المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقوال المالكية في حلق اللحية


محب السلف الصالح
2011-04-02, 20:16
اقوال المالكية في حلق اللحية
/عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء*قص* الشوارب واعفاء اللحى

انضر موطا الامام مالك

اقوال العلماء المالكية في حكم اللحية والاخذ منها

* جمعها ابو لقمان سفيان البدراوي *

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يصلل فلن تجد له ولي مرشدا
اما بعدفاني اضع بين يدي اخوتي هذا البحث حول اقوال المالكية في حكم اللحية وكذا قولهم في مسالة الاخذ منها...
1 _الامام مالك رحمه الله
روي مالك في موطئه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في باب (الامر بتوفير اللحية وقص الشارب)قال :قال صلى الله عليه وسلم:اعفوا اللحي وقصوا الشوارب
2 _الامام ابن ابي زيد القيرواني قال في رسالته:
وامر صلى الله عليه وسلم بان تعفى اللحى و تقص الشوارب
3_ الامام القرطبي رحمه الله:قال في المفهم1-512
لا يجوز حلقها ولا نتفها
وقال رحمه الله :ومن تحسين الهيئة قص الشارب واعفاء اللحية اما حلق اللحية فتشويه
كتاب الاعلام لما في دين النصاري من الفساد444
4_ الامام العدوي رحمه الله:
كما يحرم ازالة شعر اللحية شرح رسالة ابن اني زيد 2-411
5_ العلامة الدسوقي رحمه الله
قال:يحرم علي الرجل حلق لحيته او شاربه و يؤدب فاعل ذلك
حاشية الدسوقي 1-90
6_ الامام الحطاب رحمه الله
قال:حلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة و بدعة يؤدب من حلق لحيته او شاربه
مواهب الجليل 1-216
7_العلامة زروق رحمه الله
قال :ومعنى توفر تترك على حالهادون نقص لانها وجه الانسا ن و زينته و يمنع حلقها و حلق الشيب منها , شرح زروق على الرسالة 2-370
العلامة النفراوي رحمه الله:
قال:وفي قص الشوارب واعفاء اللحى مخالفة لفعل الاعاجم فانهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وال كسرىايضا كانت تحلقلحاها و تبقي الشوارب فما عليه الجند في زماننا بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الائمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام ولموافقة لفعل الاعاجم والعوائد لا يجوز العمل بها الا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها والا كانت فاسدة يخرم العمل بها الا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا او شرب الخمر لم يقل احد بجواز العمل بها
ثم قال :والمتبادر من قوله وامر الوجوب وهو كذلك اذ يحرم حلقها اذا كانت لرجل
الفواكه الدواني في شرح الرسالة 2-306


ااما قولهم بالاخذ منها:
قول الامام مالك رحمه الله:قال لا باس ان يؤخذ ما تطايل من اللحية و شذ فقيل لمالك فاذا طالت جدا فان من اللحى ما تطول قال ارى ان يؤخذ منها و تقصر
رواه ابن القاسم في المدونةا قول ابن عبد البر رحمه الله:قال :
واختلف اهل العلم اهل العلم في الاخذ من اللحية فكره ذلك قوم واجازه قوم
لكن للتورع نتجنب قص اللحية و نتفها لحرمة وشناعة الفعل
وروي عن ابن عمر انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة
وهذا عن ابن عمر قال
به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج
و قال محمد بن كعب عن قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم )قال اي رمي الجمار والاخذ من الشارب و اللحية رواه بن وهب
وكان قتادة يكره ان ياخذ من لحيته الا في حج او عمرة و كان ياخذ من عارضيه
وكان الحسن ياخذ من طول لحيته
وكان ابن سيرين لا يرى بذلك باس
وروى الثوري عن منصور عن عطاء انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة ,قال ابراهيم فذكرت لابراهيم فقال :كانوا ياخذون من جوانب اللحى التمهيد (10 -381-)382)
قول ابن رشد رحمه الله:
ما استحسنه مالك من ان ياخذ من اللحى اذا طالت جدا ليس فيه ما يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاءها بل فيه ما يدل على ذلك المعنى لانه امر صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى لان حلقها او قصها تشويه و مثلة وكذلك طولها جدا سماجة و شهرة ولو ترك بعض الناس الاخذ من لحيته لانتهت الى سرته او الى ما اسفل من ذلك و ذلك مما يستقبح التبيان (17-389-399)
قال عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم اما الاخذ من طولها و عرضها فحسن و يكره الشهرة في تعظيمها و تخليتها كما يكره قصها وجزها

قال النفراوي رحمه الله:
قال :قال مالك( ولاباس بالاخذ من طولها اذا طالت كثيرا )معناه بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لان بقاءه يقبح به المنظر,و حكم الاخذ الندب فلا باس هنا لما هو خير من غيره و المعروف لا حد للاخذ و ينبغي الاقتصار على ما يحسن الهيئة,وقال الباجي رحمه الله يقص ما زاد عن القبضة ويدل عليه فعل ابن عمر وابي هريرة فانهما كانا ياخذان من لحيتيهما ما زاد عن القبضة.و المراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا باس بالاخذ منها ايضا. الفواكه الدواني (2-307)

والحمد لله الذي باذنه تتم الصالحات و لا تنسونا بالدعاء لنا ولوالدينا

جواهر الجزائرية
2011-04-02, 20:27
بارك الله فيك يا أخي وسدد خطاك ياالله في إحياء السنن

محب السلف الصالح
2011-04-02, 20:29
بارك الله فيك يا أخي وسدد خطاك ياالله في إحياء السنن

وفيك بارك الله

وردة النسيم
2011-04-02, 20:39
جزاك الله خيرا

*أم سلمى*
2011-04-06, 08:46
بارك الله فيك يا اخي شكرا لك

عاشقة الايمان
2011-04-06, 11:43
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxEq3_mUoRUZVL_OOmkxCbYIBYT5JsM 3napR1aIl_zJSCllh0z

جويرية بنت أبي العاص الفاروق
2011-04-07, 18:29
بارك الله فيك يا اخي

marin17
2011-04-07, 22:20
السلام عليكم
********************
بارك الله فيك على الموضوع القيم
جزاك الله خيرا

** أم عبد الرحمن **
2011-04-07, 22:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا ،،

محب السلف الصالح
2011-04-08, 05:40
جزاك الله خيرا

وفيك بارك الله

محب السلف الصالح
2011-04-08, 05:41
بارك الله فيك يا اخي شكرا لك

وفيك بارك الله

محب السلف الصالح
2011-04-08, 05:44
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqxeq3_muoruzvl_oomkxcbyibyt5jsm 3napr1ail_zjscllh0z

أحسن الله إليك وشكرا على مرورك

محب السلف الصالح
2011-04-08, 05:46
بارك الله فيك يا اخي

وفيكي بارك الله أخي في الله وشكرا على مرورك

محب السلف الصالح
2011-04-08, 05:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا ،،

وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وشكرا على مرورك

محب السلف الصالح
2011-04-11, 18:47
7_العلامة زروق رحمه الله
قال :ومعنى توفر تترك على حالهادون نقص لانها وجه الانسا ن و زينته و يمنع حلقها و حلق الشيب منها , شرح زروق على الرسالة 2-370

KOUNBATA
2011-08-05, 10:57
بارك الله فيك

محب السلف الصالح
2011-08-05, 11:25
وفيكم بارك الله

راجي الشهادة
2011-08-05, 14:22
مسألة الحكم في اللحى من الاحكام المختلف فيها في جميع المداهب ففي المالكية كما في غيرهم هناك من اوجبها وهناك من كرهها وهنا من اباحها وهناك من صمت عنها , اما الجمع لايعتد به طالما جمع فقط الرأي المطالب بتوفيرها .

محب السلف الصالح
2011-08-05, 17:33
مسألة الحكم في اللحى من الاحكام المختلف فيها في جميع المداهب ففي المالكية كما في غيرهم هناك من اوجبها وهناك من كرهها وهنا من اباحها وهناك من صمت عنها , اما الجمع لايعتد به طالما جمع فقط الرأي المطالب بتوفيرها .


اللحية لا يوجد فيها خلاف أصلا
الخلاف وقع في القبضة فقط
منهم من يرئ بالإعفاء مطلقا
ومنهم من يرى فوق القبضة يجوز حلقه
فقط هذا

نهج السلف
2011-08-05, 18:07
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيكم و جزاكم خيرا آمين

محب السلف الصالح
2011-08-05, 18:17
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيكم و جزاكم خيرا آمين
وعليكم السلام ورحمة الله

وفيكم بارك الله

راجي الشهادة
2011-08-05, 18:28
الخلاف معتد به وكثير من العلماء فضلا عن ائمة المداهب اما كرهوها ام قامو بإباحتها , اما مسألة القبضة فلم يختلف فيها السلف نهائيا اما الاختلاف كان حديثا

*ابن الاسلام*
2011-08-05, 18:44
للفائدة:
الجامع في أحكام اللحية (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=676165)

الأستاذ رمزي
2011-08-05, 18:51
بارك الله فيك
وهذا الامر -أي الاعفاء عن اللحية وقص السارب- متفق على وجوبه على كل فرد مسلم بالغ عاقل باتفاق المذاهب الاربعة

محب السلف الصالح
2011-08-05, 18:52
الخلاف معتد به وكثير من العلماء فضلا عن ائمة المداهب اما كرهوها ام قامو بإباحتها , اما مسألة القبضة فلم يختلف فيها السلف نهائيا اما الاختلاف كان حديثا


من قال بحلقها ؟

محب السلف الصالح
2011-08-05, 18:53
للفائدة:
الجامع في أحكام اللحية (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=676165)




بارك الله فيك

محب السلف الصالح
2011-08-05, 18:54
بارك الله فيك
وهذا الامر -أي الاعفاء عن اللحية وقص السارب- متفق على وجوبه على كل فرد مسلم بالغ عاقل باتفاق المذاهب الاربعة


وفيك بارك الله
وجزاك الله كل خير

*ابن الاسلام*
2011-08-05, 18:59
الخلاف معتد به وكثير من العلماء فضلا عن ائمة المداهب اما كرهوها ام قامو بإباحتها , اما مسألة القبضة فلم يختلف فيها السلف نهائيا اما الاختلاف كان حديثا


حلق اللحية مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم

قد علمت أن الصحابة هم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته و عملوا بهديه، و في مقدمتهم الخلفاء الراشدون، و قد كانوا في سنة إعفاء اللحية و غيرها مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم ، و نحن مأمورون بمتابعتهم، كما قد جاء ذلك مرفوعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .

عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا

أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ( وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ) فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .صحيح ابن ماجة




حكم نتف الشيب من الرأس و اللحية (١)


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

يُكْرَهُ(٢) أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ. مسلم

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة " . ( حسن ) مشكاة المصابيح .

الشيب نور المؤمن ، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة
و رفع بها درجة.الصحيحة

وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة
من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة . ( حسن صحيح ) صحيح الترغيب و الترهيب.

(١) : قال النووي في المجموع : قال أصحابنا يكره نتف الشيب...ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، و لا فرق بين نتفه من الرأس أو من اللحية.
(٢) ذكر ابن القيم في " إعلام الموقعين" أن السلف أكثر ما يطلقون اكراهة على التحريم؛ وذكر كلاما طويلا مفيداً.

محب السلف الصالح
2011-08-05, 19:03
حلق اللحية مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم

قد علمت أن الصحابة هم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته و عملوا بهديه، و في مقدمتهم الخلفاء الراشدون، و قد كانوا في سنة إعفاء اللحية و غيرها مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم ، و نحن مأمورون بمتابعتهم، كما قد جاء ذلك مرفوعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .

عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا

أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ( وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ) فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .صحيح ابن ماجة




حكم نتف الشيب من الرأس و اللحية (١)


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

يُكْرَهُ(٢) أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ. مسلم

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة " . ( حسن ) مشكاة المصابيح .

الشيب نور المؤمن ، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة
و رفع بها درجة.الصحيحة

وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة
من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة . ( حسن صحيح ) صحيح الترغيب و الترهيب.

(١) : قال النووي في المجموع : قال أصحابنا يكره نتف الشيب...ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، و لا فرق بين نتفه من الرأس أو من اللحية.
(٢) ذكر ابن القيم في " إعلام الموقعين" أن السلف أكثر ما يطلقون اكراهة على التحريم؛ وذكر كلاما طويلا مفيداً.









بارك الله فيك ونفع بك

راجي الشهادة
2011-08-05, 19:04
- المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم
- الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن"
- والشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»
- نقل الامام النووي في شرح مسلم ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها حلقها . ونص صراحة على الكراهية في كتابه التحقيق الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة
- قال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام»
- البجيرمي على الخطيب في كتاب الشهادات الكراهية كذلك
- قال زكريا في أسنى المطالبقوله ويكره نتفها
- ال الدمياطي في إعانة الطالبين (2|240) «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في التحفة، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم الكراهة»
- قال القاضي المالكي عياض عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة»
- الكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني عن حف الوجه، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال
- قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه
- قال الشمس وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية»
- قال ابن تميم الحراني في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية»
- قال ابن عمر الضرير في الحاوي الصغير «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته»
- قال ابن عبد القوي في منظومة الآداب : «وإعفاء اللحى ندب»

*ابن الاسلام*
2011-08-05, 19:24
- المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم
- الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن"
- والشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»
- نقل الامام النووي في شرح مسلم ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها حلقها . ونص صراحة على الكراهية في كتابه التحقيق الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة
- قال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام»
- البجيرمي على الخطيب في كتاب الشهادات الكراهية كذلك
- قال زكريا في أسنى المطالبقوله ويكره نتفها
- ال الدمياطي في إعانة الطالبين (2|240) «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في التحفة، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم الكراهة»
- قال القاضي المالكي عياض عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة»
- الكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني عن حف الوجه، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال
- قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه
- قال الشمس وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية»
- قال ابن تميم الحراني في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية»
- قال ابن عمر الضرير في الحاوي الصغير «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته»
- قال ابن عبد القوي في منظومة الآداب : «وإعفاء اللحى ندب»



أخي الكريم
الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة ، وهي تدل على تحريم حلق اللحية، وأما استلالك بكلام القاضي عياض فهو مردود فمدهب الامام مالك واضح بين في المسألة وأما كون بعض الشافعية المتأخرين فهموا من كلام الإمام الشافعي الكراهة دون التحريم فهذا غير معتمد ، بل خالفهم في ذلك من هو أقوى منهم في العلم والفهم عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ((قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية)) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى.

فقوله (وهو وإن كان في اللحية لا يجوز ) نص من الشافعي رحمه الله على تحريم حلق اللحية.

قال الامام ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد .

وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.


وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).

أخيرا أدكرك بقول الامام الشافعي ان كنت من مقلديه:

قال الشافعي : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد
وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لاتخفى في اللحية والاوامر التي جاءت بها واضحة

محب السلف الصالح
2011-08-05, 19:29
أخي الكريم
الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة ، وهي تدل على تحريم حلق اللحية، وأما استلالك بكلام القاضي عياض فهو مردود فمدهب الامام مالك واضح بين في المسألة وأما كون بعض الشافعية المتأخرين فهموا من كلام الإمام الشافعي الكراهة دون التحريم فهذا غير معتمد ، بل خالفهم في ذلك من هو أقوى منهم في العلم والفهم عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ((قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية)) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى.

فقوله (وهو وإن كان في اللحية لا يجوز ) نص من الشافعي رحمه الله على تحريم حلق اللحية.

قال الامام ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد .

وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.


وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).

أخيرا أدكرك بقول الامام الشافعي ان كنت من مقلديه:

قال الشافعي : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد
وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لاتخفى في اللحية والاوامر التي جاءت بها واضحة







بارك الله فيك إبن الإسلام

راجي الشهادة
2011-08-05, 22:42
الحمد لله نحن لانقلد بل نتبع الدليل ولكن صاحب الموضوع هو من وقع في التقليد والتعصب وما انا الا ان قلت ان امر اللحى من الاحكام المختلف فيها والتي ليس عليها اجماع كما اوضحها شيخ الاسلام في رفع الملام .

محب السلف الصالح
2011-08-05, 22:45
[quote=راجي الشهادة;6880912]الحمد لله نحن لانقلد بل نتبع الدليل ولكن صاحب الموضوع هو من وقع في التقليد والتعصب وما انا الا ان قلت ان امر اللحى من الاحكام المختلف فيها والتي ليس عليها اجماع كما اوضحها شيخ الاسلام في رفع الملام .[/quote

نعم أنا مقلد ومقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والموضوع للفائدة وليس للجدال

*ابن الاسلام*
2011-08-05, 22:55
الحمد لله نحن لانقلد بل نتبع الدليل ولكن صاحب الموضوع هو من وقع في التقليد والتعصب وما انا الا ان قلت ان امر اللحى من الاحكام المختلف فيها والتي ليس عليها اجماع كما اوضحها شيخ الاسلام في رفع الملام .


صاحب الموضوع وضع الموضوع لحكمة منه وهي الرد على المتعصبين من المتمدهبين الدين يدعون أنهم من أتباع الامام مالك وعلى مدهبه فبين أقوال أئمة المدهب المالكي فجزاه الله كل خير.
وأما مسألة اللحية فالأدلة عليها من الكتاب و السنة واقوال السلف واضحة فهل بعد هدا نبقى نتكلم عن اختلاف وراي فلان ومدهب فلان؟

محب السلف الصالح
2011-08-05, 23:08
صاحب الموضوع وضع الموضوع لحكمة منه وهي الرد على المتعصبين من المتمدهبين الدين يدعون أنهم من أتباع الامام مالك وعلى مدهبه فبين أقوال أئمة المدهب المالكي فجزاه الله كل خير.
وأما مسألة اللحية فالأدلة عليها من الكتاب و السنة واقوال السلف واضحة فهل بعد هدا نبقى نتكلم عن اختلاف وراي فلان ومدهب فلان؟


بارك الله فيك إبن الإسلام إعلم أني أحبك في الله

*ابن الاسلام*
2011-08-05, 23:18
بارك الله فيك إبن الإسلام إعلم أني أحبك في الله


أحبك الدي أحببتني فيه
وبارك الله فيك وجزاك كل خير أخي الحبيب عياد محمد العربي

راجي الشهادة
2011-08-06, 10:12
صاحب الموضوع وضع الموضوع لحكمة منه وهي الرد على المتعصبين من المتمدهبين الدين يدعون أنهم من أتباع الامام مالك وعلى مدهبه فبين أقوال أئمة المدهب المالكي فجزاه الله كل خير.
وأما مسألة اللحية فالأدلة عليها من الكتاب و السنة واقوال السلف واضحة فهل بعد هدا نبقى نتكلم عن اختلاف وراي فلان ومدهب فلان؟



صاحب الموضوع جمع أقوال بعض علماء المدهب المالكي والدين يوجبون توفير اللحى , نصرة لمدهبه , اما علماء السادة المالكية مختلفون وكغيرهم في حكمها كحال باقي الاحكام

محب السلف الصالح
2011-08-06, 10:26
يا أخي أنا لست متعصب للمذهب

أنا أينما وجدت الدليل أخذت به

فقط عندنا في الجزائر لما تكلم أحدهم

يقول نحن مالكية لذا جئت بأقوال المالكية

والإنسان لا يتعصب ولا يأتي بالكلام من هنا وهنا

لينتصر لنفسه وفيه 17 حديث لنبي صلى الله عليه وسلم

يأمر بتوفيرها فحلقها حرام وهو من كبائر الذنوب

ولا نقدم قول شخص على قول النبي صالى الله عليه وسلم

صائد الافكار 28
2011-08-06, 10:27
عندي سؤالان لمن عنده الاجابة . يتعلقان بحكم من يمتهن مهنة الحلاقة والثاني بالصلاة خلف امام محلق للحيته عاف عن شاربه وشكرا

راجي الشهادة
2011-08-06, 10:37
يا أخي أنا لست متعصب للمذهب

أنا أينما وجدت الدليل أخذت به

فقط عندنا في الجزائر لما تكلم أحدهم

يقول نحن مالكية لذا جئت بأقوال المالكية

والإنسان لا يتعصب ولا يأتي بالكلام من هنا وهنا

لينتصر لنفسه وفيه 17 حديث لنبي صلى الله عليه وسلم

يأمر بتوفيرها فحلقها حرام وهو من كبائر الذنوب

ولا نقدم قول شخص على قول النبي صالى الله عليه وسلم


الامام مالك بريء مما يفعله بعض المنتسبين له , اما الجزائريين يتبعون السادة المالكية لا الامام مالك بنفسه . ولا يوجد سوى حديث صحيح واحد عن اللحى , اما عن 17 حديث لم نسمع به من قبل بإستثناء الشيخ السحيمي الا ان يكون ان جمع الاحاديث الضعيفة مع الآثار , ولا نعلم ان احدا انه قال انها من كبائر الدنوب وعن مادا استند عندما جرها الى درجة الكبائر .

راجي الشهادة
2011-08-06, 10:40
عندي سؤالان لمن عنده الاجابة . يتعلقان بحكم من يمتهن مهنة الحلاقة والثاني بالصلاة خلف امام محلق للحيته عاف عن شاربه وشكرا

من يعتقد وجوب اللحى فإنه لا يقوم بحلقها لنفسه او لغيره , اما الصلاة خلف الامام فتصح لعموم الادلة والتي تجيزها وراء الفساق فضلا عن امام حالق لحيته , ولكن دوما يكون الاقرب الصلاة خلف امام اثري يقتدي بالأثار ناهيك عن الاحكام تعضيما لشعائر الاسلام ... والله اعلم

محب السلف الصالح
2011-08-06, 10:50
سماحة الوالد العلامة عبد العزيز ابن باز


وجوب إعفاء اللحية
وتحريم حلقها وتقصيرها
لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها، وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافر؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
جواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين » متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: « قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين » ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس » ، وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ، وقال عز وجل: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } .
قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة، فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك: الزنا، والخمر، ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب..

فيصل55
2011-08-06, 10:51
بارك الله فيك

محب السلف الصالح
2011-08-06, 10:52
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:
1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟
2- هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين ؟
3- هل حلقها جائز مع تربية الشنب ؟
والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول:
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أحفوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين » ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس » ، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » ، قال العلامة الكبير، والحافظ الشهير: أبو محمد بن حزم : "اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" .
والأحاديث في هذا الباب، وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة.
ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع - تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية، وتوفيرها، وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } .
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: « قصوا الشوارب »« أحفوا الشوارب »« جزوا الشوارب »« من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » ، وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محب السلف الصالح
2011-08-06, 10:53
بارك الله فيك

وفيك بارك الله

محب السلف الصالح
2011-08-06, 10:55
وسُئل الشيخ : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث وهي علة ليست بقائمة الآن لأنهم يعفون لحاهم ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : جوابنا على هذا من وجوه :
الوجه الأول : أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها ، واستقباح ما سواها .
الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ولا ربعهم بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع .
الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة او لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجلد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب ومع ذلك فقد زالت هذه العلة وبقى الحكم حيث رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
فالحاصل : أن الواجب أن المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا كما قال الله تعالى : " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون "(1) . ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا اصل لها فإن هذا شأن من لم يكن مستسلماً العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً " (2) . ويقول تعالى : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً "(3) . ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال .

محب السلف الصالح
2011-08-06, 10:56
سُئل الشيخ : هل يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة فقد سمعنا أنه يجوز؟
فأجاب فضيلته بقوله : جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب " . هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم : " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " وفي لفظ : " أعفوا " وله من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جزوا الشوارب وأرخو ا اللحى خالفوا المجوس " . وله من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عشرٌ من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية " وذكر بقية الحديث .
وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية ، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين .:
إحداهما : مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها ، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب ، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن ، فإن الموافقة في الظاهر ربما تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بأنه لا فرق بينهم وبين المؤمنين ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم " .
ثم إن في موافقة الكفار تعزيزاً لما هم عليه ، ووسيلة لافتخارهم وعلوهم على المسلمين حيث يرون المسلمين أتباعاً لهم ، مقلدين لهم ، ولهذا كان من المتقرر عند أهل الخبرة في التاريخ أن الأضعف دائماً يقلد الأقوى .
الفائدة الثانية : أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها ، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته . وبهذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية مخالفة المشركين فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة .
ومن فوائد إعفاء اللحية : موافقة عباد الله الصالحين من المرسلين وأتباعهم كما ذكر الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى صلى الله عليهما وسلم : " يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي وولا برأسي " (1) . وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان كثير شعر اللحية .
أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة ، وقالوا : إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال .

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 11/84

محب السلف الصالح
2011-08-06, 10:58
العلامة صالح بن فوزان الفوزان


- حكم إعفاء اللحية :
ثم بحث المؤلف في موضوع إعفاء اللحية في صفحة ( 81 ) من الطبعة الرابعة لكتابه ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها :
الخطأ الأول : قوله ( وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها . بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي وكما كان يفعل بعض السلف . اهـ .
فقوله : ليس المراد بإعفائها أن لا يأخذ منها شيئا - نقول عنه : بلى والله إن هذا هو المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة وقال به الأئمة .
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( 3-194 ) : وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى : ( أوفوا ) في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك . إلى أن قال فحصل خمس روايات ( أعفوا . وأوفوا . وأرخوا . وأرجوا . ووفروا ) ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه - اهـ . وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-131 ) .
وقول المؤلف : بل يأخذ من طولها وعرضها كما روى ذلك في حديث عند الترمذي . نقول هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة لأنه ضعيف جدا وألحقه بعض العلماء بالموضوعات - قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديث منكرا إلا هذا - اهـ .
وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة - اهـ كلام الحافظ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-131 ) ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) وقال غريب قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول : عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث انتهى . وقال في التقريب إنه متروك - قال الشوكاني : فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة [ ببعض اختصار ] اهـ .
وقال النووي في المجموع شرح المهذب وأما حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به . اهـ ( 1-290 )
وقول المؤلف : وكما كان يفعل بعض السلف - نقول الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما خالفه - قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-138 ) على قول صاحب المنتقى : ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) قال : وقد استدل بذلك بعض أهل العلم . والروايات المرفوعة ترده - انتهى ونقول أيضا لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته بل هم متمسكون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية . نعم جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقا وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة . فنطالب الأستاذ بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم وأنى له ذلك .
الخطأ الثاني : قول المؤلف : ( وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال : قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره . وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره . وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر . ولعل أوسطها وأقربها وأعدلها وهو القول بالكراهة فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى فإن بعض الصحابة لم يصبغوا فدل على أن الأمر للاستحباب .
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم ) . اهـ .
نقول : إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه . والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه وتدل على أن الصواب هو القول الأول وهو تحريم حلق اللحية . قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ( 157 ) واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد .
وأما قياس المؤلف الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب فهو قياس باطل لأنه قياس مع الفارق إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب بخلاف الأمر بصبغ الشيب فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( 14-80 ) وقال القاضي : اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب . ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه . روي هذا عن عمر وعلي وأُبَيّ وآخرين رضي الله عنهم . وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، إلى أن قال : قال الطبري الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك . اهـ .
ونقول أيضا ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ بل وكون إعفائها من خصال الفطرة كما في الحديث الصحيح . وأيضا الصحابة والتباعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية . وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب وبطل قياس المؤلف إعفاء اللحية على صبغ الشيب .
وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم فهو تعليل ساقط ، يكفي سقوطه عن رده .
ونقول : عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم . وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له فقالت الأنصار : نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجل ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها وأنها علامة على كمال الرجولية . وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة كما لو قتله فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام ؟

محب السلف الصالح
2011-08-06, 10:59
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي


تحريم حلق اللحى
تأليف
الشيخ العلامة :
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب » ، ولهما عنه أيضا: « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » ، وفي رواية: « أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى » . واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، قال ابن حجر : "وفِّروا" بتشديد الفاء، من التوفير: وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية: تركها على حالها.
ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم، فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب » رواه البزار بسند حسن، ولمسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خالفوا المجوس » ؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب، ولابن حبان، عن ابن عمر قال: « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم، فخالفوهم » فكان يحفي سباله، وله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم » ، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية » ، وله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى » ومعنى جزوا: قصوا، وأرخوا: أي أطيلوا، ورواه بعضهم بلفظ "أرجو" أي: اتركوا، وما روي بلفظ: "قصوا" لا ينافي الإحفاء؛ لأن رواية الإحفاء في الصحيحين ومعينة للمراد، وفي رواية « أوفوا اللحى » أي: اتركوها وافية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية. وقال القرطبي : لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها.
وحكى أبو محمد بن حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بحديث ابن عمر : « خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » ، وبحديث زيد بن أرقم المرفوع: « من لم يأخذ شاربه فليس منا » صححه الترمذي، وبأدلة أخر، قال في الفروع: هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم، وقال في الإقناع: ويحرم حلقها، وروى الطبراني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق » ، قال الزمخشري : معناه: صيره مثلة، بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد، وقال في النهاية: مثل بالشعر: حلقه من الخدود، وقيل: نتفه أو تغييره بسواد.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى » ، وللبزار، عن ابن عباس مرفوعا: « لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى » ، وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » ، وله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، قال: ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية، وقال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه. ا هـ.
وروي عن ابن عمر: "من تشبه بهم حتى يموت حشر معهم" ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف » ، زاد الطبراني : « ولا تقصوا النواصي، وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » ، وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين، فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم « نهى عن القزع » : وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وعن ابن عمر - في الرأس -: « احلقه كله أو دعه » رواه أبو داود، وحلق القفا لا يجوز لمن لم يحلق رأسه كله ولم يحتج إليه؛ لأنه من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وروى ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه: حلق القفا من غير حجامة مجوسية .
وأيضا نهى الله تبارك وتعالى عن اتباع أهوائهم فقال: { وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ } (1) ، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : { وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ } (2) ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم.

محب السلف الصالح
2011-08-06, 11:00
فاللحية زينة الرجال، ومن تمام الخلق، وبها ميز الله الرجال من النساء، ومن علامات الكمال، ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد، ومن المنكرات الكبار (1) ، وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات، ومعصية ظاهرة، ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوع فيما نهى عنه.
وذكر الغزالي في الإحياء: أن نتف الفنيكين بدعة وهما: جانبا العنفقة، قال: وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته، ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته.

محب السلف الصالح
2011-08-06, 11:01
قال الإمام أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها، وهذا في زمانه رحمه الله فكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم!. وما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون!. أمرهم الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم فخالفوه وعصوه وتأسوا بالمجوس والكفرة، وأمرهم الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « أعفوا اللحى » ، « أوفوا اللحى » ، « أرخوا اللحى » ، « أرخوا اللحى » ، « وفروا اللحى » ، فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها، وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها، فعكسوا القضية، وعصوا الله جهارا؛ لتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله، { أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } (1) .

راجي الشهادة
2011-08-06, 11:04
انت تنقل لي فتاوي علماء اوجبو توفيرها وهدا لا نختلف فيه ان شاء الله .
نعم الشيخ ابن باز والعثيميين والاباني رحمهم الله وتلاميدتهم كالشيخ الفوزان وغيرهم يوجبونها ولكن اختلف معهم امام الشام الشيخ الالباني في امر القبظة فالشيخ رحمه الله رأى بوجوب قص مازاد عن القبظة ومن تركها مبتدع ,

محب السلف الصالح
2011-08-06, 11:11
أنت فقط تريد الجدال

نعم وقع الخلاف فقط في القبضة

ورجح أنت أخي

وأتكل على الله

لكن لا تحلقها لأنه لا يوجد خلاف

راجي الشهادة
2011-08-06, 11:14
أنت فقط تريد الجدال

نعم وقع الخلاف فقط في القبضة

ورجح أنت أخي

وأتكل على الله

لكن لا تحلقها لأنه لا يوجد خلاف

من قال لك انني حالق لحيتي , نعم وقع الخلاف بين الشيخ الالباني وعلماء الحجاز في القبظة ولكن الخلاف السائد بين اهل العلم في كل مكان وزمان هو الوجوب او الكراهة او الاستحباب ,

راجي الصّمدِ
2011-08-08, 08:46
القبظة


السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القبضة أخي وليس القبظة

أسأل الله كم التّوفيق والرّشاد

محب السلف الصالح
2011-10-15, 08:49
سوف يمضي بنا مركبٌ للوداع

يستحث الخطى و الدموع الشراع

عــالمٌ لم يــزل يستـلذ المتاع

أنتــم إخوتي خير هذا المتاع

آه يا إخــوتي بُعـدكم لا يُراد

كيف أمسى أخي كيف يحلو الرقاد !

دمع عيني جرى واستطال السواد

يا إله الورى الطف بالعبــاد

دنيانا يا لها تجري مجرى السحـاب

وهي تسعى بنـا نحو يوم الحساب

إخوتي رددوا صوتكم مستطـاب

لسنا نرجــو سوى دعوةً للصحاب

إخـوتي عاهدوا الله فوق السمــاء

أن يكــون لنا في القريب لقـــاء

إخـــوتي عاهدوا الله فوق السمـاء

أن يـــرى كفكم ضارعاً بالدعــاء