مشاهدة النسخة كاملة : حول السكن لممارسة الحضانة...
السلام عليكم
يا أخي الفاضل فيما يخص بدل الإيجار شرعا و قانونا يجب توفير سكن لممارسة الحضانة أو بدل الإيجار و هو ما نص عليه القانون الجزائري في المادة 72 ق أ ( في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر ، لممارسة الحضانة ، سكنا ملائما للحاضنة، و إن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الغيجار........................) و كما تلاحظ النص فهو جاء صريح ووجوبي بعبارة ( يجب على الأب)
بالنسبة لتوفيرك لسكن خارج الولاية فهذا دوما يرجع للسلطة التفديرية للقاضي و ما يراه و أيضا حسب الدفوع التي ستدفع بها طليقتك فإذا كانت تدرس او تعمل فلا يمكنها الذهاب و العودة يوميا و ناهيك عن الإبن أو البنت التي تحت مسؤوليتها و كما تعلم فالقانون الجزائري لايمنع المرأة الحاضنة من العمل فهو لا يشكل عائق لها
لم توضحي جيدا أختي الكريمة.
السلام عليكم
بالنسبة لسؤالك عن البيت الذي وفرته للحاضنة و هو بعيد عن الولاية بحوالي 20 كلم يمكن للحاضنة أن تطلب بمذكرات جوابها أنها عاملة أو متمدرسة لا تستطيع الذهاب و العودة يوميا من البيت للعمل أو الدراسة خاصة و أن لها مسؤولية البنت أو الولد الذي يحتاج الرعاية لكن يا أخي هذا الأمر يرجع للقاضي هو صاحب السلطة التقديرية و يقدر بقبول الطلب أو رفضه حسب ما دفعت به طليقتك أي الحاضنة و دوما يرى القاضي ما يناسب المحضون و هو البنت أو الإبن و يمكن للقاضي رفض الطلب و إذا كانت الحاضنة ماكثة بالبيت فالأمر مغاير المهم الأمر بيد القاضي
أما بالنسبة لسؤالك حول هل القانون الجزائري يجرم عدم دفع بدل الإيجار نعم يا أخي خاصة إذا حكم به في الحكم و أصبح الحكم نهائي فعدم تسديده يعتبر جرم و سأوافيك فيما بعد بالأساس القانوني
السلام عليكم ورحمة الله
الأخت maram8 على حق وبالنسبة للأساس القانوني فعليك بالرجوع لنص المادة 331من قانون العقوبات
والله أعلم
.................................................. ......... mmerci
السلام عليكم
بالنسبة للمادة 331 من قانون العقوبات يا اخي الفاضل تتكلم عن جنحة عدم تسديد النفقة لا الإيجار مع كامل إحتراماتي و بالنسبة لجرم عدم تسديد اللإيجار المحكوم به سأوافيك بعد بحثي إنشاء الله لنستفيد جميعا
السلام عليكم ورحمة الله
يا أيتها الأختmaram8 مع كل إحترامي أظن أنك لم تفهم نص المادة 331 قانون عقوبات جيدا والتي تنص " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.
و المحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.".
وعليه فإن بدل الإيجار يعتبر من قبيل مبالغ النفقة المقررة قضاءا و إن إمتنع الزوج عن دفع مبلغ بدل الإيجار لمدة تتجاوز الشهرين يعتبر قد إرتكب جنحة عدم تسديد النفقة المعاقب عليها بنص المادة المذكورة آنفا مع العلم أن جنحة عدم تسديد النفقة من الجرائم المستمرة فكل إمتناع للزوج ولو بعد صدور حكم جزائي بالإدانة لمدة تزيد عن الشهرين يشكل الجنحة المنصوص عليها سابقا وهذا معناه أن الزوج لا يمكنه الدفع بسبق الفصل و إن أردت التوضيح أكثر عليك بالرجوع إلى كتاب الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الأول المتعلق بجرائم الأشخاص للدكتور احسن بوسقيعة فستجدين به الشرح الوافي والله أعلم
عيش يا الزوالي. يمالا أن موظف بسيط شهريتي بسيطة جدا. من المفترض أن أعيد الزواج الآن أقضي بقية حياتي في دفع بدل الايجار ووالدها يملك من المساكن مايملك. لن أدفع ولي حبو يديروه يديروه.
عيش يا الزوالي. يمالا أن موظف بسيط شهريتي بسيطة جدا. من المفترض أن أعيد الزواج الآن أقضي بقية حياتي في دفع بدل الايجار ووالدها يملك من المساكن مايملك. لن أدفع ولي حبو يديروه يديروه.
هدا من مسؤولياتك تجاه هدا الابن او البنت
و اب طليقتك ليس مجبرا على ان ينفق على ولدك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir