المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ساعدونيييييييييييييي


رفيدة بنت الجزائر
2011-03-24, 10:17
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اريد بحثا مختصرا عن حادثة تشرنبل 1986
و اجركم على الله

بشرى عبدو
2011-03-24, 10:28
رغم مرور نحو ربع قرن على كارثة تشرنوبل النووية فإنها ما زالت تصنف عالميا كأسوأ كارثة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي شهدتها البشرية حتى الآن.

وقعت الكارثة في السادس من أبريل/نيسان 1986 في القسم الرابع من مفاعل محطة تشرنوبل بالقرب من مدينة بريبيات في أوكرانيا التي كانت حينذاك واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وحدثت الكارثة عند إجراء الخبراء بالمحطة تجربة لاختبار أثر انقطاع الكهرباء عليها، وأدى خطأ في التشغيل بعد إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال.

وتسبب هذا في انصهار قلب المفاعل الرابع وحدوث انفجارين كبيرين أعقبهما اشتعال النيران بكثافة في هذا المفاعل، وحملت الحرارة والدخان الناتجان من النيران المشتعلة المواد المشعة إلى السماء لمسافة كيلومتر واحد بالمنطقة، وخلفت الانفجارات والحرائق سحابة قاتلة من الإشعاعات النووية انتشرت في أوكرانيا وجارتيها روسيا البيضاء وروسيا.

وتجزأت سحابة الإشعاعات النووية إلى ثلاث سحابات أخرى ساعدت الرياح في حمل أولاهن إلى بولندا والدول الإسكندنافية والثانية إلى التشيك ومنها إلى ألمانيا والثالثة إلى رومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا.

ضحايا وخسائر
وتسبب انفجار المفاعل فور وقوعه بمصرع 31 من العاملين ورجال الإطفاء بالمحطة جراء تعرضهم مباشرة للإشعاع، وتباينت التقديرات حتى الآن بشأن العدد الحقيقي لضحايا هذه الكارثة، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد من قتلوا بسبب الحادث بأربعة آلاف شخص، وقالت السلطات الأوكرانية إن عدد الضحايا يبلغ ثمانية آلاف شخص.

وشككت منظمات دولية أخرى في هذه الأرقام وتوقعت وفاة ما بين عشرة آلاف وأكثر من تسعين ألف شخص نتيجة إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية المميت.

وتنبأت منظمة السلام الأخضر بوفاة 93 ألف شخص بسبب الإشعاعات الناشئة عن الحادث، وسجلت المنظمة الطبية الألمانية ضد الحرب النووية إصابة أربعة آلاف شخص في منطقة الحادث بسرطان الغدة الدرقية.

وذكرت المنظمة الألمانية أن المنطقة المحيطة بمفاعل تشرنوبل شهدت تصاعدا كبيرا في معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أكثر من أي أنواع أخرى من السرطان ولا سيما بين من كانوا في سن 18 عاما وقت وقوع الكارثة.

وأشارت إحصائية رسمية لوزارة الصحة الأوكرانية إلى إن 2.3 مليون من سكان البلاد ما زالوا يعانون حتى الآن بأشكال متفاوتة من الكارثة.

كما تسببت حادثة مفاعل تشرنوبل في تلوث 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات الملوثة.

بعد الكارثة
وعقب حدوث كارثة تشرنوبل أعلنت السلطات الأوكرانية المنطقة التي تشمل مدينة بريبيات منطقة منكوبة، وأقامت طوقا حولها لمسافة قطرها ثلاثون كيلومترا من مكان المفاعل، وأجلت أكثر من مائة ألف شخص من مساكنهم هناك.

كما شملت الإجراءات التي نفذتها حكومة كييف دفن وتغليف المفاعل المعطوب بالخرسانة المسلحة، لمنع تسرب المزيد من الإشعاعات، غير أن هذا الغلاف تعرض في السنوات الأخيرة لتشققات.

ونتيجة لهذه التشققات بدأت أوكرانيا بدعم مالي دولي بتشييد غلاف إضافي من الصلب، سيتكلف مليار دولار وينتهي العمل منه العام القادم.

واستمر أحد مفاعلات تشرنوبل في إنتاج الكهرباء حتى عام 2000، وبعد عامين من هذا التاريخ تم إغلاق المحطة بالكامل.

بشرى عبدو
2011-03-24, 10:28
اذا اعجبتك اضعط على شكراااااااااااااااااااا

بشرى عبدو
2011-03-24, 10:29
ارتبط اسم قرية «تشرنوبل» الصغيرة... بواحدة من أفظع الكوارث في التاريخ البشري.. وهي كارثة «تشرنوبل» النووية بأوكرانيا (الاتحاد السوفيتي سابقا). كانت تلك الحادثة من وما نتج عنها بمثابة نقطة تحول جدية في تاريخ الصناعة النووية في العالم.
بدأت أحداث تلك الكارثة في الساعات الأولى من يوم السبت 26 أبريل، 1986. حيث كان ما يقرب من 200 موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووي Chernobyl NPP، كانوا يجرون بعض الاختبارات على وحدات المفاعل (1،2،3) كما كان يتم إجراء تجربة أخرى في الوحدة الرابعة التي قادت لأبشع كارثة إشعاعية تقنية حدثت في التاريخ البشري. بالإضافة إلى أن 300 عامل كانوا يعملون في الوردية الليلية لبناء وحدتين إضافيتين (56) تبعد كيلو مترا واحداً عن الوحدات الأخرى. كان بعض العمال يجرون اختباراً في الوحدة الرابعة وكإجراء روتيني كان بعض طاقم العمل في مفاعل الطاقة النووي (تشرنوبل وحدة رقم 4) يحاولون معرفة كم ستستمر التوربينات في العمل وإمداد المفاعل بالطاقة في حين انقطع منبع التيار الكهربائي الرئيس.
بعض الاختبارات المشابهة أجريت من قبل على «تشرنوبل» وعلى بعض المصانع الأخرى، وعلى الرغم من أن تلك المصانع تعرف بأنها عند انخفاض الطاقة فيها تصبح في حالة عدم استقرار خطيرة. نتج عن تلك التجربة خطأ أدى إلى مالا يحمد عقباه.
انصهار النواة
في حوالي الساعة 24:1 بتوقيت موسكو، ونتيجة لازدياد الطاقة والضغط على المفاعل بسبب ما قام به عمال المصنع؛ ارتفعت درجة حرارة المفاعل لتتسبب في صهر نواة المفاعل، ولذلك السبب، حدث انفجار هائل في مبنى المفاعل رقم 4، تلاه بثوانٍ معدودة انفجار آخر. تسبب الانفجاران في تدمير سقف المفاعل وقذفا قطعا من مبنى المفاعل الأسمنتية خارجه، كما تطايرت مواد الجرافيت مع قطع أخرى من المفاعل في الهواء.
ترك ذلك الانفجار ثقباً في بناء المفاعل معرضا نواته للهواء الخارجي. شبت النيران في ال«جرافيت» المحيط بنواة المفاعل، كما اشتعلت في السطح الرابط بين مبنى التوربين وسقف الوحدة رقم (3)، وارتفع الدخان المتصاعد من المفاعل حوالي كيلو متر واحد في الهواء حاملا معه وقود اليورانيوم وكذلك ال«الترانزيورانيوم» إضافة إلى بقية المواد الإنشطارية التي خرجت من نواة المفاعل. بالإضافة إلى بقية الغازات العادية الأخرى، سقطت الأجزاء الثقيلة الناتجة عن الانفجار قريبا من موقع المفاعل، في حين أن الجزئيات الخفيفة طارت مع السحابة الإشعاعية شمال شرق المفاعل لتلوث كل ما تحط عليه، أما الأجزاء الأكثر خفة فقد ارتفعت في الهواء كيلو متراً واحداً بسبب حرارة الانفجار ثم اتجهت إلى الشمال الشرقي من موقع المفاعل.
إنذار متأخر
أُطلقت في ذلك الوقت صفارات الإنذار معلنة حالة التأهب والخطر، وفي دقائق، وصلت فرق الإطفاء الخاصة بالمصنع لإخماد النيران المشتعلة. وللأسف، فلم يتلق أحد من رجال الإطفاء الذين شاركوا في إخماد النيران أي تدريب مسبق للتعامل مع المواد ذات النشاط الإشعاعي الناتجة عن المفاعلات النووية، وعند حلول فجر يوم السبت، تمكن رجال الإطفاء الذين زاد عددهم عن ال100 من إخماد الحريق في سقف المفاعل، وعند الخامسة تماما، تم إطفاء النار في جميع الأمكنة ما عدا النيران المشتعلة في مادة ال«جرافيت» داخل نواة المفاعل. تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ بعض عمال المصنع حيث لم يكن طاقم الموظفين المشتغلين في المصنع حذرين من خطورة الإشعاع، فاستخدمت مروحيات ال«هيلوكبتر» في إخماد النار وذلك بسكب كميات كبيرة من الرمال والطين على المفاعل. أما بالنسبة للوحدات الأخرى، فقد أغلقت الوحدة رقم (3) بعد ساعة ونصف من وقوع الحادث كما أُغلقت الوحدتان (1) و (2) بعد أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث. قتل في ذلك الحادث ثلاثون من عمال المصنع وأصيب الكثير بجروح خطيرة، كما تلقى الناجون من الانفجار جرعات كبيرة من الإشعاعات كانت سببا في إصابة الكثير منهم بسرطان الغدة الدرقية وبعض الأمراض في العضلات والأعصاب وغيرها.
أشد من قنبلة «هيروشيما»
كانت نسبة الإشعاعات التي أصابت المنطقة أكثر بـ200 مرة من الإشعاعات التي نتجت عن القنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما وناجازاكي. حيث لم تتمكن أجهزة قياس مستوى الإشعاع المتوفرة حينئذ من قياس نسبة الإشعاع الصادرة عن المفاعل، بالإضافة إلى أن مستوى الإشعاع قد تجاوز (100 Gy.h1) في بعض الأماكن القريبة من المفاعل والتي تعد درجة مرتفعة جدا.
لم يدرك رجال الإطفاء خطورة المواد المشعة الناتجة عن الانفجار، حيث كانت أكثر الخسائر في تلك الحادثة بين رجال الإطفاء الذين شاركوا في إخماد الحريق، وخصوصا أولئك الذين شاركوا في الساعات الأولى لإخماد الحريق.
كانت المهمة الأخطر بعد إخماد الحريق هي تنظيف المفاعل من المواد نشيطة الإشعاع التي خرجت من المفاعل. شارك في عملية التنظيف ما يقرب من 000 ،200 شخص من جميع أنحاء (الاتحاد السوفيتي سابقا) والذين أُطلق عليهم بعد ذلك بال«مصفين» (liquidators). تلقى ال«مصفين» جرعات عالية من الإشعاع تصل إلى (100 mSv)، حيث تلقى 000 ،20 منهم جرعات إشعاعية تصل إلى (250 mSv)، في حين أن القليل تلقوا (500 mSv). ارتفع عدد ال«ليكويديتوريين» بعد ذلك ليصل ل000 ،600 تلقى أكثرهم نسب منخفضة من الإشعاع.
كانت تلك الأشعة خطرة للغاية، فقد تسببت في قتل الأشجار والحيوانات في حدود 6 أميال من موقع المفاعل. كما أن عدد الذين ماتوا من العمال المشاركين في عمليات التنظيف وصل إلى ما يقرب من 000 ،4، إضافة إلى أن 000 ،70 آخرين أصيبوا بأمراض خطيرة ناتجة عن الإشعاعات التي تلقوها.
تم إبلاغ السلطات في موسكو بالحادثة في نفس اليوم، حيث أرسل فريق من المختصين على الفور للمنطقة لمساعدة الهيئات المحلية وإدارة المصنع في التعامل مع الموقف.
وعند وصول الفريق المختص للموقع، وجدوا أن الوضع أخطر مما توقعوا، وكان أول قرار اتخذوه هو تنبيه سكان مدينة «بريبيات» للاستعداد لإخلاء المدينة في حال طلب منهم ذلك.
وفي صباح يوم السبت، أعطيت التعليمات للسكان بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها وإغلاق الأبواب والنوافذ جيدا وذلك لحمايتهم من الأشعة السامة الناتجة عن المفاعل. ولذلك، فقد تم توزيع بعض الأدوية للسكان في المناطق المحيطة بموقع الحادثة.
وفي وقت متأخر من يوم السبت، تم قياس نسبة الإشعاع في مدينة «بريبيات» حيث وجد أنها قد ارتفعت كثيرا بحيث وصلت لدرجة خطيرة، ولذا كان من الضروري إخلاء جميع السكان من المدينة، وقد تم ذلك.
إخلاء مدينة «بريبيات»
في ظهيرة اليوم التالي لوقوع الحادثة، أذيع بلاغ رسمي يدعو جميع سكان مدينة «بريبيات» لحزم أمتعتهم وأخذ مؤونة تكفيهم ثلاثة أيام وذلك استعدادا لمغادرة المدينة عند الساعة 00:14. حضرت 1200 حافلة لنقل السكان. استغرقت عملية إخلاء السكان من المناطق التي تبعد 30 كم عدة أيام، حيث تم إخلاء 000 ،115 شخص.
ماذا بعد «تشرنوبل»؟
هز خبر انفجار مفاعل الطاقة النووي «تشرنوبل» دول العالم، فقد كان أعظم حدث مدمر في تاريخ صناعة الطاقة النووية.
وكان له تأثير بالغ على الحياة والصحة والبيئة في أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا، فقد أثار المخاوف والقلق من تأثير الإشعاعات للعديد من الدول الأخرى القريبة، كما كان نقطة تحول جادة لإدراك خطورة مثل تلك المشاريع النووية.
اثر الحادث في المقام الأول على سكان أوكرانيا حيث قدر عدد المصابين بسرطان الغدة الدرقية نتيجة للتسرب الإشعاعي في تلك الدولة بـ4 ،3 مليون حالة.
إن تقدير عدد الموتى بسبب تلك الكارثة ليس بالأمر اليسير، حيث تقول بعض الإحصاءات إن عدد الوفيات وصل إلى 000 ،32 شخص. كما أن هناك العديد من التقديرات تشير إلى أن عدد الوفيات كان أعلى من هذا الرقم، و هناك الكثير من التقديرات الأخرى التي تشير إلى أقل من ذلك! أما إجمالي فاتورة الخسائر الاقتصادية للدول الأكثر تأثرا بحادثة «تشرنوبل» فقد تتجاوز الـ300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015.
أصبح من المعروف اليوم أن حادثة تشرنوبل تسببت في ارتفاع رهيب للاصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى سكان الدول الثلاث (روسيا البيضاء، روسيا، أوكرانيا) والمحيطة بالمفاعل، حيث ارتفع معدل الإصابة بسرطان الغدة الدرقية عند الأطفال في المناطق المعرضة للإشعاع بدرجات عالية وخصوصا من كانوا أقل من ثلاث سنوات في ذلك الوقت، ويعود السبب في ذلك إلى استنشاقهم مادة ال(iodine) نشيطة الإشعاع، أو أنهم قد شربوا من حليب الأبقار التي أكلت من الأعشاب الملوثة بالمواد الإشعاعية.
تشرنوبل.. لم ولن ينتهي تأثيرها في وقت قريب، فستواصل الأشعة الصادرة عنها سيرها لتؤثر على صحة الأبناء المولودين من آباء مصابين.
هذه حادثة «تشرنوبل».. هل تكون الأخيرة في عصر بلغ عدد المفاعلات النووية فيه أكثر من 400 مفاعل نووي في أنحاء المعمورة؟

رفيدة بنت الجزائر
2011-03-24, 10:48
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCsJnGZhPWtcFKu0qgwA2ykMcg4edyc 1SvnGYwRJtV57qED5YT

بشرى عبدو
2011-03-24, 10:54
شكرااااااااااااااااااااااا لك على الرد العطر

بشرى عبدو
2011-03-24, 10:55
ممكن نتعرف عليك

fati20092010
2011-03-24, 11:18
التجربة النووية الفرنسية 13
فبراير 1960 : جريمة حرب

