المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النيابة العامة في شؤون الأسرة


جمال لعروسي
2011-04-15, 15:47
السلام عليكم : بما أن النيابة العامة طرف أصلي في شؤون الأسرة، فهل في حالة إثبات زواج عرفي مثلا، على المرأة أن ترفع الدعوى ضد الرجل و ضد وكيل الجمهورية ؟؟؟

مثلا :
لفائدة : جميلة......مدعية
ضد : كمال..........مدعي عليه
و ضد : وكيل الجمهورية لمحكمة....

رجاء أن توضحوا لي هذه المسألة

الفارس الجدَّاوي
2011-04-15, 17:58
السلام عليكم:
على حد علمي نكتب: لفائدة فلانة،مدعية
ضد فلان،مدعى عليه
بحضور وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة طبقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة.
و لكن في دعوى تثبيت الزواج لا أعتقد أنه من الضروري أن تكون الزوجة دائما هي المدعي، لما لا يكون العكس، أو برضا منهما و تشاور. أرجو ممن يملك فكرة عن الموضوع أن يفيدنا بها.

جمال لعروسي
2011-04-15, 18:53
بارك الله فيك أخي فارس على توضيح الفكرة و النقاش مفتوح للإخوة و الأخوات لإثراء الموضوع و طرح آرائهم.

EMO
2011-04-15, 20:12
انت قلتها اخي و كيما جاوبتك في موضوعك قبل هي طرف اصيل ليس من المعقول ان تلغيها و راني خدمت قضايا بزاف من هاذ النوع و كانت النيابة موجودة ممكن تكتب بحضور النيابة العامة بدلا من ضد او تكتب النيابة العامة وحدها... هذا من جهة و من جهة ثانية اثبات واقعة الزواج العرفي لا تتم الا بوجود شاهدين لاثباتها .. نتمنى اني افدتك اخي .

جمال لعروسي
2011-04-15, 21:29
بارك الله فيك أختي Emo على الشرح، الآن استوعبت الفكرة، حضور النيابة العامة ضروري لأنها طرف أصيل، ربي يحفظك أختي، لك جزيل الشكر

الجريء
2011-04-15, 21:38
السلام عليكم : بما أن النيابة العامة طرف أصلي في شؤون الأسرة، فهل في حالة إثبات زواج عرفي مثلا، على المرأة أن ترفع الدعوى ضد الرجل و ضد وكيل الجمهورية ؟؟؟

مثلا :
لفائدة : جميلة......مدعية
ضد : كمال..........مدعي عليه
و ضد : وكيل الجمهورية لمحكمة....

رجاء أن توضحوا لي هذه المسألة



المادة 03 مكرر من قانون الأسرة تنص على أن النيابة العامة طرف أصلي في جميع الدعاوى الرامية الى تطبيق هذا القانون - أي قانون الأسرة -

و طالما الأمر كذلك، فمادامت الدعوى مرفوعة أمام قسم شؤون الأسرة فانه لا محال من ادخال النيابة العامة

سواء كانت قضية طلاق - نسب - حضانة - تثبيت زواج - حجر - قسمة تركة ... و غيرها

بل حتى يمكن رفع الدعوى ضد وكيل الجمهورية فقط في دعاوى تثبيت الزوج

فشخص توفي جده و لم يكن له عقد زواج مع جدته

يمكن لهذا الحفيد رفع الدعوى مباشرة ضد النيابة العامة و من دون وجود أي مدعى عليه آخر