المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى الأخت maram8


maitr
2011-04-05, 23:35
السلام عليكم ورحمة الله
يا أيتها الأختmaram8 مع كل إحترامي أظن أنك لم تفهم نص المادة 331 قانون عقوبات جيدا والتي تنص " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.

و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

و المحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.".
وعليه فإن بدل الإيجار يعتبر من قبيل مبالغ النفقة المقررة قضاءا و إن إمتنع الزوج عن دفع مبلغ بدل الإيجار لمدة تتجاوز الشهرين يعتبر قد إرتكب جنحة عدم تسديد النفقة المعاقب عليها بنص المادة المذكورة آنفا مع العلم أن جنحة عدم تسديد النفقة من الجرائم المستمرة فكل إمتناع للزوج ولو بعد صدور حكم جزائي بالإدانة لمدة تزيد عن الشهرين يشكل الجنحة المنصوص عليها سابقا وهذا معناه أن الزوج لا يمكنه الدفع بسبق الفصل و إن أردت التوضيح أكثر عليك بالرجوع إلى كتاب الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الأول المتعلق بجرائم الأشخاص للدكتور احسن بوسقيعة فستجدين به الشرح الوافي والله أعلم

maram8
2011-04-06, 10:11
السلام عليكم
نعم يا أخي الفاضل لقد وصلني ردك و قبل كل شيء أشكرك جزيل الشكر
قد أكون لم استوعب مضمون المادة جيدا لكن أرى ان الإيجار او بدله لا يعتبر نفقة و إلا كان القاضي الفاصل في موضوع النفقة و الإيجار مبلغا كان او سكن عينيا يصدر حكمه : إلزام المدعى عليه أو المدعي بتمكين المدعية أو............. بمبلغ ...................خاص بالنفقة شهريا للبنت المشتركة تسري من يوم............إلى غاية............و مبلغ خاص بنفقة الإيجار..................إلخ
المهم أنت لم تقنعني كفاية فمن فضلك إقناعي يا أخي و لك كل الأذان صاغية و إن امكن أعطني مثال و انا إن وجدت جوابا لكلامي سأرد و إن لم أجد و لا أساس قانوني لكلامي أشكرك للمرة الثانية.

الجريء
2011-04-06, 17:14
السلام عليكم
نعم يا أخي الفاضل لقد وصلني ردك و قبل كل شيء أشكرك جزيل الشكر
قد أكون لم استوعب مضمون المادة جيدا لكن أرى ان الإيجار او بدله لا يعتبر نفقة و إلا كان القاضي الفاصل في موضوع النفقة و الإيجار مبلغا كان او سكن عينيا يصدر حكمه : إلزام المدعى عليه أو المدعي بتمكين المدعية أو............. بمبلغ ...................خاص بالنفقة شهريا للبنت المشتركة تسري من يوم............إلى غاية............و مبلغ خاص بنفقة الإيجار..................إلخ
المهم أنت لم تقنعني كفاية فمن فضلك إقناعي يا أخي و لك كل الأذان صاغية و إن امكن أعطني مثال و انا إن وجدت جوابا لكلامي سأرد و إن لم أجد و لا أساس قانوني لكلامي أشكرك للمرة الثانية.


السلام عليكم

بداية أشكر الأخ maitr على الافادة و التوضيح

أما عن اقناع الأخت maram يمكن القول أن المحكمة العليا و في الكثير من قراراتها اعتبرت أن بدل الايجار من مشتملات النفقة و هو يدخل تحت عنوان النفقة

تمنياتي بالتوفيق للجميع

maram8
2011-04-07, 19:34
السلام عليكم
شكرا لك اخي الجرئ على جميع ردودك فانت فعلا جرئ ......................................بالتوفيق

ل.آمال
2011-04-07, 21:00
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته

تبقى مسألة بدل الإيجار إن كانت تشمله المادة 331 ق.ع محل خلاف و لو أنه جرت اجتهادات المحكمة العليا على قيام الجريمة عند عدم تسديده و الأساس القانوني فيه هو المادة 78 من قانون الأسرة التي حددت مشتملات النفقة و من بينها بدل الإيجار
فالمادة 331 ق.ع لم تحدد النفقة إن كانت غذاءا أو كسوة او علاجا ( سيما و أن أحكام قسم شؤون الأسرة لا تفصّل في النفقة ) و بالتالي فمفهوم النفقة جاء عاما و بالتالي يشمل الإيجار

jamedde
2011-04-10, 23:49
المادة تتكلم عن النفقة الغدائية وقانون العقوبات لا يجوز القياس عليه ولكن في بعض الاحيان حينما يكون الزوج مدين بكل من النفقة الغدائية وبدل الايجار يلتبس الامر عليه ماهو دين بدل الايجار وماهو دين النفقة الغدائية فيحكم بالادانة

jamedde
2011-04-10, 23:52
بالعبرة بالنص الفرنسي اخت امال pensien alimentair لان النص الفرنسي هو الاصل

ل.آمال
2011-04-12, 00:11
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته

تبقى مسألة بدل الإيجار إن كانت تشمله المادة 331 ق.ع محل خلاف و لو أنه جرت اجتهادات المحكمة العليا على قيام الجريمة عند عدم تسديده و الأساس القانوني فيه هو المادة 78 من قانون الأسرة التي حددت مشتملات النفقة و من بينها بدل الإيجار
فالمادة 331 ق.ع لم تحدد النفقة إن كانت غذاءا أو كسوة او علاجا ( سيما و أن أحكام قسم شؤون الأسرة لا تفصّل في النفقة ) و بالتالي فمفهوم النفقة جاء عاما و بالتالي يشمل الإيجار

بالعبرة بالنص الفرنسي اخت امال pensien alimentair لان النص الفرنسي هو الاصل

كما سبق و أن ذكرت في مشاركتي السابقة فإن المسألة فيها خلاف أي رأيين : و المادة 78 من قانون الاسرة هي التي يستند عليها الرأي القائل بأن بدل الإيجار يدخل ضمن النفقة ، و هذا الرأي هو محل موضوع الأخ maitr ، فتدخلت لإعطاء الأساس القانوني المعتمد عليه الذي كانت تسأل عنه الأخت maram8

أما الرأي الثاني القائل بعدم قيام الجريمة بسبب عدم دفع بدل الإيجار فلم أتطرق لأساسه القانوني باعتباره ليس محل الموضوع الحالي ، و شكرا لتطرقك إليه

و أمام عدم وجود اجتهاد قضائي بالمعنى القانوني أي وجود قرار موحد صادر عن الغرف المجتمعة للمحكمة العليا (حسب علمي ) فإن أغلب القضاة اليوم يأخذون بالرأي الأول و ذلك مراعاة لظروف الحاضنة ، لكن الاسوء في ذلك أنهم يقررون إدانة الأب في حال عدم تسديد بدل الإيجار بناءا على محضر حساب المحضر القضائي ، إذ أن المحضر القضائي عندما يحرر إلزام بالدفع فإنه يشمل مبالغ النفقة و الإيجار و أحيانا حتى " تعويض الطلاق التعسفي " لا ينتبه القضاة لذلك ، إذ أن همهم الوحيد هو أن يكون لهم محضر مكتوب عليه " محضر عدم امتثال " و يتضمن قيمة المبالغ المدين بها الزوج و فقط دون دراسة المحضر ، و هذا راجع لكثرة القضايا فأصبح القضاة سامحهم الله " يطبعوا برك " ، و هكذا أصبح القاضي حتى و إن كان حكمه صائبا إلا أنه ليس مؤسسا على أسس قانونية .

ل.آمال
2011-04-12, 00:18
المادة تتكلم عن النفقة الغدائية وقانون العقوبات لا يجوز القياس عليه ولكن في بعض الاحيان حينما يكون الزوج مدين بكل من النفقة الغدائية وبدل الايجار يلتبس الامر عليه ماهو دين بدل الايجار وماهو دين النفقة الغدائية فيحكم بالادانة


على هذا ننصح الزوج عندما لا يستطيع تجميع المال الكافي لتسديد مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي و النفقة و بدل الإيجار معا ، أن يسبق بتسديد النفقة و يصر على المحضر القضائي أن يدون بالمحضر أن المبلغ المدفوع يكون للنفقة و ليس للإيجار أو التعويض عن الطلاق التعسفي ، ذلك أن المحضر القضائي سبعمل لصالح زبونته ، فأي مبلغ يدفعه الزوج يفضل المحضر أن يجعله تسديدا لمبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي مثلا لأنه يعلم أن زبونته تضمن مبلغ النفقة عن طريق جنحة عدم تسديد النفقة أما التعويض عن الطلاق التعسفي فتستوجب إجراءات أخرى قد لا تجدي نفعا
فيستوجب الإحتياط ، خاصة أن الإلتباس يكون أيضا من القاضي ............