تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل جداارجوكم


abdouhouhou
2011-04-03, 12:54
http://www.mazikao.net/vb/imgcache/2/38466alsh3er.gif

ارجوا ان تكونوا في صحة جيدة . أنا صديقكم عبدو. ابلغ من العمر 35 سنة و أعمل في مؤسسة خاصة للإنجاز
مقابل خمسة و عشرون الف دينار جزائري للشهر.متزوج و اب لولدين .
اعيش مع زوجتي وولدي احلى سنين الزواج ( 08 سنوات ) نتبادل الحب و الود و لا تسودنا اي مشاكل لا مادية
و لا عائلي.نقيم شرع الله في كل شيء .
املك منزلا خاصا بي حتى وهو في طريق الانجاز الا انني احمد الله على نعمة السترة و الصحة لي و لعائلتي...
و لا ارجوا من الله الا ان يديم علي نعمه.
احبائي و زملائي و اصدقائي .....http://files.fatakat.com/2009/12/1260544566.gif
في العام الماضي قمت ببيع صياغة العائلة و بعض الاجهزة المنزلية لفتح مكتب دراسات اشتغل
به و ازيد مدخولي و الحمد لله قمت بفتحه و انا في الخطوات الاخيرة لاتمامه و لم يبق لي سوى
التوكل على الله و البحث عن مشاريع لدراستها و المساهمة في بعض المناقصات و المزايدات مع الادارة.
الاسبوع الماضي سقط علي خبر سيئ قلب عجلة سعادتي و حياتي 180 درجة ..........
فقد اتاني والدا زوجتي ( صهري ) الى المنزل و طلبا مني ان أعيد ذهب و صياغة زوجتي
التي هي أصلا شريكة حياتي و تقبلت الامر من الوهلة الاولى بل و شجعتني كذلك على القيام به.
فوجئت لما ذكروا لي انهم و خلال الخمسة أيام المقبلة إن لم أشتره لها سيتوجهون بدعوى
قضائية ضدي و معها طلب الطلاق من المحكمة.....
استغفرت الله و استعنت به و قمت بتدبير ثلثي المبلغ وفي هذه اللحظات التي اكتب فيها
هاته الاسطر بقيت 9 ملايين سنتيم لاكمل المبلغ و أصارحكم و أصدقكم القول انني لم أجد الى اين اتوجه من بعد الله ...........
ففكرة ان اكتب الى منتدايا الغالي هذه الرسالة الى من يهمه الامر ..........
لان الامر لا يستوجب التاجيل ولا الانتظار لان حياتي العائلية في خطر ان لم يستر الله و يحفظ.........
ارجوا فقط ان اجد شخصا ميسور الحال يقرضني هذا المبلغ مقابل الضمانات التي يطلبها ووفق
اطار قانوني و بالشروط التي يشرطها ......
مع الذكر انني مستعد لدفع 20000 دينار شهريا .........
فلا تتركوني ارجوكم اتخبط في مشكلتي....
و بارك الله فيكم .......http://files.fatakat.com/2010/1/1263727406.gif
اعرف ان رقم الموبايل ممنوع في المنتديات فلا ادري طريقة للاتصال سوى برسالة خاصة . و شكرا
و انا بانتظاركم

http://files.fatakat.com/2010/7/1278136011.gif

syrus
2011-04-03, 13:28
شخصيا أتحاشى إساءة الظن بالناس لكن أخي من الواضح أن لا احد له الحق في المطالبة بإعادة صياغة زوجتك غيرها . إذا كانت علاقتك معها ممتازة كما تقول فأنا غير قادر على استيعاب المشكل !!!!! هناك خلل ما في الحكاية التي رويتها على ما اعتقد . لان الأصل في الدين أن نصبر على المدين حتى تتيسر أموره فما بالك إذا كان الدائن الزوجة و كانت العلاقة بين الزوجين مستقرة . :confused:

القمر نور
2011-04-03, 13:30
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
فرج الله همك و رزقك من حيث تحتسب و من حيث لا تحتسب
استعن بالاستغفار و أؤكد لك أن الله سيرزقك و يفرج همك
لو كان لي مدخول لساعدتك مالي الا أن أدعو لك
سلام

syrus
2011-04-03, 13:48
لتعلم أنه لا أحد بإمكانه تطليقك من زوجتك إذا كانت هي نفسها لا ترغب في الطلاق . لأنها الطرف الوحيد الذي من حقه رفع دعوى الطلاق . لمزيد من المعلومات انقل لك ما يلي .


الإجراءات المتبعة عند السير في الدعوى :

سنتكلم عن الطلاق بإعتباره أكثر القضايا معالجة من طرف أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الوطنية و قبل التطرق لها نشير إلى أن إجراء الصلح في هذا النوع من القضايا وجوبي طبقا للمادة 439 من ق إ م إ و المادة 49 من قانون الأسرة و أن حضور أحد الزوجين ليس ضروريا إن كان هناك وكالة من أحدهما لشخص آخر شرط أن تكون وكالة خاصة و ليس عامة و هذا ما أشارت إليه المادة 431 ق إ م إ بعبارة "ينظر مع الزوجين أو وكلائهما " و حرف " أو " لغة يفيد التخيير .
1- في الطلاق بالتراضـــــــي :

بعد قيد الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يتم إخطار الطرفين بتاريخ حضورهما من طرف أمين الضبط و لا يشترط هنا في هذه الحالة مهلة العشرين يوما 20 المنصوص عليها سابقا لعدم وجود تكليف بالحضور لسببين الأول أنه لا يوجد نزاع أو خصومة و الثاني هو أنه يجوز لهما رفعها أمام محكمة مقر مكان إقامة أحدهما حسب إختيارهما حسب المادة 426/3 من ق إ م و هنا إستثناء لنص المادة 40/2 من نفس القانون التي نصت على أن الإختصاص الإقليمي في قضايا الطلاق يؤول للمحكمة التي يوجد بها مسكن الزوجية .
و بالتاريخ المحدد لجلسة الصلح التي تتم بجلسة سرية ما عدا إذا طلب أحد الزوجين حضور أحد أفراد العائلة المادتين 439 و 440 من ق إ م إ يقوم القاضي بمراجعة العريضة الإفتتاحية من حيث قبولها الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 429 ق إ م إ ثم يستمع لهما على إنفراد ثم مجتمعين معا و يتأكد من عنصر الرضائية في الطلاق و يحاول ما أمكن الصلح بينهما ثم يناقش معهما بنود الإتفاق و في هذه النقطة بالذات للقاضي صلاحيات واسعة في تعديل أو إلغاء أحد الشروط إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام مثلا إذا تم الإتفاق على إسقاط نفقة الأبناء رغم صغر سنهم و إستحقاقهم لها يجوز للقاضي إلغاء هذا البند من الإتفاق عند معالجته للملف بإعتبار أن النفقة من النظام العام و بخصوص التعديل مثال ذلك حضانة أحد الأبناء إذا تم الإتفاق على إسناد حضانة إبن لم يبلغ بعد سن الفطام و كان سنه على سبيل المثال ستة أشهر لا يمكن قبول إسناد حضانته للأب بإعتباره ما يزال في حاجة لرعاية أمه و أنها تجبر على ذلك تطبيقا لمصلحة المحضون المنصوص عليه بالمادة 67/3 من قانون الأسرة و يشترط أن يكون الزوجين متمتعين بأهلية كاملة و إذا تبين للقاضي وجود عارض من عوارض الأهلية أو إختلال في قدراته الذهنية لا يمكن له التعبير عن إرادته يستعين القاضي بطبيب مختص لإثبات ذلك م 432/2 ق إ م إ . عند الإنتهاء من جلسة الصلح يصدر حكمه و يكون وصفه نهائيا يثبت فيه إرادتهما و إتفاقهما على أن يكون بعبارة " المصادقة على الإتفاق النهائي " بإعتبار أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للإستئناف حتى في جوانبها المادية حسب نص المادة 433 من ق إ م إ و هي قابلة للطعن بالنقض المادة 434 من ق إ م إ و يسري أجل الطعن من تاريخ النطق بالحكم و ليس التبليغ .

2 - في الطلاق بطلب من أحد الزوجين :

لا تختلف إجراءات الطلاق بطلب من أحد الزوجين عن إجراءات الطلاق بالتراضي كثيرا غير أنه يشترط أن يقوم المدعي في دعوى الطلاق بتبليغ العريضة الإفتتاحية للمدعى عليه و النيابة رسميا المادة 438 من ق إ م إ و بالنسبة للنيابة يمكن للمدعي أو المدعية حسب الحالة تبليغها عن طريق أمانة الضبط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
يقوم القاضي بدعوة الطرفين لجلسة الصلح مع الإشارة إلى أنه يحبذ أن تكون أكثر من جلسة و إن تخلف عنها أحد الطرفين رغم صحة تبليغه شخصيا يحرر محضر عدم حضور المادة 441 من ق إ م إ و في هذه النقطة نظن أن المشرع قصد أن يكون تبليغ الطرف المتخلف بواسطة رسالة موصى عليها أو إستدعاء من طرف المحكمة على أن تتم محاولات الصلح في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى المادة 442 من ق إ م إ و هذا يتوافق مع نص المادة 49 من قانون الأسرة التي نصت على نفس المهلة التي يمكن للزوج مراجعة زوجته شرعا فهذه المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية إذا راجعها فيها لا يحتاج لعقد جديد أما من أراد مراجعة زوجته بعد صدور حكم الطلاق يتوجب عليه إبرام عقد جديد المادة 50 من قانون الأسرة و تنتهي المرحلة الأولى إما بصلح و إما بعدم صلح فإن توصلا لصلح يثبت القاضي ذلك في محضر حالا يقوم أمين الضبط بتحريره تحت إشرافه و يوقع عليه الطرفين و يودع بأمانة ضبط المحكمة و يعتبر سندا تنفـيذيا المادة 443/1و2 و3 من ق إ م إ أما إذا بقيا على خلاف و أصر أحد الطرفين على الطلاق يثبت ذلك أيضا في محضر و يفسح المجال لهما لمناقشة الموضوع على أنه يمكن للقاضي الإستعانة بحكمين إثنين واحد من أهل الزوج و الثاني من أهل الزوجة ( م 56 ق أ ) لإجراء الصلح بينهما بشرط عدم وجود ضرر من ذلك أثناء سريان الخصومة المادة 446 من ق إ م إ و نصت على هذا الإجراء المادة 56 من قانون الأسرة و بنفس الشرط المذكور آنفا غير أنها نصت على أجل القيام بالمهمة و هو شهرين إذا تمكنا من إصلاح ذات البين يثبت ذلك في محضر ليس للقاضي سوى المصادقة عليه بموجب أمر غير قابل لأي طعن المادة 448 من ق إ م إ لكن إذا تبين له أن هناك صعوبة في تنفيذ مهمة الحكمين يمكن له إنهاء مهامهما بصفة تلقائية و تعاد القضية إلى الجدول لمتابعة الإجراءات العادية لسير الدعوى .
كانت هذه لمحة موجزة عن دور قسم شؤون الأسرة على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد . ( منقول)

abdouhouhou
2011-04-04, 08:44
لتعلم أنه لا أحد بإمكانه تطليقك من زوجتك إذا كانت هي نفسها لا ترغب في الطلاق . لأنها الطرف الوحيد الذي من حقه رفع دعوى الطلاق . لمزيد من المعلومات انقل لك ما يلي .



بارك الله فيك اخي و جازاك الله كل خير و الله نورتني و نورت المنتدى بمعلوماتك المفيدة .....:19:... شكرا مرة اخرى ..... عبدو :mh31: