تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من حق العامل...


malek malik
2011-04-14, 20:55
حتى لا يكون هناك ظلم لعمال المؤسسات التربوية، وحت نعطي كل ذي حق حقه، وحتى نكون مسؤولين أمام الله يوم لاظل إلا ظله، أردت طرح هذا السؤال:

-ماهي المناسبات أو الظروف التي يكون فيها للعامل حق في العطلة ليوم أو يومين أو ثلاث أو أكثر.........؟

-وماهي الإجراءات الواجب إتخاذها في مثل هذه الحالة.؟
أي: هل يجب أن يقدم العامل طلب رسمي للدير أو المقتصد أم لا....؟
وكمثال أنا أعرف أن من تزوج إبنه له حق في 3 أيام.

أرجوا الإفادة لجميع زُواد هذا القسم....
وحبذا لو يكون هناك بعض الصيغ القانونية التي تنظم مثل هذه الحالات.....
شكـــرا.

moussaoui khaled
2011-04-14, 22:01
mon ami malek malik lire bien cette article

moussaoui khaled
2011-04-14, 22:02
العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر



أ - العطــل القـانــونيــة : العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )

ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .

ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .



ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة : زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن 03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
إختتان إبن الموظف 03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام

ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .



ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .



2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .

3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .



5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .



ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .













د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :

يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .

moussaoui khaled
2011-04-14, 22:04
العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.

moussaoui khaled
2011-04-14, 22:06
القانون الخاص بعلاقات العمل

--------------------------------------------------------------------------------

اقدم لكم اليوم نص القانون الذي يحوي كل البنود المتعلقة بهذه العلاقات .
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 افريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل



الجريدة الرسمية رقم 17 بتاريخ 25 ابريل 1990




الفهــــــــــــــــــــــــرس




الباب الاول


الهدف و مجال التطبيق


الباب الثاني


حقوق العمال وواجباتهم

الفصل الاول
حقوق العمال
الفصل الثاني
واجبات العمال

الباب الثالث


علاقات العمل الفردية

الفصل الاول
احكام عامة
الفصل الثاني
شروط التوظيف و كيفياته
الفصل الثالث
مدة العمل
- المدة القانونية للعمل
- العمل الليلي
- العمل التناوبي
- الساعات الاضافية
الفصل الرابع
الراحة القانونية والعطل و الغيابات
- العطل و الراحة القانونية
- الغيابات
الفصل الخامس
التكوين و الترقية خلال العمل
الفصل السادس
تعديل علاقة العمل، تعليقها وانهائها
- تعديل عقد العمل
- تعليق علاقة العمل
- انهاء علاقة العمل
الفصل السابع
النظام الداخلي

الباب الرابع


اجرة العمل

الفصل الاول
احكام عامة
الفصل الثاني
الاجر الوطني الادنى المضمون
الفصل الثالث
الامتيازات و الضمانات

الباب الخامس


مشاركة العمال

الفصل الاول
اجهزة المشاركة
الفصل الثاني
صلاحية اجهزة المشاركة
الفصل الثالث
طريقة الانتخاب و تشكيل اجهزة المشاركة
الفصل الرابع
التسيير و التسهيلات

الباب السادس


التفاوض الجماعي

الفصل الاول
احكام عامة
الفصل الثاني
محتوى الاتفاقيات الجماعية
الفصل الثالث
الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمؤسسة و الاتفاقيلت التي تعلوها
الفصل الرابع
التفاوض في الاتفاقيات الجماعية
الفصل الخامس
تنفيذ الاتفاقيات الجماعية

الباب السابع


حالات البطلان


الباب الثامن


الاحكام الجزائية


كل هذه الابواب و الفصول تجدونها في قانون علاقات العمل

طالب العلم والمعرفة
2011-04-14, 22:56
شكرا للزميل موساوي خالد فقد كفى ووفى في الإجابة عن تساؤلك من خلال استقراء النصوص القانونية والتشريعية..
وللإطلاع على النصوص القانونية يرجى الإطلاع على :

الأمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 جويلية يوليو 2006
المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛ (http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf)
على الرابط التالي:

http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf (http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf)


وهذا في الباب الثامن المعنون بالمدة القانونية للعمل-أيام الراحة القانونية.. والباب التاسع المعنون بالعطل والغيابات .. من المواد 186 إلى غاية 215 (الصفحات 17،18،19 من الجريدة الرسمية)...
وشكرا..

moussaoui khaled
2011-04-14, 23:14
الأمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 جويلية يوليو 2006
المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛
على الرابط التالي:

http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf



C’est un bon travail et formidable et merci cher collègue

طالب العلم والمعرفة
2011-04-14, 23:30
[QUOTE=moussaoui khaled;5618991]الأمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 جويلية يوليو 2006
المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛
على الرابط التالي:

http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf



C’est un bon travail et formidable et merci cher collègue [/Q

لاشكر على واجب..
منكم نتعلم ونستفيد..
وشكرا..

moussaoui khaled
2011-04-14, 23:30
اشكر الزاميل طالب العلم والمعرفة مقتصد مثقف و محامى و اليوم لقد فهمت كل شيء

طالب العلم والمعرفة
2011-04-14, 23:36
لاشكر على واجب..
فأنتم أساتذتنا في المهنة..
فتكفيكم خبرتكم ومساعدتكم لزملائكم في كل مكان..
فشكرا لكم وبارك الله فيكم..

moussaoui khaled
2011-04-14, 23:41
Aujourd’hui j’ai compris que âpres 15 ans de service au service intendance que je doit aider mes collègues et éviter les relations avec les collègues femmes , parce que avec cette intendante que j’ai es des problèmes avec toi et heureusement que toi tu a garder le calme et le silence cher collègues

طالب العلم والمعرفة
2011-04-14, 23:54
الحمد والشكر لله

moussaoui khaled
2011-04-15, 00:04
يحفضك الله ان شاءالله يا زميل طالب العلم والمعرفة

طالب العلم والمعرفة
2011-04-15, 00:15
حفظك الله من كل شر أستاذنا الفاضل..وشملك برعايته وهدايته...
وتمنياتي لك بموفور الصحة والهناء..
وشكرا..

malek malik
2011-04-15, 15:45
mon ami malek malik lire bien cette article
شكرا زميلي خالد على المعلومات القيمة وبارك الله فيك...

malek malik
2011-04-15, 16:38
أستاذنا طالب العلم، أشكرك على الإجابة الوافية على سؤالي حول العطل والغيابات........

و من فضلكم من لديه الصيغ القانونية التي تنظم التنقل من وظيفة إلى أخرى داخل نفس القطاع، أو من قطاع إلى آخر، فليوافينا بها...
أي كيف يكون هذا التنقل حسب القانون....؟

كذلك أريد النص القانوني الذي يحدد ويُنظم مايُسمى: ( الإستقالة المشروطة )

شكـــــرا

مسيير مالي
2011-04-15, 20:25
هل ينطبق هذا على نواب المقتصدين الذين مازالو يواصلون دراستهم في الجامعة؟
لانهم ترشحوا بمستوى السنة الثانية جامعي وهم كثيرون
وهل يشمل ذلك طلبة الماجستر ودكتوراه؟
وماهي الاجراءات التي اللازمة للتصريح بوضعياتهم ام من الافضل ان لايتم التصريح بذلك؟

طالب العلم والمعرفة
2011-04-15, 22:33
أستاذنا طالب العلم، أشكرك على الإجابة الوافية على سؤالي حول العطل والغيابات........

و من فضلكم من لديه الصيغ القانونية التي تنظم التنقل من وظيفة إلى أخرى داخل نفس القطاع، أو من قطاع إلى آخر، فليوافينا بها...
أي كيف يكون هذا التنقل حسب القانون....؟

كذلك أريد النص القانوني الذي يحدد ويُنظم مايُسمى: ( الإستقالة المشروطة )

شكـــــرا
زميلي الفاضل...
القاعدة العامة:
لايستطيع الموظف تغيير وظيفته داخل القطاع أو خارجه بصفة نهائية....
الإستثناء الأول:عند رغبته في المشاركة في مسابقة أخرى داخل القطاع أو خارجه:
وهذايتم بعد تقديمه تعهد بالإستقالة وهذا في حالة تقدمه للمشاركة في مسابقة أخرى..
فالموظف المرسم (المتربص حسب المادة 88 من قانون الوظيف العمومي لايمكن نقله أووضعه في في حالة الإنتداب أو الإحالة على الإستيداع)، الذي يريد الإلتحاق بمنصب آخر بعد مسابقة مثلا ، عليه أولا و قبل المشاركة في أي مسابقة أن يودع بملف المشاركة تعهد باستقالة مؤشر عليها بالموافقة المبدئية من إدارته السابقة ، و إلا فإنه قد يمنع من الإلتحاق بالمنصب الجديد في حالة نجاحه..
وعليك أن تكتب طلب للادارة يتضمن الترخيص لك بالمشاركة مع تعهد الادارة بقبول
استقالتك فى حالة نجاحك
والطلب عادى كأي طلب

بـ............................


المعنى بالامر الاسم واللقب
الرتبة او الوظيفة
المصلحة

الى السيد .............

تحت اشراف السلم التصاعدى



الموضوع طلب ترخيص بالمشاركة فى مسابقة توظيف

سيدى ...........

يشرفنى ان اتقدم الى سيادتكم بهذا الطلب والذى موضوعه موضح اعلاه .ملتمسا
منكم الترخيص لى بالمشاركة فى مسابقة توظيف (الرتبة موضوع المسابقة)
المنظمة من طرف 'الهيئة المنظمة للمسابقة) مع التعهد بقبول استقالتى من
الوظيفة فى حال تم اجتيازى للمسابقة المذكورة اعلاه بنجاح .

وتقبلوا منى سيدى ...........فائق التقدير والاحترام

المعنى بالامر

إذن فهو ترخيص و تعهد كتابى من الادارة بقبول استقالة الموظف فى حالة نجاحه
اى بمعنى هو قبول سابق للاستقالة ، فان نجح المعنى وتقدم باستقالته فلا تملك الادارة رفضها لانها تعهدت له وللجهة المنظمة للمسابقة بقبولها فى حالة نجاحه
والاستقالة تختلف عن التعهد بالإستقالة كون الأولى تنهي العلاقة الوظيفية بصفة دائمة ، و في هذه الحالة لا يمكن للمستقيل المشاركة في مسابقات الالتحاق برتب الوظيفة العمومية الا بعد مرور 3 سنوات، أما التعهد بالاستقالة تعتبر حالة تعود فيها السلطة التقديرية للادارة المعنية ، حيث أنها غير مجبرة على قبول التعهد بالاسقالة ،و هذه الحالة إذا ما كانت خولت لصاحبها الالتحاق برتب المسابقة التي نجح فيها دون تطبيق الحرمان من الالتحاق بالوظيفة لمدة 3سنوات.
وإن كنت تبحث عن النص القانوني للتعهد بالإستقالة فهو غير موجود(توجد فقط نصوص الإستقالة وهذا في المواد 217-218-219-220 من قانون الوظيف العمومي رقم 06/03) وإن كانت الإدارات تتعامل به وأعطيك مثال على ذلك:الترخيص الذي يطلب من الموظفين المشاركين في مسابقة القضاء..فهو عبارة عن تعهد بالإستقالة وقبول الإدارة بوظيفتك الجديدة في حالة نجاحك..
الإستثناء الثاني:دون المشاركة في مسابقة توظيف أخرى:
وضعية القيام بالخدمة:ونص عليها قانون الوظيف العمومي في مادته 130 ":يمكن وضع بعض الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها..."
ويعتبر المعني وكأنه يمارس وظيفته الأصلية..
وضعية الإنتداب:ونص عليها قانون الوظيف العمومي في مادته 133:"الإنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة التي ينتمي إليها.."
وكأبسط مثال على ذلك:المقتصد الذي ينتدب في مديرية التربية في مصلحة الرواتب أو المالية والوسائل وغيرها..
وشكرا..

طالب العلم والمعرفة
2011-04-15, 22:48
هل ينطبق هذا على نواب المقتصدين الذين مازالو يواصلون دراستهم في الجامعة؟
لانهم ترشحوا بمستوى السنة الثانية جامعي وهم كثيرون
وهل يشمل ذلك طلبة الماجستر ودكتوراه؟
وماهي الاجراءات التي اللازمة للتصريح بوضعياتهم ام من الافضل ان لايتم التصريح بذلك؟
زميلي الفاضل..
لايمكنك التصريح بوضعيتك الفعلية لأنه يعرضك للإقصاء من طرف الوظيف العمومي..ولايمكنك من الترقية إلى رتبة أعلى بموجب شهادة تحصلت عليها قبل التوظيف..
فالمادة 107 من قانون الوظيف العمومي تنص:"تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة،حسب الكيفيات الآتية:
-على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة.."
وبالتالي فنائب المقتصد الذي له مستوى ليسانس أو أعلى تحصل عليه قبل توظيفه..فعليه لكي ينتقل إلى رتبة مقتصد مايلي:
1-التدرج العادي:أي المشاركة في مسابقة مهنية بعد 5 سنوات خبرة أو بالتأهيل بعد 10 سنوات.
2-الإستثناء:المشاركة في مسابقة خارجية للمقتصدين بعد تقديم تعهد بالإستقالة..وهو مايحيلك للموضوع السابق..
وشكرا..

ahmedchebel
2011-04-17, 19:51
ما هي مهام الحاجب ؟
و إذا كان يسكن داخل المؤسسة مع المدير و الناظر ..... هل فعلا هو من يقوم بتنظيف سلالم السكنات الوظيفية

جـواب
2011-04-18, 12:00
أشكر أستاذنا الفاضل خالد

émy88
2011-07-04, 08:55
ألسلام عليكم و اسعد الله اوقاتكم
شكرا جزيلا على التوظيحات المهمة جازاكم الله الف خير
رجاءا عندي استفسار و اتمنى ان تساعدوني
في العام الماضي قمت بالمشاركة في مسابقة المقتصد و كانت النتيجة انني الاولى في القائمة الاحتياطية
و شاركت في مسابقة أخرى رتبة متصرف في مديرية البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و نجحت و الان انا موظفة و الحمد لله
علما ان مشاركتي في مسابقة المقتصد كانت قبل مشاركتي في مسابقة المتصرف
و بعد ان اطلعت على القانون الجديد الدي نشرته جريدة النهار و الذي يقضي بانه سيتم توظيف الناجحين في القوائم الاحتياطية فانني في حيرة من امري
رجاءا اريد من يوجهني اي وظيفة هي الاحسن متصرف او مقتصد؟؟؟
و في حال اردت ان اغير وظيفتي للمقتصد ماذا عليا ان افعل و متى يدر بي تقديم طلب استقالتي؟؟علما انع و كما سبق و ان ذكرت بان مشاركتي في مسابقة المقتصد كانت قبل مشاركتي في مشابة المتصرف و هي الوظيفة التي امارسها الان؟؟؟



جازاكم الله الف خير

طالب العلم والمعرفة
2011-07-04, 09:56
ألسلام عليكم و اسعد الله اوقاتكم
شكرا جزيلا على التوظيحات المهمة جازاكم الله الف خير
رجاءا عندي استفسار و اتمنى ان تساعدوني
في العام الماضي قمت بالمشاركة في مسابقة المقتصد و كانت النتيجة انني الاولى في القائمة الاحتياطية
و شاركت في مسابقة أخرى رتبة متصرف في مديرية البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و نجحت و الان انا موظفة و الحمد لله
علما ان مشاركتي في مسابقة المقتصد كانت قبل مشاركتي في مسابقة المتصرف
و بعد ان اطلعت على القانون الجديد الدي نشرته جريدة النهار و الذي يقضي بانه سيتم توظيف الناجحين في القوائم الاحتياطية فانني في حيرة من امري
رجاءا اريد من يوجهني اي وظيفة هي الاحسن متصرف او مقتصد؟؟؟
و في حال اردت ان اغير وظيفتي للمقتصد ماذا عليا ان افعل و متى يدر بي تقديم طلب استقالتي؟؟علما انع و كما سبق و ان ذكرت بان مشاركتي في مسابقة المقتصد كانت قبل مشاركتي في مشابة المتصرف و هي الوظيفة التي امارسها الان؟؟؟



جازاكم الله الف خير


أختي الكريمة..
لقد تم الإجابة على نفس التساؤل في موضوع سابق..
يرجى الإطلاع عليه عبر الرابط التالي:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=486554 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=486554)
ووفقك الله في دينك ودنياك..
وشكرا

ابو صهيب
2011-08-16, 01:50
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .

الزوج و الزوجة معا ؟؟؟ او واحد منهما فقط ؟؟؟

طالب العلم والمعرفة
2011-08-16, 02:14
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .

الزوج و الزوجة معا ؟؟؟ او واحد منهما فقط ؟؟؟

من خلال قراءة متأنية نجد أن كلا من الزوج والزوجة معا يستفيدان معا وإليك سيدي الفاضل هذا الشرح البسيط:
-النص قال الموظف أو زوجه وهي تعني: الموظف أوزوجته..كما تعني الموظفة أو زوجها..
-إذا توفى أحد أقارب الموظف يستفيد من 3أيام وإذا كانت زوجته موظفة تستفيد معه كذلك
-إذا توفى أحد أقارب الزوجة فيستفيد زوجها الموظف من 3أيام وتستفيد هي كذلك معه من هذه المدة إذا كانت هي كذلك موظفة..
وشكرا..

طالب العلم والمعرفة
2011-08-16, 13:08
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إثراءا للموضوع المتعلق بالعطل والغيابات في قسم النصوص التشريعية والقانونية...
الذي نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المورخ في 15/07/2006 ضمن بابه التاسع المعنون بالعطل والغيابات وما احتوته المواد من 194 وما يليها إلى غاية المادة 215
وهذا هو رابط تحميل قانون الوظيفة العمومية:
http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf (http://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf)
فقط رغبت في توجيه الملاحظة التالية بخصوص المادة 2 المدرجة أعلاه ضمن الفقرة ب الخاصة بالتغيبات أو المادة 212 من قانون الوظيف العمومي والتي جاء ضمن فحواها:
وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه..
فنطرح التساؤل التالي:من هم الأصول والفروع والحواشي؟؟فقد يطرح علينا هذا التساؤل أو نتصادف به في الميدان..
1- الأصول : وهم :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
2- الفروع: وهم:
-الأبناء
-البنات
-أبناء البنين
-بنات البنين
3-الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وبنوهم
-الأعمام والعمات وبنوهم
-الأخوال والخالات وبنوهم

وشكرا مجددا..

طالب العلم والمعرفة
2011-08-16, 13:08
ولقد فصلت مديرية الوظيفة العمومية في تحديد الأصول والفروع والحواشي بموجب التعليمة التالية:

http://www.megaupload.com/?d=W2S0AF2F (http://www.megaupload.com/?d=W2S0AF2F)

طالب العلم والمعرفة
2011-09-21, 12:22
زميلي الفاضل..
لايمكنك التصريح بوضعيتك الفعلية لأنه يعرضك للإقصاء من طرف الوظيف العمومي..ولايمكنك من الترقية إلى رتبة أعلى بموجب شهادة تحصلت عليها قبل التوظيف..
فالمادة 107 من قانون الوظيف العمومي تنص:"تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة،حسب الكيفيات الآتية:
-على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة.."
وبالتالي فنائب المقتصد الذي له مستوى ليسانس أو أعلى تحصل عليه قبل توظيفه..فعليه لكي ينتقل إلى رتبة مقتصد مايلي:
1-التدرج العادي:أي المشاركة في مسابقة مهنية بعد 5 سنوات خبرة أو بالتأهيل بعد 10 سنوات.
2-الإستثناء:المشاركة في مسابقة خارجية للمقتصدين بعد تقديم تعهد بالإستقالة..وهو مايحيلك للموضوع السابق..
وشكرا..

http://download.mrkzy.com/e/0411_md_13045395421.jpg (http://games.mrkzy.com/)


وبناءا على هذه التعليمة الجديدة للمديرية العامة للوظيفة العمومية فإنه يستخلص منها أن نائب المقتصد يستطيع المشاركة في مسابقة خارجية للمقتصدين متى توفرت له شروط الإلتحاق بهذا المنصب ومنها حصوله على شهادة الليسانس..

barrca1980
2011-09-21, 12:33
لكن اذا كانت الوضيفة الجديدة ليست تابعة لنفس الادارة او المصلحة هل يصح ذلك

طالب العلم والمعرفة
2011-09-21, 13:46
لكن اذا كانت الوضيفة الجديدة ليست تابعة لنفس الادارة او المصلحة هل يصح ذلك
زميلي الفاضل..
الإجابة متواجدة أعلاه في المشاركة رقم 18..

ليلى الجزائرية1
2011-09-22, 21:38
شكرا جزيلا على التوضيحات

djilboc
2011-09-23, 20:53
بارك الله فيك.

لبيض شريف
2011-10-12, 23:12
حفظك الله من كل شر أستاذنا الفاضل..وشملك برعايته وهدايته...
وتمنياتي لك بموفور الصحة والهناء..
وشكرا..

m3mar47
2011-11-03, 22:42
شكرا على الموضوع

dingo
2011-12-30, 15:53
hal yajouzo lil moktasid takdim istikaatihi
wa hal yajouzo lil moktasid taryir makane 3amalihi fi wilatin okhra

طالب العلم والمعرفة
2011-12-30, 18:42
hal yajouzo lil moktasid takdim istikaatihi
wa hal yajouzo lil moktasid taryir makane 3amalihi fi wilatin okhra
أخي الفاضل..
حبذا لو حررت سؤالك بالأحرف العربية..وإذ كان لديك مشكل في لوحة المفاتيح..
إليك لوحة المفاتيح الإلكترونية التالية التي تقيك هذا المشكل:
http://www.lexilogos.com/clavier/araby.htm (http://www.lexilogos.com/clavier/araby.htm)
وبخصوص سؤالك الأول: يمكن للمقتصد -كغيره من الموظفين التابعين لقطاع الوظيف العمومي -تقديم استقالته..هذا إراد الخروج نهائيا من قطاع الوظيف العمومي..لأن هذه الإستقالة ستحرمه من أي وظيفة بعدها لمدة 3 سنوات..
أما إذا أراد الخروج من مهنة مقتصد وتغييرها إلى مهنة أخرى..ينصح بتقديم تعهد باستقالة -كما ورد في هذا الموضوع -ومن ثم الإلتحاق بالوظيفة الجديدة وبعدها يمكن له تقديم الإستقالة النهائية..
وبخصوص سؤالك الثاني:بالطبع يمكن للمقتصد أن ينتقل للعمل في ولاية أخرى..شريطة مشاركته في الحركة التنقلية السنوية للموظفين..
وشكرا..

اسيا 86
2011-12-30, 19:42
هل قراتم جريدة الشروق بن بوزيد يتوعد تسريح الاساتذة الذين لا تتوفر فيهم الشروط ياترى ماهي الشروط
http://www.echoroukonline.com/ara/national/89550.html

maga
2012-01-31, 19:39
وهل للعمال المهنين حق في عطلة 1نوفمبر+1محرم ’المولد النبوي لأن وجدت المقتصد السابق للمؤسسة التي عينت فيها قد وعد العمال بعطلة مدفوعة الأجر خلال هذه الأيام و الأن و جدت كل واحد من عمالي له حصيلة لا تقل عن 6 أيام فما العمل أنا تجاهلتهم و قلت لهم حاسبوني من يوم بدأت معكم العمل و لا يهمني ما قد وعدتم به سابقا
فهل إجرائي في محله ام لا

