المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستئناف الفرعي


وداد
2008-08-25, 21:03
صدر حكم شخصي يقضي برفع مبلغ النفقة المحكوم بها من قبل بلغت المدعية هذا الحكم للمدعى عليه والذي قام باستئناف الحكم وحددت أول جلسة على مستوى المجلس السؤال هل يجوز للمستأنف عليها أن تقوم باستئناف فرعي أي تقدم مذكرة استئناف فرعي وجواب في نفس الوقت؟ أم أن فوات المهل القانونية للاستئناف تمنعها من ذلك أليس من غير المنطق أن تستأنف حكما هي كانت راضية عنه وقامت بتبليغه للمستأنف كي تقوم بتنفيذه فيما بعد؟؟؟؟ أجوبتكم أنتظرها

socrates
2008-08-25, 21:31
يا اختي اعلمي ان الاسئناف الفرعي لا يكون الا بعد بعد فوات ميعاد الاستناف الاصلي ويجوز تقديمه في اي مرحلة من مراحل الخصومة المادة 103 من قانون الاجراءات المدنية
وانصحك با يداع مذكرة جوابية واعلم ان قضايا النفقة تدخل ضمن ما يسمى ب التنفيد الوجوبي القضائي والذي يكون بموجب طلب من احد الخصوم
والذي بموجبه تنفذ احكام النفقة برغم المعارضة و الاستئناف
ادعوا لي في الغيب اختي

قايدي
2008-08-25, 22:37
أسرط الأخ الرأي إد يمكن أنتقدم مذكرة جوابية ترد فيها على إستئناف الخصم وبأعتبا ر أن قضايا النفقة معجلة النفاد حسب نص المادة 40 إجراءات مدنية فإنها يمكن أن تباشر إجراءات التنفيد أمام المحضر ودالك بعد إستخراج نسخة من الحكم ....والله الموفق أدعو الله لنا بالنجاح

houda-21
2008-08-26, 19:17
صدر حكم شخصي يقضي برفع مبلغ النفقة المحكوم بها من قبل بلغت المدعية هذا الحكم للمدعى عليه والذي قام باستئناف الحكم وحددت أول جلسة على مستوى المجلس السؤال هل يجوز للمستأنف عليها أن تقوم باستئناف فرعي أي تقدم مذكرة استئناف فرعي وجواب في نفس الوقت؟ أم أن فوات المهل القانونية للاستئناف تمنعها من ذلك أليس من غير المنطق أن تستأنف حكما هي كانت راضية عنه وقامت بتبليغه للمستأنف كي تقوم بتنفيذه فيما بعد؟؟؟؟ أجوبتكم أنتظرها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يا أختي إن فائدة الإستئناف الفرعي هو أن لا يأخذ القاضي في الحسبان عدم رضا المستأنف الأصلي فقط ، وإنما لكي يأخذ أيضا في الحسبان عدم المساس بما رضا المستأنف الفرعي فلا يضره في حكمه الذي سيحكم به . وشكرا

aliazzouz
2008-08-27, 23:35
السلام عليكم :
رأي متواضع :
إن الغاية من تبليغ الأحكام القضائية هي تسريع اجراءات التقاضي وعدم ترك فرصة للخصم في التماطل في تسديد النفقة مثلا ،ففي قضية الحال لا يعني تبليغ الحكم هو رضا من الزوجة بمنطوقه بل للتسريع فقط لكي لا يبقى الزوج حائز و ومتكئ على وسادة اسمها عدم التبليغ ،
أما من حيث الاجال فللزوجة الحق في تقديم استئناف فرعي بعد الاستئناف الاصلي الذي قدمه الزوج .وذلك بتقديم مذكرة جوابية مشفوعة بإستئناف فرعي ولا تقيد بآجال الاستئناف الاصلي ....
والله أعلم .

ammmmel
2008-08-29, 21:41
إن الإستئناف الفرعي كما هو واضح من اسمه لا يكون الا مرتبطا باستئناف أصلي حتى أنه اذا سقط الإستئناف الأصلي لسبب من الأسباب فأنه يسقط تبعا له حتى أننا في القانون نعبر عن ذلك بالقول أن الإستئناف الفرعي يرتبط وجودا وعدما بالإستئناف الأصلي أما عن ميعاد تقديمه فانه يكون من تاريخ قيام الإستئناف الأصلي وينتهي بقفل باب المرافعة نقدمه في الغالب بالشكل الذي أثرته الأخت وداد مذكرة جوابية مع استئناف فرعي طبقا لأحكام المادة 103 من ق إ م ، والحكمة من الإستئناف الفرعي هو منح فرصة للطرف الغير مستأنف في اكتساب مركز قوة مواز للطرف المستانف حتى يكون هناك توازن في الخصومة وتكون الفرص متكافأة للطرفين .