المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاعتداء على الاصول و الفروع


yacine414
2011-04-16, 18:56
مقدمة:

تعتبر الرابطة الأسرية من الروابط المقدسة التي حثت الشريعة الإسلامية على الحفاظ عليها وعلى تماسكها وأوللعندو مئة برطمة مدير بها الجنان والورد بها داير كاين ليمزال بحالي في ديار الترنت يترمى نبكي وصابر لربي ت لها اهتماما كبيرا بتبيانها للحقوق وتنظيمها حيث أوصت بوجوب احترام الوالدين وضمان الحماية للأبناء ووضعت الحدود التي يجب عدم تعديها بالإضافة إلى تشديدها لعقوبة كل من تعدى عليها وعلى حرمتها ويتجلى لنا هذا في أكثر من آية من القرآن الكريم كقوله تعالى" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" وقوله أيضا "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن".
وتقديرا لهذه الرابطة المقدسة يهتم المشرع الجزائري هو الآخر بالأسرة وذلك بوضع قوانين لها لتنظيمها وحمايتها وقد اعتبرت الأسرة حسب نص الدستور 1996 في المادة 65 الخلية الأساسية للمجتمع وهي تحضى بحماية الدولة ويظهر هذا الاهتمام كذلك في كل من قانون الأسرة والقانون المدني وقد تضمن هذه القوانين نصوصا تهتم كل منها بجانب من جوانب الأسرة فأدرج الأول شروط الزواج والطلاق وآثارهما على الأسرة وعالج قانون الحالة المدنية ضبط الحالة المدنية للأزواج والأبناء وتنظيمها في سجلات خاصة أما القانون المدني فتضمن قواعد أساسية تتعلق بحق استعمال اللقب العائلي وصيانته وحمايته من الاعتداء عليه بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي جاء بكافة القواعد التي تكفل حماية الأسرة وجميع مستلزمات أمنها واستقرارها وتردع كل مخالف ومعتدي عليها أو مخل بالتزام أو واجب من واجباتها وباعتبار الأصول والفروع من الأطراف الأساسية لبناء الأسرة والتي يجرم فيها الاعتداء عليها قمنا بالتطرق في بحثنا هذا إلى جميع الجرائم التي يرتكبها الأصول إضرارا بفروعهم والتي يرتكبها الفروع إضرارا بأصولهم.
وقبل تناول هذه الجرائم نتناول تعريف الأصول والفروع وأنواع القرابة.


الفصل الأول الجرائم المتعلقة باعتداء الأباء على الأبناء والأبناء على الأباء

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأعظم القواعد التي تدعو إلى توثيق الروابط العائلية والاجتماعية بين الأبناء والأباء وإلى تقوية صلات القربى والمحبة والتعاون ولقد قيل في أكثر من آية من الآيات القرآنية أن البنين زينة الحياة الدنيا وورد في القرآن قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا" و قوله أيضا "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا"، كما قيل الجنة تحت أقدام الأمهات إلى غير ذلك مما يحث على طاعة الوالدين واحترامهم وعلى رعاية الأبناء وحمايتهم.
ولكن قد تتفكك أواصر القربى بين الأباء والأبناء وتتحول علاقات المحبة إلى بغضاء فتنشأ بينهم العداوة وتستفحل الكراهية مما قد يؤدي أحيانا إلى التناحر والتطاحن ثم الاعتداء على الحياة وإلى قتل أحد الأصول أو الفروع أو إلى الاعتداء على الذمة المالية، وهذه الأفعال التي وردت الإشارة إليها في المواد 258، 259،368،369 ق،ع، حيث جاء في الأولى أن قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم الشرعيين أو أحد الأصول الشرعيين وجاء في الثانية أن قتل الفروع هو إزهاق روح الوليد حديث الولادة كما جاء في المادة 261 ق.ع ما يستوجب عقوبة الإعدام لكل من ارتكب جريمة قتل الأصول وعقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة للأم التي تقتل وليدها حديث والولادة وجاء في الثالثة الجريمة المتعلقة بالاعتداء على ذات أحد هؤلاء الأصول أو الفروع والمؤدية إلى إحداث ضرب أو جرح في جسم الضحية، والأخيرة تتناول جريمة السرقة المرتكبة من طرف الأصول إضرار بفروعهم ومن الفروع إضرار بأصولهم وكذلك ما يتعلق بشرط تقديم الشكوى وآثار التنازل عليها ثم جريمة إخفاء الأشياء المسروقة والواقعة بين الأصول والفروع وأخيرا جريمة الاستيلاء على عناصر التركة الواقعة من أحد الورثة.


المبحث الأول: جرائم الاعتداء على الحياة

المطلب الأول: جريمة قتل الفروع للأصول:

وهي قتل الأبناء أو الأحفاد لآبائهم أو أمهاتهم أو أجدادهم أو جداتهم وهذا ما نصت عليه المادة 258 ق.ع حيث قالت أن قتل الأصول هو قتل الأب أو الأم الشرعيين أو أي واحد من الأصول الشرعيين وتناولت المادة 261 العقوبة حيث نصت على: يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل الأصول ولا يمكن اعتبار جريمة قتل الأصول جريمة قائمة ومستوفية الأركان إلا إذا اجتمعت فيها الشروط أو العناصر التالية:

الفرع الأول: الركن المادي

يشترط لتطبيق عقوبة الإعدام بشأن جريمة قتل أحد الأصول أن يتوفر ما يسمى بالعنصر المادي للجريمة، وهو عنصر يتمثل في قيام الابن أو الحفيد بالاعتداء على حياة أبيه أو أمه أو جده أو جدته بواسطة فعل من الأفعال المؤدية مباشرة إلى قتله وإزهاق روحه، أما إذا كان فعل الاعتداء التام قد قصد به القتل لكن النتيجة لم تتحقق فإن الفعل يعتبر شروعا في القتل ويعاقب المتهم بنفس العقوبة المقررة قانونا لفعل القتل التام والمفضي إلى إزهاق الروح وذلك كلما كان سبب عدم تحقق النتيجة هو سبب أجنبي خارج عن إرادة المتهم.

الفرع الثاني: الركن المفترض

يشترط لقيام جريمة قتل الأصول أن يتوفر عنصر ثان هو ما يسمى بعلاقة الأبوة أو البنوة بين القاتل والمقتول وهو عنصر يتمثل في أن يكون القاتل فرعا من فروع الضحية مثل أن يكون هو ابنه أو ابنته أو أحد أبنائهما، ويتمثل أيضا في أن يكون المقتول أصلا من أصول القاتل كأن يكون هو أبوه أو أمه أو جده أو جدته أو أحد آبائهما.
ولكي يتحقق وجود هذا العنصر بشكل قانوني رسمي يجب أن تكون العلاقة القائمة بين بنوة القاتل وأبوة المقتول علاقة شرعية ثابتة، بحيث يكون نسب القاتل ممتدا إلى المقتول ومرتبطا بنسبه وفقا لقواعد إثبات النسب الوارد ذكرها في المادة 40 وما بعدها من قانون الأسرة، إذا وقع خلاف حول النسب أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة القتل و أنكر المتهم مثلا وجود أية علاقة قربى بينه


وبين الضحية، فإن إثبات ذلك إنما يقع على عاتق النيابة العامة بالدرجة الأولى وعلى ذوي حقوق الضحية بالدرجة الثانية وإن من اختصاص المحكمة الجزائية هذه أن تفصل في هذا الدفع أو الإشكال استنادا إلى القاعدة القائلة بأن قاضي الأصل هو قاضي الدفع ولا تعتبر الدعوى مستأخرة ولا يتعين إحالة هذا الإشكال على جهة فضائية أخرى إلا إذا كان القانون ينص على ذلك.
وفي هذا المعنى نصت المادة 330 ق.إ.ج على انه تختص المحكمة المطروح أمامها الدعوى العامة بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون بخلاف ذلك.

الفرع الثالث: الركن المعنوي

إن مسألة توفر عنصر القصد أو النية الإجرامية في جريمة مثل جريمة قتل الأصول تتطلب وجود نية إزهاق روح أحد الأصول بالذات، وهو قصد يستوجب إثبات توفر نية القتل أو نية قتل أحد الأصول بالذات ثانيا، بحيث يكون كل من الوقائع الجرمية ورابطة القرابة واضحين ومتميزين لدى القاتل قبل مباشرة عملية القتل لأنه إذا كان المتهم قد تعمد الفعل وقصد النتيجة دون أن يعلم أن الشخص المراد قتله هو أبوه أو أمه أوجده أو جدته، فإن الجريمة ستكون جريمة عادية ولا تكون جريمة قتل الأصول ولا تترتب عنها العقوبة المشددة.
كذلك إذا كان المتهم لم يقصد القتل ولكن أفعاله نتج عنها قتل أحد أصوله، فإن الجريمة لا تكون جريمة قتل أصول بالمعنى المقصود والعقوبة لا تكون عقوبة مشددة تطبيقا لنص المادة 261 ق.ع وإنما تكون جريمة قتل خطأ عادية والعقوبة تكون هنا عقوبة عادية وفقا لنص المادة 288 ق.ع وجرائم قتل الأصول يسري عليها ما يسري على جرائم القتل الأخرى فيما يتعلق بأسباب التبرير والإباحة وموانع العقاب والأعذار.
كما أن للشريعة الإسلامية عقوبات أقرتها القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية ومنها قانون الأسرة الجزائري في مادته 135 وهي عقوبة مادية ذات طبيعة سالبة أي عقوبة مالية غير مباشرة تتمثل في حرمان الشخص من حقه في الشركة ومنعه من أخذ نصيبه في الميراث كلما ثبت أن هذا الشخص قتل مورثه عمدا.
وهذا يعني أنه إذا قتل شخص أباه وأمه أو غيرهم مما يمكن أن يرثهم بعد الوفاة وكان القتل مقصودا وعمدا ولا يشكل خطأ ولا دفاعا عن النفس فإن هذا زيادة على العقوبة المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد يعاقب أيضا بحرمانه من التمتع في حقه في تركة المورث المقتول، وذلك بغض النظر عن كونه هو المدبر المنفذ لوحده لجريمة القتل أو كان شريكا في اقترافها.


أما إذا قتل الابن أحد أصوله بطريقة الخطأ دون قصد ودون عدوان في حادث سير أو ما شابه ذلك من الحالات التي يتوفر فيها قصد الفعل ولا قصد النتيجة فإن مثل هذا القتل لا يؤدي حتما إلى معاقبة القاتل بحرمانه من نصيبه في التركة، ولو انه يمكن أن يعاقب وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات في الحالات الأخرى وحرمان المتهم القاتل من الحصول على حقه في التركة لا يجوز أن يصدر بشأنه حكم من الجهة القضائية الجزائية الناظرة في هذه الجريمة وهذا لعدم اختصاصها من جهة ولعدم وجود نص في قانون العقوبات يعاقب بالحرمان من التركة كعقوبة تكميلية أو تبعية من جهة أخرى، وإنما هو حرمان شرعي وقانوني ينشأ لمجرد ثبوت جريمة القتل وإسنادها لوارث المتهم ثم إدانته بها ويمكن أن يحتاج فقط إلى تأكيده بحكم صادر من الجهات القضائية المدنية إذا وقع نزاع في ذلك.


المطلب الثاني: جريمة قتل الأصول للفروع (قتل الوليد):

جريمة قتل الوليد هي تلك التي تقوم بها الأم بقتل وليدها الحديث العهد بالولادة، إما اتقاءا للعار أو خوفا من الفضيحة أو لسبب آخر، سواء أكان شرعيا أو ابن زنا ونصت المادة 261 ق.ع على أن تعاقب الأم بصفتها فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وهذه العقوبة لا تطبق على من شاركوا أو ساهموا في هذه الجريمة والشروط يتطلب توفرها لقيام هذه الجريمة هي:

الفرع الأول: الركن المادي

إن العنصر المادي المطلوب توفره لقيام جريمة قتل الوليد حديث العهد بالولادة يتطلب وجود فعل اعتداء مميت أي توفر فعل إيجابي أو امتناع سلبي يهدف إلى إزهاق روح المولود بأية وسيلة كانت مثل الخنق، والغرق والترك دون غذاء أو دون ربط الحبل السري عند الولادة أو غيرها من الأفعال.

الفرع الثاني: الركن المعنوي

زيادة على توفر العنصر المادي لقيام الجريمة فإن جريمة قتل الوليد تتطلب أيضا وجود نية إزهاق الروح، وهناك بعض التشريعات الجزائية تجعل من إخفاء الجنين حديث العهد بالولادة أو وضعه سرا في مكان مهجور أو في مكان خفي قرائن قوية على قيام الركن المعنوي أو القصد الجنائي ونية القتل (1).
أما إذا لم يقم أي دليل على توفر نية القتل وقصد إزهاق الروح لإهمال العناية بالوليد أو القيام بعمل ما يكون قد أدى إلى الوفاة دون قصد إحداثها، فإن الجريمة لا تكون جريمة قتل الوليد وإنما تكون جريمة قتل خطأ.
قانون العقوبات الجزائري لا يميز بين الوليد الشرعي وغير الشرعي، فالمرأة التي تقتل وليدها الناتج عن زواج شرعي تعاقب بنفس العقوبة التي تعاقب بها المرأة أو الفتاة التي تتعمد قتل وليدها الناتج عن علاقة غير شرعية، ولكن يجب في كلتا الحالتين أن تتحقق ولادة الطفل حيا بعد انفصاله


عن أمه مباشرة وان تستمر حياته إلى أن يقع عليه فعل القتل، كما يجب أن يقع فعل القتل أو الفعل المؤدي إلى القتل أثناء فترة الولادة أو بعدها مباشرة أي أن الأم قد باشرت قتل طفلها أثناء حالة النفاس أو في وقت ما تزال فيه تحت تأثير النفاس وإلا كانت الجريمة جريمة قتل عادية وتعطل معه تطبيق المادة 261 على الأم بشكل مخفف، ولا يأخذ القانون الجزائري بالدافع الذي يؤدي بالأم إلى ارتكاب الجريمة ولا يهمه ما إذا كان ذلك بقصد اتقاء العار وستر الفضيحة أو لسبب آخر أو لأي دافع من الدوافع الشخصية.

الفرع الثالث: الركن المفترض

إن ثالث عنصر يتطلبه القانون لقيام جريمة قتل الوليد وحديث العهد بالولادة ومعاقبة الأم القاتلة عقوبة مخففة نوعا ما هو العنصر أو الشرط المتمثل في أن الشخص الذي يفكر في قتل الوليد ويدبر قتله ويقوم بتنفيذ ذلك وحده أو بالاشتراك مع الغير هو الأم التي حملته تسعة أشهر كاملة، ثم قررت التخلص منه في ساعة الغضب والخوف من الفضيحة والعار أو أي دافع آخر.
أما من ساهم أو شارك معها في قتل ابنها أو وليدها فإنه لا يمكن أن يستفيد من العقوبة المخففة والمقررة لمعاقبة الأم ضمن المادة 261 ق.ع وإنما تطبق عليها العقوبة الكاملة المقررة لكل من شارك في جناية القتل العمد، أما إذا كان قاتل الوليد الحديث العهد بالولادة هو شخص آخر غير الأم وأن دور الأم لم يكن هو دور الفاعل الأصلي وإنما كان دور الشريك المسهل أو المساعد على تنفيذ الجريمة فإن الفاعل الأصلي يعاقب عقوبة القتل العمد العادية أما الأم الشريكة ستعاقب عقوبة مخففة وهو ما نصت عليه المادة 261 ق.ع إذ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم، ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها الحديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.


المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على الذات (سلامة الجسم)

المطلب الأول: جريمة اعتداء الفروع على الأصول بالضرب والجرح:

إن جرائم اعتداء الفروع على الأصول يشمل معظم أعمال العنف التي يرتكبها الفروع ضد أصولهم ولهذه الجريمة أركان هي:

الفرع الأول: الركن المادي

يتمثل العنصر المادي في جريمة الاعتداء على الأصول المنصوص عليها في المادة 267 ق.ع في أن يقوم الابن بالاعتداء على أحد أصوله عمدا بضربه أو جرحه بأية وسيلة كانت (لكمة، عصا، … الخ) وبغض النظر عن كون القائم بالاعتداء كان بمفرده أو شريكا.

الفرع الثاني: الركن المعنوي

يتمثل الركن المعنوي في العمل والنية وهو قصد المتهم في ضرب أحد والديه مع علمه بان الضحية هو أحد أصوله لأن بمجرد تعمد ارتكاب فعل الضرب والجرح على الأب أو الأم أو الأجداد والجدات قرينة قوية على توفر قيام الركن المعنوي.

الفرع الثالث: الركن المفترض

يتمثل في عنصر علاقة الأبوة الشرعية وبعبارة أخرى يجب أن يكون الشخص المعتدي ابنا شرعيا كما يجب أن يستمد النسب الشرعي للابن من الأب والجد.
ولقد قرر المشرع في المادة 267 ق.ع حالات متنوعة ضد كل من يحدث عمدا جرحا أو ضربا لوالديه الشرعيين وهم أبوه وأمه وأصوله غير الشرعيين وهم جده وجدته وآباؤه، ولقد حدد قانون العقوبات بعضا من أنواع الاعتداء الواقعة بين الأبناء ضد الأباء والأجداد وقررتها عقوبات هي:
1. يعاقب بالحبس من 05 إلى 10 سنوات كل شخص يتهجم على أبيه أو أمه أو جده بالضرب والجرح العمدي إذ لم ينشأ عن الجرح والضرب مرض أو عجز كلي لمدة تزيد عن 15 عشر يوم.


2. يعاقب بالحد الأقصى للحبس المؤقت من 05 إلى 10 سنوات إذ تنشأ عن الضرب والجرح عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوم.
3. يعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة كل من تعمد الضرب أو الجرح ضد والديه أو أحد أجداده إذ نشأ عنه فقدان أو بتر أعضاء جسمه أو الحرمان من استعماله أو فقد بصره أو عاهة مستديمة.
4. يعاقب بالسجن المؤبد من يضرب أو يجرح والديه أو أجداده متعمدا وتسبب في وفاتهم.

المطلب الثاني: جريمة اعتداء الأصول على الفروع بالضرب والجرح

هي كل أعمال العنف والتعدي كالامتناع عمدا عن الإطعام والإيذاء والعناية الذي يعرض صحته للضرر وفق لنص المادة 269 ق.ع، كما نصت المادة 272 ق.ع على: إذا كان أحد الجناة هو أحد الأصول الشرعيين للضحية فإن لهذه الجريمة أركان تتمثل في:

الفرع الأول: الركن المادي

يعتبر عنصرا هاما لتكوين هذه الجريمة ويتحقق وجود أحد الأفعال المادية كالضرب والجرح الواقع على الولد أو منعه من الطعام أو ترك العناية به عمدا مما يؤدي إلى تعريض صحته للخطر أو القيام بأعمال العنف والتعدي ضده باستثناء الإيذاء الخفيف في إطار التأديب الأباء لأبنائهم وهو إيذاء مسموح به شرعا وقانونا.

الفرع الثاني: الركن المعنوي

وهو القصد والعمد في ملابسات الفعل والظروف المحيطة به والهدف أو الغاية التي يريد المعتدي بلوغها وهذا خلافا لما إذا كان منع الطعام عن الولد أو العناية به ناتجا عن تهاون وإهمال حيث يختلف عنصر العمد أو القصد وتختلف الجريمة معه .


الفرع الثالث: الركن المفترض

وهو عنصر تحقيق العلاقة الأبوية الشرعية وهو أن يكون أحد المعتدي أحد الوالدين الشرعيين أو غير الشرعيين حسب المادة 269 ق.ع.

الفرع الرابع: صغر سن الضحية

ويعني هنا أن يكون للضحية مالم يبلغ سن 16 سنة من وقت ارتكاب الفعل الجرمي وإذا بلغ هذه السن أو تجاوزها يمكن تطبيق المادة 264 ق.ع وعليه إذا توفرت كل هذه العناصر مجتمعة بالشكل الذي حدده القانون فان جريمة اعتداء الوالدين على أولادهم ستكون قد نشأت واكتملت ويعاقب الجناة وفقا للنتائج التي تولدت عن الفعل الإجرامي.
وقد حدد المشرع عقوبات لهذه الجريمة تتمثل في:
1. إذا كانت عملية الضرب والجرح ضد القاصر (16 سنة) من فروع المتهم أو منعه عن الطعام أو العناية عمدا أو ارتكب ضده عملا من أعمال التعدي المنصوص عليها في المادة 269 ق.ع بالعقوبة المقررة في المادة 270 ق.ع وهي الحبس من 03 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة من 500 إلى 6000 دج.
2. إحداث الأصل للفرع مرضا أو فقدان الحركة أو عجز كلي لمدة 15 يوم على الأقل بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات المادة 272 ق.ع
3. إذا كانت الأفعال والوقائع منسوبة للمتهم وهو الأصل في المادة المشار إليها 269 ق.ع التي نتج عنها فقد أو بتر أحد أعضاء الجسم أو فقد البصر أو نتجت عنها وفاة دون قصد فالعقوبة المقررة هي السجن المؤبد.
4. إذا كانت الأفعال التي قام بها الأب أو الأم ضد فروعهم وحصلت الوفاة دون قصد ولكنها حصلت نتيجة لطرق علاجية مضادة تكون العقوبة الإعدام.





المطلب الثالث: جريمة التسبب في مرض أو العجز للأصول أو الفروع

تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تشكل اعتداء واضحا وشنيعا على نظام الأسرة وضربه لصلات القربى والروابط والتضامن بين الأولاد والآباء، حيث تشدد العقوبة عند ارتكابها ضد بعضهم البعض حسب المادة 275 ق.ع.ج ولهذه الجريمة أركان هي كالتالي:

الفرع الأول: الركن المادي

وهي أن يقوم المتهم بتقديم بعض المواد الضارة للصحة عمدا إلى أحد أصوله أو فروعه بأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة لأنه إذا وقعت كنا بصدد وصف جرم آخر وهو القتل غير الذي نحن بصدد الحديث عنه ويمكن أن يكون قتل الأصول أو الفروع كذلك.

الفرع الثاني: الركن المعنوي

إن شرط توفر العنصر المعنوي في جريمة تسبب المرض أو العجز المؤدي إلى تعطيل استعمال عضو في الجسم أو إلى الوفاة دون قصد إحداثها يتمثل في توفر قصد المتهم وعلمه بأن ما يقدمه إلى أحد أصوله أو فروعه هو مادة ضارة، ويستنتج هذا القصد من الظروف المتصلة بالوقائع المتبعة في تقديم المواد الضارة ومن غيرها من القرائن التي تؤدي إلى إقناع القاضي بأن المتهم كان بنية تامة مما يقوم به ويعلم جيدا أن الشخص الذي يقدم له المواد الضارة هو أحد أصوله أو أحد فروعه وان المواد ضارة بالصحة.

الفرع الثالث: الركن المفترض

هذا الشرط يعتبر من أهم العناصر اللازمة لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 275 ق.ع وكذا يمكن استنتاجها من الفقرة الأولى من المادة 276 ق.ع وهو عنصر يتطلب أن تكون هناك صلة بين المتهم والضحية وهي صلة القرابة حيث سنتطرق إلى صلة الأصول بفروعهم والفروع بأصولهم.


الفرع الرابع: توفر عنصر النتيجة

إن هذا العنصر يتمثل في تولد مرض أو عجز أو عاهة أو وفاة عن فعل إعطاء المواد الضارة عمدا إلى الضحية كما يتطلب قيام علاقة سببية بين الفعل والنتيجة وهو عنصر يمكن استخلاصه من
مطلع المادة 275 ق.ع التي جاء فيها أن كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت مواد ضارة بالصحة كما يمكن أن نستنتجه أيضا من أحكام المادة 276 ق.ع التي حددت عقوبة معينة لكل نتيجة من نتائج فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة من أحد الوالدين إلى أحد أولاده أو العكس.
والعقوبة المقررة التي وقع حصرها وتعدادها في المادة 276 ق.ع وتبعا للحالات المشار إليها في المادة 275 من نفس القانون.
1. يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات كل أب أو ابن سبب لأبيه أو ابنه الآخر بعد أن أعطاه عمدا مواد يعلم أنها ضارة عجزا دون قصد إحداث الوفاة (تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 275 والبند 01 من المادة 276).
2. يعاقب بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات أحد الأصول أو أحد الفروع الذي يسبب عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوم بسبب إعطاءه مواد يعلم أنها ضارة بالصحة وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 275 والبند 02 من المادة 276.
3. يعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة أحد الأصول أو الفروع الذي يعطي لفرعه أو لأصله مواد يعلم أنها ضارة كما أدت هذه المواد المعطاة إلى مرض يستحيل شفاؤه أو عجز عضو من أعضاء الجسم أو عاهة مستديمة نص الفقرة الرابعة 275 والبند 03 من المادة 276 من نفس القانون.
4. يعاقب بالسجن المؤبد أحد الأصول أو الفروع الذي نتج عن فعله الضار بالآخر الوفاة دون قصد إحداثها.


المبحث الثالث: جرائم الاعتداء على الأموال

المطلب الأول: جريمة السرقة بين الأصول والفروع

إن جريمة السرقة المرتكبة من الأب أو الأم على أموال ابنه أو ابنته أو أحفادهما أو المرتكبة من الجد أو الجدة على أموال أحفادهما، جرائم السرقات المرتكبة من الابن على أموال أبيه أو أمه أو جده أو جدته هي سرقات غير معاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري ورغم ذلك يبقى الوصف الجرمي مرتبطا بها ويبقى من حق الضحية أن يطالب أمام المحكمة بإجبار الضرر الذي يمكن أن يكون قد أصابه وبما يلزم من تعويضات مدنية وفي هذا المعنى نصت المادة 368 ق.ع على أن لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين أدناه وليس لهم الحق إلا في التعويض المدني:

1. الأصول إضرار بأولادهم أو غيرهم من الفروع
2. الفروع إضرار بأصولهم
وتتكون هذه الجريمة من الأركان التالية:

الفرع الأول: الركن المادي

ويتمثل في قيام الأب أو الجد مثلا بسرقة مال ابنه أو حفيده أو في قيام الابن أو الحفيد بسرقة مال أبيه أو أمه أو جده أو جدته والمقصود بالمال هو كل ما هو في حيازة الضحية من أشياء ونقود وحيوانات وغيرها مما هو مملوك له شرعا وقانونا ومما تم أخذه منه خلسة دون رضاه أو موافقته.

الفرع الثاني: الركن المفترض

لكي يمكن تطبيق المادة 368 تطبيقا صحيحا وسليما يجب قبل كل شيء إثبات وجود علاقة قرابة بين المتهم والضحية أي أن يكون السارق هو ابن أو حفيد المسروق أو يكون السارق هو أب أو جد المسروق، وإذا تخلف عنصر القرابة المنصوص عليه في المادة 368 ق.ع فإنه لا مجال لإعفاء الجاني من العقاب ويعاقب وفقا لما يتحقق في أفعاله من شروط حسب ما نصت عليه المادة 350 وما بعدها ق.ع.


الفرع الثالث: الركن المعنوي

إن ثالث عنصر من العناصر المكونة لجريمة السرقة بين الأصول والفروع هو عنصر يتمثل في أخذ المال من أحد الأصول أو الفروع بقصد تملكه والتصرف فيه دون رضا صاحبه مع علمه بأنه مال خاص بهؤلاء الأشخاص، وإذا كان القانون لا يشير صراحة إلى عنصر النية أو القصد الجنائي فإن ذلك يمكن استنتاجه ويمكن إثباته من وقائع تنفيذ عملية السرقة ومن القرائن الدالة عليها، و عنصر النية هو عنصر عام يتطلب توفره في جميع الجرائم، فلو ثبت مثلا أن المتهم قد أخذ مال أحد أصوله أو فروعه من اجل حمايته والمحافظة عليه أو من أجل وضعه باسم صاحبه في مصرف مالي أو مكان آمن فإنه لا وجود لنية أو قصد السرقة، ولا تقوم جريمة السرقة في هذه الحالة، وإذا كان المال المسروق هو مال مملوك بين السارق والمسروق بمقتض إرث أو بموجب شركة فإنه لا مجال لتطبيق المادة 368 ق.ع مع إمكانية تطبيق الفقرة الثانية من المادة 363 والتي تعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث
سنوات وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاث آلاف دينار جزائري كل شريك في الملكية أو أحد المساهمين الذي يستولي بطرق الغش على أشياء مشتركة أو على مال الشركة.
والهدف الذي قصده المشرع من إعفاء السارق من العقاب في مثل هذه الحالة هو المحافظة على نظام الأسرة والإبقاء على روابط الود وعلاقات الانسجام القائمة بين أفرادها كما أن الإعفاء من العقاب يشمل كذلك جريمة الشروع في السرقة، والتنازل عن الشكوى يضع حدا لإجراءات المتابعة القائمة ضد المتهم قبل النطق بالحكم، أما بعد الفصل في موضوع الدعوى فلا يكون له أي أثر وإذا تم الطعن في الحكم أمام المجلس القضائي بالاستئناف من أجل إتاحة فرصة سحب الشكوى أمام المجلس القضائي لأن الطعن بالاستئناف يرتكز أساسا على خطأ في الحكم يتعلق بالموضوع أو الإجراءات ولا يمكن أن يرتكز على فرصة كانت للضحية قبل الحكم فأضاعها ومما يؤكد هذا القول هو أن المادة 369 من قانون العقوبات بعد أن قررت عدم جواز اتخاذ إجراءات المتابعة بشأن السرقات الواقعة بين الأصول إلا بناء على شكوى من الشخص المضرور ونصت على أن التنازل عن الشكوى أو سحبها يستلزم وضع حد لإجراءات المتابعة هذه ووقف السير فيها دون أن تتضمن أي شيء مما يتعلق بأثر التنازل بعد النطق بالحكم.
ويتعين على المحكمة في حال النظر في قضية التأكد من وجود شكوى ومن عدم التنازل عنها ثم تناقش الموضوع حسب الإجراءات القانونية المعتادة ثم في الختام تصدر حكما بإدانة المتهم بارتكاب الجريمة إذا اكتملت عناصرها، وتقضي بإعفائه من العقاب تطبيقا لنص المادة 368، وبعد ذلك تتصدى لمناقشة الدعوى المدنية التي يمكن أن تقام تبعا للدعوى العامة صحبة الشكوى أو في الجلسة أثناء



المحاكمة فتقضي برد الأشياء المسروقة إذا كانت ما تزال قائمة عينا أو بقيمتها، وتقضي للضحية بالتعويض عن الخسارة وبجبر الأضرار التي تكون قد لحقته من جراء عملية السرقة إذا كان هذا الضحية قد تأسس طرفا مدنيا وفقا للقانون ورغب في التعويض أو استرداد ما سرق منه أو لما أصابه من ضرر ناتج مباشرة عن فعل السرقة.
وقد قررت المادة 368 ق.ع الإعفاء من جرائم السرقات الواقعة من الأصول ضد الفروع أو الفروع ضد الأصول واقتصرت على منح الضحية حق إقامة دعوى مدنية تبعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر أو باسترداد المسروقات أما المادة 369 فقد منعت وكيل الجمهورية وحرمانه من ممارسة أو تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على الشكوى مقدمة مسبقا من الشخص المضرور.

ملاحظة:
إضافة إلى الأركان الثلاثة للجريمة لا تقوم جريمة السرقة بين الأصول والفروع إلا بناءا على شكوى حسب نص المادة 369 ق.ع (لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى من الشخص المضرور وان التنازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعة).


المطلب الثاني: جريمة إخفاء الأشياء المسروقة بين الأصول والفروع

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تشكل خطر على أموال الناس لا يقل خطورة عن عملية السرقة نفسها واستلام الأشياء المسروقة من السارق وإخفائها أو شرائها بثمن بخص أو إعادة المتاجرة فيها سرا أو علنا يشكل أكبر ضمان للتستر على الجريمة وإفلات المجرم من العقاب وتشجيعه على العودة إلى ارتكاب الجريمة مرات متكررة دون خوف وعليه فلكي تقوم هذه الجريمة لا بد من توفر عنصر تقديم الشكوى إضافة إلى أركان قيام الجريمة.

 تقديم الشكوى والتنازل عنها:

نص المشرع الجزائري في المادة 387 ق.ع على أن (كل من أخفى أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة عن جناية أو جنحة سواء في مجموعها أو في جزء منها وهو عالم بذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبالغرامة من 500 إلى 20000دج ويجوز أن تتجاوز الغرامة حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة ….) وجاءت المادة 389 بعدها بقواعد مغايرة لها ومختلفة عنها فتضمنت قيودا على سلطة النيابة العامة في تحريك مباشرة الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة إخفاء المسروقات المتحصلة من الجناية أو الجنحة المرتكبة من أحد الأصول ضد أموال أحد الفروع أو العكس كما منحت المتهمين في جريمة الإخفاء من الأقارب أو الأزواج نفس الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 369 التي نصت كذلك على أن تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 على جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 387 وبذلك تكون المادة 369 قد منحت السارقين ومخفي الأشياء المسروقة من الأصول والفروع امتيازات خاصة لا تشمل غيرهم من الجناة إلا من تربطهم علاقة القرابة ورابطة الزوجية وتتمثل هذه الامتيازات في القيود الموضوعة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى مقدمة من الشخص المتضرر وكذلك منح الضحية حق الصفح عن قريبه أو زوجه بالتنازل عن الشكوى والتراجع عنها والتي يقوم على إثرها وكيل الجمهورية أو النيابة العامة بتوقيف إجراء المتابعة فورا والتنازل عن الشكوى يكون أثره فوريا ولا يجوز التراجع عنه بأي حال من الأحوال.
* أما جريمة إخفاء الأشياء المسروقة فتتكون من أربع أركان هي:


الفرع الأول: الركن المادي

ويتمثل في قيام أحد أصول السارق باستلام الأشياء المسروقة من السارق نفسه أو من وسيط بينهما ويعمل على إخفائها ووضعها في مكان سري لا يطلع عليه الناس من أجل مساعدة المتهم على إخفاء جسم الجريمة والإفلات من العقاب أو من أجل أن يحصل هو على منفعة شخصية من الشيء المسروق، وكذلك الحال عندما يكون السارق أحد الأصول والقائم بالإخفاء هو أحد الفروع.

الفرع الثاني: الركن المعنوي

ويتمثل في كون الشخص الذي يقوم بهذه الجريمة يعلم بان الشيء أو الأشياء التي عمل على إخفائها أو وضعها في مكان سري يتعذر على الناس وعلى علم بأن هذه الأشياء ليست ملكا لمن قدمها له لإخفائها وإنما هي مسروقة من مال الغير أو أن يكون على الأقل عالما بأن ما أخفاه مسروق أو مشكوك في أنه مسروق ومع ذلك يتجرأ ويتسلمه من السارق ويخفيه، أو أن يشتريه بثمن رخيص يقل عن قيمته الحقيقية وهذه كلها تعتبر قرائن قوية على علم مخفي الأشياء أو مشتريها بأنها متحصلة من جريمة السرقة.

الفرع الثالث: جسم الجريمة

وهو أن يكون الشيء المخفي شيئا مسروقا أو متحصلا من جناية أوجنحة من الجرائم المتعلقة بالسرقة وهو ركن مكمل للركن المعنوي ويشترط أن يكون المخفي عالما بان الأشياء المسروقة من أحد الأصول أو الفروع وإذا ثبت العكس فلا جريمة ولا عقاب.

الفرع الرابع: الركن المفترض

حسب نص المادة 387 ق.ع والمضاف إليها أحكام المادة 389 يشترط توفر عنصر القرابة بين مرتكبي جريمة الإخفاء ويقصد بها الأصول بين آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم الشرعيين وفروع الأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم المنحدرين من أصلابهم بطريق شرعي وخلاصة القول هو أنه إذا كانت جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ملك أحد الأصول الواردة في المادة 361 فإن على المحكمة بعد إدانتهم أن تقضي بإعفائهم من العقوبة المقررة قانونا وتحكم عليهم بالتعويض ورد الأشياء عند

الاقتضاء أما المادة 369 تقضي بأنه لا يجوز أن تباشر الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة الإخفاء من طرف النيابة العامة إلا إذا تحصلت على شكوى مسبقة من طرف الشخص المتضرر وإذا تنازل هذا الشخص وسحب شكواه فلا وجه للمتابعة، أما إذا كانت جريمة الإخفاء قد أسندت إلى أشخاص آخرين لم يرد ذكرهم في المادة 368 و 369 فإن العقوبة المقررة والمنصوص عليها في المادتين 387 و 388 ق.ع المتعلقتين بمرتكبي جريمة الإخفاء ولم تربطهم أية علاقة قرابة بين الأصول والفروع.



تعريف الأصول في اللغة :
الأصول في اللغة هي جمع أصل وهو أسفل الشيء وأساسه ويقال أصل الحائط ويقصد به الجزء الأسفل منه ثم أطلق بعد ذلك على كل ما يستند ذلك الشيء إليه حسا ومعنى (1).

تعريف الأصول في الاصطلاح الشرعي: ويطلق على معان عدة أهمها:

1. الدليل الشرعي:
فيقال أصل وجوب الصوم قوله تعالى" ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" البقرة الآية 185.

2. المراجع:
كالقول القرآن والسنة أصل للقياس والإجماع أي راجحان عليهما.

3. القاعدة:
كقولنا الضرر يزال هو أصل من أصول الشريعة وقاعدة من قواعدها.

4. الحال المستصحب:
كأن يقال الأصل في الأشياء الطهارة أي الحال المستصحب فيها كذلك.

5.المسألة الفقهية المقيس عليها:
كأن يقال الخمر أصل لكل مسكر غيره أي أن كل المسكرات فروع تقاس على الخمر والمعنى المراد بالأصوليين من إطلاق كلمة أصل هو المعنى الأول وهو الدليل وعلى ذلك فإن معنى أصول الفقه هو أدلة الفقه(2).

 تعريف الأصول قانونا:
هم الآباء والأجداد مهما علو

 تعريف الفروع قانونا:
هم الأبناء وأبناء الأبناء مهما انحدروا

 تعريف القرابة:
القرابة نوعان قرابة نسب وقرابة مصاهرة

تعريف قرابة النسب:
وهي التي تضم كل من يجمعهم أصل مشترك وتكون قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.

القرابة المباشرة:
وهي ما نصت عليه المادة 133 من القانون المدني" القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع"

قرابة الحواشي: هي الرابطة ما بين الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر مثل الاخوة.

تعريف قرابة المصاهرة: هي تلك القرابة التي تنشئ عن طريق رابطة الزواج.

zoubour
2011-04-16, 20:13
بارك الله فيك أخ ياسين على هذا العمل المتميز.

لقاء الجنة
2011-04-21, 22:26
http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/post-20628-1188684005.gif

gomacha72
2013-02-07, 09:10
:) بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع