تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الخبر


zizou123456
2011-04-03, 22:10
سوية وضعية الأساتذة المتعاقدين ستكون خلال شهر
04-04-2011 بومرداس: ع. احمد
نسبة تقدم برامج الأقسام النهائية بلغت 70 بالمائة

كشف وزير التربية أمس، أنه سيتم في غضون شهر على أقصى تقدير تسوية وضعية كل الأساتذة المتعاقدين في سلك التربية بدمجهم في مناصب شغل دائمة.
وطالب الوزير خلال زيارة قادته أمس إلى بومرداس، بضرورة أن تستجيب ملفات زهاء 18 ألف أستاذ لشروط المرسوم التنفيذي لسنة 2001 الذي جاء فيه ضرورة توفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها للتخصص.
وأشار الوزير إلى أن الموسم الدراسي الحالي تميز إلى حد اليوم بهدوء تام، حيث استطاع التلاميذ الحصول على تحصيل علمي في المستوى خلال الثلاثي الثاني، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على النتائج المحصلة، حيث ناهز المعدل الوطني للنجاح في الثلاثي المنصرم 70 بالمائة، و36 بالمائة ببومرداس.
وقال بن بوزيد إنه تم استكمال نحو 70 بالمائة من البرنامج المتعلق بالأقسام النهائية لذلك سيتم التركيز فيما تبقي من الوقت على دروس الدعم والاستدراك والمطالعة حيث سيتم إبقاء كل المؤسسات التربوية عبر الوطن مفتوحة لاستقبال التلاميذ المعنيين بالامتحانات ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
وحسب الوزير فإن التأخر المسجل الذي عرفته ولاية بومرداس في إنجاز المشاريع التربوية من ثانويات وإكماليات التي استفادت منها، يعود إلى جملة من الأسباب أهمها الوضع الأمنى الذي كانت تعيشه، مشددا على ضرورة إتمام المشاريع.

نقلا عن جريدة الخبر
بضرورة أن تستجيب ملفات زهاء 18 ألف أستاذ لشروط المرسوم التنفيذي لسنة 2001 الذي جاء فيه ضرورة توفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها للتخصص... وهنا بيت القصيد -ضرورة- يعني من لا يتوفر على التخصص ؟؟؟؟؟؟

imbrateur4
2011-04-03, 22:23
يا اخي اذا كانوا شروط 2001 فانا اعرف شخصا لديه لسانس فيزياء و كان يدرس لغة عربية في المتوسط منصب شاغر و تم ادماجه و بقي ثلاث سنوات يدرس ثم تم تحويله الى تدريس الفيزياء هذه معلومة اكيدة وكي تقرا المنشور الوزاري 2001 يقولك ادماجهم حسب التخصص و البقية في مناصب اخرى........

zizou123456
2011-04-03, 22:30
أنا على حساب ما فهمت ، المرسوم انتاع 2001 صح، بصح بشروط التخصصات انتاع 2009 ، يعني واحد عندو ليسانس اقتصاد و يقري ابتدائي ، ماهوش مطابق ، يعني لن يدمج و الله أعلم

صفصافي
2011-04-04, 07:11
شــروط المسابقات والامتحانات المهنية
لقـد حـددت القوانين السارية المفعول ومنها الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويليـة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مـارس 1985 المتضمــن القانـون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية خاصة منه المــادة 34 طرق التوظيف للالتحاق بمختلف الأسـلاك والرتـب وهـي: المسابقة على أساس الاختبارات. ـ المسابقة على أساس الشهادات. ـ الامتحانات أو الاختبارات المهنية. ـ التسجيل في قائمة التأهيل والتأهيل المهني في بعض الأسلاك. ـ التوظيف المباشر من بين خريجي مؤسسات التكوين المتخصص.
كما بينت القوانين الخاصة طريقة التوظيف في كل سلك أو رتبة وشروط الالتحاق بها. وما يهمنا هنا هو التعرض إلى التوظيف عن طريق المسابقات والاختبارات بصفة عامـة، مـن حيث النصوص التي تحكمها وكيفية تنظيمها وإجرائها، ويتعلق الأمر بـ : المسابقة على أساس الشهــــادة. ـ المسابقة على أساس الاختبارات، سواء تعلق الأمر بالتوظيف الداخلي أو الخارجي. ـ المسابقة على أساس الامتحان المهني. ـ المسابقة على أساس الاختبار المهني.



الإطار القانوني لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية


يخضـع تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات إلى النصوص القانونيـة التاليـة:
ـ الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ـ المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها
ـ المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانــون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المواد 2 ، 11 ، 24.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فيفري 1990، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-401 المؤرخ في 19 نوفمبر 1994 والمرســــوم التنفيــذي رقم 05-168 المؤرخ في07 ماي2005 والمرسوم التنفيذي رقم 05-394 المؤرخ في09 أكتوبر2005.
ـ المرسـوم التنفيـذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 أفريل 1995، المتعلق بإعداد ونشـر بعـض القرارات ذات الطابـع التنظيمـي أو الفـردي الخاصـة بوضعيـة الموظفيــن.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ فـي 30 سبتمبـر 1995 المؤرخ المعدل والمتمـم، المتضمن النظام القانونـي الذي يحكـم: إطـار تنظيـم المسابقــات، الامتحانــات والاختبــارات المهنيــة.قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات، الامتحانات والاختبـارات المهنيـة.برامـج المسابقــات، الامتحانـات والاختبــارات المهنيـة.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المـؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلـق بتكويــن الموظفيــن وتحسيـن مستواهـم، المعـدل والمتمــم.
ـ المرسوم التنفيذي رقم : 2000-35 المؤرخ في 07 فيفري 2000 المتضمن القانون الأساســـي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكويـن مستخدمــــي التربيـة وتحسيـن مستواهم، المعدل والمتمم بالمرســوم التنفيـــذي رقـم : 01-263 المـؤرخ في 18سبتمبر2001 والمرسوم التنفيذي رقم 05-169 المــؤرخ فـي 07مـاي2005.
ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30أكتوبر2005، المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المـؤرخ في 29مارس1998 الذي يحـدد إطـار تنظيـم المسابقـات علـى أسـاس الاختبارات والامتحانات المهنيـة للالتحـاق بمختلـف الأسـلاك الخاصة بقطاع التربيـة الوطنيـة.
ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر 2005، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبـارات والامتحانـات المهنيـة للالتحـاق بمختلـــف الأسـلاك الخاصـة بقطـاع التربيـة الوطنيـة.
ـ القـرار الـوزاري المشتـرك المؤرخ في 06 نوفمبر 2005، يتمـم القـرار الـوزاري المشتـرك المؤرخ في 21 سبتمبر 2005 الذي يحدد برامج المسابقات على أسـاس الاختبـارات والامتحانـات المهنيـة للالتحـاق بمختلـف الأسـلاك الخاصـة بقطـاع التربيـة الوطنيـة.
ـ التعليمـة الوزاريـة رقـم 13 المؤرخـة في 29 جوان 2004 المحددة لآجـال تنظيـم المسابقـات والاختبــــارات المهنيـــة.
ـ التعليمـة الوزاريـة المشتركـة رقم 08 المؤرخة في 10 أكتوبر 2004 المتعلقــة بكيفيــات تنظيم وإجراء المسابقـات، الامتحانـات والاختبارات المهنية.
ـ منشـور الإطار رقم 8/0.9 المـؤرخ في 02 جانفـي 1996 المتعلـق بالتسجيل على قوائم التأهيـل لمختلــف الرتــــب.
ـ مراسلـة المديريـة العامـة للوظيفـة العموميـــة رقـم 3673 المؤرخـة في 10 جويليـة 2006 المتعلقـــة بإضافــة بعـض المعاييـر للمشاركـة فـي بعـض المسابقـات.

صفصافي
2011-04-04, 07:13
شــروط المسابقات والامتحانات المهنية
لقـد حـددت القوانين السارية المفعول ومنها الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويليـة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مـارس 1985 المتضمــن القانـون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية خاصة منه المــادة 34 طرق التوظيف للالتحاق بمختلف الأسـلاك والرتـب وهـي: المسابقة على أساس الاختبارات. ـ المسابقة على أساس الشهادات. ـ الامتحانات أو الاختبارات المهنية. ـ التسجيل في قائمة التأهيل والتأهيل المهني في بعض الأسلاك. ـ التوظيف المباشر من بين خريجي مؤسسات التكوين المتخصص.
كما بينت القوانين الخاصة طريقة التوظيف في كل سلك أو رتبة وشروط الالتحاق بها. وما يهمنا هنا هو التعرض إلى التوظيف عن طريق المسابقات والاختبارات بصفة عامـة، مـن حيث النصوص التي تحكمها وكيفية تنظيمها وإجرائها، ويتعلق الأمر بـ : المسابقة على أساس الشهــــادة. ـ المسابقة على أساس الاختبارات، سواء تعلق الأمر بالتوظيف الداخلي أو الخارجي. ـ المسابقة على أساس الامتحان المهني. ـ المسابقة على أساس الاختبار المهني.



الإطار القانوني لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية


يخضـع تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات إلى النصوص القانونيـة التاليـة:
ـ الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ـ المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها
ـ المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانــون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المواد 2 ، 11 ، 24.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فيفري 1990، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-401 المؤرخ في 19 نوفمبر 1994 والمرســــوم التنفيــذي رقم 05-168 المؤرخ في07 ماي2005 والمرسوم التنفيذي رقم 05-394 المؤرخ في09 أكتوبر2005.
ـ المرسـوم التنفيـذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 أفريل 1995، المتعلق بإعداد ونشـر بعـض القرارات ذات الطابـع التنظيمـي أو الفـردي الخاصـة بوضعيـة الموظفيــن.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ فـي 30 سبتمبـر 1995 المؤرخ المعدل والمتمـم، المتضمن النظام القانونـي الذي يحكـم: إطـار تنظيـم المسابقــات، الامتحانــات والاختبــارات المهنيــة.قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات، الامتحانات والاختبـارات المهنيـة.برامـج المسابقــات، الامتحانـات والاختبــارات المهنيـة.
ـ المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المـؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلـق بتكويــن الموظفيــن وتحسيـن مستواهـم، المعـدل والمتمــم.
ـ المرسوم التنفيذي رقم : 2000-35 المؤرخ في 07 فيفري 2000 المتضمن القانون الأساســـي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكويـن مستخدمــــي التربيـة وتحسيـن مستواهم، المعدل والمتمم بالمرســوم التنفيـــذي رقـم : 01-263 المـؤرخ في 18سبتمبر2001 والمرسوم التنفيذي رقم 05-169 المــؤرخ فـي 07مـاي2005.
ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30أكتوبر2005، المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المـؤرخ في 29مارس1998 الذي يحـدد إطـار تنظيـم المسابقـات علـى أسـاس الاختبارات والامتحانات المهنيـة للالتحـاق بمختلـف الأسـلاك الخاصة بقطاع التربيـة الوطنيـة.
ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 أكتوبر 2005، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبـارات والامتحانـات المهنيـة للالتحـاق بمختلـــف الأسـلاك الخاصـة بقطـاع التربيـة الوطنيـة.
ـ القـرار الـوزاري المشتـرك المؤرخ في 06 نوفمبر 2005، يتمـم القـرار الـوزاري المشتـرك المؤرخ في 21 سبتمبر 2005 الذي يحدد برامج المسابقات على أسـاس الاختبـارات والامتحانـات المهنيـة للالتحـاق بمختلـف الأسـلاك الخاصـة بقطـاع التربيـة الوطنيـة.
ـ التعليمـة الوزاريـة رقـم 13 المؤرخـة في 29 جوان 2004 المحددة لآجـال تنظيـم المسابقـات والاختبــــارات المهنيـــة.
ـ التعليمـة الوزاريـة المشتركـة رقم 08 المؤرخة في 10 أكتوبر 2004 المتعلقــة بكيفيــات تنظيم وإجراء المسابقـات، الامتحانـات والاختبارات المهنية.
ـ منشـور الإطار رقم 8/0.9 المـؤرخ في 02 جانفـي 1996 المتعلـق بالتسجيل على قوائم التأهيـل لمختلــف الرتــــب.
ـ مراسلـة المديريـة العامـة للوظيفـة العموميـــة رقـم 3673 المؤرخـة في 10 جويليـة 2006 المتعلقـــة بإضافــة بعـض المعاييـر للمشاركـة فـي بعـض المسابقـات.

hdjamel
2011-04-04, 18:51
تشكر على هذه القوانين لكن نريد المنشور التنفيذي الخاص بالأساتذة المتعاقدين الصادر في 2002

roro2011
2011-04-04, 19:07
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

لمعرفة ما جاء في مرسوم 2002 الرجاء تحميل المرسوم على الرابط الوارد اعلاه كمايلي :
بالنسبة للمرسوم قبل التعديل صدر في سنة 2002 رقم الجريدة 25 رقم الصفحة 17 و 18 وابحث عنه في الجرائد الصادرة سنة 2002
بالنسبة للمرسوم المعدل للمرسوم الوارد اعلاه صدر في سنة 2002 رقم الجريدة 51 صفحة 9 وابحث عنه في الجرائد الصادرة سنة 2002
الخلاصة : لابد ان يكون المنصب شاغر و نفس التخصص حالة اولى والذي ليس له تخصص يدمج ايضا ولكن في منصب يتكيف مع شهادته الامر واضح جدا

الميعادي الحر
2011-04-04, 19:22
بالنسبة للمرسوم قبل التعديل صدر في سنة 2002 رقم الجريدة 25 رقم الصفحة 17 و 18 من هنا حمل


http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2002/A2002025.zip


بالنسبة للمرسوم المعدل للمرسوم الوارد اعلاه صدر في سنة 2002 رقم الجريدة 51 صفحة 9 من هنا حمل



http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2002/A2002051.zip




حمل وادعيلي

محمد بن سعيد
2011-04-04, 19:38
بارك الله فيك

roro2011
2011-04-04, 19:41
شكرا اخي على توضيح الرابط وراك معروض على شخشوخة بسكرية او عرجون دقلة حرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الميعادي الحر
2011-04-05, 00:05
شكرا اختي هذه مهمتنا