حكيم أحمد
2011-04-01, 04:38
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من اصحاب الخبرة والإرشاد ان يلهموني الى الطريق التي يمكنني ان نتوجها اليها
قضيتي في حكم صدر عن محكمة رقان في 16-04-2003
وشهادة عدم استأناف معارضة
امي ماتت في هذ الحادث رحمها الله
بيان الوقائع
حيث ان المدعو ................. متابع من طرف السيد وكيل الجمهورية بمحكمة رقان من اجل ارتكابه جرم القتل والجروح الخطئا الفصل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 289.288 من قانون العقوبات
حيث ان وقائع القضية تعود الى 05/09/2001 وقع حادث مميت على الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ادرار ورقان تسبب فيه سائق السيارة من نوع ميتشوبشي التابعة لمديرية الفلاحة بأدرار التي كان يقودها المدعو .................... وكان على متنها ستت اشخاص ومن شدة التعب لم يستطع التحكم في القيادة فانحرفت بهم المركبة فسقطت في الواد اين انقلبت السيارة عدة مرات فخلفت قتيلين واربعة جرحى
*****************
فحكمت المحكمة
علانيا غيابيا ابتدائيا بالزام المدعو ....................... تحت ضمان الوكيل القضائي للخزينة العامة للدولة بأداء لذوي حقوق المتوفية والضحاية الاخرين التعويضات المادية المقررة في الحكم
بعد صدور الحكم والصيغة النهائية للحكم وصدور شهادة عدم استاناف معارضة
باسم الشعب الجزائري
بناء على ماتقدم فان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتامر جميع اعوان التنفيذ اذا طلب اليهم ذالك
تنفيذ هذا الحكم
وعلى النواب العاميين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللزمة لتنفيذه وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللزمة لتنفيذه بالقوة عند الإقتضاء اا طلب اليهم ذالك بصيغة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم
****************************
فقمت بصفتي المسؤل الأول على طلب التنفيذ لكونني وكيل اخوتي واريد حقي من حكم كانت ضحيته امي
لكنني صدمت بوقائع لم اتصورها في الحسبان
فقمت بايداع الحكم لدى الخزينة العامة في سنة 2003 بالجزائر العاصمة
لكن الحكم بدا يراوح مكانه طيلة ثلاث سنين لم يصدر له جديد
ثم في سنة 2006 وكلت احد المحضرين القضائيين بالعاصمة وكلفته بالقضية وقام بواجبه والزم الخزينة بالدفع
لكن في سنة 2007 كان الرد كما يلي حسب المحضر القضائي
نحن الأستاذ .............. كنا قد بلغنا الى الوكيل القضائي للخزينة العامة للدولة الكائن مقره ببن عكنون الجزائر وهذا من اجل تنفيذ نص الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية المشار اليه اعلاه وهذا حسب محضر الإلزام بالدفع الا انه الى يومنا هذا لم يستجب وامتنع تماما عن التنفيذ مما استدعى تحرير هذا المحضر تم بمقتضى نص المادة 340 من قانون الاجرءات المدنية صرفنا الطالب للقيام بما يبدي له القانون
******************************************
فاخواني ارجوكم هل نحن في دولة القانون
والتساؤل المطروح
هل ضاع حقنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف الوصول اليه في غياب الحقوق وفي غياب دولة القانون
ارجو من الزملاء ارشادي لنيل حقي
والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته
:19:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من اصحاب الخبرة والإرشاد ان يلهموني الى الطريق التي يمكنني ان نتوجها اليها
قضيتي في حكم صدر عن محكمة رقان في 16-04-2003
وشهادة عدم استأناف معارضة
امي ماتت في هذ الحادث رحمها الله
بيان الوقائع
حيث ان المدعو ................. متابع من طرف السيد وكيل الجمهورية بمحكمة رقان من اجل ارتكابه جرم القتل والجروح الخطئا الفصل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 289.288 من قانون العقوبات
حيث ان وقائع القضية تعود الى 05/09/2001 وقع حادث مميت على الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ادرار ورقان تسبب فيه سائق السيارة من نوع ميتشوبشي التابعة لمديرية الفلاحة بأدرار التي كان يقودها المدعو .................... وكان على متنها ستت اشخاص ومن شدة التعب لم يستطع التحكم في القيادة فانحرفت بهم المركبة فسقطت في الواد اين انقلبت السيارة عدة مرات فخلفت قتيلين واربعة جرحى
*****************
فحكمت المحكمة
علانيا غيابيا ابتدائيا بالزام المدعو ....................... تحت ضمان الوكيل القضائي للخزينة العامة للدولة بأداء لذوي حقوق المتوفية والضحاية الاخرين التعويضات المادية المقررة في الحكم
بعد صدور الحكم والصيغة النهائية للحكم وصدور شهادة عدم استاناف معارضة
باسم الشعب الجزائري
بناء على ماتقدم فان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتامر جميع اعوان التنفيذ اذا طلب اليهم ذالك
تنفيذ هذا الحكم
وعلى النواب العاميين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللزمة لتنفيذه وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللزمة لتنفيذه بالقوة عند الإقتضاء اا طلب اليهم ذالك بصيغة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم
****************************
فقمت بصفتي المسؤل الأول على طلب التنفيذ لكونني وكيل اخوتي واريد حقي من حكم كانت ضحيته امي
لكنني صدمت بوقائع لم اتصورها في الحسبان
فقمت بايداع الحكم لدى الخزينة العامة في سنة 2003 بالجزائر العاصمة
لكن الحكم بدا يراوح مكانه طيلة ثلاث سنين لم يصدر له جديد
ثم في سنة 2006 وكلت احد المحضرين القضائيين بالعاصمة وكلفته بالقضية وقام بواجبه والزم الخزينة بالدفع
لكن في سنة 2007 كان الرد كما يلي حسب المحضر القضائي
نحن الأستاذ .............. كنا قد بلغنا الى الوكيل القضائي للخزينة العامة للدولة الكائن مقره ببن عكنون الجزائر وهذا من اجل تنفيذ نص الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية المشار اليه اعلاه وهذا حسب محضر الإلزام بالدفع الا انه الى يومنا هذا لم يستجب وامتنع تماما عن التنفيذ مما استدعى تحرير هذا المحضر تم بمقتضى نص المادة 340 من قانون الاجرءات المدنية صرفنا الطالب للقيام بما يبدي له القانون
******************************************
فاخواني ارجوكم هل نحن في دولة القانون
والتساؤل المطروح
هل ضاع حقنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف الوصول اليه في غياب الحقوق وفي غياب دولة القانون
ارجو من الزملاء ارشادي لنيل حقي
والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته
:19: