yacine414
2011-04-16, 14:34
مقدمة
الفصل الأول:- المعاينة و أطرها القانونية
المبحث الأول : ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك
المطلب الأول : مفهوم المعاينة و الهدف منها
المطلب الثاني : - التحقيق و الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة
المطلب الثالث: الاستعانة بالخبراء
المبحث الثاني: الأطر القانونية
المطلب الأول: الإجراءات المتخذة قبل و أثناء المعاينة
المطلب الثاني : ضبط الأدلة الإجرامية
المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة بعد المعاينة
الفصل الثاني : المعاينات التقنية
المبحث الأول: كيفية إجراء المعاينة حسب موضوعها.
المطلب الأول : المعاينة في العراء.
المطلب الثاني: المعاينة في الأماكن المغلقة
المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة في معاينة جثة و حادث مرور جسماني.
المبحث الثاني: بروتوكول تدخل في مسرح الجريمة
المطلب الأول: مختلف التقنيات المستعملة في مسرح الجريمة.
المطلب الثاني : إعادة تمثيل مسرح الجريمة.
المطلب الثالث: مختلف النماذج العملية لمحاضر المعاينة.
مقدمة :
بقدر ما يسعى المحقق قضائيا و تقنيا إلى إكتشاف الحقيقة من لحظة وقوع الجريمة إلى إثباتها، و نسبها إلى فاعل معين فالوصل إلى حقيقة ما ارتكبه و تقيدمه للقضاء، يقدم بالموازاة مع ذلك الجرم جاهدا بكافة الوسائل المتوفرة لديه إلى دفع الشبه عنه و التخلص من المأزق الذي يواجهه و يعرضه للعقوبة، و هذا ما يخلق صعوبة تفرض على المحقق أن يزود نفسه بالعلم و المعرفة و الخبرة، فيجب أن يكون على معرفة تامة بقانون الإجراءات الجزائية، و قانون العقوبات و القوانين التكميلية الأخرى التي تنظم عمله، كما نفرض عليه طبيعة عمله أن يكون على دراسة بعلم النفس الجنائي الذي يحيطه علما بنفسيّة المجرم : كما يتوجب عليه الاستعانة بأهل الخبرة.
من اجل ذلك اخترنا التقنيات المعتمدة في المعاينة موضوع مذكرتنا قصد التزودّ بجزء من خبرة مسبقة في مجال التحقيق تضيف على عملنا مستقبلا السرعة و الفعالية في عملية التحقيق.
من اجل اكتشاف الجريمة و كيفية جمع أدلتها تمهيدا و إثبات وقوعها و إسنادها الى فاعل معين مع توقيف هدا الأخير و تقديمه الى الجهات القضائية، يجب معرفة تقنيات التحقيق و التي من شأنها إرشاد القائم بالتحقيق الى كيفية السير به من
مقـــدمـــة
البداية الى النهائية و هدا كما ذكرنا سابقا للوصول الى اكتشاف الجريمة و مدبريها و عليه فل ما يترك في مكان الجريمة من أدوات أو بصمات أو غير دلك فهو عامل مساعد لرجال الضبطية القضائية في معرفة المشتبه فيه أو المساهمين معه و للمعاينة في التحقيق الجنائي فهي نقطة بداية التحقيق بحيت تعطي الصورة الواقعية عن مكان الجريمة و ما يتصل بها من ماديات و آثار قد تدل المحقق على المشتبه فيه، دلالة قاطعة و مؤكدة ، أو تدله على تواجده أثناء أو بعد ارتكاب الجريمة بعد الاستماع الى الشهود في مكان وقوع الجريمة.
من هنا نعرف ماهيـة المعاينة و أطرها القانونية و الإجراءات المتبعة و الأشخاص المخول لها قانونا القيام المعاينة.
الفصل الأول:- المعاينة و أطرها القانونية
المبحث الأول : ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك
المطلب الأول : مفهوم المعاينة و الهدف منها
المطلب الثاني : - التحقيق و الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة
المطلب الثالث: الاستعانة بالخبراء
المبحث الثاني: الأطر القانونية
المطلب الأول: الإجراءات المتخذة قبل و أثناء المعاينة
المطلب الثاني : ضبط الأدلة الإجرامية
المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة بعد المعاينة
المبحث الأول : ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك
المطلب الأول : مفهوم المعاينة و الهدف منها
المطلب الثاني : - التحقيق و الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة
المطلب الثالث: الاستعانة بالخبراء
الفصل الأول: المعاينة و أطرها القانية
المبحث الأول: ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك.
المطلب الأول:
1- المفهوم العملي للمعاينة :
يعبر عنها بالكشف الحسّي، و هي الفحص الدّقيق الأمكنة و الأشياء و الأشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقة و عن طريقها يتم وصف الأشياء و لأثار بشكل، سواء بالكتابة أو الرسم التخطيطي أو التصوير الفوتوغرافي لاثبات حالتها بالكيفية التي وجدت بها.
2- الهدف منها :
- إثبات وقوع الجرم – تحديد نوع الجرم و ظروف الزمانية و المكانية المتعلقة بها .
- استجلاء هوية الجاني و المجني عليه و الشهود.
- بيان كيفية ارتكاب لجرم و تحديد الوسائل التي استعملت في ارتكابه.
- توقيع ظروف الجريمة و أنواعها تمهيدا لاستخراج القصد الجنائي و الباعث لذلك.
- اكتشاف الآثار كأدلة إثبات (ملابس، أسلحة، آثار بشرية...الخ).
نقل صورة واضحة عن مسرح الجريمة إلى النيابة العامة
المطلب الثاني:
التحقيق و الأشخاص المخول لهم في ذلك
ماهية التحقيق :
هي مجموعة الإجراءات التي يقوم بها المحقق و التي تؤدي إلى :
- إثبات حصول واقعة يعتبرها قانون العقوبات و القوانين المكملة الأخرى جريمة.
- اكتشاف مرتكب هذه الجريمة.
- تحديد العلاقة السببيّة بين السلوك الإجرامي و المجرم و النتيجة.
1- المحقق :
هو القائم بالتحقيق قد يكون حق رجال القضاء و الضباط و الأعوان الموظفون المبينون في المواد 14-15-19-21 من قانون الإجراءات الجزائية.
2- الهدف من التحقيق :
يهدف التحقيق إلى اكتشاف الحقيقة أو أكبر جزء منها عند تعذر اكتشافها كاملة و يجب ألا يبقى هذا الاكتشاف نظريا أي ملكا للتحقيق فقط بل يجب على هذا الأخير أن يدعم اكتشافه بوسائل الإثبات المختلفة التي من شأنها أن تخلق قناعة لدى الآخرين و لا سيما لدى الأجهزة القضائية المختصة بمدى حقيقة و مطابقة للواقع،
و انطلاقا من هذا المبدأ تمكننا تحديد الهدف من التحقيق وفقا لما يلي :
- إثبات وقوع الجريمة و تحديد كيفية وقوعها (من حيث الزمان و المكان) بعد معاينتها.
- استجلاء هوية كل من تربطه علاقة بالجريمة سواء أكان فاعلا، متدخلا، محرضا، شريكا، معتدى عليه الاستماع إلى تصريحاتهم.
- اكتشاف الأشياء التي تتعلق بالجريمة و ضبطها كأدلة إثبات وقوع الجريمة.
- تبيان العلاقة السببية التي تربط الجرم بالمجرم و الأدلة المضبوطة تمهيدا للإجابة عن الأسئلة التالية:من؟-ماذا؟-متى؟-أين؟ - كيف؟
- و يجب ألا يغرب عن البال ألا عمل المحقق يعتبر العامود الفقري للدعوى العمومية و ألا أي خطأ يرتكب في مجال البحث سيؤدي حتما إلى عرقلة يسير القضاء.
كيفية ضبط الأدلة الجرمية :
يجب على المحقق عندما يقوم بضبط الأدلة الجرمية أن يحافظ على طبيعتها الأصلية و على الحالة التي ضبطت فيها، و أن يضعها تحت الأختام المقفلة تمهيد الارسالها إلى المختبرات بغير فحصها و تحليلها أو لتقديمها إلى و.ج (القضاء) كأدلة ثبوتية على وقوع الجريمة مرفوقة ببطاقة ضبط تتضمن المعلومات التالية : نوع الأدلة المضبوطة - تاريخ و مكان ضبطها -ظروف ضبطها.
و يستحسن من الناحية القضائية أن يتم ضبط الأدلة الجرمية بحضور الشخص الشبه به إذا كان موجودا تحت تصرف المحقق، أو بحضور أحد أفراد عائلته في حالة عناية، أو بحضور شاهدين (المادة ق.إ.ج).
و إذا تمت عملية الضبط في أحد المنازل يجب أن تعرض الأدلة المضبوطة على الأشخاص الذين لهم علاقة بها، و إثبات العملية الضبط بضع ض.ش.ق إشارة الحجز متضمنة في محضر سماع الشبه به.
- الأشخاص المخول لهم للمعاينة:
الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة ، هم وكلاء الجمهورية ، قضاة التحقيق و ضباط الشرطة القضائية، حسب المواد 42 –62 و 79 .
المطلب الثالث :الاستعانة بالخبراء
1- تعريف الخبير : هو الاختصاص أو الفن الصّنعة الذي يستعين به المحقق لمعرفة ماهية الجرم، إذا توقف تمييز ماهيته و أحواله على خبرته .
2- ماهية الخبرة و أهميتها : الخبرة إجراء المستهدف استخدام قدرات الشخص الفنية أو العلمية و التي لا تتوافر لدى رجل الضبط القضائية من اجل الكشف عن دليل أو قرينة يفيد في معرفة الحقيقة بشان وقوع الجريمة وأو نسبتها إلى المتهم أو تهديد ملامح شخصية الإجرامية، و تمييز لخبرة عن الشهادة أنها رأي الخبير يؤسسه علة وقائع أو ظروف معينة تلك الوقائع أو الظروف التي أدركها الشاهد بنفسه، و لذلك يجوز استبدال الخبير لإبداء الرأي، و لا يتصور استبدال الشاهد .
و تمكن أهميتها في مساعدة التقدم العلمي في تسير إجراءات التحقيق حيث تعددت الخبرات في مجال الطب الشرعي و الشرطة العلمية لتحليل مادة أو آثار مضبوطة لمعرفة حقيقتها أو خطوط كنسبه كتابة بدوية أو آلية إلى من صدرت عنه أو ميكانيكية كفحص الآلات و الأجهزة أو حسابية كتحديد المبالغ المختلسة مثلا أو كتابة أو عقلية أو نفسية لفحص قدرات المتهم أو المجني عليه.
3- الإطار القانوني : بالأمر يندب الخبير إجراء من إجراءات التحقيق بحيث الجهة القضائية التي نتولى التحقيق عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني و تأمر بندب خبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو الخصوم (المادة 143 ق.أ.ج).
كما يستحسن ضابط الشرطة القضائية الاستعانة بالخبراء و الفنيين في حالة التلبس (المادة 49) و الاشتباه في الوفاة (المادة 62 ق أ ج). كما يجوز الضابط الشرطة القضائية في غير حالة التلبس الاستعانة بالفنيين خشية ضياع الإشارة دون أن يخلف الخبير اليمين.
4- أنواع الخبراء الذين يمكن تكلبهم بإجراء المعاينات :
يمكن للمحقق تكليف أي نوع من الخبراء لإجراء المعانيات على الأدلة الجرمية و سنحاول فيا يلي على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر بيان أهم من يستخدمهم المحقق من هؤلاء و هو :
أ. الأطباء :
و يكلفون عادة بإجراء المعاينات في حوادث القتل لمعرفة ظروف الحادث و تحديد سبب الوفاة و نوع الآلة التي أحدثته و تاريخ حصوله، و كذلك بالنسبة للوفيات المجهولة الأسباب و التسمم، و الإجهاض، رفض البكارة، و الانتحار و الاختناق و بكلمة مختصرة في جميع الجرائم التي تقع على الأشخاص و تتيح عنها أضرار جسدية
ب. الكيميائيون و الصيادلة :
و يكلفون بتحليل المواد التي يعثر عليها في أحشاء الضحية، و كذلك العقاقير التي لها علاقة بجرم و بقع الدم و المواد السامة و الأطعمة الفاسدة و المواد المخدرة و سائر المواد الأخرى التي يمكن تمييز ماهيتها إلا بواسطة الفحص المخبري .
جـ. المهندسون المعماريون:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث انهيار الأبنية.
د. المهندسون الكهربائيون:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث الحريق التي تحصل بفعل الاحتكاكات الكهربائية أسبابها، أي بيان ما إذا كانت قد حصلت قضاء و قدر أو بفعل فاعل .
هـ. خبراء الأسلحة:
و يكلفون بإجراء المعاينات على الأسلحة المستعملة في ارتكاب الجرم و القذائف المستخرجة من جسم المجني عليه و الخطاريف (الخرطوش) التي عثر عليها في مسرح الجريمة.
و. خبراء الميكانيك:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث تصادم السيارات و القطر الحديدية و كافة الحوادث التي تنجم عن الآلات المختلفة و لاسيما في المصانع.
فإذا كان التكليف يقضي بمعاينة جثة مثلا، فيطلب إلى الطبيب توضيح النقاط التالية:
- تحديد تاريخ و ساعة الوفاة.
- بيان مركز الجراح في الجسم مع تحديد عمقها و قياسها.
- بيان نوع الآلة المستعملة.
- تحديد أسباب الوفاة.
- هل من آثار للعنف أو للمقاومة في جسم المغرور؟
- هل حصل القتل بفعل فاعل أم انتحارا ؟
- هل وقع القتل حيث هي الجثة أم في مكان آخر ثم نقلت الجثة إلى حيث هي؟
و فور تلقي التكليف يقوم الخبير بالمهمة الموكولة إليه بحضور المحقق، و ينظم تقريرا يضمنه مشاهداته و نتائج معاينته، موضحا فيه بشكل معلل كانت النقاط المطلوب توضيحها بموجب التكليف الصادر عن المحقق.
5- تحرير و إيداع التقرير:
تحرير الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به شخصيا من أعمال و نتائجها و توقيعاتهم على التقرير و إذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره. حتى بتفهمها القاضي و يودع التقرير لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة و يثبت الإيداع بمحضر ( المادة 153 ق أج).
ويلتزم الخبير بالمحافظة على الأسرار المهنية الخارجة عن مهمته و التي يتعرف عليها أثناء قيام بها.
و تمارس رقابة مع أعمالهم ( المادة 143/03) و هناك مهلة لإنجاز مهامهم ( المادة 148 ق أج).
المبحث الثاني: الأطر القانونية
المطلب الأول: الإجراءات المتخذة قبل و أثناء المعاينة
المطلب الثاني : ضبط الأدلة الإجرامية
المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة بعد المعاينة
المبحث الثاني:
الأطر القانونية:
1- الإطار القانوني :
لقد نصت المادة 42 من ق.إ.ج على انتقال ضابط الشرطة القضائية بعد إبلاغه بجناية أو جنحة في حالة تلبّس أن يخطر بها و كيل الجمهورية مع السهّر على لمحافظة على الآثار خشية اختفائها، و ضبط كل ما يمكن أو يوصل إلى إظهار الحقيقة و عرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المثبتة في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها.
و عليه يمكن حصر الأطر القانونية للمعاينات في ثلاثة أطر و هي :
- حالة التلبس المواد 42 و 43 من ق ا ج
- حالة التحقيق الأولى المواد 63و 64 من ق ا ج
- التحقيق في إطار الانابات القضائية المواد 138 –139 و79 من ق اج
2- كيفية اطلاع المحقق على الجرم :
- يتم اطلاع المحقق على الجرم عن طريق.
- اطلاعه المباشر على الجريمة.
- بلاغات قرد من الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو علموا بها.
- شكاوي و هي بمثابة عرائض يقدمها المتضررون من الجرم و يعرضون بهذا طبيعة الجرم و شخصية مرتكبة و مكان تاريخ وقوعه و ما أصابهم من جراءه من ضرر و تقدم إلى صف –ش- او إلى وكيل –ج المادة 17 من ق.إ.ج.
3- الإجراءات المتخذة قبل الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة :
- عملا بنص المادتين 18-42 ق.إ.ج يقوم ض.ش.ق بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات و الجنح التي تصل إلى علمه معلما إياه بمايلي :
- هوية كل من الجاني و المجني عليه كاملة.
- طبيعة الجرم و ظروفه الزمانية و لمكانية و أسبابه و الأضرار الناجمة عنه و في حالة عدم توفرها قبل الانتقال يقدم ض.ش.ق إفادة موجزة إلى أن تلحق الإفادة كاملة بعد الانتقال.
- الاتصال بالطبيب الشرعي و الحماية المدنية و الخبراء من أجل الانتقال إلى مكان وقوع الجرم (م 49).
- تأمين الاتصال بالمركز أو المصلحة لتلبية الحاجات الملحة التي قد تطرأ أثناء التحقيق .
- تهيئة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة من أجل مباشرة أعمال التحقيق بأسرع وقت لذلك يجب على المحقق أن يجهز مسبقا جميع الوسائل اللازمة من عدة وعتاد.
فمن حيث العدد و نظرا التعدد أعمال التحقيق في مسرح الجريمة على المحقق الاستعانة بمساعديه من أجل المحافظة على مكان الجرم و اتخاذ تدابير أمنية من اجل تفادي حدوث جرائم أخرى تأتي كرد فعل الأدلة الجرمية التي تكون بحوزتهم.
- عن حيث لعتاد يسعين ض.ش.ف بأفراد تحقيق الشخصية و الشرط العلمية التي تكون مجهزة بوسائل خاصة بها.
4- الإجراءات المتخذة فور الوصول إلى مسرح الجريمة :
قدر وصول المحقق إلى مكان حصول الجريمة، و بعد إلقاء نظرة شريعة على معالمه يقوم بالإجراءات الآتية :
أ- تقديم الاستعانات اللازمة للمصابين : - في حالة حصول جريمة قتل أو ايذاء يفرض الواجب الانساني في القيام بعملية اسعاف المصابين، فإذا تبين للمحقق عند وصول إلى مكان وقوع الجرم أنه المجني عليه المصاب لايزال على قيد الحياة، يتوجب عليه أن يقدم للاسعافات الأولية اللازمة ثم يتخذ الإجراءات الضرورية في سبيل نقله إلى المستشفى بعد استطلاع رأي الطبيب.
ب- المحافظة على النظام في مكان الحادث : قد يؤدي ارتكاب ما إلى حصول جرائم أخرى يرتكبها أقارب المجني عليه انتقاما من الجاني لذلك يقتضي على المحقق فور وصول إلى مكان وقوع الجرم اتخاذ كافة الإجراءات التالي :
- تطويق مكان وقوع الجرم.
- منع تجمع الأشخاص و بصفة خاصة الفضوليين حوله.
- منع أي مكان من الدخول إلى المكان أو الخروج منه.
- حماية المشبه به من التعرض للانتقام من أقارب المجني عليه و الجماهير ؟؟؟ من الجريمة المرتكبة.
- منع القيام بأي نظهر من مظاهر الإخلال بالأمن.
جـ- المحافظات على الآثار المتروكة في مكان وقوع الجريمة : (المادة 42 ق.إ.ج)
الأثر هو كل ما يتركه الجاني أو المجني عليه في مكان وقوع الجرم (يقع الدم، شعر، وسائر الأشياء التي بها بالجرم).. و ينبغي على المحقق المحافظة على الآثار ؟؟؟ في مكان وقوع الجرم أن يحول دون بعثرتها و تحريكها أو نقلها من مكانها قبل نحصها و رفعها فنيا من قبل الفنيين المختصين.
د- منع المشبه بهم و الشهود من مغادرة مكان الحادث (المادة 50 ق.إ.ج)
- ان سلامة التحقيق تفرض على التحقيق منع المحقق منع جميع الأشخاص الذين وجدوا في مكان وقوع الجريمة، من مغادرته، و التدقيق في هوياتهم، و تحديد أسباب وجودهم فيه، ثم يتخذ التدابير اللازمة لمنع الاتصال فيما بينهم.
المطب الثاني:
الأدلة الإجرامية:
1- تعريف الدليل : هو الحالة القانونية التي تنشأ عن الأثر الشخص أو مخلفات مادّية سواء في مسرح الجريمة عند حالة التلبس أو يتبع المجرم من له علاقة به في الاستفادة من الجريمة.
أ- الدليل القانوني :
يتوقف على شرط شكلي كالمحرّرات الرسمية و الشهادات من الطب الشرعي و محاضر الشرطة في اثبات جريمة الزنا و التلبس .
ب- الدليل المعنوي :
هو الذي يستنبط ملابسات و ظروف الحال طبقا للعقل و المنطق و قواعد المهنة المثقنة كاليسر في الطرقات في المركبة فيحدث مثلا الدهس فنقول السرعة ما وقع الحال من حيث الأصل فإن الاستنباط بحكم فيه قاعدة السبب أو المسبب أو العلة و المعلول أولا الأول ما وقع الثاني مثل وجود الابن دليل اثبات الأب.
جـ- الأدلة القاطعة :
هي التي تعكس مصدر و الخطأ الجنائي أي تغلب الاتهام على البراءة للتأكد من التهمة.
د – الأدلة الغير القاطعة :
هو دليل يحتاج على مكمل يساعده على ادانة الجاني و ذلك من خلال الأستاذ إلى القانون او دليل آخر مادي و يتم ذلك عند الإجراءات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية دول اكشف الأثر لظاهر و المخلفات كالصور التي يأخذها قسم الشرطة العلمية.
2- ما يمكن أن يعتبر دليلا جرميا :
أن الأشياء التي تعتبر أدلة جرمية التي يجب على المحقق ضبطها هي الأدوات و الأشياء و الأوراق التي لها علاقة بالجرم و يمكن العثور عليها إما في مكان آخر و يمكن تصنيفها على سبيل المثال الأعلى الحصر كما يلي :
- الأسلحة و الأدوات و المعدّات و سائر الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.
- الألياف و الشعر.
- الأشياء التي تركها الفاعل في مكان وقوع الجرم .
- الملابس الداخلية و الخارجية التي يشاهدها المحقق على جسم المجني عليه .
- حافظة نقود المجني عليه و ما تحتويه من نقود و مستندات إذا وجدت بحوزته.
- سائرة الأشياء التي لها علاقة الجريمة و بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية.
3- الهدف من ضبط الأدلة الإجرامية :
يقوم بضبط الأدلة الإجرامية لعلة كونها أدلة ثبوتية على وقوع الجرم و تهدف هذه العملية إلى تحقيق الغابتين التاليتين :
- اكتساب الأشياء و الأدوات المضبوطة القوة الثبوتية.
- الاعتناء بها و حفظها بعناية و بصورة لا تترك مجالا لاستبدالها أو إتلافها و تشويهها بقية تغيير معا لمها لتضليل التحقيق.
4- التفتيش و إطاره القانوني :
إن السبيل الوحيد لضبط الأدلة الجرمية هو التفتيش بحثا عنهما و التفتيش هو من أهم إجراءات التحقيق و يجب على من يقوم به أن يكون ملما بالقواعد القانونية و الفنية المنظمة لها، كي لا يعرض إجراءاته للطعن فيما بعد و آراءات التفتيش تبقى دوما خاضعة للرقابة القضائية و لتوجيهات النائب العام.
أما بالنسبة للإطار القانوني للإجراءات التفتيش فقد نصت المواد 44، 45، 46، 47، 48 ق.إ.ج.
4-أ- القواعد العامة للتفتيش :
كي يحقق التفتيش غاية مرجوة منه لا بد للمحقق من تطبيق بعض القواعد العامة التي من شأنها أن تمكنه من ضبط الأدلة الإجرامية بشكل صحيح و هي :
- إجراء التفتيش بأقصى شرعة ممكنة حرصا على عدم ضياع الأشياء التي يمكن اعتبارها دليلا جرميا، سيما و أن الجاني يعمد فور ارتكاب جرمه إلى إخفاء كل من له علاقة به.
- إجراء التفتيش بصورة مفاجئة و غير متوقعة من المجرم، حتى لا يتمكن من الفرار أو من إخفاء الأدوات التي استعملها الارتكاب الجريمة و الأشياء التي هي علاقة بها.
- اتخاذ تدابير الحيطة و الأمان لمنع كل اعتداء على القائم بالتفتيش.
- التزام القائم بالتفتيش بالغرض المقصود منه التفتيش أب البحث عن الأشياء مرتكبي الجرم الأشياء و الوات التي تعتبر آدلة ثبوتية و عدم التعسف في استعمال حق التفتيش كأن يحطم أثاث المنزل أثناء تفتيش، و أن يسئ إلى كرامة الأشخاص أثناء تفتيشهم مخالفا بذلك القواعد القانونية و الأخلاقية.
- إجراء التفتيش بشكل منظم بحيث يبدأ من مكان معين آخر، دون إغفال أي شيء في مكان موضوع التفتيش.
- مراقبة الانفعالات النفسية للمجرم و لسائر الموجودين في المكان وجود الشيء موضوع التفتيش.
إجراء التفتيش بحضور أصحاب العلاقة إذا كان ذلك ممكن إثبات كافة الإجراءات بموجب محاضر و توقع من قبل ض.ش.ق و كافة المعنيين بعملية التفتيش
المطلب الثالث:
الإجراءات المتبعة بعد المعاينة:
أ- محضر المعاينة : : تثبت المعاينة بموجب محضر يحرره المحقق و يبين في مستهله تاريخ و مكان تنظيمه و يجب أن يصاغ المحضر بوضوح كلي، و انه يتضمن جميع المشاهدات و المعلومات، و أن يتدرج في تدوين المشاهدات من الخارج على الداخل مسندا توضيح المواقع إلى الجهات الأربع الأصلية.
الشهـــادة و الشهــــود:
يعد من الأولويات التي يجب على ضابط الشرطة القضائية فور اكتشاف الجرم و يكمنه القيام بذلك شخصيا، أو أن يعهد به إلى معاونيه ابتغاء للسرعة إذ أن الشاهد يكون انذاك تحت تأثير الانفعال من الجرم و السخط على الجرم أكثر قابلية للادلاء عفويا بما لديه من معلومات، ثم ما يلبث أن يحجم عن الكلام عندما يطول الوقت الفاصل بين وقوع الجرم أو علمه به و استماع شهادته من قبل المحقق، حيث يبدأ باكتشاف المحاذير التي قد تنجم عن الشهادة التي سيدلي بها.
إن مسرح الجريمة هم المكان الأفضل للبحث عن الشهود كما يمكن معرفتهم بواسطة المخبرين و المجني عليهم و أقاربهم و جيرانهم، و جميع من لهم علاقة قريبة أو بعيدة بالجرم و يمكن أحيانا البحث عنهم أثناء عمليات التفتيش بحثا عن الأدلة المضبوطة، كما هو الحال بالنسبة لمعرفة الشخص الذي باع السلاح لمجرم أو الشخص الذي اشترى المواد المسروقة من السارق.
قد لا توفر أحيانا معاينة مسرح الجريمة و الأدلة المادية اللازمة لاثباته كما قد تأتي هذه الأدلة أحيانا أخرى غير كافية لذلك مما يضطر المحقق إلى اللجوء إلى استماع شهادات الشهود أو اعتراف الجاني و بالإضافة إلى ذلك قد تتبع هذه الإفادات العثور على أدلة مادية لاثبات الجرم، كما قد تساعد غالبا على توضيح هذه الأدلة و دعمها.
يبدو مما تقدم أن التصريحات قد تأتي متممة للأدلة المادية و أن هناك نوع من التكامل بينهما من شأنه أن يساعد المحقق على اكتشاف الحقيقة.
ان استماع التصريحات لا يقتصر على شهادات الشهود بل يتعداها إلى شهادة المجني عليه و إلى سماع أقوال المشتبه به الذي قد يؤدي إلى الإقرار أو الاعتراف بارتكاب الجريمة أو نفي ذلك.
فالشهادة هي الدليل الغالب في المواد الجزائية حيث تصب على الوقائع المادية تحدث فجأة ولا يتسير عادة اثباتها و تحتاج إلى من أدركها بنفسه و لذلك قيل أن الشهودهم عيون المحكمة و أذانها، و الشهادة رواية شخص لما شاهده و أسمعه أو أدركه بحاسة من حواسه و تكون إجراءات التحقيق متى تمت بالشكل القانوني أمام المحقق.
الشهادة أو الشاهد هو الشخص الذي كان حاضرا وقت ارتكاب الجريمة أو من لديه معلومات أو إيضاحات تتعلق بهذه الجريمة و الشهادة كما حددها أحد الفقهاء و هي تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما لأنه رآه أو لأنه سمعه.
بالرغم من اعتبار الشهادة وسيلة إثبات هامة في الدعوى الجزائية فإنها في الوقت نفسه تعتبر وسيلة ضعيفة وخطيرة، إذ أنها ترتكز من جهة على مشاعر الحواس و ذاكرة الشهود و هي عرضة للزلل و من جهة أخرى ترتكز على قرينة مشكوك فيها من الصدق و الإخلاص لذلك لا ينبغي الأخذ بها بالصورة المطلقة، لأن التجارب و العلم أثبتا أن الذاكرة معرضة للنسيان، و أن النفس البشرية عرضة للأهواء و الغابات و أن النظر قد يخطئ و كذلك السمع و هذا ما يدعو المحقق للتدقيق في دوافع الشهادة و المؤثرات المحيطة بها تمهيدا لاكتشاف مدى صدقها و مطابقتها للحقيقة.
استماع الشهــــود :
إن توضيح عملية استماع الشهود يقتضي البحث في مواضيع متعددة تتعلق بزمان و مكان استماع الشهادة و سلوك المحقق مع الشاهد السياق التقني الواجب اتباعه من قبل المحقق في عملية استماع الإفادة.
أما بالنسبة للمكان فيمكن استماع الشهادة في مسرح الجريمة ، أو في مراكز الشرطة أو في منازل الشهود، أو في عبارات الأطباء و المستشفيات و لكن مسرح الجريمة يبقى المكان الأفضل لذلك، لأن معظم الأفعال التي أدت إلى ارتكاب الجرم قد تمت فيه، كما تجد فيه أدلة المادية المثبتة للجرم، الأمر الذي يتيح للمحقق أن يناقش المشاهد حول التناقضات التي ترد في شهادته، غير أن استماع الشهادات في مسرح الجريمة قد يشكل أحيانا خطرا على الشهود أو يسبب إخلالا بالأمن، فيضطر المحقق حتما إلى استماع الشهادة في مكتبه أو في جميع الحالات يستحسن أن تكون غرفة التحقيق في مكان هادئ بعيدا عن الأنظار و أن يكون لها مدخل و مخرج، أن يكون أثاثها بسيط كي لا يكثر الشاهد من الالتفات على ما حوله فيشرد ذهنه و كذلك يجب قطع الاتصال بين المحقق و بين العالم الخارجي، إذ أن أي مكالمة هاتفية ترده أثناء التحقيق قد تؤدي إلى قطع التسلسل أفكاره و تتيح للشاهد الفرصة للتفكير قبل الإدلاء بمعلوماته.
يجب سماع الشهود كل على انفراد، كما يجب فصلهم بعضهم عن بعض و منع الاتصال فيما بينهم من جهة، و فيما بينهم و بين المجني عليه و المشتبه به من جهة ثانية.
إثبات الشهادات:
يثبت المحقق الشهادة بموجب محضر ينظمه مع كاتبه و يدون فيه أقوال الشاهد كما ذكرها دون تحريف أو حذف أو زيادة و يحدث غالبا أن يدلي الشاهد بأقواله بالغة العامية المحكية فيحولها المحقق إلى اللغة العضمى، فيجب عليه في هذه الحالة أن يحافظ على المعنى الذي قصده الشاهد، و إذا تعذر ذلك بسبب المدلول الخاص الذي تعنيه كلمة معينة، فيجب عليه تدوينها كما وردت على لسان الشاهد يجب على المحقق أن يصيغ محضر اثبات الشهادة بوضوح و بإنشاء يتناسب مع شخصية الشاهد و يمثل مستواه الثقافي و إدراكه العقلي و ليس مستوى المحقق.
بعد انتهاء الشاهد من الإدلاء بمعلوماته ، يتلو المحقق عليه المحضر و يطلب إليه تصديقة و توقيعه فإذا طلب زيادة بعض المعلومات أو توضيحها أو اعتراض على عدم تأدية عبارة ما للمعنى المقصود منها، فيتيح له المحقق الإدلاء بما لديه من معلومات إضافية أو تفسيرية و يدونها في المحضر ثم يوقع المحضر مع الكاتب و الشاهد .
استماع المجني عليه:
كثيرا ما تسمع إفادات المجني عليه في بد التحقيق، لأنهم يقدمون للمحقق المعلومات الدقيقة عن الحادثة و يساعدونه على اكتشاف الأدلة و الشهود، و ينبغي على المحقق فور علمه بوقوع الجرم، و يتخذ بسرعة الإجراءات الكفيلة باكتشاف الحقيقة، ثم يعتمد في مجال استماع إفادة المجني عليه كافة الإجراءات التي أشرنا إليها في الفقرة المتعلقة بالسياق التقني الواجب اتباعه لدى استماع شهود) مضيفا إليها بعض الأسئلة التوضيحية من شأنها جلاء النقاط التالية:
- التطورات التي سبقت أو رافقت أو لحقت وقوع الجرم.
- أسباب الجرم.
- تسمية الجاني إذا كان بوسعه أن يسميه.
- الأضرار الناتجة عن الجرم ملاحظاته و استنتاجاته الشخصية .
- علاقته بالجاني و الشهود .
و يجب أن لا يغفل عن ذهن المحقق أن المجني عليه قد يهمل عن غير قصد الإدلاء ببعض التفاصيل المتعلقة بالجرم، كما قد يكتم عن قصد بعض التفاصيل الأخرى، فيجب عليه استيضاحه عن كافة هذه التفاصيل، كي لا تأتي معلوماته مضللة للتحقيق و مشوهة له .
استجواب المشبه به
الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق، يقتضي باستيضاح الشبه به عن المتهمة الموجهة إليه، و مناقشته لها تمهيدا لبيان ظروفها و أسبابها و نتائجها، و يهدد إلى تحقيق غابتين أساسيتين: فهو من جهة وسيلة من وسائل التحقيق، يربي إلى اكتشاف الحقيقة، و هو من جهة ثانية وسيلة من وسائل الدفاع، نتيج للمشبه به الفرصة لنفي التهمة عن نفسه، أو لتحقيق المسؤولية أو لغير ذلك من الأمور التي يعتبرها المشبه به ملائمة لمصلحته.
إن أهم الصعوبات التي تعترض المحقق أثناء الاستجواب، تنجم عن الغموض الذي يكشف التحقيق بسبب ضعف الأدلة و انعدامها، و نتيجة لذلك، قد يسفر الاستجواب في أغلب الأحيان عن مزيج متغير النسبة من الكتمان و الإنكار، الذين يمكن اعتبارها وسيلة دفاع يعتمدها ستبقى محنّك، كما يمكن أن يصدر عن بريء مذعور، ألصقت به تهمة لا علم لديها.
- نستنتج من ذلك أن على المحقق أن يواجه في بادئ المر عدة احتمالات هي :
- براءة المشبه به بالنسب إليه.
- علم المشبه به بالجرم دون أن يساهم بارتكابه مطلقا .
- تورط المشبه به في ارتكاب الجريمة كفاعل أو شريك او متدخل أو محر ض.
- و يمثل الاستجواب في الاحتمال الخير صراعا بين ارادتين، الأولى و هي إرادة المحقق الذي يسعى قضائيا و نفسيا لاكتشاف الحقيقة و إثباتها بواسطة اعتراف المشبه به، و الثانية و هي إرادة الشبه به الذي يعمل جاهدا بكافة الوسائل المتوفرة لديه لدفع الشبهة عنه، و الخروج من المأزق الذي يهدده و يعرضه للعقاب.
- إن صعوبة هذا الصراع تفرض على أن يعد العدة لمجاهلة المشبه به، فاختيار الوقت المناسب لجراء الاستجواب هو امر هام جدا، إنه يجب على المحقق أن لا يبدا به قبل أن تتوافر لديه كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة و الأشخاص الذين لهم به علاقة يندرسها و يكشف نقاط الضغف و القوة فيها، ثم يعمد إلى استثمارها سعيا وراء اتشاف الحقيقة دون تجاوز للقواعد القانونية و الأخلاقية.
الفصل الثاني : المعاينات التقنية
المبحث الأول: كيفية إجراء المعاينة حسب موضوعها.
المطلب الأول : المعاينة في العراء.
المطلب الثاني: المعاينة في الأماكن المغلقة
المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة في معاينة جثة و حادث مرور جسماني.
المبحث الثاني: بروتوكول تدخل في مسرح الجريمة
المطلب الأول: مختلف التقنيات المستعملة في مسرح الجريمة.
المطلب الثاني : إعادة تمثيل مسرح الجريمة.
المطلب الثالث: مختلف النماذج العملية لمحاضر المعاينة.
المبحث الأول: كيفية إجراء المعاينة حسب موضوعها.
المطلب الأول : المعاينة في العراء.
المطلب الثاني: المعاينة في الأماكن المغلقة
المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة في معاينة جثة و حادث مرور جسماني.
الفصل الثاني: المعاينات التقنية:
المبحث الأول:
كيفية إجراء المعاينة بحسب موضوعها :
كي تحقق المعاينة غايتها و أهدافها لا بد من أن يجرى بكل عناية و دقة و أن تتناول كل ما يعتبر عليه المحقق في مسرح الجريمة و هناك إجراءات يقوم بها تتمثل فيما يلي :
- تسجيل وقت وصوله و الأحوال الجوية السائدة في ذلك الوقت.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجالي الإسعاف و المحافظة على المكان.
- تفتيش مسرح الجريمة بحثا عن الأذلة تفتيشا شرعيا يليه التفتيش الدقيق و بأسلو منظم.
- المطلب الأول:
أ- كيف يتم المعاينة في العراء ؟
تتناول المعاينة الأماكن التي وقع فيها الجرم و الأشخاص الذين وقعوا منهم الجريمة و جميع الآثار و الأشياء التي لها علاقة.
تجري المعاينة في العراء كالطرق و البساتين حيث يتم إثبات حالة المكان بشكل عام ثم تحديد المكان الذي أرتكب فيه الجرم بشكل خاص، مع تحديد اتجاهه و بيان المسافة التي تفصله عن الأقرب نقطة معلم، كذلك تبين الطرق الموصلة إليه و الآثار المتروكه فيه.
المطلب الثاني:
ب- كيف تتم المعاينة في الأماكن المقفلة ؟
كما هو الحال للمنازل و المتاجر و سائر الحملات الأخرى، فتجري المعاينة من العام إلى الخاص و من الداخل إلى الخارج.
ب-1- المعاينة الخارجية :
توصف الشوارع المؤديّة إلى المكان ما يتصل به من حدائق و ما يجاوره من منازل و يبين مكان دخول المجرم إليه و خروجه نه و كيفية ذلك، كذلك يشار إلى جميع الأشياء التي يعثر عليها في هذه الأمكنة و التي الأمكنة و التي تعتبر بمثابة أدلة إجرامية.
ب-2- المعاينة الداخلية :
توصف حالة المكان كما هي، و يجرى فحوصات للأرضية و الجدران و السقف النوافذ و المداخل و المخارج، كما يجري وصف محتويات المكان، و على الأخص ما عثر عليه من آثار و أشياء تساعد على استجلاء هوية المجرم و المجني عليه، و توضح كيفية وقوع الجرم الأسباب و الظروف التي سهلت أو ساعدت على ارتكابه، كما تتناول المعاينة شخص المجني عليه و الجاني.
المطلب الثالث:
جـ- كيف تتم معاينة جثّة ؟
إذا وجدت في المكان جثّة فيجب وصفها بدقة، و بيان مكانها و اتجاهها و أشكالها و بيان هويّة صاحبها و سنه التقريبي و وصف الملابس الموجودة عليه مع بيان الخروج، و بيان نوع السلاح المستعمل.
كيف تتم معاينة حادث مرور جسماني
-إسعاف المصابين و هو إجراء جوهري يأتي في مقدمة الإجراءات
-نقل الجثث و السيارات
-فحص حالة سائقي السيارات(حالة سكر)
- أن هده الإجراءات تساعد كثيرا على معاينة سليمة ، كدلك أخطار السيد وكيل الجمهورية ادا كان أحد المصابين قد توفي و كذا الشرطة العلمية للآخذ صور فوتوغرافية و إحضار طبيب الى مكان الحادث قصد معاينة الوفاة و تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث.
- تحديد هوية سائقي السيارات
- رسم بيان تخطيطي بالاستعانة بالديكامتر
- تحديد هوية الشهود ان وجدوا مع تحديد وضعيتهم أثناء وقوع الحادث
- حالة الطريق، الطقس، الرؤية، الإنارة
- وثائق السيارات( رخصة السياقة و شهادة التامين)
- مراعاة لافتة قانون المرور
- التأكد أن كان الخطأ للسائقين
- الخسائر المادية المتسببة على اثر الحادث و يأتي هدا الإجراء بعد معاينة التحقيق القضائي كون الحادث أدى الى جروح أو وفاة و هي :
- إخطار وكيل الجمهورية بتقرير إخباري أولى
- إخطار المديرية العامة للأمن الوطني بواسطة برقية
- سماع الأطرف و الشهود و ذوي الحقوق ادا توفي المصاب
المبحث الثاني: بروتوكول تدخل في مسرح الجريمة
المطلب الأول: مختلف التقنيات المستعملة في مسرح الجريمة.
المطلب الثاني : إعادة تمثيل مسرح الجريمة.
المطلب الثالث: مختلف النماذج العملية لمحاضر المعاينة.
المطب الأول : مختلف التقنيات المستعملة في مسرح الجريمة
ب- الرسم التخطيطي الخاص بمكان الجرم :
يعتبر صورة رمزية المسرح الجريمة، و هو لا يقل أهمية عن التصدير الفوتوغرافي و هو يؤدي إلى تعزيز الرسوم الفوتوغرافية بمقاييس واضحة و يبين موقعها بالنسبة لمسرح الجريمة.
الرسمة التخطيطي لابد أن يشمل على جميع الجوانب لمكان الجريمة و كدلك على جميع المعلومات المتعلقة بمكان الجريمة و الأدلة و القرائن و الضحية و كدلك الأشياء و الأماكن الثابتة. لابد ان تستعمل التقنيات الكاملة منها الرسومات الهندسية مثل الدوائر و المثلثات و كلك يعتبر الرسم التخطيطي تمثيل مكان الجرم على ورقة.
جـ- التصوير الفوتوغرافي :
له أهمية كبرى في مجال إثبات المعاينة، فهو يهدف إلى تصدير المكنة و الأشخاص الأدلة و كافة الأشياء الموجودة فقي مسرح الجريمة، و الرسوم الفوتوغرافية توضح محضر المعاينة المجزي على حصول الجرم، و تعزز الرسم التخطيطي المنظم له بكافة المناظر الحيّة المتعلقة بالجرم و التي تؤدي إلى توضيح غموض بداخله.
يجب أن يتضمن الصور الفوتوغرافيّة منظرا عاما لمسرح الجريمة بما في ذلك المنطقة المجاورة، كما يجب أن تتضمن مناظر جميع مداخل و مخارج البناية، و آثار الأقدام، و كذلك منظر جميع الأدلّة و الأشياء.
يجب على القائم بالتصوير أن يأخذ صورا متداخلة في بعضها البعض، و باتجاه يشبه عقارب السّاعة كي تغطي كافة أقسام و محتويات مسرح الجريمة و توضح الترابط فيما بينها عند الاقتضاء. يشمل التصوير الفوتوغرافي على التصوير القريب للأدلة و القرائن المادية حتى تكون نظرة واضحة لتلك الأدلة و كدلك عندما تكون الأدلة متقاربة فعلى المصور أخذها في صورة مكبرة واحدة.
يجب أن تكون الرسوم الفوتوغرافية مأخوذة من أمكنة مختلفة، كي تظهر الآثار بأشكالها المختلفة و من مختلف الجهات الأمامية و الخلفية و الجاذبية.
للعلم انه من باب لاحتياط يجب على المصور تصوير مكان الجرم باستعمال كاميرا فيديو و دلك تفاديا لعدم خروج الصور الفوتوغرافية.
كيف يتم تحديد مسار التنقل في مسرح الجريمة.
على المتدخل في مسرح الجريمة ان يحدد مسار في مكان الجرم و دلك بوضع اسهم و إشارات، حيت أنه يجب عليه ان يتبع مسار معين في التنقل حتى لا يتلف الأدلة و القرائن المادية و من هنا فعليه ان يأخذ بعين الاعتبار هدا التنقل حتى يتسنى له معرفة المسار الدي دخل منه حتى يعود الى نقطة البداية.
رفع الآثـــار و القرائــن:
ان عملية رفع الآثار و القرائن من أهم العمليات التي يقوم بها المتدخل من فرقة الشرطة العلمية، حيت يتطلب عليها التحكم و العناية و كدلك مراعاة شـروط ارفع و الحفظ و عليه ان يا خد بعين الاعتبار الأولوية في رفع الآثار حيت ان أولوية رفع المني و بقع الدم على الظرف الفراغ .و هناك تقنيات أخرى تاخد في رفع البصمات ان وجدت في مكان الجرم عل المتدخل ان يستعمل مواد كيميائية و أشرطة لاصقة لرفعها و يعمل على تحويل تلك البصمات الى الورقة التي تشكل وثيقة دائمة بعد دلك أما بصمات الأصابع في الدم أو الزيت أو في مادة مرئية فتصور مباشرة و بعد دلك توضع في أكياس بلاستيكية أو أوعية لمحافظة عليها.
المطلــــب الثالـــــث:
إعادة تمثيل مسرح الجريمة
هو عبارة عن جراء قانوني يلجأ إليه قاضي التحقيق عندما لا يقنع مما وصف إليه عندما يكون فيه تناقضات و يقوم إخراج المتهم المحبوس احتياطيا من مؤسسة إعادة التربية و يتطلب منه إعادة تمثيل الجريمة التي ارتكبها من البداية الى البداية الى النهاية دون إهمال أي شخص مستعينا بدلك بكاتب الضبط لتحرير محضر لهده العملية .
فعلى أعوان الشرطة ان يقوموا بتجميد مسرح الجريمة ، حيت لا يسمح بتغير أي شيء فيه ، كما لا يسمح بالدخول الى المنطقة لغير الأشخاص المصرح لهم
المطلب الثالث: مختلف النماذج العملية لمحاضر المعاينة.
المراجع
المقرر الخاص بالتخصص الشرطة القضائية
اجراءات الشرطة التطبيقية
قانون الاجراءات الجزائية الطبعة 2007
michel poirot بروتوكول حماية مسرح الجريمة
الخاتمة
اكتشاف الحقيقة غاية المحقق والهدف الأسمى هو تجنب توريط أشخـاصـا أبرياء فـي جرائم لا علاقة لهم بها و الدفع بهم فــي غيابات السجون وســـط المجرمين و قطع دابر الجريمة و إيقاع المجرم الحقيقي بدل البريء في مكانه اللائق به هو الصواب بعينه و لا يتأتى دلك إلا بعد الإلمام الواسع بالقوانين الجزائية التـي تنظم كل إجراء و الإحاطة بتقنيات التحقيق التي تنظم كيفية السير في دروب التحقيق من بداية التوقيف إلى غاية التقديم و أخيرا النطق بالحكم و تحقيق العدل .
فالغاية المتوخاة من هده المذكرة المتواضعة الإدراك و لو بالجزء القليل كيفية إجراء التحقيق بشكل قانوني سريع و فعال و تفادي الوقوع في أخطــاء تكلف أناسا أبرياء حريتهم .
الفصل الأول:- المعاينة و أطرها القانونية
المبحث الأول : ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك
المطلب الأول : مفهوم المعاينة و الهدف منها
المطلب الثاني : - التحقيق و الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة
المطلب الثالث: الاستعانة بالخبراء
المبحث الثاني: الأطر القانونية
المطلب الأول: الإجراءات المتخذة قبل و أثناء المعاينة
المطلب الثاني : ضبط الأدلة الإجرامية
المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة بعد المعاينة
الفصل الثاني : المعاينات التقنية
المبحث الأول: كيفية إجراء المعاينة حسب موضوعها.
المطلب الأول : المعاينة في العراء.
المطلب الثاني: المعاينة في الأماكن المغلقة
المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة في معاينة جثة و حادث مرور جسماني.
المبحث الثاني: بروتوكول تدخل في مسرح الجريمة
المطلب الأول: مختلف التقنيات المستعملة في مسرح الجريمة.
المطلب الثاني : إعادة تمثيل مسرح الجريمة.
المطلب الثالث: مختلف النماذج العملية لمحاضر المعاينة.
مقدمة :
بقدر ما يسعى المحقق قضائيا و تقنيا إلى إكتشاف الحقيقة من لحظة وقوع الجريمة إلى إثباتها، و نسبها إلى فاعل معين فالوصل إلى حقيقة ما ارتكبه و تقيدمه للقضاء، يقدم بالموازاة مع ذلك الجرم جاهدا بكافة الوسائل المتوفرة لديه إلى دفع الشبه عنه و التخلص من المأزق الذي يواجهه و يعرضه للعقوبة، و هذا ما يخلق صعوبة تفرض على المحقق أن يزود نفسه بالعلم و المعرفة و الخبرة، فيجب أن يكون على معرفة تامة بقانون الإجراءات الجزائية، و قانون العقوبات و القوانين التكميلية الأخرى التي تنظم عمله، كما نفرض عليه طبيعة عمله أن يكون على دراسة بعلم النفس الجنائي الذي يحيطه علما بنفسيّة المجرم : كما يتوجب عليه الاستعانة بأهل الخبرة.
من اجل ذلك اخترنا التقنيات المعتمدة في المعاينة موضوع مذكرتنا قصد التزودّ بجزء من خبرة مسبقة في مجال التحقيق تضيف على عملنا مستقبلا السرعة و الفعالية في عملية التحقيق.
من اجل اكتشاف الجريمة و كيفية جمع أدلتها تمهيدا و إثبات وقوعها و إسنادها الى فاعل معين مع توقيف هدا الأخير و تقديمه الى الجهات القضائية، يجب معرفة تقنيات التحقيق و التي من شأنها إرشاد القائم بالتحقيق الى كيفية السير به من
مقـــدمـــة
البداية الى النهائية و هدا كما ذكرنا سابقا للوصول الى اكتشاف الجريمة و مدبريها و عليه فل ما يترك في مكان الجريمة من أدوات أو بصمات أو غير دلك فهو عامل مساعد لرجال الضبطية القضائية في معرفة المشتبه فيه أو المساهمين معه و للمعاينة في التحقيق الجنائي فهي نقطة بداية التحقيق بحيت تعطي الصورة الواقعية عن مكان الجريمة و ما يتصل بها من ماديات و آثار قد تدل المحقق على المشتبه فيه، دلالة قاطعة و مؤكدة ، أو تدله على تواجده أثناء أو بعد ارتكاب الجريمة بعد الاستماع الى الشهود في مكان وقوع الجريمة.
من هنا نعرف ماهيـة المعاينة و أطرها القانونية و الإجراءات المتبعة و الأشخاص المخول لها قانونا القيام المعاينة.
الفصل الأول:- المعاينة و أطرها القانونية
المبحث الأول : ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك
المطلب الأول : مفهوم المعاينة و الهدف منها
المطلب الثاني : - التحقيق و الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة
المطلب الثالث: الاستعانة بالخبراء
المبحث الثاني: الأطر القانونية
المطلب الأول: الإجراءات المتخذة قبل و أثناء المعاينة
المطلب الثاني : ضبط الأدلة الإجرامية
المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة بعد المعاينة
المبحث الأول : ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك
المطلب الأول : مفهوم المعاينة و الهدف منها
المطلب الثاني : - التحقيق و الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة
المطلب الثالث: الاستعانة بالخبراء
الفصل الأول: المعاينة و أطرها القانية
المبحث الأول: ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك.
المطلب الأول:
1- المفهوم العملي للمعاينة :
يعبر عنها بالكشف الحسّي، و هي الفحص الدّقيق الأمكنة و الأشياء و الأشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقة و عن طريقها يتم وصف الأشياء و لأثار بشكل، سواء بالكتابة أو الرسم التخطيطي أو التصوير الفوتوغرافي لاثبات حالتها بالكيفية التي وجدت بها.
2- الهدف منها :
- إثبات وقوع الجرم – تحديد نوع الجرم و ظروف الزمانية و المكانية المتعلقة بها .
- استجلاء هوية الجاني و المجني عليه و الشهود.
- بيان كيفية ارتكاب لجرم و تحديد الوسائل التي استعملت في ارتكابه.
- توقيع ظروف الجريمة و أنواعها تمهيدا لاستخراج القصد الجنائي و الباعث لذلك.
- اكتشاف الآثار كأدلة إثبات (ملابس، أسلحة، آثار بشرية...الخ).
نقل صورة واضحة عن مسرح الجريمة إلى النيابة العامة
المطلب الثاني:
التحقيق و الأشخاص المخول لهم في ذلك
ماهية التحقيق :
هي مجموعة الإجراءات التي يقوم بها المحقق و التي تؤدي إلى :
- إثبات حصول واقعة يعتبرها قانون العقوبات و القوانين المكملة الأخرى جريمة.
- اكتشاف مرتكب هذه الجريمة.
- تحديد العلاقة السببيّة بين السلوك الإجرامي و المجرم و النتيجة.
1- المحقق :
هو القائم بالتحقيق قد يكون حق رجال القضاء و الضباط و الأعوان الموظفون المبينون في المواد 14-15-19-21 من قانون الإجراءات الجزائية.
2- الهدف من التحقيق :
يهدف التحقيق إلى اكتشاف الحقيقة أو أكبر جزء منها عند تعذر اكتشافها كاملة و يجب ألا يبقى هذا الاكتشاف نظريا أي ملكا للتحقيق فقط بل يجب على هذا الأخير أن يدعم اكتشافه بوسائل الإثبات المختلفة التي من شأنها أن تخلق قناعة لدى الآخرين و لا سيما لدى الأجهزة القضائية المختصة بمدى حقيقة و مطابقة للواقع،
و انطلاقا من هذا المبدأ تمكننا تحديد الهدف من التحقيق وفقا لما يلي :
- إثبات وقوع الجريمة و تحديد كيفية وقوعها (من حيث الزمان و المكان) بعد معاينتها.
- استجلاء هوية كل من تربطه علاقة بالجريمة سواء أكان فاعلا، متدخلا، محرضا، شريكا، معتدى عليه الاستماع إلى تصريحاتهم.
- اكتشاف الأشياء التي تتعلق بالجريمة و ضبطها كأدلة إثبات وقوع الجريمة.
- تبيان العلاقة السببية التي تربط الجرم بالمجرم و الأدلة المضبوطة تمهيدا للإجابة عن الأسئلة التالية:من؟-ماذا؟-متى؟-أين؟ - كيف؟
- و يجب ألا يغرب عن البال ألا عمل المحقق يعتبر العامود الفقري للدعوى العمومية و ألا أي خطأ يرتكب في مجال البحث سيؤدي حتما إلى عرقلة يسير القضاء.
كيفية ضبط الأدلة الجرمية :
يجب على المحقق عندما يقوم بضبط الأدلة الجرمية أن يحافظ على طبيعتها الأصلية و على الحالة التي ضبطت فيها، و أن يضعها تحت الأختام المقفلة تمهيد الارسالها إلى المختبرات بغير فحصها و تحليلها أو لتقديمها إلى و.ج (القضاء) كأدلة ثبوتية على وقوع الجريمة مرفوقة ببطاقة ضبط تتضمن المعلومات التالية : نوع الأدلة المضبوطة - تاريخ و مكان ضبطها -ظروف ضبطها.
و يستحسن من الناحية القضائية أن يتم ضبط الأدلة الجرمية بحضور الشخص الشبه به إذا كان موجودا تحت تصرف المحقق، أو بحضور أحد أفراد عائلته في حالة عناية، أو بحضور شاهدين (المادة ق.إ.ج).
و إذا تمت عملية الضبط في أحد المنازل يجب أن تعرض الأدلة المضبوطة على الأشخاص الذين لهم علاقة بها، و إثبات العملية الضبط بضع ض.ش.ق إشارة الحجز متضمنة في محضر سماع الشبه به.
- الأشخاص المخول لهم للمعاينة:
الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة ، هم وكلاء الجمهورية ، قضاة التحقيق و ضباط الشرطة القضائية، حسب المواد 42 –62 و 79 .
المطلب الثالث :الاستعانة بالخبراء
1- تعريف الخبير : هو الاختصاص أو الفن الصّنعة الذي يستعين به المحقق لمعرفة ماهية الجرم، إذا توقف تمييز ماهيته و أحواله على خبرته .
2- ماهية الخبرة و أهميتها : الخبرة إجراء المستهدف استخدام قدرات الشخص الفنية أو العلمية و التي لا تتوافر لدى رجل الضبط القضائية من اجل الكشف عن دليل أو قرينة يفيد في معرفة الحقيقة بشان وقوع الجريمة وأو نسبتها إلى المتهم أو تهديد ملامح شخصية الإجرامية، و تمييز لخبرة عن الشهادة أنها رأي الخبير يؤسسه علة وقائع أو ظروف معينة تلك الوقائع أو الظروف التي أدركها الشاهد بنفسه، و لذلك يجوز استبدال الخبير لإبداء الرأي، و لا يتصور استبدال الشاهد .
و تمكن أهميتها في مساعدة التقدم العلمي في تسير إجراءات التحقيق حيث تعددت الخبرات في مجال الطب الشرعي و الشرطة العلمية لتحليل مادة أو آثار مضبوطة لمعرفة حقيقتها أو خطوط كنسبه كتابة بدوية أو آلية إلى من صدرت عنه أو ميكانيكية كفحص الآلات و الأجهزة أو حسابية كتحديد المبالغ المختلسة مثلا أو كتابة أو عقلية أو نفسية لفحص قدرات المتهم أو المجني عليه.
3- الإطار القانوني : بالأمر يندب الخبير إجراء من إجراءات التحقيق بحيث الجهة القضائية التي نتولى التحقيق عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني و تأمر بندب خبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو الخصوم (المادة 143 ق.أ.ج).
كما يستحسن ضابط الشرطة القضائية الاستعانة بالخبراء و الفنيين في حالة التلبس (المادة 49) و الاشتباه في الوفاة (المادة 62 ق أ ج). كما يجوز الضابط الشرطة القضائية في غير حالة التلبس الاستعانة بالفنيين خشية ضياع الإشارة دون أن يخلف الخبير اليمين.
4- أنواع الخبراء الذين يمكن تكلبهم بإجراء المعاينات :
يمكن للمحقق تكليف أي نوع من الخبراء لإجراء المعانيات على الأدلة الجرمية و سنحاول فيا يلي على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر بيان أهم من يستخدمهم المحقق من هؤلاء و هو :
أ. الأطباء :
و يكلفون عادة بإجراء المعاينات في حوادث القتل لمعرفة ظروف الحادث و تحديد سبب الوفاة و نوع الآلة التي أحدثته و تاريخ حصوله، و كذلك بالنسبة للوفيات المجهولة الأسباب و التسمم، و الإجهاض، رفض البكارة، و الانتحار و الاختناق و بكلمة مختصرة في جميع الجرائم التي تقع على الأشخاص و تتيح عنها أضرار جسدية
ب. الكيميائيون و الصيادلة :
و يكلفون بتحليل المواد التي يعثر عليها في أحشاء الضحية، و كذلك العقاقير التي لها علاقة بجرم و بقع الدم و المواد السامة و الأطعمة الفاسدة و المواد المخدرة و سائر المواد الأخرى التي يمكن تمييز ماهيتها إلا بواسطة الفحص المخبري .
جـ. المهندسون المعماريون:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث انهيار الأبنية.
د. المهندسون الكهربائيون:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث الحريق التي تحصل بفعل الاحتكاكات الكهربائية أسبابها، أي بيان ما إذا كانت قد حصلت قضاء و قدر أو بفعل فاعل .
هـ. خبراء الأسلحة:
و يكلفون بإجراء المعاينات على الأسلحة المستعملة في ارتكاب الجرم و القذائف المستخرجة من جسم المجني عليه و الخطاريف (الخرطوش) التي عثر عليها في مسرح الجريمة.
و. خبراء الميكانيك:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث تصادم السيارات و القطر الحديدية و كافة الحوادث التي تنجم عن الآلات المختلفة و لاسيما في المصانع.
فإذا كان التكليف يقضي بمعاينة جثة مثلا، فيطلب إلى الطبيب توضيح النقاط التالية:
- تحديد تاريخ و ساعة الوفاة.
- بيان مركز الجراح في الجسم مع تحديد عمقها و قياسها.
- بيان نوع الآلة المستعملة.
- تحديد أسباب الوفاة.
- هل من آثار للعنف أو للمقاومة في جسم المغرور؟
- هل حصل القتل بفعل فاعل أم انتحارا ؟
- هل وقع القتل حيث هي الجثة أم في مكان آخر ثم نقلت الجثة إلى حيث هي؟
و فور تلقي التكليف يقوم الخبير بالمهمة الموكولة إليه بحضور المحقق، و ينظم تقريرا يضمنه مشاهداته و نتائج معاينته، موضحا فيه بشكل معلل كانت النقاط المطلوب توضيحها بموجب التكليف الصادر عن المحقق.
5- تحرير و إيداع التقرير:
تحرير الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به شخصيا من أعمال و نتائجها و توقيعاتهم على التقرير و إذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره. حتى بتفهمها القاضي و يودع التقرير لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة و يثبت الإيداع بمحضر ( المادة 153 ق أج).
ويلتزم الخبير بالمحافظة على الأسرار المهنية الخارجة عن مهمته و التي يتعرف عليها أثناء قيام بها.
و تمارس رقابة مع أعمالهم ( المادة 143/03) و هناك مهلة لإنجاز مهامهم ( المادة 148 ق أج).
المبحث الثاني: الأطر القانونية
المطلب الأول: الإجراءات المتخذة قبل و أثناء المعاينة
المطلب الثاني : ضبط الأدلة الإجرامية
المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة بعد المعاينة
المبحث الثاني:
الأطر القانونية:
1- الإطار القانوني :
لقد نصت المادة 42 من ق.إ.ج على انتقال ضابط الشرطة القضائية بعد إبلاغه بجناية أو جنحة في حالة تلبّس أن يخطر بها و كيل الجمهورية مع السهّر على لمحافظة على الآثار خشية اختفائها، و ضبط كل ما يمكن أو يوصل إلى إظهار الحقيقة و عرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المثبتة في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها.
و عليه يمكن حصر الأطر القانونية للمعاينات في ثلاثة أطر و هي :
- حالة التلبس المواد 42 و 43 من ق ا ج
- حالة التحقيق الأولى المواد 63و 64 من ق ا ج
- التحقيق في إطار الانابات القضائية المواد 138 –139 و79 من ق اج
2- كيفية اطلاع المحقق على الجرم :
- يتم اطلاع المحقق على الجرم عن طريق.
- اطلاعه المباشر على الجريمة.
- بلاغات قرد من الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو علموا بها.
- شكاوي و هي بمثابة عرائض يقدمها المتضررون من الجرم و يعرضون بهذا طبيعة الجرم و شخصية مرتكبة و مكان تاريخ وقوعه و ما أصابهم من جراءه من ضرر و تقدم إلى صف –ش- او إلى وكيل –ج المادة 17 من ق.إ.ج.
3- الإجراءات المتخذة قبل الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة :
- عملا بنص المادتين 18-42 ق.إ.ج يقوم ض.ش.ق بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات و الجنح التي تصل إلى علمه معلما إياه بمايلي :
- هوية كل من الجاني و المجني عليه كاملة.
- طبيعة الجرم و ظروفه الزمانية و لمكانية و أسبابه و الأضرار الناجمة عنه و في حالة عدم توفرها قبل الانتقال يقدم ض.ش.ق إفادة موجزة إلى أن تلحق الإفادة كاملة بعد الانتقال.
- الاتصال بالطبيب الشرعي و الحماية المدنية و الخبراء من أجل الانتقال إلى مكان وقوع الجرم (م 49).
- تأمين الاتصال بالمركز أو المصلحة لتلبية الحاجات الملحة التي قد تطرأ أثناء التحقيق .
- تهيئة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة من أجل مباشرة أعمال التحقيق بأسرع وقت لذلك يجب على المحقق أن يجهز مسبقا جميع الوسائل اللازمة من عدة وعتاد.
فمن حيث العدد و نظرا التعدد أعمال التحقيق في مسرح الجريمة على المحقق الاستعانة بمساعديه من أجل المحافظة على مكان الجرم و اتخاذ تدابير أمنية من اجل تفادي حدوث جرائم أخرى تأتي كرد فعل الأدلة الجرمية التي تكون بحوزتهم.
- عن حيث لعتاد يسعين ض.ش.ف بأفراد تحقيق الشخصية و الشرط العلمية التي تكون مجهزة بوسائل خاصة بها.
4- الإجراءات المتخذة فور الوصول إلى مسرح الجريمة :
قدر وصول المحقق إلى مكان حصول الجريمة، و بعد إلقاء نظرة شريعة على معالمه يقوم بالإجراءات الآتية :
أ- تقديم الاستعانات اللازمة للمصابين : - في حالة حصول جريمة قتل أو ايذاء يفرض الواجب الانساني في القيام بعملية اسعاف المصابين، فإذا تبين للمحقق عند وصول إلى مكان وقوع الجرم أنه المجني عليه المصاب لايزال على قيد الحياة، يتوجب عليه أن يقدم للاسعافات الأولية اللازمة ثم يتخذ الإجراءات الضرورية في سبيل نقله إلى المستشفى بعد استطلاع رأي الطبيب.
ب- المحافظة على النظام في مكان الحادث : قد يؤدي ارتكاب ما إلى حصول جرائم أخرى يرتكبها أقارب المجني عليه انتقاما من الجاني لذلك يقتضي على المحقق فور وصول إلى مكان وقوع الجرم اتخاذ كافة الإجراءات التالي :
- تطويق مكان وقوع الجرم.
- منع تجمع الأشخاص و بصفة خاصة الفضوليين حوله.
- منع أي مكان من الدخول إلى المكان أو الخروج منه.
- حماية المشبه به من التعرض للانتقام من أقارب المجني عليه و الجماهير ؟؟؟ من الجريمة المرتكبة.
- منع القيام بأي نظهر من مظاهر الإخلال بالأمن.
جـ- المحافظات على الآثار المتروكة في مكان وقوع الجريمة : (المادة 42 ق.إ.ج)
الأثر هو كل ما يتركه الجاني أو المجني عليه في مكان وقوع الجرم (يقع الدم، شعر، وسائر الأشياء التي بها بالجرم).. و ينبغي على المحقق المحافظة على الآثار ؟؟؟ في مكان وقوع الجرم أن يحول دون بعثرتها و تحريكها أو نقلها من مكانها قبل نحصها و رفعها فنيا من قبل الفنيين المختصين.
د- منع المشبه بهم و الشهود من مغادرة مكان الحادث (المادة 50 ق.إ.ج)
- ان سلامة التحقيق تفرض على التحقيق منع المحقق منع جميع الأشخاص الذين وجدوا في مكان وقوع الجريمة، من مغادرته، و التدقيق في هوياتهم، و تحديد أسباب وجودهم فيه، ثم يتخذ التدابير اللازمة لمنع الاتصال فيما بينهم.
المطب الثاني:
الأدلة الإجرامية:
1- تعريف الدليل : هو الحالة القانونية التي تنشأ عن الأثر الشخص أو مخلفات مادّية سواء في مسرح الجريمة عند حالة التلبس أو يتبع المجرم من له علاقة به في الاستفادة من الجريمة.
أ- الدليل القانوني :
يتوقف على شرط شكلي كالمحرّرات الرسمية و الشهادات من الطب الشرعي و محاضر الشرطة في اثبات جريمة الزنا و التلبس .
ب- الدليل المعنوي :
هو الذي يستنبط ملابسات و ظروف الحال طبقا للعقل و المنطق و قواعد المهنة المثقنة كاليسر في الطرقات في المركبة فيحدث مثلا الدهس فنقول السرعة ما وقع الحال من حيث الأصل فإن الاستنباط بحكم فيه قاعدة السبب أو المسبب أو العلة و المعلول أولا الأول ما وقع الثاني مثل وجود الابن دليل اثبات الأب.
جـ- الأدلة القاطعة :
هي التي تعكس مصدر و الخطأ الجنائي أي تغلب الاتهام على البراءة للتأكد من التهمة.
د – الأدلة الغير القاطعة :
هو دليل يحتاج على مكمل يساعده على ادانة الجاني و ذلك من خلال الأستاذ إلى القانون او دليل آخر مادي و يتم ذلك عند الإجراءات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية دول اكشف الأثر لظاهر و المخلفات كالصور التي يأخذها قسم الشرطة العلمية.
2- ما يمكن أن يعتبر دليلا جرميا :
أن الأشياء التي تعتبر أدلة جرمية التي يجب على المحقق ضبطها هي الأدوات و الأشياء و الأوراق التي لها علاقة بالجرم و يمكن العثور عليها إما في مكان آخر و يمكن تصنيفها على سبيل المثال الأعلى الحصر كما يلي :
- الأسلحة و الأدوات و المعدّات و سائر الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.
- الألياف و الشعر.
- الأشياء التي تركها الفاعل في مكان وقوع الجرم .
- الملابس الداخلية و الخارجية التي يشاهدها المحقق على جسم المجني عليه .
- حافظة نقود المجني عليه و ما تحتويه من نقود و مستندات إذا وجدت بحوزته.
- سائرة الأشياء التي لها علاقة الجريمة و بصرف النظر عن طبيعتها الذاتية.
3- الهدف من ضبط الأدلة الإجرامية :
يقوم بضبط الأدلة الإجرامية لعلة كونها أدلة ثبوتية على وقوع الجرم و تهدف هذه العملية إلى تحقيق الغابتين التاليتين :
- اكتساب الأشياء و الأدوات المضبوطة القوة الثبوتية.
- الاعتناء بها و حفظها بعناية و بصورة لا تترك مجالا لاستبدالها أو إتلافها و تشويهها بقية تغيير معا لمها لتضليل التحقيق.
4- التفتيش و إطاره القانوني :
إن السبيل الوحيد لضبط الأدلة الجرمية هو التفتيش بحثا عنهما و التفتيش هو من أهم إجراءات التحقيق و يجب على من يقوم به أن يكون ملما بالقواعد القانونية و الفنية المنظمة لها، كي لا يعرض إجراءاته للطعن فيما بعد و آراءات التفتيش تبقى دوما خاضعة للرقابة القضائية و لتوجيهات النائب العام.
أما بالنسبة للإطار القانوني للإجراءات التفتيش فقد نصت المواد 44، 45، 46، 47، 48 ق.إ.ج.
4-أ- القواعد العامة للتفتيش :
كي يحقق التفتيش غاية مرجوة منه لا بد للمحقق من تطبيق بعض القواعد العامة التي من شأنها أن تمكنه من ضبط الأدلة الإجرامية بشكل صحيح و هي :
- إجراء التفتيش بأقصى شرعة ممكنة حرصا على عدم ضياع الأشياء التي يمكن اعتبارها دليلا جرميا، سيما و أن الجاني يعمد فور ارتكاب جرمه إلى إخفاء كل من له علاقة به.
- إجراء التفتيش بصورة مفاجئة و غير متوقعة من المجرم، حتى لا يتمكن من الفرار أو من إخفاء الأدوات التي استعملها الارتكاب الجريمة و الأشياء التي هي علاقة بها.
- اتخاذ تدابير الحيطة و الأمان لمنع كل اعتداء على القائم بالتفتيش.
- التزام القائم بالتفتيش بالغرض المقصود منه التفتيش أب البحث عن الأشياء مرتكبي الجرم الأشياء و الوات التي تعتبر آدلة ثبوتية و عدم التعسف في استعمال حق التفتيش كأن يحطم أثاث المنزل أثناء تفتيش، و أن يسئ إلى كرامة الأشخاص أثناء تفتيشهم مخالفا بذلك القواعد القانونية و الأخلاقية.
- إجراء التفتيش بشكل منظم بحيث يبدأ من مكان معين آخر، دون إغفال أي شيء في مكان موضوع التفتيش.
- مراقبة الانفعالات النفسية للمجرم و لسائر الموجودين في المكان وجود الشيء موضوع التفتيش.
إجراء التفتيش بحضور أصحاب العلاقة إذا كان ذلك ممكن إثبات كافة الإجراءات بموجب محاضر و توقع من قبل ض.ش.ق و كافة المعنيين بعملية التفتيش
المطلب الثالث:
الإجراءات المتبعة بعد المعاينة:
أ- محضر المعاينة : : تثبت المعاينة بموجب محضر يحرره المحقق و يبين في مستهله تاريخ و مكان تنظيمه و يجب أن يصاغ المحضر بوضوح كلي، و انه يتضمن جميع المشاهدات و المعلومات، و أن يتدرج في تدوين المشاهدات من الخارج على الداخل مسندا توضيح المواقع إلى الجهات الأربع الأصلية.
الشهـــادة و الشهــــود:
يعد من الأولويات التي يجب على ضابط الشرطة القضائية فور اكتشاف الجرم و يكمنه القيام بذلك شخصيا، أو أن يعهد به إلى معاونيه ابتغاء للسرعة إذ أن الشاهد يكون انذاك تحت تأثير الانفعال من الجرم و السخط على الجرم أكثر قابلية للادلاء عفويا بما لديه من معلومات، ثم ما يلبث أن يحجم عن الكلام عندما يطول الوقت الفاصل بين وقوع الجرم أو علمه به و استماع شهادته من قبل المحقق، حيث يبدأ باكتشاف المحاذير التي قد تنجم عن الشهادة التي سيدلي بها.
إن مسرح الجريمة هم المكان الأفضل للبحث عن الشهود كما يمكن معرفتهم بواسطة المخبرين و المجني عليهم و أقاربهم و جيرانهم، و جميع من لهم علاقة قريبة أو بعيدة بالجرم و يمكن أحيانا البحث عنهم أثناء عمليات التفتيش بحثا عن الأدلة المضبوطة، كما هو الحال بالنسبة لمعرفة الشخص الذي باع السلاح لمجرم أو الشخص الذي اشترى المواد المسروقة من السارق.
قد لا توفر أحيانا معاينة مسرح الجريمة و الأدلة المادية اللازمة لاثباته كما قد تأتي هذه الأدلة أحيانا أخرى غير كافية لذلك مما يضطر المحقق إلى اللجوء إلى استماع شهادات الشهود أو اعتراف الجاني و بالإضافة إلى ذلك قد تتبع هذه الإفادات العثور على أدلة مادية لاثبات الجرم، كما قد تساعد غالبا على توضيح هذه الأدلة و دعمها.
يبدو مما تقدم أن التصريحات قد تأتي متممة للأدلة المادية و أن هناك نوع من التكامل بينهما من شأنه أن يساعد المحقق على اكتشاف الحقيقة.
ان استماع التصريحات لا يقتصر على شهادات الشهود بل يتعداها إلى شهادة المجني عليه و إلى سماع أقوال المشتبه به الذي قد يؤدي إلى الإقرار أو الاعتراف بارتكاب الجريمة أو نفي ذلك.
فالشهادة هي الدليل الغالب في المواد الجزائية حيث تصب على الوقائع المادية تحدث فجأة ولا يتسير عادة اثباتها و تحتاج إلى من أدركها بنفسه و لذلك قيل أن الشهودهم عيون المحكمة و أذانها، و الشهادة رواية شخص لما شاهده و أسمعه أو أدركه بحاسة من حواسه و تكون إجراءات التحقيق متى تمت بالشكل القانوني أمام المحقق.
الشهادة أو الشاهد هو الشخص الذي كان حاضرا وقت ارتكاب الجريمة أو من لديه معلومات أو إيضاحات تتعلق بهذه الجريمة و الشهادة كما حددها أحد الفقهاء و هي تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما لأنه رآه أو لأنه سمعه.
بالرغم من اعتبار الشهادة وسيلة إثبات هامة في الدعوى الجزائية فإنها في الوقت نفسه تعتبر وسيلة ضعيفة وخطيرة، إذ أنها ترتكز من جهة على مشاعر الحواس و ذاكرة الشهود و هي عرضة للزلل و من جهة أخرى ترتكز على قرينة مشكوك فيها من الصدق و الإخلاص لذلك لا ينبغي الأخذ بها بالصورة المطلقة، لأن التجارب و العلم أثبتا أن الذاكرة معرضة للنسيان، و أن النفس البشرية عرضة للأهواء و الغابات و أن النظر قد يخطئ و كذلك السمع و هذا ما يدعو المحقق للتدقيق في دوافع الشهادة و المؤثرات المحيطة بها تمهيدا لاكتشاف مدى صدقها و مطابقتها للحقيقة.
استماع الشهــــود :
إن توضيح عملية استماع الشهود يقتضي البحث في مواضيع متعددة تتعلق بزمان و مكان استماع الشهادة و سلوك المحقق مع الشاهد السياق التقني الواجب اتباعه من قبل المحقق في عملية استماع الإفادة.
أما بالنسبة للمكان فيمكن استماع الشهادة في مسرح الجريمة ، أو في مراكز الشرطة أو في منازل الشهود، أو في عبارات الأطباء و المستشفيات و لكن مسرح الجريمة يبقى المكان الأفضل لذلك، لأن معظم الأفعال التي أدت إلى ارتكاب الجرم قد تمت فيه، كما تجد فيه أدلة المادية المثبتة للجرم، الأمر الذي يتيح للمحقق أن يناقش المشاهد حول التناقضات التي ترد في شهادته، غير أن استماع الشهادات في مسرح الجريمة قد يشكل أحيانا خطرا على الشهود أو يسبب إخلالا بالأمن، فيضطر المحقق حتما إلى استماع الشهادة في مكتبه أو في جميع الحالات يستحسن أن تكون غرفة التحقيق في مكان هادئ بعيدا عن الأنظار و أن يكون لها مدخل و مخرج، أن يكون أثاثها بسيط كي لا يكثر الشاهد من الالتفات على ما حوله فيشرد ذهنه و كذلك يجب قطع الاتصال بين المحقق و بين العالم الخارجي، إذ أن أي مكالمة هاتفية ترده أثناء التحقيق قد تؤدي إلى قطع التسلسل أفكاره و تتيح للشاهد الفرصة للتفكير قبل الإدلاء بمعلوماته.
يجب سماع الشهود كل على انفراد، كما يجب فصلهم بعضهم عن بعض و منع الاتصال فيما بينهم من جهة، و فيما بينهم و بين المجني عليه و المشتبه به من جهة ثانية.
إثبات الشهادات:
يثبت المحقق الشهادة بموجب محضر ينظمه مع كاتبه و يدون فيه أقوال الشاهد كما ذكرها دون تحريف أو حذف أو زيادة و يحدث غالبا أن يدلي الشاهد بأقواله بالغة العامية المحكية فيحولها المحقق إلى اللغة العضمى، فيجب عليه في هذه الحالة أن يحافظ على المعنى الذي قصده الشاهد، و إذا تعذر ذلك بسبب المدلول الخاص الذي تعنيه كلمة معينة، فيجب عليه تدوينها كما وردت على لسان الشاهد يجب على المحقق أن يصيغ محضر اثبات الشهادة بوضوح و بإنشاء يتناسب مع شخصية الشاهد و يمثل مستواه الثقافي و إدراكه العقلي و ليس مستوى المحقق.
بعد انتهاء الشاهد من الإدلاء بمعلوماته ، يتلو المحقق عليه المحضر و يطلب إليه تصديقة و توقيعه فإذا طلب زيادة بعض المعلومات أو توضيحها أو اعتراض على عدم تأدية عبارة ما للمعنى المقصود منها، فيتيح له المحقق الإدلاء بما لديه من معلومات إضافية أو تفسيرية و يدونها في المحضر ثم يوقع المحضر مع الكاتب و الشاهد .
استماع المجني عليه:
كثيرا ما تسمع إفادات المجني عليه في بد التحقيق، لأنهم يقدمون للمحقق المعلومات الدقيقة عن الحادثة و يساعدونه على اكتشاف الأدلة و الشهود، و ينبغي على المحقق فور علمه بوقوع الجرم، و يتخذ بسرعة الإجراءات الكفيلة باكتشاف الحقيقة، ثم يعتمد في مجال استماع إفادة المجني عليه كافة الإجراءات التي أشرنا إليها في الفقرة المتعلقة بالسياق التقني الواجب اتباعه لدى استماع شهود) مضيفا إليها بعض الأسئلة التوضيحية من شأنها جلاء النقاط التالية:
- التطورات التي سبقت أو رافقت أو لحقت وقوع الجرم.
- أسباب الجرم.
- تسمية الجاني إذا كان بوسعه أن يسميه.
- الأضرار الناتجة عن الجرم ملاحظاته و استنتاجاته الشخصية .
- علاقته بالجاني و الشهود .
و يجب أن لا يغفل عن ذهن المحقق أن المجني عليه قد يهمل عن غير قصد الإدلاء ببعض التفاصيل المتعلقة بالجرم، كما قد يكتم عن قصد بعض التفاصيل الأخرى، فيجب عليه استيضاحه عن كافة هذه التفاصيل، كي لا تأتي معلوماته مضللة للتحقيق و مشوهة له .
استجواب المشبه به
الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق، يقتضي باستيضاح الشبه به عن المتهمة الموجهة إليه، و مناقشته لها تمهيدا لبيان ظروفها و أسبابها و نتائجها، و يهدد إلى تحقيق غابتين أساسيتين: فهو من جهة وسيلة من وسائل التحقيق، يربي إلى اكتشاف الحقيقة، و هو من جهة ثانية وسيلة من وسائل الدفاع، نتيج للمشبه به الفرصة لنفي التهمة عن نفسه، أو لتحقيق المسؤولية أو لغير ذلك من الأمور التي يعتبرها المشبه به ملائمة لمصلحته.
إن أهم الصعوبات التي تعترض المحقق أثناء الاستجواب، تنجم عن الغموض الذي يكشف التحقيق بسبب ضعف الأدلة و انعدامها، و نتيجة لذلك، قد يسفر الاستجواب في أغلب الأحيان عن مزيج متغير النسبة من الكتمان و الإنكار، الذين يمكن اعتبارها وسيلة دفاع يعتمدها ستبقى محنّك، كما يمكن أن يصدر عن بريء مذعور، ألصقت به تهمة لا علم لديها.
- نستنتج من ذلك أن على المحقق أن يواجه في بادئ المر عدة احتمالات هي :
- براءة المشبه به بالنسب إليه.
- علم المشبه به بالجرم دون أن يساهم بارتكابه مطلقا .
- تورط المشبه به في ارتكاب الجريمة كفاعل أو شريك او متدخل أو محر ض.
- و يمثل الاستجواب في الاحتمال الخير صراعا بين ارادتين، الأولى و هي إرادة المحقق الذي يسعى قضائيا و نفسيا لاكتشاف الحقيقة و إثباتها بواسطة اعتراف المشبه به، و الثانية و هي إرادة الشبه به الذي يعمل جاهدا بكافة الوسائل المتوفرة لديه لدفع الشبهة عنه، و الخروج من المأزق الذي يهدده و يعرضه للعقاب.
- إن صعوبة هذا الصراع تفرض على أن يعد العدة لمجاهلة المشبه به، فاختيار الوقت المناسب لجراء الاستجواب هو امر هام جدا، إنه يجب على المحقق أن لا يبدا به قبل أن تتوافر لديه كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة و الأشخاص الذين لهم به علاقة يندرسها و يكشف نقاط الضغف و القوة فيها، ثم يعمد إلى استثمارها سعيا وراء اتشاف الحقيقة دون تجاوز للقواعد القانونية و الأخلاقية.
الفصل الثاني : المعاينات التقنية
المبحث الأول: كيفية إجراء المعاينة حسب موضوعها.
المطلب الأول : المعاينة في العراء.
المطلب الثاني: المعاينة في الأماكن المغلقة
المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة في معاينة جثة و حادث مرور جسماني.
المبحث الثاني: بروتوكول تدخل في مسرح الجريمة
المطلب الأول: مختلف التقنيات المستعملة في مسرح الجريمة.
المطلب الثاني : إعادة تمثيل مسرح الجريمة.
المطلب الثالث: مختلف النماذج العملية لمحاضر المعاينة.
المبحث الأول: كيفية إجراء المعاينة حسب موضوعها.
المطلب الأول : المعاينة في العراء.
المطلب الثاني: المعاينة في الأماكن المغلقة
المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة في معاينة جثة و حادث مرور جسماني.
الفصل الثاني: المعاينات التقنية:
المبحث الأول:
كيفية إجراء المعاينة بحسب موضوعها :
كي تحقق المعاينة غايتها و أهدافها لا بد من أن يجرى بكل عناية و دقة و أن تتناول كل ما يعتبر عليه المحقق في مسرح الجريمة و هناك إجراءات يقوم بها تتمثل فيما يلي :
- تسجيل وقت وصوله و الأحوال الجوية السائدة في ذلك الوقت.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجالي الإسعاف و المحافظة على المكان.
- تفتيش مسرح الجريمة بحثا عن الأذلة تفتيشا شرعيا يليه التفتيش الدقيق و بأسلو منظم.
- المطلب الأول:
أ- كيف يتم المعاينة في العراء ؟
تتناول المعاينة الأماكن التي وقع فيها الجرم و الأشخاص الذين وقعوا منهم الجريمة و جميع الآثار و الأشياء التي لها علاقة.
تجري المعاينة في العراء كالطرق و البساتين حيث يتم إثبات حالة المكان بشكل عام ثم تحديد المكان الذي أرتكب فيه الجرم بشكل خاص، مع تحديد اتجاهه و بيان المسافة التي تفصله عن الأقرب نقطة معلم، كذلك تبين الطرق الموصلة إليه و الآثار المتروكه فيه.
المطلب الثاني:
ب- كيف تتم المعاينة في الأماكن المقفلة ؟
كما هو الحال للمنازل و المتاجر و سائر الحملات الأخرى، فتجري المعاينة من العام إلى الخاص و من الداخل إلى الخارج.
ب-1- المعاينة الخارجية :
توصف الشوارع المؤديّة إلى المكان ما يتصل به من حدائق و ما يجاوره من منازل و يبين مكان دخول المجرم إليه و خروجه نه و كيفية ذلك، كذلك يشار إلى جميع الأشياء التي يعثر عليها في هذه الأمكنة و التي الأمكنة و التي تعتبر بمثابة أدلة إجرامية.
ب-2- المعاينة الداخلية :
توصف حالة المكان كما هي، و يجرى فحوصات للأرضية و الجدران و السقف النوافذ و المداخل و المخارج، كما يجري وصف محتويات المكان، و على الأخص ما عثر عليه من آثار و أشياء تساعد على استجلاء هوية المجرم و المجني عليه، و توضح كيفية وقوع الجرم الأسباب و الظروف التي سهلت أو ساعدت على ارتكابه، كما تتناول المعاينة شخص المجني عليه و الجاني.
المطلب الثالث:
جـ- كيف تتم معاينة جثّة ؟
إذا وجدت في المكان جثّة فيجب وصفها بدقة، و بيان مكانها و اتجاهها و أشكالها و بيان هويّة صاحبها و سنه التقريبي و وصف الملابس الموجودة عليه مع بيان الخروج، و بيان نوع السلاح المستعمل.
كيف تتم معاينة حادث مرور جسماني
-إسعاف المصابين و هو إجراء جوهري يأتي في مقدمة الإجراءات
-نقل الجثث و السيارات
-فحص حالة سائقي السيارات(حالة سكر)
- أن هده الإجراءات تساعد كثيرا على معاينة سليمة ، كدلك أخطار السيد وكيل الجمهورية ادا كان أحد المصابين قد توفي و كذا الشرطة العلمية للآخذ صور فوتوغرافية و إحضار طبيب الى مكان الحادث قصد معاينة الوفاة و تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث.
- تحديد هوية سائقي السيارات
- رسم بيان تخطيطي بالاستعانة بالديكامتر
- تحديد هوية الشهود ان وجدوا مع تحديد وضعيتهم أثناء وقوع الحادث
- حالة الطريق، الطقس، الرؤية، الإنارة
- وثائق السيارات( رخصة السياقة و شهادة التامين)
- مراعاة لافتة قانون المرور
- التأكد أن كان الخطأ للسائقين
- الخسائر المادية المتسببة على اثر الحادث و يأتي هدا الإجراء بعد معاينة التحقيق القضائي كون الحادث أدى الى جروح أو وفاة و هي :
- إخطار وكيل الجمهورية بتقرير إخباري أولى
- إخطار المديرية العامة للأمن الوطني بواسطة برقية
- سماع الأطرف و الشهود و ذوي الحقوق ادا توفي المصاب
المبحث الثاني: بروتوكول تدخل في مسرح الجريمة
المطلب الأول: مختلف التقنيات المستعملة في مسرح الجريمة.
المطلب الثاني : إعادة تمثيل مسرح الجريمة.
المطلب الثالث: مختلف النماذج العملية لمحاضر المعاينة.
المطب الأول : مختلف التقنيات المستعملة في مسرح الجريمة
ب- الرسم التخطيطي الخاص بمكان الجرم :
يعتبر صورة رمزية المسرح الجريمة، و هو لا يقل أهمية عن التصدير الفوتوغرافي و هو يؤدي إلى تعزيز الرسوم الفوتوغرافية بمقاييس واضحة و يبين موقعها بالنسبة لمسرح الجريمة.
الرسمة التخطيطي لابد أن يشمل على جميع الجوانب لمكان الجريمة و كدلك على جميع المعلومات المتعلقة بمكان الجريمة و الأدلة و القرائن و الضحية و كدلك الأشياء و الأماكن الثابتة. لابد ان تستعمل التقنيات الكاملة منها الرسومات الهندسية مثل الدوائر و المثلثات و كلك يعتبر الرسم التخطيطي تمثيل مكان الجرم على ورقة.
جـ- التصوير الفوتوغرافي :
له أهمية كبرى في مجال إثبات المعاينة، فهو يهدف إلى تصدير المكنة و الأشخاص الأدلة و كافة الأشياء الموجودة فقي مسرح الجريمة، و الرسوم الفوتوغرافية توضح محضر المعاينة المجزي على حصول الجرم، و تعزز الرسم التخطيطي المنظم له بكافة المناظر الحيّة المتعلقة بالجرم و التي تؤدي إلى توضيح غموض بداخله.
يجب أن يتضمن الصور الفوتوغرافيّة منظرا عاما لمسرح الجريمة بما في ذلك المنطقة المجاورة، كما يجب أن تتضمن مناظر جميع مداخل و مخارج البناية، و آثار الأقدام، و كذلك منظر جميع الأدلّة و الأشياء.
يجب على القائم بالتصوير أن يأخذ صورا متداخلة في بعضها البعض، و باتجاه يشبه عقارب السّاعة كي تغطي كافة أقسام و محتويات مسرح الجريمة و توضح الترابط فيما بينها عند الاقتضاء. يشمل التصوير الفوتوغرافي على التصوير القريب للأدلة و القرائن المادية حتى تكون نظرة واضحة لتلك الأدلة و كدلك عندما تكون الأدلة متقاربة فعلى المصور أخذها في صورة مكبرة واحدة.
يجب أن تكون الرسوم الفوتوغرافية مأخوذة من أمكنة مختلفة، كي تظهر الآثار بأشكالها المختلفة و من مختلف الجهات الأمامية و الخلفية و الجاذبية.
للعلم انه من باب لاحتياط يجب على المصور تصوير مكان الجرم باستعمال كاميرا فيديو و دلك تفاديا لعدم خروج الصور الفوتوغرافية.
كيف يتم تحديد مسار التنقل في مسرح الجريمة.
على المتدخل في مسرح الجريمة ان يحدد مسار في مكان الجرم و دلك بوضع اسهم و إشارات، حيت أنه يجب عليه ان يتبع مسار معين في التنقل حتى لا يتلف الأدلة و القرائن المادية و من هنا فعليه ان يأخذ بعين الاعتبار هدا التنقل حتى يتسنى له معرفة المسار الدي دخل منه حتى يعود الى نقطة البداية.
رفع الآثـــار و القرائــن:
ان عملية رفع الآثار و القرائن من أهم العمليات التي يقوم بها المتدخل من فرقة الشرطة العلمية، حيت يتطلب عليها التحكم و العناية و كدلك مراعاة شـروط ارفع و الحفظ و عليه ان يا خد بعين الاعتبار الأولوية في رفع الآثار حيت ان أولوية رفع المني و بقع الدم على الظرف الفراغ .و هناك تقنيات أخرى تاخد في رفع البصمات ان وجدت في مكان الجرم عل المتدخل ان يستعمل مواد كيميائية و أشرطة لاصقة لرفعها و يعمل على تحويل تلك البصمات الى الورقة التي تشكل وثيقة دائمة بعد دلك أما بصمات الأصابع في الدم أو الزيت أو في مادة مرئية فتصور مباشرة و بعد دلك توضع في أكياس بلاستيكية أو أوعية لمحافظة عليها.
المطلــــب الثالـــــث:
إعادة تمثيل مسرح الجريمة
هو عبارة عن جراء قانوني يلجأ إليه قاضي التحقيق عندما لا يقنع مما وصف إليه عندما يكون فيه تناقضات و يقوم إخراج المتهم المحبوس احتياطيا من مؤسسة إعادة التربية و يتطلب منه إعادة تمثيل الجريمة التي ارتكبها من البداية الى البداية الى النهاية دون إهمال أي شخص مستعينا بدلك بكاتب الضبط لتحرير محضر لهده العملية .
فعلى أعوان الشرطة ان يقوموا بتجميد مسرح الجريمة ، حيت لا يسمح بتغير أي شيء فيه ، كما لا يسمح بالدخول الى المنطقة لغير الأشخاص المصرح لهم
المطلب الثالث: مختلف النماذج العملية لمحاضر المعاينة.
المراجع
المقرر الخاص بالتخصص الشرطة القضائية
اجراءات الشرطة التطبيقية
قانون الاجراءات الجزائية الطبعة 2007
michel poirot بروتوكول حماية مسرح الجريمة
الخاتمة
اكتشاف الحقيقة غاية المحقق والهدف الأسمى هو تجنب توريط أشخـاصـا أبرياء فـي جرائم لا علاقة لهم بها و الدفع بهم فــي غيابات السجون وســـط المجرمين و قطع دابر الجريمة و إيقاع المجرم الحقيقي بدل البريء في مكانه اللائق به هو الصواب بعينه و لا يتأتى دلك إلا بعد الإلمام الواسع بالقوانين الجزائية التـي تنظم كل إجراء و الإحاطة بتقنيات التحقيق التي تنظم كيفية السير في دروب التحقيق من بداية التوقيف إلى غاية التقديم و أخيرا النطق بالحكم و تحقيق العدل .
فالغاية المتوخاة من هده المذكرة المتواضعة الإدراك و لو بالجزء القليل كيفية إجراء التحقيق بشكل قانوني سريع و فعال و تفادي الوقوع في أخطــاء تكلف أناسا أبرياء حريتهم .