المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية


النايلي الحر
2007-06-23, 16:25
كل من لديه سؤال أو مشكلة في القانون الإداري أو المنازعات الإدارية ما عليه سوى طرح سؤاله في الرد على الموضوع
وشكرا :cool:
أنا في الخدمة حسب إستطاعتي ومعلوماتي البسيطة والمحدودة أضعها في خدمتكم
وأرجوا من كل من لديه خبرة في المجال يستطيع المشاركة في تقديم الأجوبة والحلول عن الأسئلة المطروحة

ليلى الجزائرية1
2007-06-23, 17:13
كيف اتخلص منك يا روبن هود دون ان اتلقى اي عقوبة قانونية

النايلي الحر
2007-06-23, 21:16
ساهلة ماهلة
أعرضيني على الرفيس باللبن وديريلي فيه السم
ومن بعد مانموت أحرقيني حتى نرجع رماد وخليني يديني الريح
بصح ما تتهانايش راني نجيك فالمنام
هههههههههههههههههههههههههههههههه

فيصل
2007-06-23, 22:31
غريب الأطوار انت يا صياد الأسود راني شايفك تحاجي وتفك كيما يقولو خوتنا الأوخرين من جهة تسال عن الدستور والمزلش الدستوري ومن جهة تقول راني مسسعد باش نحاوب عل كل سوال في الإداري فهمنا يرحم والديك أنت قانوني واللا اداري واللا دستوري؟؟؟

النايلي الحر
2007-06-24, 13:24
تقدر تقول أنا روبين هود صياد الاسود غريب الأطوار
أنا قانوني وإداري بصح الدستوري شوية برك
ممكن تجاوبني على سؤالي في المكان المناسب وشكرا

وحيــــد
2007-06-25, 02:34
ممكن نبذة أولا عن معنى القانون الإداري أو المنازعات الإدارية

يعني قوانين الإدارة العمومية و المشاكل بين الموظفين و كل ما يخص الوظيف العمومي أم ماذا ؟

النايلي الحر
2007-06-25, 20:05
أخي وحيد أنا لست بصدد إلقاء دروس في القانون بل لشرح بعض المفاهيم والأفكار التي قد يصعب للبعض فهمها وشكرا
قوانين الإدارة/لا يوجد قانون يسمى بقانون الإدارة ولكن يوجد ترسانة من المراسيم والقرارات الإدارية والأوامر بمختلف أنواعها تصدر طبقا لقاعدة التسلسل الإداري لكل إدارة وصولا إلى الوزارة التي تنتمي إليها تلك الإدارة فلا يمكن حصرها هل فهمت؟
المشاكل بين الموظفين/ تخضع لقانون الوظيف العمومي عموما و إلى صيغة العقد الإداري المبرم بين الموظف والإدارة بشكل خاص وهنا تطبق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستوحاة من القانون المدني
لمزيد من الأسئلة أنا في الخدمة حسب إستطاعتي ومعلوماتي البسيطة والمحدودة أضعها في خدمتكم
وأرجوا من كل من لديه خبرة في المجال يستطيع المشاركة في تقديم الأجوبة والحلول عن الأسئلة المطروحة
والله أعلم

باشا
2007-06-25, 23:13
أستسمح أخانا هود في تكملة فكرته السابقة . فالموظف لا يخضع في نزاعه مع الإدارة لنفس القانون الذي يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل. لأن لكل فئة إطارها القانوني الذي يسيرها فالموظف هو من أعوان الإدارة العمومية ويخضع في علاقاته المهنية مع إدارته إلى قانون الوظيف العمومي . بينما باقي أنواع العمال والموظفين(بمفهوم واسع)الممارسين لدى المؤسسات العمومية و الخاصة الإقتصادية منها والتجارية ، فهم يخضعون أو يحتكمون الى القانون المنظم لعلاقات العمل.ولهم حكم هو مفتشية العمل ثم الجهات القضائية المختصة (المحكمة العمالية) . أما الموظف العمومي فله هيئة إدارية مختلطة هي اللجنة المتساوية الأعضاء التي تختص بالنظر في المنازعات المهنية بين الموظف وإدارته ثم هناك سلطة أعلى وهي الغرفة الإدارية في جهاز القضاءالتي يمكن للموظف وللمواطن عموما أن يتظلم لديها ويحتكم إليها في نزاعاته مع الإدارة....وفوق كل ذي علم عليم.

chaabanech
2007-06-26, 00:40
في حالة اتخاذ الادارة لقرار اداري تتخذه الادارة تحت ضل الضروف الاستثنائية و ضروف الحرب التي تخول للادارة جزء من الحرية لاتخاذ القرارات الازمة للخروج من هذه الازمة اذن:
--/ فمن يحدد هذه الضروف الاستثنائية هل الادارة في حد ذاتها ام هناك شخص اخر تخول له هذه المهمة



الرد ارجوك:sdf:

gat
2007-06-26, 15:03
السلام عليكم ، أريد من مرتادي المنتدى الكرام إفادتي بإجراءات تغيير الاسم أو اللقب .

النايلي الحر
2007-06-26, 15:46
شكرا جزيلا على التعقيب الجيد من الأخ الباشا
والجواب على سؤال chaabanechهو
إن وجد شخص أو هيئة مخولة تعطي التصريح أو التفويض لإتخاذ الإدارة قرارات خارجة عن إختصاصاتها في الحلات العادية فهنا لا يوجد إشكال
إن لم توجد فإن الإدارة مجبرة على إصدار القرارات التي تراها مناسبة للسير الحسن لعملها وإستمرار خدمة المرفق العام للمواطنين
وطبيعة الإجبار نابعة كما قلت من الظروف الإستثنائية والحروب
على أن تخضع تلك القرارات للفحص من الهيئة الرقابية الأعلى منها بعد إنتهاء الظروف الإستثنائية أو الحرب
إما بإجازتها أو إلغاءها
والله أعلم
لمن لديه تفسير أكثر أو شرح فليفدنا به

الجلفة_الجلفة
2007-07-02, 21:14
أخي ما الفرق بين....

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-12, 20:32
بالنسبة لتعير الاسم : حسب المرسوم 91/24 عليك اتباع مايلي
- توجيه طلب خطي الى السيد وزير العدل
- الوزير يخطر النائب العام التي بقع في دائرة مجالها اختصاصه
- بعد دلك وجب شهر الاسم حنى يعلم به الناس وقد لدى الحالة المدنية للشخص المعني
للتعقيب اتصلوا بعبد الهادي المنفلوطي

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-12, 20:35
سؤال لمفتي حلول القضاء الاداري:
يعتبر القاضي الاداري القاضي العادي للادارة.
حلل وناقش

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-12, 20:37
كيف يمكن الطعن في القرارات الصادرة من مديرية الضرائب؟

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-12, 20:42
ما المقصود بالقضاء الشامل ؟
ادا كان العسكري طرف في النزاع الى من ينعقد الاختصاص؟
ما شروط رفع دعوى الالغاء؟
هل هناك حاليا مرحلة الصلح بين الدارة والفرد المتنازعين قيل ان تصل الغرفة الدارية او مجلس الدولة،

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-12, 20:45
ما الفرق بين القرار و المقرر؟
كيف تحرر عريضة رفع الدعوى امام الغرفة الدارية و امام مجلس الدولة ؟

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-12, 20:46
من المسؤول عن التعويض حين يحكم على الادارة بالتعويض؟

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-12, 20:50
اخي ادا اردت ان تجيب عن السؤال المطروح سابقا تحدت عن السلطة التقديرية وامقيدة للادارة؟
كما واريدك انتتحدت لي عن نظرية الظروف الاسثنائية.

بنت سكيكدة
2007-07-12, 20:51
اعتقد انك محامي و أنت ادرى بالأجوبة من غيرك و مع ذلك سنجيبك على تساؤلاتك

بنت سكيكدة
2007-07-12, 21:12
كيف تحرر عريضة رفع الدعوى امام الغرفة الادارية و امام مجلس الدولة ؟


ساجيب على تساؤلك بخصوص كيفية تحرير عريضة رفع دعوى امام مجلس الدولة


يجب أن تذكر في عريضة رفع الدعوى امام مجلس الدولة البيانات التالية (اجبارية و الا رفضت الدعوى شكلا)


عريضة استئناف دعوى امام مجلس الدولة

ذكر الأستاذ(ة)اسمه و لقبه التاريـــــــــــــــــخ
محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
عنوان المكتب
رقم الهاتف

مجلـــــــــــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــــــــــة
عريضـــــــــــــة استئنــــــــــــــــاف دعــــــــــــــوى

لفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة / اسم و لقب المستأنف,مهنته, عنوانه و ذكر الاستاذ(ة) القائم(ة) في حقه و اعتماده عنوان مكتبه ...مستانف

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / اسم و لقب المستانف عليه, مهنته و عنوانه............................................ ...................مستأنف عليه


************************************************** ************************************************** ******************************ذكر القرار المستأنف رقم.................... الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء............................ بتاريخ.......................
************************************************** ************************************************** *****************************

ليطيــــــــــب لهيئــــة مجلس الدولــــة الموقــــر (تحية المجلس)


في الشكل// قبول الاستئناف شكلا لوروده داخل الآجال القانونية

في الموضوع // (سرد الحيثيات)

* حيث أن................................................ .................................................. ............................................

* حيث أن................................................ .................................................. ............................................

* حيث أن................................................ .................................................. ............................................

* حيث أن................................................ .................................................. ............................................


لهـــــــــــــــــــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــاب و من اجلهـــــــــــــــــــــا

في الشكل// قبول الاستئناف شكلا لوروده داخل الىجال القانونية

في الموضوع // اعادة سرد الطلبات


بكل تحفظ
ختم المحامي و امضاؤه

المرفقات//القرار المستانف

ساجيب عن باقي تساؤلاتك لاحقا نظرا لضيق الوقت
الى الملتقى باذن الله

محمد قاسم أحمد
2007-07-12, 21:35
سؤال في الميراث: هل يمكن لأب حرمان أحد أبنائه من الميراث بحجة أنه إبن عاق. وشكرا لكم جميعا

hakers
2007-07-12, 21:36
ممكن استشارة اخي
لفد قمت ببيع سلعة الي احد الادارات مند سنة ولكن دون ان اخد مالي مع العلم انه لدي طاب التموين ووصل التسليم وكل مرة يقومون بالكدب عليلا توجد النقود الفاتورة فيها مشكل فما رايك في هدا الموضوع هل الجاالي العدالة

prison break50
2007-07-14, 19:26
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووورررررررر ر

hocine96
2007-07-15, 21:16
لدي سؤال حول
السلطة التقديرية للإدارة في القرارات الإدارية
هاهي الإشكالية:
أي مدى يمكن أن تصل رقابة القاضي الإداري على هذه السلطة وهذا دون المساس بإحدى المبادئ الهامة لقيام دولة القانون وهو مبدأ الفصل بين السلطات ؟
و ماهي مختلف الآليات والوسائل التي منحها القانون للأفراد عند ممارسة الإدارة لهذه الحرية؟. وكيف يضمن الأفراد حقوقهم في مواجهة الإدارة ؟
وهل تعد حرية الإدارة خروجا عن المشروعية أم أنها مجرد تكريس لها ؟
و شكرا مسبقا

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-17, 18:18
هيا ايها المستشا ر القانوني أفدنا مادا تنتظر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....,,

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-17, 18:37
الى محمد تالقاسم الدي يسأل 7ن اميرات السمع ياأخي لا يمكن للاب ان يحرم ابنه من الميراث علىاساس مايلي :
-ان موانع الميراث هي : اللعان الردة قاتل المورث عمكدا وعدوانا
ش اهد الزور التيادت شهاداتة الى تنفد حكم الاعدام على المورث
المنع من الميراث لاختلاف الدين الرق ولد الزنا حيث ينسب هدا الاخير لامه.
- اسباب الميرات : القرابة - الزو جية
على اساس دالك لا يمكن باي حال من الاحوال منع او حرمان الابن من الميراث لانه عاق
والله اعلم

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-17, 18:56
الى الدي باع للادارة سلعة دون الحصول على مقابل :
اسمع ادا حل اجل الاسحقاق وجب ان تتقدم للادارة بقيمة الدين المطلوب مع تقديم مرفقات اثبات الدن في دمة الادارة المعنية .
مادا لوكانت الدارة المعنسية ف حال عسر : هنا يمنح للمدين اي الادارة بما يعرف بنظرة الميسرة راجعة لقدير القاضي
من هي الادارة: علك يااخي ان تحدد طبيعة هده الادارة حتى تمكن من تحداد الاخنصاص للج القضائية المختصة بالنزاع
على العموم ادا ما رفعت دعوى قضائية على المدين امام قاضي الموضوع وصدر في شان دالك حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه لصالح الدائن يتوجه الاخير لمصلحة الكناب الضبط لاستخراج نسخة من الحكم وارفاقه بالصبغة التنفيدية بعد دالك ينوجه الدائن المحكوم له الى المحضر القضائي وهدا الخير يتخد اجراءاتع التنفليد
.
ملاحظــــــــــــــــــــــــة الموضوع يطرح عدة احتمالات ووجب التفصيل في حيثيات قضية الحال للتمكن من اعطاء حلول واجراءات سليمة
يمكن التعقيب في الموضوع
للتعقييب حاور عبدالهادي المنفلوطي

بنت سكيكدة
2007-07-17, 19:21
:mh92:لدي سؤال حول
السلطة التقديرية للإدارة في القرارات الإدارية
هاهي الإشكالية:
أي مدى يمكن أن تصل رقابة القاضي الإداري على هذه السلطة وهذا دون المساس بإحدى المبادئ الهامة لقيام دولة القانون وهو مبدأ الفصل بين السلطات ؟
و ماهي مختلف الآليات والوسائل التي منحها القانون للأفراد عند ممارسة الإدارة لهذه الحرية؟. وكيف يضمن الأفراد حقوقهم في مواجهة الإدارة ؟
وهل تعد حرية الإدارة خروجا عن المشروعية أم أنها مجرد تكريس لها ؟
و شكرا مسبقا

ينتهي القرار الإداري نهاية لا دخل للإدارة فيها أما بنهايتها الطبيعية , أو عن طريق القضاء بحكم قضائي , ولأن الحالة الأخيرة تدخل ضمن موضوع رقابة القضاء على أعمال الإدارة و هو الشق الذي طرحت تساؤلك بشأنه فأننا سنقصر الاجابة عليه .

يضعف بشكل كبير رقابة القضاء على الادارة في مجال انظمتها المستقلة حيث لا تخضع هذه الانظمة للرقابة القضائية الا من حيث الاختصاص والشكل اما من حيث المضمون فانها في معزل عن الرقابة ما اذا تضمن القرار خرقا واضحا لمقدمة الدستور او النصوص المتعلقة بها هذا مع العلم بان عددا كبيرا من المبادئ لم ترد لا في مقدمة الدستور ولا في النصوص المترتبة عليها.
لقد تعرض الراي القائل بعدم تبعية الانظمة المستقلة للقانون وعدم خضوعها للمبادئ العامة الى نقاشات فقهية كثيرة بل ان هذه المسالة كانت محل جدل كبير بين الفقهاء وقد تمخض عن الاطروحات المتعددة التي تعرضت لهذا الامر ظهور نظرية جديدة، تحتل المبادئ العامة بموجبها قيمة قانونية اعلى من قيمة القواعد التشريعية بمعنى اخر الاعتراف لهذه المبادئ بقيمة دستورية وبهذا التحليل التزم القضاء الاداري الفرنسي .
جـ معيار تمييز المبادئ العامة:
من بين القواعد الكثيرة التي يطبقها مجلس الدولة في فرنسا من دون نص مكتوب ، ما لا يمكن عدها مبادئ عامة ، وذلك لكونها لا تعدو ان تكون مجرد قواعد بسيطة او حلولا قضائية يلجأ اليها القاضي لسد النقص الذي يسببه سكوت النص، لتفسيره في حالة غموضه ولهذا سيكون باهضا ولا معنى له منع الادارة
من اصدار الانظمة المستقلة خلافا لمواضيع هذه القواعد او الحلول.
وبناء على هذا فانها لا تعد مبادئ عامة، وبما ان القضاء الاداري يؤلف المصدر الرئيس للمبادئ العامة فانه يتعين الرجوع الى احكامه لمعرفة ما اذا كان مبدا عاما للقانون من عدمه.

المطلب الثالث
الأحكام القضائية

بسبب تنوع المنازعات التي تعرض امام القضاء وتعددها يواجه القاضي حالات معينة لا تتوافر حلولها في التشريعات مع وفرتها وحيث انه ملزوم قانونا بايجاد الحل المناسب للنزاع والا كان منكرا للعدالة نجده يلجا الى ( استخلاص القواعد التي استقرت في نفس الجماعة وضمير المشرع مستهديا في ذلك بالمبادئ التي اوردتها النصوص في فروع القانون الاخرى اذا ناسبت الروابط الادارية، فان لم يجد وجب عليه ان يستوحي قواعد القانون الطبيعي ومبادئ العدالة ).
وتتمتع الحلول التي يبتدعها القضاء باهمية كبيرة في مجال القانون بوصفه قانونا غير متقن وقليل النصوص كما تؤلف هذه الحلول قواعد ومبادى جديدة تضاف الى المصادر المشروعية الاخرى التي تلتزم بها الادارة في تصرفاتها وان تجاوزها يعرض عملها الى حالة من حالات اللامشروعية ومن ثم تعرضها للجزاءات القضائية.
كما وتتمتع الاحكام القضائية بما يطلق عليه بـ( قوة الحقيقة القانونية) سواء في مواجهة اطراف النزاع او في مواجهة الكافة فما هو مصدر هذه القوة؟ وكيف يمكن الاحتجاج بالحكم القضائي في مواجهة الادارة؟
وللاجابة عن هذا فان قرار الحكم الذي اكتسب درجة القطعية يتمتع من حيث المبدا بصفة مميزة وهو ما يطلق عليه بحجية الشئ المقضى به.
(AUTORITEDE. CHOSE JUGEE) ويتضمن هذا المصطلح معنيين:
1ـ المعنى الشكلي : وهو ان قرار الحكم يجسد القوة الحقيقة القانونية او انه على راي الدكتور محمود محمد حافظـ ـ عنوان الحقيقة القانونية . وهذا يعني ان موضوع النزاع الذي صدر به الحكم لا يمكن ان يكون محلا لاي منازعة في المستقبل.
2ـ المعنى المادي : ويتعلق بتنفيذ قرار الحكم فاذا صعب تنفيذه تلقائيا، وجب تنفيذه من قبل السلطة العامة بقوة الوسائل التي تتمتع بها وذلك من اجل ايصال الشئ المضى به للمنتفعين من القرار.
اما من حيث الاحتجاج بالشئ المقضي به في مواجهة الادارة فان قرارالحكم ملزم لهذه الاخيرة من الناحيتين الشكلية والمادية، فمن الناحية الشكلية تعد الادارة ملزمة بالقرار القضائي سواء كانت طرفا في الخصومة ام لم تكن كذلك. وهذا في حالة ما اذا كان القرار ما يحتج به على الكافة. غير ان الادارة لا تلتزم بالشئ المقضى اكثر من التزام الافراد انفسهم بذلك اما من الناحية المادية فانه على الادارة ان تسعى بما تمتلكه من وسائل تنفيذ قرار الحكم الذي تستوجبه صيغة التنفيذ.
اذا كان الاصل ان تكون الادارة متوافقة بتصرفها مع قواعد المشروعية خاضعة لها فانه ولاسباب متعددة قد يخفف ضغط هذه القواعد على رجل الادارة فيستطيع التصرف خارج اطارها ضمن ما يتمتع به من سلطة تقديرية. وقد يتعطل العمل بشكل تام بقواعد المشروعية حيث تلجأ الادارة الى قواعد اخرى تمنحها سلطات واسعة، وهو ما يحدث في الظروف الا ستثنائية. واخيرا قد تتصرف الادارة خلافا لقواعد المشروعية دون الابطال وهو مانره عند اعمال نظرية أعمال الحكومة (السيادة).
وبناءا على هذا فاننا سنتناول في هذا الصدد نظرية السلطة التقديرية

1. سلطة القاضي الاداري على رقابة القرارات الادارية

قد ينتهي القرار الإداري نتيجة لتصرف من جانب الإدارة و يتم ذلك بوسيلتين : الإلغاء والسحب .
أولاً : الإلغـاء
أن سرعة تطور الحياة الإدارية وتغيرها يؤدي إلى ضرورة تطور القرارات الإدارية وتغيرها في كل وقت , لتساير هذا التطور وتجاوب مع لأوضاع المتغيرة . ( )
لذلك تلجأ الإدارة في كثير من الأحيان إلى وضع حد لتطبيق قراراتها غير المناسبة , وفق ما يسمى الإلغاء .
والإلغاء بهذا المعنى هو العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة متضمناً إنهاء أثر القرار الإداري بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى إلغاءه.
والأصل أن يتم الإلغاء بقرار صادر من السلطة التي أصدرت القرار ألأصلي أو السلطة الرئاسية لها , ما لم ينص المشرع على منح سلطة أخرى هذا الحق , ومن الضروري أيضاً أن يتخذ قرار الإلغاء نفس شكل وإجراءات صدور القرار الأصلي , فإذا كان الأخير كتابياً يجب أن يكون قرار الإلغاء كتابياً أيضاً . ( )
ويختلف حق الإدارة في إلغاء قراراتها الإدارية باختلاف قراراتها تنظيمية أو فردية .

1. إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية . لما كانت القرارات التنظيمية تنشئ مراكز عامة لا ذاتية , فإن الإدارة تملك في كل وقت أن تعدلها أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها وفقاً لمقتضيات الصالح العام , وليس لأحد أن يحتج بوجود حق مكتسب .
وإذا كان إلغاء القرارات التنظيمية يتم بهذه المرونة , فإن ذلك لا يعني عدم إلزامية القواعد التنظيمية , فهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التي أصدرتها , وان الخروج على أحكامها في التطبيقات الفردية غير جائز إلا إذا تقرر ذلك في القاعدة التنظيمية ذاتها .
ومن ناحية أخرى يجب أن يتم إلغاء القرار التنظيمي أو تعديله بقرار تنظيمي مماثل , وأن تظل القرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار الملغي نافذة ومنتجة لآثارها .

2. إلغاء القرارات الإدارية الفردية . تلزم التفرقة في هذا المجال بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقاً للأفراد وتلك التي لا تولد حقوقاً .
أ- القرارات التي ترتب حقوقاً للأفراد :
الأصل أن القرارات الإدارية الفردية إذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون وترتب عليها حق شخصي أو مركز خاص , فإن الإدارة لا تملك المساس بها إلا في الحالات التي يجبرها القانون .
ويقرر القفه أن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات الإدارية الفردية , يعتبر مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية من أسس الدولة القانونية . ( )
إلا أن هذا لأصل لا يجري على إطلاقه , فالإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً ترتيب عليه حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار ون أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء .
هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته.
إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً , وليس من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء , مما يتعين معه حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتباراً من تاريخ صدوره .
ب- القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد .
القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد , تستطيع الإدارة إلغائها أو تعديلها, وقد استقر الفقه على عدة أنواع منها :
- القرارات الوقتية : وهي القرارات التي لا تنشئ حقوقاً بالمعنى القانوني لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة , ومن ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة .
- القرارات الولائية : وهي القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة من الإدارة لا تترتب عليها أي أثار قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين أجازة مرضية في غير الحالات التي يحتمها القانون , فهذا القرار لا يمكن اعتباره حقاً مكتسباً وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في أي وقت .
- القرارات السلبية : القرار السلبي هو ذلك القرار الذي لا يصدر في شكل الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني أو تعديله أو إنهائه , بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة أن تتخذ أجراءً فيه طبقاً للقانون واللوائح , فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن أرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض , وهذا القرار لا يرتب حقوقاً أو مزايا للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت , مثل قرار الإدارة برفض منح رخصة لأحد الأفراد لمزاولة مهنة معينة .
- القرارات غير التنفيذية : وهي القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد الإعداد لإصدار قرار معين , مثل قرار الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد أحالته إلى المحاكمة التأديبية , والقرارات التي تحتاج إلى تصديق من السلطة الرآسية.( )
فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين .

ثانيـاً : السحــب . يقصد بسحب القرارات الإدارية إعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها , وكأن القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية .
والسحب بهذا المعنى كالإلغاء القضائي من حيث أثره , إذ يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على القرارات الإدارية اعتباراً من تاريخ صدورها , وإذا كان من حق القضاء إلغاء القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة هي مدة الطعن بالإلغاء , فإن المنطق يحتم أن تتمتع الإدارة بحق سحب قراراتها المعيبة خلال هذه المدة, توقياً لإجراءات التقاضي المطولة , كما أن سحب الإدارة قرارها المعيب أكرم لها من إلغائه قضائياً .
وفي هذا المجال يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة وسحب القرارات الإدارية غير المشروعة .
1. سحب القرارات المشروعية . القاعدة العامة المستقرة فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة, حماية لمبدأ المشروعية وضمان الحقوق المكتسبة للأفراد , سواء أكانت قرارات فردية أو تنظيمية مع أن الأخيرة لا تنشئ مراكز شخصية بل مراكز عامة أعمالاً للاستقرار في الأوضاع القانونية وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية القرارات الإدارية .
غير أن القاعدة لا تجري على إطلاقها , فقد أجاز القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية المشروعة في حالات معينة من ذلك :
أ- القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين : أجاز القضاء الإداري في مصر و فرنسا ولاعتبارات تتعلق بالعدالة سحب قرار فصل الموظف , بشرط إلا يؤثر قرارا السحب على حقوق الأفراد التي قد اكتسبت , كما لو تم تعيين موظف أخر لشغل الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف المفصول .
ب- القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد : إذا لم يترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد عن القرار الإداري , فإن الإدارة تملك أن تسحبه , ومن ذلك قرارها بسحب قراراها بتوقيع الجزاء التأديبي على أحد موظفيها لعدم تعلق هذا القرار بحق مكتسب لشخص آخر .
وهنا تظهر مسألة القرارات الإدارية التنظيمية فهي تنشئ مراكز قانونية عامة , وبالتالي لا ترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد وهذا يعنى أمكان سحب القرارات التنظيمية في أي وقت , إلا أن هذا الحق مقيد بأن لا يرتب هذا القرار حقوقاً للأفراد ولو بطريق غير مباشر .
2. سحـب القرارات الإدارية غير المشروعة . القاعدة المستقرة في القضاء الإداري أنه يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها غير المشروعة , كجزاء لعدم مشروعيتها واحتراماً للقانون .
وأساس هذه القاعدة هو أن القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية لا تنشأ حقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم يجوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل .
وعلى ذلك يجب أن يكون القرار موضوع السحب غير مشروع بأن يكون معيباً بأحد عيوب القرار الإداري , الشكل والاختصاص , ومخالفة القانون , والسبب , أو الانحراف بالسلطة .
وقد يكون سحب القرار سحباً كلياً أو جزئياً إذا تعلق العيب في جزء منه وكان القرار قابلاً للتجزئة .
والسلطة التي تملك سحب القرار هي السلطة التي أصدرته أو السلطة الرآسية لها ما لم يمنح المشرع هذا الحق لسلطة أخرى .

المــدة المحددة للسحـب . يقضي مبدأ المشروعية احترام الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها , في حين تتطلب المصلحة العامة استقرار الحقوق والمراكز القانونية القائمة , ولا بد للتوفيق بين الأمرين ن يتم سحب القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة يتحصن بعدها القرار .
لذلك فقد استقر القضاء على اشتراط أن يتم سحب القرارات الإدارية الفردية خلال المدة التي يجوز فيها الطعن بالإلغاء أمام القضاء , أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تمنعه من أي إلغاء أو تعديل.
أما بالنسبة للقرارات الإدارية غير المشروعة فيجوز سحبها في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
إلا أن قاعدة التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية الفردية المعيبة ترد عليها بعض الاستثناءات تستطيع الإدارة فيها أن تسحب قراراتها دون التقيد بمدة معينة تمثل فيما يلي :

أ- القرار المنعدم :

القرار الإداري المنعدم هو القرار المشوب بعيب جسيم يجرده من صفته الإدارية ويجعله مجرد عمل مادي , لا تتمتع بما يتمتع به الأعمال الإدارية من حماية , فلا يتحصن بمضي المدة , ويجوز سحبه في أي وقت , كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى القضاء طالباً إلغاء القرار المنعدم دون التقيد بمواعيد رفع دعوى الإلغاء .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن سحب هذه القرارات ليس ضرورياً , لأن جهة الإدارة يمكن أن تكتفي بتجاهلها بدون الحاجة إلى إعلان ذلك صراحة , إلا أنها تقدم على ذلك رغبة منها في أن توضح الأمور للأفراد , وعلى ذلك فلا يجوز تقييدها في هذا المجال بميعاد معين لسحب قراراتها المعدومة . ( )
ومن قبيل هذه القرارات صدور القرار من فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف أو من هيئة خاصة لا تمت بصلة للإدارة صاحبة الاختصاص . ( )

ب- القرار الإداري المبني على غش أو تدليس :

إذا صدر القرار الإداري بناءً على غش أوتدليس من المستفيد من القرار , فإن للإدارة أن تسحب القرار دون التقيد بمدة السحب لأنه لا يوجد و الحال هذه ما يبرر حماية المركز القانوني لهذا الشخص الذي استعمل طرقاً إحتيالية بنية تضليل الإدارة وحملها على إصدار القرار استناداً إلى القاعدة التي تقرر أن الغش يفسد كل شيء .
ولنكون أمام هذه الحالة لابد من أن يستعمل المستفيد من القرار طرق احتيالية للتأثير على الإدارة ,وأن تكون هذه الطرق هي التي دفعت الإدارة إلى إصدار القرار مثال ذلك قرار تعيين موظف على أساس تقديم شهادات خبرة مزورة .
وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية التي استخدمها المستفيد طرقاً مادية كافية للتضليل وأخفاء الحقيقة , وقد يكون عملاً سلبياً محضاً في صورة كتمان صاحب الشأن عمداً بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها جهة الإدارة , ولا تستطيع معرفتها عن طريق آخر ويؤثر جهلها بها تأثيراً جوهرياً في إرادتها مع علم صاحب الشأن بهذه المعلومات وبأهميتها وخطرها . ( )
ج- القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة :

القرارات الإدارية التي تصدر بناءً على سلطة مقيدة بحيث لا يترك المشرع للإدارة حرية في التقدير , فإنه يكون لها أن ترجع في قراراتها كلما أخطأت في تطبيق القانون دون تقيد بمدة .
ومثال القرارات التي تصدر بناءً على اختصاص مقيد قرار الإدارة بترقية موظف على أساس الأقدمية , فإذا أخطأت الإدارة في مراعاة هذا الشرط وأصدرت قرارها متخطية الموظف المستحق إلى الموظف أحدث , جاز لها أن تسحب قرار الترقية دون التقيد بمدة معينة .
وعلى العكس من ذلك إذا مارست الإدارة اختصاصاً تقديرياً , فإنه لا يجوز لها أن ترجع في قرارها المعيب إلا خلال المدة المحدد للطعن بالإلغاء .

يتبع

بنت سكيكدة
2007-07-17, 19:44
د- القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن : من المستقر فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري يكون نافذاً في مواجهة الإدارة من تاريخ صدوره في حين لا يسري في مواجهة الأفراد إلا بعلمهم به بالطرق المقررة قانوناً.
وبناءً على ذلك فإن لجهة الإدارة أن تسحب قراراتها الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن في أي وقت ومن باب أولى أن يتم ذلك في شأن القرارات الإدارية المعيبة التي لم تعلن أو تنشر.


حماية حقوق الأفراد في مواجهة السلطة العامة

كما ان وجوب حماية الأفراد من تجاوزات السلطة العامة، أمر على قدر من الأهمية له دوره في تصنيف الأنظمة السياسية العالمية فيما إذا كانت راقية او غير ذلك . وكثيراً ما تكون الحال على غير ما نريدها إذ نرى في بعض الأحيان وجود فساد إداري يغلب عليه هاجس الرشوة وسيطرة الواسطة حتى ينتهي بنا الأمر لإساءة استعمال السلطة وتخطي حقوق الأفراد وتجاوز حرياتهم الأساسية، وبالتالي فمبدأ احترام حقوق الدفاع يعد من أهم وسائل الأفراد لحماية حقوقهم

هل تعد حرية الادارة خوجا عن مبدا المشروعية أو تكريسا لها


لابد من الاشارة ابتداء أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الادارة خروجا او استثناء على مبدا المشروعية ذلك ان تمتعها بمبدا الاختيار انما تمارس في المجالات التي تركها المشرع بإرادته وادارته التقديرية من دون ان يحددها في هذا المجال بقواعد مقيدة لتصرفها وهو أي المشرع ما فعل ذلك الا لتفهمه المساحة الملاءمة لتحقيق الاهداف التي تتوخاها الادارة من المصالح العامة. وبناء على هذا فالسلطة التقديرية، هي اعمال الادارة لحريتها في ممارسة نشاطها، عندما لا يكون هذا النشاط قد حدد مسبقا من قبل القانون بينما تكون سلطتها مقيدة عندما تفقد حرية الاختيار في حالة ما اذا كان تصرفها محددا سلفا من قبل القانون.
وفي الحقيقة فسلطة الادارة سواء كانت تقديرية ام مقيدة انما ترتبط بتقدير ملاءمة الاجراءات التي تتخذها فمن ناحية، نجد ان لرجل الا دارة حرية اختيار الحل الذي يراه ملائما حيث يعد في هذا ( قاضي الملاءمة ) بينما من ناحية ثانية محددا بالمعنى الذي حدد له مسبقا مهما كان رأيه الشخصي في مسألة الملاءمة.
قد يوحي ما بيناه آنفا، ان تصرفات الادارة اما ان تكون مقيدة بشكل كامل او تقديرية بشكل كامل، وليس هذا صحيحا على الاطلاق، ذلك ان الحالات التي يحدد فيها القانون اختصاص الادارة بالشكل الكامل او الحالات التي تترك فيها حرية الاختيار الكاملة للادارة انما تعد من الحالات المتطرفة وهي قليلة الحدوث في النشاط الاداري. ذلك ان القسم الغالب من تصرفات الادارة وقراراتها تتضمن في جانب منها اختصاصا مقيدا وفي الجانب الاخر سلطة تقديرية. فجانب التقدير في القرار الاداري انما ينصب في الحقيقة على بعض اركانه او واحد منها من دون بقية الاركان، والتي تبقى سلطتها فيها مقيدة .
اذن فالادارة لن تكون وبشكل مطلق في موضع سلطة تقديرية او مطلقة. ويمكننا القول بانه لا توجد سلطة مقيدة خالصة، اذ انه حتى في الحالات التي تكون فيها الادارة مجبرة على اتخاذ القرار فانها تملك بشكل او باخر ما يطلق عليه العلامة ( Hauriou ) أي اختيار اللحظة المناسبة .



أرجو ان اوفق اخي

hakers
2007-07-17, 22:25
السلام عايكم
اخي عبد الهادي المدة سنة حسب وصل التسليم والطلب
الادارة: بلدية
الوعد باخد الاجر شهر
ارجو الرد السريع
شكرا

محمد قاسم أحمد
2007-07-17, 23:31
شكرا سي عبد الهادي المنفلوطي

عبدالهادي المنفلوطي
2007-07-18, 09:18
الادارة المعنية بقيمة ادين : البلدية
مرور ستة على حلول اجل الاستحقاق
الوعد بالحصول على مقايل خلال شهر
تقييم المعطيات
ان الطرف المدين هو البلدية فادا اردت يا اخي العزيز ان تسلك طريق القضاء فارفع دعواك امام الغرفة الادارية للمجلس القضائي التي يقع بدائرة اختصاصها مقر البلدية تطالب فيها بما يلي : قيمة الدين المطلوب
التعويض عن الضرر اللاحق جراء التاخر في تسديد الدين
ان الوعد بمنح الاجر بعد مدة شهر يفسر باحتمالين : اما ان البلدية المعنية تنوي المماطلة وهدا ليس في صالحها
او انها في حالة اعسار وهو امر لا يمكن توقعه باي حال من الاحوال فالبلدية هي الجماعة المحلية القاعدية ولا يمكن ان يتصور انها بدون ميزانية
يمكنك اخي ان تسلك طريقا اخر الا وهو التوجه بطعن امام الجهة الوصية والي الولاية التابعة لها البلدية المعنية
ملاحظة : ----- ادا ما صدر قرار من الغرفة الادارية لصالح الدائن يعتبر حكما نافذا نفادا معجلا .
والله اعلم يا اخي العزيز

hocine96
2007-07-18, 20:02
جواب عن سؤال في الميراث: هل يمكن لأب حرمان أحد أبنائه من الميراث بحجة أنه إبن عاق؟
لا،لأن العقوق ليس من موانع الإرث،و العقوق هو من يعصي والده
و من موانع الإرث المحددة على سبيل الحصر :
- عدم الإستهلال
- شك السبق
- اللعان
-الكفر
-الرق
-الزنا
-القتل

باشا
2007-08-28, 23:49
مشكورة أخت آسيا21 على هذه المعلومات النيرة والمفيدة سلمت يدك للكتابة والإفادة ودمت لنا نبراسا نستدل به.

وداد
2007-08-30, 16:35
بسم الله الرحمان الرحيم
بالنسبة للطعن في ا لقرار الصادر من مديرية الضرائب يكون برفع تظلم إداري إلى مديرية الضرائب وانتظار الرد على التظلم مدة 04 أشهر بعدها إذا لم يتلق المواطن أي رد او تلقى ردا غير مقنع علية بالتوجه إلى الغرقة الإدارية المحلية بالمجلس القضائي ويرفع دعوى قضائية مرفوقة برد الإدارة أو بنسخة من التظلم في حالة سكوت الإدارة ، كما يجب علية إرفاق عريضة الدعوى بطابع جبائي وذلك تحت طائلة رفض الدعوى شكلا والله أعلم.

أبو أحمد ياسين
2007-10-06, 15:09
السؤال الأول : هل يمكن للموظف أن يواصل دراسته الجامعية بشكل قانوني أي دون خصم الراتب ودون اعتبار ذلك غيابا عن العمل؟

أبو أحمد ياسين
2007-10-06, 15:12
السؤال الثاني :بالنسبة للشبكة الجديدة في الأجور والتي تكون حسب المؤهل العلمي ،هل المؤهل المقصود هو الذي عين به الموظف أول مرة أم المؤهل الأخير الذي تحصل عليه الموظف بعد مدة من توظيفه؟

أبو أحمد ياسين
2007-10-06, 15:14
في الأخير أرجو من كل من لديه القدرة على الإجابة أن لا يتأخر في الرد وهو مشكور مسبقا وتقبل الله صيام الجميع

النايلي الحر
2007-12-04, 22:16
شكرا للإخوة الشكر الجزيل
الذين طرحوا الأسئلة و الذين ساهموا بالإجابات
نرجوا أن تكون الأسئلة في حدود القانون الإداري والمنازعات الإدارية فقط.
شكرا للجميع

benkhaouda
2007-12-31, 17:07
مشكور أخي على هذا الشرح

مبروكة الصحراء
2008-01-04, 11:48
بصراحة كلفت بهذا البحث و المشكلة أنه ليس لدي أدنى فكرة عن الموضوع و المشكلة الأكبر أني لا أدرس قانون
المهم عندي أمل كبير فيكم على مساعدتي موضوع البحث هو "انتفاء الدعوى الموازية"
وأرجو افادتي بكل ما يحيط بهذا الموضوع و مراجع و روابط
كلي أمل و ثقة في مساعدتكم
أنا في الانتظار

touati_dz
2008-01-04, 18:29
انتفاء الدعوى الموازية يعتبر إحدى الشروط المطلوبة لقبول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية :
يُشترط لقبول دعوى الإلغاء ألا يكون هناك طريق قضائي آخر يتمكن المدعي بواسطته من الوصول إلى ذات النتائج التي تُحققها دعوى الإلغاء.

وهذه النظرية (نظرية الدعوى الموازية نظرية قضائية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي ابتدعها لكي لا تتراكم أمامه الدعاوى ولأن إقامة دعوى الإلغاء بدون رسوم تُسبب في تراكم الدعاوى أمام مجلس الدولة الفرنسي فأراد أن يُخفف من تراكم الدعاوى فأوجد نظرية الدعوى الموازية، فإذا كان هناك طريق طعن آخر يمكن لصاحب الشأن أن يسلكه فلا يلجأ إلى دعوى الإلغاء

ahmedkh
2008-01-04, 20:18
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة

مناع
2008-06-02, 18:36
السلام عليكم الاخ نايلي لدي إستفسار لسؤال حول المنازعة الضريبية وأن أمكن الدعوى الإستعجالية

nadir4big
2008-06-03, 21:53
السلام عليكم عندي بعض الاسئلة
هل يجوز للمدير الولائي للضرائب مباشرة اجراءات التنفيد القصري المنصوص عليها في المادة 194 و ما يليها من قانون المالية لسنة 2002 و لماذا؟
هل تتمتع مصالح الحارجية -مديريات الولايات= بحق التمثيل القضائي و لماذا؟ا
ماهي الحكمة من استمرارية نفاد القرار الاداري رغم الطعن فيه بالالغاء؟
هل يجوز الطعن بالالغاء في القرارات الادارية التالية و لمادا؟
قرار المجلس التاديبي الولائي او المركزي للموظفين العموميين؟
قرار لجان الطعن المحلية او المركزية في مواد الجنائية؟
قرار تنظيمي لمرفق عام قطاع الصيدلة مثلا ؟
قرار اداري صادر عن وزير المالية يقضي بسحب فئة من العملة الوطنية من التداول ؟
قرار منح او اسحب اعتماد بنك من البنوك الخاصة ؟
و شكرا مسبقا

مناع
2008-06-20, 22:22
أسمح لي أخي أن أستفسرك في هذا البحث رغم أنه غير متعلق بمادة المنازعات الادارية وامل أن تكون عندك إفادة : إجراءات طلبات العريضة في الدعاوى الفرعية

abidou
2008-06-27, 16:38
أخي العزيز عاجل المؤسسة الذي أقصدها هي مؤسسة تابعة للقطاع الخاص كانت عمومية و الأن تحولت إلى الخاص بعد الخوصصة لكن أخي العزيز بعد طلب العمال لشراء المؤسسة إستغلت إمضاءات العمال لذى الموثق لتحول إلى إمضاءات على قبول الصيغة في تقسيم الحصص بدون علم للعمال وقيل لهم إن القانون لايحمي المغفلين و قسمت الحصص كما يلي 70حصة للإدارة و4 حصص للعمال مع العلم أن قائمة المساهمين تحثوي على أسماء ليس لهم صلة بالمؤسسة وأخريين عمال بمؤسسات أخرى و أقصي بعض من عمال المؤسسة بحجة عدم بلوغ السنة من التعاقد مع المؤسسة مع العلم أن المدير في حد ذاته لم يكن قد بلغ السنة من تعاقده مع المؤسسة للتذكير أن المدير السابق توفي في حادث أثناء الخوصصة ولديه370حصة أرجو الرد مع المواد القانونية لو سمحت من فضلك مع جزيل الشكر لأن مصير 80عامل على المحك ملاحظة مفتشية العمل و النقابة سواء نقابة المؤسسة أو الولاية متواطئة

maki_0987
2008-06-27, 20:02
كيف يمكن الطعن في القرارات الصادرة من مديرية الضرائب؟

abidou
2008-06-28, 02:56
إخواني الأعزاء أعود لكم مرة أخرى ولا يفوتني الشكر للأخت أسيا على الإجابة لكن ما أقصده هو مجموعة من القوانين و أساليب تسمح للجميع بأخد حقه وليس حقي وحدي لأني أضيف للأخت أسيا أن المدير الجديد له70سهم من الشركة مع أني متعاقد مع الشركة قبله بسنة وليس لي أي حصة كما أعلمك أن 26عضو من المساهمين ليس لهم علاقة بالمؤسسة منهم من يعمل بمؤسسة أخرى وله حصص في مؤسستنا لكن ما أقصده هذه التجاوزات و الخروقات القانونية الغير مبررة المغطات من النقابة سواء المحلية أو الولائية والسؤال الذي أريد الجواب عليه كذلك إن أمكن هل من حق العمال أن يطلبوا مسائلة قانونية للبحث أين إتجهت الأموال مع العلم أن المدخول للشركة يصل كحد أدنى المليار شهريا والمليار و600في أغلب الأحيان ثم يجدوا أن الشركة بها ديون تقدر ب45مليار ولم نشتري أي آلة أو أي شيء يدل على أن الشركة صرفت أموال كما أن أجور العمال تعتبر الأدنى بالموازات مع الشركات المجاورة ومنتوجنا يفوقهم بكثير أرجوا أن تفهموا ما أرمي إليه وتنيروا طريقنا بالقوانين و المواد المساعدة لنا لإسترجاع كل الحقوق ولكم منا جزيل الشكر

أبو أحمد ياسين
2008-06-28, 14:49
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من الآخ النايلي الحر اعطائنا بعض المعلومات حول القوانين الجديدة ،المتعلقة بالوظيفة العمومية ،وخاصة ما يتعلق بالترقية حسب الشهادة أو المستوى التعليمي ، كيف يكون ذلك ؟
وشكرا

فاطمة76
2008-09-12, 20:50
شكرا اخي الكريم

غول عبد الكريم
2008-12-06, 09:51
أريد معلومات حول دعاوى الصفقات العمومية في القانون الجزائري .

esouma007
2008-12-16, 18:52
من فضلك اريد الاوامر و النواهر و الغرامة التهديدية فى ظل قانون الاجراءات الجديد شكراا مسبقا

abachir72
2008-12-18, 12:45
اريد بحث حول عيب في الاختصاص أو موقع للبحوث

amine1962
2008-12-19, 15:15
الاخ : لدي سؤال فيما يخص تجديد مكتب جمعية أولياء التلاميذ هل حضور المحضر القضائي ضروري قانونيا أو هو أختيار ؟ و شكرا اقصد التجديد و ليس انشاء جمعية جديدة

malekalger2008
2008-12-21, 23:41
السلام عليكم

اريد من فضلكم بحث حول التنفيد الجبري للاحكام والقرارت في القانون الاداري الجزائر ي

abachir72
2008-12-25, 14:22
ابحث عن بحث حول عيب في الاختصاص او مكتبة خاصة في هذا المجال و شكرا

عطر الجنه
2009-01-03, 19:53
كيف يمكن الطعن في القرارات الصادرة من مديرية الضرائب؟

اريد بحث ف المنازعات الاداريه الرقابه السياسيه على اعمال الاداره

بن يونس محمد
2009-01-08, 17:56
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

amine00129
2009-01-10, 13:43
:dj_17:اريد بحث حول المعيار الموضوعى فى تحديد العقد الايداري

ali abderahim
2009-05-02, 08:25
أ
أرجوا من الاخ الفاضل أن يخبرنا عن المنازعات التي تكون اللجان المتساوية الاعضاء طرفا فيها لانني لاعرف عن هذا التعامل أي شيء وهناك أخ طرح عني هذا السؤال ؟
شكرا
ج

مناع
2009-07-01, 23:38
أمثلة فقط عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

bouziani
2009-07-12, 18:57
[QUOTE=النايلي الحر;26391]كل من لديه سؤال أو مشكلة في القانون الإداري أو المنازعات الإدارية ما عليه سوى طرح سؤاله في الرد على الموضوع
وشكرا :cool:
أنا في الخدمة حسب إستطاعتي ومعلوماتي البسيطة والمحدودة أضعها في خدمتكم
وأرجوا من كل من لديه خبرة في المجال يستطيع المشاركة في تقديم الأجوبة والحلول عن الأسئلة المطروحة[/

دائرة عين البيضاء ولاية ام البواقي تعاني
اذا كان رئيس الدائرة يجهل القانون وتحول الى عبء يجثم على صدور الموظفين والمواطنين فكيف العمل
اذا كان المواطن قد تعود مع رؤساء دائرة سابقين على تجديد رخصة السياقة في 10 ايام وامسى حاليا ينتظر 6شهور ويصل
احيانا ال 12 شهرا واحيانا اخرى الى 18شهرا فالى اين الشكوى.
واذا كان رئيس الدائرة يترصد اخطاء الموظفين لمعاقبتهم فاين الحل
الرجاء اين القانون التنظيمي الذي يحكم عمل رئيس الدائرة واين الجانب التاديبي الذي يحد من تعسفه

الجواب من فضلك

malheur3
2009-07-15, 10:47
انا اريد جوابا عن حالة انسداد في مجلس شعبي بلدي مشكل من 9 اعضاء :
4اعضاء كتلة حزبية صاحبة اغلبية الاصوات 1 رئيس 2 نواب 1 مندوب بفرع بلدي.
3اعضاء كتلة حزبية اخرى.
2 اعضاء كتلة حزبية اخرى.
بعد مرور 19 شهرا من السير العادي للمجلس قام اعضاء الكتلة الثانية والثالثة اي 5 اعضاء بالتحالف وطابوا بالنيابة في المجلس الشعبي البلدي بحجة ضعف اداء نواب الرئيس الذين هم من كتلته فرفض رئيس المجلس الشعبي ذلك فقاموا بمقاطعة الجلسات لكن بعد مرور المداولات طبقا لقانون البلدية 90/08 الذي ينص على صحة الااجتماع مهما يكن عدد الحاضرين بعد الاستدعاء الثاني ...قام النواب الخمسة بالحضور الى جلسات الاجتماع لكن مع عدم الموافقة على اي نقطة من النقاط المدرجة في جدول الاعمال بما فيها الحساب الاداري والميزانية الاولية اي عدد المصوتين بنعم 4 عدد المصوتين بلا 5 عدد الممتنعين 0
بالنسبة لرئيس الدائرة اشار بملاحظة على المداولات تحت * المصادقة بالرفض * واحالها للولاية ؟
فكيف يا ترى قانونا يتم حل هذه الاشكالية وهل لا بد من تنفيذ طاب الاعضاء المعارضين بالحق في النيابة من الناحية القانونية وهل في هذه الحالة يمكن للوالي ان يكون
سلطة حلول مكان المجلس ويصادق على المدولات وهل يعتبر المجلس في حالة انسداد.

malheur3
2009-07-15, 10:48
انا اريد جوابا عن حالة انسداد في مجلس شعبي بلدي مشكل من 9 اعضاء :
4اعضاء كتلة حزبية صاحبة اغلبية الاصوات 1 رئيس 2 نواب 1 مندوب بفرع بلدي.
3اعضاء كتلة حزبية اخرى.
2 اعضاء كتلة حزبية اخرى.
بعد مرور 19 شهرا من السير العادي للمجلس قام اعضاء الكتلة الثانية والثالثة اي 5 اعضاء بالتحالف وطابوا بالنيابة في المجلس الشعبي البلدي بحجة ضعف اداء نواب الرئيس الذين هم من كتلته فرفض رئيس المجلس الشعبي ذلك فقاموا بمقاطعة الجلسات لكن بعد مرور المداولات طبقا لقانون البلدية 90/08 الذي ينص على صحة الااجتماع مهما يكن عدد الحاضرين بعد الاستدعاء الثاني ...قام النواب الخمسة بالحضور الى جلسات الاجتماع لكن مع عدم الموافقة على اي نقطة من النقاط المدرجة في جدول الاعمال بما فيها الحساب الاداري والميزانية الاولية اي عدد المصوتين بنعم 4 عدد المصوتين بلا 5 عدد الممتنعين 0
بالنسبة لرئيس الدائرة اشار بملاحظة على المداولات تحت * المصادقة بالرفض * واحالها للولاية ؟
فكيف يا ترى قانونا يتم حل هذه الاشكالية وهل لا بد من تنفيذ طاب الاعضاء المعارضين بالحق في النيابة من الناحية القانونية وهل في هذه الحالة يمكن للوالي ان يكون
سلطة حلول مكان المجلس ويصادق على المدولات وهل يعتبر المجلس في حالة انسداد.

كوثرcom
2009-11-27, 11:39
من فضلك اشرحلي واش معناها العقد المكمل و قولي بعض المراجع تساعدني في المنازعات الادارية سواء بالعربي او بالفرنسي

khadidja judo
2009-12-01, 00:21
اريد خطة بحث مبدا المشروعية في المنازعات الادارية و شكرا

حمزة ملياني 121
2009-12-01, 20:25
سلام خويا العزيز . راني حاب نسالك سؤال وباغي تجاوب عليه درك ادا قدرت ربي يحفظك . لان استاذ التطبيق يتوعد من ياتيه الى الحصة ولم يحضر الاجابة لسؤاله فهو يتوعد بتنقيص 5 نقاط .
سؤالي هو : ماهي الاجراءات المتبعة اذا كان نزاع بيني مثلا وبين البلدية في حالة نزع قطعة ارضية ملكي لبناء عليها محلات تجارية عمومية وانا املك تلك القطعة وبوثائق . والبلدية مصرة على ذلك . خويا العزيز لازم تذكرلي الاجراءات

02imene
2009-12-02, 21:17
اظن انه في هذه الحالة تطبق الاجراءات الخاصة بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة و يترتب عليها التعويض

DJAMFAKOU
2009-12-11, 19:15
هل الحكم الصادر من الغرفة الاداربة القاضي بالغاء قرار تسريح موظف عن عمله يجبر و يلزم الادارة باعادة ادماج الموظف الى عمله و في حالة الرفض ماهو الاجراء الدي يجب اتخاده شكرا

amine882
2009-12-17, 13:11
اخي الكريم هل يمكنك تزويدي بمعلومات حول دعاوى التفسير

fatma079
2009-12-17, 14:07
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


هل القرارات الصادرة عن المجلس تكون مصادقة ؟ او مصادق عليها ؟

مع كل الاحترام و التقدير

شادي الطاهر
2009-12-18, 16:09
الشخصية المعنوية يا روبن
مدير مدرسة هل لديه شخصية معنوية أو هو يمثل المدرسة بصفتها شخصية معنوية

كوثرcom
2010-01-01, 15:45
السلام عليكم أخي ممكن مساعدتي بمراجع أو معلومات في التسوية الودية للمنازعات الإدارية و لك ألف شكر هذا ايمايلي راسلني عليه ارجو أن تساعدني
kaoutharmoad@ymail.com

كوثرcom
2010-01-01, 15:50
الباب الخامس
العقود الإدارية

التصرفات القانونية التي تجريها لإدارة وتقصد بها إلى أحداث الآراء القانونية , أما أن تتمثل بالتصرفات التي تقوم بها الإدارة من جانب واحد وبإرادتها المنفردة وتشمل القرارات والأوامر الإدارية التي أوضحناها سابقاً .
وأما أن تتمثل بالأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة بالاشتراك مع بعض الأفراد بحيث تتوافق الإدارتان وتتجهان نحو أحداث أثر قانوني معين و لجأ الإدارة إلى إتباع هذا الأسلوب لتحقيق هدفها في إشباع الحاجات العامة , وفق ما يمكن تسميته بعقود الإدارة .
والعقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد , فهي على نوعين : الأول عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص والتي تماثل العقود التي يبرمها الأفراد في نطاق القانون الخاص , والنوع الثاني هو العقود الإدارية التي تخضع لقانون العام والتي تبرمها الإدارة باعتبارها سلطة عامة تستهدف تنظيم مرفق عام أو تشغيله , وفي هذا الجزء من الدراسة نبين موضوع العقود الإدارية في خمسة فصول كما يلي :
العقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد ، فهي على نوعين: الأول عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص والتي تماثل العقود التي يبرمها الأفراد في نطاق القانون الخاص ، والنوع الثاني هي العقود الإدارية التي تخضع للقانون العام والتي تبرمها الإدارة باعتبارها سلطة عامة تستهدف تنظيم مرفق عام أو تشغيله .
تمت تقسيم هذا الباب إلى خمسة فصول كما يلي :-
الفصل الأول: ظهور فكرة العقود الإدارية.
الفصل الثاني: معيار تمييز العقد الإداري .
الفصل الثالث: إبرام العقود الإدارية .
الفصل الرابع: الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الإداري .
الفصل الخامس: نهاية العقود الإدارية .

الفصل الأول
ظهور فكرة العقود الإدارية
لم تظهر فكرة العقود الإدارية ألا في تاريخ متأخر لا يتجاوز مطلع القرن العشرين , وقد مر تحديد مفهوم نظرية العقود الإدارية وأسسها العامة بتطور استغرق حقبة طويلة من الزمن .
وفي هذا الفصل نتناول بالدراسة نشأة نظرية العقود الإدارية , ثم نبحث في استقلال هذه النظرية والتعريف بالعقد الإداري .

المبحث الأول
نشأة العقود الإدارية
حظيت مشكلة تحديد نشاط السلطة العامة باهتمام كبير من رجال القانون والإدارة، واختلف هذا الاهتمام تبعاً للأفكار السياسية التي يؤمن بها كل منهم .
ولعل أبرز مذهبين كان لهما التأثير في هذا المجال هما المذهب الفردي الحر والمذهب التدخلي المعاصر ، حيث وضع كل منهما أسلوباً محدداً لدور الدولة ووظيفتها في مختلف المجالات وفقاً للفلسفة السياسية التي يؤمن بها .
وكان لانتصار مفهوم الدولة التدخلية وتوسيع مجال نشاط السلطة العامة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وانتشار المرافق العامة المهنية والاقتصادية الفضل في خلق مبادئ قانونية جديدة هي مبادئ القانون الإداري تتميز عن قواعد القانون الخاص وتتماشى مع طبيعة نشاط الإدارة وهدفها ولا تغفل في الوقت نفسه حقوق الأفراد وحرياتهم ، وساهم في ذلك بشكل كبير مجلس الدولة الفرنسي الذي يعود له الفضل في تأسيس العديد من نظريات القانون الإداري ومنها نظرية العقود الإدارية .
وقد طبقت مصر أحكام العقود الإدارية عقب إنشاء مجلس الدولة في عام 1964 واختص مجلس الدولة بنظر منازعات العقود الإدارية بصدور القانون رقم 9 لسنة 1949.

المبحث الثاني
استقلال نظرية العقود الإدارية
نشأ الكثير من الجدل حول الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الدولة مع الغير ، وقد دار هذا النقاش بين قدسية الالتزامات التعاقدية وبين امتيازات الدولة التشريعية والإدارية التي تمارس من خلال أجهزتها لتحقيق المصلحة العامة .( )
ولا شك أن العقد الإداري ناتج عن توافق ارادتين على إنشاء الالتزام شأنه شأن عقود القانون الخاص وفي هذا المعنى يتضح أن العناصر الأساسية في كلا العقدين واحدة، فيجب أن يتوافر الرضا ويجب أن يكون صحيحاً وصادراً من الجهة الإدارية المختصة ، وسليماً من العيوب.
ألا فيما يتعلق بالأهلية ، فأحكامها في العقد الإداري ليست كما هي عليه في العقد المدني لاختلاف أهلية الإدارة عن أهلية الشخص الطبيعي في الحكم .( )
كما يتميز العقد الإداري في أن الإدارة تكون دائماً طرفاً فيه ، وأن تكوينه وأن كان يتم بتوافق إدراتين لا يكون بمجرد إفصاح فرد معين من أعضاء السلطة الإدارية عن أرادته و إنما يتكون من عدة أعمال قانونية ، يشترك فيها أكثر من عضو من أعضاء السلطة الإدارية ، لأن الاختصاصات الإدارية لا ترتكز في يد واحدة. ( )
كذلك يجب أن يتوافر السبب في العقود الإدارية مثلما هو الحال بالنسبة لعقود القانون الخاص مع ضرورة أن يكون الباعث الدافع في العقود الإدارية هو تحقيق المصلحة العامة .
وكما هو الشأن في عقود القانون الخاص يجب أن يكون السبب موجوداً ومشروعاً وألا عد العقد باطلاً . من جهة أخرى يشترط في محل العقد الإداري أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد ومشروعاً . ( )
والمحل يتمثل في الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد على طرفيه كما هو الحال في عقود القانون الخاص مع ضرورة الذكر بأن محل العقد الإداري يتميز بمرونة خاصة توفرها الامتيازات الممنوحة لجهة الإدارة والتي تخولها تعديل التزامات المتعاقدين في بعض الأحيان تحقيقاً للمصلحة العامة .
وبسبب التشابه الكبير بين الأركان في هذين العقدين ، لم يتفق الشراح على موقف واحد إزاء استقلال نظرية العقد الإداري عن النظرية التقليدية لعقود القانون الخاص ، وقد برز اتجاهان :
الاتجاه الأول :
ذهب الأستاذ Dugit إلى أنه لا يوجد فرق أساسي بين العقد المدني والعقد الإداري لأنهما متفقان في عناصرهما الجوهرية فالعقد الإداري يتمتع دائماً بالخصائص نفسها والآثار عينها .
وعلى هذا الأساس لا يوجد عقد إداري متميز عن العقود التي تبرم بين الأفراد ولكن يوجد اختلاف في الاختصاص القضائي فقط إذ يرفع النزاع أمام القضاء الإداري لأن الإدارة تبرز في العقد بصفتها سلطة عامة وبقصد تسيير مرفق عام وإدارته . والفرق بين هذه العقود والعقود المدنية يشبه تماما الفرق بين العقد المدني والعقود التجارية التي تخضع للمحاكم التـجارية لاستهدفها أغراضـا تجارية . ( )
الاتجاه الثاني:
يمثل هذا الاتجاه الذي يختلف عن السابق طائفـة من الفقـهاء منهم الأستاذ . Jeze ( ) و de laubadere .( ) اللذان ذهبا إلى أن النظام القضائي في القانون الإداري نظام خاص مستقل عن نظام القانون الخاص لاختلاف منابعهما ومصادرهما القانونية الأساسية ، كما أن العقود الإدارية تختلف هي أيضاً عن عقود القانون الخاص من حيث نظام منازعاتها والقواعد الأساسية التي تختلف بصورة عامة عن قواعد القانون المدني وتناقضها أحياناً ، وهذه الخصوصية تمليها متطلبات المصلحة العامة التي تهدف العقود الإدارية إلى تحقيقها .
والحق أنه لا يمكننا التسليم بما ذهب إليه الاتجاه الأول وأن كان ينطوي على حقيقة مفادها وجود نقاط توافق كبيرة بين العقود الإدارية وعقود القانون الخاص ، ألا أن هذا التوافق لا ينفي وجود نظام قانوني متميز يخضع له العقد الإداري ، ينبذ الفكرة القائلة بوحدة العقد سواء إبرام بين الأفراد أم بينهم وبين الدولة.
ففي الوقت الذي تكون فيه المصالح متكافئة والمتعاقدان متساويين في عقود القانون الخاص نجد أن المصلحة العامة في ظل عقود القانون العام تتميز بالأولوية إذ تقدم المصلحة العامة للإدارة على المصلحة الخاصة للأفراد .( )
والإدارة بهذه الحال وبوصفها قائمة على تحقيق المصلحة العامة تتمتع بحقوق و امتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها تخولها حق مراقبة تنفيذ العقد وتوجيه المتعاقد نحو الأسلوب الأصلح في التنفيذ ، وحق تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة ، دون أن يستطيع المتعاقد أن يتمسك بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين يضاف إلى ذلك بعض الحقوق و الامتيازات الأخرى التي لا مثيل لها في عقود القانون الخاص ، التي لا تهدر مصلحة المتعاقد وإنما تجعل مصلحته ثانوية بالنسبة للمصلحة العامة .( )
المبحث الثالث
التعريف بالعقد الإداري
اختلف القضاء و الفقه في وضع تعريف محدد للعقود الإدارية، وقد حاول القضاء الإداري في فرنسا ومصر والعراق حسم هذا الخلاف بتحديد المبادئ الرئيسية للعقود الإدارية.
وفي ذلك عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر العقد الإداري بأنه" العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص".( )
وقد أيد جانب كبير من الفقهاء في مصر هذا الاتجاه، منهم الدكتور سليمان محمد الطماوي، الذي ذهب إلى أن العقد الإداري" هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر في نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام" . ( )

ويبدو أن الرأي الغالب سواء في مصر أم العراق قد أستقر على أن العقد يكتسب صفته الإدارية إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر هي :
1- أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً.
2- أن يتصل هذا العقد بمرفق عام .
3- أن تختار الإدارة وسائل القانون العام .

