تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : جريمتي النصب و اصدار شيك بدون رصيد


yacine414
2011-04-16, 18:19
مقـدمـة:
إن جريمة النصب من الجرائم التي تمثل عدوانا على حق الملكية ،إذ أنها تهدف إلى سلب ثروة الغير أو بعضها ، و هي بهده الصفة تشترك مع الجرائم التي تشكل اعتداءا على حق الملكية مثل جرائم السرقات و خيانة الأمانة غير أن هذا الاشتراك لا ينفي استقلالها و في هذا الباب تختلف التعريفات التي وردت بشأنها، ففي القانون الجزائري تطرق لها في )المادة 372 (من ق ع ج كما عرفها مصطفى مجدي هوجة في كتابه جرائم النصب وخيانة الأمانة على أنها الإستلاء على شيء مملوك بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء ، أما إبراهيم طنطاوي فعرفها على أنها الإستلاء على مال الغير بطريقة الحيلة بنية تملكه ومن خلال هذه التعاريف سنتطرق إلى أركان هذه الجريمة في بحثنا هذا.
الشيـك هـو محـرر يقـوم مقـام النقـود فـي الوفـاء ، وبمعنـى آخـر هـو ورقـة تجاريـة تحـرر وفـق شـروط معينـة ، تتضمـن أمـرا مـن موقعهـا)الساحـب( موجهـا إلـى المسحـوب عليـه بـأن يدفـع إلـى المستفيـد أو لحاملـه مبلغـا معينـا مـن النقـود ، فالساحـب هـو الـذي يصـدر الشيـك و يوقـع عليـه، أمـا المسحـوب عليـه فهـو البنـك أو أيـة مؤسسـة ماليـة يـودع السـاحب رصيـده لديهـا .
والمستفيـد هـو صاحـب الحـق أو الدائـن الـذي يصـدر الشيـك باسمـه وأحيانـا يحـرر الشيـك لحاملـه أي دون تعييـن اسـم الساحـب وهـذا جائـز. وبالرجـوع إلـى قانـون العقوبـات ، لا يوجـد نـص يعـرف الشيـك لكـن باستقـراء نـص )المـادة 472(مـن ق ت ج نجدهـا قـد عرفـت الشيـك علـى أنـه أمـر مكتـوب مـن الساحـب إلـى المسحـوب عليـه بـأن يدفـع بمجـرد الإطـلاع عليـه مبلغـا مـن النقـود لمصلحـة مـن يحـدده الأمـر كمـا حـددت نفـس المـادة البيانـات التي يجـب أن يحتـوي عليهـا الشيـك.
ومن خلال هذا سنتطرق إلى أركان هذه الجريمة في بحثنا هذا.

إشكاليــة:
كان هناك اتجاه دائم إلى الربط بين مفهوم الجريمة ومفهوم المرض على أساس أن السلوك الإجرامي سلوك مريض ، ولاشك في أن هذا الربط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة في تفسير الجريمة ووضع سياسة الوقاية والجزاء ويؤثـر في نظرية المسئولية، وفضلا عن ذلك فإنه قد يشجع على اتجاه خاطئ هـو محاولة البحث عن ميكروب الجريمة في المجتمع قياسا على البحث عن الميكروب المسبب للمـرض وهو أبعد الأشياء عن حقيقة الجريمة والمجرم إذ ليس هناك ميكروب مسئول عن المجرم فالمجرم في النهاية هو صناعة المجتمع الذي يعيش فيه.
ويترتب على ذلك أنـه ليـس هنـاك مصل معيـن للوقايـة مـن الجريمة
إن كل الآراء التي اتجهت إلى محاولة تفسير الجريمة بسبب واحد كالجهل أو الفقر أو اضطراب الغدد أو الاضطرابات النفسية أو سوء الحالة الأسرية أو غير ذلك كل هذه الجهود قد باءت بالفشل والاعتقاد العام بين الباحثين الآن أن ظاهرة الجريمة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة وظروف معينة لا يمكن حصرها يتولد عنها السلوك الإجرامي في النهاية.
والواقع أن وباء الجريمة قد انتشر انتشارا ذريعا في العصر الحديث وتولدت ملامحه أكثر من أي وقت مضى وتضاعف عدد المجني عليهم حتى أصبحوا يزيدون أضعافا عن ضحايا أي وباء. والسلوك الإجرامي على أية حال متضمن في نسيج المجتمع. ولما كانت النظم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متغيرة أبدا فإن هذا المضمون من السلوك المضاد للمجتمع متغير هو الآخر وهناك تفاعل مستمر بين العناصر والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية يؤدي إلى اختفاء صور من الجريمة أو تغيرها كميا أو ظهور أنماط جديدة من الانحراف .
من صور الجريمة الحديثة التي سنتطرق إليها في موضوعنا هذا هي جريمتي النصب وإصدار شيك بدون رصيد
فما هو رأى القانون الجزائري فيهما و ما هي شروط التي تجعل الجريمة قائمة ؟

الفصـل الأول: جريمـــة النصـب
المبحث الأول: شروط توافر جريمـة النصب
في هذا الفصل سنتطرق للشروط التي إذا توفرت نسميها جريمة نصب و قد تطرق لها المشرع الجزائري في المادة 372 ق ع ج و سنتطرق لها في ضوء هذه الدراسة بالتفصيل مع التوضيح
الفـرع الأول : إستعمـال طـرق إحتياليـة
فيهـا يتمثـل فعـل النصب بشكـل واضح فهـي طـرق تتجـاوز الكـذب المجرد بأن يكـون الكذب مصحوبـا بوقائـع خارجيـة أو أفعـال ماديـة تسعى لتوليـد الاعتقـاد لدى المجنـي عليـه بصدق هذا الكذب ممـا يدفعـه لتسليـم ما يـراد منـه تسليمه طواعيـة أو إختيـارا.
- فأساس الطرق الاحتيالية هو الكذب الذي ترافقه أفعال خارجية لتأكيد صحته لدى المجني عليه ، فالكذب وحده لا يكفي لقيام الاحتيال مهما تكرر سواء كان شفويا أو مكتوبا ، إذ لا بد أن يرافقه أفعال ماديـة حددها القانون حسب المادة 372ق ع ج
- و لا يشترط في هذه الطرق الاحتياليـة أن يتم بأسلوب دون آخــر .
- و قد يتعمد الاستعانة بشخص آخر أو الظهور بمظهر ما لخداع الضحية.
- الكـذب: هو الإخبار عن أمر لا يطابق الواقع أو تصوير الجاني لأمور غير صحيحة و إلباسها ثوب الصدق، لا تتحقق طرق احتيالية إذا لم يتوافر مع الكذب دلائــل و مظاهر مؤيدة له ومنه لا تتوفر جريمة نصب.
- الكذب المجرد ، و إن اعتبر تدليسا إلا انه لا يرقى لرتبة التدليس الجنائي.
-كل احتيال يتضمن كذبا و العكس ليس صحيحا(1)
- قد يستعين الجاني بطرف أخر معززا أقواله فترقى مباشرة على مصاف الطرق الاحتيالية و لا يشترط شكل معين في تدخل الطرف الآخر.


(1)عبد الحكم فودة في جرائم النصب وخيانة الأمانة والشيك وألغاب الغمار في ضوء الفقه وقضاء النقض 2003 ص 8-9
- معيار التفرقة بين الكذب المجرد و الطرق الاحتيالية هو وجود تنميق و تعزيز للكذب و جعله من شانه أن يصدق و القاضي في تطبيقه لهذا المعيار يجعل نصب عينيه رجلا قريبا من الرجل المتوسط و يثبت فيما كان هذا الرجل لينخدع أم لا،و لا يضع القاضي نفسه معيارا يقيس عليه .
- استغلال الصفة:و يقصد بذلك أن يستغل الجاني صفة يتمتع بها حقيقة و الراجح في القضاء و الفقه الفرنسيين ان اساءة الجاني استعمال صفة الحقيفةو الثقة المفروضة فيه و استعمالها من قبيل الأعمال الخارجية التي يتحقق بها الحتيال و الخداع متى أدت على حمل المجني عليه لتسليم امواله
- و يجب تحقق استغلال الصفة لا الاستناد عليها .
- ولان إساءة استغلال الصفة باعتماد الجاني صفة منبعثة من شخص أو وظيفته ويلي بأكاذيبه فيصدقه المجني عليه استنادا لهذه الصفة ،و اذا كانت صفة المتهم و درجة الثقة فيه من شانها ان تحمل الناس على تصديقه و استغل المتهم ذلك ،توافرت طرق احتيالية .
-الإيهام بمشروع كاذب :وهـو الإيهام بوجود عمل يتطلب اشتراك عدد من الأشخاص لإنجازه أو هو كل تصميم بوضع موضع التنفيذ و المقصود بعبارة الإيهام هـو إيهام عادي الذكــاء
لان كل إنسان يفترض به الحذر أثناء تعامله مع الغير وكلمة مشروع ليست فقط كل نشاط تجاري أو صناعي أو مالي بل لكل نشاط مهما كانت طبيعته ،و المشروع الكاذب هو غير الحقيقي و لا يوجد تفكير جدي في تنفيذه على الإطلاق و لا يشترط ان يكون كل المشروع خياليا أي وجود جزء من الحقيقة.
-لا يشترط إيهام المجني عليه ببذل جهود بل يكفي أن يوهمه بمجرد العزم لبذل هذه الجهود عند توفر شرط او حلول اجل أو تحقيق شرط كما لو حمله على الاعتقاد بالعزم على تأسيس شركة في تاريخ معين أو عند جمع مبلغ من المال أو الحصول على تصريح من السلطات العامة (1) .

(1 ) مصطفى مجدي هوجة في جرائم النصب وخيانة الامانة الطبعة السابعة لعام 2002ص80
الإيهام بوجود واقعة مزورة:
الواقعة تخضع لجميع صور الطرق الاحتيالية و ينصرف معناها الضيق إلى ان ينصب الكذب على أمر واحد غير صحيح و لا تكون من بين الحالات الباقية كالزعم بالمقدرة على إشفاء الأمراض و هي تشمل كل الوقائع غير الصحيحة التي يحاول الجاني إلباسها الوجه الصحيح لكمي تنطلي على المجني عليه ،كان يبلغ شركة التامين عن الشيء المؤمن من اجله على خلاف الحقيقة لقبض قيمة التامين
- كأن يظهر الجاني على المجني عليه ان بإمكانه تعيينه بإحدى الوظائف و يدعي السلطة و اليسر المالي اذ ليس من الضروري ان يكون يسره المالي مزيف بل يكفي أن يكون مبالغا فيه .
-الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور:
فصوره وجود سند دين غير صحيح أن يقدم الجاني سندا مزورا على المجني على أساس انه صادر منه ثم يطالبه بالوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .
-و تطبيقا لذلك قضي بأنه متى قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود سند غير صحيح فقدمه له و هذا الأخير بتسديد المبلغ بناءا على ذلك بما يتحقق به الاحتيال في جريمة النصب .
- ويتحقق الصورة بإيهام المجني عليه بوجود سند مخالصة مزور في القرض الذي يوهم فيه الدائن مدينه بأنه قد حرر سند مخالصة لصالحه و يطالبه بقيمة الدين الذي له في ذمته فيثق المدين في الدائن و يسلمه النقود ثم يكتشف ان المخالصة ليست بكل المبلغ أو أنها ورقة عادية ليس لها أي معنى ، او ان يحدث العكس كان يوهم المدين دائنه بوجود سند مخالصة و يطلب منه سند الدين ،و يستولي عليه بعد ذلك يكتشف اللدائن أن المخالصة موزورة .
- و خلاصة ما تقدم أن استعمال الطرق الاحتيالية لا يعد من وسائل الاحتيال التي تقوم بها جريمة النصب إلا إذا اتجهت لإحدى الغايات السابقة.

.

إحداث الأمل بوجود ربح وهمي:
و يحدث الإيهام بواقعة مستقلة وهمية غير حقيقية مع تصوير الأمل بما فيه من تحقق ،و لا يقصد بكلمة الربح بمعناه الاقتصادي أي الفائدة المادية ،بل لايشمل الفائدتين المادية و المعنوية ،و على هذا تقوم هذه الغاية على أساس ما يخلفه الجاني في نفس المجني عليه من إمكانية ما يحققه له من فائدة مادية أو معنوية كربح في صفقة أو كسب في العاب القمار أو تقريبه من إحدى ذوي النفوذ أو تزويجه من سيدة معينة أو شفائه من مرض ، و يمكن ان تكون الفائدة أدبية كالتعيين في منصب،أو إشراكه في عضوية نادي اجتماعي أو حزب سياسي (1).
- إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال :
أي كل من يحدث أملا لدى المجني عليه أنه سوف يسترد مالا إقترضه منه ،بأن يحرر له كمبيالة ليطمئنه على الدين و يكون الجاني مفلسا و سبق ان قضى
بشهر إفلاسه (2) .
و مثال ذلك التوصل على قبض مبلغ مقابل رهن شيئ لا قيمة له او له قيمة و الفرق بين النصب و خيانة الأمانة هو أن تسلم المال في خيانة الأمانة دائما بناءا على عقد من عقود الأمانة و يستوي بعد ئذ ان يكون سليما أو يجيء نتيجة تدليس أو احتيال أما النصب هو الاستيلاء على مال و يسلم المال بناءا على احتيال و يستوي بعدئذ ان يكون التسليم ناقل للحيازة المؤقتة كوديعة او حيازة تامة كالقرض .





(1) عبد الحكم فودة في جرائم النصب وخيانة الأمانة والشيك وألغاب الغمار في ضوء الفقه وقضاء النقض 2003 ص 11
(2) عبد الحكم فودة في جرائم النصب وخيانة الأمانة والشيك وألغاب الغمار في ضوء الفقه وقضاء النقض 2003 ص 11-12


الفرع الثاني : اتخاذ اسم كاذب و التصرف في مال الغير :
- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة :
- إن اتخاذ أسماء كاذبة أو غير صحيحة من طرق التدليس و لا يتم إلا بهاته الطرق ومحصورة في المادة 372 من قانون العقوبات .
- اتخاذ أسماء كاذبة : و هي أن يتسمى شخص باسم أو لقب ليس من حقه التسمي به بدون تمييز إذا كان هذا الاسم آو اللقب ينتهي إلى الغير ،آو أن يكون خياليا ، و على ذلك لو استعمل شخص اسم ليس باسمه الحقيقي ، ا ن استعمال اسمه آو لقبه الحقيقي و لم يكن معروفا به ،بل يعرف بغيره فلا يعتبر كاذب حتى و لو كان بنية الاحتيال .
- استعمال صفات كاذبة:
يتفق الفقه و القضاء على تعريفه انه كمؤسس لاستعمال صفات كاذبة اقترانها بواقعة أن يضفي الشخص على نفسه صفة كاذبة أو شهادات أو مهن كاذبة ، و هناك فرق بين الصفة والوصف فالصفة تنتج عن الجنسية ،و الحالة المدنية ،و المهنة و الأسرة و من العلاقات القانونية مع الغير و كل ما خرج عن هذا ليس بصفة.
إذ لا يعد مرتكبا للنصب إذا لم يكن مصحوب بوسائل احتيالية و مثاله:
- ان يعطي لشخص عنوان منزل خطـئ .
- من يدعي كاذبا ملك منزل يريد تأجيره .
- من يدعي ملكه لمبلغ مفقود من النقــود.
و على العكس من ذلك تكون بصدد نصب إذا قام شخص بالإدعاء بأنه طبيب ليتمكن للدخول إلى قاعة العمليات و تسلم أدوات اجراء العملية الجراحية او ان يسلم ادوية و في غالب الاحيان يكون استعمال الصفة الكاذبة مصحوبا باستخدام وسائل احتيالية ، ةو على ذلك فانه يعد مرتكبا لجنحة النصب من يستعمل صفة كاذبة
- بعون امن ، - بعون سري للشرطة
- محلف او ضابط – ضابط في الجيش او جندي ،او ضابط من قوة أجنبية .
- كما انه يرتكب نصبا من ادعى خطا بأنه بطال للحصول على منحة البطالة ناو استعمال امرأة صفة الزوجة الشرعية للحصول على أموال،أو أن يدعي انه مرسل من فلان للحصول على المال .
- التصرف في مال الغير :
و يشترط أن يجتمع عنصرين أولهما التصرف في عقار أو منقول و ثانيهما ألا يكون ملكا للجاني و ألا له حق التصرف فيه و ذلك على التفصيل التالي ثم سنتطرق لإثبات التسلط بالتسليم .
التصرف في عقار أو منقول :
و التصرف المقصود في النص في تحديده لقواعد القانون المدني الذي يعتبر تصرفا بالشيء ببيعه أو تقرير حقوق عينية أصلية عليه بالانتفاع و الارتفاق أو حقوق عينية كالرهن التأميني أو ترتيب حقوق شخصية إجارته أو إيداعه لدى الغير (إذا كان منقولا ) فلا يعد تصرفا .
أن يكون العقار أو المنقول غير مملوك للمتصرف و لا له حق التصرف فيه و يجب اجتماع الشرطين.
مالك العقار الذي يتصرف فيه أكثر من مرة و حكمه :
من المعروف حسب قانون تنظيم الشهر العقاري فان التصرف في حق عيني عقاري لا ينقل هذا الحق و إنما يتوقف ذلك على شهره عن طريق تسجيله ،و ليس للتسجيل اثر رجعي أي انه إذا سجل التصرف انتقل الحق العيني من تاريخ التسجيل لا من تاريخ التصرف و النتيجة إن مالك العقار الذي تصرف فيه بالبيع و لم يسجل تصرفه يبقى مالكا له فإذا تصرف فيه ثانية لايعتبر تصرفا في مال لا يملكه و من ثم لا يعد نصبا و نفس الحكم إذا سجل المتصرف إليه الأول عقده في تاريخ لاحق على التصرف الثاني لان التسجيل ليس له اثر رجعي و من ثم يعتبر المتصرف انه كان مالكا لعقاره وقت التصرف الثاني فقد ارتكب المتصرف بذلك نصبا اذ قد زالت ملكيته وقت تصرف ثاني و انتقض بزواله لحقه ذلك أما إذا سجل المتصرف الأول ثم صدر المتصرف الثاني و انتقضا بزوال ها حقه ذلك .

ثبوت التسليم :
لا يكفي استعمال ألقاب وأسماء كاذبة أو استخدام وسائل احتيالية ،و المنوه عنها لتكوين جنحة النصب ، يجب أن يتحصل الفاعل ، و أن يكون هدفه الحصول على قيم أو أموال غير شرعية إضرارا بالغير إذا فتسلم القيم أو المنقولات أو الأموال يعد فعلا لابد منه لتكوين الجنحة و يجب أن ينصب التسلم على الأشياء المنصوص عليها في المادة 372 من قانون العقوبات ( الأموال ،الالتزامات ، المنقولات ، الأوراق المالية، الوعود، المخالصات)
- و إذا لم يكن الهدف من استعمال أسماء أو صفات كاذبة أو استخدام وسائل احتيالية هو تسلم تلك القيم فلا نكون بصدد نصب .
- ولا يعد نصبا استخدام وسائل احتيالية للسفر بدون تذكرة .
- الدخول للمسرح بدون تذكرة أو بطاقة باستعمال صفة أو اسم كاذب.
ويشترط في الشيء محل التسليم
- ذا طبيعة مادية و منقولة.
- أن يكون ضمن الأشياء المذكورة في المادة 372 من قانون العقوبات .
- شيء مادي :أن يكون محل التسليم في جريمة النصب من قبيل المنقولات ومن ثم لا يتصور وجود جريمة نصب للحصول على عقارات .
- يمكن ان يقع النصب على عقار كان يقدم الجاني بتحرير عقد مع المجني عليه و يقع التسلم على العقد، لذا نستطيع أن نقول انه يكفي أن يكون الشيء ماديا فحسب.
- يجب أن يكون التسليم حالا بناءا على وسائل احتيالية للجاني .
- يجوز إثبات التسليم بكافة الطرق بما فيها البينة و القرائن و الكتابة فيما تجاوزت قيمة المال ألف قرض و أن كان القاضي الجنائي مقيد في الأصل بقيود الإثبات المدنية في إثبات المسائل غير الجنائية (1).


(1 ) مصطفى مجدي هوجة في جرائم النصب وخيانة الامانة الطبعة السابعة لعام 2002ص48

المبحث الثاني : أركــــان الجريمـــة
- الفرع الأول :الركــن الشرعي
لقد نص المشرع الجزائري على جريمة النصب من خلال تطرقه لهذه الجريمة في قانون العقوبات بنص المادة 372 منه والتي جاء فيها (( كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث لأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وغرامة من 500 د ج إلى 20.000 د ج ))
من خلال النص السابق للمادة 372 من قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع استعمل عمدا عبارات عامة بغية حماية الغير من المناورات الهادفة إلى إقامة أو إزالــة روابــط قانونيــــة .
ولقد ذهب القضاء أيضا في اجتهاده إلى تأويل واسع لهذه العبارات لتشمل كل تسليم وكل تصرف يكون الهدف منه إيهام الدائن خطأ بأنه استلم حقه .
ويجب أن يتجسد التسليم في الواقع بالاستيلاء على شيء ملموس مادي سواء كان مالا أو سندا ، ولا يقع النصب شأنه شأن السرقة إلا على منقول فلا يعتبر نصب التوصل بالتدليس إلى الحصول على عقار ، ويشترط كذلك أن يكون للمنقول قيمة مالية (1).




(1) د حسن بوصقيعة/ الوجيز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأموال /والجرائم ضد الأشخاص) ص 303

- الفرع الثاني :الركــن المـــــادي
يلزم لقيام النصب بوصفها جريمة عمديه توافر ركن مادي يتمثل في الفعل غير المشروع و المتمثل في الاحتيال و توافر العلاقة السببية بين الفعل غير المشروع و تسليم المال .
- مثال الشروع في جريمة النصب و ليس في جريمة مستحيلة :
الشروع في الجريمة هو البدء في تنفيذها و عدم اتهام هذا التنفيذ لسبب خارج عن إرادة الفاعل و البدء هو كل فعل يؤدي مباشرة لارتكاب الجريمة كما جاء في نص المادة 30 ق.ع ج و جريمة النصب الشروع فيها يتوافر بكل فعل يحقق به الجاني النشاط الإجرامي و نتيجتها يمثل فعل الاحتيال الذي يشمل الكذب مدعما بوسائل احتيالية ،فكل فعل يدعم كذبة يعد شروع في جريمة نصب ضمن إحدى وسائل الاحتيال .
و يعد شروعا إذا قضى الاحتيال إلى الغلط و لم يكن هو الدافع للتسليم (1) . لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا كانت استحالة مطلقة كأن تكون الوسيلة غير صالحة.
أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب طرف آخر خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول باستحالة الجريمة .
أما الأعمال التحضيرية هي السابقة للتنفيذ مثل تزوير أوراق أو مستندات لاستخدامها في الكذب و هذه الأعمال لا عقاب عليها أيضا إذا اتخذت صورة الجريمة المستحيلة استحالة قانونية أو مادية كما إذا كان المجني عليه يعلم بالكذب مسبقا أو أن الجاني يسعى للاستيلاء على مال مملوكا له و هو يجهل ذلك أو مالا مباحا (2) .



(1) فتوح عبد الله الشاذلي ق /ع طبعة2003 ص360
(2) فتوح عبد الله الشاذلي ق /ع طبعة2003 ص361
- يتحقق الشروع و لو اكتشف المجني عليه أساليب الاحتيال:
الأصل أن مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعا معاقبا عليه و لو فطن المجني عليه لاحتيال الجاني و سلمه المال فعلا لكن لسبب آخر في نفسه ، و مادام الجريمة توقفت عند حد الشروع و مادامت الطرق الاحتيالية ان تخدع الشخص العادي و الجريمة خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه عاقب المشرع على جريمة الشروع بالحبس سنة المادة 232/ق.ع .
العلاقة السببية:
لا يكفي لقيام جريمة النصب الاحتيال و الاستيلاء على المال بل يجب ان تتوفر صلة بين الاحتيال و تسليم المال يجب ان يكون تسليم المال او المنقول نتيجة طرق احتيالية أما إذا كان التسليم لأسباب أخرى فلا علاقة سببية و لا يقوم النصب .
شروط العلاقة السببية :
وقوع المجني عليه في غلط ناشئ عن وسيلة احتيالية التي استعملها الجاني في تدعيم كذبته و على ذلك فلا تقوم جريمة النصب إلا إذا كان ما صدر عن المتهم كذبا مجردا دون اتخاذ إحدى وسائل الاحتيال التي يحددها المشرع ورغم تسليم المجني عليه المال .
و قد يتوفر فعل الاحتيال و لكنه لا يؤدي إلى وقوع المجني عليه في غلط ، لعدم انطلاء حيلة الجاني عليه في هذه الحالة تنتفي رابطة السببية بين الاحتيال و تسليم المال ،فيشترط وقوع المجني عليه في الغلط و إن لم يكن نشاط الجاني هو السبب الوحيد .
أن يكون المجني عليه واقعا تحت تأثير الغلط أثناء تسليم المال فإذا ثبت انعدام تأثير الغلط وقت التسليم تنتفي الرابطة السببية .



أن يكون فعل الاحتيال سابقا على تسليم المال أولا يصدر الكذب من طرف الجاني معتمدا على وسائل احتيال يؤدي الكذب المجني عليه الوقوع في غلط و بدوره يؤدي إلى تسليم المال من طرف المجني عليه فيجب تسلسل هذه الأحداث بهذه الطريقة حتى يمكن القول بتوافر علاقة سببية .
قيام الركن المادي لجريمة النصب يتطلب فعل الاحتيال (كذب ،وسائل احتيالية ) و نتيجة إجرامية (استيلاء على مال ) و علاقة سببية بين ( الاحتيال و النتيجة) .
الفـــرع الثالث : الركــــن المعنـــوي
إن جريمة النصب بوصفها جريمة عمديه تتطلب إلى جانب الركن المادي توافر قصد جنائي و هذا ماسنتعرض له
القصد الجنائي : تتطلب جريمة النصب توافر القصد الجنائي العام و الخاص ،العام يتمثل في انصراف إرادة المتهم لتحقيق جريمة بأركانها الكاملة و يتكون من عنصرا العلم و الإرادة ،و إذا كان معتقدا في صحتها لم يتوفر القصد لدى الجاني و لو كانت باطلة في حقيقتها ،أما الخاص نية المتهم في الاستيلاء على مال الغير .
كما ينتفي القصد الجنائي إذا استخدم الجاني مظاهر خارجية لمشروع ما يعتقد هو في نجاحه بجمع أموال للمساهمة فيه و لكن المشروع فشل بسبب سوء تقدير أو عدم خبرة (1).
إضافة إلى اتجاه إرادة الفاعل باستعماله تلك الوسائل للتوصل لتحصيل على تسلم و تلقي أموالا و قيم مملوكة للغير أو محاولة ذلك وفي تسبب صررا له (2)




(1) فتوح عبد الله الشاذلي –قانون العقوبات .طبعة 2003 ص362
(2) ابن شيخ لحسن –مذكرات في القانون الجزائري الخاص الطبعة 2 عن دار هومة ص 200


- العقوبـــــــة :
العقوبات الأصليــــة : هـي الحبس مـن سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و الغرامة من 500 إلى 20.000 د ج ، كما يمكن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات .
العقوبات التكميليــــة : تتمثل في الحرمان من بعض أو كل الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة 14 و بالمنع من الإقامة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و تطبق هاته العقوبة حتى و لو كنا بصدد الصروف المشددة .
نظرا لإمكانية وقوع الشروع في الجريمة فقد عاقب القانون على الشروع كما لو تمت الجريمة و لا يتحقق الشروع إلا ابتداء من الوقت الذي يظهر فيه المحتال نيته في استلام المال بعد استعمال وسيلة من وسائل التدليس – و قبل هذه اللحظة لا تعد الأعمال التي يقوم بها المحتال إلا مجرد أعمال تحضيرية لتنفيذ الجريمة و هي أعمال غير مجرمة .
الظروف المشددة: نص القانون على ظرفين مشددين لجريمة النصب و هما :
-ظرف يتعلق بالجاني:وهي الظروف المنصوص عليها في م372/التي جاءت على النحو التالي "إذا وقعت الجنحة من شخص لجا إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو اذونات أو حصص أو أي سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوزان تصل مدة الحبس إلى10 سنوات و الغرامة الى20.000د ج
بحيث اعتبر المشرع أن توجيه الطرق الاحتيالية لخداع الجمهور ظرفا مشددا لما قد ينجم عنه من نتائج خطيرة أو ضارة تهدد المجتمع و تصيب الاقتصاد الوطني .
ظرف يتعلق بالمجني عليه : و هو الظرف المنصوص عليه في المادة 382.
و يكون عندما تعتبر الضحية الدولة أو إحدى مؤسساتها ففي هاته الحالة تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات حبس .
و قبل تعديل المادة 382/ مكرر بموجب القانون رقم 01/90 المؤرخ في 26 /06/2001 كانت العقوبة تصل إلى الإعدام عندما يترتب عن الجريمة إصرار بمصالح الأمة .



.

yacine414
2011-04-16, 18:21
الفصـل الثــاني :
جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد
باستقـراء نـص المادتيـن( 374/ 375) مـن قانون العقوبات الجزائري نجـد أن المشـرع لـم يحصـر جرائـم الشيـك فـي صـورة وحيـدة ، بحيث جعلهـا تتخـذ عـدة مظاهـر يمكـن إيجازهـا فيمـا يلـي :
أ – تسليـم أو قبـول شيـك كضمـان أو تظهيـر مثـل هـذا الشيـك ، وهـي الصـورة المشـار إليهـا بنـص المـادة( 374) فـي فقرتهـا الثالثـة ، فالأصـل فـي الشيـك أنـه أداة وفـاء ولا أداة قـرض و ائتمـان ، و لأنـه كـذلك فـإن القانـون يجـرم تسليـم الشيك أو قبولـه علـى سبيـل الضمـان ، وكـذا فعـل تظهيـر المستفيـد للشيـك المسلـم لـه كضمـان.
و جديـر بالذكـر أن المشـرع لـم يشتـرط فـي تظهيـر شيـك سلـم أو قبـل كضمـان سـوء النيـة، فتقـوم الجريمـة بمجـرد توافـر القصـد الجنائـي العـام المستخلـص مـن الوقائـع.
ب- تزويـر أو تزييـف الشيـك ،و أشـارت إلـى هـذه الصـورة المـادة 375 مـن قانـون العقوبـات و تأخـذ مظهريـن أساسييـن و همـا : تزويـر أو تزييـف الشيـك بوضـع توقيـع مـزور ( سـواء كـان التزويـر ماديـا أو معنويـا) ، وقبـول استـلام شيـك مـزور أو مزيـف.
وعليه سنتطرف لأركان هذه الجريمة على النحو التالي:
الركــــــن الشــرعي
الركــــــن المــــادي
الركــــــن المعنـــوي




المبحث الأول: أركـــان الجريمــــــة
الفرع الأول : الركن الشرعي للجريمـة:
تتحقـق الجريمـة بالفعـل الصـادر عـن الشخـص ، فتتخـذ صـورة ماديـة معينـة ، وتختلـف الأفعـال الماديـة باختـلاف نشاطـات الأشخـاص وهـذا مـا يجعـل المشـرع يتدخـل لتحديـد فئـة الأفعـال الضـارة أو الخطـرة على سلامـة أفـراد المجتمـع ، فينهـي عنهـا بموجـب نـص قانونـي جزائي يجرم هـذه الأفعال ويحـدد عقوبـة مـن يأتـي علـى ارتكابهـا
والركـن الشرعـي هـو الـذي يحـدد الماديـات التـي يصبـغ عليهـا المشرع الصفـة الغير مشروعة ، هـذه المـاديات التـي تكـون جوهـر الركـن المـادي للجريمـة .
ويعنـي مبدأ الشرعيـة حصر الجرائـم والعقوبـات فـي نصوص القانون فيختـص بتحديـد الأفعـال التـي تعتبـر جرائـم وبيـان أركانهـا ، وفـرض العقوبـات على هـذه الأفعـال.وعلى القاضي تطبيـق مـا يضعـه المشـرع من قواعد في هذا الشأن، فلا يستطيع القاضي تجريم فعل معين إلا إذا وجد نص يعتبر هذا الفعل جريمة وعنـد تطبيـق مـا سبـق ذكـره علـى جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيد نجد المشرع قد نص في المادة 374 من قانون العقوبات على أنـه :
• يعـاقب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـــك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد
1) كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة شيكا لا يقابله رصيد قائم ، وقابـل للصرف أو كـان الرصيد أقـل من قيمـة الشيـك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك أو منـع المسحـوب عليـه مـن صرفـه.




2) كـل مـن قبـل أو ظهـر شيكـا صـادرا فـي الظـروف المشـار إليهـا فـي الفقرة السابقـة مـع علمـه بذلـك.
3) كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.
كما تجدر الإشارة إلى أن تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد قد ورد أيضـا فـي القانـون التجـاري وذلـك فـي نص المادة 538 منه ، والتي جـاء فيهـا :
* يعاقـب بالسجـن مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن مبلـــغ الشيـك أو عـن باقـي قيمتـه:
1) كل مـن أصدر عن سوء نية شيكا ليـس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصـرف فيـه ، أو كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك أو تراجع بعـد استصدار الشيـك كامل مقابل الوفاء أو بعضـه أو منـع المسحـوب عليـه مــن الوفـاء.
2) مـن قبـل عمـدا تسلـم الشيـك أو ظهـره وكـان هـذا الشيـك صـادرا في الأحوال المشـار إليهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع علمـه بـذلك.
3) كـل مـن أصـدر وقبـل وظهـر شيكـا علـى شـرط ألا يقبـض مبلغـه فـورا وإنمـا علـى وجـه الضمـان.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نص على تجريم فعل إصدار الشيك بدون رصيد في كل من القانونين التجاري والعقوبات ، و بالعقوبة نفسها مضيفا في القانون التجاري حسب نص المادة 540 بأن مرتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد لا يستفيد من الظروف المخففة المقررة بالمادة 53 مـن قانـون العقوبـات .
عـدا حالتي إصدار أو قبـول شيـك دون مقابـل وفـاء. كمـا أضـاف القانـون نفسـه عقوبـات تبعيـة تتمثل فـي الحرمان من الحقوق الوطنية المبينـة فـي نـص المادة الثامنة مـن قانون العقوبات سواء بصفـة كليـة أو جزئيـة ، كمـا استوجبـت ذلـك المـادة 541 مـن القانـون التجاري ، و قـد أجازت الحكـم علـى المتهـم المدان بعقوبة حظر الإقامة كعقوبـة تكميليـة.


الفرع الثـانـي: الركــن المــادي للجريمــة :

يتمثـل الركن المـادي فـي جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد فـي فعـل الإعطـاء مـع عـدم إمكـان السحـب ، والتعـرض للركـن المـادي بالشـرح والتفصيـل يقتضـي منـا التعـرض لمفهـوم الشيـك ومفهـوم مقابـل الوفـاء فـي الشيـك وهـو مـا عبـر عنـه المشـرع بلفـظ الرصيـد ، باعتبارهمـا العنصريـن الأساسييـن في الجريمـة. وقـد استقـرت المحكمـة العليـا علـى اعتبـار الشيـك أداة وفـاء ودفـع ، وليـس أداة قـرض وائتمـان ، وعليـه فـان الأمـر بالدفـع لا يجـب أن يكـون بـأي حـال مـن الأحـوال معلقـا علـى شـرط سـواء كـان واقفـا أو فاسخـا .
لكـن حتـى يـؤدي الشيـك الوظيفـة التـي وجـد لأجلهـا و حتـى يكـون ورقـة تجاريـة يعتـد بهـا كسنـد بمفهـوم القانـون التجـاري فـان المشـرع استوجـب أن تتوافـر فيـه جملـة مـن الشـروط الشكليــــة و الموضـوعية.
-اصـــدار الشيــــــك : وهـذا مـا سنتناولـه فيمـا يلـي
1-) الشروط الشكلية:
مـن أهـم البيانـات الواجـب توفرهـا فـي الصـك استوجـب المشـرع أن يكـون مكتوبـا ، فلا يعـرف الشيـك الشفهـي لأنـه ورقـة تجاريـة ويحـرر بأيـة لغـة متعـارف عليهـا ، لكـن الـدارج أن يكتـب باللغـة السائـدة فـي المجتمـع.

كمـا يجـب أن يتضمـن الشيـك توقيـع الساحـب ذلـك أن هـذا الأخيـر يفيـد صـدور الشيـك مـن الساحـب ، وبـدونه لا يكـون للشيـك أيـة قيمـة .هـذا و يجـب أن يكـون التوقيـع بيـد الساحـب لا بالآلـة الكاتبـة أو بأيـة وسيلـة أخـرى.

ويضيـف المشـرع فـي القانـون التجـاري وجـوب احتـواء الشيـك علـى اسـم المسحـوب عليـه وهـو الـذي يصـدر إليـه أمـر السـاحب بدفـع قيمـة الشيـك، فـإذا لـم يحـدد المسحـوب عليـه فـي الشيـك ، يفقـد الصـك صفتـه هـذه ويصلـح فقـط لتحديـد علاقـة المديونيـة بيـن الساحـب والمستفيـد ، لكـن عمليـا تحـرر الشيكـات علـى نمـاذج مطبوعـة تتضمـن اسـم المسحـوب عليـه الـذي هـو مؤسسـة ماليـة أو مصرفيـة ، كمـا يجـب أن يكـون الساحـب غيـر المسحـوب عليـه.
ولا يلـزم قبـول المسحـوب عليـه الشيـك قبـل الوفـاء بقيمتـه ، إذ يفتـرض أن يكـون للشيـك بطبيعتـه مقابـل الوفـاء وقـت إعطائـه مـن الساحـب لـدى المسحـوب عليـه فالشيـك يقـدم إليـه للوفـاء لا للقبـول.



فضـلا عـن البيانـات السابـق ذكرهـا أعـلاه يستوجـب القانـون أن يذكـر اسـم المستفيـد وهـو الشخـص الـذي يحـرر الشيـك لمصلحتـه ) سـواء كـان شخصـا طبيعيـا أو معنويـا ( وقـد يتعـدد المستفيـدون ، ففـي هـذه الحالـة يجـب الوفـاء لهـم مجتمعيـن أو لأحدهـم إذا تقـدم عـن نفسـه وبالوكالـة عـن الباقيـن لصـرف قيمـة الشيـك.

2 -) الشروط الموضوعية
طالمـا كـان تحريـر الشيـك والتوقيـع عليـه مـن الساحـب تصرفـا قانونيـا فإنـه يشتـرط لصحتـه وجـوب توافـر جملـة مـن الشـروط الموضـوعية التـي تتعلـق بالأهليـة والرضـا والمحـل والسبـب .
إذ تكتمـل أهليـة الشخـص المدنيـة بتمـام بلوغـه 19 سنة كاملـة ، كمـا هـو مقـرر بنـص المـادة 40 مـن الفانـون المدنـي ، أمـا الأهليـة الجزائيـة فإنهـا تعتبـر متوافـرة ومكتملـة متـى بلـغ الشخـص 18 سنـة كاملـة عمـلا بنـص المـادة 442 مـن فانـون الإجـراءات الجزائيـة ، وهـذا مـا يهمنـا فـي موضـوع بحثنـا هـذا ، والـذي نحـن بصـدد دراستـه ذلـك أن المسؤوليـة الجزائيـة للساحـب الـذي أصـدر شيكـا بـدون رصيـد تكـون قائمـة متـى بلـغ سن الرشـد الجزائـي لا المدنـي.
و لا يكفـي أن يكـون الشيـك صـادرا عـن ذي أهليـة بـل يقتضـي الأمـر أن يكـون إصـدار الشيـك مبنيـا علـى رضـا صحيـح خـال مـن العيـوب المنصـوص عليـه فـي القانـون المدنـي مـن غلـط أو تدليـس أو إكـراه والتـي مـن شأنهـا أن تعـدم التصـرف مـن أساسـه أو تجعلـه معيبـا و ناقصـا.
كمـا يستوجـب الأمـر أن يكـون محـل الالتـزام فـي الشيـك مبلغـا محـددا مـن النقـود وليـس شيئـا آخـر حتـى يستحـق وصفـه كشيـك بمفهـوم القانـون التجـاري.



