مشاهدة النسخة كاملة : التنبيه بالاخلاء
ماهو التنبيهبالاخلاء وما هي المواد التي عالجته في قانون المدني وهل ما يزال العمل به قائما ام انه الغي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا لم اتلق اي اجابة هل سؤالي صعب لهذه الدرجة؟؟؟
التنبيه بالاخلاء منصوص عليه في المواد 474 . 175 . 529 . 531 ق مدني
الغي التنبيه بالاخلاء في الاجار المدني بموجب مرسوم 93-03
اي بعد هذا التاريخ لم يعد التنبيه بالاخلاء شرطا انهاء علاقة الاجار
لكن مازال يطبق بالنسبة للاجارات القديمة التي ابرمت في ظل القانون القديم اي قبل 93
2- في الايجار التجاري منصوصعليه في المواد 176 .177 . 194 ق تجاري
وقد الغي في تعديل القانون التجاري لسنة 2006
لكن الاجارات الاسابقة لسنة 2006 يسري عليها القانون القديم
يجب الاطلاع على المواد لفهم التفاصيل
ولنفرض ان عقد الابجار التجاري ابرم في ظل القانون القديم اي قبل عام 2006 وكل سنة يقوم المؤجر والمستأجر بتجديد العقد فهل عملية التجديد تجعل من العقد جديدا وبالتالي يطبق عليه القانون الجديد؟؟؟؟ام ان العبرة بتاريخ العقد الاول
العبرة بالعقد الاصلي والتجديد يعتبر تمديد له فقط
rachidzert
2008-09-06, 16:31
نعم العبرة بالعقد الأصلي وما به من القانون الساري المفعول
benrezguia
2009-04-15, 18:50
بالنسبة للتجاري ومن أجل التنبيه
التعدل كان بالقانون 05/02 الصادر في 06 فيفري 2005 وليس 2006
لويبد محمد
2009-04-29, 21:05
يا زملائي ليس تمديد الإيجار مثل تجديده فلكل واحد منهما أحكامه
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir