=youtube_gdata (http://www.youtube.com/watch?v=vhemjwukii8&feature=youtube_gdata)
والله اخى اعدت الاستماع لعلى أجد كلاما مغايرا لما سمعت اول مرة ذهلت من وقاحة قوله و سفاهة فهمه
والله لو تركت الساحة لمثل هؤلاء لهلكت الامة و اصبحت نعاجا فى ايدى اليهود و الصلبيين يذحون منها كل ساعة ما يشاؤون
و انى لا أعجب لقوم يأخذون أمور دينهم عن هؤلاء السفهاء و هل يرضى القوم بأمامة صليبى حاقد
مثل الشنودة
قالها و لم يستحى سبحان الله
اللهم اهدى عبادك الى ما تحب و ترضى و مكن للمخلصين منهم علماء و مجاهدين فى سائر بلدان المسلمين
الحمد الله أن هؤلاء السفهاء لم يظهروا في عهد الإستعمار الفرنسي وإلا لمكنوا له قرونا ولقالو ا إنهم ولاة أمورنا والله المستعان
جمال البليدي
2011-11-10, 16:40
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بداية نرجوا منكم الإجابة على الأسئلة التي ذكرتها فلا تنسوا أننا في نقاش علمي مبني على الدليل والحجة لا على فلان أو علان فاتركوا عنكم هذه العصبيات وقارعوا الحجة بالحجة بغض النظر عن قائلها فإني أراكم في التعصب غارقون وللرجال تنتصرون !
هذه هي الأسئلة التي طرحتها ولم أجد لها جوابا إلا التهرب والتهم التي صدعتم رؤوسنا بها :
السؤال الأول : لماذا اخترتم المشرع دون غيره في الإستدلال بهذا الحديث؟ هل جاء في الحديث لفظ"المشرع" أو "المقنن"؟ قد يأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير الزاني ويأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير شارب الخمر فما الفرق إذن؟
السؤال الثاني : ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟!
السؤال الثالث :هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!.
السؤال الرابع :إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!
السؤال الخامس :لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟!
نرجوا منكم الإجابة على هذه الأسئلة بدلا من سياسة الهروب إلى الأمام !
جمال البليدي
2011-11-10, 16:49
قال محارب الفساد:
دعك من لحن القول وزخرفه ، فأنا أجيده أكثر ممن نقلته عنه ،
إن كان لحنا من القول وزخرفا وإن كنت تجيده أكثر ممن نقلت عنهم فلما لا ترد عليه !نريد منك أدلة ترد على كلامهم فدع عنك هذا اللف والدوران وقارع الحجة بالحجة.
الآن نريد أن نستوضح أتنقل دون قراءة وفهم أم أدعي أنا ذلك لشيء في نفسي ؟
بل أنت الذي لم تفهم بدليل أنك لم تجب على أي سؤال من أسئلتي (هذا الدليل الأول) وبدليل أنك اتهمت الشيخ بقولك((هل أستطيع أن أعرف كيف عرف طلعت الزهران وأبو رقية أن الرجل قد وطئ زوجة أبيه أي دخل بها ؟))(الدليل الثاني)).
إذن أنا عندي دليلان على أنك لا تفهم ما تقرأ فما هو دليلك أنت؟ !
.
كما أنك تعرف من أقصدهم بقولي " أهواء أهل الارجاء " ولم آتيك ببدع من القول ، فمن قال عنهم أهل ارجاء هم اللجنة الدائمة وغيرهم من تبرأ من معتقدهم الفاسد من علماء الحجاز وغير الحجاز ، أم تريد أن أنقل لك فتاواهم في مشايخك
1-سأعتبر هذا هو الدليل الثالث على أنك لا تفهم ما تقرأ ! أين قالت اللجنة عنهم مرجئة؟ أين؟ !
قال الشيخ حسين آل الشيخ-عضو اللجنة الدائمة للإفتاء- :
)) و كون الآخرين يريدون أن يقحموا من مضامين هذه الفتوى أنّها أوجبت الحكم على الشيخ بأنّه مرجئ!،فهذا أنا لا أفهمه،وأظنّ أنّ إخواني لا يفهمونه.)) لكن العلامة المدقق والمنقب محارب الفساد فهمه!!!!!!!
من الذي لا يفهم الآن؟ جمال البليدي أم محارب الفساد؟
ألم أقل لك رمتني بدائها ثم انسلت !
