مشاهدة النسخة كاملة : وكيل التفليسة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجوا لمن لديه معلومات حول موضوع وكيل التفليسة أن لا يبخل علينا في تزويدنا بالمعلومات اللازمة .
وشكرا
aissam .3820
2011-03-21, 22:23
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجوا لمن لديه معلومات حول موضوع وكيل التفليسة أن لا يبخل علينا في تزويدنا بالمعلومات اللازمة .
وشكرا
1/المدين المفلس:و هو التاجر الذي توقف عن دفع الديون،ويؤدي الحكم المعلن بالافلاس عن غل يده عن ادارة كل امواله بقوة القانون.
2/الوكيل المتصرف القضائي:اي وكيل التفلسة قبل استبداله بالوكيل المتصرف القضائي بموجب الامر رقم96/23.يتم تعيين الوكيل المتصرف القضائي بموجب الحكم الصادر بالافلاس،علما انه يتم اختيار هذا الاخير من بين القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية ويقوم الوكيل المتصرف القضائي باداء اليمين امام مجلس القضائي الذي يتبع له محل اقامته المهنية.
-يمثل وكيل المتصرف القضائي في نفس الوقت المدين المفلس لغل يده عن جميع امواله،وهو يمثل الدائنين المتحدين.
-اما مهام وكيل المتصرف القضائي فتتمثل في:
أ-التصرفات التي يقوم بها عند ابتداء مهامه:الجرد،توقيف الدفاتر،انجاز التدابير التحفظيةكقطع التقادم و تسجيل الرهون الرسمية،وضع الميزانية التي لا يودعها فيها المفلس نفسه،تقديم تقرير للقاي المنتدب خلال شهر من ابتداء مهامه حول الوضعية الظاهرة للمدين المفلس و اسباب هذه الوضعية،اقتراح الاعانات المعاشية للمفلس و اسرته.
كما يقوم وكيل المتصرف القاضئي بجرد اموال المدين بحضوره او بعد استدعائه برسالة موصى عليها،كما يجوز للنيابة العامة حضور عملية الجرد.
ب-تحصيل الديون:وهو ان يقوم وكيل المتصرف القضائي بتحصيل جميع ديون المدين المفلس التي حل اجلها طبقا لنص المادة268ق.ت.
ج-بيع المنقولات:يقوم وكيل المتصرف القضائي ببيع المنقولات المعرضة للتلف القريب او انخفاض القيمة بعد الحصول على اذن من القاضي المنتدب تحت طائلة البطلان وهذا بعد سماع المدين المفلس او بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها.
د-بيع العقارات:لاي جوز اللجوء الى بيع عقارات المدين النفلس في الفترة التحضيرية لاحتمال وجود الصلح و هذا حفاضا على الذمة المالية للمدين المفلس.
ه-الدعاوى،التصالح و التحكيم:يمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة. الا انه يجوز للمفلس التدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكيل المتصرف القضائي.
اما في التصالح و التحكيم فان المشرع طبقا لنص المادة270ق.تفانه اجاز لوكيل المتصرف القضائي باذن م القاضي المنتدب و بعد سماع اقوال المدين المفلس او بعد استدعائه قانونا ان يجري التحكيم او التصالحى في جميع امنازعات التي تخص جماعة الدائنين.
و-ايداع الاموال:لقد اوجب المشرع على وكيل المتصرف القضائي ايداع الاموال الناتجة عن البيوع و تحصيلات الديون في الخزينة العامة فوراكما اوجب عليه ان يقدم للقاضي المنتدب ما يثبت حصول الايداع خلال 15 يوم من تحصيلها.كما لا يجوز معارضة الاموال المودعة في الخزينة العامة.
ز- الستمرار في الاستغلال:قد تنتج فائدة كبيرة عن استمرار استغلال الصناعي او التجاريكان يسمح باستمرارية عمل العمال او زيادة قيمته عند القيام ببيعه.ولا يكون هذا الاستغلال الا بعد الحصول على اذن من القضي المنتدب بشرط توافر المصلحة وهذا ما نصت عليه المادة277ق.ت.
-من ملخص المادة2 من المرسوم التنفيذي97/418فان وكيل المتصرف القضائي يقبض امواله من تخصيمها من اموال التفلسة.
3/القاضي المنتدب:يعين القاضي المنتدب في بدا كل سنة قضائية بامر من رئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح رئيس المحكمة،اما مهامه فتتلخص فيما يلي:
ا-توضع كل التفلسة تحت رقابة القاضي المنتدب المادة235ق.ت التي تكلفه بملاحظة و مراقبة اعمال و ادارة التفلسة
ب-يعطي الاذن الللازم لوكيل المتصرف القضائي.
ج-سماع المدين المفلس و الدئنين.
د-طلب اجراء الخبرة من تحقيق في محاسبة المدين و تصرفاته التجارية.
-اما القرار التي يصدرها القاضي المنتدب فهي:تقرير الاعانة المفلس و اسرتهم242،بيع المنقولاتم269،الفصل في مطالبات ضد اعمال و كيل التفلسةم239،اعطاء الامر باستمرار استغلال المؤسسة التجارية او الصناعيةم277،الاعفاء من وضع الاختامم260،كما اوجب المشرع ايداع اوامر القاضي المنتدب فورا في كتابة ضبط المحكمة و تجوز المعارضة فيها خلال 10ايام.
4/النيابة العامة:طبقا للملدة 257على القاضي المنتدبان يحيل التقرير الذي يقدمه وكيل التفلسة الى وكيل الجمهورية مشفوعا بملاحظاته.تقوم النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية ضد المدين المفلس في حالة الغش او التدليس.
5/جماعة الدائنين:تتشكل هذه الجماعة من الدائنين العاديين،اصحاب حقوق الامتياز العامة و اصحاب حقوق الامتياز الخاصة اللذين نشاة ديونهم قبل صدور الحكم بالافلاس.اما اتحاد الدائنين فهي تتمثل اساسا من الدائين العاديين فقط كون اصحاب حقوق الامتياز فان حقوقهم مؤمنة بضمانة خاصةاذ يجوز لهم التنفيذ عليها وتكون جماعة الدائنين ممثلة في وكيل المتصرف القضائي.
ملاحظة:القاضي المنتدب ليس هو قاضي لموضوع.
لا يكون هناك مجال للكلام عن الافلاس الا بعد صدور حكم شهر الافلاس
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir