مشاهدة النسخة كاملة : اخوكم في الله يحتاج الى استشارة
نبيل الاغواطي
2011-03-31, 10:21
]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو منكم مساعدتي في قضيتي المتعلقة بزوجتي الناشز والتي تطلب الطلاق دائما وتريد الذهاب الى بيت اهلها , المشكل انني عاطل عن العمل ولا اقدر ان ادفع لها النفقة . اذا طلقتها ...
الحقيقة انها تسبب لي الكثير من المشاكل ولكن لا اقدر على تطليقها خوفا من السجن ...
وبعد الوعظ والهجران ولم ينفع مها ...
علما ان لي منها بنت ولا اريدها ان تذهب مع امها ...
فكين يمكنني ان انهي علاقتي بها بدون دغع النفقة التي لا اقدر عليها ...كما انني حائر على ابنتي...
وان هته المرءة تريد الذهاب الى بيت اهلها اليوم..
ارجوا من الاخوة افادتني واعطائي المشورة ...جزاكم الله كل خير[/size][/size][/size][/size][/size]
السلام عليكم
يا أخي الفاضل لا يوجد بيت زوجي خال من الأزمات و المشاكل أولا و نصيحة لله عليك بالتحلي بالصبر حتى و إن ليس من أجلها فمن أجل البنت التي تشتركان فيها فما ذنبها فهي لم تتختار والدها أو والدها حاول مرة و مرات حتى تجد السبب الرئيسي للمشكل القائم بينكما ماذا فعلت أنت حتى أصبحت هي ناشز و ماذا فعلت هي حتى أصبحت لا تطيقها حاولا الحوار ببرودة أعصاب و إن لم تستطعا أدخلا أهلكما في الخصام و لو واحد تثقان فيه أنتما الإثنين لطرح المشكل و أين يكمن. لا تتركا للشيطان فرصة تخريب بيتكما فهة لعنة الله عليه أكبر عمل يفرحه ضمن أعماله الشيطانية هو التفريق بين المرء و زوجه.
ثانيا يا أخي الفاضل حتى و إن باشرت أنت إجراءات الطلاق بالإرادة المنفرة حسب المادة 48 من قانون الأسرة بإستعمال عصمتك و تتدفع بأن زوجتك ناشز أو بالصورة العكسية وهي أن ترفع زوجتك دعوى طلاق بالخلع أو التطليق أو الرجوع للبيت الزوجية المستقل أثاثا و معاشا و أن تعاملها بالمعروف و غير ذلك فدوما النتيجة هي أن تدفع مصاريف العدة و مبلغ الطلاق التعسفي إذا كنت أنت من باشر الدعوى و في كلتا الحالتين سيلزمك القضاء بدفع مبلغ للنفقة و بدل الإيجار أو سكن لممارسة الحضانة
بالنسبة للحضانة فهي قانونا للزوجة بالرجوع لنص المادة 64 من ق أ و تسقط بزواج الحاضنة بغير قريب محرم أو بتنازلها هي حسب المادة 66 من ق أ إلا إذا أثبت أنت أن زوجتك ليست على خلق او تصرفاتها مشبوهة و خوفا على إبنتك تتطلب إسقاط الحضانة لكن هذا بوجود دليل قاطع ليس مجرد كلام من أجل الكلام .
اللهم يفك أزمتك
نبيل الاغواطي
2011-03-31, 11:45
بارك الله فيك ..لكن المشكل لنني الان في سنة ونصف من المشاكل اليومية ...لم ينفع الكلام ولا التغاضي ولا الهدايا ....
ماذا ان ذهبت مع اخوها الى بيت اهلها بدون اذني .....وهي التي طلبت الطلاق ....هل يجب علي النفقة ايضا ....
وان كان القانون في صالحها في كلتا الحالات وكان علي ان ادفع النفقة ..علما انني لا استطيع دفعها ..فكم هي الفترة التي اقضيها في السجن ؟
السلام عليكم
يا أخي الفاضل عدم تسديد النفقة تعتبر في القانون الجزائري جنحة و معاقب عليها و مدة الإكراه البدني التي يعني الحبس تبقى قائمة إلى حين التسديد فيمكن أن يقضي عليك بالحبس لمدة يحددها القاضي صاحب السلطة التقديرية و عند الإفراج أي الخروج من السجن و عدم تسديد النفقة المدان بها للقاضي الحكم عليك من جديد بالحبس
يا أخي الفاضل إن النفقة التي تتكلم عنها هي حق لإبتك و ليست لزوجتك فما ذنببها البريئة بأن تقحماها في مشاكلكما
سلام اخي في كل الحلات اذا تم الطلاق بالتراضي او الخلع فسيتوجب عليك دفع النفقة للبنت كما قد تطلب الزوجة ممكان ممارسة الحضانة اوبدل الايجار بناءا على المادة72 من ق الاسرةلان الحضانة ستكون لصالحها الا اذا اتبث عدم كفاءتها .اما النفقة وقيمتهاا ستكون السلطة تقديرية للقاضي لذا يرجى يا اخي بدء البحث عن عمل حتى ان كاان دخل بسيط لانه ما من حل اخر.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir