مشاهدة النسخة كاملة : الى السيد العابد الكنتي
syphaxus
2011-03-12, 14:47
السلام عليكم: طعنتُ في إنذار وذلك أن راسلتُ مدير التربية منذ أكثر من شهر ! لم أتلّق أي ردّ !
اتصلت بمفتشية العمل قيل لي أنهم غير معنيين بالموظفين وأن هؤلاء لهم هيئة خاصة بهم على مستوى الولاية.
السؤال:
1 ـ بعدما طعنت في قرار الإنذار (علما أنّني متأكد من أنّني صاحب حق ) ما هي المدّة القانوية التي يتوجّب على المديرية الرّد فيها ! أقصد أقصى مدى ...
2 ـ هل صحيح أن هناك هيئة لمفتشية العمل خاصة بالوظيف العمومي ؟ وإلاّ فما العمل ؟ أقصد رأيك طبعا !
3 ـ بصراحة أستطيع طرح المشكلة في الصحافة (لدي صديق صحفي ومستعد لمساعدتي) هل تعتقد أن هذا مناسب؟
في النهاية أسأل الله أن يجعل ردّك في ميزان حسناتك ويفرج عنك كرب الدنيا !
rachassafi
2011-03-12, 15:03
اخي لتعلم أن ... الانذار ..... عقوبة من الدرجة الاولى .... ليس للموظف الحق في الطعن
القانون واضح :القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب السابع
النظام التأديبي
الفصل الأول : المبادئ العامة
المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام,
المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
الفصل الثاني : العقوبات التأديبية
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.
المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.
في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.
ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.
يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.
المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.
المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.
الفصل الثالث : الأخطاء المهنية
المادة 177 : تعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة.
المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
المادة 182 : توضّح القوانين الأساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه.
المادة 183 : تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.
syphaxus
2011-03-12, 15:39
شكرًا على كرم الرّد ! لكنّني أعتقد أن كل عقوبة يمكن الطعن فيها وهذا مبدأ في القانون وفي كل الشرئع! ثانيا لا أرى فيما أدليت به نصّا صريحا يشير إلى استحالة الطعن في عقوبة من الدرجة الأولى ! كما أضيف أن الإنذار الذي تلقيته لم يستوف الشروط القانونية إذ لم يتم استفساري والقانون يشير صراحة إلى وجوب الحصول على توضيحات كتابية من المعني "المادة 165" وبالتّالي فما بُني على باطل فهو باطل دون الدخول في التفاصيل.
شكرًا مرّة ثانية...
courpassion
2011-03-12, 23:23
يا صديقي الانذار عقوبة بسيطة لن تؤثر عليك ويمكنك رد الاعتبار في خلال سنة
لقد رفضت شخصيا مشاركة المدير في سرقة وجبات التلاميذ ووجدت عتادا ناقصا ونهبا منظما عند استلامي مهام تسيير مطعم بتكليف من المديرية وجاءت لجنة تحقيق وكلفوني بكتابة تقرير وارسلوا على ضوئه لجنة تحقيق اخرى اثبثت ماجاء في تقريري واعدت تقريرا اخر يدينه واتخذ مدير التربية قرارا بالوقف التحفظي في حقه وتدخلت اطراف لمساعدته ونقلوني انا نقلا اجباريا دون الاستماع الي ودون اي توضيح .
لبكني اشكرك على شيء واحد انت ودفاعك عن حقك اثصارني لان الجميع قالوا لي ننصحك بالسكوت فالاددارة الجزائرية لا تحب الطعن .
بقيت امامي العدالة
لكني صرت اخاف ان يلفقوا لي تهمة .
وانا اقرا عصابة في المديرية ازددت رعبا .وكل امرك لله
syphaxus
2011-03-13, 12:57
يا صديقي الانذار عقوبة بسيطة لن تؤثر عليك ويمكنك رد الاعتبار في خلال سنة
لقد رفضت شخصيا مشاركة المدير في سرقة وجبات التلاميذ ووجدت عتادا ناقصا ونهبا منظما عند استلامي مهام تسيير مطعم بتكليف من المديرية وجاءت لجنة تحقيق وكلفوني بكتابة تقرير وارسلوا على ضوئه لجنة تحقيق اخرى اثبثت ماجاء في تقريري واعدت تقريرا اخر يدينه واتخذ مدير التربية قرارا بالوقف التحفظي في حقه وتدخلت اطراف لمساعدته ونقلوني انا نقلا اجباريا دون الاستماع الي ودون اي توضيح .
لبكني اشكرك على شيء واحد انت ودفاعك عن حقك اثصارني لان الجميع قالوا لي ننصحك بالسكوت فالاددارة الجزائرية لا تحب الطعن .
بقيت امامي العدالة
لكني صرت اخاف ان يلفقوا لي تهمة .
وانا اقرا عصابة في المديرية ازددت رعبا .وكل امرك لله
شكرًا على كرم الرّد وفرّج الله عنك كربتك ونصرك على من ظلمك...أخي أتدري أنّ المدير اقترح عليّ أن " أسكت" وسيتكفّل هو "بجلب" الإنذار ونزعه من ملفّي ! فرضت بالطبع لأنها قضية مبدأ ! واعلم أنّني أثق بربّي لأنّني صاحب حق وحتى لو لم أقتص منهم فهذا لا يهمني ! فما يهمّني هو أن يعلموا أن هناك من لا يسكت ولا يمكن إسكاته !
أعرف أن الإنذار سيُرفع من ملفّي بعد سنتين بقوّة القانون وأنّه بإمكاني طلب ردّ الإعتبار بعد مرور سنة ! هذا إن كنت مذنبًا ! ولو فعلت ذلك لرضيت واعترفت بشيئ لم أقترفه ! وعليه ساسلك كل السّبل لاسترجاع ما أعتقد أنّه حقّي..
تحيّتي ..
ghadenfar
2011-03-13, 16:07
إضافة على ما نصحوك به الإخوة الأفاضل يا أخي syphaxus فإن توجهك إلى مفتش العمل لتشتكيه غير صائب , ذلك أنّ قطاع التربية (و الوظيف عموما ) له قنوات تختلف عن العمال , و لعل هذا من الأخطاء الشّائعة التي رأيت أن الإخوة يتداولونها في المنتدى .
على كل حال إن تسنى لي قريبا أن أكتب موضوعا عن المنازعات في العمل فسأفعل إن شاء الله .
syphaxus
2011-03-14, 11:43
إضافة على ما نصحوك به الإخوة الأفاضل يا أخي syphaxus فإن توجهك إلى مفتش العمل لتشتكيه غير صائب , ذلك أنّ قطاع التربية (و الوظيف عموما ) له قنوات تختلف عن العمال , و لعل هذا من الأخطاء الشّائعة التي رأيت أن الإخوة يتداولونها في المنتدى .
على كل حال إن تسنى لي قريبا أن أكتب موضوعا عن المنازعات في العمل فسأفعل إن شاء الله .
شكرًا...لقد ذكرت أن مفتش العمل وجّهني إلى الولاية ! لم تأتني بجديد يا صديقي، حبّذا لو تكرّمت وذكرت "القنوات" الأخرى الخاصة بالموظفين سأكون لك شاكرًا.
تقبّل تحيّتي !:)
الجليس الصالح
2011-03-14, 18:34
شكرا أخي ا (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=53390)
وبارك الله فيك ghadenfar (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=53390)
syphaxus
2011-03-15, 09:42
يبدو أنّ صديقنا العابد متغيّب عن المنتدى منذ يومين...إن شاء الله خير فقد تعوّدنا على طلعته البهيّة..
تحيّتي !
العابدالكنتي
2011-03-31, 13:16
السلام عليكم: طعنتُ في إنذار وذلك أن راسلتُ مدير التربية منذ أكثر من شهر ! لم أتلّق أي ردّ !
اتصلت بمفتشية العمل قيل لي أنهم غير معنيين بالموظفين وأن هؤلاء لهم هيئة خاصة بهم على مستوى الولاية.
السؤال:
1 ـ بعدما طعنت في قرار الإنذار (علما أنّني متأكد من أنّني صاحب حق ) ما هي المدّة القانوية التي يتوجّب على المديرية الرّد فيها ! أقصد أقصى مدى ...
2 ـ هل صحيح أن هناك هيئة لمفتشية العمل خاصة بالوظيف العمومي ؟ وإلاّ فما العمل ؟ أقصد رأيك طبعا !
3 ـ بصراحة أستطيع طرح المشكلة في الصحافة (لدي صديق صحفي ومستعد لمساعدتي) هل تعتقد أن هذا مناسب؟
في النهاية أسأل الله أن يجعل ردّك في ميزان حسناتك ويفرج عنك كرب الدنيا !
شكرا اخي الكريم ومعذرة لانني كنت في عطلة بعيدا عن الانترنيت وكل ما له علاقة بالتقنية و التكنولوجيا اما عن سؤالك اخي الفاضل في باختصار وايجاز يمكنك تقديم تظلم او شكوى للجهة التي اصدرت العقوبة وهي هنا مديرية التربية وتقدم الحجج والادلة و القانون يعطي مهلة 08 ايام للرد من طرف الادارة كتابيا وفي حالة عدم اقتناعك او عدم رد الادارة يمكنك ارسال شكوى لمفتش الوظيف العمومي بالولاية وهو المخول قانونيا لحل جميع مشاكل الوظيف العمومي والتدخل لتسويتها . كما يمكنك اخطار مفتش الوظيف العمومي لكي يكون على اطلاع بالموضوع فقط . كما يمكنك تقيم شكوى او تظلم للنقابة سواء الفرع النقابي لمؤسستك او الممثل النقابي على مستوى الولاية
ولمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على موضوعنا: منازعات العمل الفردية وكيفية تسويتها : http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-410712.html
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir