المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو دور غرفة الاتهام


محمد 1400
2011-03-30, 19:17
أريد أن تعرفوننا على مهام ودور غرفة الاتهام وماهي صلاحياتها في بلد القانون

maram8
2011-03-31, 11:54
أريد أن تعرفوننا على مهام ودور غرفة الاتهام وماهي صلاحياتها في بلد القانون
:dj_17: السلام عليكم
لقد نظم المشرع الجزائري غرفة الإتهام في قانون الإجراءات الجزائية في المواد 172-211 منه
في كل مجل قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل و بعين رئيسها و مستشاروها لمدة 03 سنوات بقرار من وزير العدل.
غرفة الإتهام تعتبر حهة تحقيق عليا و الملاحظ أن القانون رقم 01-08 المعدل و المتتم لقانون الإجراءات الجزائية قد عدل المادة 39 فأصبح قاضي التحقيق يعين بمرسوم رئاسي و تنهى مهامه بنفس الطريقة و هو ترسيخ لمبدأ إستقلالية القاضي عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزيلر العدل، فإن المادة 176 إ ج المتعلقة بتعيين رئيس غرفة الإتهام و مستشاريها لم يشملها التعديل القانوني و كان على المشرع أن يرسخ مبدأ حياد القاضي بتعميم التعديل فيعدل المادة 176 أيضا........................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعقد غرفة الإتهام لإجتماعاتها كلما رأت ضرورة لذلك المادة 178 من ق إ ج
من خصائص الإجراءات أمام الغرفة :
- السرعة في إتخاذ الإجراءات المادة 179 من ق إ ج فنجد للنائب العام مهلة 5 أيام لتهيئة القضية من إستلام الملف و أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت لا تتأخر عن 20 يوما من تاريخ الإستئناف الأمر المنصوص عليه في المادة 172 إ ج
- التدوين أو الكتابة: المادة 177 إ ج و المادة 185
- الحضورية: أي جواز حضور الأطراف لجلساتها المادة 184 إ ج و يقرر القانون أن النائب العام يقوم بتبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة لنظر القضية بكتاب موصى عليه
أختصاصات الغرفة
- التحقيق كدرجة عليا: أي درجة ثانية للتحقيق في الجنايات طبقل لنص المادجة 66 إ ج و له بهذه الصفة:
أن تأمر بألا وجه للمتابعة المادة 195
الأمر بحبس المتهم مؤقتا أو الإستمرار في حبسه أو الإفراج عنه متى رأت داع لذلك المواد 186 و 192 إ
ندب قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تكميلي أو إضافي المادة 190 من إ ج كسماع لأقوال المدعي المدني
للغرفة سلطة توجيه الإتهام لكل شخص لم يكن قد أحيل إليها ما لم يسبق أن صدر بشأنه أمر ألا وجه للمتابعة
للغرفة الأمر بالإحالة ملف الدعوىلا إلى الجهة القضائية المختصة .................................................. .................سأوافيك بالمزيد المرة البقادمة

** دنيا الأمل **
2011-03-31, 12:31
السلام عليكم

غرفة الاتهام هي سلطة التحقيق العليا تختص بالفصل في استئناف الخصوم بشأن اجراءات التحقيق الابتدائي و تمارس غرفة التهام هذه الوظيفة من خلال عدة اختصاصات:
تختص الغرفة بالاتهام في في الدعاوى العمومية في جرائم الجنايات ، و احالتها و المتهمين بها الى المحكمة الجزائية متى قدرت توافر الادلة عليها قبلهم و من هذا الاختصاص فضلا على انعقادها دون علانية و دون مرافعة.
فعندما يرى قاضي التحقيق ان الواقعة تعد جناية يلأمر بارسال ملف الدعوى و قائمة بأدلة الثبوت بمعرفة وكيل الجمهورية الى النائب العام لدى المجلس القضائي مادة 166 و يلتزم هذا الاخير بتقديمها مع مع طلباته الى غرفة الاتهام كما يجوز للنائب العام اذا راى في الدعاوى المنظورة امام المحاكم -عدا محكمة الجنايات-ان الوقائع قابلة لوصفها جناية فله الى ما قبل افتتاح المرافعة ان يامر باحضار الاوراق و اعداد القضية و و تقديمها مع طلباته الى غرفة الاتهام حسب المادة 180 لاحالتها الى محكمة الجنايات.
و تختص الغرفة بتقرير بطلان اجراءات التحقيق بناء على طلب قاضي التحقيق او وكيل الجمهورية .
كما و تختص الغرفة باصدار قرارها في طلب المتهم او محاميه او وكيل الجمهورية للافراج عن المتهم عندما لا يبت قاضي التحقيق في الطلب المقدم منهم خلال المدة المقررة طبقا للمادة 127ق ا ج.
كما يستطيع رئيس الغرفة من تلقاء نفسه ان يعقدها كي بفصل في استمرار حبس المتهم احتياطيا كما انه يمكن ان تنعقد غرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام للعدول على الامر بالاوجه للمتابعة الصادر منها متى ظهرت ادلة جديدة.
و تعتبر غرفة الاتهام كقضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ...