تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما هذه المهزلة


zoro_2009
2011-03-29, 19:38
هل صحيح أنه لا يمكن الاستقالة إلا بعد مرور 3 سنين على الأقل ؟

zoro_2009
2011-03-29, 19:40
هل صحيح أنه لا يمكن الاستقالة إلا بعد مرور 3 سنين على الأقل ؟

أردت أن أضع استقالتي لكن قالو لي انتظر 3 سنين أو سوف تعاقب 3 سنين من الوظيف العمومي ههههههههههه بلاد ميكي

مع العلم أنه لم يمض على إمضاء محضر تنصيبي سوى أسبوع

هل يوجد من طريقة للاستقالة ؟

brotherhood
2011-03-29, 21:42
أردت أن أضع استقالتي لكن قالو لي انتظر 3 سنين أو سوف تعاقب 3 سنين من الوظيف العمومي ههههههههههه بلاد ميكي

مع العلم أنه لم يمض على إمضاء محضر تنصيبي سوى أسبوع

هل يوجد من طريقة للاستقالة ؟

علاش تستقيل يا الاخ

راك ضيعت منصب عمل للاول في قائمة الاحتياط ؟؟؟

روح للوظيف العمومي و سقسي

ربي يسهل و خلاص

zoro_2009
2011-03-29, 22:24
علاش تستقيل يا الاخ

راك ضيعت منصب عمل للاول في قائمة الاحتياط ؟؟؟

روح للوظيف العمومي و سقسي

ربي يسهل و خلاص

يا أخي لقد تبين بللي راني نجحت في مسابقة أخرى أفضل من هذه, لكن الأوان قد فات (مع أنو فاتت غير سمانة برك) !!

يعني قادر ندير تنازل, نورمالمو هوما يستناو شهر كامل ... مي كي قالك بللي تروتار قلت ماعليش الاستقالة مي أبري قالك الاستقالة و الله ماتاديها ...

yayi
2011-03-30, 07:54
اخي استخير الله في الامر ربما هي حكمة لا يعلمها الا الله
ربي بغا يبعدها عليك او ربي بغى يشوفك اذا كنت قادر على شقاك و تغير البيروقراطية
اخي الله يعطيك على حساب نيتك

tadjaditi
2011-03-30, 11:47
القانون الاساسي للوظيف العمومي
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

aminosaidi
2011-03-30, 18:21
يا أخي لقد تبين بللي راني نجحت في مسابقة أخرى أفضل من هذه, لكن الأوان قد فات (مع أنو فاتت غير سمانة برك) !!

يعني قادر ندير تنازل, نورمالمو هوما يستناو شهر كامل ... مي كي قالك بللي تروتار قلت ماعليش الاستقالة مي أبري قالك الاستقالة و الله ماتاديها ...
ممكن تعطيني وكالة نخدم في بلاصتك هههههههههه ... نضحك برك