الفصل الثاني
المعيار المميز للعقد الإداري
مر تمييز العقد الإداري عن عقود الإدارة الأخرى بمراحل زمنية متعاقبة بدأت بمحاولة المشرع تمييز عقود الإدارة بإرادته، وفق ما يسمى في نظرية العقد الإداري بمرحلة العقود الإدارية بتحديد القانون ثم أعقبت ذلك مرحلة أخرى وضع فيها القضاء الإداري عدة معايير للتمييز سميت بمرحلة التمييز القضائي للعقود الإدارية .
وفي هذا الفصل نبحث هاتين المرحلتين من مراحل تمييز العقود الإدارية .

المبحث الأول
العقود الإدارية بتحديد القانون
Contrats Administratif par Determination delaloi
يلجأ المشرع في بعض الأحيان – وعندما يجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل المنازعات المعروضة من القانون الخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود ويقرر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود، العقود الإدارية بتحديد القانون. ( )
وقد ظهر هذا التحديد أول مرة في نص المشرع الفرنسي في بداية عهد الثورة الفرنسية عندما وصف بعض العقود بأنها إدارية وخص مجلس الدولة فيما تثيره من منازعات سعياً منها لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بمنع القضاء العادي من التصدي لأعمال الإدارة، فجعل اختصاص النظر في المنازعات في شأن بعض العقود لمجلس الدولة .
وقد تمثلت النصوص التي عقدت الاختصاص فيما تثيره من منازعات لمجلس الأقاليم بموجب قانون (28) بلفوز " السنة الثامنة للثورة".( )
وكذلك المرسوم الصادر في 11-6-1806 المتعلق بعقود التوريد و القانون الصادر في 17-7-1790 و 26-9-1793 المتعلق بعقود القروض العامة وعقود بيع أملاك الدولة و المرسوم بقانون الصادر في 17-6-1930 عد كل عقد يتضمن شغلا لمال عام عقدا إدارياً في كل الحالات أياً كان شكله أو تسميته وسواء أبرمته الإدارة المركزية أم جهاز لا مركزي إقليمي أو مرفقي أو ملتزم لمرفق عام.( )
أما في مصر فقد حدد المشرع في المادة العاشرة من القانون (74) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، العقود الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنها بالنص "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد أخر."

وقد تعرضت فكرة التحديد القانوني للعقود الإدارية لكثير من النقد لأسباب ترجع إلى طبيعة بعض العقود التي قد لا تتلائم مع التكييف الذي يضفيه عليها المشرع، وفي الحالات التي ينسجم فيها هذا التكييف مع طبيعة العقد ومضمونة فإن تحديد المشرع له يكون كاشفاً فقط.
لذلك نعتقد أن ترك تحديد العقود الإدارية للقضاء لا شك أقدر على كشف الطبيعة القانونية لها، خاصة إذا كان هذا القضاء إدارياً متخصصاً.
المبحث الثاني
التمييز القضائي للعقود الإدارية
إزاء الانتقادات الموجهة لتحديد المشرع للعقود الإدارية و سعي القضاء نحو توسيع اختصاصه ليشمل عقوداً أخرى لسد ما في التشريع من نقص – تكفل القضاء بالبحث في الطبيعة القانونية للعقد وفق معايير محددة من قبل، وفي حالة توفرها يكون العقد إدارياً ويعكسه يبقي العقد ضمن دائرة القانون الخاص.
وقد ظهرت هذه المعايير نتيجة لتطور قضائي طويل انتقلت فيه غلبة كل معيار على الأخر تباعاً .
وسنتكلم فيما يأتي عن المعايير التي اعتمدها القضاء و الفقه الإداريان في تمييز العقود الإدارية.
أولاً :- أن تكون الإدارة طرف في العقد
من المسلم به أن العقد الذي لا تكون الإدارة طرفاً فيه لا يعد عقداً إدارياً، وهذا الشرط تستلزمه المبادئ العامة للقانون الإداري الذي وجد ليحكم نشاط السلطات الإدارية أما العقود التي تبرم بين الأفراد أو أشخاص القانون الخاص الأخرى فأنها تعد من عقود القانون الخاص ولو أبرمت لتحقيق المصلحة العامة .
وأشخاص القانون العام تتمثل بالدولة و الوزارات و المؤسسات الإدارية التابعة لها فضلاً عن الأشخاص العامة المحلية من محافظات ومدن وأحياء يضفي القانون عليها الشخصية المعنوية .

وفي هذا السبيل فقد استقر الرأي على استبعاد عقود القانون الخاص ولو حققت مصلحة عامة إلا في أحوال معينة بالقياس إلى العقود التي تبرم باسم الإدارة ولحسابها، وقد ذهب القضاء الإداري في فرنسا ومصر إلى أن العقود التي تبرمها الإدارة مع أشخاص القانون الخاص تعد إدارية إذا ما ظهر أن أحد المتعاقدين قد تعاقد باسم الإدارة ولحسابها متى توفرت الشروط الأخرى من اتصال العقد بالمرفق العام وتضمينه شروطاً استثنائية .
وقد طبقت محكمة التنازع هذا الاتجاه في حكم له بشأن عقد أبرمته إحدى شركات الاقتصاد المختلط مع منشأة خاصة وتتلخص وقائع هذه القضية في أن شركة الاقتصاد المختلط التي كانت ملتزمة بتسوية وتمهيد لقريتي " ماسي و انتوني " بالتعاقد مع منشأة خاصة لمعاونتها في القيام بهذه الأشغال واعتبرت المحكمة في قرارها العقد إدارياً على أساس أن شركة الاقتصاد المختلط لم تتصرف إلا باسم قريتي " ماسي و انتوني " ولحسابها.( )
وقد سلكت محكمة القضاء الإداري في مصر النهج نفسه في حكمها الصادر في 24-4-1956 الذي جاء فيه" متى كان الثابت أن وزارة التموين بصفتها المشرفة على مرفق التموين بالبلاد تدخلت في أمر سلعة الشاي و اتخذت من الإجراءات وأصدرت من التشريعات ما رأته كفيلاً بتحقيق ما تهدف إليه من توفير سلعة من السلع مع ضمان وصولها إلى المستهلكين بالسعر المحدد وقد استعملت في سبيل ذلك سلطتها في الاستيلاء على هذه السلعة، ووضعت القواعد التي تحكم تنظيم تداولها وتوزيعها وعهدت بذلك " لجنة توزيع الشاي " ثم المعبئين الذين أصبحوا مسؤلين عن توصيل هذه السلعة بعد تعبئتها إلى التجار في مختلف أنحاء البلاد، متى كان ثابت مما تقدم فإن ذلك في حقيقته يتضمن أمراً بتكليف هذه اللجنة بخدمة عامـة ومن ثم تكون الاتفقـات و العقود التي تعقدهـا اللجنة هـي العقود إدارية". ( )
ولا يمكن اعتبار هذا القرار خروجاً على شرط أن تكون الإدارة أحد طرفي العقد، فإذا تعاقد طرف من العقد باسم الإدارة ولحسابها فإنه يعد نائباً عن الإدارة و تنصرف آثار العقد إلى الجهة الإدارية، ولو أن محكمة القضاء الإداري لم تبين بصورة واضحة هذه الفكرة .
ومن ثم فأن المعيار العضوي لا يكفي لوحده لتمييز العقد الإداري ففي الكثير من الأحيان تكون الإدارة طرف في هذا العقد إلا أنه يعد من عقود القانون الخاص بيد أن شرط وجودها طرفاً في العقد يبقى شرطا ًأساساً لإضفاء الصفة الإدارية عليه إذا ما عزز بالشروط الأخرى التي يستلزمها القضاء كمعيار لتمييز العقد الإداري .
ومع ذلك فقد استقر القضاء الإداري الفرنسي على وصف العقود بين شخصين من أشخاص القانون العام عقودا إدارية ما لم يثبت العكس .
ومن ذلك قرار محكمة التنازع عام 1938 في حكم U.A.P وحكم مجلس الدولة في 8-1-1988 الذي اعتبر فيها الاتفاقات بين حاكم أحد المقاطعات بشأن تحديد توزيع المرافق العامة بين الدول و المحليات من قبيل العقود الإدارية. ( )
ثانياً : اتصال العقد بنشاط مرفق عام .
Le Rattachement Aune activite Deservice Public.
لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة أحد الأطراف إنما يجب البحث فيما إذا كان العقد متعلقاً بمرفق عام على وجه من الوجوه.
وبعد أن كان القضاء في فرنسا ومصر يتبنى المعنى العضوي للمرفق تطورت أحكامه للجمع بين المعنيين – ثم استقر فيما بعد على المعنى الموضوعي – فعرف المرفق العام بأنه النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، مباشرة أو التعهد به إلى آخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة، ولكن تحت أشرافها ومراقبتها وتوجيهاتها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .
تطور فكرة المرفق العام :
ظهرت فكرة المرفق العام وتبلورت ابتدءاً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر فأصبحت الفكرة الأساسية، التي اعتمدتها أحكام مجلس الدولة الفرنسية ومحكمة التنازع في تقرير معيار الاختصاص القضاء الإداري ومن حكم Rotschild الصادر في 6-9-1855 و Dekeister عام 1861 و Blanco بتاريخ 8-2-1873. وعزز هذا الاتجاه وضع العميد Duguit لأسس نظريته عن المرافق العامة التي كان لها شأن كبير في نظريات القانون الإداري التي باتت تقوم على اعتبار المرفق العام و مقتضيات سيره، المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص. ( )
و الدولة في هذا الاتجاه تسعى نحو تحقيق هدف معين هو حسن أداء المرافق العامة، وتستعمل في هذا السبيل وسائل القانون العام، لأن المرفق العام أصبح يمثل الفكرة الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري الذي أصبح يسمى " قانون المرافق العام" ويتحدد نطاق تطبيقه على أساسها.
وعلى هذا الأساس فأن العقود الإدارية لا تكتسب صفتها هذه إلا إذا اتصلت بنشاط مرفق من المرافق العامة، فأصبحت هذه النظرية معياراً مميزاً للعقد الإداري عن عقود القانون الخاص.
ونتيجة لتطور الحياة الإدارية، و التغيرات الكبيرة التي طرأت في القواعد التي نهضت عليها فكرة المرافق العامة، بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه و المبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية و الاجتماعية و الصناعية و المرافق ا لمهنية المختلفة، لم تعد نظرية المرافق العامة تحظى بأهميتها السابقة مما عرضها للنقد الشديد.
حتى ذهب البعض إلى القول أن مفهوم المرفق وأهميته بالنسبة للقانون الإداري قد أصبحت ثانوية، في حين أعتبر آخرون ما حصل تطوراً في مفهوم المرفق العام. ( )
ومع ما أصاب هذه النظرية من نقد بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي و المصري تؤكد ضرورة اتصال العقد بنشاط مرفق عام لإضفاء الصفة الإدارية عليه.
غير أن من الفقهاء من ذهب إلى أن فكرة المرفق العام كمعيار لتمييز العقد الإداري لم تعد كافية أو صالحة للتطبيق. ( )
مما جعل من الضروري أن يحدد هذا المعيار بإضافة عنصر جديد يتمثل باستعمال أساليب القانون العام، بعد أن تبين ما في فكرة المرفق العام من سعة وعدم اقتصار على المرافق الإدارية وشموله للمرافق الاقتصادية و التجارية وتجلى ذلك بظهور المعيار المزدوج الذي يجمع بين فكرتي المرفق العام واستخدم وسائل القانون العام.

فاطمة76
2010-01-10, 18:50
عضو في مستثمرة فلاحية جماعية سقط حق النتفاع بموجب قرار الوالي في سنة 1992 و الان يريد استرداد حقه .فما العمل وليكن في علمكم انه كان مريض ولم يدري بالامر الا منذ 06 سنوات .
وشكرا

امين.امين
2010-01-13, 18:10
اريد بحث حول دعوى الالغاء الا داري

DJAMFAKOU
2010-01-15, 19:01
السلام عليكم اوجه اليكم بطلب استفسار حول المادة 830 من القانون رقم 08/09 المورخ في 2008.02.25 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية نص المادة يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري تقديم تظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرارفي الاجال المنصوص عليها في المادة 829 السؤال المطرول هل التظلم الاداري شرط قيل رفع دعوة الغاء قرار اداري. وعندي تسائل اخر ادا سمحت عدم تبليغ قرار تسريح موظف المعني بالامر هل يعتبر عيب جوهري من عيوب الشكلية للفرارات الادارية

hogokhaled
2010-05-09, 19:09
مسألةتبليغ القرار إلى الموظفإجراء جوهري وعدم إجرائه يكون القرار باطلا أماعن التظلمليس وجوبيا نحن في الخدمة شكرا

djmortel
2010-05-09, 20:16
السلام عليكم يا جماعة

من فضلكم هل ممكن بحث حول مسؤولية مصالح الشرطة ؟؟
شكرا

hichemgousmi
2010-05-14, 15:33
يا النايلي الحر
ألم نعمل ما فب نفس المحكمة من قبل ؟ أرجو إجابتي من فضلك

hogokhaled
2010-05-14, 15:48
إمثلت بصفتي موظف عمومي بتاريخ25/07/2005 أمام اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعةكمجلس تأديبي برئاسة ممثل الإدارة نائب مدير تسيير أسلاك كتابة الضبط، وبتاريخ01/10/2006 صدر في العدد63 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي تم فيه تعيين نفس نائب مدير أسلاك كتابة الضبط المذكور أعلاه وتم تفويضه للإمضاء بإسم وزير العدل بتاريخ16/12/2006 في العدد 07 من الجريدة الرسمية.
والأمر الثابت والأكيد قانونا أن الوحيد الذي له حق التعيين في مثل هكذا منصب كنائب مدير في الوزارة هي السيد رئيس الجمهورية وفقالما تضمنه وإحتواه ونص عليه المرسوم الرئاسي رقم99-240 الصادر في27/10/1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدينة والعسكرية للدولة، المنشور في العدد76 من الجريدة الرسمية لسنة1999.
وعليه أطلب بأسلوب حضاري متميز التضامن والمساندة والتأييد من أطياف المجتمع، والقول بأن ممارسة نائب مدير اسلاك كتابة الضبط مهامه وأدائه لوظيفته قبل تعيينه يعتبر باطل وغير قانوني،ومنه يستوجب سحب وإبطال القرار الصادر ضدي الذي من إجراءاته مثولي أمام موظف عمومي غير معين أصلا وغير مفوض قانونا، إني أنتظر موافقتي في الرأي وتقدير الوقائع والتصريح بأن وزارة العدل خالفت القانون وإنتهكته لاسيما المرسوم الرئاسي المتعلق بالتعيين، بحيث يظهر أنها تحايلت على القانون.

hamourabi_dz1
2010-07-02, 21:24
salam alikoum akh naili 3indi sou2al lik fima yakhoss alidari
علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية
مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
rabi yjazik akhi wahadihi ass2ilat mossaba9at al9ada2a li2ani inchalah mo9bil 3ala almocharaka fi hadihi almosaba9a wad3olna banajah barikalahou fik ou khirak y3awdek rabi 3lih bijabal mina alhassanat

بوعصيدة الخير
2010-07-13, 13:35
ماهي الأفاق المهنية لتخصص القانون الإداري

larbone
2010-10-15, 14:19
هل الاقامة الجامعية تخضع للقانون الاداري ام القانون التجاري في معاملاتها المالية من حيث الختصاص القضائي

noussaa
2011-03-14, 11:26
ارجو من الاخوة الكرام مساعدة في بحث حول الدعوى الادارية وشروطها

noussaa
2011-03-14, 11:31
ارجو منكم اجابتي على الاسئلة التالية; 1- ادكر اهم القضايا المدكورة في الفقرة الاخيرة من المادة 801 بموجب نصوص خاصة؟ 2-ادكر القضايا التي يختص بها مجلس الدولة؟ 3-هل قرارات المجلس الاعلى للقضاء يمكن الطعن فيها امام مجلس الدولة وعلى اي اساس؟

amine 46
2011-03-14, 14:25
الإستتناء بالنسبة للصفقات العمومية هنا المشرع لم ياخد بالمعيار العضوي لتحديد إختصاص الجهات القضائية الإدارية بل بالمعيار الموضوعى اى موضوع التصرف و ليس نحو القائم بة المادة 2 من المرسوم الرئاسى رقم 02-250 المتعلق بالصفقات العمومية تجعل من الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية دات الطابع الصناعى و التجارى حينما تكلف بإنجاز مشاريع إستتمارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة هنا النزاع يعود إلى القضاء الإداري إدا حدت نزاع حول تنفيد هده الصفقة

amine 46
2011-03-14, 14:38
يختص مجلس الدولة كدرجة اولى و اخيرة بالفصل فى دعاوي الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية فى القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية وليس بالقضاء الكامل كما هو بالنسبة لتمحاكم الإدارية =وزارات وهيئات المحلية _الهيئات العمومية والمنظمات المهنية الوطنية كالإتحاد العام للعمال الجزائرين و غيرها
ومجلس الدولة كجهةالإستئناف يفصل فى إستئناف الاحكام و الاوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية
يفصل فى الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة فى اخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية

amine 46
2011-03-14, 14:50
إ تصاصات مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة
1-خلال الامر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة فى مسالة الإختصاص النوعى للحهات القضائية المؤهلة للتظر فى الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة يعود الإختصاص له إدا تعلق الامر بمنازعة دات طابع إدارى تتضمن رفض التجميع على إعتبار ان الامر يتعلق بقرار اتخده مجلس المنافسة كجهة ضابطة
2-المادة 17 من القانون رقم 2000-03 الدى يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و الاسلكية =يجوز الطعن قرارات مجلس سلطة الضبط امام مجلس الدولة فى اجل شهر من تلريخ التبليغ .....دون اتر موقف
3-المادة 63 من القانون 06-03 من ق تنظيم مهنة المحضر القضائى =يجوز الطعن فى قررات اللجنة الوطنية للطعن امام مجلس الدولة

amine 46
2011-03-14, 15:01
القانون العضوي رقم 04-12 المتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء لم يتصدر للجهة المختصة بالنظر فى الطعون ضد القرارات الصادرة عن المجلس
فبمناسبة طعن تقدم به احد القضاة امام مجلس الدولة بشان قرار عن هدا المجلس المجتمع كحهة تاديب قضى بعزله تمسك مجلس الدولة بإختصاصه على إعتبار ان كل القررات دات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها بالإبطال كما ان القاضى متله متل كل موظف للدولة يستفيد وجوبا بحقوق مضمونة دستوريا
1-قرار رقم 005240 مؤرخ فى 28/01/2002
2-قرار رقم 172994 مؤرخ فى 27/07/1998
وفى الاخير ادعيلى إن شاء الله نربح مسابقة القضاة

amine 46
2011-03-14, 15:06
مقدمة:
لقد وضع المشرع نظام القضاء المزدوج بمقتضى الدستور،وفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري وانشأ مجلس الدولة ومحاكم ادارية ومحكمة التنازع
فكان من الاجدر اصدار تشريعات تناسب هذا التغيير .
ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة مكتوبة موقع عليها من الخصم او محامي
مقيد من نقابة المحامين وتودع لدى قسم كتابة الضبط .
وتتضمن العريضة اسم ولقب مقدم العريضة و موطنه و مهنته ولقب خصمه ومحل موطنه وملخص الموضوع و المستندات المؤيدة له ، واذا تعلق الامر بدعوى الالغاء
وجب ان ترفع العريضة با لقرار المطعون ضده ومذكرات الادارة.
فماهي انواع الدعاوى التي ترفع امام المحاكم الادارية ؟.اضافة الى هذا ما المقصود بدعوى التعويض و ماهي الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه الدعوى؟

المبحث الأول: أنواع الدعاوي أمام مجلس الدولة
المطلب الأول: دعوى الإلغاء
استنادا إلى المادة 143 من الدستور و التي تنص على مايلي ( ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ) القانون الجزائري يسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية
-و يرفعها أصحاب الصفة امام القاضي الإداري اما محكمة إدارية واما مجلس الدولة ، مطالبين إياه بإلغاء قرار إداري اما جزئيا او كليا بدعوى عدم المشروعية.
شروط قبول دعوى الإلغاء:
1 / محل طعن دعوى الإلغاء:
يكون الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي على قرار صادر عن إحدى الادارات اللامركزية المحلية( البلدية/ الولاية) أو المرفقية ( المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات أو الهيئات الوطنية) حيث أصبح الاختصاص القضائي لمنازعاتها معقود لمجلس الدولة طبقا للمادة 9 من القانون العضوي 98/01 .
-مع الاشارة هنا الى أن القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر في منازعاتها المتعلقة بإلغائها أو تفسيرها أو فحص مشروعيتها إلى الغرف الجهوية القائمة بكل من المجالس القضائية التالية : الجزائر، وهران ، قسنطينة، بشار، ورقلة، حسب اختصاصها المحلي.
2/الطاعن:
يشترط في دعاوي الالغاء المرفوعة امام الغرفة الادارية (المحلية،الجهوية) ان تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة ترفع أي طعن قضائي طبقا للاحكام المادة 13ق ام حسب ما بين من قبل بشان دعوة الالغاء المرفوعة امام مجلس الدولة(1)
_________________________
(1)_ محمد صغير باعلي ص121



3/الميعاد:
وخلافا لمعاد رفع دعوى الالغاء امام مجلس الدولة فان المشرع لم يتعرف الى حالة سكوت الادارة (القرار الضمني او السلبي) كان تسكت الادارة ولا ترد على طلب رخصة ما مثل رخصة البناء ولذلك فان البعض يدعوا الى الاخد بما هو سائد امام الدولة (او الغرفة الادارية سابقا ) أي اعتبار سكوت الادارة لمدة شهرين بمثابة قرار ضمني.
4/الإجراءات و الأشكال:
لقبول دعوى الالغاء امام الغرف الادارية يجب ان تكون العريضة:
أ- مكتوبة: وتتضمن ملخص الموضوع و موقع عليها من الطاعن اذا كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني اذا كان شخصا معنويا كما هو الحال في الطعن بالاغاء وامام مجلس الدولة.
ب-مرفقة: - بالقرار الاداري المطعون فيه الالغاء .
- ينسخ بعدد الخصوم.
المطلب الثاني: دعوى التفسير
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 السالف الذكر على ان يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا '' الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ''.
شروط قبول دعوى التفسير:
لا تقبل دعوى التفسير امام مجلس الدولة الا بتوفر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني والمتمثلة فيمايلي:
1/ محل الطعن:
القاعدة ان دعوى التفسير التي ترفع امام مجلس الدولة انما تنصب فقط على القرارات الواردة بالفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون العضوي 98-01 سابقا، فقرة 103 دون سواها من الفقرات الأخرى الصادرة عن غير الجهات الواردة بتلك الفقرة والتي يعود الاختصاص بها حيث التفسير الى الغرف الإدارية ( المحاكم الايدارية )


طبقا لأحكام المادة 827 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفي فرنسا فان مجلس الدولة ينظر اضافة لذلك دعاوي التفسير المتعلقة بالقرارات و الأحكام الصادرة عن المحاكم الايدارية ، وقد يسايره مجلس الدولة الجزائري في ذلك من خلال بعض قراراته (فهرس 37 صادر بتاريخ 31/02/2000 ) وعليه فانه يخرج من دائرة هذه الدعوى تفسير الصفقات العمومية او أي تصرفات اخرى خلافا لما هو سائد في مجلس الدولة فرنسي.
2/الغموض والابهام:
يشترط في القرار المطعون فيه ان يكون غامضا ومبهما الا ان القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير .
3/ وجود نزاع جدي قائم وحال:
يجب ان يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين الطرفين او اكثر على ان يكون قائما ولم يتم فضه بصورة ودية مثلا .
4/الطاعن:
يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى الالغاء سابقا فقرة 110ومابعدها طبقا للمادة 13ق ا م الصفة والاهلية والمصلحة .
5/الميعاد :
خلافا لدعوة الالغاء امام مجلس الدولة (سابقا فقرة 117) لا يستفيد رفع دعوى التفسير بمدة معينة استنادا للقانون العضوي 98-01 اللذين لا يشترطان ميعاد.
من حيث التحريك:
تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقتين:
أ- الطريق المباشر:يمكن لمن له صفة والمصلحة كما هو الحال في جميع الدعاوي القضائية (العادية والادارية) ان يرفع دعوى لتفسير القرار الايداري امام مجلس الدولة مباشرة وابتداء.
_____________________
الدكتور محمد صغير باعلي ص 124/125/

ب- الطريق الغير مباشر (الاحالة): وهي الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والابهام في قرار اداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الاصلية .(المدنية او التجارية) المطروحة امامها،بمطالبة الاطراف بالحالة الامر على مجلس الدولة ( القضاء الاداري) وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الاصلية الى حين اعطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير.(1) ج- من حيث سلطة القاضي: تتقيد وتتحدد سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسير باءطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للقرار المطعون فيه ، يرفع الغموض والابهام عنه ،طبقا للقواعد التقنية و الفنية السائد في مجال تفسير القانون وهو ما يقتضي الالمام بعلم مصطلحات القانون ،وما يرتبط به من علم اللغة . – تتم عملية التفسير ،بموجب عمل قضائي (قرار مجلس الدولة) خائز لقوة الشيئ المقضي به،يبلغ لرافع الدعوى في حالة الطعن المباشر و الى الجهة القضائية في حالة الاحالة ، لتستأنف و تواصل عملية النظر و الفصل في القضية الاصلية ،مع الالتزام بلخضوع لقرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار محل الاحالة(2).
المطلب الثالث:دعوى تقرير وفحص المشروعية
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98/01 السالف الذكرعلى ان يختص مجلس الدولة ابتدئيا ونهائيا الطعون الخاصة بتقدير مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتهامن اختصاص مجلس الولة).
اولا:من حيث الموضوع:
- يطلب في دعوى تقدير و فحص المشروعية من القاضي الاداري(مجلس الدولة)،

______________________
نفس المرجع ص 126
- الفصل في مدى مشروعية او عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه،أي مامدى صحة أركان القرار الإداري :من سبب ،و اختصاص ،ومحل وشكل وإجراءات وهدف ومدى سلامتها و خلوها من العيوب، كما رأينا في موضوع أوجه وأسباب الالغاء
ثانيا:من حيث تحريك الدعوى:
تتحرك دعوى تقدير و فحص المشروعية القرارات الادارية المطعون فيها ابتدائيا امام مجلس الدولة ،باطريقين نفسيهما المتعلقين بدعى التفسير الدعوى المباشرة والاحالة القضائية.
و بالنسبة للاحالة القضائية ، فلقاعدة انه يحظر على الهيآت القضائية الفاصلة في المواد المدنية ،تقدير مشروعية قرار اداري اثناء دعوى تدخل في اختصاصها ، مما يقضي احالة الامر على القضاء الاداري المختص .
اما بانسبة للمحاكم الجزائية ، فاءنها تتمتع عموما بهذا الحق اعمالا لقاعدة قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي ،كما يستشف خاصة من المادة 459 ق/ع
ثالثا من حيث سلطة القاضي:
لا يتمتع القاضي المختص بهذا الصدد بأية صلطة في الغاء القرار ، كما هو الحال في دعوى الالغاء ولا بتحديدمعنى واضحا للقرار الغامض كما هو الحال في دعوى الفسير وانما تتمثل سلطته بعد معاينة و فحص القرار من حيث الاركان التي يقوم عليها، في التصريح بمشروعية القرار المطعون فيه ،اذا كانت اركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد،او العكس اذا كانت مشوبة بعيب من العيوب.
ويكون ذلك بقرار او عمل قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به يلزم القاضي العادي(1)



_____________________________
(1)نفس المرجع ص130


المبحث الثاني:دعوى التعويض
المطلب الاول:مفهوم دعوى التعويض
دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها احد الاشخاص الى القضاء للمطالبة بجبر ما اصابه من ضررنتيجة تصرف الادارة .والواقع ان دعوى التعويض اهم صورة منصور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الاداري لتشمل
- تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الادارة
-الغاء بعض القرارات الدارية كتلك التي وقعت الادارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى.
-الغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما في حالة ابطال الانتخابات المحلية او العقود الادارية.
-و تبدأ اهمية التعويض بكفل الحماية التي يضعها قصات الالغاء على حقوق الافراد باءعدام القرارات الادارية الغير مشروعة وذالك عن طريق جبر الضرر الذي يصيب الافراد في فترة ما بين صدور القرار و الالغاء .
حالات اللجوء الى دعوى التعويض:
- كما أن باب الطعن بالإلغاء قد ينغلق ويظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحا وذلك في الاحوال الآتية :
- انقضاء ميعاد دعوى الالغاء
- تحصين القرار الاداري ضد دعوى الالغاء بالنص على عدم جواز الطعن فيه بالالغاء
- دعوى الالغاء لا تكون مجيدة اذا نفذ القرار فورا واستحالة تنفيذه كما في حالة صدور قرار بحرمان طالب من دخول الامتحان.
- دعوى الالغاء يراقب من خلالها القضاء مشروعية قرارات الادارة فقط دون أعمالها المادية أما هذه الاخيرة فيراقبها القضاء عن طريق دعوى التعويض.(1)
______________________
(1) طاهري حسين، القانون الاداري و المؤسسات الادارية ص 185
المطلب الثاني: شروط دعوى التعويض
1/ القرار السابق
تشترط الفقرة الاولى من المادة 169 مكرر من ق.ا.م ان تنصب دعوى التعويض على قرار إداري. ومن المعلوم ان الادارة العامة التي قيامها بنشاطاتها الادارية و مهامها تلجا الى القيام بالعديد من التصرفات و الاعمال الادارية التي ترد اساسا الى اعمال مادية واخرى قانونية.
أولا: الاعمال المادية
الاعمال المادية هي التي تقوم بها الادارة اما بصفة ادارية تنفيذ العمل تشريعي (قانوني) او عمل اداري ( قرار او عقد اداري ) او ذلك التي تصدر عنها بصفة غير ادارية.
أ- اعمال الادارة المادية الارادية:
هي الاعمال وةالتصرفات الصادرة عمدا عن الادارة لكن دون ان يكون قصدها احداث مركز قانوني جديد (حقوق او التزامات).
ب- أعمال الادارة المادية غير الإدارية:
هي الأعمال التي تقع من الإدارة نتيجة خطأ أو إهمال مثل حوادث السيارات الادارية ، كما أن الفقه و القضاء الاداريين ينهيان إلى إعتبارها مجرد أعمال مادية تلك الأعمال القانونية الادارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة.
ثانيا: الاعمال القانونية
كما تقوم الادارة ايضا بأعمال أخرى ذات أثر قانوني هي الأعمال القانونية التي تتجه و تفصح فيها الادارة عن إراداتها و نيتها في ترتيب أثر قانوني سواء بانشاء مركز قانوني جديد تماما أو تعديل مركز قانوني قائم او إلغاء مركز قانوني قائم وتقوم الإدارة العامة بأعمالها الإدارية القانونية.
أ- تارة استنادا الى توافق إرادتين ( العقود الإدارية ) كما هو الحال في العلاقات الخاصة بين الأفراد بالنسبة الى العقود التي يبرمونها في الإطار القانوني المدني والتجاري رغم اختلاف أسس وقواعد النظام القانوني للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصة كما هو


وارد في المرسوم الرئاسي02-250 المعدل والمتمم.(1)
ب- وتارة اخرى تقوم بها الادارة العامة بإراداتها المنفردة (القرارات الادارية) وذلك بمالها من امتيازات السلطة العامة.
ومن ثم فانه يجب على الشخص المتضرر من أنشطة وأعمال الادارة العامة أن يلجأ في البداية الى مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جزاء تصرفاتها مما يقتضي تحديد موقفها من خلال ما يعرف بالقرار السابق المتضمن إما الموافقة على إصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعويض عنه ،أو رفض ذلك ويعود أصل هذا الشرط في النظام الفرنسي. الى مرحلة الوزير القاضي ، إذا كان الامر يستلزم اللجوء إلى الطعن أمام الإدارة قبل اللجوء إلى مجلس الدولة .
-و منذ قضية كادو سنة 1989 لم يعد مجلس الدولة الفرنسي ملتزما بذلك إلا أن التعود وظهور بعض المبررات و الاسس العملية و المنطقية و القانونية دعت المشرع الفرنسي لاحقا وخاصة بموجب المادة الاولى من المرسوم المؤرخ 11-01-1956 إلى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوى التعويض على الرغم من بعض أوجه الشبه بين القرار السابق و الطعن الاداري السابق ( حيث ينعقد الاختصاص بكليهما الى جهةإدارية وليس الى جهة قضائية ) فإن القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف عن الطعن أو التظلم الاداري من حيث أن :1- التنظيم الاداري هو شرط إلزامي لقبول دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة ، دون دعاوى الالغاء المرفوعة أمام الغرف الادارية بالمجالس القضائية وذلك بعد تعديل قانون الاجراءات المدنية سنة1990، بينما يبقى شرط القرار الاداري السابق متعلق فقط بدعوى التعويض .
2-التنظيم الاداري ينصب على تصرف و عمل قانوني هو القرار الإداري محل الطعن في دعوى الإلغاء ،خلافا للقرار السابق الذي يتعلق دوما بعمل مادي قامت به الإدارة ورتب ضررا إذ ( لا فائدة من تطبيق فكرة القرار الإداري السابق على القرارات الادارية )(2)
_______________________
(1) نفس المرجع السابق ص 186


ثالثا: الأجل : إن تعديل المادة 169 من ق ا ج م ،بموجب القانون 90-23 كان يهدف إلى إلغاء شرط الطعن الإداري السابق قبل رفع الدعوى أمام المجالس القضائية (الغرف الإدارية )- وإستبداله بالمصالحةأ مام القضاء .
-يشترط لقبول دعوى التعويض أن ترفع تحت طائلة رفضها شكلا أمام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 أشهر تحسب إما :من إعلان القرار الإداري أي من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فرديا،و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا ،و ذلك في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني ،أما بالنسبة للضرر الإداري المادي فإن التساؤل يثور حول بداية حساب ميعاد 4 أشهر في حالة الأعمال الإدارية المادية الأمر الذي يطرح علامات التعجب و الحيرة أمام سكوت النص.
- ومهما يكن فإن شرط ميعد رفع دعوى التعويض يبقى من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه .و لا يجوز الإتفاق على مخالفته من جهة كما يخضع من جهة أخرى مبدئيا الى نفس القواعد و الأحكام المتعلقة بكيفية حسابه إو متداده في دعوى الإلغاء .

noussaa
2011-03-14, 18:05
wech ngoulek nchalah brabi ejib el concour w sahit

amine 46
2011-03-14, 18:12
إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منها, حينها تعلم
أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الثانية

zadimoud
2011-11-18, 21:16
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أخي الكريم أنا بحاجة إلى ملخص بحث حول مفهوم مبدأ المشروعية
في أقرب الاجال و جزاك الله عني خير:sdf:

الباديسي
2011-12-24, 09:25
غريب الأطوار انت يا صياد الأسود راني شايفك تحاجي وتفك كيما يقولو خوتنا الأوخرين من جهة تسال عن الدستور والمزلش الدستوري ومن جهة تقول راني مسسعد باش نحاوب عل كل سوال في الإداري فهمنا يرحم والديك أنت قانوني واللا اداري واللا دستوري؟؟؟


ههههههههههههههههههههههههه
شكرا ايها المشرف

النايلي الحر
2013-02-02, 13:06
ههههههههههههههههههههههههه
شكرا ايها المشرف



http://djelfa.info/vb/images/icons/icon6.gif http://djelfa.info/vb/images/icons/icon6.gif http://djelfa.info/vb/images/icons/icon6.gif http://djelfa.info/vb/images/icons/icon6.gif http://djelfa.info/vb/images/icons/icon6.gif http://djelfa.info/vb/images/icons/icon6.gif http://djelfa.info/vb/images/icons/icon6.gif http://djelfa.info/vb/images/icons/icon6.gif