-عــدم إمكــان السحــب
ينبغـي لاكتمـال قيـام الركـن المـادي للجريمـة ألا يتمكـن المستفيـد مـن سحـب الرصيـد أو أن يكـون هـذا الأخيـر غيـر كـاف و قبـل أن نتنـاول هـذا العنصـر بالشــرح و التفصيـل ينبغـي أولا إعطـاء مفهـوم للرصيـد وتحديـد شروطـه فيمـا يلـي :
أولا: تعريـف مقابـل الوفـاء فـي الشيـك(الرصيـد)
إن الرصيد هو عبارة عن دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مسـاوي على الأقل لقيمة الشيك ويجب أن تتوافر في المقابل النقدي (الرصيـد( جملـة من الشـروط كـأن يكون مبلغا مـن النقـود ذلـك أن الشيـك يتضمـن أمـرا بدفـع مبلـغ من النقود صـادر مـن الساحـب إلـى المسحـوب عليـه ممـا يقتضـي بالضرورة أن يكون الرصيد مبلغا من النقود وبمفهوم المخالفة أنه إذا كان مقابـل الوفاء مالا آخر غير النقود كان الشيك بغير رصيد واستحق لذلـك العقـاب ، على أن يكون الرصيـد معيـن المقـدار وخاليـا من النـزاع ، ولا يهـم مصـدر الديـن النقدي الـذي في ذمة المسحوب عليه طالمـا ثبـت وجـوده .
وتثار إشكالية تسليم الساحب للأوراق التجارية للمسحوب عليه قصد تحصيل قيمتها،فهل تصلح هذه الأوراق مقابلا للوفـاء؟
إذا كان صحيحا أن الأوراق التجارية تمثل قدرا من المال إلا أنها لا تصلح رصيدا قبل تحصيل قيمتها و يكون بذلك الشيك بغير رصيد ، أما إذا تم تحصيل قيمة هذه الأوراق فإن نقدية مقابل الوفاء تكون قد تحققت وفي هذا الصدد قضي في فرنسا بأن تسلم البنك سفاتج لخصمها ووضعها في الرصيد الدائن للعميل ليس احتمال للدائنية لا يعد إيجادا للرصيد القابل للسحب المستحق الأداء.
كما يستوجب الأمر أن يكون الرصيد قائما وقـت إصـدار الشيـك بمـا أن هـذا الأخيـر هو أداة وفـاء مستحق الأداء لـدى الإطـلاع ، أي بمجرد إنشـاءه فـإن ذلـك يعنـي أن يكـون رصيـد الشيـك قائمـا منـذ إصـداره .


ثـانيا : عـدم إمكـان السحـب(عـدم وجـود رصيـد كـاف )
بالرجـوع إلـى نـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات ، نجـد أن عـدم وجـود رصيـد كـاف يمكـن أن يكـون علـى أربـع أشكـال ، ثـلاثة منهـا منصـوص عليهـا فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة المذكـورة ، أمـا الشكـل الرابـع فنستخلصـه مـن خـلال الفقـرة الثـانية وهـو مـا نعـالجه فـي الأوضـاع الآتيـة:
1-) عـدم وجـود رصيـد كـاف وقابـل للسحـب:
تتخـذ هـذه الصـورة بـدورها ثـلاث حـالات ، فقـد يكـون الرصيـد غيـر موجـود إطلاقـا أو موجـود لكـن غيـر كـاف أو أن يكـون موجـودا وكـافيا إلا انـه غيـر قابـل للسحـب .
-الحـالة الأولـى: عـدم وجـود الرصيـد إطـلاقا
يقـوم الركـن المـادي للجريمـة إذا لـم يكـن للساحـب رصيـد مـودع لـدى المسحـوب عليـه ولـو كـان المستفيـد يعلـم وقـت إعطـائه الشيـك بأنـه لا يقابـله رصيـد ، ولعـل العبـرة مـن ذلـك ليـس مجـرد حمـاية المستفيـد فحسـب وإنمـا يعـدو ذلـك بحمـاية الثقـة فـي الشيـك باعتبـاره أداة وفـاء تجـري مجـرى النقـود فـي المعـاملات، بـل أن المستفيـد ذاتـه يعـاقب بقبـوله الشيـك بـدون رصيـد مـع علمـه بذلـك .
والعبـرة فـي وجـود الرصيـد مـن عدمـه تكـون بتـاريخ إصـدار الشيـك بإنشـائه وطـرحه للتـداول ويفتـرض أن يكـون هـذا التـاريخ مطـابقا للتـاريخ المـدون علـى الشيـك يعنـي تـاريخ الاستحقـاق ولا يهـم إن ملـئ الرصيـد بعـد الإصـدار أو تصـدير قيمـة الشيـك لاحقـا علـى إصـداره سـواء قبـل المتـابعة أو بعـدها


- الحـالة الثـانية :أن يكـون الرصيـد موجـودا لكنـه غيـر كـاف
قـد يكـون للساحـب رصيـد لـدى المسحـوب عليـه لكنـه غيـر كـاف لدفـع قيمـة الشيـك فتقـوم فـي هـذه الحـالة الجريمـة ولـو حصـل المستفيـد علـى الرصيـد الغيـر كـاف الموجـود ولا يهـم قيمـة النقـص فـي الرصيـد عـن قيمـة الشيـك مـن حيـث تفاهتهـا أو جسامتهـا لقيـام الجريمـة ، فالعبـرة بعـدم كفايـة مقابـل الوفـاء لتسـديد مبلـغ الشيـك.
- الحالة الثالثة : أن يكون الرصيد موجودا وكاف ولكنه غير قابل للسحـب
وتتحقـق هـذه الحـالة بتـوافر الرصيـد الكـافي لـدى المسحـوب عليـه مـع عـدم إمكـانية السحـب بسبـب الحجـز القضـائي مثـلا ، أوفـي حـالة مـا إذا كـان السـاحب تـاجرا أشهـر إفـلاسه .
2-) سحـب الرصيـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك :
لا يكفـي أن يكـون الرصيـد كافيـا وقابـلا للسحـب وقـت إصـدار الشيـك وإنمـا يجـب أن يظـل الرصيـد تحـت تصـرف المستفيـد إلـى حيـن الحصـول علـى مقابـل الشيـك وبالتالـي فـإن الركـن المـادي لجنحـة إصـدار الشيـك بـدون رصيـد يكـون قائمـا متـى قـام السـاحب بأخـذ جـزء أو كـل الرصيـد بحيـث يصـبح البـاقي غيـر كـاف للوفـاء بقيمـة الشيـك . وبمعنـى آخـر يجـب أن يكـون الرصيـد قائمـا وقـت إصـدار الشيـك وأن يبقـى كذلـك إلـى حيـن الوفـاء بقيمتـه فتقـوم الجريمـة حتـى وإن تـأخر المستفيـد فـي صـرفه الشيـك علـى المواعيـد التـي قـررتــــها المـادة 501 مـن القانـون التجـاري وهـو مـا خلـص إليـه القضـاء الجـزائري ، بحيـث اعتبـرت المحكمـة العليـا أن تقـديم الشيـك بعـد تـاريخ الاستحقـاق أي بعـد المـدة التـي يقـدم فيهـا للوفـاء المحـددة فـي المـادة 501 مـن القـانون التجـاري ب 20 يـوم يعتبـر كافيـا لقيـام الجريمـة.

. 3- ) إصدار أمر للمسحوب عليه لعدم الدفع :
ويقـوم الركـن المـادي فـي هـذه الحـالة بأمـر الساحـب المسحـوب عليـه – وذلـك بعـد إصـدار الشيـك – بعـدم دفـع قيمتـه ، فتقـع الجريمـة بمجـرد صـدور الأمـر بعـدم الدفـع ، إلا أن المشـرع الجـزائري أبـاح المعـارضة فـي دفـع قيمـة الشيـك فـي حالـة ضـياعه أو تفليـس حامـله وهـو مـا استقـرت عليـه المحكمـة العليـا مـن خـلال قـرارها الصـادر فـي 10. 12. 1981 بحيـث اعتبـرت أنـه :
* لا يمكـن للسـاحب المعـارضة فـي دفـع الشيـك إلا فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 503 مـن القـانون التجـاري وهـي حـالات فقدان الشيك أو إفلاس حامله بحيث يكـون ذلـك متوقفـا علـى تقديـم الدليـل القـاطع علـى قيـام السـرقة.
الفرع الثـالـث :الركـن المعـنـوي
بعـد أن تطرقنـا فـي الفرعين الأول والثـاني مـن هـذا المبـحث إلـى الركنيـن الشرعـي و المـادي الـلازمين لقيـام الجريمـة نتطـرق الآن إلـى الركـن المعنـوي الـواجب توافـره لاكتمـال جسـم جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد وسنعـالج هـذا الركـن مـن حيـث طبيعتـه و نـوع القصـد الجنـائي المتطلـب فـي الجريمـة بالإضـافة إلـى وقـت توافـر العلـم بعـدم وجـود الرصـيد وأخيـرا عـبء إثبـات توافـر القصـد الجنـائي
-طبيـعة القصـد الجنـائي المتطـلب فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد
تعتبـر جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد مـن الجـرائم العمـدية ، وهـذا مـا يستفـاد مـن نـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات ، حيـث يشتـرط لقيـام الجريمـة توافـر القصـد الجنـائي العـام ، هـذا الأخيـر الـذي يتوافـر بوجـود عنصـري العلـم والإرادة ، ذلـك أتـه يجـب أن تتجـه إرادة الجـاني صـوب تحقيـق الفعـل المكـون للركـن المـادي فـي الجريمـة

وأن تكـون هـذه الإرادة مسئـولة جنـائيا ،أي يتـوفر لـها التمييـز والإدراك والاختيـار ، كمـا يلـزم أن يحيـط الجـاني علمـا بعناصـر الجريمـة ، وبالتـالي يتحقـق القصـد الجنـائي بمجـرد علـم الساحـب بأنـه وقـت إصـدار الشيـك لـم يكـن لـه مقابـل الوفـاء ، أو مقابـل الوفـاء أقـل مـن قيمـة الشيـك ، كمـا يتحقـق بـأن يستـرد الساحـب مقابـل الوفـاء كلـه أو بعضـه ، وهـو يعلـم بـان قيمـة الشيـك لـم تدفـع بعـد للحامـل ، كمـا أن مجـرد إصـدار الأمـر بعـدم الدفـع يتوافـر بـه القصـد الجنـائي بمعنـاه العـام ، الـذي يكـفي فيـه علـم مـن أصـدره بأنـه يعطـل دفـع الشيـك الـذي سحبـه مـن قبـل ولا عبـرة بعـد ذلـك بالأسبـاب التـي دفعتـه إلـى إصـداره لأنهـا مـن قبيـل البـواعث التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام المسـؤولية الجنـائية
نوع القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك دون رصيد
أثـارت عبـارة *سـوء النيـة* التـي اشتـرط المشـرع الفـرنسي ونظيـره الجـزائري توافـرها لـدى الجـاني عنـد ارتكـاب جريمـة إعطـاء شيـك دون رصيـد خلافـا فـي الفقـه والقضـاء ، فدعـت إلـى التسـاؤل عمـا إذا كـان المشـرع قـد تطلـب وجـود قصـد خـاص فـي هـذه الجريمـة أم يكتفـي بتوافـر القصـد العـام ؟
فـإذا كـان القصـد الجنـائي العـام تتحقـق فيـه سـوء النيـة بمجـرد العلـم كمـا سبـق ذكـره أعـلاه فـان القصـد الجنـائي الخـاص لا يتوفـر إلا إذا اشتـرط المشـرع وجـود نيـة أخـرى بالإضـافة إلـى القصـد العـام بعنصريـه ، ويترتـب علـى انتفـاء هـذه النيـة عـدم قيـام الجريمـة ، وتطلـب وجـود قصـد خـاص فـي جريمـة إعطـاء شيـك دون رصيـد يعنـي أن الجريمـة لا تقـوم إلا إذا ثبـت توافـر نيـة الإضـرار بالمستفيـد بحرمانـه مـن الحصـول علـى قيمـة الشيـك وقـد خـاض الفقـه فـي هـذا المجـال واختلفـت آراءه
فهنـاك مـن اتجـه إلـى ضـرورة انصـراف إرادة الجـاني إلـى التدليـس وبالتالـي عـدم وجـود أن رصيـد قائـم وقابـل للسحـب فـي تاريـخ استحقـاق الدفـع.
بينمـا ذهـب الـرأي الـراجح فـي الفقـه والمستقـر عليـه فـي القضـاء إلـى أن القصـد الجنـائي المطلـوب توافـره فـي جرائـم الشيـك هـو القصـد الجنـائي العـام ، ويستنـد هـذا الـرأي إلـى الأسانيـد الآتيـة :
1-) أن القضـاء الفـرنسي جـرى علـى أن سـوء النيـة يعنـي مجـرد العلـم ، فيكفـي لتوافـر القصـد الجنـائي أن يكـون الساحـب عالمـا وقـت إعطـاء الشيـك أنـه لا يقابـله رصيـد كافـي وقابـل للسحـب ، وفـي حالـة سحـب الرصيـد يكفـي أن يكـون الجـاني عالمـا وقـت ذلـك أن الشيـك لـم يصـرف و مجـرد الأمـر بعـدم الدفـع يتضمـن فـي حـد ذاتـه سـوء القصـد وهـذا مـا يـؤيده قـرار محكمـة النقـض المصـرية الصـادر فـي 11. 03. 1952 الـذي جـاء فيـه :
* إن الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 337 مـن قانـون العقـوبات ، تتحقـق بمجـرد صـدور الأمـر مـن الساحـب إلـى المسحـوب عليـه بعـدم الدفـع حتـى ولـو كـان هنـاك سبـب مشـروع*.
2-) أنـه لا محـل لاستلـزام نيـة الإضـرار لان الضـرر عنصـر مفتـرض منـدمج فـي الفعـل المـادي ومتصـف بـه بحيـث لا يتصـور وقـوع هـذا الفعـل دون تحقـق الضـرر ، كمـا أنـه لا محـل لتطلـب نيـة التملـك أو الإثـراء لان هـذه الجريمـة لا تقـع علـى مـال الغيـر ، بـل هـي جريمـة ملتـزم بالوفـاء يرغـب فـي التحلـل مـن التـزامه.




3-) أن تطلـب القصـد الخـاص فـي هـذه الجريمـة لا يتفـق مـع علـة التجريـم والتـي ليسـت هـي حمـاية للمستفيـد حتـى تنتفـي بانتفـاء نيـة الأضـرار بـه ، وإنمـا هـي حمـاية الثقـة العـامة فـي الشيـك ، ويتحقـق الإخـلال بهـذه الثقـة بإرادة طـرح الشيـك فـي التـداول مـع العلـم بأنـه لا يقابـله رصيـد متـى توافـرت لـه الشـروط التـي يتطلبـها القانـون .
والحديـث عـن القصـد الجنـائي فـي القانـون الجـزائري لا يختـلف عـن نظيـره فـي فرنسـا ومصـر ، ذلـك أن سـوء النيـة فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد ، تتوفـر بمجـرد علـم مصـدره بعـدم وجـود مقابـل الوفـاء لـه فـي تـاريخ إصـداره ، وهـو علـم مفتـرض فـي حـق الساحـب لأن عليـه متابعـة حركـات رصيـده لـدى المسحـوب عليـه ليستوثـق مـن قدرتـه علـى الوفـاء حتـى يتـم صـرف الشيـك .
وقـد جـاء فـي قـرار للمحكمـة العليـا الصـادر بتـاريـــــخ 26. 07 . 1999 ملـف رقـم 219390 فـي إحـدى حيثيـاته :
* ...أن الركـن المعنـوي للجريمـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا فـي المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات هـو مفتـرض إذ يمكـن استخـلاص سـوء النيـة والعلـم بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابـله رصيـد قائـم وقابـل للصـرف ولا عبـرة بعـد ذلـك بضآلـة أو تفـاهة النقـص الملحـوظ فـي الرصيـد أو بسبـب آخـر يعـد مـن قبيـل البـواعث التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام المسـؤولية الجنـائية ، ويعتـد بـه فقـط عنـد توقيـع العقـوبة .
وقـت توافـر العلـم بعـدم وجـود الرصيـد
تعتبـر جريمـة إصـدار الشيـك دون رصيـد مـن الجرائـم الوقتيـة ، لذلـك فـإن الـوقت الـذي يجـب أن يتوافـر فيـه علـم الساحـب بعـدم وجـود رصيـد لـه ، أو عـدم كفايـة المقابـل ، أو عـدم قابليـة الرصيـد للسحـب ، هـو وقـت إعطـاء الشيـك للمستفيــد أو لوكيلـه.

ويعتـر القصـد متوافـرا ولـو كـان الساحـب يأمـل فـي أربحيـة للبنـك وأنـه يقـوم بصـرف الشيـك رغـم عـدم وجـود رصيـد كافـي لهـم ثـم يسـوى حسابـه معـه بعـد ذلـك .
وفـي هـذا المجـال نجـد عـدة قـرارات للمحكمـة العليـا ، والتـي تؤكـد هـذا الاتجـاه منها:
إن سـوء النيـة مفتـرض بمجـرد علـم الساحـب بعـدم وجـود رصيـد كافـي فـي حسابه
* - قـرار بتاريـخ 20 جانفــي 1970 لقـد فـرض القضـاء علـى كـل شخـص يصـدر شيكـا أن يتحقـق مـن وجـود الرصيـد وقـت إصـداره ، وعليـه فـإن كـل إهمـال أو تغافـل مـن طـرف الساحـب معاقـب عليه
*- -قـرار بتاريـخ 12 جانفــي 1971 بيـد أنـه إذا كـان الشيـك يحمـل تاريـخ لاحـق علـى التاريـخ الفعلـي لإصـداره وذلـك نتيجـة لاتفـاق بيـن الساحـب والمستفيـد علـى عـدم تقديمـه إلـى المسحـوب عليـه إلا فـي التاريـخ اللاحـق سـواء كـان هذا الاتفـاق شفاهـة أو كتابـة ، فـإن العلـم متوافـر ومـن ثمـة القصـد الجنائـي فـي حـق الساحـب ، يبـدأ مـن وقـت إصـداره الفعلـي وليـس مـن التاريـخ اللاحـق المثبـت فـي الشيـك ، إذ أن العبـرة فـي هـذه الحالـة هـي بحقيقـة الحـال ، وليـس بمـا يضيفـه المتعاملـون بالشيـك مـن مظاهـر غيـر مطابقـة للحقيقـة
-إثـبات القصـد
إن العلـم بعـدم توافـر الرصيـد المطلـوب أو بوجـود مانـع يحـول دون صرفـه علـم مفتـرض لـدى الساحـب أو بعبـارة أخـرى أن عـدم وجـود رصيـد كـاف وقابـل للسحـب يعـد قرينـة علـى سـوء القصـد

إذ أن الساحـب يعلـم عـادة الظـروف المحيطـة برصيـده ولكنهـا بداهـة قرينـة غيـر قاطعـة .
بمعنـى أن له أن يثبـت انتفـاء العلـم بهـذه الظـروف واعتقـاده لأسبـاب جديـة بتوافـر الرصيـد المطلـوب ، وهـذا أمـر تستخلصـه المحكمـة من كافـة القرائـن .
والقاعـدة العامـة هـي أن عـبء الإثبـات يقـع علـى عاتـق النيابـة العامـة وطبقـا لاجتهـادات المحكمـة العليـا فـإن سـوء النيـة مفتـرض فـي جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد وهـي قرينـة قابلـة لإثبـات العكـس ، ذلـك أنـه مـادام القصـد الجنائـي فـي جرائـم الشيـك يقـوم بمجـرد توافـر العلـم لدى الجاني إلا أن هذا لا ينفي أنه بمقدور الساحب أن يقيم الدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه أي على حسـن النيـة إعمـالا للقواعـد العامـة فـي الإثبـات متبعـا فـي ذلـك أي دليـل يـراه موصـلا إلـى تلك الغايـة دون التقيـد بقاعـدة معينـة ويترتـب علـى إثبـات حسـن النيـة انتفـاء المسؤوليـة الجزائيـة
وخلاصـة القـول ، تجـدر بنـا الملاحظـة أن اجتهـاد المحكمـة العليـا جـاء مجانـب للصـواب مقارنـة بنـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ، ذلك أن المشـرع وفـي هـذه المـادة اشتـرط صراحـة سـوء نيـة الساحـب دون أي إشكـال أو جهالـة فيهـا ، ورغـم ذلك استقـرت جتهـادات المحكمـة العليـا علـى أن هـذا العلـم مفتـرض وبتـرت النـص بـأن جعلتـه كذلـك ، ومـا هـذا التشديـد إلا مـن أجـل ضـرورة إقامـة حمايـة ناجعـة للشيـك كـأداة وفـاء ومـن ثمـة بعـث الطمأنينـة فـي حاملـه ممـا يجعـل كـل إفـراط أو إهمـال أو لا مبـالاة مـن طـرف الساحـب فـي استعمـال حسابـه يعـد جريمـة فـي حقـه لا لشـيء إلا لمحاربـة وردع النصابيـن والمحتاليـن فـي معاملاتهـم مـن خـلال استعمـال الشيـك كـأداة ضمـان وائتمـان.


المبحث الثاني: الدفـوع التـي تثـار بشـأن هذه الجريمـة
الفرع الأول : الدفوع التي تعترض قيام الركن المادي للجريمة
ب بعـد أن تطرقنـا فـيما سبق من هذا الفصـل إلـى الأركـان الواجـب توافرهـا لقيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد علـى ضـوء قانـون العقوبـات والاجتهـاد القضائـي نتنـاول فـي هـذا المبحـث الدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن أركـان هـذه الجريمـة والتـي متـى كانـت مؤسسـة قانونـا تـؤدي إلـى انتفـاء جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد وذلـك بغـض النظـر عـن مختلـف الدفـوع العامـة التـي تعتـرض كافـة الجرائـم مـن دون تحديـد كالدفـع بـعدم الاختصـاص والدفـع بانقضـاء الدعـوى العموميـة لوفـاة المتهـم أو التقـادم ومـا إلـى ذلـك مـن الدفـوع.
وقبـل التطـرق لهـذه الدفـوع التـي تنفـرد بهـا جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد لابـأس مـن تعريـف الدفـع بصفـة عامـة :
* فلقـد جـرى العمـل فـي المسائـل الجنائيـة علـى إطـلاق كلمـة الدفـع علـى مختلـف أوجـه الدفـاع موضوعيـة كانـت أو قانونيـة التـي قـد يثيرهـا الخصـم لتحقيـق غايتـه مـن الخصومـة فـي الدعـوى المنشـورة أمـام المحكمـة إثباتـا لادعائـه أو نفيـا لادعـاء خصمـه
* وعـادة مـا يكـون المتهـم هـو مـن يقـوم بإثـارة الـدفع للتنصـل مـن المسؤوليـة الجنائيـة الواقعـة علـى عاتقـه مـن خـلال تهديـم أركـان الجريمـة أو أحدهـــا.
وانطلاقـا مما جـاء فـي نـص المـادة 374 ق ع ج فإنـه يمكـن القـول بـان الدفـوع التـي يمكن أن تثـار بشـأن الركـن المـادي فتحـول دون قيامـه هـي مجموعـة الدفـوع التـي تنصـب علـى الشـروط الشكليـة المستوجبـة قانونـا لقيـام الشيـك كورقـة تجاريـة تستحـق الحمايـة الجنائيـة المقـررة بموجـب المـادة 374 السابـق ذكرهـا أعـلاه
ذلـك أن المشـرع الجزائـري استوجـب توافـر عناصـر يلـزم وجودهـا فـي الصـك ذاتـه حتـى يثبـت لـه وصـف الشيـك الـذي يعنيـه القانـون التجـاري باعتبـاره أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات.
أولا : الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين
قـد يحـدث و أن يحـرر الساحـب الشيـك بتاريخيـن أحدهمـا للسحـب و الآخـر للاستحقـاق فنتسـاءل حينئـذ عـن مـدى صحـة هـذا الشيـك و مـدى خضوعـه للحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا متـى انعـدم الرصيـد أو كـان غيـر كافيـا .
ولـذا فيعتبـر الدفـع بـأن الشيـك يحمـل تاريخيـن مـن أهـم الدفـوع التـي تثـار فـي مجـال جرائـم الشيـك و قـد استقـرت محكمـة النقـض المصريـة فـي العديـد مـن أحكامهـا علـى اعتبـار الشيـك الـذي يحمـل تاريخيـن باطـلا و فاقـدا لمقوماتـه كـأداة وفـاء و خارجـا بذلـك عـن نطـاق تطبيـق أحكـام قانـون العقوبـات فـي هـذا الشـأن
و يعتبـر هـذا الدفـع من الدفـوع الجوهريـة التـي متـى تمـت إثارتهـا تعيـن علـى المحكمـة الـرد عليهـا سـواء بالقبـول أو الرفـض و إلا تعـرض قضاؤهـا للنقـض لكونـه مشوبـا بالقصـور ، لكنـه لا يعتبـر مـن الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام و لا يتمتـع تبعـا لذلـك لخصائـص هـذه الأخيـرة فـلا يجـوز إثارتـه أمـام المحكمـة العليـا.
ثانـيا: الـدفـع بخلـو الشيـك مـن توقيـع الساحـب
يحـب أن يشتمـل الشيـك علـى توقيـع الساحـب و إلا فقـد وصفـه كشيـك، ذلـك أن الصـك الـذي يخلـو مـن توقيـع مـن أنشـأه يعـد ورقـة عاديـة لا قيمـة لهـا مـن الناحيـة القانونيـة فـلا تثبـت بذاتهـا حقـا و لا يؤبـه بهـا فـي التعامـل.


ولمـا كـان التوقيـع مـن البيانـات الإجباريـة الواجـب توافرهـا فـي الشيـك عمـلا بنـص المـادة 472 مـن القانـون التجـاري فـإن خلـوه منـه يفقـده صفتـه كشيـك طبقـا لنـص المـادة 473 مـن القانـون التجـاري علـى أن يكـون التوقيـع بخـط يـد الساحـب لا بالآلـة الحاسبـة أو بـأي وسيلـة أخـرى ليفيـد كونـه صـادر مـن الساحـب نفسـه.
و لقـد استقـر القضـاء المصـري علـى اعتبـار الالتـزام المتضمـن بالشيـك الخالـي مـن التوقيـع باطـلا لانعـدام الرضـا و إن كـان يمكـن اعتبـاره كمـا ذهـب إلـى ذلـك بعـض الفقـه مبـدأ ثبـوت بالكتابـة يمكـن استكماله بوسائـل الإثبـات المتممـة كالبنيـة و القرائـن .
و يعتبـر هـذا الدفـع كذلـك مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تستوجـب نظـرا لصفتهـا هـذه مـن المحكمـة الجالسـة للفصـل فـي القضيـة التـي تثـار أمامهـا هـذه الدفـوع أن تتصـدى لهـا بمـا يكفـي مـن الأسبـاب لتتجنـب أن يشـوب قضائهـا أي قصـور يرتـب النقـض و الإبطـال، لكنـه مـن جهـة أخـرى لا يعتبـر مـن الدفـوع التـي تتعلـق بالنظـام العـام بمعنـى أنـه يمنـع إثارتـه لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا التـي تبقـى محكمـة قانـون فقـط و لا يسـوغ لهـا بـأي حـال مـن الأحـوال التعقيـب على الوقائـع بأي شكل كان.
ثـالـثا : الـدفـع بخلـو الشيـك مـن الأمـر بالدفـع
تستوجـب المـادة 472 مـن القانـون التجـاري أن يتضمـن الشيـك أمـرا غيـر معلـق علـى شـرط مـن الساحـب صاحـب الرصيد إلى المسحـوب عليـه المؤسسـة المـودع لديهـا بأدائـه لشخـص ثالـث يسمـى المستفيـد مبلغـا معينـا مـن النقـود ، و لـذا فيعتبـر باطـلا كـل أمـر يصـدره الساحـب و يتضمـن فـي طياتـه شرطـا فاسخـا أو واقفـا يحـول دون الدفـع ذلـك أن الشيـك هـو أداة وفـاء حالـة الدفـع بمجـرد تقديمـا لكونهـا تجـري مجـرى النقـود فـي المعامـلات
لكن و لما كـان الأمر بالدفع هـو جوهر الالتـزام المتضمـن بالشيـك فـإن خلوه منـه يفقـد صفته هذه و يفقده تبعـا لذلـك الحمايـة الجنائيـة المقررة قانونا و يعتبـر هـذا الدفـع بـدوره مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تلقـى علـى عاتـق المحكمـة التـي يثـار أمامهـا التـزام التصـدي لـه قبـولا أو رفضـا لتتجنـب أن يشـوب حكمهـا قصـورا يعرضـه للنقـض و الإبطـال ، و مـع ذلـك فـإن الدفـع بخلو الشيـك مـن الأمـر بالدفـع ليـس مـن الدفـوع المتعلقـة مـن النظـام العـام لـذا يتعيـن تبعـا لذلـك إثارتـه أمـام محكمـة الموضـوع و يمنـع إثارتـه أمـام المحكمـة العليـا لأول مـرة.
لكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه ،هـل أن خلـو الشيـك مـن الأمـر بالدفـع إذا مـا أفقـده وصفـه كشيـك أي أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات ، فهـل مـن شأنـه أن يفقـده الحمايـة الجنائيـة المقـررة بنـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات الجزائريـة خاصـة إذا تعمـد الساحـب الـذي هـو على درايـة و علـم بأحكـام القانـون فـي هـذا الشـأن الإضـرار بالمستفيـد ، وإجحافـه فـي حقوقـه؟.
هـذا عـن الدفـوع التـي تثـار بشـأن الشيـك كسنـد بمفهـوم المـادة 472 مـن القانـون التجـاري والتـي تفقـده وصفـه هـذا وقـد تهـدم تبعـا لذلـك الركـن المـادي لجنحـة إصـدار بشيـك بـدون رصيـد .









الفرع الثانـي: الـدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المعنـوي للجريمـة
تعتبـر جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد مـن الجرائـم العمديـة التـي تقتضـي توافـر القصـد الجنائـي لقيامهـا و مقتضـى القصـد الجنائـي هنـا هـو إصـدار الشيـك مـع علـم الساحـب بعـدم وجـود أو كفايـة الرصيـد أي وجـوب توافـر سـوء النيـة لـدى المتهـم ، هـذا الأخيـر الـذي يمكنـه أن يحتـج بجملـة مـن الدفـوع التـي متـى كانـت مبـررة و مؤسسـة قانونـا فإنهـا تثبـت حسـن نيتـه و تدحـض بذلـك قرينـة سوء النيـة المفترضـة فـي حقـه، الأمـر الـذي سنتنـاوله فـيما يلي:
أولا: الدفـع بالتزويـر
يعتبـر الدفـع بالتزويـر لاسيمـا فـي التوقيـع مـن الدفـوع التـي تهـدم الركـن المعنـوي فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد لا لشـيء إلا لكـون التوقيـع الـذي يعتبـر أهـم بيـان فـي الشيـك و مـن دونـه يفقـد السنـد وصفـه هـذا هـو فـي حقيقـة الأمـر تعبيـر عـن إرادة الساحـب فـي إتيـان العمـل المـادي اللازم لاكتمـال جسـم الجريمـة و قيامهـا بركنهـا المـادي و المعنـوي و متـى ادعـى المتهـم بالتزويـر و ثبـت لـه ذلـك فإنـه يتعـذر نسـب المحـرر لـه و تنتفـي بذلـك الجريمـة فـي حقـه. لكـن مـا تجـدر الإشـارة إليـه فـي هـذا المقـام أنـه علـى القاضـي حـال التصـدي للدفـع بالتزويـر أن يتمحـص الدفـع بالعنايـة اللازمـة التـي يقتضيهـا عملـه و هدفـه فـي البحـث عـن الحقيقـة و يأمـر بالمضاهـاة المطلوبـة قصـد التحقيـق مـن ثبـوت التزويـر مـن عدمـه لسـد البـاب علـى كـل مـن يريـد إطالـة أمـد النـزاع مـن خـلال إثارتـه هـذا الدفـع مـع عملـه بـأن التوقيـع توقيعـه .



و الدفـع بالتزويـر هـو مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تستوجـب علـى المحكمـة التـي تثـار أمامهـا التصـدي لهـا بالرفـض أو القبـول لتتفـادى أن يشـوب حكمهـا قصـور يترتـب عليـه النقـض و الإبطـال، كمـا أنـه يعـد مـن قبيـل الدفـوع الموضوعيـة التـي يتعيـن وجوبـا إثارتهـا أمـام محكمـة الموضـوع و لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال إثارتهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا.
ثـانـيا : الـدفـع بتحريـر الشيـك تحـت الإكــراه
يشتـرط لصحـة الالتـزام الناشـئ عـن علاقـة قانونيـة مـا أن يكـون مبنيـا علـى رضـا صحيـح ، وهـذا الأخيـر لا يكـون كذلـك إذا شابـه أي عيـب مـن عيـوب الإرادة المعروفـة مـن غلـط أو إكـراه أو تدليـس وأهـم أثـر يرتبـه المشـرع الجزائـري فـي القانـون المدنـي عنـد توافـر أحـد هـذه العيـوب هـو جعـل الالتـزام باطـلا بطلانـا مطلقـا أو نسبيـا وفقـا للقواعـد العامـة التـي يقررهـا القانـون المدنـي فـي هـذا الشـأن . ونظـرا لكـون إصـدار الشيـك تحـت تأثيـر غلـط أو تدليـس لا يقـع إلا نـادرا لاسيمـا أمـام قرينـة سـوء النيـة المفترضـة فـي حـق المتهـم فـإن تحـرر الشيـك تحـت الإكـراه المـادي أو المعنـوي أمـر متصـور جدا والدليـل على ذلـك هو الدفـوع التـي تثـار فـي هـذا المجـال.
والمشكلـة التـي يمكـن أن تثـور فـي مجـال جرائـم الشيـك بصفـة عامـة وجنحـة إصـدار الشيـك بـدون رصيـد بصفـة خاصـة هـو مـدى تأثيـر بطـلان الالتـزام الـذي أنشـئ الشيـك للوفـاء بـه بسبـب عيـوب الإرادة لاسيمـا منهـا الإكـراه علـى المسؤوليـة الجنائيـة للساحـب ومـدى تأثيـر بطـلان الشيـك نفسـه متـى ثبـت أنـه حـرر تحـت تأثيـر الإكـراه علـى المسؤوليـة الجنائيـة دائمـا .


فـإذا كـان بطـلان الالتـزام الـذي تـم تحريـر الشيـك للوفـاء بـه لا يؤثـر علـى قيـام الجريمـة كمـا هـو مستقـر عليـه فـي اجتهـاد المحكمـة العليـا فـإن تحريـر الشيـك تحـت تأثيـر الإكـراه أو أي عيـب مـن عيـوب الإرادة يقتضـي مـن القاضـي تمحـص وقائـع كـل قضيـة علـى حـدة لتحديـد توافـر القصـد الجنائـي مـن عدمـه. فمـن أكـره علـى تحريـر الشيـك تحـت وطـأة التهديـد بالسـلاح مثـلا لا يمكـن مساءلتـه جنائيـا عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد .
ثـالـثا : الـدفـع المتعلـق بالـوكيـل فـي الشيـك
إذا كـان الأصـل يقتضـي أن يوقـع الساحـب علـى الشيـك بنفسـه فـإن القواعد العامـة للالتـزام تجيـز للساحـب التوكيـل فـي التوقيـع سـواء كـان التوكيـل عامـا أو خاصـا ، وإذا كـان الأصـل يقتضـي كذلـك أن يلتـزم الوكيـل الحـدود المسطـرة لـه بموجـب الوكالـة التـي تجيـز لـه التوقيـع قانونيـة كانـت أو قضائيـة أو اتفاقيـة فإنـه قـد يحـدث وأن يخـرج عنهـا ومتـى تـم ذلـك فإنـه ينبغـي البحـث فـي حـدود المسؤوليـة الجنائيـة عـن جرائـم الشيـك لكـل مـن الموكـل والوكيـل.
أمـا الوكيـل فإنـه يسـأل فـي هـذه الحالـة عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بوصفـه فاعـلا للجريمـة وقـد قضـى تطبيقـا لذلـك بـأن:
* متى كان من الثابـت أن الطاعـن هـو الـذي أصـدر الشيـك بوصفـه وكيـلا عـن زوجتـه –صاحبـة الحسـاب – دون أن يكـون لـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف فانـه يكـون مسـؤولا ويحـق عقابـه بوصفـه فاعـلا أصليـا للجريمـة ، لأن وكالتـه عـن زوجتـه صاحبـة الحسـاب لا تنفـي أنـه هـو الـذي اقتـرف الجريمـة التـي أديـن مـن أجلهـا .*
وإذا التـزم الوكيـل حـدود وكالتـه فإنـه يسـأل كذلـك عـن الجريمـة بوصفـه فاعـلا أصليـا ولو كـان تحريـره للشيـك بموافقـة الموكـل متـى توافـر القصـد الجنائـي لديـه ،أمـا الموكـل فإنـه يسـأل عـن الجريمـة كذلـك علـى حـد مـا ذهـب إليـه الـرأي السائـد فـي الفقـه ليـس باعتبـاره فاعـلا أصليـا وإنمـا بوصفـه شريكـا أو محرضـا متـى توافـرت أركـان الاشتـراك أو التحريـض المنصـوص عليهـا مـن قانـون العقوبـات . ويعتبـر هـذا الدفـع مـن الدفـوع الموضوعيـة التـي لا يمكـن إثارتهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا كمـا أنـه يعـد مـن قبيـل الدفـوع المقـررة أساسـا لمصلحـة الخصـوم وعليـه فـلا يمكـن للمحكمـة إثارتهـا مـن تلقـاء نفسهـا
رابـعا : الـدفـع بكـون الشيـك متحصـل مـن سرقـة
حتـى يكتمـل جسـم جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد ينبغـي أن تنصـرف إرادة الجانـي إلـى ذلـك بتحريـر شيـك مـع علمـه بـأن ليـس لديـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف ، لكـن قـد يحـدث وأن يحـرر الساحـب الشيـك أو لا يحـرره أصـلا لكنـه يخـرج مـن حوزتـه مـن دون أن تنصـرف إرادتـه لذلـك كـأن يسـرق منـه مثـلا فيستعملـه الشخـص الـذي سرقـه رغبـة منـه فـي الإضـرار بصاحـب الشيـك هـذا الأخيـر الـذي يمكنـه حينئـذ أن يحتـج أمـام المحكمـة بكـون الشيـك الـذي توبـع بشأنـه قـد سـرق منـه فينتفـي بذلـك القصـد الجنائـي فـي حقـه وتنتفـي معـه مسؤوليتـه الجنائيـة.
إن الـذي يقـدم دفعـا بكـون الشيـك المحتـج بـه فـي مواجهتـه بموجـب دعـوى عموميـة عـن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد هـو فـي حقيقـة الأمـر قـد سـرق منـه يعتبـر ذلـك الخـروج للشيـك مـن سلطـة حائـزه الشرعـي خارجـا عـن نطـاق إرادتـه الصحيحـة التـي لـم تتجـه أصـلا إلـى نقـل حيازتـه
وعليـه فـإن الركـن المعنـوي لهـذه الجريمـة لا يقـوم فـي هـذه الحالـة متـى ثبـت أن الشيـك قـد سـرق فعـلا



الفرع الثـالـث : الدفـوع التـي لا تـؤثـر فـي قيـام الجـريمـة
الـدفـوع المتعلقـة بالشـروط الشكليـة فـي الشيـك
تتلخـص هـذه الدفـوع فـي الدفـع بصوريـة التاريـخ فـي الشيـك والدفـع بخلـو الشيـك مـن بيـان مكـان سحبـه أو مـن اسـم المستفيـد أو مـن مبلـغ الشيـك وكـذا الدفـع بالتوقيـع علـى بيـاض والدفـع بانتفـاء مسؤوليـة الساحـب لكـون عـدم الصـرف مـرده اختـلاف نمـوذج التوقيـع و أخيـرا الدفـع بعـدم تحريـر الشيـك علـى نمـوذج مطبـوع.
فقد يتم تحريـر الشيـك فـي تاريـخ معيـن ثـم يوضـع تاريـخ لاحـق للاستحقاق يختلـف عنـه ثـم يدفـع الساحـب بصوريـة تاريـخ الاستحقـاق وقـد ذهبـت محكمـة النقـض المصريـة إلـى أن مثـل هـذا الشيـك يعتبـر صـادرا فـي تاريـخ واحـد ويكـون لحاملـه الحـق فـي استيفـاء قيمتـه وقـد أيـد الفقـه هـذا القضـاء وذهـب إلـى جعـل هـذا الدفـع لا يؤثـر فـي قيام الجريمة لا لشيء إلا لحماية الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود فـي المعاملات وسد الباب لمن يريـد الطعـن فيـه وينفـي عنـه صفتـه هـذه وسـد بـاب الغـش والتلاعـب الـذي مـن شأنـه إضعـاف الثقـة فـي التعامـل بالشيـك كـأداة وفـاء كمـا سبـق ذكـره أعـلاه.
وقـد يثـور التسـاؤل عـن أثـر صوريـة التاريـخ علـى المسؤوليـة الجنائية للساحب فقد قضـت محكمـة النقـض المصريـة بـأن الشيـك متـى كـان مستوفيـا لجميـع الشـروط الشكليـة التـي يتطلـب القانـون توافرهـا فهـو يعـد شيكـا بمفهـوم القانـون التجاري و لا يجدي في المتهم أن يثبت أن تحريـره إنمـا كـان فـي تاريـخ سابـق عن التاريـخ الثابت فـي الشيـك.لـذا فقـد استقـرت محكمـة النقـض المصريـة علـى أن الصوريـة فـي تاريـخ تحريـر الشيـك و أن الشيك مؤخر التاريخ هـو شيك صحيح و متى كـان بـدون رصيـد فهـو يستوجـب حينئـذ المسؤوليـة الجنائيـة .


الـدفـوع المتنوعـة الأخـرى التـي لا تؤثـر فـي قيـام الجريمـة
تتمثـل أغلـب هـذه الدفـوع فـي الدفـع بانتفـاء القصـد الجنائـي والدفـع بعلـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد والدفـع بالمصالحـة والدفـع بانعـدام أصـل الشيـك والدفـع بكـون الشيـك قـد حـرر لسبـب غيـر مشـروع وكـذا الدفـع بعـدم تقديـم الشيـك فـي الآجـال المقـررة قانونـا.
فالقصـد الجنائـي المتمثـل فـي سـوء النيـة الجانـي يقتضـي أن تنصـرف إرادة الساحـب إلـى تحقيـق وقائـع الجريمـة مـع علمـه بأركانهـا المختلفـة كمـا يستوجبهـا القانـون ولقـد استقـرت المحكمـة العليـا علـى أنـه لا عبـرة بالأسبـاب التـي حملـت المتهـم علـى إتيـان فعلـه فهـي مـن قبيـل البواعـث التـي ليـس مـن شأنهـا نفـي القصـد الجنائـي ، فقـد يحـدث وأن يدفـع الساحـب بكونـه يجهـل عـدم وجـود الرصيـد الكافـي والقابـل للصـرف وقـت تحريـره للشيـك لينفـي عنـه الركـن المعنـوي للجريمـة ويبقـى دفعـه هـذا عديـم الأثـر إذ أن مـن الأجـدر بـه أن يكـون عالمـا بحركـة رصيـده تكريسـا للثقـة التـي ينبغـي أن تصبـغ التعامـل بالشيـك وعليـه فتكـون الجريمـة ثابتـة فـي حقــه و مـا يؤكـد ذلـك مـا استقـرت عليـه المحكمـة العليـا فـي اجتهادهـا بكـون سـوء النيـة فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد مفترضـا لا حاجـة إلـى إثباتـه ومـن ذلـك جـاء فـي أحـد اجتهاداتهـا:
إن الركن المعنوي للجريمة المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف لا عبرة بعـد ذلك بضآلة أو تفاهة النقص الملحوظ في الرصيد أو بسبب آخر يعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيـام المسؤولية الجنائية ويعتد بـه فقط عند توقيع العقوبـة(1)

(1)غرفـة الجنـح والمخالفـات ملتف رقـم : )219390 قـرار بتاريـخ 26/07/1999 المجلـة القضائيـة 1999 العـدد 2 صفحـة 74 ( .
ومـن أمثلـة الدفـوع التـي يثيرهـا المتهـم لنفـي المسؤوليـة الجنائيـة فـي حقـه والتـي كثـر الدفـع بهـا أمـام المحاكـم هـي إبـرام المصالحـة بيـن الطرفيـن مـن خـلال تسديـد الساحـب المبلـغ للمستفيـد ، لكـن يتعيـن القـول هنـا أن هـذا الدفـع ليـس مـن شأنـه التأثيـر علـى قيـام الجريمـة فـي شـيء ذلـك أن أي إجـراء يبرمـه المتهـم بعـد اكتمـال أركـان الجريمـة لا يمكـن أن يمحـو أثـر هـذه الأخيـرة التـي تبقـى قائمـة ويبقـى المتهـم تبعـا لذلـك محـلا للمساءلـة الجنائيـة كمـا هـو مستقـر عليـه فـي اجتهـاد القضـاء المحكمـة العليـا الـذي جـاء فيـه:
* إن تسديـد قيمـة الشيـك قبـل المتابعـة أو بعدهـا لا يؤثـر فـي شـيء فـي قيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد التـي تلتئـم عناصرهـا بتسليـم شيـك للمستفيـد لا يقابلـه رصيـد غيـر كـاف* 1))
أمـا إذا دفـع المتهـم بانعـدام أصـل الشيـك بالملـف فإنـه يتعيـن أن نجيـب عليـه بـأن أصـل الشيـك غيـر لازم لتحريـك ومتابعـة الدعـوى العموميـة وتكفـي الصـور التـي تؤخـذ عنـه لذلـك وقـد استقـرت المحكمـة العليـا علـى أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات وممـا جـاء فـي أحـد قراراتهـا:
* حيـث أن مـا ينعـى هنـا علـى القـرار المطعـون فيـه هـو وجيـه لأنـه مـن المستقـر فقهـا وقضـاء أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة مـن قانـون العقوبـات .



(1)غرفـة الجنـح والمخالفـات ملـف رقـم 192908 قـرار 24/01/2000 –غيـر منشـور-

وكثيـرا مـا يقـدم المتهـم المتابـع بشـأن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد دفعـا يتعلـق بالتـزام الـذي حـرر الشيـك لأجلـه كـأن يكـون الالتـزام باطـلا لكونـه مبنـي علـى سبـب غيـر مشـروع كالديـن الناتـج عـن القمـار أو أن يكـون مقابـل رشـوة أو لتسويـة معاملـة معيبـة لنقـص أهليـة أحـد أطرافهـا و مهمـا كـان سبـب الالتـزام الـوارد بالشيـك باطـلا فـإن ذلـك لا يؤثـر علـى قيـام الجريمـة و المسؤوليـة الجنائيـة فـي حـق المتهـم فمتـى كـان المحـرر قـد استوفـى فـي الظاهـر كافـة الشـروط و البيانـات التـي يستوجبهـا القانـون استحـق الحمايـة الجنائيـة لمقـررة قانونـا تدعيمـا للثقـة فـي التعامـل بـه كـأداة وفـاء إذا مـا حـدث و أن أصـدر مـن دون هنـاك رصيـد قائـم و قابـل للصـرف وقـت تحريـره .
إن الاستعمـالات السيئـة للشيـك زعـزعت الثقـة التـي كـان ينبغـي أن يتسـم بهـا التعامـل بـه ممـا جعـل المشـرع يتدخـل مـن خـلال وضـع حمايـة جزائيـة للشيـك بموجـب أحكـام القانـون التجـاري وقانـون العقوبـات وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقــد لـوحظ علـى مستـوى محاكمنـا التطبيـق الخاطـئ للنصـوص والناجـم عـن سـوء فهمهـا لاسيمـا فيمـا يتعلـق بتطبيـق أحكـام وقـف التنفيـذ علـى الغرامـة التـي استوجـب القانـون صراحـة أن تكـون نافـذة ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تكـون موقوفـة النفـاذ بالإضافـة إلـى استبـدال عقوبـة الحبـس بالغرامـة رغـم كـون العقوبتيـن واجبتـي التطبيـق معـا ، الأمر الـذي أدى إلى تدخـل المحكمـة العليـا مـن خـلال وضـع اجتهـاد قضـائي مستقـر مـن شأنـه تفسيـر النصـوص التفسيـر الصحيـح والمقصـود مـن المشـرع و ذلك بتكريسها لجملـة مـن المبـادئ ارتأينـا أن نوردهـا فـي خاتمـة بحثنـا هـذا وذلـك فيمـا يلـي:

* مـن المستقـر عليـه قضاء أن الركـن المعنوي لجريـمة إصدار شـيك بـدون رصيـد لا يتـمثل فـي قـصد الأذى وإلـحاق الـضرر ولـكن يستخـلص مـن انعـدام الرصيـد أوعـدم كفايتـه وأن تسليـم الشيـك كضمـان يعـد صـورة مـن صـور جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.
* مـن الثابـت قانونـا أن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تعـد قائـمة بمـجرد تسليـم شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بغـض النظـر عـن الأسبـاب والبـواعث التـي قـد يتمسـك بهـا الساحـب ، لأن سـوء النيـة مفتـرض فـي حقـه وبالتـالي فـإن الحكـم بالبـراءة علـى أسـاس حسـن النيـة هـو قضـاء خاطـئ ومخالـف للقانـون.
* إن سـوء النيـة مفتـرض بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد وأن المتابعـة تبنـى علـى أسـاس الإشعـار بعـدم الدفـع الصـادر مـن البنـك المسحـوب عليـه إذ يتعيـن وجـوبا علـى الساحـب متابعـة حركـات رصيـده قبـل وبعـد إصـدار الشيـك ولا دخـل لأيـة اعتبـارات أخـرى لإبعـاد سـوء النيـة المفتـرض وأن القـرار لمـا قضـى بالبـراءة لانتفـاء سـوء النيـة يكـون قـد عـرض نفسـه للنقـض والبطـلان.
* إن الحكـم بالبـراءة مـن جريـمة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بحجـة أن سـوء النيـة غيـر ثابتـة فـي حـق المـتهم عنـد إصـداره الشيـك هـو تعليـل خاطـئ لأن الأصـل فـي جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أنهـا تتحقـق متـى أعطـى الساحـب شيكـا لا يقابلـه رصيـد ولا عبـرة لذلـك بالأسبـاب التـي دعـت إلـى مصـدر الصـك بعـدم وجـود مقابـل وفـاء لـه فـي تاريـخ إصـداره وهـو علـم مفتـرض فـي حقـه .
ومتـى كـان كذلـك يتعيـن نقـض القـرار المطعـون فيـه .


*مـن المقـرر قانونـا انـه: » يعاقـب بالحبـس وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن النقـص فـي الرصيـد.
المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه أن قضـاة المجلـس قضـوا ببـراءة المتهـم بإصـدار شيـك بـدون رصيـد علـى أسـاس أن النقـص فـي الرصيـد لا يتجـاوز مبلـغ 368.68 دينـار جزائـري تـم تسديـده بمجـرد الإشعـار بـه . إن هـذا التعليـل لا يستجيـب لأحكـام القانـون ذلـك أن الركـن المعنـوي للجريمـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا بنـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات هـو مفتـرض إذ يمكـن استخـلاص سـوء النيـة والعـلم بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف ولا عبـرة بعـد ذلـك بضآلـة أو تفاهـة النقـص الملحـوظ فـي الرصيـد أو بسبـب آخـر يعـد مـن قبيـل البواعـث الـتي لا تأثيـر لهـا بقيـام المسؤوليـة الجنائيـة ويعتـد بـه فقـط عنـد توقيـع العقـوبة .
ومتـى كـان ذلـك يتعيـن نقـض القـرار المطعـون فيـه .
* مـن المستقـر فـي قضـاء المحكـمة العليـا أن اعتراف المتهـم بإصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم أو قابـل للصـرف يكـفي فـي حـد ذاتـه لقيـام الجريمـة وأن القضـاء بالبـراءة علـى أسـاس تسويـة الوضعيـة الماليـة أو لعـدم وجـود أصـل الشيـك أو نسخـة منـه هـو قضـاء غيـر مـؤسس يعـرض للبطـلان.
* إن الشيـك هـو أداة دفـع فـي الحـال وليـس أداة قـرض فـإن إصـداره مـع إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يعـد جريمـة يعاقـب عليهـا قانونـا بنفـس عقوبـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.
وأن المجلـس لمـا صـرح ببـراءة المتهـم رغـم اعترافـه صراحـة بتسليـم الصـك محـل المتابعـة كضمـان للمبلـغ الـذي أقترضـه يعـد مخالفـة للقانـون وينجـر عنـه البطـلان.
*مـن المستقـر عليـه فـي قضـاء هـذه المحكمـة أن عـدم وجـود الشيـك عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة متـى قـام الدليـل علـى سبـق وجـوده مستوفيـا شرائطـه القانونيـة وللمحكمـة أن تكـون عقيدتهـا بكافـة طـرق الإثبـات
. إن القضـاة غيـر مقيديـن بقواعـد الإثبـات المقـررة فـي القانـون المدنـي والقانـون التجـاري وأنـه يحـق لهـم الأخـذ بالصـورة الشمسيـة كدليـل فـي الدعـوى أو بشهـادة عـدم الدفـع أو اعتـراف المتهـم أو أيـة وثيقـة أخـرى.
*مـن المستقـر فقهـا وقضـاء أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف لا ينـفي وقـوع الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات وأنـه يحـق لجهـات الحكـم أن تأخـذ بالصـورة الشمسيـة للشيـك محـل المتابعـة كدليـل للإثبـات وأنهـا غيـر مقيـدة بالقواعـد المقـررة فـي القانـون المدنـي والتجـاري .
وعليـه فـإن القضـاء ببـراءة المتهـم علـى أسـاس عـدم وجـود أصـل الشيـك عـرض القـرار المطعـون فيـه للبطـلان .
* مـن المستقـر عليـه قضـاء أن المسؤوليـة الجنائيـة عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تقـع أيضـا علـى الوكيـل فـي السحـب عندمـا يسحـب رصيـد موكلـه لأنـه بفعـله هـذا يطـرح الشيـك للتـداول ويتعيـن تحمـل مسؤوليتـه عـن ذلـك وعليـه فـإن القضـاة لمـا قضـوا ببـراءة الساحـب قـد طبقـوا القانـون تطبيقـا صحيحـا.
*ن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تبقـى مستوفيـة لشرائطهـا القانونيـة رغـم تسديـد المبلـغ وينجـر عنهـا بقـاء المسؤوليـة الجزائيـة قائمـة لمـن أعطـى صكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بـل كـل مـا هنالـك هـو مراعـاة هـذا الأمـر ضمـن ظـروف التخفيـف دون المسـاس بالإدانـة .
* مـن المقـرر قانونـا أنـه : ) لا تقبـل معارضـة الساحـب علـى وفـاء الشيـك إلا فـي حالـة ضياعـه أو تفليـس حاملـه ( .
ومـن المقـرر أيضـا أنـه يعاقـب بجريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد كـل مـن منـع المسحـوب عليـه مـن صـرف الشيـك . المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه الـذي قضـى بالبـراءة علـى أسـاس أن المتهـم وجـه برقيـة إلـى البنـك بمعارضـة الشيـك الـذي أصـدره لفائـدة الضحيـة بعـد أن لاحـظ أن المـواد الغذائيـة التـي اشتـراها غيـر صالحـة للاستهـلاك فإنـه خالـف أحكـام المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات بتعليلـه بـأن القضيـة مدنيـة أو تجاريـة لأن الأمـر بعـدم الدفـع غيـر جائـز ولـو اكتشـف المعنـي أن البضاعـة التـي دفـع الشيـك ثمنـا لهـا فاسـدة
إذ أن جنحـة المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات تتحقـق عندمـا يصبـح الرصيـد غيـر قابـل للسحـب نتيجـة معارضـة صرفـه مـن قبـل الساحـب لأن غايـة المشـرع مـن العقـاب هـي حمايـة الشيـك وقبـوله فـي المعامـلات ومتـى كـان كـذلك فـإن جهتـي الحكـم علـى مستـوى الدرجتيـن قـد أساءتـا تطبيـق القانـون ممـا يتعيـن نقـض وإبطـال قضائهمـا.
* مـن الثابـت قانونـا أنـه فـي جرائـم إصـدار شيـك بـدون رصيـد لا تعـد شكـوى الطـرف المدنـي إجـراء سابـق لمباشـرة المتابعـات الجزائيـة باعتبـار أن النيابـة العامـة تتمتـع بكامـل الحريـة فـي مباشـرة الدعـوى العموميـة بمجـرد علمهـا بارتكـاب الجريمـة وبالتالـي فـإن تحريـر الاحتجـاج وتقديـم أصـل الشيـك غيـر ضرورييـن للمتابعـة القضائيـة .

* مـن المقـرر قانونـا أنـه تخصـص محليـا بالنظـر فـي الجنحـة محكمـة محـل الجريمـة أو محـل إقامـة أحـد المتهميـن أو شركائهـم أو محـل القبـض عليهـم ولـو كـان هـذا القبـض وقـع لسبـب آخـر .
ولمـا ثبـت فـي قضيـة الحـال أن المتهـم يقطـن بالجزائـر وتحريـر الشيـك محـل النـزاع تـم فـي الجزائـر وبالتالـي فالتمسـك بالاختصـاص المحلـي مـن قبـل محكمـة المحمديـة ومجلـس قضـاء معسكـر يعـد خرقـا لأحكـام المـادة المذكـورة أعـلاه .
* مفـاد نـص المـادة 329 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة أنـه يختـص محليـا بالنظـر فـي الجنحـة محكمـة محـل الجريمـة أو محـل إقامـة المتهـم أو محـل القبـض عليـه
والواضـح مـن القـرار المطعـون فيـه أن مكـان الجريمـة هـو مكـان إصـدار الشيـك فـإن محكمـة أفلـو هـي المختصـة محليـا وأن تمسـك قضـاة مجلـس وهـران باختصاصهـم المحلـي يعـد مخالفـة للقانـون.
* مـن الثابـت قانونـا أن العقوبـة الأصليـة التـي تخضـع لعامـل المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات هـي عقوبـة الحبـس وحدهـا وأن الغرامـة المقـررة بجانبهـا غيـر قابلـة للحـذف أو التخفيـض باعتبارهـا فـي حـد ذاتهـا عقوبـة تكميليـة إجباريـة والقضـاء بهـا وحدهـا غيـر جائـز ومخالفـة للمفهـوم الصحيـح للمـادة 374 مـن قانـون العقوبـات .
* مـن المقـرر قانونـا أن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات تنـص علـى عقوبـة الحبـس والتـي تخضـع لظـروف التخفيـف وعقوبـة الغرامـة التـي لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد ومعنـى هـذا أنـه لا يجـوز للقاضـي إعمـال أحكـام المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات ولا يصـوغ لـه إخضـاع هـذه العقوبـة الماليـة لظـروف التخفيـف .


الخاتمة
نتمنى أن نكون قد أشبعنا فضولكم نوعا بهذا الموضوع لكونه يتطرق إلى جريمة من الجرائم الحديثة و هي جريمة النصب إصدار شيك بدون رصيد ، و مما رأيناه في موضوعنا هذا فان المشرع الجزائري يبدو متشددا في الفصل في هذه الأنواع من الجرائم لكونه رفع عقوبتها ، بالإضافة إلى القوانين و المواد الذي شرعها في إقامة هذه الجريمة فهي لا تترك للمتهم في الحق من تخفيف من العقوبة لكون أركان الجريمة التي وضعها و أوضحها المشرع لإقامة هذه الجريمة جد صارمة كما جاء في المادة 374 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة شيك بدون رصيد التي تنص على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن النقص في الرصيد.
يقوم هذا المبدأ على وجوب سريان قانون الدولة التي يهدف إلى الحفاظ على مصالح الفرد خاصة و مصالح المؤسسات عامة و ذلك حتى يحقق التوازن في المجتمع ويقلل هذه الأنواع من الجرائم سواءا كانت جرائم النصب أوجريمة إصدار شيك بدون رصيد الحديثة التي تفسد الحياة و تعرقل تطور المجتمع من جميع النواحي سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وبالتالي عرقلة نمو الدولة ككل ولذا وجب التصدي بكل حزم لمثل هاته الجرائم ومحاولة إصتأصالها من المجتمع .

الخاتمــــــــــــــــة
نتمنـى أن نكـون قـد أشبـعنا فضولكـم نوعـا بهـذا الموضـوع لكونـه يتطـرق إلـى جريمـة مـن الجرائـم الحديثـة و هـي جريمـة النصـب إصدار شيـك بـدون رصيـد ، و ممـا رأينـاه فـي موضوعنـا هـذا فـان المشـرع الجزائـري يبـدو متشـددا فـي الفصـل فـي هـذه الأنـواع مـن الجرائـم لكونـه رفـع عقـوبتـها ، بالإضافـة إلـى القوانيـن و المـواد الـذي شرعهـا فـي إقامـة هـذه الجريمـة فهـي لا تتـرك للمتـهم فـي الحـق مـن تخفيـف مـن العقوبـة لكـون أركـان الجريمـة التـي وضعهـا و أوضحهـا المشـرع لإقامـة هـذه الجريمـة جـد صارمـة كمـا جـاء فـي المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات بالنسبـة لجريمـة شيـك بـدون رصيد التـي تنـص علـى أن يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن النقص في الرصيد.
وأيضا كمـا جـاء فـي المـادة 372 مـن قانـون العقوبـات بالنسبـة لجريمـة النصب التـي تنـص علـى أن يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات و بغرامة 500 الى 20.000 دج
ويقـوم هـذا المبـدأ علـى وجـوب سريـان قانـون الدولـة التـي يهـدف إلـى الحفـاظ علـى مصالـح الفـرد خاصـة و مصالـح المؤسسـات عامـة و ذلك حتـى يحقـق التـوازن فـي المجتمـع ويقلـل هـذه الأنـواع مـن الجرائـم سـواءا كانـت جرائـم النصـب أوجريمـة إصدار شيـك بـدون رصيد الحديثـة التـي تفسـد الحياة و تعرقـل تطـور المجتمـع مـن جميـع النواحـي سـواء الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة وبالتالـي عرقلـة نمـو الدولـة ككـل ولـذا وجـب التصدي بكـل حـزم لمثـل هاتـه الجرائـم ومحاولـة إصتأصالهـا مـن المجتمـع .



المراجع
* مصطفـى مجدي هوجـة في جرائــم النصب وخيانة الأمانـة الطبعة السابعة لعـــام 2002
*عبد الحكم فودة في جرائم النصب وخيانة الأمانة والشيك وألعاب الغمار في ضوء الفقه وقضاء النقض 2003
*د حسن بوصقيعة/ الوجيـز في القانــون الجنائي الخــاص (الجرائــم ضـد الأموال /والجرائم ضد الأشخاص)
*فتوح عبد الله الشاذلي ق /ع طبعة2003
*ابن شيخ لحسن –مذكرات في القانون الجزائري الخاص الطبعة 2 عن دار هومـة
*المجلـة القضائيـة 1999 العـدد 2 صفحـة 74 ( .
* حسن مصطفى راتب –دليل جريمة اصدار شيك بدون رصيد –مصر الاسكندرية
* مذكرات في القانون الجنائي الخاص
*قانون الإجراءات الجزائية طبعة 5 /2007
*عراب سجيرة مذكرة التخرج 2005 لنيل شهادة د ت ج
*بالإضافة إلى شبكة الأنترنات



خطــة البحــث:

الموضوع: جريمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد
الإشكاليـــــــــــة
المقدمــــــــــــة
الفصل الأول : جريمة النصب
المبحث الأول :شروط توافر جريمة النصب
الفرع الأول : استعمال طرق احتيالية
الفرع الثاني : اتخاذ اسم كاذب و التصرف في مال الغير
المبحث الثاني : أركان الجريمة
الفرع الأول : الركن الشرعي
الفرع الثاني : الركن المادي
الفرع الثالث : الركن المعنوي
الفصل الثاني : جريمة إصدار شيك بدون رصيد
المبحث الأول : أركان الجريمة
الفرع الأول : الركن الشرعي للجريمة
الفرع الثاني : الركن المادي للجريمة
الفرع الثالث الركن المعنوي للجريمة
المبحث الثاني : الدفوع التي تتأثر بشان جريمة إصدار شيك بدون رصيد
الفرع الأول : الدفوع التي تعترض قيام الركن المادي للجريمة
الفرع الثاني : الدفوع التي تعترض قيام الركن المعنوي للجريمة
الفرع الثالث : الدفوع التي لا تأثر في قيام الجريمة
الخاتمــــــــــــــــة

zoubour
2011-04-16, 20:17
بارك الله فيك أخ ياسين على هذا العمل المتميز.

لقاء الجنة
2011-04-21, 22:23
http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/post-20628-1188683833.gif