مشاهدة النسخة كاملة : دوما في القانون
:19: السلام عليكم
أرجو من الغخوة الكرام إجابتي :
ماهي أوامر الأداء لم أفهمها و كيفية المطالبة بها؟ بنوع من التفصيل؟؟؟؟
ما معنى الإشكال في التنفيذ ؟؟؟و كيف يرفع؟؟
السلام عليكم
اليك ما عندي عن أوامر الأداء
عن ظهوره: فهو أول ما ظهر لدى الألمان، و سبب ظهروه هو احتياج التجار في زمان مضى الى اجراءات سهلة لاسترداد ديونهم التجارية دون رفع الدعاوي القضائية بطئ اجراءاتها.
و أمر الأداء هو نظام منحه المشرع للمتقاضي عند المطالبة بدين من النقود، ثابت بالكتابة، معين المقدار وحال الأداء، وهذا خلافا للقواعد العامة المقررة في رفع الدعاوى قصد تبسيط إجراءات التقاضي و تخفيف العبئ على المتقاضي و على المحاكم في بعض الحالات، وقد نصت على نظام أوامر الأداء المواد 306 إلى 309 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
حيث نصت على شروط استصدار أمر الأداء المادة 306 وهي نفس الشروط التي كانت مشترطة بالمادة 174 من الأمر 66-154، وهي تنحصر أساسا فيما يلي:
· أن يكون الحق المطالب به دينا محله مبلغ من النقود.و أن يكون هذا الدين حال الأداء.
· أن يكون الدين ثابت بالكتابة مثل الكتابة العرفية المعترف بها، أو الفاتورة المؤشر عليها من طرف المدين.
و بتوافر هذه الشروط يقدم الطالب طلبه إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها موطن المدين، و يكون الطلب في شكل عريضة على نسختين تحتويان على البيانات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 306. و يصدر رئيس المحكمة الأمر الذي يلزم فيه المدين بوفاء الدين و المصاريف في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداع الطلب (أما في حالة رفض الطلب فإنه يصدر أمرا بالرفض الذي لا يقبل أي طعن. ويمكن في هذه الحالة لمن طلب استصدار أمر الأداء أن يلجأ إلى الإجراءات العادية في التقاضي أي يرفع دعوى أمام قضاة الموضوع )
أما حالة الإستجابة إلى الطلب و إصدار أمر بالأداء يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية من الأمر لمن صدر لصالحه، ليقوم هذا الأخير بتبليغه إلى المدين و تكليفه بالوفاء مع منحه أجل خمسة عشر يوما (15 يوما) لإبداء اعتراضه على الأمر أمام نفس القاضي الذي أصدره و بإتباع طرق الاستعجال
وهذا ما جاءت به المادة 308، فإذا ما رفع المدين إعتراضه فإنه يتوقف تنفيذ الأمر إلى غاية الفصل في هذا الاعتراض (المادة308/05 من القانون الجديد).
أما إذا لم يرفع المدين إعتراضه على أمر الأداء في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، فإن ما على الدائن طالب الأمر سوى تقديم شهادة عدم الاعتراض و تسليمها إلى رئيس أمناء الضبط الذي يمنحه الصيغة التنفيذية لأمر الأداء لأنه أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي أن الأمر أصبح له قوة مثل التي للأحكام النهائية، وهذا بنص المادة 309 من القانون الجديد التي تمنح قوة الشيء المقضي به لأمر الأداء إذا لم يتم الاعتراض عليه في الآجال المحددة قانونا.
و تجدر الإشارة في الأخير بأن كل أمر أداء لم يطلب المستفيد منه إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال أجل سنة واحدة من تاريخ صدوره، يترتب عليه سقوط الأمر و انعدام أثاره.
و ان كنت تريدين تفصيلا دقيقا فعليك بكتاب الدكتور أحمد أبوا الوفاء أو الدكتور فتحي والي
السلام عليكم
شكرا لك و بارك الله فيك
هل الكتب التي أفدتني بأسماء مؤلفيها يمكنني الإعتماد عليها بكل ثقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم
شكرا لك و بارك الله فيك
هل الكتب التي أفدتني بأسماء مؤلفيها يمكنني الإعتماد عليها بكل ثقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بكل تأكيد
هم فقهاء مصريين، و اعتمد عليهم الكثير من الفقهاء الجزائريين
و ان أردت التأكد أثر فما عليك سوى التوجه الى الكتب التي تملكيها و المذكرات المتعلقة بالاجراءات و ابحثي في المراجع
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir