yacine414
2011-04-17, 19:52
عنوان هذه المذكرة الجرائم المتعلقة بالصناعة و التجارة و المزايدات العمومية
المقدمة:
تحتل جرائم الصناعة و التجارة و المزايدات العمومية في عصرنا الحاضر مكانا كبيرا في نطاق التشريعات القانونية و يعزز من دورها ما عرفته هذه القطاعات و لا سيما القطاع التجاري و الصناعي من تطور متصاعد بشكل سريع حتى غدونا و خصوصا في مجال التكنولوجيا نمسي على اكتشاف لنصبح على صناعة لآلة و أسلوب أو طريقة جديدة .
أمام كل ذلك برزت الحاجة الملحة الى تطوير التشريعات الملائمة مع تطور هذه الجرائم و وضعت نصوص حديثة تفاديا لما قد يطرأ من مشاكل قانونية محتملة .
فرجال القانون لم يتفقوا على تعريف واحد لهذه الجرائم و يعود ذلك الى سببين أساسيين ، السبب الأول هو أنه عادة ما تطلق هذه التسمية على الجرائم الماسة بالسياسة الاقتصادية للدولة ، و السبب الثاني أن بعض الأنظمة تعتبر أن مخالفة سياسة الدولة الاقتصادية لا تعد جريمة على الاطلاق .
و مما لا شك فيه أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة
و الاختلاس و التزوير و الرشوة و الابتزاز و النصب و الاحتيال و الغش و التدليس
و التهرب الضريبي ، و التي يتأثر بها المجني عليه بصفة مباشرة فلا يحقق تقدما أو نموا يستفيد منه أو يستفيد منه اقتصاد بلادنا .
و لخطورة هذه الجرائم تتجه التشريعات الى تشديد العقوبات و يظهر ذلك أن القليل منها تدخل في عداد المخالفات و في كثير من الجنح يرتفع بحد الأقصى لعقوبة الحبس عن الحد المنصوص عليه في القانون العام و تصل الغرامة الى حد لا نظير له في الجرائم العادية و لا يحق للقاضي في مثل هذه الجرائم استعمال الظروف المخففة .
و من هذا المنطلق احتلت هذه الجرائم مكانا بارزا في قوانين العقوبات المعاصرة للدولة و التي أعطت انطباعا شبه موحد في تعريف الجرائم فتعرف الجريمة حسب المشرع الجزائري بأنها كل فعل غير مشروع يحدد له القانون عقوبة أو تدبير من تدابير الأمن ، حيث جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات ( لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ) كما تطرق المشرع الجزائري الى وضع معايير و أسس محددة لقيام الجريمة و هي كالاتي :
الركن المادي : هو ذلك السلوك الذي يتبعه الجاني لغرض إحداث الفعل غير المشروع .
الركن المعنوي : يشترط توافر العلم و الارادة .
الركن الشرعي : هو النص القانوني الذي يحدد الجريمة و يحدد لها عقوبة
و نظرا لتشعب و تنوع المجال العملي بين الأفراد فيما بينهم و ما بين الأفراد و الدولة تم تقسيم الجريمة حسب عدة معايير ، فتصنف الجريمة حسب درجة الخطورة الى (مخالفة جنحة ، جناية ) تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات (المادة 27 ق ع ج ) و تصنف الى جرائم إيجابية و هي تلك التي يكون فيها الاتيان بفعل ينهي القانون عن الاتيان به ،و حدد له عقوبة أو تدبير أمني ، و الجرائم السلبية تقوم عند امتناع الفاعل عن آداء عمل قد أمر به القانون ، أما تصنيفها من حيث المجال الذي قامت فيه الجريمة فنجد على سبيل المثال الجرائم المتعلقة بالتجارة و الصناعة و المزايدات العمومية و التي ارتأينا أن تكون موضوع بحثنا هذا ، لذا آثرنا في هذا البحث تناول هذه الجرائم بمختلف أنواعها و المعايير التي تقوم عليها و العقوبات المقررة لها ، من خلال اجابتنا على الأسئلة الاتية :
- ما هي الجرائم المتعلقة بالتجارة و الصناعة و المزايدات العمومية ؟ و كذا المعايير الي اعتمد عليها المشرع الجزائري لتحديدها ؟ و العقوبات المقررة لها ؟
و اعتمدنا في بحثنا هذا باتباع منهجية البحث على النحو التالي
لقد كان سبب اختيار البحث محصور في أمرين أساسيين هما :
الأمر الأول : المعاناة الشديدة التي يعانيها التجار و الحكومة من أثار الجرائم التجارية
و الصناعية التي تنهك الاقتصاد و تخل الأمن حيث ينعدم معها الاستقرار
الأمر الثاني : ندرة الدراسات الحديثة المتخصصة في الفكر المتعلق بالمزايدات العمومية التي توضح أسباب هذه الجرائم و طرق علاجها و مكافحتها
إن هذا البحث يهدف الى دراسة الجرائم التجارية و الصناعية و المزايدات العمومية و أسبابها و أنواعها و آثارها و طرق مكافحتها ، حيث تم التركيز على تحديد مفهوم الجريمة و دوافعها و أثارها و صورها المتعددة و أركانها و سبل معالجتها
و العقوبات المقررة لها.
و قد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول ، الأول خصصناه للجرائم التجارية انطوى تحته مبحثين تطرقنا فيهما الى تعريف بعض الجرائم و الأركان التي تقوم عليها
و العقوبات المقررة لها ، أما في الفصل الثاني فخصصناه للجرائم الصناعية و هو كذلك يضم مبحثين وتناولنا فيهما تعريف الجريمة و أركانها و عقوباتها ، أما الثالث كان عبارة عن استعراض لبعض الجرائم المتعلقة بالمزايدات العمومية ثم خاتمة البحث و قد اشتملت على أهم التوصيات للوقاية من هذه الجرائم حيث اشتملت خطتنا على ما يلي :
خـطـة الـبـحــث
- مقدمة
01- الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بالصناعة
- المبحث الأول : جريمة تقليد المنتجات
المطلب الأول : تعريف الجريمة
المطلب الثاني : أركانها و العقوبة المقررة لها
- المبحث الثاني : جريمة تقليد و التعدي على العلامة الصناعية
المطب الأول : تعريف و حالات عدم تسجيل العلامة الصناعية
المطلب الثاني : أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
02- الفصل الثاني : الجرائم المتعلقة بالتجارة
- المبحث الأول: جريمة الغش التجاري
المطلب الأول : تعريف الجريمة و حالات قيامها
المطلب الثاني : أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
- المبحث الثاني : جريمة التفليس
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أنواعها
المطلب الثاني : أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
03- الفصل الثالث : الجرائم المتعلقة بالمزايدات العمومية
- المبحث الأول : جنحة المحاباة
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أركانها
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لقمع الجريمة
- المبحث الثاني : قبض العمولات من المزايدات
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أركانها
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لقمع الجريمة
- الخاتمة
الفصل الأول
الجرائم المتعلقة بالصناعة
مقدمة الفصل:
إن المجتمع الصناعي يعد الأساس الذي يتم بواسطته تطور المجتمع المعلوماتي و البناء التحتي التقني فلقد دخلت الالة محل الانسان في تنفيذ الكثير من المهام لاسيما المجال الزراعي و الصناعي و التي غالبا ما تفرض على إدارة المصنع بالتخلي عن جزء من عمالها و تكتفي بآلية للمراقبة و التسيير ، حيث امتد التطور الصناعي ليشمل قطاع المعلومات و الاتصال و الذي يكون الكترونيا عن طريق خدمة الانترنيت و غيرها مثل المكالمات الهاتفية و بطاقات الائتمان و هذا التطور بحسب ما انعكس ايجابا على المجتمع انعكس كذلك بالسلب ما أدى الى ظهور بعض الجرائم الحديثة و التي كانت في السابق غائبة عن الهيئات التشريعية ، السبب الذي أدى الى تداركها من طرف السلطات عن طريق سن قوانين خاصة و نصوص تنظيمية لأجل وضع حد لانتشارها. (01)
و الجزائر من بين الدول التي سعت الى خلق مثل هذه القوانين و نذكر منها الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17 يوليو 1975 و كذا القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 ، هذه النصوص جاءت كوسيلة لقمع مرتكبي الجرائم المتعلقة بالصناعة
و عليه ارتأينا في هذا الفصل أن نتطرق من خلاله الى اعطاء مفهوم جريمة تقليد و تزييف المنتجات كمطلب أول و الأركان و العقوبة المقررة كمطلب ثاني من المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فلقد خصصناه لموضوع دراسة حالة حول مشكل النفايات في الجزائر (02)
.....................
01- الجرائم الاقتصادية و آثارها على الاقتصاد الاسلامي
02- قانون الجرائم الاقتصادية
المبحث الأول : جريمة التعدي على العلامة الصناعية
تمهيد : إن سرقة التصاميم و التكنولوجية و العلامات الصناعية التي يشار إليها بأنها فرضية فكرية ليست بالشيء الجديد لكن الجديد في الأمر هو توافر المنتجات الصناعية ، الزائدة بكميات كبيرة في السنوات الماضية و هذه الظاهرة تعود الى جنوح المستهلك لاختياره أو محاولة اختياره في أغلب الأوقات منتجات صناعية ذات أسماء شهيرة حيث أنه في البداية كانت تنحصر جريمة تقليد المنتجات الصناعية على الاسطوانات مثلا و الأشرطة و السلع الجلدية الغالية و التي اعتبرت في فترة ما أهدافا أساسية في التزييف و سرعان ما امتد نشاط هؤلاء المجرمين الى باقي المصنعات و اعتبرها البعض كطريقة سهلة للانتماء السريع و امتد حتى الى سلطات بعض دول العالم الثالث التي اعتبرته كمصدر أساسي في بنا و تطوير اقتصادها الوطني و التفسير لذلك يتسم من خلال القوانين التي تتخذها كحجاب لتغطية الشبهة و نجد أن نصوص هذه القوانين تتصف بالوهن و التساهل في معاقبة أصحاب هذه الجرائم حيث نأخذ على سبيل المثال و وفق تقرير أعدته منظمة أمريكية مختصة أن صانعوا قطع غيار السيارات حددوا قيمة القطع التي ضاعت منهم في الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة ملايير دولار و إثني عشر مليار دولار في دول أخرى أغلبها من الدول السائرة في طريق النمو ، كما تشير إحدى الدراسات التي أجرتها منظمة أمريكية أخرى مختصة في القطاع الزراعي أن الصناعة الزراعية الكيميائية تخسر ما بين مليون دولار و300 مليون دولار سنويا نتيجة تقليد منتجاتها من طرف أشخاص بدول خارجية
كما يعترف أحد مسؤولي شركة (لوتس) المختصة في صناعة الأدمغة الالكترونية بأن التقليد يدمر هذه الصناعة بسبب أنه في مقابل كل نسخة من برنامج لوتس هناك نسخة زائدة من ثلاثة نسخ أصلية و يقدر أن الشركة خسرت181 مليون دولار في عام 1984 بسبب التقليد الذي طال منتجاتها و أمام هذا الخطر الكبير الذي أصبح هاجس حقيقي أمام مختلف الدول بصفة عامة و المؤسسات الصناعية بصفة خاصة و مصالح حماية المستهلك بات من الضروري أن تلجأ السلطات التشريعية و القضائية التي تسن نصوص قانونية أن تحصر كل هذه الجرائم و تضع حدا لها سعيا منها الى تدارك الفراغ السابق(01)
............
03- الجرائم الاقتصادية و آثارها على الاقتصاد الاسلامي – قانون الجرائم الاقتصادية
المطلب الأول : تعريف ملكية العلامة الصناعية
تعريف ملكية العلامة الصناعية :
يعتبر كل من قام بتسجيل العلامة الصناعية الخاصة بمنتوج صناعي مالكا لها دون سواه ، حيث تعتبر كدليل مميز للصانع و تكون هذه العلامات على شكل امضاءات أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز مميزة و التي توضع على المنتوج الصناعي لتحديد أصلها و انتمائها أو نوعها أو مرتبتها أو طريقة تحضريها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات و التي تخضع لشروط معينة ، حيث يتم تسجيلها كعلامة معترف بها قانونا تلك التي تقع في الحالات الآتية :
• العلامات الخالية من أي صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات الصناعية أو الصور العادية لها .
• كل تعبير أو رسم أو علامة مخلة بالاداب أو مخالفة للنظام العام للدولة .
• الشعارات العامة و الأعلام و غيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو باحدى الدول التي تتعامل معها أو تلك التي تحتوي على تقليد الشعار لدولة أخرى
• العلامات الماطبقة او المشابهة لعلامات موجودة في دول أخرى
• رموز الصليب الأحمر و الهلال الأحمر و غيرها من الرموز الأخرى المشابهة و كذلك العلامات التي تكون تقليدا لها
• الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا أي كان فيما يتعلق بمصدر المنتوجات أو أصلها
• صور الغير و شعاراتهم ما لم يوافق مقدما على استعمالها
• العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها و كذلك العلامات التي تحتوي على بيانات إسم أخرى وهمي أو مقلد أو مزور (01)
..............
01- قانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 المادة 429
المطلب الثاني :أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
الركن المادي : هو ذلك التغيير في الحذف أو الزيادة الذي يقع على اسم المنتوج المتمثل في الرموز و الأختام و الألقاب و الدمغات و السمات و الرسوم و الارقام لأجل تضليل الجمهور لمعرفة ماهية البضاعة أو مصدرها الأصلي كما يعتبر تقليدا كل تشبيه لإسم المنتوج بغية الغش.
محل الجريمة : أن يقع التغيير بالحذف أو الزيادة على اسم المنتوج
الركن المعنوي : يشترط توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم و الارادة ، حيث يفترض قيام الركن المعنوي في هذه الجريمة متى لم يثبت العكس ، إذ يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله تسجيل تلك الأسماء على المنتوج و يقع عند الاثبات على المدعي عليه
العقوبة : المادة 429 ق ع ج من الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17 جويلية 1974 ( يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 2000 دج الى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخدع المتعاقد سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل منتوج سواء في نوعه أو مصدره ، سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها و في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق ) (01) ،المادة 430 من القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 (( ترفع مدة الحبس الى 05 سنوات و الغرامة الى 500.000 دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها منصوص عليها في المادة 429 ق ع ج قد ارتكبت سواءا بواسطة الوزن أو الكلي أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة )) ، المادة 435 مكرر القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 (( يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون ، تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليه في المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء و يتعرض أيضا الى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر (02)
...............
01- قانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 المادة 429
02- فانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 قانون 06/23
المبحث الثاني : جريمة تقليد المنتجات
ان المنتجات هي تلك المواد المصنعة أو نصف المصنعة و التي تنتج بقصد التسويق أو البيع أو الترويج و كما جاء في المبحث الأول فإن أي اعتداء على المنتجات المصنوعة أو على علامتها يعرض صاحبها لطائلة العقوبات المقررة في مواد قانون العقوبات ، فجريمة التقليد يمكن أن تحدث للمنتوج في حد ذاته و يمكن أن تحدث لاحدى مواصفاته الداخلية و الخارجية ، فهناك تقليد لأصل الشيء و تقليد بتزييف و تزوير الشكل الخارجي
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أركانها
التعريف:
إن تقليد المنتجات هوز ذلك التعدي البائن و الصارخ للمنتوج الصناعي
و يكون هذا التعدي في التقليد أي القيام بتصنيع و انتاج مواد و سلع تتشابه بنسبة تتفاوت حسب نسبة التقليد و يسكون هذا الأخير إما للمنتوج في حد ذاته أو لشكله الخارجي كتزييف للغلاف مثلا ، و قد يميز التقليد إما في الشكل ، الكمية ، اللون ، المظهر ، بعض الصفات الجوهرية ، التركيب ، و نسبة المقومات اللازمة للمنتجات المصنعة ، الوزن ، الكيل
و سواء كان هذا التقليد يتم بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي الى تغليط عمليات التحليل و كل المقاييس التي ذكرت سالفا ، و كل هذه الأفعال غير المشروعة تعتبر غشا
و تعدي على هذه المنتجات و السلع ، و لو قبل البدء في هذه العمليات ، و لقد جرم قانون العقوبات الجزائري 06/213 المؤرخ في 20/12/2006 و كان قبله الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17/06/1975 و كذا القانون رقم 82/04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 كل هذه الأعمال و الأفعال التي تعد خرقا و تعديا على المنتجات و كذا البنية الصناعية
و الانتاجية ناهيك عما نسببه لهدم كبير للاقتصاد الوطني الداخلي و الخارجي.
إن هذه الجريمة يمكن أن تحدث داخل الاقليم الوطني فيعاقب عليها وفق التشريعات و القوانين السارية المفعول و المعمول بها داخل الاقليم و إذا كان مصدرها الخارج فهناك تدابير و اجراءات من شأنها تكون رادعة لهذه التجاوزات و الاعتداءات
و تختلف فيما إذا كان المنتج يصنع داخل الاقليم أو خارجه .
أركان الجريمة :
إن لجريمة تقليد المنتجات و التعدي على المواصفات و المقاييس الصناعية كي تقوم لابد من توافر ركنا ماديا و آخر معنويا يتمثل في القصد .
الركن المادي :
أن الركن المادي هو ذلك النشاط الاجرامي الذي يمس المنتجات الصناعية أو هو تلك الأفعال و الاعمال غير المشروعة التي تمس المنتجات المصنعة و من هذه الأعمال و الأفعال غير المشروعة مثلا يكون التعدي على المنتوج بحد ذاته في أحد مواصفاته الشكل ، الكمية ، اللون ، المظهر ، التركيب ، الوزن ، الكيل ، و سواء كان التقليد قد تم بواسطة طرق احتيالية أو وسائل تغليطية أخرى و سواء تمت أو شرع و حاول فيها كما يجدر بنا أن نذكر بأن هذا التقليد من الممكن أن يقع على كافة المنتجات الصناعية سواء كانت مواد ، سوائل ، أشياء ، برامج ...الخ.
و يكون محل الجريمة كل المنتجات المصنعة و النصف مصنعة المنتجات التامة و غير التامة المنتجات الاولية و النهائية سواء كانت مواد طبيعية ، كيميائية صناعية ، صلبة ، سائلة ، أشياء ملموسة أو غير ملموسة ، سائلة أو غازية
و لاشتراط صفة الجاني سواء كان طبيعيا أو معنويا سواء كانت شركة أو مصنعا أو مؤسسة انتاجية
الركن المعنوي :
تتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن ما يرتكبه من تقليد و تعدي على أحقية الغير في منتوجه و على خصوصية منتوجه فهنا المقلد مرد البدء في تصنيع منتوج مميز للغير هنا تبدأ الجريمة بكافة أركانها و تقوم قياما تاما و تتوافر هنا النية السيئة بارادة المقلد الجاني
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لقمع الجريمة
في حقيقة الأمر أن جريمة تقليد المنتجات لم يضع لها المشرع الجزائري عقوبات تتوافق و الأفعال غير المشروعة الواقعة على المنتجات الصناعية كالتقليد و التعدي و لم يذكرها المشرع في قانون العقوبات صراحة هكذا عقوبات جريمة تقليد المنتجات بل تحدث عنها و ذكرها في الباب الرابع تحت عنوان الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية و الطبية
فالمادة 129 من الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17/06/975يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاثة سنوات و بغرامة من 2000دج الى 20.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد.
- سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع.
- سواء في نوعها أو مصدرها
- سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها
و في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة اعادة الارباح التي حصل عليها بدون حق (01)
و جاء في المادة 430 من القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 ترفع مدة الحبس الى 05 سنوات و الغرامة الى 500.000 دج إذا كانت الجريمة و المشروع حتى المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا
- سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي الى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق العش تركيب أو وزن أو حجم السلع أو المنتجات و لو قبل البدء في هذه العمليات (02)
............
01- القانون رقم 06/23 قانون العقوبات الجزائري
02- قانون رقم 06/23 قانون العقوبات الجزائري
و بالنسبة للشخص المعنوي يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 15مكرر من ق المنوبات و تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18مكرر (01 )
................
1- قانون رقم 06/23 قانون العقوبات الجزائري
الفصل الثاني
الجرائم المتعلقة بالتجارة
تمهيد : تعرف الجريمة التجارية بانها كل فعل او امتناع ضار له مظهر خارجي .يحل بالنظام التجاري و الائتماني للدولة و بأهداف سياستها الاقتصادية يحظره القانون و يفرض عليه عقابا و يأتيه انسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية و هناك من يرى بأنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة بنيان التجاري كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي (01) و نذكر منها ( المضاربة غير المشروعة ، جريمة خفظ و رفع الأسعار ، جريمة الاتجار غير المشروع في المواد الطبية ، الغش التجاري ، تقليد العلامات و البيانات التجارية ، المزاحمة غير المشروعة ، ...الخ ) و سنتطرق في هذا الباب الى بعض الأمثلة نذكر منها جريمة الغش التجاري و جريمة التدليس
المبحث الأول : جريمة الغش و التدليس في بيع السلع و المواد الغذائية و الطبية
- ينطوي الغش التجاري بشكل عام على فكرة الحاق الضرر العمدي أو القصد إليه خفية أو خدعا فمن الجوهر في الغش ألا يكون سلوك الجاني خاطئا فحسب ، بل يتعين أن يكون خاطئا بالتعمد و العلم و عن سابق التصور و التصميم (02) ، و في حالات الغش قانونا ينبغي أن يتوفر عنصران جوهريان للقول بارتكاب جريمة الغش إذا ما تضمن تعريف الجريمة ألفاظا مثل ( الغش ) أو ( يقصد الغش ) أو ( غشا) و العنصر الأول هو الخداع أو قصد الخداع أو الخفية و التكتم لبعض الحالات أما العنصر الثاني الضرر الفعلي أو المحتمل و الناشيء عن وسائل ذلك الخداع (03)
لم يتوفر تعريف في القوانين العربية للفظ ( الغش ) و لا لمترادفاته اللغوية
و يتميز الغش بسمتين تكمن الاولى منهما في علاقته بسوء القصد ( أي افتقاد الاستقامة ) أما تسميته الثانية فإنها تتواجد في فكرة الخداع و الاحتيال و التي تعتبر مفتاحا لمدلول الحالة المعنوية المخادعة و إظهار الأمور على عكس حقيقتها
.................
01- قانون العقوبات الاقتصادي – الجرائم الاقتصادية و القضاء المالي في التشريعات العربية – دراسة مقارنة حول الجرائم النقدية و المصرفية
والجمركية و الضريبية و جميع جرائم الاتجار – الدكتور غسان رابح محاضر في كلية الحقوق و إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية و جامعة بيروت العربية ص 249 - 250
02- نفس المرجع السابق ص 248
03- نفس المرجع السابق ص 250
المطلب الأول : الغش و التدليس في بيع السلع و المواد الغذائية و الطبية
تعريف : هو كل غش في مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية مخصصة للاستهلاك
حـالاتـه:
01- عرض أو وضع للبيع مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.
02- عرض و وضع للبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو الحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات و هو يعلم أنها محددة.
03- إلحاق مادة غذائية أو طبية مغشوشة أو فاسدة بالشخص الذي تناولها
04- حيازة مواد مهيأة لتغذية الانسان أو الحيوان منتوجات فلاحية أو طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة
05- الغش بالتدليس و الخديعة في الوزن أو المقدار (01)
المطلب الثاني : أركان جريمة الغش و التدليس في بيع السلع والمواد الغذائية و الطبية
- إن أركان جريمة الغش و التدليس في بيع المواد الغذائية و الطبية لا تخرج عن كونها أفعال مادية تعكسها صور من الخداع الظاهر و المستمر و قصد معنوي يتمثل في تعمد غش الآخرين.
.......................
01- شرح قانون ع ج القسم الخامس الطبعة الثانية 1990 ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
- الركن المادي : هو ذلك الكذب أو الكتمان عن حقيقة الكيل أو الميزان أو طبيعة المادة الغذائية أو الطبية المباعة أو المعروضة للبيع علانية ، إيهام الناس بصحة الكيل و الميزان و جودة و سلامة المواد الغذائية أو الطبية كالتمديد في آجال الصلاحية فيقبل الجمهور على شرائها بكل اطمئنان و ثقة (01)
- محل الجريمة : لا تقع الجريمة المذكورة أعلاه على المواد الغذائية أو الطبية و هذا واضح من الأمثلة الواردة في المواد القانونية من 429 الى 434 من ق ع فيجب أن تكون المواد الغذائية التي يتناولها الانسان في مألكه و مشربه مهما كان مصدرها و طبيعتها مستخرجة من الحبوب أو الخضار أو المنتجات النباتية أو الحيوانية و إذا كانت صناعية أو طبيعية ، أما المواد الطبية هي جميع أصناف الأدوية .
و الوصفات الطبية و العقاقير المستخرجة من الأعشاب أو المواد الكيماوية و هي التي يتناولها الانسان للعلاج من الأمراض أو للمحافظة على الصحة و غير ذلك و لأنهم مقدار و كمية هذه المواد و تتحقق الجريمة مهما كانت كمية هذه المواد الطبية أو الغذائية التي وقع عليها الغش و التدليس و الخداع أو التركيب أو الصفات الطبيعية التي تتصف بها هذه المواد ، سواء كانت مخصصة للانسان أو الحيوان ، فالعقوبة واحدة على الجاني طالما أنها قام بصورة واحدة من صور الركن المادي المتمثل في الغش أو التدليس أو الخداع أو حيازة هذه المواد المغشوشة أو الفاسدةو يستوي الأمر فيما إذا كانت المواد الغذائية أو الطبية صالحة للاستهلاك بطبيعتها الأصلية و أضيفت إليها مواد خاصة تستعمل في غشها إما في الوزن أو في طبيعتها و مثال ذلك إضافة كمبية من الماء الى عدة لترات من الحليب الصافي حتى يزداد عدد هذه اللترات عن عددها الحقيقي أو أن تكون المواد الغذائية أو الطبية فاسدة من الأصل و غير صالحة للاستعمال أو الاستهلاك (02)
.......................
01- شرح قانون ع ج القسم الخامس الطبعة الثانية 1990 ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
02- شرح قانون ع ج القسم الخاص الطبعة الثانية 1990 – ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
الركن المعنوي : تعتبر جرائم الغش و التدليس في بيع المواد الغذائية و الطبية من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي بعناصره متى أقدم الجاني على الغش و التدليس و الخداع و البيع و الحيازة عن علم و إدراك بكل أركان الجريمة ، فيجب أن يكون الجاني عالما ابتداءا من أنه يحوز على مواد غذائية أو طبية غير صالحة للاستهلاك و أنه قام بغشها بمواد خاصة بعد أن كانت هذه المواد الغذائية سليمة في بادئ الأمر بمحض إرادته السليمة أما إذا لم يكن الجاني يعلم بعدم صلاحية هذه المواد الغذائية و بفسادها فلا يعد مرتكبا للجريمة و يجب أن يشترط فوق ذلك قصدا خاصا هو قصد الاساءة و إلحاق الخسارة بالمجني عليه ، فالغش و الانقاص في الكيل و الميزان بين سوء النية لدى الجاني فيعرضه للعقاب سواءا ارتكب الفعل أو شرع في ارتكابه (01)
الركن الشرعي : يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد 429 -434 بالحبس من شهرين الى ثلاثة سنواتو بغرامة مالية من 2000 دج الى 20.000 دج كل من يخدع أو يشرع في الخداع في التركيب أو في الطبيعة أو الصفات الجوهرية في السلع الغذائية و الطبية و ترفع العقوبة الى 05 سنوات حبس إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها تعلق بانقاص الوزن أو الكيل أو الغش في التركيب أو وزن أو حجم السلع أما عقوبة الغش في المواد الصالحة لغذاء الانسان أو الحيوان أو الغش في المواد الطبية أو المشروبات أو المنتوجات الفلاحية المخصصة لاستهلاك الناس فقد حددتها المادة 431 ق ع ج بالحبس من سنتين الى 05 سنوات و الغرامة من 10.000 دج الى 50.000 دج
و تشدد العقوبة على الجاني إذا ألحقت المواد الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها مرضا أو عجزا عن العمل أو مرضا لا يشفى منه او أصيب بعاهة مستديمة نتيجة ذلك بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة ، أما إذا تسببت تلك المواد في موت شخص أو عدة أشخاص فإن عقوبة الاعدام هي التي توقع على الجاني
...........
01- شرح قانون ع ج القسم الخاص الطبعة الثانية 1990 – ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
أما المادة 433 ق ع ج فقد عاقبت على مجرد حيازة المواد الصالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو المشروبات أو المنتوجات الفلاحية و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة أو يحوز على موازين أو مكاييل غير مضبوطة و خاطئة تستعمل في كيل و وزن السلع (01)
.................
01- شرح قانون ع ج القسم الخاص الطبعة الثانية 1990 ديوان المطبوعات الجامعية الدكتور محمد نجم .
المبحث الثاني : جريمة التفليس
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أنواعها
تعريف الجريمة :
طبقا للمادة 215 من القانون التجاري تعرف جريمة التفليس على أنها :
(( كل تاجر توقف عن الدفع يجب عليه في ظرف 15 يوم التصريح بذلك الى كاتب الضبط لدى الغرفة التجارية الموجود في دائتها محله التجاري الرئيسي قصد فتح إجراءات الافلاس أو التسوية القضائية و يجب أن يكون هذا التصريح مصحوبا بالبيانات التالية:
- ميزانية المؤسسة
- قائمة الديون و أسماء الدائنين و عناوينهم (01)
- حساب الأرباح و الخسائر
أنواع جريمة التفليس:
التفليس بالتقصير :
حسب المادة 370 ق . تجاري تعرف جريمة التفليس بالتقصير على أنها حالة التاجر الذي يتوقف عن الدفع بسبب إهماله أو عدم احتياطه
التفليس بالتدليس :
تعرف جريمة التفليس بالتدليس على أنها حالة التاجر الذي توقف عن الدفع بسبب بعض التصرفات الاحتيالية
............
01- الوجيز في القانون الجزائري الخاص للدكتور أحسن بوسقيفة الجزء الثاني الطبعة 04 ص185
المطلب الثاني : أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
الركن المادي : و هو ذلك التوقف عن الدفع في ظرف 15 يوما دون الافصاح به خلال المدة المذكورة لكاتب الضبط لدى الغرفة التجارية المتواجد بها محله التجاري الرئيسي إضافة الى عدم إمساك الدفاتر و القيام بالجرد المضبوط (01)
الركن المفترض : أن يكون الجاني يحمل صفة التاجر
الركن المعنوي : يشترط المشرع في جريمة التفليس بالتقصير علم الجاني بالوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة ، أما بالنسبة للتفليس بالتدليس إضافة الى ما اشترطه بالنسبة للتفليس بالتقصير نجد انصراف إرادة الجاني نحو التفليس عن طريق الاختلاس أو التبديد أو الزيادة في الخصوم بالتدليس :
- أن يكون قد سحب جزءا أو جل رأس ماله
- أن يكون قد أخفى أو بدد جزءا من رأس ماله
- أن يكون قد أثبت في عقود بأنه مدين بمبالغ لم يكن مدينا بها
العقوبات المقررة :
أ- الجاني شخص طبيعي (تاجر ): عقوبة التفليس بالتقصير : حسب المادة 383/1 من القانون 06/23 يعاقب على التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين الى سنتين و بغرامة من 25000 دج الى 200000 دج و يعاقب الجاني بالتفليس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000دج ، حسب المادة 383/2 من قانون 06/23 و يجوز علاوة على ذلك في الحالة الأخيرة أن يعطي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر 1 ق ع لمدة سنة على الأقل و خمسة سنوات على الأكثر حسب المادة 383 من القانون 06/23
كما يعاقب الشريك و لو لم تكن له صفة التاجر بنفس العقوبات المقررة للجاني في حالة التفليس بالتقصير أو التفليس بالتدليس حسب المادة 384من القانون 06/23 _(02)
..............
01-02- قانون العقوبات الطبعة الخامسة
ب- الجاني شخص معنوي (مدير شركة )
حسب المادة 371 ق تجاري في فقرتها الأخيرة (( بالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة يجوز أن يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا ثبت أنهم لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة خلال 15 يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسمائهم و موطنهم (01) و هذا بالنسبة لمديري
و مسيري شركات التضامن و شركة التوصية ، فإن مسائلتهم لا تصير أي إشكال باعتبار أن لهم صفة التجار ، و أما باقي الشركات فقد أجازت المواد من 378 الى 380 ق.تجاري مسائلة القائمين بالادارة و المديرين و المصفين في شركة المساهمة و المسيرين و المصفين في شركة ذات مسؤولية محدودة و المفوضين من قبل الشركة أي كان شكلها من أجل جنحة التفليس ، و في كلتا الحالات المذكورة أعلاه فإن مديروا الشركات يخضعون لنفس العقوبات المقررة للتجار في حالتين التفليس بالتقصير او بالتدليس (02)
كما نصت المادة 382 ق ع على تطبيق عقوبات التفليس بالتدليس على :
- الأشخاص الذين يثبت أنهم قد اختلسوا المصلحة المدين أو أخفوا أو خبئوا كل أو بعض أمواله المنقولة أو العقارية و ذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها المادتان 42 و 43 من قانون العقوبات (03) ( الشريك في الجريمة )
- الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمي و ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون.
- الأشخاص الذين يثبت أنههم قدموا في التفليسة أو التسوية القضائية بطريق التدليس ديونا وهمية سواء باسمهم أو بواسطة آخرين
.......................
01- الوجيز في القانون الجزائري الخاص للدكتور أحسن بوسقيفة الجزء الثاني الطبعة 04 ص 195
02- نفس المرجع السابق ص 195
03- قانون العقوبات الجزائري الطبعة الخامسة
ونصت المادة 380 ق ع على سريان العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الآولى من المادة 380 من قانون العقوبات على زوج المدين و أصوله و فروعه أو أنسابه من نفس الدرجة الذين يكونون قد بددوا أو أخفوا أو غيروا مال أو أشياء تتبع أصول التفليسة دون أن يكونوا شركاء للمدين
و تتمثل هذه العقوبات في الحبس من 03 أشهر الى 03 سنوات و غرامة من 500 دج الى 10.000 دج و هي العقوبات المقررة لمن يستغل حاجة قاصر أو ميلا أو هدى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أي تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية و ذلك إضرارا به (01)
...................
01 - الوجيز في القانون الجزائري الخاص (جرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزوير ) الطبعة الرابعة للدكتور أحسن بوسقيفة ص 195 و 196
الفصل الثالث
الجرائم المتعلقة بالمزايدات العمومية
تمهيد :
إن المزايدات هي إجراءات تسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض و تكون المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الاستغلالات أو أي خدمات أخرى و تدخل هذه الأخيرة ضمن الصفقات العمومية ، حيث جاءت في المادة 27 من المرسوم الرئاسي 02/250 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 03/301 ، كما تخضع المزايدات الى عدة اجراءات
و مراحل يمكن إجمالها فيما يلي :
- مرحلة الاعلان عن المزايدة : بعد إعداد مواصفات الأعمال و الاصناف المرد طرحها في المزايدة تقوم المصلحة المعنية باعلام جميع الراغبين في التعاقد بموضوع المزايدة و كيفية الحصول على شروط التعاقد و الجهة التي تقدم إليها العطاءات و آخر أجل لتقديمها و مكان إجراء المزايدة ، و يتم الاعلان عنها عن طريق الاشهار في الجرائد
و الصحف (01)
و هناك مرحلة اجراء المزايدة : فبعد تحديد الوقت و المكان تبدأ المزايدات بحظور كل الأطراف ، الأعوان العموميون و المزايدون و تتم هذه الأخيرة وفق قالب قانوني و تنتهي و تغلق المزايدة عند ارسائها عند أحسن عرض تراه الهيئة القائمة بالمزايدة و للتذكير تقوم المزايدة بحضور محافظي البيع بالمزاد العلني و الذين يعدون ضباطا عموميين يعطون الصبغة القانونية و الشرعية للمزايدات ، كما يمكن أن يجري على المزايدات أعمالا و أفعالا غير مشروعة تخالف القواعد و القوانين و التنظيمات المعمول بها في هذا الخصوص فطبقا لقانون العقوبات رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 في الفصل الخامس القسم السابع المتعلق بالجرائم الماسة بالصناعة و التجارة و المزايدات العمومية لا سيما المادة 175 و التي مفادها ( يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات و يعاقب
............
- د.أحسن بوصقيعة – الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الطبعة الرابعة – ص 116
بالحبس من شهرين الى 06 أشهر و بغرامة من 500 دج الى 200.000دج كل من عرقل حرية المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات و التوريدات أو الاستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو انتهائها .
- و يعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أن يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريقة الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية
و كذلك كل من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعود ) (01)
فعلى ضوء هذه المادة يتضح جليا مختلف الجرائم التي يمكن أن تتعلق بالمزايدات ، حيث سنعرج في هذا الفصل على قليل من التفصيل على جريميتين و هما : جريمة المحاباة و أركانها و عقوباتها و جريمة قبض العمولات من المزايدات و أركانها
و عقوبتها
.........................
01 - انون العقوبات الجزائري رقم 06-23 المؤرخ في 20-12-2006
المبحث الأول : جنحة المحاباة
• إن هذه الجريمة الى يجرمها المشرع الجزائري و صنفها كجنحة و هي الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 26 -01 من قانون مكافحة الفساد و التي حلت محل المادة 128 مكرر الفقرة 01 ق ع ملغاة ، حيث تتحقق هذه الأخيرة بقيام الجاني بابرام عقد و اتفاقية مزايدة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة دون مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري العمل بها بغرض امتيازات غير مبررة للغير
المطلب الأول : تعريف جريمة المحاباة
فرع01: تعريف : إن جريمة المحاباة هي ذلك الفعل الذي يجرمه القانون و ما يخالف التنظيمات و التشريعات المعمول بها ، حيث يصنفها قانون العقوبات الجزائري كجنحة معاقبر عليها في المادة 26-01 من قانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد و تتمثل هذه الأخيرة في قيام الجاني بابرام العقد أو الاتفاقية أو صفقة المزايدة و المناقصة دون مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ، حيث جاء في المادة 26 ما يلي : ( يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات و بغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج
1- كل موظف عمومي يقوم بابرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير
2- كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم و لو بصفة عرضية بابرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين ) (01)
فرع 02 :
أركان الجريمة : لهذه الجريمة ركن مفترض و ركن مادي و ركن معنوي
الركن المفترض :
يتمثل في صفة الجاني حيث حصرت المادة المذكورة سالفا 26-01 ق م ف صفة الجاني في الموظف العمومي كما هو معروف في الفقرة (ب) من المادة 02 ،
و يشمل مصطلح الموظف العمومي كل شخص يشغل في وظيفة عمومية في الادارات و الهيئات و المؤسسات العمومية و كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومية و كانت المادة 128 مكرر 1 ق ع
قبل إلغائها تتحدث عن ( كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام ) (02) و هذا ما يحمل على ربط الشك بأنه ليش شرطا أن يكون الجاني موظفا أو من حكمه حيث أنه جائز أن تلجأ أي إدارة عمومية أو هيئة عمومية الى شخص يمارس مهنة حرة كأن يكون مستشارا أو صاحب مكتب دراسات و تكلفه بانجاز عملية تقتضي منه إبرام عقد مع الغير لصالح الجهة المستخدمة و أكبر مثال عمل محافظ البيع بالمزاد العلني الذي يقوم بتسيير إجراء المزايدة العمومية و لا تتم إلا بحضوره
..................
01- قانون مكافحة الفساد 06-01 الجزائري
02- احسن بوصقيعة – الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الطبعة رقم 04 – الجزء الثاني
الركن المادي :
و يتحقق هذا الأخير بقيام الجاني بابرام العقد أو الصفقة المزايدة العمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة دون مراعاة الاحكام التشريعية أو التنظيمية المنظمة لهذه المزايدات ، فالنشاط الاجرامي لهذه الجريمة يتمثل في تلك الأفعال غير المشروعة التي تقع على المزايدات في إبرامها و عقدها و تحديد مكانها و زمانها و فتحها و غلقها و كذا ارتكاب كل فعل مجرم من شأنه أن يرسي المزايدة على أحد الأشخاص بالطرق الاحتيالية غير المشروعة
و يكمن هنا محل الجريمة في الاجراءات و التنظيمات المعمول بها لأجل إجراء المزايدة و يمكن أن تأتي على عدة عناصر منها نذكر على سبيل المثال لا الحصر كعدم الاشهار بالمزايدة أو إبعاد المزايدين أو تدليسهم او فرض قيود من شأنها عرقلة المزايدة هذا بالنسبة للاجراءات بالنسبة لموضوع المزايدة الغش في المواد
( عقارات ، منقولات ، حق انتفاع ...الخ) عدم التصريح أو عدم التعريف بكل ما يعرض و يطرح في المزايدة
الركن المعنوي :
إن جنحة المحاباة في حقيقة الأمر قصدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام
و كذا الخاص المتمثل في منح و إعطاء امتيازات للغير دون وجه حق أو بعبارة أخرى تتنافى و القوانين و الاجراءات المشروعة المعمول بها في المزايدات ، و لا بد من إبراز عنصر القصد في الحكم و يمكن استخلاصه من اعتراف المتهمين بأنهم خرقوا النصوص التشريعية
و التنظيمية بارادتهم المحضة
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لقمع الجريمة
تطبق على هذه الجريمة العقوبات و الأحكام المقررة لجريمة رشوة الموظف العمومي سواء تعلق الأمر بالمتابعة أو الجزاء مع تباين و اختلاف طفيف بالنسبة
للعقوبة الأصلية و كذا تقادم الدعوى العمومية و العقوبة ، حيث تعاقب المادة 26/1 على جنحة المحاباة بالحبس من 02 سنتين الى 10 سنوات و بغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج و تطبق على الشخص المعنوي غرامة من 1000.000 دج الى 5000.000 دج و ذلك طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد و المادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات(01)
إضافة الى هذا تطبق على هذه الجنحة كافة الأحكام المطبقة على رشوة الموظف العمومي بشأن الظروف المشددة و الاعفاء من العقوبة و العقوبات التكميلية
و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع
أما بالنسبة لمسألة التقادم تطبق على هذه الجريمة ما جاء في المادة 54 لاسيما الفقرتين الاولى و الثانية من قانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد حيث جاء في الفقرة الأولى على عدم تقادم الدعوى العمومية في جرائم الفساد بوجه عام في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة الى الخارج ، كما تنص الفقرة الثانية على وجوب تطبيق أحكام قانون الاجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات ، أي تقادم الدعوى العمومية لمرور 03 سنوات من يوم اقتراف الجريمة (المادة 08 ق إ ج )
..............
01- نفس المرجع السابق
المبحث الثاني : جريمة قبض العمولات من المزايدات
إضافة الى الجرائم التي تتعلق بالمزايدات العمومية هناك جريمة قبض العمولات أي بمعنى قبض أجرة فائدة من طرف الموظف العمومي و ذلك قصد إرساء المزايدة للشخص الذي يدفع عمولة بموجب هذه الخدمة ، حيث أن هذه الجريمة منصوص
و معاقب عليها بموجب ما جاء في المادة 27 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد .
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أركانها
فرع 01 :
تعريف الجريمة :
إن جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية سواء في المناقصات أو المزايدات هي ذلك النشاط أو الفعل المجرم الذي من خلاله يقوم الموظف العمومي التابع للادارة التي تقوم بالمزايدة أو محافظ البيع بالمزاد العلني أو مسيري المزاد بقبض أو محاولة قبض عمولة أو أجرة أو فائدة بمناسبة إرساء المزايدة لشخص ما ، حيث أن هذا الفعل منصوص عليه في المادة 27 من قانون 06/01 المتعلق بقانون مكافحة الفساد و الذي وصفه بالرشوة في مجال الصفقات العمومية
و كما ذكرنا سابقا أن هذه العمولات تكون إما أجرة أو فائدة سواء كانت مادية أو معنوية تقدم الى الجاني مقابل خدمة مثلا إرساء المزايدة و إما أن تكون هذه العمولات تقدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
فرع 02 :
أركان الجريمة :
إن لجريمة قبض العمولات ركن مفترض و ركن مادي و ركن معنوي و لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافر هذه الأركان
الركن المفترض :
و يتمثل هذا الأخير في صفة الجاني ، حيث حصرت المادة 27 من قانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد صفة الجاني في الموظف العمومي كما هو معروف في الفقرة (ب) من المادة 02 من نفس القانون السالف الذكر ، حيث يشمل مصطلح الموظف العمومي كما هو معروف كل من يشغل منصب أو وظيفة أو وكالة في الادارات و الهيئات و المؤسسات العمومية و كذلك كل شخص يتولى إحدى الوظائف السابقة في القطاع الخاص.
فالموظف القائم على اجراءات المزايدة إذا قبض العمولة أو الأجرة وقع هنا في جريمة قبض عمولة و التي تشبه الى حد كبير الرشوة.
الركن المادي :
يتمثل هذا الأخير في ذلك النشاط أو تلك الأفعال غير المشروعة التي يقوم بها الجاني دون وجه حق و يتحقق بقبض أو محاولة قبض عمولة (أجرة أو فائدة ) بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات أو ابرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو اجراء مزايدة عمومية أو احدى الهيئات الخاضعة للقانون العام .
و يكمن محل الجريمة في المزايدة العمومية ذاتها أي في إجراءاتها ، فتحها ، الارساء ، الغلق ، إجراءات التحويل ، ...الخ
و يشمل الركن المادي لجريمة قبض العمولات من المزايدات العمومية على عنصرين ، النشاط الاجرامي و المناسبة .
فبالنسبة للنشاط الاجرامي فانه يتمثل في عملية القبض أو محاولة القبض للعمولة و قد عبر عنها المشرع بعبارتي أجرة أو فائدة
و المناسبة تكمن في أن يقبض الجاني عمولته بمناسبة سعيه على إرساء المزايدة للشخص الواهب أو العاطي للعمولة
الركن المعنوي :
حيث يتمثل هذا الأخير في نية الجاني و إرادته في قبض العمولة أو الأجرة أو الفائدة و مع إدراكه و عمله بعدم شرعيتها و مدى مخالفتها لما تمليه الإجراءات و التنظيمات المعمول بها في إطار كل أعمال المزايدات العمومية أو الصفقات بصفة عامة
المطلب الثاني :العقوبات المقررة لقمع الجريمة
يعاقب على جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية و بما فيها المزايدات العمومية بما جاء في أحكام المادة 27 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ، حيث يعاقب بالحبس من سنتين 02 الى 10 عشر سنوات و بغرامة مالية 1.000.000 دج الى 2.000000 دج و تطبق على الشخص المعنوي غرامة من 2.000000 دج الى 10.000000 و ذلك طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد 06/01 و المادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات.
و تطبق أيضا على هذه الجريمة كافة الأحكام المطبقة على جنحة رشوة الموظف :
- نص المادة 27 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ( يعاقب بالحبس من 10 سنوات الى 20 عشرين سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد
أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع ذات الطابع الصناعي و التجاري أو المؤسسات العمومية
الاقتصادية ) (01)
..............
01- قانون رقم 06/23 المتعلق بقانون العقوبات الجزائري .
الخـاتمــة:
في ختام هذا البحث نجد أن الاسلام قد عمل على منع وقوع الجريمة ، بل أنشأ المجتمع على نبذ الجريمة و عدم التعامل بها أصلا و وضع لذلك ضوابط و قواعد و تعمل على تربية سلوك المسلم على الأخلاق الفاضلة ، و ذلك بغرس عقيدة الايمان بالله في النفوس
و ممارسة العبادات التي تشغل الانسان بأعمال الخير و الصلاح ليسود المجتمع الرحمة
و السلام و الاستقرار و الأمن على الرغم من تعدد الجرائم ، و أن حدوثها في المجتمع الاسلامي يعتبر أمرا غريبا على مبادئ ذلك المجتمع ، و أن وقوع مثل تلك الجرائم الجرائم أمر يحتاج الى تعاون الأفراد و المجتمع مع الدولة و أجهزتها لمكافحة الجريمة
و مما لا شك فيه أن أي جريمة سواء كانت اقتصادية أو غيرها تحدث أضرارا سيئة اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية لا يمكن دفعها عن المجتمع إلا بمنع الجريمة ذاتها و لن يكون ذلك إلا إذا تم توعية أبناء المجتمع من الواطنين و مقيمين و وافدين إليه عن طريق وسائل الاعلام و أجهزة التعليم في المجتمع و كافة الوسائل المتصلة بالمجتمع عن طريق الندوات و المحاضرات و الخطب و الأمسيات الأدبية في هذه الأندية الثقافية ، و المجمعات الرياضية و المساجد لما لذلك من دور كبير لهذه الأجهزة الاعلامية و الرياضية و الثقافية
و الدينية في توعية المجتمع أفرادا أو جماعات
و من أهم التوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث ما يلي :
1- التركيز على كيفية التعليم و التربية و التوعية الدينية و الأخلاقية بالمجتمع بالكيف و الكم معا.
02- أن يتعاون القطاع الخاص مع القطاع العام في العمل الجاد على إيجاد فرص العمل لمختلف فئات المجتمع ذكورا و إناثا كل حسب جنسه و تخصصه و قدرته و خيرته و البدأ بتشغيل العمالة الوطنية أولا و لا يتم استقدام عمالة من خارج البلاد إلا العمالة ذات التخصص النادر غير المتوفر في بلادنا
03- تسوية أوضاع المقيمين إقامة غير نظامية و المتخلفين في البلاد و إعطائهم فرصة الاختيار بين العمل أو السفر الى بلادهم
04- الإسراع في تطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة حتى يتم استيعاب تلك العقوبات و عدم تأخير تنفيذ عقوبات الجرائم وقت طويل فإن ذلك يفقد الهيبة لتلك العقوبات لمن تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجريمة
05- التركيز على تدريب و تثقيف و تعليم رجال الأمن على الأجهزة الحديثة و المتطورة لاكتشاف الجرائم و الطرق الحديثة و إكسابهم الخبرات بالدورات و التعليم المستمر لهم في الداخل و الخارج.
06- إنشاء مراكز للتدريب و التعليم الفني و المهني داخل السجون و الاصلاحيات لتدريب مرتكبي الجرائم على الأعمال المهنية و الحرفية و الفنية مع التركيز على التعليم الديني
و منحهم شهادات عمل بعد انتهاء محكوميتهم يستطيعون العمل بها في المجتمع.
07- ترشيد السياسات الاقتصادية و المالية في البلد و ذلك لسد الثغرات التي تعطي الفرصة لخلق الجريمة لمجرد التفكير فيها و خاصة لدى الجهات التي تمس حياة المواطن من جباية الضرائب و الرسوم و زيادة الأسعار و غير ذلك و العمل على تلبية حاجات الأفراد في المجتمع من السلع و الخدمات الضرورية بأسعار معقولة تكون في متناول جميع فئات المجتمع
08- إنشاء مراكز أبحاث اجتماعية لدراسة الظواهر و الانحرافات الاجرامية و اشراف الباحثين و المتخصيين في الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية و الاستفادة من تلك الأبحاث في العمليات التطبيقية على أفراد المجتمع .
المــراجــع
01- قانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 المادة 429
02- قانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 قانون 06/23
03- الوجيز في القانون الجزائري الخاص للدكتور أحسن بوسقيفة الجزء الثاني الطبعة 04
04- قانون العقوبات الطبعة الخامسة
الوجيز في القانون الجزائري الخاص (جرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزوير ) الطبعة الرابعة للدكتور أحسن بوسقيفة
05- قانون العقوبات الاقتصادي – الجرائم الاقتصادية و القضاء المالي في التشريعات العربية – دراسة مقارنة حول الجرائم النقدية و المصرفية والجمركية و الضريبية
و جميع جرائم الاتجار – الدكتور غسان رابح محاضر في كلية الحقوق و إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية و جامعة بيروت العربية
06- شرح قانون ع ج القسم الخامس الطبعة الثانية 1990 ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
07- د.أحسن بوصقيعة – الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الطبعة الرابعة
08- قانون مكافحة الفساد 06-01 الجزائري
09- الجرائم الاقتصادية و آثارها على الاقتصاد الاسلامي
10- قانون الجرائم الاقتصادية
المقدمة:
تحتل جرائم الصناعة و التجارة و المزايدات العمومية في عصرنا الحاضر مكانا كبيرا في نطاق التشريعات القانونية و يعزز من دورها ما عرفته هذه القطاعات و لا سيما القطاع التجاري و الصناعي من تطور متصاعد بشكل سريع حتى غدونا و خصوصا في مجال التكنولوجيا نمسي على اكتشاف لنصبح على صناعة لآلة و أسلوب أو طريقة جديدة .
أمام كل ذلك برزت الحاجة الملحة الى تطوير التشريعات الملائمة مع تطور هذه الجرائم و وضعت نصوص حديثة تفاديا لما قد يطرأ من مشاكل قانونية محتملة .
فرجال القانون لم يتفقوا على تعريف واحد لهذه الجرائم و يعود ذلك الى سببين أساسيين ، السبب الأول هو أنه عادة ما تطلق هذه التسمية على الجرائم الماسة بالسياسة الاقتصادية للدولة ، و السبب الثاني أن بعض الأنظمة تعتبر أن مخالفة سياسة الدولة الاقتصادية لا تعد جريمة على الاطلاق .
و مما لا شك فيه أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة
و الاختلاس و التزوير و الرشوة و الابتزاز و النصب و الاحتيال و الغش و التدليس
و التهرب الضريبي ، و التي يتأثر بها المجني عليه بصفة مباشرة فلا يحقق تقدما أو نموا يستفيد منه أو يستفيد منه اقتصاد بلادنا .
و لخطورة هذه الجرائم تتجه التشريعات الى تشديد العقوبات و يظهر ذلك أن القليل منها تدخل في عداد المخالفات و في كثير من الجنح يرتفع بحد الأقصى لعقوبة الحبس عن الحد المنصوص عليه في القانون العام و تصل الغرامة الى حد لا نظير له في الجرائم العادية و لا يحق للقاضي في مثل هذه الجرائم استعمال الظروف المخففة .
و من هذا المنطلق احتلت هذه الجرائم مكانا بارزا في قوانين العقوبات المعاصرة للدولة و التي أعطت انطباعا شبه موحد في تعريف الجرائم فتعرف الجريمة حسب المشرع الجزائري بأنها كل فعل غير مشروع يحدد له القانون عقوبة أو تدبير من تدابير الأمن ، حيث جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات ( لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ) كما تطرق المشرع الجزائري الى وضع معايير و أسس محددة لقيام الجريمة و هي كالاتي :
الركن المادي : هو ذلك السلوك الذي يتبعه الجاني لغرض إحداث الفعل غير المشروع .
الركن المعنوي : يشترط توافر العلم و الارادة .
الركن الشرعي : هو النص القانوني الذي يحدد الجريمة و يحدد لها عقوبة
و نظرا لتشعب و تنوع المجال العملي بين الأفراد فيما بينهم و ما بين الأفراد و الدولة تم تقسيم الجريمة حسب عدة معايير ، فتصنف الجريمة حسب درجة الخطورة الى (مخالفة جنحة ، جناية ) تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات (المادة 27 ق ع ج ) و تصنف الى جرائم إيجابية و هي تلك التي يكون فيها الاتيان بفعل ينهي القانون عن الاتيان به ،و حدد له عقوبة أو تدبير أمني ، و الجرائم السلبية تقوم عند امتناع الفاعل عن آداء عمل قد أمر به القانون ، أما تصنيفها من حيث المجال الذي قامت فيه الجريمة فنجد على سبيل المثال الجرائم المتعلقة بالتجارة و الصناعة و المزايدات العمومية و التي ارتأينا أن تكون موضوع بحثنا هذا ، لذا آثرنا في هذا البحث تناول هذه الجرائم بمختلف أنواعها و المعايير التي تقوم عليها و العقوبات المقررة لها ، من خلال اجابتنا على الأسئلة الاتية :
- ما هي الجرائم المتعلقة بالتجارة و الصناعة و المزايدات العمومية ؟ و كذا المعايير الي اعتمد عليها المشرع الجزائري لتحديدها ؟ و العقوبات المقررة لها ؟
و اعتمدنا في بحثنا هذا باتباع منهجية البحث على النحو التالي
لقد كان سبب اختيار البحث محصور في أمرين أساسيين هما :
الأمر الأول : المعاناة الشديدة التي يعانيها التجار و الحكومة من أثار الجرائم التجارية
و الصناعية التي تنهك الاقتصاد و تخل الأمن حيث ينعدم معها الاستقرار
الأمر الثاني : ندرة الدراسات الحديثة المتخصصة في الفكر المتعلق بالمزايدات العمومية التي توضح أسباب هذه الجرائم و طرق علاجها و مكافحتها
إن هذا البحث يهدف الى دراسة الجرائم التجارية و الصناعية و المزايدات العمومية و أسبابها و أنواعها و آثارها و طرق مكافحتها ، حيث تم التركيز على تحديد مفهوم الجريمة و دوافعها و أثارها و صورها المتعددة و أركانها و سبل معالجتها
و العقوبات المقررة لها.
و قد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول ، الأول خصصناه للجرائم التجارية انطوى تحته مبحثين تطرقنا فيهما الى تعريف بعض الجرائم و الأركان التي تقوم عليها
و العقوبات المقررة لها ، أما في الفصل الثاني فخصصناه للجرائم الصناعية و هو كذلك يضم مبحثين وتناولنا فيهما تعريف الجريمة و أركانها و عقوباتها ، أما الثالث كان عبارة عن استعراض لبعض الجرائم المتعلقة بالمزايدات العمومية ثم خاتمة البحث و قد اشتملت على أهم التوصيات للوقاية من هذه الجرائم حيث اشتملت خطتنا على ما يلي :
خـطـة الـبـحــث
- مقدمة
01- الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بالصناعة
- المبحث الأول : جريمة تقليد المنتجات
المطلب الأول : تعريف الجريمة
المطلب الثاني : أركانها و العقوبة المقررة لها
- المبحث الثاني : جريمة تقليد و التعدي على العلامة الصناعية
المطب الأول : تعريف و حالات عدم تسجيل العلامة الصناعية
المطلب الثاني : أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
02- الفصل الثاني : الجرائم المتعلقة بالتجارة
- المبحث الأول: جريمة الغش التجاري
المطلب الأول : تعريف الجريمة و حالات قيامها
المطلب الثاني : أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
- المبحث الثاني : جريمة التفليس
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أنواعها
المطلب الثاني : أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
03- الفصل الثالث : الجرائم المتعلقة بالمزايدات العمومية
- المبحث الأول : جنحة المحاباة
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أركانها
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لقمع الجريمة
- المبحث الثاني : قبض العمولات من المزايدات
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أركانها
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لقمع الجريمة
- الخاتمة
الفصل الأول
الجرائم المتعلقة بالصناعة
مقدمة الفصل:
إن المجتمع الصناعي يعد الأساس الذي يتم بواسطته تطور المجتمع المعلوماتي و البناء التحتي التقني فلقد دخلت الالة محل الانسان في تنفيذ الكثير من المهام لاسيما المجال الزراعي و الصناعي و التي غالبا ما تفرض على إدارة المصنع بالتخلي عن جزء من عمالها و تكتفي بآلية للمراقبة و التسيير ، حيث امتد التطور الصناعي ليشمل قطاع المعلومات و الاتصال و الذي يكون الكترونيا عن طريق خدمة الانترنيت و غيرها مثل المكالمات الهاتفية و بطاقات الائتمان و هذا التطور بحسب ما انعكس ايجابا على المجتمع انعكس كذلك بالسلب ما أدى الى ظهور بعض الجرائم الحديثة و التي كانت في السابق غائبة عن الهيئات التشريعية ، السبب الذي أدى الى تداركها من طرف السلطات عن طريق سن قوانين خاصة و نصوص تنظيمية لأجل وضع حد لانتشارها. (01)
و الجزائر من بين الدول التي سعت الى خلق مثل هذه القوانين و نذكر منها الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17 يوليو 1975 و كذا القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 ، هذه النصوص جاءت كوسيلة لقمع مرتكبي الجرائم المتعلقة بالصناعة
و عليه ارتأينا في هذا الفصل أن نتطرق من خلاله الى اعطاء مفهوم جريمة تقليد و تزييف المنتجات كمطلب أول و الأركان و العقوبة المقررة كمطلب ثاني من المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فلقد خصصناه لموضوع دراسة حالة حول مشكل النفايات في الجزائر (02)
.....................
01- الجرائم الاقتصادية و آثارها على الاقتصاد الاسلامي
02- قانون الجرائم الاقتصادية
المبحث الأول : جريمة التعدي على العلامة الصناعية
تمهيد : إن سرقة التصاميم و التكنولوجية و العلامات الصناعية التي يشار إليها بأنها فرضية فكرية ليست بالشيء الجديد لكن الجديد في الأمر هو توافر المنتجات الصناعية ، الزائدة بكميات كبيرة في السنوات الماضية و هذه الظاهرة تعود الى جنوح المستهلك لاختياره أو محاولة اختياره في أغلب الأوقات منتجات صناعية ذات أسماء شهيرة حيث أنه في البداية كانت تنحصر جريمة تقليد المنتجات الصناعية على الاسطوانات مثلا و الأشرطة و السلع الجلدية الغالية و التي اعتبرت في فترة ما أهدافا أساسية في التزييف و سرعان ما امتد نشاط هؤلاء المجرمين الى باقي المصنعات و اعتبرها البعض كطريقة سهلة للانتماء السريع و امتد حتى الى سلطات بعض دول العالم الثالث التي اعتبرته كمصدر أساسي في بنا و تطوير اقتصادها الوطني و التفسير لذلك يتسم من خلال القوانين التي تتخذها كحجاب لتغطية الشبهة و نجد أن نصوص هذه القوانين تتصف بالوهن و التساهل في معاقبة أصحاب هذه الجرائم حيث نأخذ على سبيل المثال و وفق تقرير أعدته منظمة أمريكية مختصة أن صانعوا قطع غيار السيارات حددوا قيمة القطع التي ضاعت منهم في الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة ملايير دولار و إثني عشر مليار دولار في دول أخرى أغلبها من الدول السائرة في طريق النمو ، كما تشير إحدى الدراسات التي أجرتها منظمة أمريكية أخرى مختصة في القطاع الزراعي أن الصناعة الزراعية الكيميائية تخسر ما بين مليون دولار و300 مليون دولار سنويا نتيجة تقليد منتجاتها من طرف أشخاص بدول خارجية
كما يعترف أحد مسؤولي شركة (لوتس) المختصة في صناعة الأدمغة الالكترونية بأن التقليد يدمر هذه الصناعة بسبب أنه في مقابل كل نسخة من برنامج لوتس هناك نسخة زائدة من ثلاثة نسخ أصلية و يقدر أن الشركة خسرت181 مليون دولار في عام 1984 بسبب التقليد الذي طال منتجاتها و أمام هذا الخطر الكبير الذي أصبح هاجس حقيقي أمام مختلف الدول بصفة عامة و المؤسسات الصناعية بصفة خاصة و مصالح حماية المستهلك بات من الضروري أن تلجأ السلطات التشريعية و القضائية التي تسن نصوص قانونية أن تحصر كل هذه الجرائم و تضع حدا لها سعيا منها الى تدارك الفراغ السابق(01)
............
03- الجرائم الاقتصادية و آثارها على الاقتصاد الاسلامي – قانون الجرائم الاقتصادية
المطلب الأول : تعريف ملكية العلامة الصناعية
تعريف ملكية العلامة الصناعية :
يعتبر كل من قام بتسجيل العلامة الصناعية الخاصة بمنتوج صناعي مالكا لها دون سواه ، حيث تعتبر كدليل مميز للصانع و تكون هذه العلامات على شكل امضاءات أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز مميزة و التي توضع على المنتوج الصناعي لتحديد أصلها و انتمائها أو نوعها أو مرتبتها أو طريقة تحضريها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات و التي تخضع لشروط معينة ، حيث يتم تسجيلها كعلامة معترف بها قانونا تلك التي تقع في الحالات الآتية :
• العلامات الخالية من أي صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات الصناعية أو الصور العادية لها .
• كل تعبير أو رسم أو علامة مخلة بالاداب أو مخالفة للنظام العام للدولة .
• الشعارات العامة و الأعلام و غيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو باحدى الدول التي تتعامل معها أو تلك التي تحتوي على تقليد الشعار لدولة أخرى
• العلامات الماطبقة او المشابهة لعلامات موجودة في دول أخرى
• رموز الصليب الأحمر و الهلال الأحمر و غيرها من الرموز الأخرى المشابهة و كذلك العلامات التي تكون تقليدا لها
• الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا أي كان فيما يتعلق بمصدر المنتوجات أو أصلها
• صور الغير و شعاراتهم ما لم يوافق مقدما على استعمالها
• العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها و كذلك العلامات التي تحتوي على بيانات إسم أخرى وهمي أو مقلد أو مزور (01)
..............
01- قانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 المادة 429
المطلب الثاني :أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
الركن المادي : هو ذلك التغيير في الحذف أو الزيادة الذي يقع على اسم المنتوج المتمثل في الرموز و الأختام و الألقاب و الدمغات و السمات و الرسوم و الارقام لأجل تضليل الجمهور لمعرفة ماهية البضاعة أو مصدرها الأصلي كما يعتبر تقليدا كل تشبيه لإسم المنتوج بغية الغش.
محل الجريمة : أن يقع التغيير بالحذف أو الزيادة على اسم المنتوج
الركن المعنوي : يشترط توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم و الارادة ، حيث يفترض قيام الركن المعنوي في هذه الجريمة متى لم يثبت العكس ، إذ يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله تسجيل تلك الأسماء على المنتوج و يقع عند الاثبات على المدعي عليه
العقوبة : المادة 429 ق ع ج من الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17 جويلية 1974 ( يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 2000 دج الى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخدع المتعاقد سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل منتوج سواء في نوعه أو مصدره ، سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها و في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق ) (01) ،المادة 430 من القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 (( ترفع مدة الحبس الى 05 سنوات و الغرامة الى 500.000 دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها منصوص عليها في المادة 429 ق ع ج قد ارتكبت سواءا بواسطة الوزن أو الكلي أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة )) ، المادة 435 مكرر القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 (( يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون ، تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليه في المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء و يتعرض أيضا الى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر (02)
...............
01- قانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 المادة 429
02- فانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 قانون 06/23
المبحث الثاني : جريمة تقليد المنتجات
ان المنتجات هي تلك المواد المصنعة أو نصف المصنعة و التي تنتج بقصد التسويق أو البيع أو الترويج و كما جاء في المبحث الأول فإن أي اعتداء على المنتجات المصنوعة أو على علامتها يعرض صاحبها لطائلة العقوبات المقررة في مواد قانون العقوبات ، فجريمة التقليد يمكن أن تحدث للمنتوج في حد ذاته و يمكن أن تحدث لاحدى مواصفاته الداخلية و الخارجية ، فهناك تقليد لأصل الشيء و تقليد بتزييف و تزوير الشكل الخارجي
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أركانها
التعريف:
إن تقليد المنتجات هوز ذلك التعدي البائن و الصارخ للمنتوج الصناعي
و يكون هذا التعدي في التقليد أي القيام بتصنيع و انتاج مواد و سلع تتشابه بنسبة تتفاوت حسب نسبة التقليد و يسكون هذا الأخير إما للمنتوج في حد ذاته أو لشكله الخارجي كتزييف للغلاف مثلا ، و قد يميز التقليد إما في الشكل ، الكمية ، اللون ، المظهر ، بعض الصفات الجوهرية ، التركيب ، و نسبة المقومات اللازمة للمنتجات المصنعة ، الوزن ، الكيل
و سواء كان هذا التقليد يتم بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي الى تغليط عمليات التحليل و كل المقاييس التي ذكرت سالفا ، و كل هذه الأفعال غير المشروعة تعتبر غشا
و تعدي على هذه المنتجات و السلع ، و لو قبل البدء في هذه العمليات ، و لقد جرم قانون العقوبات الجزائري 06/213 المؤرخ في 20/12/2006 و كان قبله الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17/06/1975 و كذا القانون رقم 82/04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 كل هذه الأعمال و الأفعال التي تعد خرقا و تعديا على المنتجات و كذا البنية الصناعية
و الانتاجية ناهيك عما نسببه لهدم كبير للاقتصاد الوطني الداخلي و الخارجي.
إن هذه الجريمة يمكن أن تحدث داخل الاقليم الوطني فيعاقب عليها وفق التشريعات و القوانين السارية المفعول و المعمول بها داخل الاقليم و إذا كان مصدرها الخارج فهناك تدابير و اجراءات من شأنها تكون رادعة لهذه التجاوزات و الاعتداءات
و تختلف فيما إذا كان المنتج يصنع داخل الاقليم أو خارجه .
أركان الجريمة :
إن لجريمة تقليد المنتجات و التعدي على المواصفات و المقاييس الصناعية كي تقوم لابد من توافر ركنا ماديا و آخر معنويا يتمثل في القصد .
الركن المادي :
أن الركن المادي هو ذلك النشاط الاجرامي الذي يمس المنتجات الصناعية أو هو تلك الأفعال و الاعمال غير المشروعة التي تمس المنتجات المصنعة و من هذه الأعمال و الأفعال غير المشروعة مثلا يكون التعدي على المنتوج بحد ذاته في أحد مواصفاته الشكل ، الكمية ، اللون ، المظهر ، التركيب ، الوزن ، الكيل ، و سواء كان التقليد قد تم بواسطة طرق احتيالية أو وسائل تغليطية أخرى و سواء تمت أو شرع و حاول فيها كما يجدر بنا أن نذكر بأن هذا التقليد من الممكن أن يقع على كافة المنتجات الصناعية سواء كانت مواد ، سوائل ، أشياء ، برامج ...الخ.
و يكون محل الجريمة كل المنتجات المصنعة و النصف مصنعة المنتجات التامة و غير التامة المنتجات الاولية و النهائية سواء كانت مواد طبيعية ، كيميائية صناعية ، صلبة ، سائلة ، أشياء ملموسة أو غير ملموسة ، سائلة أو غازية
و لاشتراط صفة الجاني سواء كان طبيعيا أو معنويا سواء كانت شركة أو مصنعا أو مؤسسة انتاجية
الركن المعنوي :
تتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن ما يرتكبه من تقليد و تعدي على أحقية الغير في منتوجه و على خصوصية منتوجه فهنا المقلد مرد البدء في تصنيع منتوج مميز للغير هنا تبدأ الجريمة بكافة أركانها و تقوم قياما تاما و تتوافر هنا النية السيئة بارادة المقلد الجاني
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لقمع الجريمة
في حقيقة الأمر أن جريمة تقليد المنتجات لم يضع لها المشرع الجزائري عقوبات تتوافق و الأفعال غير المشروعة الواقعة على المنتجات الصناعية كالتقليد و التعدي و لم يذكرها المشرع في قانون العقوبات صراحة هكذا عقوبات جريمة تقليد المنتجات بل تحدث عنها و ذكرها في الباب الرابع تحت عنوان الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية و الطبية
فالمادة 129 من الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17/06/975يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاثة سنوات و بغرامة من 2000دج الى 20.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد.
- سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع.
- سواء في نوعها أو مصدرها
- سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها
و في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة اعادة الارباح التي حصل عليها بدون حق (01)
و جاء في المادة 430 من القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 ترفع مدة الحبس الى 05 سنوات و الغرامة الى 500.000 دج إذا كانت الجريمة و المشروع حتى المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا
- سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي الى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق العش تركيب أو وزن أو حجم السلع أو المنتجات و لو قبل البدء في هذه العمليات (02)
............
01- القانون رقم 06/23 قانون العقوبات الجزائري
02- قانون رقم 06/23 قانون العقوبات الجزائري
و بالنسبة للشخص المعنوي يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 15مكرر من ق المنوبات و تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18مكرر (01 )
................
1- قانون رقم 06/23 قانون العقوبات الجزائري
الفصل الثاني
الجرائم المتعلقة بالتجارة
تمهيد : تعرف الجريمة التجارية بانها كل فعل او امتناع ضار له مظهر خارجي .يحل بالنظام التجاري و الائتماني للدولة و بأهداف سياستها الاقتصادية يحظره القانون و يفرض عليه عقابا و يأتيه انسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية و هناك من يرى بأنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة بنيان التجاري كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي (01) و نذكر منها ( المضاربة غير المشروعة ، جريمة خفظ و رفع الأسعار ، جريمة الاتجار غير المشروع في المواد الطبية ، الغش التجاري ، تقليد العلامات و البيانات التجارية ، المزاحمة غير المشروعة ، ...الخ ) و سنتطرق في هذا الباب الى بعض الأمثلة نذكر منها جريمة الغش التجاري و جريمة التدليس
المبحث الأول : جريمة الغش و التدليس في بيع السلع و المواد الغذائية و الطبية
- ينطوي الغش التجاري بشكل عام على فكرة الحاق الضرر العمدي أو القصد إليه خفية أو خدعا فمن الجوهر في الغش ألا يكون سلوك الجاني خاطئا فحسب ، بل يتعين أن يكون خاطئا بالتعمد و العلم و عن سابق التصور و التصميم (02) ، و في حالات الغش قانونا ينبغي أن يتوفر عنصران جوهريان للقول بارتكاب جريمة الغش إذا ما تضمن تعريف الجريمة ألفاظا مثل ( الغش ) أو ( يقصد الغش ) أو ( غشا) و العنصر الأول هو الخداع أو قصد الخداع أو الخفية و التكتم لبعض الحالات أما العنصر الثاني الضرر الفعلي أو المحتمل و الناشيء عن وسائل ذلك الخداع (03)
لم يتوفر تعريف في القوانين العربية للفظ ( الغش ) و لا لمترادفاته اللغوية
و يتميز الغش بسمتين تكمن الاولى منهما في علاقته بسوء القصد ( أي افتقاد الاستقامة ) أما تسميته الثانية فإنها تتواجد في فكرة الخداع و الاحتيال و التي تعتبر مفتاحا لمدلول الحالة المعنوية المخادعة و إظهار الأمور على عكس حقيقتها
.................
01- قانون العقوبات الاقتصادي – الجرائم الاقتصادية و القضاء المالي في التشريعات العربية – دراسة مقارنة حول الجرائم النقدية و المصرفية
والجمركية و الضريبية و جميع جرائم الاتجار – الدكتور غسان رابح محاضر في كلية الحقوق و إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية و جامعة بيروت العربية ص 249 - 250
02- نفس المرجع السابق ص 248
03- نفس المرجع السابق ص 250
المطلب الأول : الغش و التدليس في بيع السلع و المواد الغذائية و الطبية
تعريف : هو كل غش في مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية مخصصة للاستهلاك
حـالاتـه:
01- عرض أو وضع للبيع مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.
02- عرض و وضع للبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو الحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات و هو يعلم أنها محددة.
03- إلحاق مادة غذائية أو طبية مغشوشة أو فاسدة بالشخص الذي تناولها
04- حيازة مواد مهيأة لتغذية الانسان أو الحيوان منتوجات فلاحية أو طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة
05- الغش بالتدليس و الخديعة في الوزن أو المقدار (01)
المطلب الثاني : أركان جريمة الغش و التدليس في بيع السلع والمواد الغذائية و الطبية
- إن أركان جريمة الغش و التدليس في بيع المواد الغذائية و الطبية لا تخرج عن كونها أفعال مادية تعكسها صور من الخداع الظاهر و المستمر و قصد معنوي يتمثل في تعمد غش الآخرين.
.......................
01- شرح قانون ع ج القسم الخامس الطبعة الثانية 1990 ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
- الركن المادي : هو ذلك الكذب أو الكتمان عن حقيقة الكيل أو الميزان أو طبيعة المادة الغذائية أو الطبية المباعة أو المعروضة للبيع علانية ، إيهام الناس بصحة الكيل و الميزان و جودة و سلامة المواد الغذائية أو الطبية كالتمديد في آجال الصلاحية فيقبل الجمهور على شرائها بكل اطمئنان و ثقة (01)
- محل الجريمة : لا تقع الجريمة المذكورة أعلاه على المواد الغذائية أو الطبية و هذا واضح من الأمثلة الواردة في المواد القانونية من 429 الى 434 من ق ع فيجب أن تكون المواد الغذائية التي يتناولها الانسان في مألكه و مشربه مهما كان مصدرها و طبيعتها مستخرجة من الحبوب أو الخضار أو المنتجات النباتية أو الحيوانية و إذا كانت صناعية أو طبيعية ، أما المواد الطبية هي جميع أصناف الأدوية .
و الوصفات الطبية و العقاقير المستخرجة من الأعشاب أو المواد الكيماوية و هي التي يتناولها الانسان للعلاج من الأمراض أو للمحافظة على الصحة و غير ذلك و لأنهم مقدار و كمية هذه المواد و تتحقق الجريمة مهما كانت كمية هذه المواد الطبية أو الغذائية التي وقع عليها الغش و التدليس و الخداع أو التركيب أو الصفات الطبيعية التي تتصف بها هذه المواد ، سواء كانت مخصصة للانسان أو الحيوان ، فالعقوبة واحدة على الجاني طالما أنها قام بصورة واحدة من صور الركن المادي المتمثل في الغش أو التدليس أو الخداع أو حيازة هذه المواد المغشوشة أو الفاسدةو يستوي الأمر فيما إذا كانت المواد الغذائية أو الطبية صالحة للاستهلاك بطبيعتها الأصلية و أضيفت إليها مواد خاصة تستعمل في غشها إما في الوزن أو في طبيعتها و مثال ذلك إضافة كمبية من الماء الى عدة لترات من الحليب الصافي حتى يزداد عدد هذه اللترات عن عددها الحقيقي أو أن تكون المواد الغذائية أو الطبية فاسدة من الأصل و غير صالحة للاستعمال أو الاستهلاك (02)
.......................
01- شرح قانون ع ج القسم الخامس الطبعة الثانية 1990 ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
02- شرح قانون ع ج القسم الخاص الطبعة الثانية 1990 – ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
الركن المعنوي : تعتبر جرائم الغش و التدليس في بيع المواد الغذائية و الطبية من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي بعناصره متى أقدم الجاني على الغش و التدليس و الخداع و البيع و الحيازة عن علم و إدراك بكل أركان الجريمة ، فيجب أن يكون الجاني عالما ابتداءا من أنه يحوز على مواد غذائية أو طبية غير صالحة للاستهلاك و أنه قام بغشها بمواد خاصة بعد أن كانت هذه المواد الغذائية سليمة في بادئ الأمر بمحض إرادته السليمة أما إذا لم يكن الجاني يعلم بعدم صلاحية هذه المواد الغذائية و بفسادها فلا يعد مرتكبا للجريمة و يجب أن يشترط فوق ذلك قصدا خاصا هو قصد الاساءة و إلحاق الخسارة بالمجني عليه ، فالغش و الانقاص في الكيل و الميزان بين سوء النية لدى الجاني فيعرضه للعقاب سواءا ارتكب الفعل أو شرع في ارتكابه (01)
الركن الشرعي : يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد 429 -434 بالحبس من شهرين الى ثلاثة سنواتو بغرامة مالية من 2000 دج الى 20.000 دج كل من يخدع أو يشرع في الخداع في التركيب أو في الطبيعة أو الصفات الجوهرية في السلع الغذائية و الطبية و ترفع العقوبة الى 05 سنوات حبس إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها تعلق بانقاص الوزن أو الكيل أو الغش في التركيب أو وزن أو حجم السلع أما عقوبة الغش في المواد الصالحة لغذاء الانسان أو الحيوان أو الغش في المواد الطبية أو المشروبات أو المنتوجات الفلاحية المخصصة لاستهلاك الناس فقد حددتها المادة 431 ق ع ج بالحبس من سنتين الى 05 سنوات و الغرامة من 10.000 دج الى 50.000 دج
و تشدد العقوبة على الجاني إذا ألحقت المواد الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها مرضا أو عجزا عن العمل أو مرضا لا يشفى منه او أصيب بعاهة مستديمة نتيجة ذلك بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة ، أما إذا تسببت تلك المواد في موت شخص أو عدة أشخاص فإن عقوبة الاعدام هي التي توقع على الجاني
...........
01- شرح قانون ع ج القسم الخاص الطبعة الثانية 1990 – ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
أما المادة 433 ق ع ج فقد عاقبت على مجرد حيازة المواد الصالحة لتغذية الانسان أو الحيوان أو المشروبات أو المنتوجات الفلاحية و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة أو يحوز على موازين أو مكاييل غير مضبوطة و خاطئة تستعمل في كيل و وزن السلع (01)
.................
01- شرح قانون ع ج القسم الخاص الطبعة الثانية 1990 ديوان المطبوعات الجامعية الدكتور محمد نجم .
المبحث الثاني : جريمة التفليس
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أنواعها
تعريف الجريمة :
طبقا للمادة 215 من القانون التجاري تعرف جريمة التفليس على أنها :
(( كل تاجر توقف عن الدفع يجب عليه في ظرف 15 يوم التصريح بذلك الى كاتب الضبط لدى الغرفة التجارية الموجود في دائتها محله التجاري الرئيسي قصد فتح إجراءات الافلاس أو التسوية القضائية و يجب أن يكون هذا التصريح مصحوبا بالبيانات التالية:
- ميزانية المؤسسة
- قائمة الديون و أسماء الدائنين و عناوينهم (01)
- حساب الأرباح و الخسائر
أنواع جريمة التفليس:
التفليس بالتقصير :
حسب المادة 370 ق . تجاري تعرف جريمة التفليس بالتقصير على أنها حالة التاجر الذي يتوقف عن الدفع بسبب إهماله أو عدم احتياطه
التفليس بالتدليس :
تعرف جريمة التفليس بالتدليس على أنها حالة التاجر الذي توقف عن الدفع بسبب بعض التصرفات الاحتيالية
............
01- الوجيز في القانون الجزائري الخاص للدكتور أحسن بوسقيفة الجزء الثاني الطبعة 04 ص185
المطلب الثاني : أركان الجريمة و العقوبة المقررة لها
الركن المادي : و هو ذلك التوقف عن الدفع في ظرف 15 يوما دون الافصاح به خلال المدة المذكورة لكاتب الضبط لدى الغرفة التجارية المتواجد بها محله التجاري الرئيسي إضافة الى عدم إمساك الدفاتر و القيام بالجرد المضبوط (01)
الركن المفترض : أن يكون الجاني يحمل صفة التاجر
الركن المعنوي : يشترط المشرع في جريمة التفليس بالتقصير علم الجاني بالوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة ، أما بالنسبة للتفليس بالتدليس إضافة الى ما اشترطه بالنسبة للتفليس بالتقصير نجد انصراف إرادة الجاني نحو التفليس عن طريق الاختلاس أو التبديد أو الزيادة في الخصوم بالتدليس :
- أن يكون قد سحب جزءا أو جل رأس ماله
- أن يكون قد أخفى أو بدد جزءا من رأس ماله
- أن يكون قد أثبت في عقود بأنه مدين بمبالغ لم يكن مدينا بها
العقوبات المقررة :
أ- الجاني شخص طبيعي (تاجر ): عقوبة التفليس بالتقصير : حسب المادة 383/1 من القانون 06/23 يعاقب على التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين الى سنتين و بغرامة من 25000 دج الى 200000 دج و يعاقب الجاني بالتفليس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000دج ، حسب المادة 383/2 من قانون 06/23 و يجوز علاوة على ذلك في الحالة الأخيرة أن يعطي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر 1 ق ع لمدة سنة على الأقل و خمسة سنوات على الأكثر حسب المادة 383 من القانون 06/23
كما يعاقب الشريك و لو لم تكن له صفة التاجر بنفس العقوبات المقررة للجاني في حالة التفليس بالتقصير أو التفليس بالتدليس حسب المادة 384من القانون 06/23 _(02)
..............
01-02- قانون العقوبات الطبعة الخامسة
ب- الجاني شخص معنوي (مدير شركة )
حسب المادة 371 ق تجاري في فقرتها الأخيرة (( بالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة يجوز أن يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا ثبت أنهم لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة خلال 15 يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسمائهم و موطنهم (01) و هذا بالنسبة لمديري
و مسيري شركات التضامن و شركة التوصية ، فإن مسائلتهم لا تصير أي إشكال باعتبار أن لهم صفة التجار ، و أما باقي الشركات فقد أجازت المواد من 378 الى 380 ق.تجاري مسائلة القائمين بالادارة و المديرين و المصفين في شركة المساهمة و المسيرين و المصفين في شركة ذات مسؤولية محدودة و المفوضين من قبل الشركة أي كان شكلها من أجل جنحة التفليس ، و في كلتا الحالات المذكورة أعلاه فإن مديروا الشركات يخضعون لنفس العقوبات المقررة للتجار في حالتين التفليس بالتقصير او بالتدليس (02)
كما نصت المادة 382 ق ع على تطبيق عقوبات التفليس بالتدليس على :
- الأشخاص الذين يثبت أنهم قد اختلسوا المصلحة المدين أو أخفوا أو خبئوا كل أو بعض أمواله المنقولة أو العقارية و ذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها المادتان 42 و 43 من قانون العقوبات (03) ( الشريك في الجريمة )
- الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمي و ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون.
- الأشخاص الذين يثبت أنههم قدموا في التفليسة أو التسوية القضائية بطريق التدليس ديونا وهمية سواء باسمهم أو بواسطة آخرين
.......................
01- الوجيز في القانون الجزائري الخاص للدكتور أحسن بوسقيفة الجزء الثاني الطبعة 04 ص 195
02- نفس المرجع السابق ص 195
03- قانون العقوبات الجزائري الطبعة الخامسة
ونصت المادة 380 ق ع على سريان العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الآولى من المادة 380 من قانون العقوبات على زوج المدين و أصوله و فروعه أو أنسابه من نفس الدرجة الذين يكونون قد بددوا أو أخفوا أو غيروا مال أو أشياء تتبع أصول التفليسة دون أن يكونوا شركاء للمدين
و تتمثل هذه العقوبات في الحبس من 03 أشهر الى 03 سنوات و غرامة من 500 دج الى 10.000 دج و هي العقوبات المقررة لمن يستغل حاجة قاصر أو ميلا أو هدى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أي تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية و ذلك إضرارا به (01)
...................
01 - الوجيز في القانون الجزائري الخاص (جرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزوير ) الطبعة الرابعة للدكتور أحسن بوسقيفة ص 195 و 196
الفصل الثالث
الجرائم المتعلقة بالمزايدات العمومية
تمهيد :
إن المزايدات هي إجراءات تسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض و تكون المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الاستغلالات أو أي خدمات أخرى و تدخل هذه الأخيرة ضمن الصفقات العمومية ، حيث جاءت في المادة 27 من المرسوم الرئاسي 02/250 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 03/301 ، كما تخضع المزايدات الى عدة اجراءات
و مراحل يمكن إجمالها فيما يلي :
- مرحلة الاعلان عن المزايدة : بعد إعداد مواصفات الأعمال و الاصناف المرد طرحها في المزايدة تقوم المصلحة المعنية باعلام جميع الراغبين في التعاقد بموضوع المزايدة و كيفية الحصول على شروط التعاقد و الجهة التي تقدم إليها العطاءات و آخر أجل لتقديمها و مكان إجراء المزايدة ، و يتم الاعلان عنها عن طريق الاشهار في الجرائد
و الصحف (01)
و هناك مرحلة اجراء المزايدة : فبعد تحديد الوقت و المكان تبدأ المزايدات بحظور كل الأطراف ، الأعوان العموميون و المزايدون و تتم هذه الأخيرة وفق قالب قانوني و تنتهي و تغلق المزايدة عند ارسائها عند أحسن عرض تراه الهيئة القائمة بالمزايدة و للتذكير تقوم المزايدة بحضور محافظي البيع بالمزاد العلني و الذين يعدون ضباطا عموميين يعطون الصبغة القانونية و الشرعية للمزايدات ، كما يمكن أن يجري على المزايدات أعمالا و أفعالا غير مشروعة تخالف القواعد و القوانين و التنظيمات المعمول بها في هذا الخصوص فطبقا لقانون العقوبات رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 في الفصل الخامس القسم السابع المتعلق بالجرائم الماسة بالصناعة و التجارة و المزايدات العمومية لا سيما المادة 175 و التي مفادها ( يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات و يعاقب
............
- د.أحسن بوصقيعة – الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الطبعة الرابعة – ص 116
بالحبس من شهرين الى 06 أشهر و بغرامة من 500 دج الى 200.000دج كل من عرقل حرية المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات و التوريدات أو الاستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو انتهائها .
- و يعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أن يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريقة الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية
و كذلك كل من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعود ) (01)
فعلى ضوء هذه المادة يتضح جليا مختلف الجرائم التي يمكن أن تتعلق بالمزايدات ، حيث سنعرج في هذا الفصل على قليل من التفصيل على جريميتين و هما : جريمة المحاباة و أركانها و عقوباتها و جريمة قبض العمولات من المزايدات و أركانها
و عقوبتها
.........................
01 - انون العقوبات الجزائري رقم 06-23 المؤرخ في 20-12-2006
المبحث الأول : جنحة المحاباة
• إن هذه الجريمة الى يجرمها المشرع الجزائري و صنفها كجنحة و هي الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 26 -01 من قانون مكافحة الفساد و التي حلت محل المادة 128 مكرر الفقرة 01 ق ع ملغاة ، حيث تتحقق هذه الأخيرة بقيام الجاني بابرام عقد و اتفاقية مزايدة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة دون مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري العمل بها بغرض امتيازات غير مبررة للغير
المطلب الأول : تعريف جريمة المحاباة
فرع01: تعريف : إن جريمة المحاباة هي ذلك الفعل الذي يجرمه القانون و ما يخالف التنظيمات و التشريعات المعمول بها ، حيث يصنفها قانون العقوبات الجزائري كجنحة معاقبر عليها في المادة 26-01 من قانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد و تتمثل هذه الأخيرة في قيام الجاني بابرام العقد أو الاتفاقية أو صفقة المزايدة و المناقصة دون مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ، حيث جاء في المادة 26 ما يلي : ( يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات و بغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج
1- كل موظف عمومي يقوم بابرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير
2- كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم و لو بصفة عرضية بابرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين ) (01)
فرع 02 :
أركان الجريمة : لهذه الجريمة ركن مفترض و ركن مادي و ركن معنوي
الركن المفترض :
يتمثل في صفة الجاني حيث حصرت المادة المذكورة سالفا 26-01 ق م ف صفة الجاني في الموظف العمومي كما هو معروف في الفقرة (ب) من المادة 02 ،
و يشمل مصطلح الموظف العمومي كل شخص يشغل في وظيفة عمومية في الادارات و الهيئات و المؤسسات العمومية و كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومية و كانت المادة 128 مكرر 1 ق ع
قبل إلغائها تتحدث عن ( كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام ) (02) و هذا ما يحمل على ربط الشك بأنه ليش شرطا أن يكون الجاني موظفا أو من حكمه حيث أنه جائز أن تلجأ أي إدارة عمومية أو هيئة عمومية الى شخص يمارس مهنة حرة كأن يكون مستشارا أو صاحب مكتب دراسات و تكلفه بانجاز عملية تقتضي منه إبرام عقد مع الغير لصالح الجهة المستخدمة و أكبر مثال عمل محافظ البيع بالمزاد العلني الذي يقوم بتسيير إجراء المزايدة العمومية و لا تتم إلا بحضوره
..................
01- قانون مكافحة الفساد 06-01 الجزائري
02- احسن بوصقيعة – الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الطبعة رقم 04 – الجزء الثاني
الركن المادي :
و يتحقق هذا الأخير بقيام الجاني بابرام العقد أو الصفقة المزايدة العمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة دون مراعاة الاحكام التشريعية أو التنظيمية المنظمة لهذه المزايدات ، فالنشاط الاجرامي لهذه الجريمة يتمثل في تلك الأفعال غير المشروعة التي تقع على المزايدات في إبرامها و عقدها و تحديد مكانها و زمانها و فتحها و غلقها و كذا ارتكاب كل فعل مجرم من شأنه أن يرسي المزايدة على أحد الأشخاص بالطرق الاحتيالية غير المشروعة
و يكمن هنا محل الجريمة في الاجراءات و التنظيمات المعمول بها لأجل إجراء المزايدة و يمكن أن تأتي على عدة عناصر منها نذكر على سبيل المثال لا الحصر كعدم الاشهار بالمزايدة أو إبعاد المزايدين أو تدليسهم او فرض قيود من شأنها عرقلة المزايدة هذا بالنسبة للاجراءات بالنسبة لموضوع المزايدة الغش في المواد
( عقارات ، منقولات ، حق انتفاع ...الخ) عدم التصريح أو عدم التعريف بكل ما يعرض و يطرح في المزايدة
الركن المعنوي :
إن جنحة المحاباة في حقيقة الأمر قصدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام
و كذا الخاص المتمثل في منح و إعطاء امتيازات للغير دون وجه حق أو بعبارة أخرى تتنافى و القوانين و الاجراءات المشروعة المعمول بها في المزايدات ، و لا بد من إبراز عنصر القصد في الحكم و يمكن استخلاصه من اعتراف المتهمين بأنهم خرقوا النصوص التشريعية
و التنظيمية بارادتهم المحضة
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لقمع الجريمة
تطبق على هذه الجريمة العقوبات و الأحكام المقررة لجريمة رشوة الموظف العمومي سواء تعلق الأمر بالمتابعة أو الجزاء مع تباين و اختلاف طفيف بالنسبة
للعقوبة الأصلية و كذا تقادم الدعوى العمومية و العقوبة ، حيث تعاقب المادة 26/1 على جنحة المحاباة بالحبس من 02 سنتين الى 10 سنوات و بغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج و تطبق على الشخص المعنوي غرامة من 1000.000 دج الى 5000.000 دج و ذلك طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد و المادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات(01)
إضافة الى هذا تطبق على هذه الجنحة كافة الأحكام المطبقة على رشوة الموظف العمومي بشأن الظروف المشددة و الاعفاء من العقوبة و العقوبات التكميلية
و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع
أما بالنسبة لمسألة التقادم تطبق على هذه الجريمة ما جاء في المادة 54 لاسيما الفقرتين الاولى و الثانية من قانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد حيث جاء في الفقرة الأولى على عدم تقادم الدعوى العمومية في جرائم الفساد بوجه عام في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة الى الخارج ، كما تنص الفقرة الثانية على وجوب تطبيق أحكام قانون الاجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات ، أي تقادم الدعوى العمومية لمرور 03 سنوات من يوم اقتراف الجريمة (المادة 08 ق إ ج )
..............
01- نفس المرجع السابق
المبحث الثاني : جريمة قبض العمولات من المزايدات
إضافة الى الجرائم التي تتعلق بالمزايدات العمومية هناك جريمة قبض العمولات أي بمعنى قبض أجرة فائدة من طرف الموظف العمومي و ذلك قصد إرساء المزايدة للشخص الذي يدفع عمولة بموجب هذه الخدمة ، حيث أن هذه الجريمة منصوص
و معاقب عليها بموجب ما جاء في المادة 27 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد .
المطلب الأول : تعريف الجريمة و أركانها
فرع 01 :
تعريف الجريمة :
إن جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية سواء في المناقصات أو المزايدات هي ذلك النشاط أو الفعل المجرم الذي من خلاله يقوم الموظف العمومي التابع للادارة التي تقوم بالمزايدة أو محافظ البيع بالمزاد العلني أو مسيري المزاد بقبض أو محاولة قبض عمولة أو أجرة أو فائدة بمناسبة إرساء المزايدة لشخص ما ، حيث أن هذا الفعل منصوص عليه في المادة 27 من قانون 06/01 المتعلق بقانون مكافحة الفساد و الذي وصفه بالرشوة في مجال الصفقات العمومية
و كما ذكرنا سابقا أن هذه العمولات تكون إما أجرة أو فائدة سواء كانت مادية أو معنوية تقدم الى الجاني مقابل خدمة مثلا إرساء المزايدة و إما أن تكون هذه العمولات تقدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
فرع 02 :
أركان الجريمة :
إن لجريمة قبض العمولات ركن مفترض و ركن مادي و ركن معنوي و لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافر هذه الأركان
الركن المفترض :
و يتمثل هذا الأخير في صفة الجاني ، حيث حصرت المادة 27 من قانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد صفة الجاني في الموظف العمومي كما هو معروف في الفقرة (ب) من المادة 02 من نفس القانون السالف الذكر ، حيث يشمل مصطلح الموظف العمومي كما هو معروف كل من يشغل منصب أو وظيفة أو وكالة في الادارات و الهيئات و المؤسسات العمومية و كذلك كل شخص يتولى إحدى الوظائف السابقة في القطاع الخاص.
فالموظف القائم على اجراءات المزايدة إذا قبض العمولة أو الأجرة وقع هنا في جريمة قبض عمولة و التي تشبه الى حد كبير الرشوة.
الركن المادي :
يتمثل هذا الأخير في ذلك النشاط أو تلك الأفعال غير المشروعة التي يقوم بها الجاني دون وجه حق و يتحقق بقبض أو محاولة قبض عمولة (أجرة أو فائدة ) بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات أو ابرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو اجراء مزايدة عمومية أو احدى الهيئات الخاضعة للقانون العام .
و يكمن محل الجريمة في المزايدة العمومية ذاتها أي في إجراءاتها ، فتحها ، الارساء ، الغلق ، إجراءات التحويل ، ...الخ
و يشمل الركن المادي لجريمة قبض العمولات من المزايدات العمومية على عنصرين ، النشاط الاجرامي و المناسبة .
فبالنسبة للنشاط الاجرامي فانه يتمثل في عملية القبض أو محاولة القبض للعمولة و قد عبر عنها المشرع بعبارتي أجرة أو فائدة
و المناسبة تكمن في أن يقبض الجاني عمولته بمناسبة سعيه على إرساء المزايدة للشخص الواهب أو العاطي للعمولة
الركن المعنوي :
حيث يتمثل هذا الأخير في نية الجاني و إرادته في قبض العمولة أو الأجرة أو الفائدة و مع إدراكه و عمله بعدم شرعيتها و مدى مخالفتها لما تمليه الإجراءات و التنظيمات المعمول بها في إطار كل أعمال المزايدات العمومية أو الصفقات بصفة عامة
المطلب الثاني :العقوبات المقررة لقمع الجريمة
يعاقب على جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية و بما فيها المزايدات العمومية بما جاء في أحكام المادة 27 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ، حيث يعاقب بالحبس من سنتين 02 الى 10 عشر سنوات و بغرامة مالية 1.000.000 دج الى 2.000000 دج و تطبق على الشخص المعنوي غرامة من 2.000000 دج الى 10.000000 و ذلك طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد 06/01 و المادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات.
و تطبق أيضا على هذه الجريمة كافة الأحكام المطبقة على جنحة رشوة الموظف :
- نص المادة 27 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ( يعاقب بالحبس من 10 سنوات الى 20 عشرين سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد
أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع ذات الطابع الصناعي و التجاري أو المؤسسات العمومية
الاقتصادية ) (01)
..............
01- قانون رقم 06/23 المتعلق بقانون العقوبات الجزائري .
الخـاتمــة:
في ختام هذا البحث نجد أن الاسلام قد عمل على منع وقوع الجريمة ، بل أنشأ المجتمع على نبذ الجريمة و عدم التعامل بها أصلا و وضع لذلك ضوابط و قواعد و تعمل على تربية سلوك المسلم على الأخلاق الفاضلة ، و ذلك بغرس عقيدة الايمان بالله في النفوس
و ممارسة العبادات التي تشغل الانسان بأعمال الخير و الصلاح ليسود المجتمع الرحمة
و السلام و الاستقرار و الأمن على الرغم من تعدد الجرائم ، و أن حدوثها في المجتمع الاسلامي يعتبر أمرا غريبا على مبادئ ذلك المجتمع ، و أن وقوع مثل تلك الجرائم الجرائم أمر يحتاج الى تعاون الأفراد و المجتمع مع الدولة و أجهزتها لمكافحة الجريمة
و مما لا شك فيه أن أي جريمة سواء كانت اقتصادية أو غيرها تحدث أضرارا سيئة اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية لا يمكن دفعها عن المجتمع إلا بمنع الجريمة ذاتها و لن يكون ذلك إلا إذا تم توعية أبناء المجتمع من الواطنين و مقيمين و وافدين إليه عن طريق وسائل الاعلام و أجهزة التعليم في المجتمع و كافة الوسائل المتصلة بالمجتمع عن طريق الندوات و المحاضرات و الخطب و الأمسيات الأدبية في هذه الأندية الثقافية ، و المجمعات الرياضية و المساجد لما لذلك من دور كبير لهذه الأجهزة الاعلامية و الرياضية و الثقافية
و الدينية في توعية المجتمع أفرادا أو جماعات
و من أهم التوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث ما يلي :
1- التركيز على كيفية التعليم و التربية و التوعية الدينية و الأخلاقية بالمجتمع بالكيف و الكم معا.
02- أن يتعاون القطاع الخاص مع القطاع العام في العمل الجاد على إيجاد فرص العمل لمختلف فئات المجتمع ذكورا و إناثا كل حسب جنسه و تخصصه و قدرته و خيرته و البدأ بتشغيل العمالة الوطنية أولا و لا يتم استقدام عمالة من خارج البلاد إلا العمالة ذات التخصص النادر غير المتوفر في بلادنا
03- تسوية أوضاع المقيمين إقامة غير نظامية و المتخلفين في البلاد و إعطائهم فرصة الاختيار بين العمل أو السفر الى بلادهم
04- الإسراع في تطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة حتى يتم استيعاب تلك العقوبات و عدم تأخير تنفيذ عقوبات الجرائم وقت طويل فإن ذلك يفقد الهيبة لتلك العقوبات لمن تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجريمة
05- التركيز على تدريب و تثقيف و تعليم رجال الأمن على الأجهزة الحديثة و المتطورة لاكتشاف الجرائم و الطرق الحديثة و إكسابهم الخبرات بالدورات و التعليم المستمر لهم في الداخل و الخارج.
06- إنشاء مراكز للتدريب و التعليم الفني و المهني داخل السجون و الاصلاحيات لتدريب مرتكبي الجرائم على الأعمال المهنية و الحرفية و الفنية مع التركيز على التعليم الديني
و منحهم شهادات عمل بعد انتهاء محكوميتهم يستطيعون العمل بها في المجتمع.
07- ترشيد السياسات الاقتصادية و المالية في البلد و ذلك لسد الثغرات التي تعطي الفرصة لخلق الجريمة لمجرد التفكير فيها و خاصة لدى الجهات التي تمس حياة المواطن من جباية الضرائب و الرسوم و زيادة الأسعار و غير ذلك و العمل على تلبية حاجات الأفراد في المجتمع من السلع و الخدمات الضرورية بأسعار معقولة تكون في متناول جميع فئات المجتمع
08- إنشاء مراكز أبحاث اجتماعية لدراسة الظواهر و الانحرافات الاجرامية و اشراف الباحثين و المتخصيين في الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية و الاستفادة من تلك الأبحاث في العمليات التطبيقية على أفراد المجتمع .
المــراجــع
01- قانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 المادة 429
02- قانون العقوبات الجزائري الطبعة 2006 قانون 06/23
03- الوجيز في القانون الجزائري الخاص للدكتور أحسن بوسقيفة الجزء الثاني الطبعة 04
04- قانون العقوبات الطبعة الخامسة
الوجيز في القانون الجزائري الخاص (جرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزوير ) الطبعة الرابعة للدكتور أحسن بوسقيفة
05- قانون العقوبات الاقتصادي – الجرائم الاقتصادية و القضاء المالي في التشريعات العربية – دراسة مقارنة حول الجرائم النقدية و المصرفية والجمركية و الضريبية
و جميع جرائم الاتجار – الدكتور غسان رابح محاضر في كلية الحقوق و إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية و جامعة بيروت العربية
06- شرح قانون ع ج القسم الخامس الطبعة الثانية 1990 ديوان المطبوعات الجامعية للدكتور محمد نجم
07- د.أحسن بوصقيعة – الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الطبعة الرابعة
08- قانون مكافحة الفساد 06-01 الجزائري
09- الجرائم الاقتصادية و آثارها على الاقتصاد الاسلامي
10- قانون الجرائم الاقتصادية