باهي جمال
2012-01-31, 19:55
وهل للعمال المهنين حق في عطلة 1نوفمبر+1محرم ’المولد النبوي لأن وجدت المقتصد السابق للمؤسسة التي عينت فيها قد وعد العمال بعطلة مدفوعة الأجر خلال هذه الأيام و الأن و جدت كل واحد من عمالي له حصيلة لا تقل عن 6 أيام فما العمل أنا تجاهلتهم و قلت لهم حاسبوني من يوم بدأت معكم العمل و لا يهمني ما قد وعدتم به سابقا
فهل إجرائي في محله ام لا


للعمال الحق في العطل والاعياد الوطنية مثل غيرهم من الموظفين وما وعد به المقتصد السابق عليك ان تفي به لاننا يجب ان نؤمن بدولة القانون والمؤسسات ولعلك خريجة كلية الحقوق وانت ادرى بذلك

slimani h
2012-04-30, 12:57
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررر

sarasus
2013-01-18, 00:08
السلام عليكم .... اتمنى افادتي عن هدا الاستفسار.. انا نجحت في مسابقة نائب مقتصد حيث كانت المقابلة في 31 ديسمبر 2012 وعند ظهور النتائج وضعت مع النتائج مسابقة المقتصد فهل لي الحق في المشاركة في هده الاخيرة!!!!! وادا لم انجح في مسابقة المقتصد هل يبقى المنصب الدي نجحت فيه في نائب المقتصد!!! علما انه في هدا الاسبوع ظهرت النتائج فقط ولم يتصلوا بنا بعد علفت النتائج فقط.... واخر اجل للتسجيلات في مسابقة المقتصد 23 جانفي 2013 ..مع انتظار ردكم في اقرب الاجال تقبلوا مني جزيل الشكر

sarasus
2013-01-18, 00:41
اتمنى ان اتلقى ردا من حضرتكم لانني دهبت الى مديرية التربية للاستفسار لكن لم يستقبلوني و منعوني من الدخول....!!! ولم يتبقى وقت كبير على التسجيلات في مسابقة المقتصد..مع العلم ان العامل الدي في الباب او الحارس الدي لم يسمح لي بالدخول قال بانني استطيع المشاركة في المسابقة وحتى ان لم اربح يبقى منصبي في نائب المقتصد ولكن لم اخد كلامه على محمل الجدية وهدا لعدم درايته بالموضوع جيدا حسب رايي !!!

sarasus
2013-01-18, 00:47
فما رايكم!!!!

oosaisdo
2014-06-10, 19:51
السلام عليك اذا استقال الموظف في شهر جويلية (من التعليم ) هل له الحق في راب العطلة الصيفية علما انه التحق بالجامعة

mami22
2014-09-24, 08:37
أحسن الله اليكم .
هل يحق للموظف الغياب لسبب وفاة زوج الأخت ، بارك الله فيكم .

مريم سلمى الجزائرية
2014-10-11, 08:36
السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته:
أرجو من المشرفين أن ينقل الموضوع إلى منتدى الإنشغالات الإدارية و النصوص التشريعية التشريعات لأهميته لكل عامل و لم لا تثبيته.
سؤالي عن التأخرات التي قد يتعرض لها الأستاذ؟ ما رأي القانون في ذلك لنعرف ما لنا و ما علينا و نتفادى بذلك الغفتاء دون وجه حق.
حفظ الله كل من يقدم العون لغيره و أنار دربه

bachirkihal
2014-10-16, 12:17
الاخ الكريم طالب العلم والمعرفة (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281831)
ارجوا ان تفيدني في اقرب وقت
قدمت استقالتي يوم 15/10/2014 وعندما طلبت شهادة توقيف الراتب طلبوا مني ارجاع مبلغ 19660 دينار كتعويض عن 15 يوم الباقية من شهر اكتوبر...الى هنا الامور عادية لكن زميل لي اكد لي انه من حقي اخذ الراتب كامل مادمت عملت 15 يوم في الشهر....اي هناك قانون يعطيني الحق في اجر شهر كامل اذا عملت 15 يوم...
اذا وجد هذا القانون انرني ربي يخليك...
مشكور مسبقا اخي الكريم