2-مالي أنا ومال اللجنة ! نحن في منتدى نقاش علمي نناقش بالدليل ونتحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ فدع عنك هذا التعصب والتقليد أخي محارب الفساد وليتك تحارب التقليد قبل الفساد !
أما ابليس نأخذ صدقه وهو الكذوب ، أي نأخذ الصدق منه ومشايخك لا نأخذ منهم ارجاءهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة ، لأن ارجاءهم من تلبيسات ابليس وكذبه.
بما أنك مصر على طريقتك في التعصب للرجال فسأنقل لك كلام اهل العلم تنزلا إلى مستواكم وإلزاما لكم :
1-العلامة ابن باز
يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:
«...
* من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر)) إلى آخر كلامه.
2-العلامة ابن العثمين
قال رحمه الله في شريط التحرير في مسألة التكفير
((وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾)) .
وهذا رابط صوتي :
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/oth_hokom.rm
وهذا الشريط كاملا :
http://www.megaupload.com/?d=03OJBB3U
3-العلامة الألباني :
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
السؤال :
هل هؤلاء أيضا مرجئة؟
.
ولن ينفعك الهروب الى الأمام هذه المرة فالتناقض صريح وجهل صاحبيك واضح والكلام كله لخبطة في لخبطة عندما أشرحه للعوام سيتبين مدى تلبيس وتدليس من تنقل عنهم على عامة المسلمين ممن يصعب عليهم فهم ما تنقله .
واعلم أن باستاعتي أن أجيبك لكن خوفي من أن تهرب الى الأمام وتلوي كلام صاحبيك ، فأبو رقية لم يقصد كذا وفلان أراد كذا وتبدأ في التأويل المفضي الى الهروب كما أنك أنت من نقلت لنا الكلام وعيب كل العيب أن تنقل شيئا لا تفهمه ، فامتلك بعضا من الجرأة التي لم أعدها على كثير من آلات النسخ واللصق ، واشرح لنا مقصد أبو رقية من سؤاله الرابع ، فان شرحت السؤال الرابع ثم شرحت معنى اقامة الحجة سيتبين جليا على من سنكبر اربعا .
وأسئلته سأجيبك عليها كما سأبين لك من أين فهمت من نقلك "وطئ زوجة الأب " مع أن الكلام كله حول "وقع ، وطئ ، زنى "
المهم الآن تفضل واشرح لنا مقصد ابو رقية من السؤال الرابع ، ثم قلي ماذا يقصد باقامة الحجة .
فان لم افهم السؤال ليس عيبا ، العيب أن تنقل أنت كلاما لا تفهمه .
تقدم أو قلها صراحة لا أعلم .
أما التكبير فذهب جمهور اهل العلم الى أن التكبير اربع وهذا منهجنا أخذناه عن رسول الله وما اتفق عليه صحابته الكرام ، أما التكبير ثلاث فلم يعد يقول به اليوم غيرك.
تمخض الجبل فولد فئرا!
1-الحمد لله لقد بينت لك بثلاثة أدلة قاطعة أن تلكم الاتهامات التي تحاول أن تشعب بها الموضوع إنما هي تنطبق عليك أما أنا فلم تأتي علي بدليل واحد سوى((لحن القول وزخرفه))
2-أما التأويل والتحريف والهروب فما هي إلا سمة من سمات الخوارج(المعطلة الجدد) ولا عجب أن يعطل الخوارج كلام العلماء فهم قد عطلوا كلام رب العالمين كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم((يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ))(=لا يفهمونه)؛ فكيف بأقوال ينقلونها ظنًّا منهم أنها تؤيد باطلهم ؟!.
◄ قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر النمري في "التمهيد" (17/ 16):
«وقد ضلت جماعة من أهل البدع ((من الخوارج)) والمعتزلة في هذا الباب .. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}»اهـ.
◄ وقال شيخ الإسلام، وحجة أهل السنة والجماعة؛ الإمام أبو المظفر السمعاني في "تفسيره" (2/ 42):
«اعلم أن ((الخوارج)) يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ((وأهل السنة)) قالوا: ((لا يكفر بترك الحكم))»اهـ.
◄ وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (4/ 92):
«وقد تأولت ((الخوارج))هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها....»اهـ.
◄ وقال الشاطبي في "الاعتصام (2/ 183، 184)، والآجري في "الشريعة" (1/ 31) -وما بين المعقوف له-:
«عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأى ابن عمر في ((الحرورية))؛ قال: يراهم شرار خلق الله!!. إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: "مما يتبع ((الحرورية)) ((من المتشابه)) قول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، ويقرنون [أو يقرؤون] معها {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}؛ فإذا رَأَوْا الإمام يحكم بغير الحق؛ قالوا: قد كفر!، ومن كفر عدل بربه!؛ فقد أشرك!!. فهذه الأمة [أو الأئمة] مشركون؛ فيخرجون!؛ فيقتلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية"؛ فهذا معنى الرأى الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن»اهـ. الحرورية = الخوارج.
◄ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة " (5/ 131):
«فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... هذه الآية مما يحتج بها ((الخوارج))على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله»اهـ.
◄ أقول:
وسيرًا على مذهب الجهمية الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق.
أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج )) ؟! والخوارج هم المرجئة كما قال الإمام أحمد.
3-بالرغم من أنك لم تجب على أسئلتي إلا أنني سأجيب على سؤالك تنزلا وأقول :
إقامة الحجة على المخالف الجاهل هي إتيانه بالدليل الذي يرفع عنه الجهل فينتفي عنه لأن من شروط التكفير: العلم المنافي للجهل(1)
4-أما التكبير فلا يوجد في كلامي تخصيصا له بيوم معين ولا بزمن معين ولا بحالة معينة ولم أجعل رقم 3 تقييدا ملزما لك فلتكبر ما شئت دون تخصيص.
---------------------
(1) مسألة إقامة الحجة ليست على إطلاقها بل في الأمر تفصيل ليس هذا مقامه.
صقر محلق
2011-11-10, 16:52
أظن أن الأخ أصيل رد عليك وقارعك بالحجة والدليل القاطع حتى حذف معرفه لشهور وخلى لك الجو ولم نتدخل لأنك أنت من طلب هذا وكان النقاش بينكما ومن يتهرب هو انت ومن يتعصب لرجال هو أنت
جمال البليدي
2011-11-10, 16:55
سوف انقل لك بحثا في هذا الحديث للشيخ المحقق المدقق أبي عزير الحسني الجزائري حفظه الله ورعاه من كتابه (نصب المنجنيق لما حرر بندر بن نايف المحياني العتيبي من باطل محيق)
يقول المُلبس المدلس بندر بن نايف المحياني العتيبي ما لفظه : ((المسألة الخامسة : استدل بعض من قال أن الأستحلال يعرف بالفعل ,بما صح في الرجل الذي تزوج أمراة أبيه فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقتله [الترمذي 1362 ,النسائي3311 ,أبن ماجة 2607] . و في بعض ألفاظ الحديث أنه : أخذ ماله [أبو داود 4475 , النسائي 3332] . وجاءت زيادة انه : خمس ماله [عزاها ابن حجر في ((الاصابة )) ل ((النسائي و أبن ماجة و أبن أبي خيثمة و أبن سكن الباوردي و غيرهم )) , و عزاها ابن القيم في (( زاد المعاد)) لـــ((أبن أبي خميثة في تاريخه)) . ولم أجد هذه الزيادة في ((مجتبىا)) النسائي و في ((سنن)) أبن ماجة رحم الله الجميع ].
و الحديث بزيادة التخميس هذه , قال عنه ابن القيم رحمه الله : ((قال يحي بن معين : هذا حديث صحيح )) [زاد المعاد 5/15] ، وقال عند ابن حجر رحمه الله : ((إسناده حسن)) [الإصابة 1/314 ’ عند ترجمة أبي قرة إلياس بن هلال المزني رضي الله عنه ].
أقول : و تخميس المال يدل على أنه أعابرع فيئا ’ وألفيء هو : ((كل ما أخذ من الكفار بغير قتال .)) [قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره 4/396 ’ الحشر : 7]. و هذا يدل على أنه قتل مرتدا [افاده الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار )) 3/150].
ثم أقول : و هذا الأستدلال لا يستقيم ’ لأن الحديق محمول على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علم أن ذلك الرجل يستجل ذلك الذنب في قرارة قلبه و برهانه في أربعة أوجه :
الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية )) كانوا يستحلون نكاحَ امراة ((الأب)) , ويرونها من الإرث ,فالرجل فعل ما كان ((أهل الجاهلية )) يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله .
قال السندي رحمه الله : ((نكح امراة ابيه) : على قواعد أهل الجاهلية فأنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ’ يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22 ... فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك ’ فصار مرتدا ’ فقتل لذلك . وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.))[شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم 3332].
الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ذلك الرجل علم من الأستحلال.
قال أحمد رحمه الله : (( نرى والله أعلم أنع ذلك منه على الأستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : (( ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الأستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ,فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد)).[شرح معاني الآثار 3/139] .
وقال الشوكاني رحمه الله : ((لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم ,وفعله مستحلاً ’ وذلك من موجبات الكفر.)) [نيل الأوطار7/131].
الوجه الثالث:عدم التفكير اهل العلم من زنا بأمراة أبيه , ولو تكرر منه ذلك الذنب !
أقول : ولو كان كفر من تزوج امراة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمراة أبيه . فأحفظ هذا فإنه مهم .
الوجه الرابع – على سبيل التنزل- : أن هذا النص فيه أشتباه ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في ((القلب)), كحديث ((أسامة )) عنه المتقدم [ص 12] ، و إجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من أستحل محرمًا [ص 11] . وحمل ((المتشابه)) على ((المحكم)) ’ هو سبيل ((أهل السنة))’ خلافا لأهل البدع . قال تعالى : {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }آل عمران7
قال أبو عزيز عبد الإله الحسني – عفا الله عنه-: - أيها البليد العنيد , الآلف للقيح و الصديد –من الكلام- الهادم لأصول الإسلام الماشي في الظلمة ’ و الداعي إلى البلية الفحمة ’ هل فعلا درست ؟! و عن العلماء أخذت ؟! أم تريد أن ترقم لتسمم ؟! ما غرك؟! حتى صدقت شغبية عقلك أنك محرر , ما أنت إلا بالباطل مزور ’ تدعوا إلى السفاقة بتحريرات و قاحة , لا تدعوا الغير , وتشتت العير , أفبهذا تنقض الفضلاء ؟! و بهذا تدل البصراء , فو الله من أدخلك من كتاب ((المغفلين و الحمقى)) , ما أخطأ الحكم , و لا أتصف بالجزم . كيف و إدخالك يسمر به وفيه أحلاس ((المقهى))!! بل أكاد أجزم أنك فقت الرافضة – في بعض المواطن من فصك-بمعارضتك للبديهية العقلية , والصحة النقلية.
-فقولك : ((الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية)) كانوا يستحبون نكاح امرأة ((الأب)) ,ويرونها من الإرث , فالرجل فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله ))
قلت : فهل ((معتقدا حله)) تريد به مكذبا بالتحريم لينتفي بسببه ((التصديق)) , وهذا لايقدم عليه إلا ((جهنم بن صفوان)) الزنديق و جماعته ((مخانيث الجهمية)) في القول به , والناكح لامرأة الأب لم يلفظ و إنما عمل عملا فقط ’ وأن كان – عندك – ((معتقدا حله)) –بمعنى مستخفا- فهذا هو الذي يظهر من (( الحديث)) , وإليه جنح أئمة هذا الشأن ’ وهو قول ((قح أهل السنة )) بالأتفاق . و ((العقد))-قد بيناه لك فيها مضى-أنه يتكون من ((قول القلب))و((عمل القلب)) , وانتفاء ((قول القلب))لا ينتفي ألا بـ((التكذيب))’ وأنتفاء((عمل القلب))بـ((الأعمال الجوارحية)) الملازمة له في التلازم – في ((النفي))و((الإثبات))-والمقامة مقام الدلالة التصريحية اللفظية ’ والمتزوج امراة الأب كان فعله من هذا الباب , وفيه أدخله علماء ((قح أهل السنة)).
فالرامي للمصحف في القاذورات – والعياذ بالله-قد أستخف و أستهان’فحلا في مكان ((التعظيم))و((التعزيز))-بحلول الضد مكان الضد – فكفر بالعمل الجارحي الذي قام مقام الدلالة التصرحية اللفظية- وذلك هو مقتضى التعبد عند ((قح أهل السنة)) بالاتفاق و الوفاق, وحتى ((الجهمية)) لما أستحيت من العمل ورأته مكفرا أثبتته –لحفظ ماء وجهها – وعقلته على حلول ((التكذيب))مكان ((التصديق)),والتبديع لها كان بهذا السبب.
-أما قولك : ((وهذا الأستدلال لا يستقيم , لأن الحديث محمول على ان النبي (ص) علم أن ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبه)) .
قلت : هذا يحتاج الى نص , والنص هو : تعبد النبي (صلى الله عليه وسلم) - دون وحي من السماء-بذلك الظاهر الذي أظهره الرجل بفعل التزويج فقط , وبهذا يعلمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المنقضة لأصل الدين كما علمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المضعفة لأصل الدين ’فالتعبد بالظاهر فقط , ولقد درج على هذا ((العلم)) و ((الفهم)) و ((العمل)) الصحابة أصحاب الإصابة
أفتطلب منا التعامل مع ((الظاهر)) عند فعل ((أسامة)) رضى الله عنه – مع ((المقتول)) و تضرط فيه هاهنا ’ في ((الدليل)) و المتلبد مع ((المدلول)) ما هذا التشهي يا يربوع , وفي الأنتقاء تبوع؟
أما قولك قال السندي: ((فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا , فصار مرتدا’, فقتل لذلك)).
قلت : هذا حجة لنا وليس علينا , فالحلال أظهره ((فعل))فقط الذي قام مقام اللفظ التصريحي في الدلالة.
نعم! هو أستحل بعقده-أعني : بـ((عمل القلب)) – لما أستخف بالتحريم الذي يذهب ((أصل الدين))- فانتفى التعظيم من القلب كليا وهذا الأنتفاء لا يظهره إلا ((فعل الصريح)) الناقض لأصل الدين . ذهب تقطف بعرة تظنها ثمرة تحتج بها علينا !!
- أما قولك : ((الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على أن ذلك الرجل علم منه الأستحلال .
قال أحمد رحمه الله : ((نرى و الله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498].
وقال الطحاوي رحمه الله : ((ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية , فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (ص) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد .)) [شرح معاني الآثار 3/149].
وقال الشوكاني رحمه الله: ((لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل ... علم بالتحريم , وفعله مستحلا , و ذلك من موجبات الكفر .)) [نيل الأوطار 7/131].
قلت :نعم! هو استحل و علم منه الأستحلال لكن كيف أستحل ؟! هل أستحل لفظا أم عملا ؟! .
فالعلامة ((الطحاوي)) رحمه الله – بالرغم من ارجائه – أحسن منك حالا , وأيقظ بالا, وتأبى العقدة الحقيقة مع اللفظة الحديثة السليقة إلا وتصادم العقد الشائن , و الذي هو عن الصحة القحة بائن.
فهو –بالرغم ما تبناه من العقد ((الارجائي))-انقاد للصريح البهائي وعلم لو قال غير ذلك , لعاد على اللفظ بالمخالفة , فتبناه – مع مصادمة ما يعقده – أن الأعمال مهما كبرت غير مكفرة إلا اذا استحلت لفظا و ما قاله بعده الفطاحلة المحققون مشكلا عليه به تناقض فيما يعتقده في ((مسألة الإيمان)) ’ كقوله – في حب الصحابة- : (( وحبهم دين و إيمان: هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان )) , فلم يدخل العمل في مسمى ((الإيمان)).
يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ما لفظه : ((وتسميه حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ رحمه الله ’ لأن الحب ((عمل القلب)) وليس هو ((التصديق)) , فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان . وقد تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان , ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان )) [شرح الطحاوية ص 471].
أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم ))
قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟!
فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟!
أما قولك ك (( من دون استحلال قلبي))
قلت : نعم !! لكن هذا أظهره الفعل المجرد فقط , وليس اللفظ , فلم ينزوي للتأويل الفض الذي يعود على المتن بالمخالفة و الرض ؟!
- أما قولك : (( وإجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرما )).
قلت قد هدمناه لك فما بالك تعود , ولعربة الغبي والجهل المركب تقود!! فالشرك ذنب أفلا تكفر به إلا باستحلال ؟! السحر ذنب أفلا تكفر إلا بالاستحلال ؟! ولبس الصليب ذنب أفلا تكفر به إلا بالاستحلال ؟! سحل الله وجهك في القاذورات يا حفيد ((صبيغ أبن عسل))!! توصي بالابتعاد عن ((المتشابه))و أنت تصطبح وتتغذى وتتعشى فيه حتى التخمة منه السمنة !!
كلام شيخك المدقق والمحقق فيه تخليط ظاهر فهو لا يفرق بين المعاصي المكفرة التي يكون اشتراط الإستحلال العملي فيها عبث لأن المعصية في حد ذاتها(مكفرة كانت أو غير مكفرة)) تعتبر إستحلالا عمليا.
وبين المعاصي الغير المكفرة التي يجب اشتراط الإستحلال فيها للتكفير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
أما الإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم وتمزيق المصحف
قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر ))
◄وهذا الكلام فيه عدة فوائد نحتاجها في موضوعنا هذا :
1-الإستحلال هو أن يعتقد الشخص أو يصرح أن هذا الأمر حلال .
2-الإستحلال لا يشترطه أهل السنة إلا في الأعمال (الغير الكفرية)كالمعاصي,وأما الأعمال الكفرية فإنهم لا يشترطون ذلك-خلاف المرجئة-فإن المواقع للكفر يكفر ,سواء استحل الفعل المكفر أم لا ,وهذا مع مراعاة ضوابط الحكم على الشخص المعين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله). أنظر كيف لم يشترط شيخ الإسلام للإستحلال بخلاف شيخك المدقق والمحقق فقد جعل العمل في ذاته كفر ثم اشترط الإستحلال .
ولو كان نكاح زوجة الأب كفرا أكبرا كما ادعى شيخك المحقق والمدقق لما اشترط العلماء الإستحلال لتكفيره لأن اشتراط الإستحلال في المعاصي المكفرة يعتبر إرجاءا وهذا ما وقع فيه شيخك المدقق والمحقق فهو يرمي غيره بالإرجاء فإذا به يقع في الإرجاء !
جمال البليدي
2011-11-10, 17:15
هنا مربط الفرس
فجمال لا يستحي أن ينقل عن مرجئ يسمى طلعت الزهران و المعروف بطوامه و الذي وصف شنودة الصليبي الكافر " بالامام " ، ومعروف عنه أنه جويهل مدلس
مالي ومال طلعت زهران أصلا؟ العبرة بالحجة ...هل أنا قلت عنه معصوم؟ وهل هو محل نقاشنا؟ أنا نقلت كلامه للفائدة فإن كنت تعتبره جويهل ومرجئ وعابد للطاغوت و......و.............. فهذا لا يلزمني إلا أنت تأتيني بالدليل والحجة وهذا مالا تأتي به أبدا في كلامك اللهم إلا إن كنت تعتبر اتهاماتك وطعناتك دليلا وحجة!فاللهم رحماك
وطلعت يخلط بين من زنى بزوجة أبيه وبين من تزوج بامرأة أبيه ،- مع أن الفرق واضح بين- لينصر مذهبه الفاسد تلبيسا وتدليسا .
قال الدكتور طلعت(ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجها استباحةً عمليةً، من دون التصريح بالاستحلال القلبي؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه.)))
لهذا أقول لك:
من أشد جرما : الذي ينكح إمرأة أبيه دون أن يزني بها؟
أو الذي يزني بها دون أن ينكحها؟
أرأيت الآن الذي لا يفهم؟!
والطامة الاخرى ستأتي عندما يشرح لنا جمال مقصد صاحبه أبو رقية لتعرف أن القوم لا يفقهون كلام بعضهم البعض .كالعادة كلام خالي من الدليل ويصدق عليه قول القائل رمتني بدائها ثم انسلت أو ضربني وبكى سبقني واشتكى
وهذا الفيديو لطلعت وهو يقول أن شنودة - الصليبي الحاقد على المسلمين - لو تمكن " امام "
http://www.youtube.com/watch?v=vhemjwukii8&feature=youtube_gdata]ما علاقة هذا بموضوعنا؟ إن كنت أنت متعصبا للمقدسي وأبي بصير فلا تلزم مخالفك بالتعصب لطلعت زهران فكلامه هذا لا يلزمني خاصة وأنك بترته على طريقة(ويل للمصلين) ولا عجب لمن تعصب !
سؤال لماذا عد محمد بن عبد الوهاب من رؤوس الطواغيت الحاكم بغير ما انزل الله
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir