تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة و محضر امتناع عن التنفيذ


حكيم أحمد
2011-04-01, 04:38
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من اصحاب الخبرة والإرشاد ان يلهموني الى الطريق التي يمكنني ان نتوجها اليها

قضيتي في حكم صدر عن محكمة رقان في 16-04-2003
وشهادة عدم استأناف معارضة
امي ماتت في هذ الحادث رحمها الله
بيان الوقائع
حيث ان المدعو ................. متابع من طرف السيد وكيل الجمهورية بمحكمة رقان من اجل ارتكابه جرم القتل والجروح الخطئا الفصل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 289.288 من قانون العقوبات
حيث ان وقائع القضية تعود الى 05/09/2001 وقع حادث مميت على الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ادرار ورقان تسبب فيه سائق السيارة من نوع ميتشوبشي التابعة لمديرية الفلاحة بأدرار التي كان يقودها المدعو .................... وكان على متنها ستت اشخاص ومن شدة التعب لم يستطع التحكم في القيادة فانحرفت بهم المركبة فسقطت في الواد اين انقلبت السيارة عدة مرات فخلفت قتيلين واربعة جرحى
*****************
فحكمت المحكمة
علانيا غيابيا ابتدائيا بالزام المدعو ....................... تحت ضمان الوكيل القضائي للخزينة العامة للدولة بأداء لذوي حقوق المتوفية والضحاية الاخرين التعويضات المادية المقررة في الحكم
بعد صدور الحكم والصيغة النهائية للحكم وصدور شهادة عدم استاناف معارضة
باسم الشعب الجزائري
بناء على ماتقدم فان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتامر جميع اعوان التنفيذ اذا طلب اليهم ذالك
تنفيذ هذا الحكم
وعلى النواب العاميين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللزمة لتنفيذه وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللزمة لتنفيذه بالقوة عند الإقتضاء اا طلب اليهم ذالك بصيغة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم
****************************
فقمت بصفتي المسؤل الأول على طلب التنفيذ لكونني وكيل اخوتي واريد حقي من حكم كانت ضحيته امي
لكنني صدمت بوقائع لم اتصورها في الحسبان
فقمت بايداع الحكم لدى الخزينة العامة في سنة 2003 بالجزائر العاصمة
لكن الحكم بدا يراوح مكانه طيلة ثلاث سنين لم يصدر له جديد
ثم في سنة 2006 وكلت احد المحضرين القضائيين بالعاصمة وكلفته بالقضية وقام بواجبه والزم الخزينة بالدفع
لكن في سنة 2007 كان الرد كما يلي حسب المحضر القضائي
نحن الأستاذ .............. كنا قد بلغنا الى الوكيل القضائي للخزينة العامة للدولة الكائن مقره ببن عكنون الجزائر وهذا من اجل تنفيذ نص الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية المشار اليه اعلاه وهذا حسب محضر الإلزام بالدفع الا انه الى يومنا هذا لم يستجب وامتنع تماما عن التنفيذ مما استدعى تحرير هذا المحضر تم بمقتضى نص المادة 340 من قانون الاجرءات المدنية صرفنا الطالب للقيام بما يبدي له القانون
******************************************
فاخواني ارجوكم هل نحن في دولة القانون
والتساؤل المطروح
هل ضاع حقنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف الوصول اليه في غياب الحقوق وفي غياب دولة القانون
ارجو من الزملاء ارشادي لنيل حقي
والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته
:19:

maram8
2011-04-03, 10:43
السلام عليكم
يا أخي الفضل أمهلنا بعض الوقت و بإذن الله سنوافيك بالحل

حكيم أحمد
2011-04-08, 03:43
السلام عليكم
يا أخي الفضل أمهلنا بعض الوقت و بإذن الله سنوافيك بالحل

شكرا جزيلا اخي الفاضل على اهتمامك بموضوعي الذي لم اجد له تنفيذ منذ اكثر من ثماني سنين
فلا تبخل علي بالطرق السليمة التي اسلكها لضمان حقي
وشكرا.

jamedde
2011-04-10, 23:39
اعتقد أن الحل هو رفع دعوى ادارية تطالب فيها التعويض عن عدم التنفيد حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيدية لأرغامه على التنفيد

حكيم أحمد
2011-04-13, 00:27
اعتقد أن الحل هو رفع دعوى ادارية تطالب فيها التعويض عن عدم التنفيد حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيدية لأرغامه على التنفيد

وكيف يتم ذالك اخي الفاضل
وضح اكثر حتى استفد من كلامك

mouniramo
2011-04-15, 21:43
يا أخي هذا فعلا مشكل المفروض أنه لما ترفض أي مؤسسة أو هيئة عمومية تنفيذ سند قضائي خاصة المتضمن دفع مبلغ مالي فمن المفروض التوجه الى الخزينة العامة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تحرير محضر امتناع من المحضر القضائي ولكن لو كان المنفذ عليه شخص طبيعي أو حتى مؤسسة خاصة لكان بمقدورك مباشرة اجراءات الحجز ولكن الحل يختلف مع الهيئات و المؤسسات العامة اذ لا يجوز الحجز عليها في هذه الحالة لا أدري انشاء الله نحاول نجيبلك حل أو نطلعك على الاجراءات القانونية اللزمة عن قريب

jamedde
2011-04-16, 12:08
وكيف يتم ذالك اخي الفاضل
وضح اكثر حتى استفد من كلامك
الدعوى الادارية هي دعو ضد احد الاشخاص العامة وهي الخزينة العامة ممتلة في مديرها

تتم بإيداع عريضة لدى كتابة ضبط المحكمة الايدارية تتضمن الوقائع والوتائق وفي الطلبات تطلب التعويض عن عدم تنفيد الحكم التنفيدي اي انها طريقة للضغط عليه

jamedde
2011-04-16, 12:16
وكيف يتم ذالك اخي الفاضل
وضح اكثر حتى استفد من كلامك
بما أن ممتل الخزينة لم ينفد حكم قضائي فإنه سبب لك ضرر وهدا الضرر هو من إدارة عامة ولدلك يمكنك المطالبة بالتعويض عن الضرر ولأن هده مؤسسة عامة فالإختصاص هو للقضاء الإداري ولهدا يحق لك المطابة بتعويض امام القضاء الإداري ومن المفروض ان وكيل الخزينة يخاف من جنحة التقليل من شأن احكام قضائية فينفد الحكم هكدا