المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر(القانون الدستوري)


cd_nail
2007-06-24, 16:21
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

تضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر سنة 1996 تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في المواد 163 إلى 169. فنصت المادة 163 على أن يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
ونصت المادة 164 على كيفية تشكيل المجلس بقولها يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة. بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف عد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
وحددت المادة 165 اختصاصات المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوباً في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
ونصت المادتان 166 و167 على إجراءات الطعن أمام المجلس الدستوري وإجراءات اتخاذ المجلس لقراره. فقررت المادة 166 أن يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري. كما نصت المادة 167 على أن يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوماً الموالية لتاريخ الإخطار. يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
وتضمنت المادتان 168 و 169 النص على أثر الرأي أو القرار الصادر من المجلس الدستوري في شأن دستورية المعاهدات والنصوص التشريعية والتنظيمية. فنصت المادة 168 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
كما نصت المادة 169 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصاً تشريعياً أو تنظيمياً غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.
كما نصت المادة 126 على أن يصدر رئيس الجمهورية القانون من أجل ثلاثين يوماً، ابتداء من تاريخ تسليمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 التالية المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 التالية.
ونصت المادة 176 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
ويتضح من هذه النصوص أن المجلس الدستوري الجزائري هو مجلس سياسي يشترك في اختيار أعضائه جميع السلطات ف بالدولة، سواء في ذلك السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.
وتقتصر الاختصاصات الإلزامية للمجلس الدستوري على القوانين العضوية أي الأساسية ( المادتان 123 و 165 ) والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ( المادة 165)، وتعديل الدستور إذا رغب رئيس الجمهورية في إصداره دون عرض على الاستفتاء الشعبي ( المادة 176). كما يقتصر الحق في إثارة مسألة الدستورية أمام المجلس على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
ويجب أن يصدر المجلس الدستوري رأيه أو قراره خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطاره، ويترتب على الرأي أو القرار الصادر من المجلس بعدم دستورية المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية عدم التصديق عليها، كما يفقد النص التشريعي أو التنظيمي أثره من يوم صدور قرار المجلس بعدم دستوريته.
ويلاحظ – كما سبق أن ذكرنا بالنسبة للمجلس الدستوري المغربي - أن مضي مدة العشرين يوماً التي نص الدستور الجزائري على ضرورة إصدار المجلس الدستوري قراره خلال لا يعني سقوط حق المجلس في الاستمرار في نظر الطعن المعروض عليه، إذ لا تعتبر مدة سقوط تؤدي إلى إنهاء حق المجلس في الاستمرار في أداء مهمته. ويؤكد ذلك نص المادة 126 من الدستور التي ترتب على إخطار المجلس الدستوري وقف المدة التي يجب فيها إصدار القانون حتى يفصل المجلس في الطعن المقدم له.
كما يلاحظ أيضاً أن رقابة المجلس الدستوري الجزائري على دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات قد تكون رقابة سابقة على صدور القانون وفي هذه الحالة يبدي المجلس رأيه بشأنها، وقد تكون هذه الرقابة لاحقة لصدور القانون وفي هذه الحالة يصدر المجلس قرارا يؤدي إلى أن يفقد النص المقضي بعدم دستوريته أثره من يوم قرار المجلس. ويؤكد هذا القول نص المادة 165 من الدستور على أن يفصل المجلس الدستوري... في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية، ونص المادة 169 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا ًتشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
وإذا كان الدستور المغربي – شأنه شأن الدستور الفرنسي - قد أخذ بكل من التدخل العلاجي والوقائي لحماية المجال اللائحي وعدم خروج السلطة التشريعية ، وأعطى للمجلس الدستوري الحق في إصدار قرار يوضح فيه ما إذا كانت النصوص المعروضة عليه لها صيغة تشريعية أو أنها ذات صيغة تنظيمية لائحية تختص بها السلطة التنفيذية، فإن الدستور الجزائري لم يعط للمجلس الدستوري مثل هذا الاختصاص ، وإن كان قد أخذ بالاتجاه الفرنسي وحدد مجالا للقانون لا يجوز للمشرع تجاوزه.
وإذا كان البعض في فرنسا قد طالب بإخضاع التعديلات الدستورية التي لا تعرض على الشعب في الاستفتاء لرقابة المجلس الدستوري، رغم معارضة الغالبية لذلك لعدم وجود نص في الدستور يعطي للمجلس هذا الحق، فإن الدستور الجزائري قد نص صراحة على إعطاء هذا الحق للمجلس الدستوري، فنص في المادة 176 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ... أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. فرئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر التعديلات الدستورية بمجرد موافقة البرلمان عليها، دون عرضها على الشعب في الاستفتاء، على أن يعرض الأمر أولا على المجلس الدستوري ويحصل على موافقته.


**********************************
المرجع: صوت النواب: دولة البحرين، السنة الأولى - العدد (15) - التاريخ 1/9/2004


منقول للأمانة العلمية

النايلي الحر
2007-06-24, 21:29
شكرا على الموضوع

grimio82
2007-06-30, 14:16
دراسة قانونية ممتازة اظن انه كان من الاجدر مقارنة نظام الرقابة على دستورية القوانين في الدول المتقدمة خاصة في النظام الرقابي فيما يخص دستورية القوانين في الدستور الفرنسي,,,,وايضا التطرق على كيفية الرقابة الدستورية في الولايات المتحدة الاميريكية,,,,,,,,على العموم شكرا على المجهود

النايلي الحر
2007-06-30, 16:47
أرجوا من المشرفين نقل الموضوع
إلى منتدى المكتبة الجامعية
وشكرا

مُحمد
2007-07-05, 14:28
بوركت في الدراسة والامانة العلمية

hocine96
2007-08-17, 09:47
بوركت على خذا الموضوع

فائزة13
2007-09-16, 18:06
شكرا على الموضوع، وعلى الأمانة العلمية، بارك الله فيك

abdo_spectrum
2007-10-15, 18:31
مشكور بصح ممكن نلقى مذكرات تخرج خاصة بالدستوري

zoheir39102
2007-10-15, 18:46
مشكور على لموضوع نرجو المواصلة والمشاركة بمواضيع اخرى في الاداري او المدني................

lamer
2008-05-13, 10:17
قريبا أجمل قصة حب في التاريخ مش أي أي ولا زي زي :mh93:
:mh93: :mh93: :mh93: :mh93:

amine00129
2008-05-23, 17:08
مشكور على لموضوع نرجو المواصلة

cyrano_oussama
2008-06-13, 16:15
الله يستركم أريد تحميل كتب الإداري والدستوري

فاطمة76
2008-09-12, 21:01
مشششششششششششششششششششششششششششكككككور

النفس المطمئنة
2008-09-14, 14:35
شكرا جززززززززززززيلا

soumhal
2008-11-12, 12:51
السلام عليكم :

أشكرك جزيل الشكر على الموضوع الذي هو أساسا البحث الذي كلفت بانجازه ....... وأرجوا من حضراتكم تكملة الموضوع وإمدادي ببعض الم
ببعض المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع .............. وأرجوا الرد بسرعة لو سمحت .....

soumhal
2008-11-12, 13:00
ولكن ماهي أنواع الرقابة وكيف تتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وكيف نستطيع تمثيل الرقابة القضائية " في الولايات المتحدة "؟؟؟؟؟؟؟؟

وكيف نستطيع تمثيل الرقابة السياسية " في الجزائر "؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وماهو المجلس الدستوري واختصاصاته ....وتتشكيله ..؟؟؟؟؟؟؟؟

أرجوا مساعدتي .....

رامي100
2008-11-13, 21:24
مشششششششكور على الجهود

Dahane77
2009-03-29, 11:42
شكر‘ا جزيلا‘ على الموصوع

hannabenaliaais
2009-10-27, 21:01
مقدمة :
مدخل العلوم القانونية
أن العلاقة الأزلية بين القانون والمجتمع لا زالت محل تطور مستمر والمتتبع لحياة الإنسان في عصورها المختلفة يلحظ انه كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرد عن الآخرين فان غريزته البشرية تدفعه إلى أن يسعى للمحافظة على كيانه ورفع مستوى معيشته. وهذا لن يتأتى له إلا إذا اختلط بغيره واستفاد من مجهودات بني جنسه وهنا يصبح وجود المجتمع أمرا حتميا وفي هذا المجتمع تنشأ علاقات بين الأفراد قد تكون علاقات عائلية أو اجتماعية أو مالية أو سياسية ، ومع ذلك فان الفرد وفي سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق رغباته قد تتعارض مصالحه مع مصالح غيره من الأفراد ، ولو ترك له أم تسوية علاقاته وفقا لهواه لغلب مصلحته على مصلحة غيره ، وحينئذ تعم الفوضى ويسود الاضطراب الأمر الذي يهدد كيان المجتمع ويؤدي به إلى الاضمحلال والفناء . ولقد أدرك الإنسان انه لا بد للمجتمع من نظام يوجه نشاط الأفراد فيه ويحكم ما بينهم من علاقات بحيث يحتفظ للفرد حقوقه ويلزمه باحترام حقوق الآخرين وهذا التنظيم هو ما اتفق على تسميته ( القانون ).
تعريف القانون: القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها.
تعريف بكلمة القانون :
يجب قبل التطرق إلى فكرة المدخل إلى علم القانون، التعرف على كلمة القانون و على القانون نفسه.
اشتقاقيا فكلمة '' قانـون '' هي اقتباس من اليونانية حيث كلمة kanon
تعني '' العصا المستقيمة '' و يعبرون بها مجازيا عن القاعدة ( ''Regula'': la Règle) و منها إلى فكرة الخط المستقيم التي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، و هذا تعبير إستعاري للدلالة على الأفكار التالية : الاستقامة (la Rectitude) و الصراحة ( la Franchise) و النزاهة ( la Loyauté) في العلاقات الإنسانية .
و يستخلص من هذا أن كلمة '' قانـون'' تستعمل كمعيار لقياس انحراف الأشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي سطره لهم القانون لكي يتبعوه في معاملاتهم. ولكن، لا يستخلص من هذه المعاني إلى فكرة تقريبية عن القانون، فيجب إذا تفحص استعمال كلمة القانون التي لها عدة معاني.
II ـ تعدد معاني كلمة '' قانـون''
يقصد بكلمة '' قانــون '' تارة معنى واسع و تارة معنى ضيق.
*ـ بمعنى واسع جدا، يقصد بكلمة '' قانون '' ، القانون الوضعي ( Droit Positif)، وهو مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين وفي مكان محدد ( دولة ).(به بالخصوص القانون الداخلي للدولة ( أو القانون الوطني ) والتي هو يكون النظام القانوني ( Ordre Juridique) الوطني ككل.
مثلا: القانون المدني + القانون التجاري + قانون العقوبات و غيرها من القوانين السائدة في الدولة.
ملاحظة: خاصة بكلمة ''التشريع'' التي يقصد به عدة معان:
ـ مجموعة القواعد القانونية التي يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني .
ـ مجموعة قوانين دولة أو منطقة(O.U.AF . Ligue arabe. C.E.Européenne.
ـ مجموعة القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون، و التي تنظم ميدان واحد من ميادين الحياة الاجتماعية ( مثلا: التشريع الجنائي (أو الجزائي أو الإجرامي) : قانون العقوبات + قانون الإجراءات الجزائية + قانون إصلاح السجون + كل القواعد القمعية المتواجدة في قوانين أخرى ( قانون العمل - قانون الإعلام - التشريع الأسعار ....).
*ـ كما تستعمل كلمة '' قانـون '' للدلالة على مجموعة نصوص قانونية ( قانون : Loi - أمر: Ordonnance - مرسوم :Décret - قرار: (Arrêtéجمعت بصفة متناسقة و منظمة بحيث تخص فرعا معين من التشريع و يطلق عليها البعض إسم '' مـدونة'' ( Code )
مثلا: القانون المدني (Code Civil ) ، قانون الإجراءات المدنية (Code de Procédure Civil) ، قانون العقوبات (Code Pénal ) ... وعادة ما يقسم هذه المجموعة القانونية (Code) إلى مواد (Articles)مرتبة ( ترقيم )، التي هي بدورها قد تنقسم ( أي المادة ) إلى فقرتين أو أكثر. هذه أفكار عامة عن مدلول كلمة '' قانون '' التي يجب أن نتطرق إلى أهدافه في المجتمع السياسي المنظم (الدولة) فأحد أهداف الدولة هو المحافظة على حقوق الأفراد المتعلقة بحماية أرواحهم و أعراضهم و أموالهم.
و هذا يقودنا إلى القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة المحافظة على النظام الاجتماعي. و بما أنه لا يجد نظام اجتماعي تلقائي ( عـفوي)، و بما أن حالة الفوضى لا تكون إلا حكم الأقوى ، فللقانون وظيفة عامة التي هي تكريس و ضمان النظام الاجتماعي. غير أن هذا النظام الاجتماعي لا يكون الهدف النهائي للمجتمعات ، حيث يهدف المجتمع إلى غايات أدبية أو اجتماعية سواء كانت فردية أو جماعية، و هذه الغايات متعددة و أحيانا متناقظة، فيلجأ القانون إلى اختيار البعض و تكريس كل غاية بقواعد قانونية.
مثلا:
ـ غايات أدبية : حسن السيرة و الأخلاق - العدالة ......
ـ غايات مادية : إدارات - مصالح عمومية : جيش ـ تربية ـ و التعليم ـ الصحة .... و تشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية و تحديد البعض الآخر....
و نستخلص من هذه المعطيات بأن للفرد حقوق يحميها القانون و مقابل ذلك عليه واجبات هو ملزم باحترامها، و من هنا تبرز فكرتا الحق و القانون.
*الحق مزية أو قدرة يقرها القانون و يحميها لشخص معين على شخص آخر ( طبيعي أو معنوي ) أو على شيء معين ( مادي أو أدبي: مثلا: حق الملكية ـ حق الانتخاب :( Droits Subjectifs ) .
* أما القانون فهو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد و علاقاتهم في المجتمع ، و تتضمن أحكاما موضوعية تبين الحقوق و الواجبات المختلفة في مجتمع ما و التي تسهر على احترامها السلطة العمومية (Droit Objectif).
ـ تقسيمات القانون :
ـ دولي و داخلي :
يقسم القانون إلى قانون دولي (Droit International) و إلى قانون داخلي(أو وطني) .
أما القانون الدولي ينظم العلاقات التي يدخل فيها عنصر أجنبي، و ينقسم إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.
* فالقانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بأشخاص المجتمع الدولي ( دولة ـ منظمات دولية ) و هي كذلك مجموعة المعايير القانونية التي تنظم العلاقات الدولية.
و القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص ( الداخلي) يسير العلاقات القانونية بين الأشخاص المختلف الجنسية، و يحكمه مفهومي الجنسية وتنازع القوانين من حيث المكان ( م.9 إلى 24 قانون مدني(..
ـ عام و خاص : تقسيم القانون يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا لدى الرومان الذين قسموا القانون إلى عام و خاص. إن معيار التفرقة لديهم كان مناطه أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي و تحقيق المصلحة العامة للمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام، أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معاملات الأفراد و مصالحهم فهي من قبيل القانون الخاص. و لكن إلى يومنا هذا لازال الجدل قائم حول معيار تقسيم القانون إلى عام وخاص)غير أن معظم الفقهاء متفق على هذا التقسيم. و مع ذلك فأحيانا تكون قواعد القانون منظمة لعلاقات بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا معنويا يسعى لتحقيق مصلحة خاصة كفرد عادي.وهنا تكون ( مثلا: بيع أملاك الدولة ـ تأجير عقاراتها ...)، ففي هذه الحالات لا تمارس الدولة سلطانها لتحقيق مصلحة عامة، بل تتعامل مع الأفراد لتحقيق مصلحة خاصة. و نستخلص من هذا أن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات، أي كان نوعها، كلما كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة.
أما القانون الخاص، فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أيا كان نوعها فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد و الدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمارس سيادة و لا سلطة.
و يقصد بالقانون العام '' الداخلي '' ( أو الوطني). خمسة فروع من القانون يكون مجالها داخل الدولة، وهي:
القانون الدستوري: و هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد القانونية ( الدستور) التي تنظم نظام الحكم في الدولة و تبين السلطات العامة فيها ( تشريعية ـ تنفيذية ـ قضائية ) و ممارسة السلطة السياسية.
القانون الإداري:
القانون المالي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المالية العامة للدولة وتدير ميزانيتها السنوية حيث تحدد فيها مسبقا في بداية العام، مصادر إيرادات الخزينة العامة( ضرائب ـ رسوم ـ تصدير ثرواتها ...) و على جانب آخر تبين مصروفاتها .
القانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تستهدف معاقبة الجرائم.
قانون الإجراءات الجزائية (أو الجنائية ): وهو مجموعة القواعد القانونية التي يجب إتباعها من أجل القيام بإثبات الجرائم والبحث عن مرتكبيها، والمتابعات والملاحقات القضائية، والتحقيق في القضايا والحكم فيها.
أما القانون الخاص الداخلي فهو يحتوي على عدة فروع و أهمهم:
القانون المدني: الذي هو يمثل القانون العام إذ غالبا ما استمدت منه فروع القانون الأخرى مفاهيم أو قواعد عامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص تأسيسا على قاعدة '' الخاص يقيد العام'' ( مثلا: القانون التجاري ـ قانون العمل.(
أما قواعد القانون المدني نفسه، فهي تعالج تنظيم الحقوق الخاصة التي يمكن أن يباشرها الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم (حالة وأهلية الأشخاص، الذمة المالية، العقود...).
القانون التجاري: و هو يحتوي على جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات التجارية، التجارة، المحلات التجارية، الإجراءات التسوية القضائية، الشركات التجارية ...
القانون البحري: وهو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية بما فيها نقل المسافرين و البضائع بحرا.
القانون الجوي: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي، حيث تكون أداته الرئيسية هي الطائرة و خاصة الطيران التجاري...
القانون الدولي الخاص:
قانون العمل: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المستخدمين والمستخدمين، كما يسير علاقات العمل بما فيها صلة هؤلاء ببعضهم، و الأجور.
قانون الإجراءات المدنية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تنظم سير الدعاوي المدنية أو التجارية من البداية إلى النهاية ( التحقيق في القضية، إجراء الخبرات، البحوث، الطلبات العارضة، طرق الطعن العادية و غير ... العادية ...).
المدخل إلى علم القانون : من المعروف أن المدخل إلى أي علم من العلوم يقصد به تعريف هذا العلم و بيان الخصائص التي يتميز بها عن غيره من العلوم الأخرى، مع تقديم المبادئ الأساسية فيه و شرح الأفكار الرئيسية و بعرض القواعد العامة التي يقوم عليها، و بتعبير آخر نقول أن المدخل أي علم هو هيكلة الخطوط العريضة لذلك العلم لتكون بمثابة الأساس المتين المترابط الذي يسهل للدارس أن يستوعب تفاصيل ذلك العلم عند الدخول إلى فروعه وتقسيماته المتعددة، وفهم النظريات المختلفة التي تحكم تلك التفصيلات.
ومن هذا المنطلق نقول أن المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في العلوم القانونية. وهذا يعني ابتداء أن المدخل إلى علم القانون ليس مرتبطا بفرع معين من فروع القانون التي تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة، لأنه يرتبط بكل فروع النظام القانوني، فهو يمهد للفروع القانونية جميعها.
ولكن مع التسليم بصحة هذا الرأي، فقد جرى العمل على أن دراسة المدخل إلى علم القانون تلحق بالقانون المدني، و ذلك تأسيسا على أن القانون المدني هو القانون العام حيث أختص بنصيب الأسد فيما يتعلق بالنص على أغلب المبادئ و القواعد العامة التي تدخل الدراسة التمهيدية للقانون.
ونستخلص من هذا إلى القول بأن النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، يقوم على أسس و مبادئ و نظريات عامة، تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغير، وهي موضوع الدراسة دائما في المدخل إلى العلوم القانونية، وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان الآسيتان وهما النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق، ولهذا ستكون هتان النظريتان هما موضوع هذه الدراسة.
خصائص القاعدة القانونية: في تعريف القانون تبين لنا بأن القواعد القانونية تنظم العلاقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة والأفراد وهذا في مجال من مجالات الحيات الاجتماعية أي تنظيم نشاط معين لجماعة أو لفرد كما أنها تنظم سلوك الأشخاص في حياتهم اليومية. ونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية هي قاعدة للسلوك الاجتماعي والتي تضمن السلطة العمومية احترامها وتنفيذها من جميع المخاطبين بها حيث هذا الالتزام يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها وهذا الإلزام هو العنصر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد(الأخلاقية ـ تهذيبية ـ الشرف ). وبما أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا محددا بذاته فهي عامة ومجردة ، وبما أنها معمولا بها مدى حياتها وكل ما توفرت شروطها فهي دائمة.
القاعدة القانونية عامة و مجردة: تعتبر القاعدة القانونية الخلية الأساسية في القانون وما هي إلا خطاب صاغه المشرع بتعابير مجردة، حيث أنها لا تخص شخصا معينا أو طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه شروط تطبيقها أي أن تكون مطردة التطبيق في كل وقت على كل شخص مستوف لشروطها. وعمومية القاعدة القانونية هي ضمانُُ ضد كل تمييز بين الأشخاص.
مثلا: تنص المادة 350 من قانون العقوبات على أن '' كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب '' و عبارة '' كل من '' يقصد بها '' أي شخص '' أو '' أي كان هذا الشخص ''. إذا فأي شخص قام باختلاس شيء مملوك للغير، أي أنه قد قام بتحويل شيء من حيازة الحائز الشرعي له إلى حيازته، ( أي الجاني ) يعد سارقا و تسلط عليه العقوبة المقررة لهذا الفعل ( السرقة )، إذا أصحبه عدم رضى الضحية.
فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب. و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه.
القاعدة القانونية ملزمة : الإلزام يعني أن القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها. فهي قد تفرض الالتزامات متعددة وعلى المعنيين بالأمر بتنفيذها إذا كانت القاعدة القانونية آمرة. ولكن إذا كانت القاعدة القانونية مكملة فيحوز للأشخاص الاتفاق على عكس ما قررته. إذا، فالقاعدة القانونية الآمرة فهي ملزمة ووجه الإلزام هنا يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها. والمقصود بالجزاء هو العقاب أو الإجبار على الالتزام والاحترام عن طريق استعمال القوة العمومية ( درك الوطني وشرطة) والعدالة. والإلزام هو ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد الأخلاق والدين، وتبرز خاصية الإلزام في الجزاء الذي يوقع على من يخالف تلك القاعدة القانونية، والجزاءات القانونية متعددة وأهمها، هي:
الجزاء الجنائي : هو العقوبات وتدبير الأمن.
أما العقوبات الجنائية التي تلحق بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات هي: الإعدام، والسجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس والغرامة. أما تدبيرا لأمن الشخصية فمثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، وتدبير الأمن العينية مثل مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسات.
الجزاءات المدنية : وهي البطلان أي إبطال التصرف المخالف للقواعد الملزمة )أو العقد )، والتعويض على الضرر ( مادي ـ جسدي ـ معنوي
الجزاءات الإدارية : التي تتمثل في إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب قانوني، وتوقيع الإجراءات التأديبية على الموظفين الذين يخالفون القواعد القانونية، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المحلات التجارية ...
استمرار القاعدة القانونية. للقاعدة القانونية بداية ( نشرها رسميا في الجريدة الرسمية ) ونهاية ( إلغائها رسميا عن طريق الجريدة الرسمية ) ولا يمكن أن تبقى سارية المفعول إلى الأبد. وما يقصد باستمرار القاعدة القانونية هو تطبيقها المستمر أثناء وجودها كلما توفرت شروط تطبيقها.
مثلا: قواعد قانون المرور تطبيقها يومي، أما قواعد قانون انتخاب رئيس الجمهورية لا يكون إلا كل خمسة سنوات في الحالة العادية.


فكرة عامة عن القانون

المدخل إلى القانون
القانون علم اجتماعي ، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ، أعماله و ردود أفعاله ، وهذا موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ،ويصعب عرضه بدقة في اغلب الأحوال . وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية او اقتصادية او سياسية ، فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet :" حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك احد فعل ما يشاء ، وحيث لا سيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ." لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الامان في المجتمع . ويعتبر القانون فن أيضا ، ولكنه جد صعب ومعقد ، لذلك فكل تعريف من تعريفات القانون يجب ان يتصف بالمرونة وكل تعريف لابد ان من ان يحمل العديد من وجهات النظر ويرد على اي تعريف للقانون مهما كانت منطقيته استثناءات وفي هذا يختلف القانون عن العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء
فهل يعتبر القانون علما ام فنا ؟؟
وبعبارة اخرى : هل النظام القانوني علم ام فن ؟؟وقد واجه هذه الفكرة الجد رائعة المسيو جوني Geny في مولفه الشهير : العلم بالصنعة ( Science et technique) او العلم بالصياغة أو الجوهر بالشكل .وحسب التعريف الشائع يقصد بالعلم : النظام الذي يقوم فقط على المشاهدة ، وتقرير الواقع اي التجربة .
أمّا الفن فهو نظام يتكون في خلق الروح ، متخلصا على الاقل جزئيا من الملاحظة العلمية .فالعلم يكشف عن المسلمات ( الجوهر او المادة الأولية ) donne أي ما هو كائن . أما الفن فانه يترجم ما استوحاه الانسان من المثالية او التطلع نحو المثالية ( l'aspiration a un ideal) ويلاحظ انه يوجد خلط بالضرورة بين العلم والفن ، بين المسلمات والصنعة ( الفن أو الصياغة) . فالملاحظة العلمية المجردة ليست التقرير البسيط لواقعة ، فهي تعمل بالضرورة بمقارنتها بغيرها من الوقائع التي يجب اختيارها ، وينتهي الأمر إلى كشف قوانين يجب تحديدها ، بمعنى انه في هذا الاختيار وهذا التحديد تتدخل الصنعة القانونية او الفن بالضرورة لتقرير الوقائع التي لوحظت او شوهدت . فالعالم لا يكون عالما حقا إلا إذا كانت تقوده في بحثه فكرة او مثل أعلى . ولكن ليس معنى ذلك أن المقابلة بين العلم والفن غير موجودة .
فالوضعيون ، الماديون ، العلميون ، لا يعتقدون الا في الواقع ( ماهو كائن ) فالقانون بالنسبة اليهم هو العلم الذي يدرس المسلمات ، بمعنى ان النظام القانوني يقتصر على بحث القواعد التي حكمت وتحكم ما هو واقع أو كائن فعلا .. وهذا ما يسمى القانون الوجودي.
أما المثاليون ، فيؤكدون على العكس ، بان القانون هو فن ، فعند المثاليين : القاعدة القانونية تكون نتيجة الجهود الانسانية نحو المثل الأعلى للعدالة ، والذي يكمن فيه أساسه .
فهو الفن او الصنعة ( البناء او الشكل construit )
..
- ومعنى مصدر القانون ، اي مجموعة قواعد السلوك الملزمة التي يخضع لها الافراد في زمان ومكان معينين.
- والمصدر: يقصد به طريقة التعبير القادر مصادر القواعد القانونية

- مصادر القواعد القانونية او مصادر القانون : مصادر القانون الوضعي ة على انشاء القواعد القانونية واعطائها قوة ملزمة في العمل ، او هي الوسيلة التي تخرج بها القواعد القانونية إلى الناس من السلطة تملك اعطاءها قوتها الملزمة في العمل ، بحيث يصبح تطبيقها امر واجبا مفروضا. وهذه ما تسمى بـ المصادر الرسمية الذي يجب على القاضي ان يقصر بحثه في نطاقها عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على مايعرض عليه من منازعات . فالمصادر الرسمية مصادر منشئة للقاعدة القانونية الوضعية ومنها ؛ التشريع والعرف.
مصطلح : القاعدة القانونية

تتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة مجردة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة أو مقرونة بجزاء يوقّع على المخالف لأحكامها. والقواعد القانونية توجد في كل مجتمع منظم وتنقسم إلى تقسيمات مختلفة تتنوع حسب موضوع القاعدة وأطرافها : فتنقسم القواعد القانونية إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص ؛ حيث تهتم الأولى منها بتنظيم المسائل التي ترتبط بالصالح العام ويكون أحد أطراف العلاقة القانونية ( على الأقل) الدولة باعتبارها شخص معنوي اعتباري أو شخص من أشخاص القانون العام ، بينما ينظم النوع الآخر من القواعد القانونية المسائل المتعلقة بالأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك سواء أكانت مسائل متعلقة بالحالة الشخصية أو مرتبطة بالذمة المالية .
وتنقسم قواعد القانون العام بدورها إلى قواعد القانون العام الداخلي وقواعد القانون العام الخارجي ( القانون الدولي العام ) وذلك بالنظر إلى أطراف العلاقة القانونية : اذا كانت الدولة او شخص قانوني من اشخاصها العامة - تتعامل مع دولة أخرى أو إحدى الشخصيات القانونية الدولية خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون العام الخارجي أما اذا كانت تتعامل مع أحد الأفراد التابعين لها أو شخص من أشخاص القانون العام ، أو كان التعامل بين أشخاص القانون العام بعضها مع بعضها البعض الأخر ، خضعت هذه العلاقات لقواعد القانون العام الداخلي بفروعه المختلفة وذلك حسب المسألة المعروضة وطبيعة موضوع النزاع
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
يقيم العديد من أبناء البلد الواحد علاقات مع أبناء بلدان أخرى ولهذا وجد في كل دولة أشخاص من غير أبنائها يقيمون فيها وقد يكون ذلك بصفة مؤقتة وهنا تثار المشكلة بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه، هل يطبق مبدأ إقليمية القوانين أم مبدأ شخصية القوانين؟
-1) مبدأ إقليمية القوانين : Principe de la territorialité des lois ويقصد به أن يطبق قانون الدولة على كل ما يقع داخل حدود إقليمها بحيث يسري على جميع الأشخاص القاطنين في إقليم الدولة سواء كانوا وطنيين أو أجانب ولا يطبق على ما يقع خارج هذا الإقليم ولو بالنسبة إلى الوطنيين ( القانون مظهر سيادة الدولة ).
والأصل بالنسبة لقواعد القانون العام أن تطبق تطبيقا إقليمـيـا.
-2) مبدأ شخصيـة القوانين : Principe de la personnalité des lois ويقصد به أن يسري قانون الدولة على أبنائها فقط دون النظر إلى المكان الذي يقيمون فيه أي سواء داخل حدود الدولة أم خارجها.
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان
إذا ما صارت القاعدة نافذة تظل سارية إلى وقت إلغائها وقد ثار التنازع بين كل من القاعدتين لمعرفة الحد الفاصل بين نطاق تطبيق القاعدة التي ألغيت و القاعدة التي حلت محلها، بالنسبة للأوضاع والآثار التي ابتدأت في ظل القاعدة الأولى وظلت مستمرة في ظل القاعدة التي حلت محلها.


المطلب الأول إلغـــــاء القــــانون :
تعريف : إلغاء القاعدة القانونية هو وقف العمل بها وتجريدها من قوتها الملزمة وإزالة الصفة القانونية عنها.
- أولا - السلطـة التي تملك الإلغــاء :
القاعدة أن السلطة التي تملك إلغاء قاعدة معينة هي تلك التي تملك خلقها أو خلق قاعدة أعلى منها درجة.
فالقاعدة القانونية لا تلغى إلا بقاعدة أخرى من نفس القوة أو بقاعدة أعلى منها. - ثانيا – أنواع الإلغـــاء : ينقسم الإلغاء بالنسبة إلى الطريقة التي يأتي بها إلى إلغاء صريح وإلغاء ضمني. ولا يكون الإلغاء صريحا إلا إذا صدرت قاعدة قانونية جديدة تقضي صراحة بهذا الإلغاء ولا يكون ذلك إلا بواسطة قاعدة تشريعية ينص فيها صراحة على إلغاء القاعدة السابقة و الغالب أن يكون الإلغاء الصريح بصدور تشريع ينص فيه على إلغاء تشريع سابق معين أو ينص فيه على إلغاء ما يخالفه من قواعد. والإلغاء الضمني هو الذي لا يصرح به المشرع ولكنه يأتي نتيجة التناقض والتنافر الموجود بين القانون الجديد والقانون القديم أو من تنظيم تشريع جديد لموضوع سبق أن التطرق له في تشريع قديم.
المطلب الثاني تنازع القوانين من حيث الزمان :
يقوم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بحسب الأصل على مبدأين أساسيين : المبدأ الأول : الأثر المباشر أو الفوري أو الحالي للقانون Effet imédiat ويعني أن القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه.
المبدأ الثاني : عدم رجعية القوانين أو عدم سريان القوانين على الماضي أو عدم استناد القوانين إلى الماضي Principe non-rétroactivité des lois ومفاده أن القانون لا يسري على الوقائع التي تحدث قبل نفاذه.
أولا : عدم رجعية القوانين
ويقصد به أن القانون الجديد لا يسري على الوقائع التي تمت قبل أن يصير نافذا إذ أن هذه الوقائع يحكمها القانون القديم التي عرضت تحت ظلــه.
وقد أدت عدة اعتبارات إلى تقرير هذا المبدأ نجملها في الآتي : 1) تحتم العدالة ألا يسري على الأفراد قانون جديد لم ينظموا سلوكهم طبقا له. 2) يترتب على سريان القانون على الماضي هدم ثقة الناس في القانون. 3)إذا كان من المبادئ الأولية أن القانون لايسري على الناس إلا بعد نشره حتى نمنحهم فرصة العلم به قبل أن يطالبوا باحترامه فكيف يسوغ أن نأخذ الآن على الأفراد عدم احترامهم لقانون صدر بعد اتيانهم العمل الذي نلومهم على عدم احترام القانون بصدده.
وقد كانت فرنسا من أسبق الدول إلى مبدأ عدم سريان القانون على الماضي حيث نصت المادة II من القانون المدني الفرنسي على أنه : ( لا يسرى القانون إلا على المستقبل فليس له أثر رجعي).
وفي القانون المغربي، تنص المادة الرابعة من قانون الالتزامات والعقود على عدم رجعية القانون وهذا ماينطبق بالنسبة للقانون الجنائي الذي تنص مادته الرابعة على مايلي: ( لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه).
ثانيا : النظريات الفقهية في تنازع القوانين من حيث الزمان : ظهرت في الفقه عدة نظريات لحل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان غير أن الاختلاف كان بينا.
النظرية التقليدية : تقوم هذه النظرية التي تعتمد في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان على مبدأ عدم رجعية القوانين وتفرق ببيان حدود تطبيق هذا المبدأ بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.
فيمتنع امتناعا كليا تطبيق القانون الجديد على الحق المكتسب لأن تطبيقه عندئد يعني أن القانون قد طبق بآخر رجعي وهذا لا يجوز ويتوجب تطبيق القانون الجديد على مجرد الأمل لأن هذا التطبيق لا يؤدي إلى المساس بمبدأ عدم رجعية القوانين. وتدخل النظرية التقليدية بعض الاستثناءات على المعيار الذي أخذت به حيث يجوز أن يكون للقانون الجديد أثر رجعي رغم ما في ذلك من مساس بحقوق مكتسبة: 1)حالة النص الصريح على الرجعية: إذا ضمن المشرع القانون نصا صريحا يقضي بسريان الحكم الذي ورد به على الماضي فإنه يعمل بالنص حتى ولو أخل بالحق المكتسب.
2)القوانين الجنائية الأصلح للمتهم : إذا كانت الأحكام أصلح للمتهم أي الأحكام التي جاءت في القانون الجديد فهي تسري بأثر رجعي.
3)القوانين التفسيرية : إذا كان القانون الجديد تفسيرا لقانون سابق، فإنه يطبق على ماحدث قبل صدوره في القانون القديم الذي صدر تفسيرا له.
4) القوانين المتعلقة بالنظام العام أو الآداب : إذا صدر قانون يتعلق بالنظام العام أو الآداب، فإنه يسري على الماضي إذ لايصح التمسك بحق مكتسب لاسيما إذا تعلق الأمر بالنظام العام أوالآداب.
نقذ النظرية التقليدية : عيب على النظرية التقليدية أنها غامضة في أساسها مع عدم صلاحيتها، فالمعيار الذي تقوم عليه هو الحق المكتسب وهو في نظر خصومها معيار غير منضبط. وإذا قلنا إن الحق المكتسب يتضمن مصلحة يحميها القانون فمتى يكون للشخص مصلحة من هذا النوع؟ فكثيرا ما تدق المسألة فلا نستطيع أن نجزم ما إذا كان للشخص في حالة معينة حق مكتسب أو مجرد أمل.
إن النظرية التقليدية في نظر خصومها تخلط بين الأثر الرجعي للقانون الجديد وأثره المباشر، حيث كان يجب التمييز بينهما وهذا ماقامت به النظرية الحديثة.
النظرية الحديثة : قامت النظرية الحديثة على أساس التفرقة بين مبدأين مبدأ عدم رجعية القانون الجديد من جهة ومبدأ سريان القانون الجديد سريانا مباشرا من جهة أخرى.
1- عدم رجعية القانون : يقصد به أن القانون الجديد لايمس ماتم في ظل القانون القديم من المراكز القانونية التي تكونت أو انقضت, ومبدأ عدم رجعية القانون في النظرية الحديثة يفيد أن القانون لايسري على ما تم تكوينه أو انقضاؤه من المراكز القانونية قبل نفاذه ولا على ماتم من عناصر هذا التكوين أو الانقضاء إذا توافرت لهذه العناصر قيمة قانونية.
أما النظرية الحديثة فيرد فيها حالتان استثنائيتان فقط عكس النظرية التقليدية التي أوردت أربعة حالات، وهاتان الحالتان هما النص الصريح على الرجعية والقوانين المفسرة.
2- الأثر المباشر للقانون : ترى النظرية الحديثة وجوب تطبيق القوانين الجديدة فور العمل بها، وتبعا لذلك يتم التوقيف عن العمل بالقوانين القديمة.

biba said
2010-04-14, 13:21
من فضلكم اريد بحث حول مصادر القانون الدستوري سنة اولى