جابر خبابه
2011-03-21, 20:12
نص المادة 49 من مشروع قانون المحاماة يصنف المحامين الى : محام لدى المحكمة ، ومحام لدى المجلس ، ومحام لدى المحكمة العليا وهذا التصنيف لايقبله القانون، ولاينسجم مع حق الدفاع الذي يقتضي المساواة ، ويضاعف من مصاريف القضية ،و يعطي الفرصة للقضاة امام المجالس لمراقبة بطاقات المحامين في كل وقت وحين ويضع المحامي في وضع لايحسد عليه ،والسؤال المطروح من هي الجهة التي تسلم اعتماد المحامي امام المجلس هل هي النقابات ـ وهذه بطاقة أخرى تضاف الى الرصيد للبقاء في المجلس الى أرذل العمر ـ أم هي الوزارة والتي تجد صعوبة في تقرير الاعتماد امام المحكمة العليا فكيف نضيف اليها الاعتماد امام المجلس . وانبه الى مسألة أخرى وهي ضرورة نص القانون وأعني قانون المحاماة في المادة 32 على فترة الدراسة لتحضيبر شهادة الكفاءة ـ لانه بالامكان التخفيض من فترة عدم جواز المرافعة امام المجلس وتعويض ماتم تقليصه في مدة الدراسة لنيل شهادة الكفاءة ، والسؤال المطروح هل يعقل ان ينتظر حائز ليسانس الحقوق لدورة 2010 مدة 10 سنوات وربما اكثر للمرافعة امام المجلس ولايطبق هذا الشرط على زميله الذي انهى التربص سنة 2010 وليعلم المحامون المتربصون حاليا ولا يرفع عنهم التربص قبل صدور القانون انهم ليسو في منأى من تطبيق القانون . هل هذا منطق ماالذي تغير بين عشية وضحاها ، ولهذا من حق طلبة شهادة الكفاءة والمحامين المتربصين ان ينتفظوا ومن حقهم ان يصرخوا عاليا حتى يسمع لندائهمولنا عودة لمناقشة مسائل أخرى في المشروع