مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لاهل الاختصاص اعتراف بدين
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص مدين لي بمبلغ مالي قام بتوقيع اعتراف بدين لفائدتي لمدة سنة من اجل الوفاء بالدين ولم يفي به مع العلم انه مضى عليه 3 سنوات قمت برفع دعوى قضائية ضده
وانا محتار هل يمكن ان ترفض الدعوة القضائية المرفوعة ضده ؟
ارجوا
"راجية الجنة"
2011-04-14, 10:16
السلام عليكم
اين رفعت الدعوى ؟
السلام عليكم
مثل هذه الدعاوى ترفع في القسم المدني و المحكمة المختصة هي محل إقامة المدين لأن الدين مطلوب
و عليك التأيس بالمادة 342 من القانون المدني و التي جاء فيها أن الإقرار حجة قاطعة على المقر و المدين الذي يكون كمدعى عليه في قضيتك أقر و بشكل صريح و هذا الإقرار تجيدينه في العقد أي عقد الإعتراف بالدين و بالتالي يعتبر هذا العقد حجة قاطعة ووسيلة قانونية لإسترداد الحقوق كاملة و يكفي من أجل هذا تقديم نسخة من هذا العقد للجهات القضائية كمرفق من المرفقات مع العريضة الإفتتاحية من أجل إستيفاء مستحقاته أي المدعي دون إعذار المدين أو إنذاره وفقا لنص المادة 180 من القانون المدني ، كذلك لك الإعتماد على نص المادة 106 التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين
حيث أن الإخلال بالإلتزام من أحد المتعاقدين يقتضي إلزامه بالتنفيذ العيني و إن إقتضى الأمر عن طريق التنفيذ الجبري .
لك أيضا الإعتماد على نص المادة 124 من القانون المدني لأنه من المقرر قانونا كل من سبب ضررا للغير يلزمه القانون بالتعويض ذلك ما يجعل المدعي أي أنت تلتمسين من هيئة المحكمة الموقرة تمكينك من مبلغ ....................دج تعويضا عن الضرر و التأخير في تسديد الدين وفقا لنص المادة 182 ق م .
لك أيضا الإعتماد على نص المادة 323 و 324 من ق م لأنك أثبت صحة إدعائك بعقد مكتوب المهم أن يكون عقد الإعتراف بالدين محرر من طرف الموثق.
بإذن الله ستنجح قضيتك............................................. .............بالتوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص مدين لي بمبلغ مالي قام بتوقيع اعتراف بدين لفائدتي لمدة سنة من اجل الوفاء بالدين ولم يفي به مع العلم انه مضى عليه 3 سنوات قمت برفع دعوى قضائية ضده
وانا محتار هل يمكن ان ترفض الدعوة القضائية المرفوعة ضده ؟
ارجوا
من الناحية القانونية
لديك اعتراف بدين ، بعد حلول أجل الدفع كان عليك مباشرة اجراءات التنفيذ مباشرة دون اللجوء الى المحكمة
فكان بامكانك التوجه مباشرة الى الموثق ليمنحك الصيغة التنفيذية للاعتراف بالدين كما هو منصوص عنه في قانون التوثيق - أعتقد المادة 33 منه-
و طالما أنك رفعت دعوى أمام المحكمة فأنصحك أخي بأن تركز في طلباتك على طلب التعويض عن التأخير في الدفع
السلام عليكم
يا أختي الفاضلة ( راجية الجنة) لقد كانت إجابتي لإشكالك حسب ما أعطيتني من وقائع فحسبها أنت باشرت برفع الدعوى و إنتهى الامر و كان تساؤلك حول مدى إمكانية ربحك للقضية و أنا دعمتك بالإختصاص النوعي و الإقليمي و كذا النصوص القانونية التي يمكنك التأسيس عليها حتى يكون طلبك بدفع الدين و المطالبة بالتعويض طلبات مؤسسة قانونية ........................................و أسأل الله لك و لنا التوفيق.
السلام عليكم
مشكور أخي الجريء على الرد الصائب
السلام عليكم
مشكور أخي الجريء على الرد الصائب
شكرا ليك يا أستاذنا maitr
amine 46
2011-04-15, 10:13
اخى كان عليك اللجووء إلى اوامر الاداء وهى حالة إستتنائيةلا تخضع للقواعدالمقررة فى رفع الدعاوى -قضاء الإستعجال- وهى ابسط صيغة مخولة للدائن و اقصرها مدة من اجل إستعادة الدين دون الحاجة ألى رفع دعوى قضائية وفق للمادة 306 ق إ م (دين من النقود -تابت بالكتابة-حال الاداء-معين المقدار -لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة الإعتراف بدين
اخى هدا للإفادة العامة -إجراء سهل لا يخضع لاى من الإجراءات التكليف بالحضور و يفصل فيه ف اجل اقصاه 5 ايام من تاريخ إيداع الطلب
بمرور 3 سنوات هنا حالة الإستعجال غير متوفرة هدا طبعا لا يمس بحقك كدائن برفع دعوى وفق للقواعد المقررة لها كما قام بنوضيحه لك الاعضاء -حظ موفق-
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir