تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الى كل طلاب السنة الثالثة .....


عبد القادر
2011-04-06, 09:25
السلام عليكم
لدي طلب .......وهو بحث في الاجراءات بعنوان التكليف بالحضور .......وأجركم على الله .....الاسبوع القادم فأرجوووووووووووووكم

أمينة87
2011-04-06, 17:50
التكليف بالحضور للجلسة

تنص المادة 19 من القانون الجديد ق إ م وإ د )مع مراعاة أحكام المواد 406 ، 416 من هذا القـانون يسـلم
التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي يحرر محضرا ....((
وتنص المادة 406 فقرة )):1 يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي ((.
مفاد ذلك أن التبليغ الرسمي وظيفة منوطة بالمحضر القضائي وحده، أيا كان نوع هذا التبليغ والذي يتم بتحرير محضـر
لتكليف المبلغ له بالحضور للجلسة، بناءا على طلب المدعي أو ممثله بواسطة المحضر القضائي .
و يأخذ التبليغ الرسمي للعريضة الصور التالية :
-1 -2 تبليغ الشخص الطبيعي بالتكليف بالحضور إلى الجلسة :
أ -التبليغ الشخصي :
الأصل في التبليغ أن يكون شخصيا طبقا لنص المادة 1 /408 أي تسلم نسخة من المحضر المراد تبليغه إلى الشـخص
المعني بالتبليغ مباشرة .
ب -التبليغ في الموطن :
يصح التبليغ الرسمي في الموطن وفق نصوص المواد 408 و ما بعدها من القانون الجديد بالشروط التالية :
-يجب أن يتم التبليغ في الموطن الأصلي ، أو الموطن المختار )المادة.(410
-يجب أن يكون المبلغ له من عائلة المطلوب بالتبليغ المقيمين معه )المادة.(410
-يجب أن يكون الشخص الذي يتلقى التبليغ متمتعا بالأهلية )المادة.(410
-يجب أن يؤشر في المحضر بصفة الشخص الذي تلقى التبليغ ، واسمه وهويته الكاملة )المادة407 فقرة .(6
ج -البيانات الواجب توافرها في التكليف بالحضور للجلسة :
نص المشرع في القانون الجديد في أكثر من موضع على البيانات الواجب توفرها في محضر التكليـف بالحضـور
للجلسة، ورتب قابليتها للبطلان فيما لو خالف شكلها الشكل المطلوب قانونا، بالدفع الذي يقدمه من تقرر البطلان
لمصلحته، وهو المطلوب تبليغه وحده، الذي يتعين عليه أن يثير الدفع بالبطلان قبل إثارته لأي دفـع في الشـكل، أو
دفاع في الموضوع، وهو ما تضمنته المادة 407 من القا نون في فقر .ا الأخيرة، مما لا يدع مجالا لرقابة القاضي علـى
صحة التكليف بالحضور للجلسة، وله فقط أن يفصل في الدفع بالبطلان المقدم له من طرف المطلوب تبليغـه ، ّ إلا إذا
مست المخالفة حالات البطلان المذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 64 من ق إ م وإ د )انعـدامالأهل يـة (أو
بالنظام العام .
و يجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات التالية :
-اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته؛
-اسم ولقب المدعي وموطنه ؛
-اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسـم يته ومقـره
الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له؛
-توقيع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته مع بيان رقمها وتاريخ صدورها؛
-تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية مؤشر عليها من أمين الضبط ؛
-الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف أو استحالة تسليمه أو رفض التوقيع عليه ؛
-وضع البصمة في حالة استحالة التوقيع على المحضر ؛
-تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور يصدر حكم ضده بناءا على ما قدمه المـدعي
من عناصر .
وتجدر الإشارة أن نص الم ادة 18 من ق إ م وإ د جاء ليبين الشكل المطلوب في محضـر التكليـف بالحضـور
للجلسة، أما المادة 19 و المواد 406 و ما بعدها فقد جاءت لتبين كيفيات التبليغ الصحيح المنتج للآثار القانونية التي
سوف نتعرض لها في "آثارالتبليغ الرسمي "وهو ما يدل على حرص المشرع على وجوب ورود البيانات المـذكورة في
عقود التبليغ الرسمي ، لما لها من أهمية من حيث الآثار التي يرتبها التبليغ الرسمي .
د -رفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب :
د --1 رفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب تبليغه :
نصت عليه المادة 411 بقولها :
))إذا رفض الشخص المطلوب تبليغ ه رسميا ، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضـع
بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مـع
الإشعار بالاستلام .
و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد ((.
و باستقراء هذا النص نجد أنه في حال رفض المطلوب تبليغه استلام محضر التبليغ الرسمي ، أو رفض التوقيع عليـه ، أو
رفض وضع بصمته ، يقوم المحضر القضائي بتدوين ذلك على محضر التكليف بالحضور ، وترسل له نسـخة برسـالة
مضمنة مع الإشعار بالاس تلام ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، ولا يحتسب الأجل من تـاريخ
الرفض بل من تاريخ ختم البريد .
د --2 رفض التبليغ والاستلام من طرف من لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي :
تنص المادة 410 على :
))عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه ، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصـلي إلى
أحد أفراد عائلته المقيمين معـه أو فـي موطنه المختار .
يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال ((.
أما في حالة رفض الأشخاص المؤهلين لاستلام التبليغ والمذكورين في نص المادة 410 ، يقوم المحضر القضـائي
بتحرير محضر متضمن الإجراءات التي قـام .ا، وهي "اتصالهبموطن المبلغ له وعدم وجوده، ورفض المقـيمين معـه
استلام التبليغ ".
ويتم التبليغ الرسمي في هذه الحالة بتعليق نسخة من محضر التبليغ بلوحة الإعلانات، بمقر المحكمة ومقر ال بلدية التي
.ق إ م وإ د 2 فقر 412 ا موطنه مع إرسال التبليغ برسالة مضمنه مع الإشعار بالاستلام وذلك طبقا لنص المادة .
ويثبت صحة هذا الإرسال المضمون، والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس ا .لس الشعبي البلدي أو موظف
مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط كل حسب الحالة .ويعدالتبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي .
و قد أوجب القانون نشر التبليغ في جريدة يومية وطنية في الحالة التي يتجاوز قيمة الالتزام خمسمائة ألف دينـار
جزائري )(500.000 د ج وذلك بعـد أخـذ إذن رئيس المحكمة، وعلى نفقة طالب التبليغ .
ويسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق .
هـ -تبليغمن لا يملك موطنا :
حسب المادة 412 فقر 1 يبلغ عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له .ا آخر
موطن، ويثبت صحة التعليق ...)كمذكر في السابق (
ويسري أجل التبليغ الرسم ي من آخر تاريخ إجراء حصل وفق هذه الطرق ويعتبر التبليغ في هذه الحالـة بمثابـة
التبليغ الشخصي .
-2 -2 تبليغ الشخص المعنوي :
حسب نص المادة 408 فقرة 2 و 3 و 4 على :
-يسلم التبليغ إلى الشخص المعنوي عن طريق ممثله القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض .
-ويتم تبليغ الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى الممثل القانوني المعين
لهذا الغرض ، وبمقرها .
-يسلم التبليغ الموجه للمؤسسات في حالة التصفية إلى المصفي .
ويعد التبليغ في هذه الحالات تبليغا شخصيا .
-3 -2 تبليغ المحبوس :
يكون التبليغ الموجه إلى المحبوس في مكان حبسه صحيحا،إذا تم بمكان حبسه )المادة413 ق إ م وإ د (.
في هذه الحالة رغم أنه يتم إلى الشخص ذاته، إلا أنه في حكم القانون لا يعد تبليغا شخصيا، إنما صحيحا وفي حكـم
التبليغ في الموطن .
-4 -2 تبليغ المقيم في الخارج :
فرق القانون في هذا التبليغ بين حالتين )2

الحالة :01 طبقا لنص المادة 406 الفقرة الأخيرة التي تقول )يكونالتبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم
في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر ((.
وطبقا للمادة )409 )إذاعين أحد الخصوم وكيلا فإن التبليغات الرسمية لل وكيل تعد صحيحة ((.بمعـنىأن المقـيم في
الخارج يعين وكيلا له موطن بالجزائر )أصليأو مختار (.
الحالة :02 إذا لم يكن له موطن في الجزائر ولم يعين وكيلا فقد نصت المواد 414 و 415 على التوالي على :
-))يتمتبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية ((.
-))في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية ((.
وسكت القانون على تعيين ما إذا كان التبليغ في هذه الحالة شخصيا أو صحيح ا ؟ تاركا بذلك الأمر للقضاء بمعاينـة
محضر التبليغ الرسمي .
-5 -2 مكان و زمان التبليغ :
أ -مكان التبليغ :
حسب المادة 406 الفقرة ))03 يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسـليم
نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ((.
وحسب المادة )410 )عنداستحالة التبليغ الرسمي شخصيا للم طلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه
الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار ((.
ب -وقتالتبليغ :
تنص المادة 416 على )لايجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مسـاءا ولا
أيام العطل، ّ إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي ((.
6 -2 -آثارالتبليغ الرسمي :
وهنا يجب التفرقة بين التبليغ الشخصي وما هو بمثابة التبليغ الشخصي، وبين التبليغ الصحيح في الموطن، طبقا لما
هو وارد في قانون الإجراءات الجديد .
إذ أراد المشرع في هذا قانون أن يعطي للتبليغ آ ثارا مهمة من حيث الأحكام التي تصدر في القضايا بـالنظر إلى
الطرق التي تم .ا إعلان الدعوى للخصوم ، فنص في المواد 288 و 292 و 293 و 294 و 295 من ق إ م وإ د
نستنتج أن الأثر المترتب على تبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه تبليغا شخصيا، أو في الموطن و حضوره أو حضور
من ينوب عنه قانونا، هو صدور حكم حضوري، أما في حال عدم حضوره فيصدر الحكم اعتباري حضـوري غـير
قابل للمعارضة .)المادة393 استحدثت هذا النوع من الأحكام إلا أنه ليست له أي آثار قانونية خاصة بـه، لأنـه
يعامل تماما مثل الحكم الحضوري فيما يخص بدء مواعيد الطعن من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم (.
أما في حالة تبليغ العريضة للمدعى عليه تبليغت صحيحا وعد حضوره يترتب عليه صدور حكم غيـابي قابـل
للمعارضة .
وللتوضيح أكثر :يأخذالتبليغ الرسمي للتكليف بالحضور للجلسة شكلين )(02 هما التبليـغ الشخصـي ، والتبليـغ
الصحيح في الموطن وفق الحالات التالية :
أ -حالات التبليغ الشخصي وما هو في حكم التبليغ الشخصي مذكورعلى سبيل الحصر (
.1 تبليغ العريضة الافتتاحية للمطلوب تبليغه شخصيا ؛
.2 الشخص المعنوي المراد تبليغه )الممثلالقانوني أو الاتفاقي، أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض =يعد هذا التبليغ
بمثابة التبليغ الشخصي (؛
.3 التبليغ إلى الممثل المعين لغرض تلقي التبليغ في مقر الإدارة أو مقرات الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العموميـة
ذات الصبغة الإدارية =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.4 الشخص المعنوي في حالة التصفية يبلغ عن طريق المصفي =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.5 في حال رفض التبليغ والاستلام من طرف المراد تبليغه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك والمذكورة آنف ا =يعد هذا
التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.6 في حال رفض المقيمين مع المراد تبليغه في موطنه ومن هم من أفراد عائلته لتلقي ا لتبليغ تتخذ الإجراءات اللازمـة
المذكورة آنفا =يكون بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.7 في حال اتخاذ إجراءات التبليغ عن طريق التعليق =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي .
ب -حالات التبليغ الصحيح غيرشخصي والصحيح قانونا (مذكورة على سبيل الحصر :
.1 حالة التبليغ الرسمي في الموطن الأصلي أو المختار للمقيمين مع المعني واستلامهم للتبليغ ؛
.2 حالة تبليغ الوكيل ؛
.3 حالة تبليغ المحبوس ؛
.4 حالة التبليغ في الموطن المختار للمقيم في الخارج؛
.5 حالة التبليغ بموجب الاتفاقيات القضائية أو بالطرق الدبلوماسية للمقيم في الخارج .
وهنا القانون لم يذكر إذا كان هذا التبليغ صحيحا أو بمثابة الشخصي ؟ !والأرجح أن يكون بمثابة التبليغ في المـوطن
أي تبليغ صحيحا، وينتج آثار التبليغ الصحيح إلا في الحالات التي يتضمن المحضر صراحة بأن التبليغ قد تم شخصـيا واستلم المعني عريضة بنفسه .


**********************************
نموذج لمحضر تكليف بالحضور وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية
**********************************

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


مكتب الاستاذ......
محضرقضائي لدى محكمة .......اختصاص مجلس قضاء........
الكائن مكتبه بشارع...........
تكليف بالحضور
( المادتان 18و19 من قانون الاجراءات المدنية والادارية )
بتاريخ.......من الشهر...سنة ......... . .2009
وعلى الساعة........
نحن الاستاذ.........محضر قضائي لدى محكمة........اختصاص مجلس قضاء......
وموقع ادناه
الكائن مكتبه بشارع.........
بطلب من السيد.......القائم في حقه..........
الساكن بشارع.......
بعد الاطلاع على المواد 417.407.406.19.18 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
بلغنا وسلمنا الى السيد.............
الساكن ب...........
بالحضورامام محكمة....قسم....قضية رقم.....
بجلسة....... على الساعة........
مخاطبين............ بصفته..........
الحامل لبطاقة التعريف.....رقم...........الصادرة بتاريخ......عن
نسخة من التكليف مرفقا بنسخة من العريضة المسجلة بكتابة ضبط...
و نبهنه(ها) باءنه في حالةعدم امتثاله لتكليف بالحضور الى الجلسة سيصدر حكما ضده بناءاعلى ماقدمه المدعى من عناصر
و لكي لا يجهل ما تقدم
واتباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما تذكر اعلاه وسلمنا نسخة ومن هذا الحضر للمخاطب للكل طبق للقانون
توقيع اوبصمةالمبلغ له
المحضر توقيعه


توقيع او بصمة

عبد القادر
2011-04-06, 21:30
السلام عليكم
بارك الله فيك وزادها الله في ميزان الحسنات .......................سلامي

aissam .3820
2011-04-07, 20:29
السلام عليكم
لدي طلب .......وهو بحث في الاجراءات بعنوان التكليف بالحضور .......وأجركم على الله .....الاسبوع القادم فأرجوووووووووووووكم

التكليف بالحضور في قانون الاجراءات المندنية والادارية نص المواد 18 19 20
(http://www.4shared.com/document/M0eEbaD6/_________18_19_20.htm)

عبد القادر
2011-04-10, 09:58
التكليف بالحضور في قانون الاجراءات المندنية والادارية نص المواد 18 19 20
(http://www.4shared.com/document/m0eebad6/_________18_19_20.htm)

بارك الله فيك أخي الكريم .....................ودمتم أوفياء لمنتدانا الحبيب ...............سلامي