يعتبر التلوث الإشعاعى سواء الناجم عن الحوادث أو التفجيرات الإرادية أو الإستخدمات العسكرية من أخطر الكوارث المحدقة بالإنسان و البيئة على الأرض .
ولقد شهد العالم المعاصر المثير من حالات التلوث الأشعاعى , ومن أشهرها واخطرها الهجوم العسكرى بالأسلحة النووية من قبل الو.م.أ على مدينتى " هيروشيما " , و" نغازاكى " اليابانيتين عام 1945 , وقضية " فوكوريامارو (Fukuryumaru) " و التى نجمت عن التجارب النووية التى قامت بها الو.م.أ فى أول مارس 1954 فى عرض بحر جزر " مارشال " والتى أفضت إلى تساقطات إشعاعية على قارب الصيد اليابانى " فوكوريومرو" الذى كان بمقربة من منطقة التجربة .
وقد أدت التجارب النووية العسكرية التى قامت بها فرنسا فى الفضاء بالمحيط الهادى , إلى إعتراض ومنازعة كا من إستراليا ونيوزيلاندا لهذه التجارب , وعرض موضوع النزاع على محكمة العدل الدولية سنة 1974م .
كما أدى حادث إنفجار محطة " تشرنبل " فى أبريل 1986 , إلى ردود أفعال دولية قوية , خاصة من قبل الدول الأوربية التى تضررت من جراء هذا الحادث , والتى طالبت بتقرير مسؤولية الإتحاد السوفيتى , إلا أنها إصطدمت بفراغ قانونى ينظم مثل هذه الحوادث , مما دفع بالمجتمع الدولى إلى التحرك بصفة إستعجالية لمواجهة هذا النقص و العجز القانونى فى مجال تأطير الكوارث النووية و المسؤولية عنها , وتوجت هذه الجهود بإعتماد سلسلة من المعاهدات الدولية المتعلقة بتدارك العجز الكبير الذى كشف عنه هذا الحادث , ومن بين اهم هذه الإتفاقيات إتفاقية فيينا للإعلام عن الحوادث النووية لعام 1986 , كما صاحب هذا التحرك الدولى نشاط فقهى كبير فى الكتابة حول الحوادث النووية من الناحية العلمية والقانونية .
إننا نسمع فى المحافل الدولية عن كل هذه التفجيرات و الحوادث النووية , ولكننا لا نكاد نسمع عن الجرائم التى إرتكبتها فرنسا ضد الإنسان و الطبيعة فى الصحراء الجزائرية , جراء التفجيرات العسكرية والعلمية ومدفن النفايات النووية , والتى لا زالت آثارها المباشرة وغير المباشرة تهدد البيئة وصحة السكان بالمنطقة .
رغم كل جرائم الإبادة و التقتيل و التعذيب التى مارستها فرنسا ضد الشعب الجزائرى طيلة فترة الإحتلال , إلا أنها لم تقلع عن جرائمها هذه ضد الشعب الجزائرى حتى فى آخر أيامها بالجزائر , حيث تشير بعض الإحصائيات إلى قيام الإحتلال الفرنسى مع مطلع الستينات بإجراء سبعة عشرة (17) تجربة نووية فى الصحراء الجزائرية , كانت أولها ما عرفت بأسم " اليربوع الأزرق " Gerboise bleu " فى 13 فيفرى 1960 بمنطقة رقان و التى لقيت ردود أفعال دولية وداخلية متباينة , منها موقف جبهة التحرير الوطنى و التى عبرت من خلاله بأن هذا التفجير النووى الذى أقدمت عليه فرنسا يعد جريمة ضد الإنسانية , وتوالت ردود الأفعال الدولية خاصة منها العربية و الأفريقية إذ نددت كل من العراق ومصر وليبيا غينيا بهذه الجريمة , وأقدم المغرب بعد معارضته الشديدة إجراء التجربة النووية إلى إلغاء الإتفاقية المغربية الفرنسية المتعلقة بالعلاقت الدبلوماسية بعد قيام فرنسا بالتجربة , وترجع معارضة المغرب إلى ما قبل إجراء التجربة , إذا قامت سنة 1959 بتوجيه رسائل إلى فرنسا , من أجل الإمتناع عن القيام بالتجارب النووية ونتيجة لعدم رد فرنسا قامت بإستدعاء الجمعية العامة للإنعقاد وأصدرت توصيتها فى هذا الموضوع فى دورتها المؤرخة فى 20 نوفمبر 1959 , وإجتمعت 26 دولة مباشرة بعد قيام فرنسا بالتفجير وذلك فى 16-02-1960 , وشكلت لجنة من تسعة دول وهى : السودان , تونس , اليابان , لبنان , سيلان , غينيا , أثيوبيا , وأفغانستان , إلا أن هذه اللجنة لم تنجح فى الحصول على إدانة من الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة , نظراً لفقر القانون الدولى لقواعد تنظيم موضوع التجارب النووية .
كما يعود سبب تأخر القانون الدولى فى ميدان تنظيم التسلح النووى , إلى عدم رغبة وإستعداد الدول النووية فى مناقشة القواعد الدولية التى تحكم موضوع الأسلحة النووية , وهو ما يفسر فشل محاولات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى تطوير القانون الدولى فى مجال الإستخدام العسكرى للأسلحة النووية , من خلال عرض مشروع إتفاقية دولية تحرم إستخدام الأسلحة النووية , بواسطة توصيتين , الأولى رقم (XVI)1653 المؤرخة فى 24 نوفمبر 1961 , والتوصية الثانية D37/46 المؤرخة فى 06 ديسمبر 1991 .
مقدمـــــة :
يقتصر موضوع هذه الورقة على تكييف التجربة النووية التى أقدمت عليها الإدارة الإستعمارية فى رقان 13 فيفرى من عام 1960 , إذ جاء إقتصار موضوع هذه الورقة على هذه التجربة بالذات نظراً للخصوصيات التى ميزت هذه التجربة عن بقية التجارب الأخرى , فى كونها تمت إبان فترة الإحتلال الفرنسى للجزائر , وأنه تم خلالها إستخدام مجموعة من أسرى مجاهدى جبهة التحرير الوطنى , ومجموعة من المدنيين القانطين بالمنطقة إجراء هذا التفجير .
ومن خلال تحديد عناصر وحيثيات هذه التجربة النووية – العدوان النووى – التى قامت بها فرنسا فى الجزائر , ما هو التكييف القانونى لهذه الأفعال على ضوء القانون الدولى ؟ وحتى يتسنى لنا الإجابة عن هذه الإشكالية , سنبحث أولاً فى طبيعة النزاع بين جبهة التحرير الوطنى و الإدارة الإستعمارية فى الجزائر , ما إذا كان نزاعاً دولياً أو نزاعاً داخلياً ؟ وذلك من أجل الرد على المزاعم الفرنسية التى كانت تعتبر أن هذا النزاع هو نزاعاً داخليا , كما أنه على ضوء طبيعة النزاع سيتحدد المسار القانونى الذى سنسلكه , فإذا تعلق الأمر بنزاع دولى فسيتم البحث عن تكييف هذه التجربة – الإعتداء – على ضوء قواعد القانون الدولى , أما إذا كان النزاع داخلياً فسيتم البحث فى إطار القانون الداخلى عن تكييف هذا الإعتداء .
يتم البحث بعد ذلك عن مدى إنطباق كل من إتفاقية جنيف للأسرى و المدنيين لعام 1949 على المدنيين من سكان منطقة " رقان " وأسرى جبهة التحرير الوطنى الذين إستخدمتهم قوات الإحتلال الفرنسية فى تجربتها – إعتدائها – النووية الأولى بمنطقة " حمودية " فى 13 فى –فيفرى 1960 ؟
وبعد الفصل فى مسألة مدى تمتع الأسرى و المدنيين الجزائريين الذين إستخدمتهم فرنسا فى هذه التجربة – العدوان – نبحث عن طبيعة النظام الحمائى الذى تقرره كل من إتفاقية جنيف لعام 1949 للأسرى والمدنيين المستخدمين فى هذه التجربة ؟ وما هى الخروقات التى إرتكبتها فرنسا من خلال هذه العملية على ضوء إتفاقيات جنيف وبقية المعاهدات و المواثيق الدولية الأخرى ؟
وإلى أى مدى يمكن إقرار المسؤولية الدولية لفرنسا عن خرق إتفاقيتى جنيف المتعلقين بحماية الأسرى والمدنيين وبقية المعاهدات و المواثيق الأخرى ؟ وعلى اعتبار أنها جريمة حرب هل بالإمكان قيام المسؤولية الجنائية لمرتكبى هذه الأفعال – تعريض المدنيين والأسرى إلى الإشعاع المباشر - , أو الذين أمروا بها ؟ وما هو نوع الإختصاص الجنائى المطبق على مرتكبى هذه المخالفات المتعلقة بإتفاقيتى جنيف لحماية الأسرى والمدنيين ؟.
يكتسى هذا الموضوع أهمية بالغة من الناحية العلمية و العملية , فمن ناحية الأهمية العلمية يساهم هذا البحث فى إثراء الكتابات القانونية  القليلة حول موضوع التجارب النووية , أما الأهمية العلمية للموضوع فإنها تتحدد بضمها إلى بقية الأبحاث العلمية والتاريخية الأخرى المرتبطة بنفس الموضوع , لتكوين ملف شامل للمطالبة بتقرير المسؤولية الدولية لفرنسا عن هذه التجربة وكذا المسؤولية الجنائية لمرتكبى هذه الأفعال أو من أمروا بها .
من بين الصعوبات العلمية التى واجهتنى فى إنجاز هذه الورقة , هو قلة الدراسات القانونية الدقيقة حول التجارب النووية فى الصحراء الجزائرية , إذ أن أغلب الكتابات حول هذا الموضوع هى إما علمية محضة أو تاريخية , وعلى مستوى إسهامات الفقه الدولى فى الكتابات القانوية حول موضوع التجارب النووية فى الصحراء الجزائرية يكاد يكون منعدماً , لذا فإن هذه المحاولة و غيرها تهدف إلى إ خراج هذا الموضوع من طي النسيان المتعمد.
و العقبة الثانية التي تواجه الباحث في هذا الموضوع هو عدم الحسم في دقة الكثير من البيانات والوقائع المرتبطة بهذه التجربة , مثل حصر عدد المساجين والمدنيين المستخدمين في هذه التجربة والمتضررين بفعل الإشعاعات النووية , وحجم الضرر وطبيعة الأضرار الناجمة عن التفجير النووى .
تم تقسيم هذه الموضوع إلى مبحثين يتناول المبحث الأول مدى إنطباق إتفاقية جنيف على الأسرى المستخدمين فى تجربة رقان , ومدى انطباق اتفاقية جنيف على المدنيين المستخدمين فى هذه التجربة فى المبحث الثانى , ومسؤولية فرنسا وأفراد جيشها عن خرق أحكام إتفاقيات جنيف فى المبحث الثالث .

المبحث الأول :
مدى إنطباق إتفاقية جنيف على الأسرى المستخدمين فى تجربة " رقان " :
للفصل فى مسألة مدى إنطباق إتفاقية جنيف للأسرى على أسرى جبهة التحرير الوطنى الذين إستخدمتهم فرنسا فى هذا التجربة النووية برقان , يجب أولاً ان نفصل فى طبيعة النزاع الذى كان قائماً بين جبهة التحرير – حركة تحررية – والإدارة الإستعمارية , إن كان نزاعاً دولياً أو داخلياً كما كانت تدعي الدولة الفرنسية ( أولا ) , ونتطرق فى النقطة التى تليها إلى البحث عن مدى تمتع الأسرى المجاهدين من جبهة التحرير الوطنى المستخدمين فى هذه التجربة النووية , بالمركز القانونى للأسرى المنصوص عليه فى إتفاقية جنيف لعام 1949 لدى الإدارة الإستعمارية الفرنسية ( ثانيا ) , وطبيعة النظام الحمائى المكفول للأسرى المستخدمين فى تجربة رقان ( ثالثا ) .
المطلب الأول : طبيعة النزاع بين حركة التحرير الوطنى وفرنسا
إستقر القانون الدولى الحديث على إعتبار النزاعات التى تدور بين حركات التحرر و القوى الإستعمارية نزاعات دولية , وهذا رغم إصرار القوى الإستعمارية على إعتبار أن حركات التحرر التى كانت تتصاعد فى مستعمراتها تعتبر حركات تمرد , لترتب على هذا التكييف مجموعة من الآثار تعمل كلها على الحفاظ على سيطرتها على المستعمرات , وإخماد لهيب الثورات المتصاعدة خاصة فى مرحلة الخمسينيات والستينيات , وكذا إخراج هذا النزاع من أى حماية دولية وبخاصة أحكام إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأسرى و المدنيين والجرحى .
وقد أورد الأستاذ بوكرا إدريس مجموعة من الأسانيد يبين من خلالها شرعية الكفاح التحررى وإعتباره نزاعا دوليا , إذ تمسكت جل دول العالم الثالث بشرعية الكفاح المسلح أمام اللجنة الخاصة لتقنين مبادىء القانون الدولى بقولها أن " الكفاح ضد الإستعمار يعتبر حربا دولية , لأن الأنظمة الإستعمارية تعتبر إحتلالا غير شرعى , وبالتالى فإن الدعم الخارجى يجب أن يكون مسموحاً به " .
كما نص القرار 1514 فى المادة 04 على مايلى : " يجب إنهاء كل عمل مسلح وكل إجراء قمعى موجه ضد الشعوب المستعمرة , وذلك للسماح لهذه الشعوب بممارسة حقها فى الإستقلال التام " .
وفي تقسيم آخر للدكتور: صلاح الدين عامر, أورد تقسيما ثلاثيا للنزاعات المسلحة :النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي conflits armes interetatiques , و النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي conflits armes intra-etatiques ,هناك طائفة ثالثة غير مسماة تعرف بأنها نزاعات مسلحة ليست بين الدول لكنها تتخذ طابعا دوليا conflits armes internationeaux mais non interetatiques .
إلا أن موقف الدول الإستعمارية لم يكن هو السائد , إذ تم الإعتراف لحركات التحرر بحقها فى ممارسة الكفاح المسلح والتمثيل الدبلوماسى فى إطار المؤتمرات و الندوات الدولية وكذا المشاركة بصفة عضو ملاحظ لدى المنظمات الدولية , وهى الصلاحيات التى جسدتها جبهة التحرير الوطنى ميدانيا بشقيها السياسى و العسكرى .
أقرت منظمة الأمم المتحدة حق النظر فى النزاعات الدولية التى تدور بين حركات التحرر و الدول المستعمرة , من خلال مبدأين أولهما يثار فى حالة تحقق المصلحة الدولية فى النزاع القائم وثانيهما يتعلق بوجود إتفاق لأن المعاهدة الدولية تخرج موضوعها إلى لإطار القانون الدولى .
المطلب الثانى : مركز أسرى جبهة التحرير الوطنى فى إطار إتفاقية جنيف
نتناول في هذا المطلب البحث عن مدى تمتع أسرى جبهة التحرير الوطنى لدى السلطات الإستعمارية بمركز الأسرى فى إطار إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأسرى لعام 1949 , حيث حددت المادة 2/04 من اتفاقية جنيف لعام 1949 , معنى أسرى الحرب بتعدادها مجموعة من الحالات , والتى تندرج ضمنها الوحدات التى تقوم بمقاومة نظامية ويتبعون أحد طرفى النزاع , ويعملون داخل أو خارج أراضيهم , حتى لو كانت هذه الأراضى محتلة , وإشترطت الإتفاقية مجموعة من الشروط فى المقاومات المنظمة حتى تنطبق عليها الإتفاقية وهى كالآتى :
أ‌- تكون المقاومة تحت قيادة شخص مسؤول من مرءوسيه .
ب‌- أن تكون لها علامة مميزة معينة , يمكن تمييزها عن بعد .
جـ- أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر .
د- أن تقوم بعملياتها الحربية طبقا لقوانين وتقاليد الحرب .
كل هذه الشروط التى عددتها المادة 2/4 من إتفاقية جنيف لأسرى الحرب , تتوفر فى جبهة التحرير الوطنى ؛ ذلك أن الجبهة كانت تناضل من أجل تحرير إقليمها وأنها كانت موضوعة مباشرة تحت سلطة سياسية وعسكرية , أما بالنسبة للشرط الثانى فجبهة التحرير الوطنى كانت تحمل أسلحتها بشكل ظاهر , وأنها أيضاً كانت توجه اعمالها الحربية بالدرجة الأولى ضد أفراد الجيش الإستعمارى .
إن تحقق هذه الشروط التى عددتها المادة 2/04 من الإتفاقية السالفة , يجعل من أسرى الثورة التحريرية لدى السلطات الإستعمارية بالجزائر يتمتعون بمركز أسرى الحرب , بذلك فإنهم مشمولون بأحكام إتفاقية جنيف لعام 1949 لحماية الأسرى .
إضافة إلى الأسانيد الواردة فى إتفاقية جنيف السالفة , فإن الممارسة الدولية و القانون الدولى الحديث أصبحا يقران بأن إتفاقية لاهاى لعام 1907 , وإتفاقية جنيف المتعلقة بقانون الحرب لعام 1949 أصبحت تنطبق بصورة عقدية أو عرفية على كل النزاعات الدولية فى العالم وهذا التعزيز لحماية حقوق الشعوب المستعمرة يعتبر نظاما حمائيا دوليا لفئة المحاربين , ومنه يستفيد أسرى جبهة التحرير الوطنى من انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحمايةالأسرى عليهم .


المطلب الثالث : النظامى الحمائى المقررللأسرى فى إتفاقية جنيف
نتيجة لتمتع مجاهدى جبهة التحرير الوطنى الذين وقعوا فى أسر السلطات الإستعمارية بمركز الأسرى فى مفهوم اتفاقية جنيف للأسرى لعام 1949 كما تم بيانه , نصت إتفاقية جنيف لقانون الأسرى لعام 1949 على نظام حمائى خاص بهذه الفئة من الأسرى , إذ جاء فى المادة 13 منها : على أنه " يجب أن يعامل أسرى الحرب فى جميع الأوقات معاملة إنسانية " , ذلك أن عملية تثبيت المجاهدين الأسرى بدعائم وتعريضهم المباشر للإشعاع تعتبر معاملة غير إنسانية , وفى ذلك خرق للبند 13 من هذه الإتفاقية .
وأضافت نفس المادة 13 أنه " لا يجب تعريض صحة الأسرى للخطر كما لا يجب استعمالهم لإجراء تجارب طبية وعلمية " , وهو الخرق الثانى الذى أقدمت عليه السلطات الإستعمارية حين استعملت هؤلاء الأسرى للقيام بتجارب طبية وعلمية لقياس مدى تأثير الإشعاع على صحة الإنسان , وأيضاً مدى فاعلية هذا السلاح الفتاك ضد الإنسان .
كما تضمنت الاتفاقية التزاما يقع على عاتق الدولة الآسرة طبقا للمادة 2/120 يقضى بأن تقدم الدولة الآسرة بأسرع وقت ممكن لمكتب الإستعلامات شهادات الوفاة ويجب أن تبين شهادة الوفاة , المعلومات الشخصية للأسرى , وتاريخ وسبب وفاتهم , وكذا تاريخ ومكان دفنهم , واشترطت الاتفاقية أيضا ضرورة إجراء فحص طبى للأسير بغية إثبات حالة الوفاة .
ولم تقم فرنسا بأى إجراء من الإجراءات السابقة الذكر , نظرا لتمسكها بأن النزاع داخلى , وأن الثوار لا تنطبق عليهم إتفاقية جنيف لقانون الحرب , إلا أن هذا الموقف لا يمنعنا من أن نعيد نفض الغبار على هذا التكييف الإستعمارى الظرفى , لنبين بأن الأسرى الثوار لدى السلطات الإستعمارية كانوا أسرى حرب , ونتيجة لهذا الخرق الفاضح فى حقهم فإن مسؤولية الدولة الفرنسية تقرر وفقا لإتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى لعام 1949 .
يمكن تدعيم هذا الموقف الذى عرضه إعلاه , بموقف جانب من الفقه الغربى كالذى يقر بأن المسؤولية الدولية تثبت طبقا لقواعد القانون الدولى فى حالة مخالفة إتفاقيات جنيف المتعلقة بقوانين الحرب لعام 1949 .
المبحث الثانى :
مدى انطباق اتفاقية على المدنيين المستخدمين فى هذه التجربة
يتناول هذا المطلب البحث عن التأصيل القانونى لانطباق اتفاقية جنيف على المدنيين من منطقة رقان , الذين استخدمتهم القوات الاستعمارية فى التجربة النووية .
المطلب الأول : مركز المدنيين المستخدمين فى هذه التجربة على ضوء اتفاقية جنيف
حتى نتمكن من الحسم فى مسألة تقرير مسؤولية فرنسا فى استخدمها للمدنيين من منطقة "رقان" و"حمودية" أثناء التفجير النووى الأول , علينا أن نفصل ابتداء فى مدى انطباق اتفاق جنيف على المدنيين الذين استخدمتهم فرنسا فى هذه التجربة النووية .
حددت اتفاقية جنيف المدنيين أو الأشخاص الذين تتولى حمايتهم الاتفاقية , فى جميع الأشخاص الذين يجدون أنفسهم فى لحظة ما , عند قيام الحرب أو الإحتلال , فى أيدى إحدى الأطراف المتحاربة أو دولة محتلة ليسوا من مواطنيها (م04) وأردفت المادة 47 من نفس الإتفاقية على أنه لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون فى أرض محتلة بأى حال أو بأى كيفية من مزايا هذه الإتفاقية , بسبب تغيير يطرأ , نتيجة لاحتلال الأراضى المحتلة .
من خلال هاذين النصين يمكن الجزم أن المدنيين الجزائريين الذين إستخدمتهم القوات الفرنسية فى التجارب النووية , يتمتعون بمركز المدنيين من الشعوب المحتلة, يخضعون لاتفاقية جنيف و الشعب الجزائرى فى مرحلة إجراء التجربة النووية التى استخدم فيها المدنيين كان خاضعا للاحتلال الفرنسى .
وشددت الاتفاقية على أنه لا يمكن إلغاء أو تعطيل هذا المركز القانونى الذى أقرته الإتفاقية , بأى حال من الأحوال سواء عن طريق اتفاقى بين سلطات الأراضى المحتلة ودولة الإحتلال , وفى نفس السياق ونظرا للطابع الحساس للمعاهدات الدولية ذات الطابع الإنسانى , نصت اتفاقية المعاهدات لعام 1969 فى المادة 5/60 منها على أنه لا يجوز إنهاء معاهدة أو تعليق تنفيذها نتيجة لخرقها , إذا تعلق الخرق بالأحكام المتعلقة بحماية الشخص الإنسانى وبخاصة منها الأحكام التى تحظر أى شكل من أشكال الإنتقام من الأشخاص المحميين بالمعاهدات ذات الطابع الإنسانى .
هذا التعامل شبه مقدس مع القواعد المتعلقة بحماية الإنسان , تصبغ هذه القواعد الدولية بطابع القواعد الآمرة , التى لا يجوز بأى حال من الأحوال خرقها , وحتى إذا إنطلقنا من واقع المركز القانونى للجزائر فى هذه المرحلة , والذى كان يقضى بعدم تمتع الجزائر بمركز الدولة بمفهوم القانونى الدولى , وبالتالى إستحالة لإنطباق قواعد اتفاقية جنيف باعتبارها قواعد اتفاقية , لأن الجزائر فى هذه المرحلة لم تكن تتمتع بمركز الدولة ولم تكن موقعة على هذه الاتفاقية , إلا أن مسألة انطباقها فى هذه الحالة لم يعد فى إطار القانون الدولى الحديث و الفقه الدولى يشكل عائقا , وذلك نظرا للطابع الحساس للأحكام المتعلقة بحماية المدنيين التى جاءت بها اتفاقية جنيف لعام 1949 , والتى على ضوئها أصبح الفقه الدولى الحديث يقر بانطباقها إما باعتبارها قواعدا اتفاقية ؛ بالنسبة للدول الموقعة عليها , أو قواعدا عرفية ؛ بالنسبة للدول غير الموقعة عليها أو بالنسبة لحركات التحرر , وهى الحالة التى تتوافق مع وضعية الجزائر , وتنطبق الاتفاقية بمجرد ابتداء النزاع أو القتال (م06) ؛ وانطلاقا من مختلف أشكال المقاومة التى واجه بها الشعب الجزائرى , بداية بالمقاومة الشعبية التى استمرت منذ بداية الإحتلال الفرنسى , وانتهاء بحرب التحرير الوطنى , لذلك فإن التاريخ الفعلى لانطباق هذه القواعد يمكن اعتباره من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
المطلب الثانى : طبيعة النظام الحمائى المقرر للمدنيين فى اتفاقية جنيف
يتبين من خلال ما سبق تفصيله أن أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين , تنطبق على المدنيين الجزائريين , وبعد الفصل فى مسألة انطباق أحكام اتفاقية جنيف على المدنيين و سوف نتطرق إلى طبيعة النظام الحمائى الذى تقرره الاتفاقية للمدنيين الجزائريين , الذين استخدمتهم الإدارة الاستعمارية الفرنسية .
حظرت اتفاقية جنيف لحماية المدنيين اتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تسبب التعذيب البدنى أو إبادة الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطة الدولة المستعمرة , ومن بين ما يشمله هذا الخطر , إجراء التجارب الطبية أو العلمية ( المادة 32 ) , وهو ما أقدمت عليه الإدارة الإستعمارية عندما طلبت من سكان منطقة التجربة الخروج من مساكنهم يوم إجراء التفجير , وقامت بتوزع قلادات لقياس الإشعاع , كما عددت هذه الاتفاقية مجموعة من المخالفات الخطرة , من بينها المعاملة البعيدة عن الإنسانية بما فى ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة , والأعمال التى تسبب عمدا آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة ( المادة 147) .
هذه المخالفات الخطيرة التى عددتها الاتفاقية تتطابق تماما مع ما أقدمت عليه السلطات الاستعمارية من تعريض الأهالى إلى الإشعاع مباشرة , أو بدون معدات تقيهم من الإشعاع النووى , هذا بالإضافة إلى الخطر المباشر للإشعاعات على صحة الإنسان و التى تؤدى إلى ظهورالسرطان , أو إحداث تعديل وظيفى للخلايا .


المبحث الثالث :
مسؤولية فرنسا وأفراد جيشها عن خرق أحكام اتفاقيات جنيف
يتناول هذا المبحث و استنادا إلى ما تقدم , تأصيل المسؤولية الدولية لفرنسا عن الخروقات التى قامت بها لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالأسرى و المدنيين (أولا) , والمسؤولية الجنائية لمرتكبى هذه الأفعال أو الذين أمروا بتعريض المدنيين و الأسرى (ثانيا) .
المطلب الأول : المسؤولية الدولية لفرنسا عن خرق إتفاقيتى جنيف للأسرى و المدنيين
يقر القانون الدولى من خلال قوانين الحرب أن خرق القوانين ينجرعنه مسؤولية الدولة التى خرقت هذه القوانين , والتجربة النووية التى أقدمت عليها الإدارة الاستعمارية فى الجزائر, واستخدامها للأسرى و المدنيين يقر مسئوليتها الدولية عن هذا الخرق البين لقوانين الحرب الدولية .
الفرع الأول : مسؤولية فرنسا الدولية نتيجة خرقها اتفاقية جنيف للأسرى
نص ميثاق هيئة الأمم المتحدة فى المادة /73أ على إلتزام عام يقضى بضرورة إلتزام الدول التى تضطلع بتبعيات عن أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتى -الدول الإستعمارية – بأن تعامل الشعوب المستعمرة بإنصاف وأن تحميها من ضروب الإساءة .
هذا الإلتزام وأن كان يوحي من خلال صياغته العامة بنوع من الغموض فى حصر التزام الدول الاستعمارية فى معاملة الشعوب المستعمرة , إلا أنه يفيدنا فى هذه المحاولة لتقرير مسؤولية فرنسا عن استخدمها للأسرى فى تجاربها النووية , لأن الإقدام على استخدام الأسرى و المدنيين فى هذه التجربة يعتبر ضربا من ضروب الإساءة للشعب الجزائرى .
الأساس الثانى الذى نبنى عليه قيام المسؤولية الدولية للدولة الفرنسية عن هذه التجارب , هو حكم المادة 12 من اتفاقية جنيف للأسرى لعام 1949 , والتى تنص على أنه يعتبر الأسرى تحت سلطة دولة العدو , لا تحت سلطة الأفراد او الوحدات العسكرية التى أسرتهم , وفيما عدا المسؤوليات الفردية التى قد توجد فإن الدولة الحاجزة تعتبر مسؤولة عن كيفية معاملتهم . لذلك ونتيجة للمعاملة اللاإنسانية التى تعرض لها المجاهدون الأسرى لدى الإدارة الاستعمارية من خلال تعريضهم للإشعاعات مباشرة , وكذا استعمالهم لتجارب طبية وعلمية .
على هذا الأساس فإن هذا الخرق البين للإلتزامات التى تفرضها المادة 13 من إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأسرى , وكذا الإلتزام الناشىء عن حكم المادة /73أ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة , ينبنى عليه إقرار المسؤولية الدولية للدولة الفرنسية عن جرائم الحرب التى ارتكبتها ضد الأسرى من المجاهدين الجزائريين , وهو الاتجاه الذى يعتمده الفقه الدولى ؛ إذ يكتفى بمجرد مخالفة اتفاقية جنيف لقيام المسؤولية الدولية .
رغم تمسك الدول الغربية وبعض الاتجاهات الفقهية الغربية لاعتبار المسؤولية الدولية بأنها لا تنشأ إلا بين أشخاص القانون الدولى – الدول والمنظمات الدولية - , إلا أن فقه الدول النامية عامة و الفقه الجزائرى خاصة لا يقر بهذه العلاقة الحصرية فى تقرير المسؤولية الدولية بين الدول , إذ يرى الإستاذ بن عامر التونسى أن ... " تقصير المسؤولية الدولية على الدول يعتبر منطقاً تحكيميا , يصادر ويعيق حركة القانون الدولى المتجهة نحو عالم أشمل , ولذا فإننا لا نقر تضييق أطراف العلاقة ما بين الدول , ومن ثم فلأننا نرجح أن تكون المسؤولية الدولية علاقة تربط بأشخاص القانون الدولى من دون تحديدها بصفة حصرية , أو تقصيرها على الدول طالما أن المصالح الأساسية للمجتمع الدولى تعرف تطوراً مستمرا قد يجعل منها القانون الدولى – فى المستقبل – أشخاصا دولية جديدة ( حماية الكائن البشرى , حق الشعوب فى تقرير مصيرها )
لا يشترط القانون الدولى لقيام المسؤولية الدولية , الناتجة عن إخلال الدولة بالتزاماتها التعاقدية أن تنص المعاهدة التى حصل الإخلال بها على قيام المسؤولية صراحة , وعلى الرغم من ذلك نصت اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى صراحة من خلال المادة 12 على قيام مسؤولية الدولة عن الكيفية التى يتم بها معاملة الأسرى .
بناء على ما تقدم تفصيله فإن كل شروط المسؤولية الدولية لفرنسا قائمة وهى كالآتى :
1-وجود فعل : تتجسد مسؤولية الدولة لفرنسا عن التجارب النووية التى أقدمت عليها الدولة الفرنسية من خلال فعلين , أولهما قيامها بفعل غير مشروع , وثانيهما امتناعها عن أداء التزام دولى .
أ‌- القيام بفعل :
يتجسد الأساس الأول فى قيام المسؤولية الدولية لفرنسا فى التصرف الذى أقدمت عليه الإدارة الإستعمارية العسكرية فى الصحراء الجزائرية بمنطقة رقان , والذى استخدمت خلاله أسرى جبهة التحرير الوطنى فى التجربة النووية التى قامت بها .
ب‌- الامتناع عن فعل :
ويتمثل الأساس الثانى لقيام المسؤولية الدولية لفرنسا نتيجة امتناعها عن تقديم أى معلومات عن العدد الحقيقى للمجاهدين الأسرى الذين استخدمتهم فى التجربة , وكذا عن حالتهم الصحية بعد التجربة , أو وفاتهم , والفحص الطبى الذى أجري لهم بعد الوفاة , ومكان دفنهم .
2- كون التصرف غير مشروع : الشرط الثانى لقيام المسؤولية الدولية فى إطار القانون الدولى , أن يكون التصرف أو الفعل الذى تقوم به الدولة غير مشروع فى وجهة القانون الدولى , والفعل الذى أقدمت عليه السلطات الاستعمارية الفرنسية المتمثل فى تعريض الأسرى المجاهدين للتلوث الإشعاعى بصورة مباشرة , يعتبر مخالفا للمادة 2/120 من معاهدة جنيف المتعلقة بالأسرى , وكما يعتبر أيضا مخالفا لأحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة فى المادة /73أ منه , وكذا توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (XIV 1379 ) حول التجارب النووية الفرنسية فى الصحراء الجزائرية , والتى كانت تدعو فرنسا بالعدول عن القيام بهذه التجارب فى الصحراء , هذا بالإضافة إلى خرق أحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة الثالثة منه و التى تنص على أنه : " لكل فرد الحق فى الحياة و الحرية وسلامة شخصه " , وأضافت المادة 30 من نفس الإعلان حكما عاما يقضى بتعزيز حماية حقوق افنسان بقولها أن : " ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو لجماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق و الحريات الوادرة فيه " .
الفرع الثانى : مسؤولية فرنسا الدولية نتيجة خرق اتفاقية جنيف المتعلقة بالمدنيين
نصت المادة 148 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين على التزام كل الدول الموقعة على هذه المعاهدة , باضطلاعها بمسئوليتها نتيجة لقيامها بالمخالفات الخطيرة التى عددتها المادة 147 , والتى تم الإشارة إليها أعلاه .
فى حالة وقوع خرق لهذه الاتفاقية وخاصة المخالفات الخطيرة التى عددتها المادة 147 , فإنه يمكن للطرف المعنى أن يدعى بخرق هذه الاتفاقية لدى الطرف الآخر , وإذا لم يحصل اتفاق بين طرفى النزاع بشأن إجراءات التحقيق , يتفق أطراف النزاع على انتخاب حكم يتولى تقرير الإجراءات التى تتبع .
الأساس القانونى الذى تبنى عليه مسؤولية فرنسا هو مخالفة أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بالمدنيين , من خلال تعريض المدنيين للتلوث الإشعاعى مباشرة .
المطلب الثانى : المسؤولية الجنائية عن تعريض المدنيين و الأسرى للتلوث الإشعاعى
إضافة إلى المسؤولية الدولية التى يقرها القانون الدولى التى تخرق قوانين الحرب , فإنه يرتب فى نفس الوقت وإزاء نفس الخروقات تقرير المسؤولية الجنائية لمن اقتادوا أو أمروا باقتياد الأسرى (أولا) و المدنيين (ثانيا) إلى هذه التجربة .
الفرع الأول : المسؤولية الجنائية لمقترفى جريمة الحرب ضد الأسرى
نصت المادة 129 من اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى لعام 1949 , على أن الأطراف المتعاقدون ملزمون باتخاذ أى تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون مخالفات خطيرة بهذه الاتفاقية أو يأمرون بها .
كما تلزم نفس المادة أن تقوم الدولة المعنية بالأمر أى الدولة الآسرة بالبحث عن الأشخاص المهتمين باقتراف المخالفات الخطيرة أو أمروا بها , وأن تقوم بعد ذلك بمحاكمتهم مهما كانت جنسيتهم .
كما عددت المادة 130 من نفس الاتفاقية المخالفات الخطيرة التى تؤدى إلى مسؤولية الفاعلين أو الذين أمروا بذلك , ومن بين هذه المخالفات الخطيرة : القتل العمد , التعذيب أو المعاملة البعيدة عن الإنسانية , بما فى ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة , والأعمال التى تسبب عمدا آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة ...
كل هذه المخالفات الخطيرة للاتفاقية تتحقق فى التجربة التى أقدمت عليها السلطات الإستعمارية بتعريض الأسرى ؛ من مجاهدى جبهة التحرير الوطنى , للتولث الإشعاعى النووى , والذى يؤدى كما هو ثابت علميا إلى القتل العمد , والتعذيب و المعاملة البعيدة عن الإنسانية و الإصابات الخطيرة للجسم و الصحة .
وأردفت المادة 131 التزاما عاما يقع على مجموع الدول المتعاقدة فى هذه الاتفاقية , بأن لا يسمح لأحد الأطراف المتعاقدين أن يخلى طرفا آخر من الأطراف المتعاقدة من المسؤولية الملقاة عليه أو على الطرف الآخر بالنسبة للمخالفات الخطيرة المذكورة أعلاه .
لم تنص الاتفاقية على إجراء معين للتحقيق فى هذه الجرائم , وتركت الحرية للأطراف فى الاتفاق حول الطريقة التى يرتضيها الأطراف , وإذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأن إجراءات التحقيق , يتفق الأطراف على انتخاب حكم , وهذا الأخير يقرر إجراءات التى تبع لمخالفات هذه الاتفاقية , فإنه وأمام التطور الذى أحرزه القانون الجنائى الدولى , فأنه أصبح من الممكن إخضاع مجرمى الحرب , لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
الفرع الثانى : المسؤولية الجنائية لمقترفى جريمة الحرب ضد المدنيين
أقرت اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين بالمسؤولية الشخصية لمرتكبى المخالفات الخطيرة لهذه الاتفاقية , أو يامرون بها .
عددت الاتفاقية هذه المخالفات الخطيرة فى أعمال القتل العمد , والتعذيب , والمعاملة البعيدة عن الإنسانية , وكذا التجارب الخاصة بعلم الحياة , والأعمال التى تتسبب عمدا آلاما شديدة وإصابة خطيرة للجسم أو الصحة (م148) , كل هذه المخالفات الخطيرة التى تم تعدادها تتحقق فى عملية التعريض المباشر للمدنيين من سكان منطفة رقان إلى الإشعاعات النووية الناتجة عن تفجير القنبلة النووية .
تلزم اتفاقية جنيف كل الدول المتعاقدة بالبحث عن الأشخاص المهتمين باقتراف مثل هذه المخالفات الخطيرة , أو أمروا بها وتقديمهم للمحاكم الداخلية المختصة بغض النظر عن جنسيتهم , وعرضت الاتفاقية إمكانية محاكمة مرتكبي هذه المخالفات لدى دولة متعاقدة أخرى , بشرط أن يكون للطرف الأخر المتعاقد أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص (م146) .
يتم التحقيق فى المخالفات بالطريقة التى يتفق عليها الأطراف , وإذا لم يتفق الأطراف على إجراءات التحقيق المتعلقة بخرق الاتفاقية , يتفق أطراف النزاع على انتخاب حكم يتولى تقرير الإجراءات التى تتبع (م149) .
بناء على التطور الدولى الحاصل فى الجرائم الدولية , يمكن إسناد مسؤولية مرتكبى هذه المخالفات الخطرة ضد المدنيين من منطقة رقان و الذين أمروا بها , إلى إختصاص المحكمة الجنائية الدولية .










خـاتمــــة
من أهم النتائج التى خلصت إليها هذه الورقة هو محاولة البحث عن أسس قانونية لتقرير المسؤولية الدولية لفرنسا نتيجة لخرقها لاتفاقية جنيف المتعلقة بالأسرى و المدنيين من خلال تعريضهم للتجربة النووية بمنطقة رقان , وكذا قيام المسؤولية الجنائية لمرتكبى أفعال تعريض كل من الأسرى و المدنيين للتجربة النووية , وكذلك من أمروا بإخضاعهم لهذه التجربة .
يعتبر تقرير مسؤولية فرنسا بشقيها الدولية و الجنائية على هذا المنوال مجرد تكييف قانونى نظرى للوقائع التى تشكل عناصر التجربة التى أقدمت عليها فرنسا فى رقان , ذلك أن تقرير المسؤولية بصورة علمية يحتاج إلى إثباتات علمية – ملف علمى – تتناول الجانب العلمى للأخطار التى يمكن أن تنجم عن هذه التجارب , كما تحتاج فى نفس الوقت إلى دراسات تاريخية تحسم فى دقة البيانات و الوقائع المرتبطة بهذه التجربة , لهذا فإن العمل المنهجى المطلوب القيام به لتقرير مسؤولية فرنسا , هو إيجاد صيغة منهجية للتكامل بين مختلف العلوم التى تدرس هذه التجربة النووية , ويمكن أن تنحصر هذه العلوم فى الدراسات العلمية الخاصة بالإشعاع النووى ؛ للقيام بالقياسات الإشعاعية للكشف عن التلوث النووى وأثره على صحة الإنسان و البيئة بصفة عامة , والعلوم الطبية ؛ من خلال إيجاد علاقة بين الأمراض و العاهات التى يتعرض لها مواطنوا المنطقة و التلوث الإشعاعى الناتج عن التجربة النووية , والقانون ؛ من خلال تكييف عناصر ووقائع هذه التجربة فى إطار القانونى فى إطار القانون الدولى , والتاريخ ؛ من خلال الحسم فى الكثير من الحقائق و الوقائع التاريخية التى تحتاج إلى الدقة كعدد الأسرى و المدنيين المستخدمين فى هذه التجربة .
نظرا لقلة الكتابات القانونية حول موضوع التجارب النووية بالصحراء الجزائرية , فإن الكثير من العمل يبقى ينتظر الباحثين الجزائريين , لتسليط الضوء على العديد من النقاط علما أن فرنسا قامت بسبعة عشرة تجربة نووية فى الصحراء الجزائرية , من بين أهم هذه النقاط البحث فى إقرار المسؤولية الدولية لفرنسا عن الأضرار التى تعرضت لها البيئة الطبيعية فى الصحراء الجزائرية من جراء التجارب النووية الأخرى .

فهرس المصادر والمراجع
1. أ.د عبد الكاظم العبودى – يرابيع رقان : جرائم فرنس النووية فى الصحراء الجزائرية , دار الغرب للطباعة و النشر و التوزيع 2000
2. د. عبد القادر القادرى , القانون الدولى العام – مكتبة المعارف – الرباط 1984-
3. بوكرا إدريس , مبدأ عدم التدخل فى القانون الدولى , المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر . 1990
4. أ.د. صلاح عامر. مقدمة في دراسة القانون الدولي العام. مطبعة جامعة القاهرة.طبعة 2007
5. ATLAIN PELLET et PATRICK DAILLER , droit international public , 5em edition , LGDJ
6. المركز الوطنى للدراسات و البحث فى الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954- الجزائر . التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر منشورات المركز الوطنى لدراسات و البحث 2000

رفيدة بنت الجزائر
2011-03-25, 10:20
او ليش لا عرفيني بنفسك

سبيعي
2011-03-25, 10:46
بسم الله الرحمن الرحيم

يعد انفجار المفاعل تشيرنوبل، الذي حدث في الاتحاد السوفيتي عام 1986، أسوأ حادث نووي على الإطلاق، منذ بدأ استخدام الطاقة النووية في الأغراض الصناعية عام 1940. نفث المفاعل المنفجر حوالي سبعة أطنان من المواد المشعة في مساحات شاسعة من العالم.
كانت أكثر المدن تأثرا مدينة كييف السوفيتية التي وصلتها التحذيرات متأخرا، فأصيب عدد كبير من سكانها بحروق جسيمة، ولم تسلم أوروبا بأكملها من التلوث الإشعاعي، فزادت نسبة التلوث الإشعاعي في بعض أجزاء ألمانيا الشرقية 100 ضعف المعدل الطبيعي، بينما بلغت في بولندا 500 ضعف.

وكانت النتيجة غير المباشرة عشرة آلاف حالة من السرطان في الاتحاد السوفيتي، وألف حالة أخرى في أوروبا.



المحطه


تقع محطة تشيرنوبل في قرية بريبيات بأوكرانيا، على بعد 18 كيلومترا شمال غرب مدينة تشيرنوبل، وعلى بعد 16 كيلومترا من حدود أوكرانيا مع بيلاروس، ومائة وعشرة كيلومترات شمال مدينة كييف.

تتكون المحطة من أربعة مفاعلات، كل منها ذو قدرة على توليد ألف ميجاوات من الطاقة الكهربية. كانت المحطة تنتج 10% من الكهرباء التي تحتاجها أوكرانيا كلها. بدأ بناء المحطة عام 1977 واكتمل بناؤها بإضافة المفاعل الرابع عام 1983.

فيما بعد بدأ بناء مفاعلين آخرين لكن الحادث سبق اكتمال البناء. تعد المحطة واحدة من أكبر محطات الطاقة في الاتحاد السوفيتي السابق.



الحادث


يوم السبت 26 إبريل عام 1986 في الساعة الحادية وثلاث وعشرين دقيقة وثمانية وخمسين ثانية صباح ذلك اليوم، انفجر المفاعل الرابع.

عُزِيَ الانفجار إلى عيب في تصميم المفاعل، وإلى أخطاء قام بها المشتغلون به، الذين قيل إنهم انتهكوا إجراءات الأمان المفترض اتباعها. قيل أيضا إن المشتغلين بالمفاعل لم يتلقوا التدريب الكافي. سبب آخر هو ضعف الاتصال بين المشغلين وضباط الأمن. كان المشغلون يقومون بإجراء تجربة أثناء الليل، ولم يكونوا على دراية كافية ببعض خصائص المفاعل، التي تم الاحتفاظ بها كأسرار عسكرية.




الذى حدث


كان يتم إجراء تجربة على المفاعل لاختبار الإمداد الارتجاعي للكهرباء الذي يسمح للمفاعل بالعمل بأمان أثناء عملية فقد للطاقة. تم تقليل خروج الطاقة للمفاعل من السعة الأساسية التي تبلغ 3.2 جيجاوات إلى 1 جيجاوات فقط، وذلك من أجل إتمام التجربة في ظروف أقل طاقة، وبالتالي أكثر أمانا. لكن مستوى الطاقة الفعلي هبط إلى 30 ميجاوات فقط على غير المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع تركيز الزينون 135 الناتج عن الانشطار النووي.

حاول المشغلون زيادة مستوى الطاقة إلى 1 جيجاوات، لكن مستوى الزينون الذي ارتفع حد من القدرة الكلية لتصبح حوالي 200 ميجاوات فقط، وكمحاولة للحد من قدرة الزينون على امتصاص النيوترونات، تم سحب قضبان التحكم خارج المفاعل حتى مستوى بعد خط الأمان المحدد. نتج عن هذه الخطوة تقليل سريان ماء نظام التبريد، وبدأ الماء في الغليان. تكونت جيوب من البخار في أنابيب التبريد.

ارتفعت الحرارة بسرعة وارتفعت مستويات الطاقة بشكل هائل. حاول المشغلون إغلاق المفاعل يدويا بإعادة إدخال قضبان التحكم بسرعة. كانت أطراف قضبان التحكم مصنوعة من الجرافيت، وحيث إن إدخال القضبان تم بسرعة (والمفروض أن يتم هذا ببطء أوتوماتيكيا) فإن الجرافيت أدى إلى زيادة سرعة التفاعل وزيادة معدلات الطاقة إلى معدلات غير مسبوقة.

أدى هذا إلى تحلل قضبان التحكم. انحشرت الأجزاء المتحللة من القضبان في ثلث الطريق وبالتالي لم تستطع الدخول بشكل كاف لإغلاق المفاعل. في ثوان ارتفعت الطاقة إلى 30 جيجاوات وهو معدل أعلى حوالي 10 مرات من معدل التشغيل الآمن. انصهرت القضبان وزاد ضغط البخار بسرعة مسببا انفجارا أطار سقف المفاعل. عندما دخل الهواء إلى المفاعل وتلامس مع الجرافيت بدأ الجرافيت يشتعل، وقامت النيران بنشر الملوثات النووية التي خرجت مع البخار الساخن إلى الجو.




التعامل الفورى مع الأزمه


بعد الانفجار بوقت قصير، وصل رجال الإطفاء محاولين إخماد النيران، لكن أحدا لم يخبرهم بمدى خطورة الدخان الذي يحمل الإشعاع. تم إخماد النيران في الخامسة صباحا، لكن رجال الإطفاء كانوا قد تلقوا جرعة كبيرة من الإشعاع.

وصلت اللجان الحكومية التي ستحقق في الحادث في مساء اليوم. حتى ذلك الوقت كان هناك اثنان من القتلى واثنان وخمسون في المستشفيات. تحققت اللجنة من وجود مستوى مرتفع جدا من الإشعاع، وكانت هناك حالات عديدة من التعرض لهذا الإشعاع. أمرت اللجنة بإخلاء بلدة بربيات القريبة من السكان.

أرسلت حكومة الاتحاد السوفيتي، في محاولة للسيطرة على الوضع، فرقا من العمال من أجل تنظيف المكان، مصحوبة بأفراد من الجيش. لكنها لم تخبر أحدا عن الخطر المحدق بالمكان. لم تكن هناك عدَدٌ أو ملابس خاصة لمواجهة الإشعاع. قامت الفرق بجمع البقايا المتخلفة عن الانفجار إلى داخل المفاعل نفسه، وتم إلقاء حوالي 5000 طن من أكياس الرمل على المفاعل بواسطة طائرات الهليكوبتر، وذلك على مدى الأسبوع التالي للحادث, ثم تم بناء هيكل محكم من الصلب فوق ما تبقى من المفاعل من أجل عزل بقاياه بإحكام.



النتائج الفوريه


203 أشخاص تم علاجهم في المستشفيات بعد الحادث، مات 31 منهم بعد ذلك نتيجة التعرض الإشعاعي. معظمهم كانوا من العمال الذين كانوا يحاولون السيطرة على الوضع بعد الانفجار، والذين لم يتم تحذيرهم بخطورة الوضع أو تجهيزهم بالتجهيزات اللازمة.

تم إجلاء 135 ألف شخص من المناطق المجاورة، منهم 50 ألف شخص هم سكان بلدة بيبيات الأوكرانية القريبة. تنبأ الأطباء بأنه خلال السبعين عاما التالية ستكون هناك زيادة قدرها 2% في معدل الإصابة بالسرطان في المنطقة.

انتشرت المواد المشعة بطريقة عشوائية وفقا لحالة الجو. تلقت بيلاروس حوالي 60% من الكمية المتسربة. حدث تلوث أيضا في الشمال الغربي لأوكرانيا وفي جزء كبير من روسيا جنوب بريانسك.

تم حفظ الكارثة كسرّ في البداية. في اليوم التالي للكارثة لاحظ العمال في محطة فورسمارك النووية، على بعد 1100 كليومتر في السويد، وجود جزيئات مشعة على ملابسهم. تم فحص المحطة والتأكد من أنه لا يوجد أي تسرب إشعاعي. وكانت هذه أول إشارة إلى المشكلة النووية في الاتحاد السوفيتي.

في يناير 1993 قامت لجنة بإعادة تقييم الحادث، انتهت إلى أن الحادث ناجم عن خطأ في تصميم المفاعل وليس عن خطأ في التشغيل، بينما كانت لجنة عام 1986 قد انتهت إلى كون الحادث ناجما عن خطأ في التشغيل. قال التقرير إن المفاعل كان يحتوي على 190 طنا متريا من ثاني أكسيد اليورانيوم، تسرب منه كمية تتراوح بين 13 إلى 30% من الكمية.

جذب الحادث الانتباه عالميا للحاجة لمزيد من الإجراءات لتأمين المحطات النووية حول العالم. زاد الوعي الشعبي العام حول خطورة الطاقة النووية. وقد قدمت الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الكثير من المساعدات من أجل السيطرة على الوضع.




انتشار الرعب


ارتفعت نسبة هرمون الثيوريد (هرمون الغدة الدرقية) لدى الكثير من الأطفال في المنطقة نتيجة لتعرضهم لشرب ألبان ملوثة باليود المشع. ظهرت أيضا حالات إصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى كثير من الأطفال تحت سن الرابعة عشرة في بيلاروس وأوكرانيا وروسيا. قدر عدد هذه الحالات فيما بعد بـ1800 طفل.

بعد الحادث بفترة قصيرة، كان هناك اهتمام بالتلوث باليود المشع الذي له فترة نصف عمر تقدر بثمانية أيام. انتقل الاهتمام بعد ذلك إلى تلوث التربة الإشعاعي بالسترانشيوم 90 والسيزيوم 137، وكلاهما له فترة نصف عمر 30 عاما، وهذا يعني أن الأرض تحتاج إلى ثلاثين عاما كي تتخلص من نصف كمية المواد المشعة التي بها، ثم إلى ثلاثين عاما أخرى للتخلص من نصف النصف المتبقي من المادة المشعة وهكذا.

وجد أعلى تركيز للسيزيوم المشع في الطبقات السطحية من التربة، وهذا يعني أن النباتات المزروعة في المنطقة، بالإضافة إلى عيش الغراب الذي يدخل في غذاء السكان، قد امتصت جزءا من المواد المشعة وأصبحت ملوثة إشعاعيا.



غابه العجب


نجم عن انفجار تشيرنوبل كمية من التلوث الإشعاعي تقدر بحوالي 400 ضعف التلوث الذي نجم عن قنبلة هيروشيما.

ماتت النباتات في مدى عشرة كيلومترات حول المفاعل، ومن ضمنها غابة كاملة من أشجار الصنوبر على مساحة أربعة كيلومترات مربعة، نتيجة للغبار الذري المشع الذي انتشر في المنطقة. بعد وقوع الحادث بأيام كانت أشجار الغابة تتوهج باللون الأحمر في ظاهرة غريبة نتجت عن النشاط الإشعاعي.

بعد حوالي شهر من الحادث كان المكان خاليا من كل أثر للحياة، فقد تم إجلاء 116 ألف شخص في دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا حول المفاعل.

بعد إخلاء المكان، تحوّل إلى ما يشبه محمية طبيعية للنباتات والحيوانات! تختلف استجابة الحيوانات للإشعاع عن استجابة الإنسان، وتختلف الاستجابة أيضا من فصيلة إلى أخرى. ظهرت فيما بعد تقارير تفيد بظهور أشكال غريبة من الحياة النباتية، يرجح أنها نباتات تعرضت لعدد من الطفرات في مادتها الوراثية، كما ظهرت حيوانات مشوهة غريبة، مما دعى البعض إلى إطلاق اسم "غابة العجب forest of wonders" على المكان.



المفاعل بعد الحادث

لم تتوقف محطة تشيرنوبل عن العمل بالانفجار الذي حدث في المفاعل الرابع، فقد استمرت الحكومة الأوكرانية في تشغيل المفاعلات الثلاثة الأخرى نظرا للنقص الحاد في الطاقة الذي تعرضت له البلاد. عام 1991 نشب حريق في المفاعل رقم 2 وكان الضرر غير قابل للإصلاح. عام 1996 تم إغلاق المفاعل الثالث بناء على اتفاق بين الحكومة الأوكرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. في نوفمبر 2000 قام الرئيس الأوكراني "ليونيد كوتشما" بإغلاق المفاعل الثالث بنفسه في احتفالية رسمية، وهكذا تم إغلاق المحطة نهائيا.

أسف لأني وصلت متأخر.................................... أتمنى أن يعجبك موضوعي إن أعجبك ضعي ردا بليــــــــــــــــــز

سبيعي
2011-03-25, 10:50
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــارثة تشــــــــــــــــرنــــــوبـــل:-

لقد كانت المحطة النووية لتوليد الكهرباء المشيدة في بلدة تشرنوبل بجمهورية أوكرانيا مفخرة للبرنامج النووي في الاتحاد السوفيتي السابق وكانت هذه المحطة تتكون من ستة مفاعلات نووية وكان كل شئ يسير حسب ماهو مرسوم له فالمفاعلات الأربعة العاملة كانت تؤدي مهامها وتزود المنطقة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية وكان الجميع يتطلعون بتفاؤل إدخال المفاعلين الآخرين في الخدمة في عام 1988م.
ولكــــــــــــــــــــــــن,,
في صباح اليوم الخامس والعشرين من شهر ابريل 1986م تقرر وقف العمل في المفاعل الرابع لإجراء عمليات الصيانة الدورية عليه
وفي الوقت نفسه وجد المهندسون الفرصة مواتيه لإجراء تجربه لقياس قدرة التربينات على توليد الكهرباء ولذا بدا خفض طاقة المفاعل استعداد للتجربة التي استمرت أربع وعشرين ساعة وفي صباح اليوم التالي توقف وصول البخار إلى التربينات المولدة للكهرباء مما أدى إلى خفض معدلات ضخ مياه التبريد إلى قلب المفاعل.. وكان من المفروض أن يتوقف المفاعل عن العمل تلقائيا إلا أن هذا لم يحدث.. وربما كان السبب من ذلك أن المهندسين – أثناء تجربتهم – الغوا نظام التوقيت الآلي......
وكانت النتيجة المأساوية..... أن بدأت درجة الحرارة داخل المفاعل في الارتفاع حتــــــــــــــى انفجر المفاعل وانشطر قلبه وتحطم غطاؤه المصنوع من الصلب وانهار السقف الذي يحمي المفاعل واندفع الدخان المشع في كل مكان وانتشرت الحرائق في المنطقة المجاورة للمحطة النووية
لقد كان انفجار المفاعل النووي في تشرنوبل من أسوأ الكوارث في القرن العشرين فلقد تعرض السكان لأعراض مرضية خطيرة بسبب الإشعاع وتلوثت مصادر المياه والأغذية......... ولاشك بأن هذه الكارثة تركت آثارا نفسية واجتماعية عميقة, وأصبح لها تأثير كبير على القرارات الخاصة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
.
أظنها بإختصار أكثر من اللازم
أتمنى أن تنال إعجابكم

رفيدة بنت الجزائر
2011-03-25, 16:35
بارك الله فيكم