مشاهدة النسخة كاملة : حملة :((***لنتفقه في ديننا ***))
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 12:49
http://www.mezan.net/forum/g11/01.gif (http://www.3algeria.com/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ebndomyat.com% 2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D1430)
http://www.mezan.net/forum/g2/24.gif (http://www.3algeria.com/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ebndomyat.com% 2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D1430)
http://www.mezan.net/forum/g2/alweed1.gif (http://www.3algeria.com/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ebndomyat.com% 2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D1430)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا
عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم ويعطي الله ، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة ، أو : حتى يأتي أمر الله
رواه البخاري
التفقه فى الدين خير و نعمة من الله المنعم و من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين فكلما تعلمنا ديننا و جدنا فيه سعادة الدنيا و سعادة الآخرة ديننا دين الله الذى جعله لنا منهج حياة لمن أراد الحياة السعيدة الناجحة
كل أمر من أوامر الله فيه الخير لنا
و كل عبادة نعبد الله بها بالطريقة التى امرنا الله بها تصل بنا الى الخير
كلما تفقهنا فى ديننا أحببناه
و أحببنا ربنا الذى جعل لنا شرعه طوق جناة إلى دار الخلد
كلما تفقهنا فى ديننا فهمنا ان الله وسع علينا و لم يضيق فى ما أمرنا به
و ان رسولنا الكريم الذى لا ينطق عن الهوى كل سنته خير لنا و انها مع كتاب الله عز و جل منهج و شريعة صالحة لكل زمان و كل مكان
و تعلمتُ من دراسة الفقه ان اختلاف العلماء و اختلاف مذاهبهم ما هو إلا مثل إختلاف اتجاهات المصلين حول الكعبة فنجد اربع جهات للمصلين و لكن مركز الصلاة نقطة واحدة هى الكعبة
دين الله يسر لا عسر
دين الله قوى متين
دين الله صلاح الدنيا و الآخرة
دين الله طريق السعادة فى الدراين
إن شاء الله نتفقه معاً فى ديننا
http://www.mezan.net/forum/g2/sas18.gif (http://www.3algeria.com/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ebndomyat.com% 2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D1430)
أولاً : فقه الأركان الخمسة وكل مايشملها من فتاوي و نصوص شرعية
ثانياً : فقه المعاملات ( عقود تجارة وعروضها في مختلف السلع كالذهب والعقار والسيارات .....إلخ - التداين وطرقه وكيف تحفظ الحقوق - مكاتبة و أركانها ومواضعها وأنواعها لتوضيح الأسهل والأضمن للحقوق - السلف -
ثالثاً: فقه العبادات ( كفالة يتيم- زيارة مريض - الجوار- صلة الرحم أو قاطعها - التعزية - ....إلخ )
رابعا: فقه حواء ( كل مايتعلق بحواء من سفر - حج - دراسة - معاملات - زواج - ........)
خامسا : فقه في مسائل متنوعة
نتعلم معاً و نتفقه فى ديننا
من خلال طرح كل القضايا التي مرت بنا أو سمعناها لنشر الفائدة
وحتى تنجح يجب تسمية القسم مثلا:
فقه حواء
نكتب المسألة و جوابها ومايدور حولها
نسأل الله ان يوفقنا لما يحبه و يرضى و ان يعلمنا ما جهلنا
ومن كانت له اضافات لهذه الحملة فلينورنا وليدعم هذه الحملة لأنها ستكن مرجعا في أمور ديننا ودنيانا
ننتظر تفاعلكم و العمل على تنشيط هذه الحملة
وشكر الله مسعاكم وجزاكم الله خيرا جميعا
http://www.mezan.net/forum/g2/t17.gif
اللهم لك الحمد
اللهم لك الشكر
اللهم اغفر لى و لوالدى و ارحمهما كما ربيانى صغيرا
اللهم اغفر لكل من المنتدى واصلح دينهم ودنياهم وارزقهم من الخير ماتفيض عليهم به ومن رحمتك ماتنشر السكينة والمحبة بينهم جميعا
اللهم تقبل منا هذا العمل خالصا لوجهك الكريم
اللهم فقهنا فى الدين
اللهم زدنا علما
اللهم انصرنا على القوم الكافرين
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا و مبلغ علمنا و زوال همنا و نور قبورنا و انيس وحدتنا و شفيعنا
اللهم ارزقنا حبك و حب من أحبك و حب عمل صالح يقربنا إليك
اللهم اجعل لنا بعد موتنا ولد صالح يدعو لنا و علما ينتفع به و صدقة جارية
اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار
اللهم ارزقنا شربة من يد رسولك الكريم لا نظمأ بعدها
اللهم بيض وجوهنا و يمن كتابنا آمن روعاتنا
اللهم اننا دعوناك كما امرت حينما قلت ادعونى استجب لكم اللهم ان وعدك حق فاجب دعوتنا و تقبل منا صالح الأعمال و اغفر لنا ذنوبنا انه لا يغفر الذنوب إلا أنت
اللهم صلّ على عبدك و نبيك و رسولك الصادق الأمين محمد بن عبد الله كما صليت على ابراهيم و بارك عليه كما باركت على ابراهيم إنك حميد مجيد
--------------
http://www.mezan.net/forum/g2/quran-c.gif
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 12:50
الملخص الفقهي(سؤال وجواب)
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
فهذا ملخص في الفقه ، مقرون بأدلته من الكتاب والسنة ، قام بتلخيصه فضيلة
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وجميع علماء الأمة وقد لخصه من كتاب " شرح الزاد / الروض المربع " ، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مع بعض التنبيهات من فضيلته إذا مرت مناسبة .
______________________________________________
ودوري أنا في هذا الملخص محاولة تقريب المادة علي هيئه سؤال وجواب بأبسط
صوره فما وجدتم من صواب فهو لله أولاً وآخراً وما وجدتم من خطأ فهو مني
فنرجو العفو المغفرة من الله أولاً ومنكم ثانياً.
______________________________________________
فضل التفقه في الدين
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ، وهو علامة الخير ، قال صلى الله
عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ، وذلك لأن التفقه في الدين
يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح .
قال الله تعالى : هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ
الْحَقِّ ، فالهدى هو العلم النافع ، ودين الحق هو العمل الصالح .
وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم ، قال تعالى : وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا .
قال الحافظ ابن حجر : " وهذا واضح الدلالة في فضل العلم ؛ لأن الله لم يأمر
نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم " وقد سمى
النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع بـ ( رياض
الجنة ) ، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء .
ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي
يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح ؛ حتى يكون هذا العمل صحيحا ، مؤديا
لنتيجته التي ترجى من ورائه ، فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف
عليها نجاته من النار ودخوله الجنة ، كيف يقدم على ذلك بدون علم ؟
ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق :
الفريق الأول : الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح ، وهؤلاء قد
هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،
وحسن أولئك رفيقا .
الفريق الثاني : الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به ، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ، ومن نحا نحوهم .
الفريق الثالث : الذين يعملون بلا علم ، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ، ومن نحا نحوهم .
ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرؤها في كل ركعة
من صلواتنا : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .
قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " وأما قوله تعالى :
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فالمغضوب عليهم هم
العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم ، والضالون العاملون بلا علم ، فالأول :
صفة اليهود ،
والثاني :
صفة النصارى ، وكثير من الناس إذا رأى في التفسير
أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم ،
وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ، ويتعوذ من طريق أهل هذه
الصفات ، فيا سبحان الله ! كيف يعلمه الله ، ويختار له ، ويفرض عليه أن
يدعو ربه دائما ، مع أنه لا حذر عليه منه ، ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن
السوء بالله ؟ ولا ننس أن العلم ينمو ويزكو مع العمل فإذا عملت بما علمت
زادك الله علما
كما تقول الحكمة المأثورة : " من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم " ،
ويشهد لذلك قوله تعـالى : وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .
والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات ، ويتنافس في نيله ذوو العقول ، فبه تحيا القلوب ، وتزكو الأعمال .
ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين ، ورفع من شأنهم في كتابه المبين ، قال تعالى :
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ، وقال تعالى : يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين
أوتوا العلم المقرون بالإيمان ، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ، ومطلع عليه ؛
ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا ، وأن يكون كل ذلك صادرا عن
الإيمان ومراقبة الله سبحانه .
ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول الله من خلال هذا
الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ، ودونوه
في كتبهم ، سنقدم لك ما تيسر من ذلك ، لعله يكون دافعا لك على الاستفادة
والاستزادة من العلم النافع .
ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ، ويوفقنا للعمل الصالح ، ونسأله
سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا
اجتنابه ، إنه سميع مجيب .
كتاب الطهارة ويشمل الأبواب الآتية"
(1) باب في أحكام الطهارة والمياه.
(2) باب في أحكام الآنية وثياب الكفار.
(3) باب فيما يحرم علي المحدث مزاولته من الأعمال.
(4) باب في آداب قضاء الحاجة باب في السواك وخصال الفطرة
(5) باب في أحكام الوضوء .
(6) باب في بيان صفة الوضوء .
(7) باب في أحكام المسح علي الخفين وغيرهما من الحوائل .
(8) باب في بيان نواقض الوضوء.
(9) باب في أحكام الغسل.
(10) باب في أحكام التيمم باب في أحكام إزالة النجاسة باب في.
(11) أحكام الحيض والنفاس.
_________________________________--
الدرس الأول"( أحكام الطهارة والمياه)
س1 ما معنى الطهارة لغة؟
ج1 " : النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.
س2 مامعناها شرعا ؟
ج2 ارتفاع الحدث وزوال النجس ، وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية
في جميع البدن إن كان حدثا أكبر ، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر
، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله - وهو
التراب - على صفة مخصوصة
س3"ما صفة الماء الذي يحصل به التطهر به؟
ج3: الذي يحصل التطهر به من الحدث والنجاسة هو الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته
، المطهر لغيره ، وهو الباقي على خلقته - أي : صفته التي خلق عليها –
(ا) سواء كان نازلا من السماء"
(1) "كالمطر (ب)وذوب الثلوج(ج) والبرد
(2)أو جاريا في الأرض"
(1)كماء الأنهار (2)والعيون(3) والآبار (4)والبحار
الدليل"
(3) أو كان مقطرا .
الدليل" قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ،
وقال تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
س3" ماحكم الماء الطَهور إن تغير بنجاسة؟
ج3"لم يجز التطهر به من غير خلاف.
س4 ماحكم تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان ، والصابون ، والسدر ، والخطمي ، والتراب ، والعجين ، وغير ذلك مما قد يغير الماء؟
ج4 قولان معروفان للعلماء "
. والراجح صحة التطهر به" ، وقال : " هو الصواب لأن
الله سبحانه وتعالى قال : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ، وقوله : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً نكرة
في سياق النفي ، فيعم كل ما هو ماء ، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع "
س5" مالحكم إن عدم الماء ، أو عجز عن استعماله مع وجوده؟
ج5"إن عدم الماء ، أو عجز عن استعماله مع وجوده فالله جعل بدله التراب
والدليل قوله تعالي(" فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ .
بصفة معينه وهي"أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع
, ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه , ويعمم الوجه والكفين
بالمسح وإن مسح بضربتين : إحداهما يمسح بها وجهَه والثانية يمسح ُ بها
بدنَه جاز لكن الصفة الأولي هو الواردة عن النبي صلي الله عليه .
س6"هل تجب الطهارة بالماء علي كل من وجده ؟
ج6" قال ابن هبيرة : " وأجمعوا على أن الطهارة
بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده ، فإن عدمه فبدله لقوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، ولقوله تعالى :
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ .
س7" الطهارة طهارتان فما هما؟
ج7" (1) الطهارة المعنوية"
من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله
(2) الطهارة الحسية" من الحدث والنجس وذلك يكون بالماء أو مايقوم مقامة
س8" ماحكم الماء إذا كان باقيا على خلقته ، لم تخالطه مادة أخرى ؟
ج8، طهور بالإجماع .
س9 وما الحكم إن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه – بنجاسة؟
ج9 فهو نجس بالإجماع ، لا يجوز استعماله
س10 وما الحكم إن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة
طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد
الطاهرة - ، ولم يغلب ذلك المخالط عليه؟
ج10 فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف ، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث ، والتطهر به من النجس .
س11" إلي كم قسم ينقسم الماء؟
ج11" ينقسم الماء إلي قسمين"
القسم الأول" طَهورٌ يصح التطهر به سواءً كان باقياً علي خلقته أو خالطته مادةٌ طاهرةٌ لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه
القسم الثاني" نجسٌ لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو ماتغير أحدُ أوصافه بالنجاسة والله أعلم
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 13:02
**** قسم حواء******
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه بعض الفتاوى الخاصة بالنساء ، نأمل أن يستفاد منها الفائدة المرجوة بالتطبيق والعمل ، وأن يعننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته .. آمين. حديث السبعة ليس خاصاً بالرجال
س1: هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم أن من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث؟
جـ : ليس هـذا الفضل المذكور في هـذا الحديث خاصاً بالرجال ، بل يعم الرجال والنساء ، فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخـلة في ذلك ، وهكـذا المتـحابات في الله من النساء داخـلات في ذلك ، وهكـذا كـل امـرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت: إني أخاف الله ، داخلة في ذلك ، وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ، وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال،أما الإمامة فهي من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة في المساجد تختص بالرجال ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ولي التوفيق . ((الشيخ ابن باز))
ثواب المرأة في الجنة
س2: عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كـثير مـن آياتـه أن الله تعالى يـبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين الباهرات في الجمال، فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل عن زوجها، كما أن الخطاب عن النعيم معظمه موجه للرجال المؤمنين ، فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل من الرجل المؤمن؟
جـ : لاشك أن الثواب في الآخرة عام للرجال والنساء لقوله تعالى : { أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى } وقـولـه : { من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهـو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه }
وقوله : { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} وكذا قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات ـ إلى قـوله ـ أعـد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً} وقـد ذكر الله دخولهـم الجنـة جميعـاً في قوله تعالى : {هم وأزواجهم في ظلال} وقوله : { أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون }
وأخبر تعالى بإعادة خلق النساء في قوله تعالى: { إِنا أنشأناهن إِنشاء ، فجعلناهن أبكاراً} يعني أنه تعالى يـعيد خـلق العجائـز فيجعـلهـن أبـكاراً كـما الشيوخ شباباً . وورد في الحديث أن نساء الدنيا لهن فضل على الحور العين لعبادتهن وطاعتهن ، فالنساء المؤمنات يدخلن الجنة كالرجال، وإذا تزوجت المرأة عدة رجال ودخلت الجنة معهم خيرت بينهم فاختارت أحسنهم خلقاً . ((الشيخ ابن جبرين))
الاستغراق في الملذات
س3: إنـني شـابة ملتزمة بالإسلام ولـكن في الفـترة الأخيرة لاحـظت أن إِيماني ضعف ، بدلـيل ارتكـاب بعض المعاصي مثل تفـويت أو تأخير الصلاة، والاستماع إلى اللغـو مـن القـول ، والاستغراق في الملذات ، وقـد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع . فـهل تـرشدني فـضيلتكم إلى الطـريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟
جـ : نسأل الله لنا ولك الهداية ، والطريق إلى هذا، الحرص على قراءة القرآن وتدبره فإن القرآن يقول الله فيه: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} ثم مراجعة ما أمكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها منار الطريق لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل ، وثالثاً الحرص على مصاحبة أهل الصلاح والتقوى، ورابعاً البعد بقدر الإمكان ، عن جليسات السوء الذين قـال فيهم الرسول عـليه الصلاة والسلام : ((مثـل جليس السوء كـنافخ الـكير إما أن يحرقـك أو قال يحرق ثيابك)) وإما أن تجد منه رائحة كريهة)) ثم تأنيب نفسك دائماً على ما حدث لك من هذا التغير حتى تعودي إلى ما كـنت عليه سابقاً . سادساً أن لا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الإعجاب قد يبطل العمل كما قال عز وجل : {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين}. ولكن انـظري إلى أعـمالك الصالحة وكـأنـك مـقصرة دائـماً والجـئي دائـماً إلى الاستغفار والتوبة إلى الله ـ عز وجل ـ مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أعـجب بعملـه، ورأى لنفسه حقاً على ربه كان ذلك أمراً خطيرا ًقد يحبط به العمل . نسأل الله السلامة والعافية . ((الشيخ ابن العثيمين))
التوبة تهدم ما قبلها
س4: أنا فتاة أبلغ من العمر (25) عاماً ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري (21) سنة وأنا لـم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالدي ووالدتي ينصحانني ولكن لم أبال ، فما الذي يجب علي أن أفعله، علماً أن الله هـداني وأنا الآن أصوم و أصلي ونادمة على ما سبق .
جـ : التوبة تهدم ما قبلها فـعليك بالندم والعزم والصادق على العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل و النهار وصوم تطوع وذكر وقراءة ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . ((الشيخ ابن جبرين))
معنى نقص العقل والدين عند النساء
س5: دائمـاً نسمـع الحـديث الشريف (( النساء ناقصات عقل ودين )) ويـأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟
جـ : توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال : ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!)) فقد بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى . وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة ، وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين . ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ هو الذي شرعه ـ سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك . فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما الصلاة ، فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ عز وعلا ـ أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي الصلاة ، لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات . والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وأكثر النفاس قد يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس . ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجال في كل شيء ، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة ، لأسباب كثيرة كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}سورة النساء . لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم من امرأة فاقت كثيراً من الرجال في عقلها ودينها وضبطها.
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله ـ عز وجل ـ وفي منزلتها في الآخرة ، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور ، فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ، فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة ، وهذا وأضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية ، وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها من خيرة إماء الله ، إذا استقامت في دينها ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء ، وضعف الدين في كل شيء ، وإنما هو ضعف خاص في دينها ، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك . فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنه . والله تعالى أعلم . ((الشيخ ابن باز))
حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها
س6: ما حكم من يستهزيء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟
جـ : من يستهزيء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكهما بالشريعة الإسلامية فهو كافر ، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره . لما رواه عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبدالله ابن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)). فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله . وبالله التوفيق . ((اللجنة الدائمة))
سبق الكتاب لا يدعو إلى ترك العمل
س7: فضيلة الشيخ : امرأة تسأل تقول : قرأت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ، بكتب رزقه وأجله وعمله ، وشقي أو سعيد فو الله الذي لا إله غيره : إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بـعمل أهـل النار فيدخـلها ، وإن أحـدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها )) . ومنذ قرأت هذا الحديث وأنا خائفة وقلقة ؛ لأن الله مادام أنه قد كتب علي الشقاء من قبل ولادتي وحدد مصيري فلن يفيدني إذاً عملي الذي أعمله ، ولا عبادتي التي أؤديها. فأسألك بالله أن تجيب على سؤالي هذا فإني مضطربة ؟
جـ : الفائدة في الأمر أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حدث أصحابه رضي الله عنهم بأنه : ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار ، قالوا : يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : "اعملوا فكل ميسر لما خلق لـه" . فأنتِ اعملي عمل الطاعة واسألي الله الثبات والإخلاص في العمل ، وأن يكون عملك صالحاً ، ثم بعد أن تفعلي هذا أحسني الظن بالله سبحانه وتعالى ، وأنه سيقبل منك حتى تكوني من السعداء . وهكذا يقال في جميع النصوص الواردة في القضاء والقدرة ، وأن الإنسان مأمور أن يقوم بما أمره الله به عز وجل ، ويستعين بالله سبحانه وتعالى فيكون جامعاً بين العبادة والتوكل على الله ، وهذا ما أمر الله به في قوله تعالى {فاعبده وتوكل عليه} . وهو ما يقوله كل مسلم في صلاته ، {إياك نعبد وإياك نستعين} فاستعيني بالله ولا يخدعنك الشيطان ، لكونه يقول : لن يقبل منك ، أو أنك شقية ، أو أنك من أهل النار ، وما أشبه ذلك ، فكل هذا من وساوس الشيطان نعوذ بالله منه . والله ولي التوفيق . ((الشيخ ابن عثيمين))
المرأة تتعذر من تركها للصلاة
س8: امرأة تسأل وتقول : هناك قريب لنا يزورنا ومعه زوجته أحياناً ونحن نشهد بأن زوجته لا تصلي ، وإذا أمرناها بالصلاة أبدت لنا أعذاراً ونحن بصفتنا نساء نعلم أن ما اعتذرت به ليس صحيحاً ، لأنه لا أثر لذلك عليها . فما حكم دخولها بيتنا ومجالستها ومحادثتها والأكل معها في إناء واحد ، أجيبونا أثابكم الله .
جـ : هذه المرأة إذا صح ما ذكر عنها وأنها لا تصلي فإن من لا يصلي كافر . وإذا تقرر أنها كافرة فإنها لا تحل لزوجها ، لأن الله تعالى يقول : {ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ، بل النكاح منفسخ من حيث ثبتت ردة هذه المرأة . وأما إذا كانت تترك الصلاة وتعتذر بأن عليها مانعاً يمنعها من الصلاة فهذا راجع إليها ، وهذا بينها وبين الله عز وجل، والقرائن التي تقولون عنها قد تكون مخطئة وقد تكون مصيبة، ولا ينبغي اتهام المسلم الذي ظاهره الصلاح في مثل هذه الأمور . أما إذا علمت علم اليقين أنها لا تصلي فإن الواجب على زوجها مفارقتها ولا يجتمع معها ، وكذلك أنتم لا يجوز لكم إيواؤها، لأن المرتد من المسلمين أخبث حالاً من الكافر الأصلي، وأخبث من اليهودي والنصراني الذي لم يزل على يهوديته و نصرانيته . ((الشيخ ابن عثيمين))
علاج الوساوس أثناء الصلاة
س9: أنا امرأة أفعل ما فرضه الله علي من العبادات ، إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو ، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك اليوم ، ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة ، ولا أستطيع التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة فبم تنصحني ؟
جـ : هذا الأمر الذي تشتكين منه يشتكي منه كثير من المصلين ، وهو أن الشيطان يفتح عليه باب الوساوس أثناء الصلاة فربما يخرج الإنسان وهو لا يدري عما يقول في صلاته ، ولكن دواء ذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاث مرات وليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله عز وجل وأنه يناجي الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بتكبيره وتعظيمه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى بالدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة ، فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور فإنه يدخل على ربه تبارك وتعالى بخشوع وتعظيم له سبحانه وتعالى ومحبة لما عنده من الخير وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله عليه . ((الشيخ ابن العثيمين))
الذنوب ومحق البركة
س10: امرأة تسأل وتقول قرأت أن من نتائج الذنوب : العقوبة من الله ومحق البركة فأبكي خوفاً من ذلك أرشدوني جزاكم الله خيراً؟
جـ : الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة مما سلف منها مع حسن الظن بالله ورجائه ـ سبحانه ـ المغفرة والخوف من غضبه وعقابه. كما قال ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه الكريم عن عباده الصالحين: {أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين} وقال ـ سبحانه ـ : {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً} وقال ـ عز وجل ـ : {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب التي أباح الله ـ عز وجل ـ وبذلك يجمع بين الخوف والرجاء، والعمل بالأسباب متوكلاً على الله ـ سبحانه ـ معتمداً عليه في حصول المطلوب والسلامة من المرهوب ، والله ـ سبحانه ـ هـو الجـواد الكريم ، القـائل ـ عز وجل ـ : {ومـن يتق الله يجعل لـه مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب} والقائل ـ سبحانه ـ : {ومن يتق الله يجعل لـه من أمره يسراً} وهو القائل ـ سبحانه ـ : {وتوبوا الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} فالواجب عليك أيتها الأخت في الله التوبة إلى الله ـ سبحانه ـ مما سلف من الذنوب والاستقامة على طاعته ، مع حسن الظن به ـ عز وجل ـ والحذر من أسباب غضبه ، وابشري بالخير الكثير والعاقبة الحميدة . والله ولي التوفيق. ((الشيخ ابن باز))
يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية
س11: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
جـ : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك . ((الشيخ ابن باز))
حكم استماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات
س12: ما حكم استماع الموسيقى والأغاني ، وما حكم مشاهدة المسلسلات التي يتبرج بها النساء ؟
جـ : استماع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب واستماع الغناء من لهو الحديث والركون إليه . وقد قال الله تعالى : {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين} قال ابن مسعود في تفسير الآية : والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء وتفسير الصحابي حجة وهو في المرتبة الثالثة في التفسير . ثم إن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) يعني يستحلون الزنا والخمر والحرير وهم رجال لا يجوز لهم لبس الحرير،والمعازف هي آلة اللهو ـ رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري ـ وعلى هذا فإنني أوجه النصيحة إلى أخواني المسلمين بالحذر من سماع الأغاني والموسيقى وألا يغتروا بقول من قال من أهل العلم بإباحة المعازف لأن الأدلة على تحريمه واضحة وصريحة .
وأما مشاهدة المسلسلات التي بها النساء فإنها حرام مادامت تؤدي إلى الفتنة والتعلق بالمرأة ، والمسلسلات غالبها ضار حتى وإن لم يشاهد فيها المرأة أو تشاهد المرأة الرجل ، لأن أهدافها في الغالب ضرر على المجتمع في سلوكه وأخلاقه . أسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرها وأن يصلح ولاة أمر المسلمين لما فيه إصلاح المسلمين ، والله أعلم . ((الشيخ ابن عثيمين))
حكم لبس النقاب والبرقع
س13: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب , والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب ، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب في الإَتساع شيئاً فشيئاً فاصبح يظهر مع العينين جزءاً من الوجه،مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه ، وإذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيراً.
جـ : لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر ، وأن لا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد . ((الشيخ ابن العثيمين))
حكم نظر المرأة للرجال الأجانب
س14: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب ؟
جـ : ننصح المرأة بالابتعاد عن مشاهدة صور الرجال الأجانب ، فخير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها ، ولا فرق في ذلك بين المصارعات والمباريات وغيرها ، فإن المرأة ضعيفة التحمل وكثيراً ما يحدث من نظر المرأة لتلك الأفلام والصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرض للفتنة ، فالبعد عن أسبابها أقرب إلى السلام ، والله المستعان . ((الشيخ ابن جبرين))
أختنا المسلمة : إن السعادة الحقيقية في هذه الدنيا هي في اتباع أوامر الله ورسوله وطاعتهما بدون اعتراض أو تردد، وإياك وممن يصور لك الدين بأوامره وتكاليفه أنها نوع من تقييد الحرية وحرمان من المتع الدنيوية.. فهؤلاء لا يريدون لنا ـ إن استجبنا لهم ـ إلا السعادة المزيفة والمتعة المؤقتة ، ثم تكون الحسرة والندم في هذه الدنيا ، والحساب والعذاب في الآخرة ، إن لم تدرك الإنسان رحمة الله بالتوبة النصوح والعودة الصادقة والالتزام الكامل بتعاليم هذا الدين العظيم .
أختنا الكريمة ... وحتى يزداد إيمانك وتنتصري على نفسك وشيطانك نوصيك بما يلي :ـ
1ـ أن يكون لك نصيب يومي من قراءة القرآن الكريم .
2ـ المحافظة على السنن الرواتب .
3ـ المداومة على أذكار الصباح والمساء .
4ـ الالتزام بصلاة الوتر ولو ركعة واحدة .
مطوية من إصدار المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفا
فتاوى نسائية
لمجموعة من العلماء
نور على نور
2011-03-11, 14:34
http://www.topforums.net/gallery/files/1/0/0/0/0/1/9/7/7/4/34.gif
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 15:31
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : [ فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها .].
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :
أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .
وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }.
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد
حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة
فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ
س1/ هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟
ج1/ إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات . س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية ؟
ج2/ إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم , فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال , مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية .
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .
س3/ هل يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين المتوسطة ؟
ج3/ لا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة لأن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز مخالطة المرأة للرجال . لقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } "الأحزاب : 53" فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب . وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها .
س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟
ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة . وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها . فلا حرج فيه إن شاء الله . وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح .
س5/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على العورات وملامستها ؟
ج5/ يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها , وكذا محارمهما من الرجال .
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم . قال الإمام النووي يرحمه الله . وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها .ا. هـ.
س6/ أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمد لله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة . ما حكم الشرع في ذلك ؟
ج6/ لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال , لما في ذلك من محاذير شرعية , ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد . ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس , وتطبيب النساء وما شابه ذلك .
س7/ لي قريبة تسكن في الخارج ولديها مال وعمرها 16 عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سيارتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم وحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز ؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟
ج7/ إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد . أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة , ولا يتناسب مع طبيعتها , ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً , وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة , وتقر في بيت أبيها , وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير , وتشكر نعمته ولا تكفرها , فإن كفران النعمة موجب لزوالها , كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها .
س8/ أعمل في مجال الإعلام وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علماً أني أضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها .. وما حكم راتبي من عمل كهذا ؟
ج8/ إن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها , ولا يحل لها أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها , وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة , بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر , فلا شك أنه هذا عمل خير . وإن كان يبقى – مع عملك هذا – شيء من عوراتهن وزينتهن , فننصحك بترك هذا العمل لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها . وأيضاً , فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها , بل هي باب من أبواب الفتنة والشر , وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك . وأعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء , ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
س9/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد ؟
ج9/ يجوز للمرأة أن تخرج للعمل , إذا كان ثم حاجة لها , أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل , كعملها طبيبة أو مدرسة . ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة , وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها , وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه . ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي , ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك , مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق , حتى تستطعن التستر حال دخوله .
س10/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط على بعد 80 كم من بيتها مع محاولتها جاهدة البحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل حتى يأتي الفرج ؟
ج10/ إن اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد محرم شرعاً ، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحد ، وبناءً على ذلك ، فإن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك ، ولا يبيحه إذن الزوج فيه ، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة ، وقياماً بالمسؤولية التي من أهمها أن يقيها نار جهنم . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } "التحريم :6"
وننبه هنا إلى أمرين اثنين :
الأول : أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها ، كالخياطة ، والحياكة ، والنسيج . كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها ، كتدريس البنات ، وتطبيب النساء ونحو ذلك .
ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج ، وألا يكون فيه تضييع لحق واجب ، وأن تلتزم بالحجاب ، والتستر عند خروجها ، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط ، بل إن المرأة قد تثاب بذلك إذا أحسنت النية والقصد ، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها .
الثاني : إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها ، واضطرت لإيجاد مصدر رزق ، ولم تجد لذلك سبيلا إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال ، وذلك لقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ } "الأنعام:119" ولقوله تعالى :{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } "البقرة:173".
وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلومتر من بيت المرأة نقول : إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة , بحيث يعد ذهابها إليه سفراً , فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج , لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ). فإن لم تجد المحرم , أو الزوج القادر على السفر معها وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه , فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة , وألا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد , وتحت أي ظرف من الظروف .
س11/ ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة , وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال والنساء كما قال العلماء ؟
ج11/ لقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة , ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوك وأمراة , وصبي ومريض ) فللمرأة ألا تحضر إلى الجمعة ولو كانت قريبة من المسجد , أو سمعت النداء , بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس . ونريد أن ننبه هنا على أمرين :
الأول : أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء , لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط , ومنها :
- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة .
- ألا يشتمل العمل على محرم , كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب , لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم , وقد قال تعالى { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" . ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات , أو الرجال , أو الساقطات من النساء .
الأمر الثاني : أن هذا الدكان يجب أن يغلق عند شروع مؤذن الجمعة في الأذان الثاني أذان الخطبة , وذلك لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ }"الجمعة : 9"
س 12/ أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة وسؤالي هو : ما الحكم في طبيعة العمل في هذا المجال ؟ وما حكم العائد المادي منه ؟
ج 12/ إن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها , فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً , أو منعه خوف فقر , أو عدم استطاعة تربية الأطفال , أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز , لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله , فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم :( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم ) وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك . وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي ) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم : يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله . ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان , أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب .
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً , إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها . لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق , جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله : ( ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً ) وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه : (لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين , وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين ) .
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود , والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب , وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل , وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة, ومجلس هيئة كبار العلماء .
س 13/ مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلومتر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم , فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أو الحاجة ؟
ج 13/ إن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر ) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء – لا نعلم بينهم في ذلك خلافاً معتبراً - ، ولا يجوز للمرأة ، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر ، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم .. لرواية ابن عباس المطلقة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " وهذا يتناول جميع ما يسمى سفر ) . وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن ، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل ، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود ، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور .
س14/ هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام ؟
ج14/ لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى . ويجب على المرأة ، إذا عملت طبيبة ألا تخاط الرجال ، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم . ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، وألا تخرج متطيبة .
س15/ ما حكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية ؟
ج15/ مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك سلبيات ومضار, فما كان منها من سلبيات ومضار , فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء , لأن العمل في مثل هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو ذلك . وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة للرجال إن ضبط ذلك بضوابط الشرع . ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الأعلام المرئي كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين , وقد يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل ولإعداد ونحو ذلك , فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في ذلك قدر المستطاع . وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة ، وكثير من الإعلاميين لا يتخذون المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره ، فإن من المعلوم أن المرأة لا تضيف شيئاً جديداً للنشرة أو البرنامج .
المصدر مجلة الأسرة
فتاوى عن عمل المرأة
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 15:42
&&&&& قسم المعاملات &&&&&
موضوع الفتوى فقه المعاملات
عنوان الفتوى حكم بيع التورق
نص الســـــــؤال
في الآونة الأخيرة قام البنك الأهلي التجاري بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط ، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث ،
فهل هذه الطريقة جائزة أم لا ؟.
نص الإجـــــــــابة
هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة ، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم .
وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة .
و " جمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار .
"الموسوعة الفقهية" (14/148) .
ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها .
وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/161)
" أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
" وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/245) .
وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
انظر : "الفتاوى الكبرى" (5/392) .
وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال بجوازها بشروط معينة .
قال رحمه الله في رسالة المداينة : " القسم الخامس – أي من أقسام المداينة - : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ، فهذه هي مسألة التورق .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها ، فمنهم من قال : إنها جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح .
ومن العلماء من قال : إنها لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا ، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو رواية عن الإمام أحمد .
بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" ( 5/801 ) .
ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط :
1- أن يكون محتاجا إلى الدراهم ، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز ، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره .
2- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها .
3- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول : بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك ، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم ، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم ، لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة .
4- أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس .
وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة " انتهى .
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
***********************************
موضوع الفتوى فقه المعاملات
عنوان الفتوى أخذ الفائدة الربوية ، وتعويض الخسارة بالربا
نص الســـــــؤال
لدي مبلغ بسيط في حساب توفير في البنك ويعطونني عليه نسبة ربوية ، أنا الآن أحاول إغلاقه ، ساهمت في الماضي في بعض الأسهم البنكية ولم أكن أدري بأن هذا لا يجوز ، وقد انخفضت قيمة هذه الأسهم ، فهل يجوز أن أعوض قيمة الخسارة في الأسهم من الربح الذي حصلت عليه في حساب التوفير ؟.
نص الإجـــــــــابة
يجب على من تاب من الربا أن لا يأخذ إلا رأس ماله فقط ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة /279 . وما زاد على ذلك فلا يحل له أخذه ، فإن أخذه وجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير والبر .
وفي السؤال هنا أمران غير متداخليْن يجب الفصل بينهما ، وهما : الفائدة الربوية المأخوذة ،
وتعويض الخسارة في قيمة الأسهم من هذه الفوائد .
أما المسألة الأولى : وهي وضع الأموال في البنك الربوي وأخذ المال الزائد عن رأس المال ،
فقد قال علماء اللجنة الدائمة :
"الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك" اهـ.
"فتاوى إسلاميَّة" ( 2 / 404 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"أما ما أعطاك البنك من الربح : فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم" اهـ .
"فتاوى إسلامية" ( 2 / 407 ) .
وأما المسألة الثانية : وهي تعويض الخسارة من قيمة الأسهم من المال الربوي : فلا يجوز هذا الفعل ؛ وذلك لما سبق من أن هذا المال الربوي لا يحل لك أخذه ولا الانتفاع به .
وعلى صاحب الأسهم تحمل خسارة قيمة الأسهم من ماله ، وليس له تعويض خسارته من مالٍ كسبه من حرام .
وكونه دخل في هذه المعاملة وهو جاهل بتحريمها ، هذا يرفع عنه الإثم ، ويعذر بعدم علمه ، ولكن لا يكون ذلك سبباً لإباحة الانتفاع بالمال الربوي في تعويض تلك الخسارة .
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
********************************
موضوع الفتوى فقه المعاملات
عنوان الفتوى حكم بيع عملة بعملة أخرى إلى أجل
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
نص الســـــــؤال
ما هو حكم شراء الدولار بعملة أخرى بالأجل ، أي أن المشتري يشتري الدولار الآن ويدفع بعد شهر مثلاً بزيادة على السعر الحالي. ؟.
نص الإجـــــــــابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية ، ومنها أن يتم التقابض في المجلس بما يتراضيان عليه ، أوما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع ثم إن عملة كل بلد في نفسها تعتبر صنفاً لا يجوز المفاضلة فيه ، فلا تأخذ مائة منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها بمائة وعشر مثلاً ، لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة ، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز"…متفق عليه.
فإذا بيعت ريالات بدولارات أو جنيهات بدنانير... أوغيرها، فيشترط التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيها. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً". متفق عليه واللفظ لمسلم.
كما أن التفاضل (الزيادة) يمنع كذلك في الجنس الواحد ويجوز بين جنسين مختلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء،يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. والله أعلم
المصدر : الشبكة الإسلامية
******************************
سُئل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – :
ماحكم العمل في البنوك الربوية ومعاملتها ؟
فأجاب – رحمه الله – :
العمل فيها حرام لأنه إما إعانة على الربا ، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلاً في لعنة المعين حيث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء .
وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقرار له ، فلا يجوز التوظف في البنوك التي تتعامل بالربا .
وأما وضع الفلوس عندهم للحاجة فلا بأس إذا لم نجد مأمن سوى هذه البنوك ، فإنه لا بأس به بشرط : أن لايأخذ الإنسان منه الربا ، فإن أخذ الربا فهو حرام .
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
نقلاً من كتاب : ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ص 645 )
***************************
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى فاني املك اسهم بقصد التجارة بها وبيعها عند الربح
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء
نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي حول زكاة الاسهم
فاني املك اسهماً بقصد التجارة بها وبيعها عند الربح
فهل الزكاة تكون على المبلغ الاصلي بقيمة 2.5 بالمائة ام على الأصل والربح معاً
علما أن احتمال الخسارة وارد
وجزاكم الله خيرا
نص الإجابة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد.
فالأسهم إن كانت بغرض المضاربة والبيع ، فزكاتها تكون بحسب قيمتها يوم إخراجك للزكاة ، أي في اليوم الذي اعتدت إخراج زكاتك فيه عادة.
هذا والله أعلم..
المصـــدر
(http://www.zf.org.qa/arabic/fatwa1/displayquestion.asp?questionID=1171)
************************************
موضوع الفتوى زكاة الأسهم والسندات
عنوان الفتوى قيمه الزكاه للمضارب في سوق الاسهم 2.5 % ولكن متى لي ان اخرجهم
اسم المفتي اللجنة الشرعية للإفتاء
نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو
قيمه الزكاه للمضارب في سوق الاسهم 2.5 % ولكن متى لي ان اخرجهم في وقت الزكاه يعني مره واحده في السنه ولا في كل عمليه بيع وشراء ؟
وسؤال اخر مامعنى كلمة مضارب ؟ لاني اشتري الاسهم واقوم ببيعها بعد فتره تكون ثلاث شهور او اكثر فهل اكون مضارب في السوق ؟
ارجوا التوضيح وجزاكم الله خير
نص الإجابة
معنى كلمة مضارب هو الذي يشتري الأسهم بغرض المتاجرة بها , أي إذا زاد سعرها يبيعها وربما يبيعها وإن خسر بها .
والزكاة تجب عليك بعد مرور حول على ملكيتك للنصاب , وحينذاك يجب إخراج الزكاة عن جميع ما تملك من هذه الأسهم بقيمتها السوقية وما لديك من مال نقدي , ثم بعد ذلك تزكي بعد مرور حول آخر في نفس التاريخ , وليس مع كل بيع وشراء .
محب الصالحين14
2011-03-11, 16:15
شكرا لك أخي على الإجتهاد لكنك شديد التاثير بعلماء السعودية ألا يوجد غيرهم وارجوا أن تنقل لنا فتاويهم في تكفير الجزائريين وتح
وتحليل دمهم ومباركة الجهاد فيهم واللهعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 16:30
أخي محب الصالحين من كفر مسلما فليس بمسلم
ولست معجب بعلماء السعودية وإن كنت تقصد علمء البلاط ولكني أثق
في علماء رحمهم الله ابن الباز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم ممن أثق فيهم
ولا أنقل فتوى لعالم لا أعرفه ولا أثق فيه
من حلل دماء الجزائريين فدماء الذين ماتوا كلهم في عشرية سوداء لنا هي على رقبتهم
ونتمنى منك أخي أن تفيدنا وتنقل لنا من العلماء الذين تثق فيهم
وتدعم هذه الحملة لأنها ليست حكرا علي بل هي للجميع ويستفيد منها الجميع
بوركت على المرور أخي
mourad05
2011-03-11, 17:28
بارك الله فيك على الجهد المبذول جزاك الله الفردوس
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 17:38
وفيك بركة أخ مراد
أسعدني مرورك
أجمل الزهور
2011-03-11, 17:50
بارك الله فيك يا أخي
وجازاك الله خيرا
وزاد هذا العمل أجرا في ميزان حسناتك.
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 18:01
آمين يارب العالمين أخت زهور
بارك الله فيك عى المرور
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 19:07
آمين يارب العالمين أخت زهور
أسعدتنا طلتك ومرورك العطر
الباشـــــــــــق
2011-03-11, 19:37
أخي محب الصالحين من كفر مسلما فليس بمسلم
ولست معجب بعلماء السعودية وإن كنت تقصد علمء البلاط ولكني أثق
في علماء رحمهم الله ابن الباز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم ممن أثق فيهم
ولا أنقل فتوى لعالم لا أعرفه ولا أثق فيه
من حلل دماء الجزائريين فدماء الذين ماتوا كلهم في عشرية سوداء لنا هي على رقبتهم
ونتمنى منك أخي أن تفيدنا وتنقل لنا من العلماء الذين تثق فيهم
وتدعم هذه الحملة لأنها ليست حكرا علي بل هي للجميع ويستفيد منها الجميع
بوركت على المرور أخي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي ايمن ، لا عليك من اراد الحق فلا يهمه مصدره سواء من السعودية من الشيخ بن باز أو من إقليم خراسان من الامام البخاري او الامام النسائي أو من بلاد ما وراء النهر (نهر جيحون) من الامام الترمذي او من بلاد اليمن من الامام الشوكاني او من ايران من الامام ابن ماجه او غيرهم فالقائمة طويلة جداً والحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها
قال المصنِّفُ رحمه اللّه تعالى: بابُ قولِ: ما شاء اللّه وشئتَ، عن قُتَيلة: أنَّ يهوديا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنكم تشركون، تقولون: ما شاء اللّه وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أنْ يحلفوا، أن يقولوا: وربِّ الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء اللّه ثم شئت". رواه النسائي وصححه[1] .
قوله: عن قُتيلة.- بمُثنَّاة مصغَرة- بنت صيفي الأنصارية، صحابيةٌ مهاجرة، لها حديثٌ في سنن النسائي، وهو المذكور في الباب. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجُعفي.
وفيه: قبولُ الحق ممن جاء به كائناً من كان.
ايمن جابر أحمد
2011-03-11, 20:53
جزاك الله على تدخلك الطيب واضافتك الراقية واللبقة
ونسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين أينما كانوا
ايمن جابر أحمد
2011-03-12, 10:58
إلى حُرمَة المماطلة في سداد الدَّين
الكاتب :محمد سعيد عواد المعضادي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً-، وبعد:
فقد ندبنا الله إلى فعل الخير، قال تعالى : )وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(1 .
والدَّين،أوالقرض الحسن من هذا الخير ، وهو مندوب إليه في حق المقرض ، مباح للمقترض ؛ ففيه تفريج عن كربة من الكرب التي تمر بأحد من المسلمين ، قال النبي r ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة))2 فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه ، وليس بواجب ، فلا إثم على من سئل القرض فلم يقرض .
كما إن من المعلوم عند أهل العلم : وجوب وفاء الدَّين بالموعد الذي حدده الإنسان لنفسه فيما بينه ، وبين من اقترض منه قبل حلول الأجل .
ولكنَّ كثيراً من الناس يتساهلون في الدَّين تساهلاً كبيراً ، فتراهم يشترون البضاعة ، ويطلبون من البائع أن يمهلهم حتى استلام رواتبهم نهاية الشهر ، أو نحو ذلك ، ثم يماطلون ويسوفون في سداد الدَّين ، وقد تمضي عليهم الشهور والسنون ، وهم كذلك مع مقدرتهم على قضاء الديون.
(إن ما يقوم به هؤلاء الناس من المماطلة في تسديد الدَّين ما هو إلا أكل لأموال الناس بالباطل ، قال تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (3 .
فلا ينبغي لأحد من الناس أن يتساهل في الدَّين ، وخاصة أن الإنسان قد يموت ، وعليه دَّين ، ويكون بذلك على خطر عظيم) 4؛لأن نفس المؤمن تكون معلقة بدينه كما قال النبيr (( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه))5.
وكذلك فان المؤمن يحرم من دخول الجنة إن مات، وعليه دَّينً حتى يقضى عنه ، فقد صلى رسول الله r يوماً الصبح فنادى ((ها هنا أَحدٌ من بني فُلانٍ؟ إن صاحبَكم محبُوسٌ ببابِ الجنّةِ بدََّينٍ عليه))6 وفي رواية ((إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدَّين عليه إن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله وإن شئتم ففكوه))7
وكذلك فالدَّين لعظمه لن يُكَفَّرُّه الله إلا بسداده ، يقول الرسول r ((يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدَّين)8. وفي رواية ((القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّين)9.
وقد حذر النبيr الذين يأخذون أموال الناس ، ويماطلون فيها في أحاديث عدَّة ، منها قوله r:
((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ))10
((من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثمَّ دينار ولا درهم ))11.
· ((أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا))12.
والدَّين كان النبي r يتعوذ منه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري t الذي يقول:
(دخلَ رسولُ اللَّه r ذاتَ يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يُقال له أبو أمامة، فقال : (( يا أبا أُمامَةَ ! ما لي أرَاكَ جالِساً في المَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ ؟)) قال : هموم لزمتني وديون يا رسول اللّه ! قال : ((أفَلا أُعَلِّمُكَ كَلاماً إذَا قُلْتَهُ أذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وقضى عَنْكَ دَيْنَكَ ؟ )) قلت : بلى يا رسول اللّه ! قال : (( قُلْ إذَا أصْبَحْتَ وَإذَا أمْسَيْتَ : اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمّ والحُزن، وأعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخلِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرّجالِ )) . قال : ففعلتُ ذلك، فأذهبَ اللّه تعالى همّي وغمّي وقضى عني ديني)13.
كما أنه r كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دَّين حتى يقضى عنه دَّينه.فعن جابر t قال : تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ r لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَخَطَا خُطًى ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ ، قُلْنَا : نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَيْنُهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : هُمَا عَلَيْكَ حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ الْمَيِّتُ ، قَالَ : نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ ؟ ، فقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُهُمَا فَقَالَ : الآنَ بَرَدَّتْ عَلَيْهِ جِلْدَهُ14. (فَأَخْبَرَ r في هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ بِالْقَضَاءِ بَرَدَ عَلَيْهِ جِلْدُهُ)15.
حرمة المماطلة في سداد الدَّين:
ويجب أن يعلم الذين يماطلون في سداد الدَّين ، ويتلاعبون بأموال الناس:أن المماطلة في أداء الدَّين محرمة مع القدرة على الأداء ، قال رسول r مطل الغني ظلم))16 يقول الإمام النووي (رحمه الله) (والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظلم وحرام )17.
لذا فيحرم على الغني القادر أن يماطل بالدَّين بعد استحقاقه بخلاف العاجز،و(الغني المماطل يعدُّ فاسقاً عند جمهور أهل العلم ، ويدل على ذلك : بأن منع الحق بعد طلبه ، وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب ، والغصب كبيرة ، وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة)18.
وقال بعض العلماء إن مطل الغني بعد مطالبته ، وامتناعه عن الأداء لغير عذر يعتبر من كبائر الذنوب19 ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغني المماطل مردود الشهادة قال سحنون بن سعيد : ( إذا مطل الغني بدين عليه لم تجز شهادته لأن النبي r سماه ظالماً )20.
خطوات توثيق الدَّين :
إن الخطوات التي يجب أن يسير عليها كل من الدائن ، والمدين ، في توثيق الدَّين هي كالآتي:
الخطوة الأولى:كتابة الدَّين:
ليعلم الدائن ، والمدين أن توثيق الدَّين طاعة لله فيما أمر ،فعليهم أن يعملوا بوصيتة في آية الدَّين ، حيث يقول تعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .... (إلى أن قال: )وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا(21ففي هذه الآية أرشدنا الله إلى توثيق الديون والعقود؛ حسماً للنزاع وحفظاً للحقوق وسداً لباب الخصام والفتنة، ولا فرق في هذا بين ما يقع من العقود بين الإخوان ، وما يقع بين غيرهم، بل إن الإخوان أولى بذلك سداً لذريعة قطيعة الرحم إذا ما حصل خلاف بينهم بسبب المعاملات التي لا توثيق فيها22.
الخطوة الثانية: تسمية موعد التسديد:
على المقرض كتابة الدَّين في سجل الديون بتسمية الأجل( أي يوم التسديد) ؛ لأن كتابته من غير تسمية لأجل التسديد يكون دَّيناً غير مسمَّىً ، وهذا لا يصح ، ولا يجوز شرعاً ، وهو عقد فاسد ، يقول العلامة ابن عثيمين (رحمه الله): (وأما الدَّين إلى أجل غير مسمى فلا يصح ؛ لقوله تعالى: )مُسَمًّى ( - مثل أن أقول لك: «اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد» - وقدومه مجهول؛ لأن فيه غرراً ، وقد قال النبي r: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم))23 ؛ والدَّين إلى أجل غير مسمى لا يكتب؛ لأنه عقد فاسد، والدَّين إلى أجل مسمى جائز بنص الآية)24.
الخطوة الثالثة :
من كان عليه دين ولم يستطع سداده فالحكم الشرعي هو إنظاره حتى ييسر الله له ما يقضي به دينه، وإذا طلب المدين من أحدٍ أن يعينه في سداد الدين ولم يعطه، فقد فاته الثواب الكثير والخير الجزيل الذي وعد الله به من فرج كربة عن مسلم، خصوصًا إذا كان مقتدرًا25 ،
؛ لذا ففي حالة عجز المقترض أو المشتري عن سداد الدَّين بالتاريخ المثبت عليه في سجل الديون ، عليه أن يراجع البائع ، أو المقرض قبل يوم التسديد؛ لغرض طلب تأجيل سداد القرض الذي بذمته .
وحكم التأجيل في سداد القرض (طلب تأجيل الدَّين) رجح صحتهلب َين ته المقرض ؛ه ، حان موعد تسديده ، ولم يكن قادراً شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ، وهو ما ذهب إليه المالكية بصحة تأجيل الدَّين ولزومه إلى أجله، سواء كان الدَّين قرضاً أو غيره ، يقول البهوتي في كشاف القناع (واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، سواء كان الدَّين قرضاً أو غيره، كثمن مبيع أو قيمة متلف ونحوه، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ r: { الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ })26.
بخلاف جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة الذين يعترضون على تأجيل الدَّين بقولهم،لكن استحب الإمام أحمد للمقرض الوفاء بوعده في التأجيل فقال: (لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ)27.
وليعلم الدائن والمدين أن : (أي زيادة في القرض، سواء كانت في مقابل تأجيل سداد الدَّين، أو كانت مشترطة قدرا ، تصبح فائدة محرمة في الإسلام )28.
وأخيراً : فاني أذكر كلَّ غني مماطل أن يتوب ، ويعطي الحقوق أهلها قبل أن يخطفه الموت فجأة ، ويبقى الدَّين في ذمته إلى يوم القيامة ، وليعمل بوصية رسولr في التوبة ، والتحلل من المظالم ، حيث يقول((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ)29.هذا ما أردت تنبيه المسلمين إلى العمل به ، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
الهوامش:
1 . سورة الحج: آية77 .
2.صحيح مسلم 8 / 71 الرقم 71.
3.سورة النساء الآية 29 .
4.ينظر يسألونك للشيخ د حسن عفانة 5 / 125.بتصرف.
5 .صحيح ابن ماجة 2 /53 الرقم2404 وغلبة الدَّين أي :كثرته واستيلائه..
6.سلسلة الأحاديث الصحيحة 8 / 27الرقم 3415
7. أخرجه الطيالسى ( رقم892)،والبيهقى ( رقم 11192) كذا في.جامع الأحاديث للسيوطي9/ 58الرقم 7904.
8 .رواه مسلم ، مختصر صحيح المسلم - (ج 1 / ص 358) الرقم 1088.
9 .صحيح مسلم 6 / 38 الرقم 4992.
10.صحيح البخاري 3 / 116 الرقم 2387
11.صحيح ابن ماجة 2 / 53 الرقم 2405.
12.صحيح ابن ماجة 2 / 52 الرقم2401.
13.أخرجه أبو داود (1555) الأذكار النووية للإمام النووي 1 / 94 الرقم 21..
14.رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم وقال: صحيح الإسناد ، ،ينظر صحيح الترغيب والترهيب2/168الرقم 1812.
15.ينظر السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 6 /74 الرقم 11734.
16.صحيح البخاري3 / 118 الرقم 2400،صحيح مسلم 3 / 1197 الرقم 1564.
17. شرح النووي على صحيح مسلم 4/174-175 .
18.فتح الباري 5/372 .
19. ينظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي(رحمه الله) 1/570 .
20.الاستذكار 20/270
21.سورة البقرة الآية 282 .
22.ينظر فتاوى الشبكة الإسلامية9 / 3671.
23.أخرجه البخاري ( 2 / 44 ، 46 ) ومسلم ( 5 / 55 )، وغيرهما.
24 ينظر تفسير القرآن للعثيمين 5 /323.
25.ينظر فتاوى الشبكة الإسلامية 5 / 4208
26.ا كشاف القناع عن متن الإقناع 10 / 21..
27.المصدر نفسه 33 / 128.
28.فتاوى الأزهر 6 / 125.
29.صحيح البخاري 8 / 111الرقم 6534.
ايمن جابر أحمد
2011-03-12, 11:03
مسألة: الجزء التاسع والعشرون
وسئل رحمه الله عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .
مسألة: الجزء التاسع والعشرون التحليل الموضوعيوَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ تَدَايَنَ دَيْنًا فَدَخَلَ بِهِ السُّوقَ فَاشْتَرَى شَيْئًا بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ ثُمَّ بَاعَهُ عَلَيْهِ بِفَائِدَةِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ أَمْ لَا ؟ .
مسألة: الجزء التاسع والعشرون التحليل الموضوعيوسئل رحمه الله عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .
الحاشية رقم: 1فأجاب : الحمد لله . هذا على ثلاثة أوجه : الأول : أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشتري السلعة من رب الحانوت فهذا لا يجوز .
والثاني : أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه . فهذا أيضا لا يجوز فقد دخلت أم ولد زيد بن أرقم على عائشة فقالت : يا أم المؤمنين إني ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم نسيئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة : بئس ما شريت وبئس [ ص: 434 ] ما اشتريت أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا } وسئل ابن عباس عن ذلك فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة . وقال أنس بن مالك : هذا مما حرم الله ورسوله .
والوجه الثالث : أن يشتري السلعة سرا ثم يبيعها للمستدين بيانا فيبيعها أحدهما فهذه تسمى " التورق " ; لأن المشتري ليس غرضه في التجارة ولا في البيع ولكن يحتاج إلى دراهم فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا . فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماء . والأقوى أيضا أنه منهي عنه كما قال عمر بن عبد العزيز (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673)ما معناه : أن التورق أصل الربا ; فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .
وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها . فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها : فهذا لا خير فيه . والله أعلم .
مجموع فتاوي ابن تيمية (( الفق: باب الربا ))
لقاء الجنة
2011-03-13, 12:52
http://images.lakii.com/images/Oct10/summer2010_0hL93452.gif
ايمن جابر أحمد
2011-03-17, 22:30
بارك الله فيك أختي
وجزاك الله خيرا
ايمن جابر أحمد
2011-03-20, 22:32
***** فقه المعاملات ******
***** قسم البيع والشراء ********
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا مختصر في البيع والشراء واصوله المستنبطة من الكتاب والسنة كما ذكرها العلماء فأسلامنا هوالنجاة للعالم كله للخروج من كل ضائقة .
اسلامنا هو الدين الحق فالله الذي ارتضاه والله الذي يعلم مايصلح لعبادة في كل جزئيات الحياة
اترركم مع هذا الموجز عسى الله ان ينفعنا جميعا به
اركان عقد البيع:-
1- العاقدان :وهما البائع والمشتري
2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن
3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
أ- الصيغه القولية وتسمى الايجاب والقبول
ب- الصيغه الفعلية : وتسمى المعاطاه
شروط البيع:-
لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :
1- التراضي بين المتبايعين .
2- أن يكون العاقد جائز التصرف .
3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
7- أن يكون الثمن معلوماً .
من آداب البيع والشراء:-
- أن لا يسم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' مسلم·
يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله
- أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر·
قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يبع بعضكم على بيع بعض'' مسلم·
يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن
- أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين·
عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' آل عمران/.77
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان'' البخاري·
- أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين·
- وأن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة ويتجنب التخاصم·
قال صلى الله عليه وسلم: ''البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما'' مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من باع عيبا لم يبيّنه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه'' ابن ماجة· [/COLOR]- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة
- على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت .
- لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها .
- احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع
- احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم
- لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها
-إقالة النادم : أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان
البيع
1 - البيع في اللغة : هو مُطلق المبادلة ، ويُطلق على الشراء أيضاً ، فلفظُ البيعِ والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر ، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة .
2 – البيع اصطلاحاً : مبادلةُ مالٍ بمالٍ على سبيل التَّراضي .
3 - أنواع البيوع : في أي عقدِ بيعٍ لا بد من تصوّر شيئين متبادلين ، هما :
1. العين : ونعنى بها البضاعة أو السلعة .
2. الثمن : ونعنى به الذهب أو الفضة أو سائر العملات النقدية . ويطلق على العين والثمن البدلان .
وعلى ذلك فالبيع ينقسم باعتبار البدلين إلى ثلاثة أنواع :
1. بيع عين بثمن : نحو بيع السلع والبضائع بالأثمان والنقود : وهو البيع العادي .
2. بيع عين بعين : أي سلعة مقابل سلعة غير النقدين ، نحو بيع ثوب بطعام ، ويسمى هذا البيع : المقايضة .
3. بيع ثمن بثمن : أي نقد بنقد كبيع ذهب بفضة أو دولار بدينار مثلاً أو غيرها من سائر الأثمان والعملات ، ويسمى هذا البيع : الصرف .
4 - حكم البيع :
البيع مشروعٌ بالكتاب العزيز ، كما قال تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة / 275 ] ، وبالسنة القولية والفعلية معاً فقد باع النبي r واشترى وقال : ( لا يبع حاضر لباد ) . وقد أجمع المسلمون على مشروعية البيع بلا نكير .
5 – حكمة البيع :
الحكمة في مشروعية البيع هي : بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرجٍ ولا مضرة ، وقد ذكر العلماءُ للبيع حِكَماً كثيرة منها : اتساع المعاش والبقاء ، ومنها إطفاء نار المنازعات والنهب والسرقة والخيانات والحيل المكروهة ، ومنها بقاء نظام المعاش ، وبقاء العالم ؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره ، فبغير المعاملة يُفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك .
6 - أركان البيع وشروطه :
أركان البيع ثلاثة هي :
1 - الصيغة : وهي ما يتم بها إظهار إرادة المتعاقدين من لفظٍ أو ما يقوم مقامه وتتكون الصيغة من الإيجاب والقبول :
الإيجاب : ما صدر من البائع .
والقبول : ما صدر من المشتري ، هذا عند الجمهور. أما عند الحنفية ، فالإيجاب : ما صدر أولاً عن أحد العاقدين
والقبول : هو ما صدر عن العاقد الآخر في مقابلة الإيجاب
ولا شك أن تعريف الحنفية أكثر مرونة واتساعاً ، ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء المعاصرين إلى
ترجيح رأي الحنفية لدقته وسهولته في التمييز بين الإيجاب والقبول.
شروط الصيغة :
1. موافقة القبول للإيجاب ومطابقته له في كل جوانبه ، ويكون ذلك إذا اتحد موضوعهما بأن يَرِدَا على موضوع واحد بجميع جزئياته
2. اتصال الإيجاب بالقبول في مجلس العقد ، فإذا صدر الإيجاب ولم يصدر القبول حتى انقضى المجلس أو أعرض العاقد فلم يتم العقد .
3. عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت
2 - العاقدان وهما البائع والمشترى :
ويُشترط في كل منهما :
1. أن يكون عاقلاً مميزاً رشيداً ، يُحسن التصرف في المال .
2. أن يكون مختاراً راضياً مريداً للتعاقد ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) [ النساء 29 ]
3. أن تكون له ولاية على المعقود عليه ، بأن يكون المعقود عليه مملوكاً له أو مأذوناً له في التصرف فيه .
3 - المعقود عليه وهو : محل العقد ، فالمعقود عليه هو السلعة التي بيد البائع ، والثمن الذي بيد المشترى .
المعقود عليه يشترط في كل منهما شروط :
1. أن يكون له قيمة مالية ، وذلك بأن لا يكون محرماً شرعاً ، و أن تكون له قيمة معتبرة يحسن بذل المال في مقابلتها .
2. أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً .
3. أن يكون معلوماً للمتعاقدين برؤيةٍ أو بوصفٍ دقيقٍ يمنع الجهالة والغرر .
مسائل فقهية منوعة
المرد بحديث (نهى عن شرطين في بيع ) ليس الجمع بين الشرطين الجائزين كما قاله كثير من العلماء ، فقد رجح ابن القيم أن المراد بالشرطين في بيع : بيع العينة كما يدل على ذلك قوله (فمن فعل ذلك فله أوكسهما أو الربا) وذلك إنما يكون في بيع العينة .
(معاملة من اختلط ماله بحرام) ما كان معلوما فيه الحرام بعينه فيحرم التعامل فيه أخذاً أو إعطاءً ، وأما مالم يعلم تحريمه بعينه فالتعامل حينئذٍ ينقسم إلى قسمين : إما أن يكون مع من غلب على ماله الحلال فهذا جائز ، وإما أن يكون مع من غلب على ماله الحرام فمكروه ، وحرمه بعضهم أخذا بغلبة الظن .
(بيع الشيء قبل قبضه) قال بعض العلماء يقتصر فيه التحريم على بيع الطعام ، لحديث (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه) ، وقال آخرون بل كل شيء يحرم بيعه قبل قبضه ، لحديث زيد بن ثابت (نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع) رواه أبو داود ، ولقول ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ، وللاشتراك في العلة وهي قطع علائق البائع ، واما تخصيص الطعام بالذكر في بعض الأحاديث فخرج مخرج الغالب .
(الصحيح في علة الربا في الأصناف الستة) : أما الذهب والفضة والدراهم والدنانير فالعلة : الثمنية ، لأن المقصود أن تكون معيارا لا يقصد الانتفاع بعينها ، واشترط القبض لتكميل مقصودها من التوصل بها إلى تحصيل المطالب فإن ذلك إنما يحصل بقبضها ، ولو كانت العلة الوزن لما أبيح السلم في الموزون . الفتاوى (29/471) . وأما في الأربعة فلكونها قوتا (القوت وما يصلحه) فيتضرر الناس لحاجتهم إليها ، فلو أبيح التفاضل لطمع في الربح فيعز الطعام على المحتاج خاصة ممن ليس لديهم نقود ، وإنما يتناقلون الطعام بالطعام ، وحرم ربا الفضل سدا للذريعة لئلا يفضي للتأجيل مع الزيادة ، ولأنه إنما حرم سدا للذريعة ولذلك أبيح للحاجة في بيع العرايا . إعلام الموقعين (2/155) ، والفتاوى (29/515)
(المراد بالفلوس ، واشتراط التقابض عند شراء الذهب والفضة بالفلوس)
الفلوس المراد بها غير النقدين ، وهل يشترط التقابض عند تبادل الذهب والفضة بالفلوس النافقة ؟
قيل : نعم لأنها أثمان ، وقيل : لا ، لأن الحلول يشترط في جنس الذهب والفضة سواء كان ثمنا أو أو صرفا أو مكسورا أو غيره بخلاف الفلوس ، ولأن الثمنية عارضة في الفلوس ، وهذا أيضا مبني على أصل وهو بيع النحاس متفاضلا إذا دخلته الصناعة ، والأصح الفرق بين ما يقصد وزنه كثياب القطن وغيره ، والنحاس في الفلوس لا يقصدون وزنها في العادة وإنما تنفق عددا . الفتاوى (29/459) . وقال ابن القيم في الاعلام (2/160) : الحلية خرجت بالصناعة عن الأثمان فيجوز بيعها بالدراهم والدنانير .
وأما حديث القلادة فقيل : مضطرب ، ورد ذلك ابن حجر لإمكان الترجيح ، والحديث رواه مسلم ، ثم إن الاختلاف في كونه ذهبا وخرزا أو جواهر ونحوه لا يؤثر في الحكم فالعبرة يقوله (لا حتى تميز بينها) . وقيل : يحمل الحديث على أن ذهب القلادة أكثر من ثمنها فلم يكن للصياغة فيها مقابل .
(64) – في الحديث (نهى عن بيع الكاليء بالكاليء) رواه البيهقي (5/290) ، وبيع الدين بالدين أو بالعين له صور ، وبيع الدين لمن هو عليه لا بأس به لحديث ابن عمر وفيه (لابأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبيكما شيء) . فيجوز إذا كان بسعر يومه ولم يزدد بشرط القبض إذا كان مما يشترط فيه القبض ، ولا يزداد لحديث (نهى عن ربح ما لم يضمن) . وأما بيع الدين لغير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر على أخذه . وقال ابن تيمية : بيع الدين بالدين يجوز إذا كان ثابت في الذمة فيسقط ، والمحرم ***** دين بدين فقوله : الكاليء بالكاليء أي : المؤخر بالمؤخر . الفتاوى (29/472)
( كل قرض جر نفعا فهو ربا) قال ابن القيم في التهذيب (9/297) : المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي المنفعة التي تخص المقرض كسكنى دار المقرض وركوب دابته وقبول هديته ، وأما نهيه عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت عن ابن عمر (إني أبيع الإبل) فيجوز ذلك بشرطين : أن يأخذ بسعر يوم الصرف فلا يربح فيها ويستقر ضمانه. 2- أن لا يتفرقا إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة ، وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها على رؤوس الأشجار مع أنها لو تلفت بجائحة من ضمان البائع فجائزة للحاجة ، وهي من ضمان البائع لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه ، وأما الإجارة بأكثر مما استأجر فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازه إذا جدد في عمارتها ، ومنهم من أجازه مطلقا لأنه لو عطل المكان أو أتلف منافعه بعد قبضانه لتلف من ضمانه . وأما حديث (لا تبع ما ليس عندك) فلما فيه من الضرر فليس على يقين من حصوله . وظن طائفة أن السلم مخصوص من هذا وليس كذلك ، لأن الحديث إنما تناول بيع الأعيان لا ما في الذمة .
ايمن جابر أحمد
2011-03-20, 22:46
بيع الملصقات والبراويز المشتملة على الآيات
ما هو الحكم في أولئك الذين يأخذون أجزاء/آيات من القرآن ويضعونها في إطارات (براويز)/ملصقات/كتب ويبيعونها من أجل الربح ؟ وحيث يذهب الربح الذي يحصلون عليه في دعم البرامج/التنظيمات/المدارس/الجمعيات الإسلامية .
الحمد لله
أشكرك على حرصك على تعلم العلم والسؤال عن قضايا الدعوة إلى الله ،فإن الدعوة بغير علم شرعي قد تفسد أكثر مما تصلح .
وأما ما يتعلق ببيع هذه البراويز والملصقات فيتضح حكم بيعها بعد أن تعرفي ما حكم تعليق مثل هذه الأمور
إن تعليق اللوحات والخِرَق التي فيها آيات من القرآن في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية فيه عدد من المنكرات والمحاذير الشرعية ومنها :
1- أنّ تعليقها في الغالب هو للزينة وتجميل الجدران بنقوش الآيات والأذكار المزخرفة الملونة وفي هذا انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك . والقرآن لم ينزل لتزيين الحيطان وإنما نزل هدى للإنس والجان .
2- أنّ عدداً من الناس يعلّقونها للتبرّك بها وهذا من البدع فإنّ التبرّك المشروع هو بتلاوة القرآن لا بتعليقه ووضعه على الأرفف وتحويله إلى لوحات ومجسّمات .
3- أن في ذلك مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك والخير في اتباعهم لا في الابتداع ، بل التاريخ يشهد في بلاد الأندلس وتركيا وغيرها أنّ الزخرفة وعمل هذه اللوحات والزّينات ونقش الآيات في جدران البيوت والمساجد لم يكن إلا في عصور ضعف المسلمين وهوانهم .
4- أن في التعليق ذريعة للشرك فإنّ بعض الناس يعتقد أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز تحمي البيت وأهله من الشرور والآفات وهذا اعتقاد شركيٌّ محرّم فالذي يحمي فعلا هو الله جل وعلا ومن أسباب حمايته تلاوة القرآن والأذكار الشرعية بخشوع ويقين .
5- ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها وينبغي أن يُصان القرآن عن أن يكون مجالا لذلك ، ومعلوم أنّ بعض هذه اللوحات في شرائها إسراف أو تبذير .
6- أنّ كثيرا من هذه اللوحات مطلية بالذّهب فتشتدّ حرمة استعمالها وتعليقها .
7- أنّ في بعض هذه اللوحات عبث واضح كالكتابات الملتوية المعقّدة التي لا يُنتفع بها لأنّها لا تكاد تُقرأ ، وبعضها مكتوب على هيئة طائر أو رَجُل ساجد ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح المحرّمة .
8- أنّ في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى ، فمثلا عند الانتقال من بيت إلى آخر توضع مع الأثاث المتراكم على اختلاف أنواعه كما وتوضع فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث عند تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف البيت . فضلا أنها قد تكون معلقة في أماكن يعصى فيها الله فلا تراعى حرمة القرآن وكرامته .
9- أنّ بعض المسلمين المقصّرين يعلّقونها إشعارا لأنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدّين ليخفّفوا من لوم ضمائرهم لهم مع أنّها لا تُغني عنهم شيئا .
وبالجملة فإنه ينبغي إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ أهلها أفضل المسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم .
ثمّ إذا قال قائل بأننا لن نهينها ولن نجعلها زينة ولن نغالي فيها وإنما نريد بها تذكير الناس في المجالس ، فالجواب على ذلك أننا إذا نظرنا في الواقع فهل سنجد أنّ ذلك هو الذي يحدث فعلا؟ وهل يذكر الجالسون الله أو يقرؤون الآيات المعلقة إذا رفعوا رؤوسهم إليها ؟
إن الواقع لا يشهد بذلك بل يشهد بخلافه فكم من المجالس ذات الآيات المعلّقة يخالف الجالسون فيها ما هو معلّق فوق رؤوسهم ويكذبون ويغتابون ويسخرون ويفعلون المنكر ويقولونه ، ولو فرضنا أنّ هناك من يستفيد منها فعلا فإنهم قلة قليلة لا تأثير لها في حكم هذه المسألة .
فينبغي على المسلمين أن يُقبلوا على كتاب الله يتلونه ويعملون بما فيه ، نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا
وهذا الكلام الذي ذكرته لك هو مجمل ما أفتى به كبار العلماء في هذا العصر مثل سماحة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للفتوى في المملكة ، وسماحة الشيخ ابن عثيمين كما في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ، فتوى رقم (2078) ورقم (17659) .
وبناء على ما تقدم فلا تبيعوا هذه البراويز لأنكم بهذا البيع قد تقعون في بعض المحاذير التي ذكرها العلماء ،وقد تكونون سببا لوقوع غيركم في شيء منها .
نسأل الله لنا ولكم الهدى والسداد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ايمن جابر أحمد
2011-03-20, 22:51
س: ماهو الدليل على وجوب التراضي بين البيعين؟
جـ: من الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح:
أولاً: من القرآن قول الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}} [النساء: 29] ، ومعنى {{تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}}: أي تجارة صادرة عن تراضٍ منكم.
الثاني: من السنة قال النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يروى عنه: «إنما البيع عن تراضٍ» .
الثالث: أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضاً؛ لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضاً، فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا قهراً عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء.
س: هل يقع البيع من مغصوب؟
جـ: لا يصح البيع من مكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع، أي: المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق، فلو أن سلطاناً جائراً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح؛ لأنها صدرت عن غير تراضٍ.
س: هل بيع السلعة حياءً يعد من الإكراه؟
جـ: نعم، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك.
س: ماراي العلماء في قبول هدية من أهداك حياء منك؟
جـ: قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضٍ، لكن دلالة الحال على أنه غير راضٍ.
س: مالحكم فيمن أُكره على البيع بحق؟ ولماذا؟
جـ: إذا كان مكرهاً بحق فلا بأس؛ لأن هذا إثبات للحق، أي: إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلماً ولا عدواناً.
س: هات مثالاً على الإكراه بالحق:
جـ: مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته؛ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك.
مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر، فهنا تُباع الأرض قهراً على من امتنع؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه.
س: ماهو الضابط الذي ذكره الشيخ في مسألة الإكراه على البيع؟
الضابط: (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك)؛ لأننا هنا لم نرتكب إثماً لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزاً.
س: مسألة ذكرت في (الروض المربع) إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، بمعنى أنه جاء إنسان ظالم وأكرهه، وقال له: لا بد أن تدفع لي الآن مائة ألف ريال وإلا حبستك، والرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مائة ألف ريال فما حكم بيعه لبيته؟
جـ: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت، أو أكره على دفع المال؟
جـ: أكره على دفع المال، فجائز أن يذهب إلى شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما أشبه ذلك، إذاً فهو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحاً.
س: (ابن عثيمين رحمه الله) هل يكره أن يُشترى منه بيته؛ لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه؟
جـ: قال الفقهاء: إنه يكره أن يُشترى منه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكره؛ لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه لدفع ضرورته، قال ابن عثيمين –رحمه الله- الصحيح أن في ذلك تفصيلاً:
إن كان الناس كلهم سيُضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المُكره، فهنا نقول: يحرمُ الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعاً للإكراه.
أما إذا كان المُكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه.
س: أذكر مثالاً على عين مباحة النفع من غير حاجة:
جـ: مثال: البَغْلِ وَالحِمَارِ وَدُودِ القَزِّ وَبَزْرِهِ وَالفِيْلِ وَسِبَاع البَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ..
س: تقتضي العين مباحة النفع من غير حاجة شروط اذكرها:
جـ: ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون فيها نفع.
الثاني: أن يكون النفع مباحاً.
الثالث: أن تكون الإباحة بلا حاجة.
س: ماحكم بيع الجراد؟
جـ: الجراد يجوز البيع؛ لأن فيها نفعاً مباحاً؛ إذاً الحشرات لا يجوز بيعها؛ لأنها ليس فيها نفع.
س: اذكر مثالاً لمايباح نفعه للحاجة إليه وليس مطلقاً:
جـ: الكلب، فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقاً بل لحاجة كالصيد، والحرث والماشية، فلا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان معلماً مع أن فيه نفعاً مباحاً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب.
س: ماحكم بيع الهر؟ ولماذا؟
جـ: الهر فالواقع أن فيه نفعاً؛ لأنه يأكل الفأر، والحشرات، والأوزاغ والصراصر، وبعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام، وتجد لصدره صوتاً وحركة، وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة ضربها بيده، ثم إن اشتهاها أكلها أو تركها، فهذا نفع، ولهذا قال الفقهاء: إنه يجوز بيع الهر، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي-صلّى الله عليه- وسلّم نهى عن بيع الهر ، ولهذا اختلف العلماء في ذلك.
فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً.
س: ماحكم بيع الميتة؟
جـ: الميتة فيها نفع مباح، لكنه للضرورة، ولهذا حرم بيعها.
س: هل نقول في الميته أن فيها نفعاً من غير ضرورة أم حاجة؟
جـ: الثاني؛ لأنه إذا كان لضرورة فهو من باب أولى.
س: لماذا يجوز بيع البغل، و الحمار مع أنه حرام الأكل؟
جـ: إن البغل حرام لكن يجوز بيعه؛ لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا، وكذلك الحمار يجوز بيعه، والدليل الإجماع، فالمسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا.
س: كيف نرد على حديث «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» والبغل حرام والحمار حرام؟
جـ: فنقول: حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلاً ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضاً، وهو يشتريه لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث.
س: ماحكم بيع دود القز؟ وبزره؟
جـ: يجوز بيعه مع أنه حشرة؛ لأنه ينتفع بها، كذلك بزر هذا الدود( صغاره) الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القز، يجوز بيعه؛ لأنه ينتفع به في المآل.
س: ماحكم بيع سباع البهائم، والطيور(مثل الفيل، الاسد،،الصقر)؟
جـ: كل سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه، لأنه يباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار.
س: ماحكم بيع الكلب؟ ولماذا؟
جـ: لا يجوز بيعه؛ لأن النبي-صلّى الله عليه وسلّم-نهى عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيد، أليس قد أباح النبي صلّى الله عليه وسلّم اقتناءه لثلاثة أمور: الحرث، والماشية، والصيد؟ ومع ذلك لا يجوز بيعه، حتى لو باعه لهذا الغرض، أي للصيد فإنه لا يجوز.
س:كيف مُنع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع، ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟
جـ: التفريق بالنص، فالنبي-صلّى الله عليه وسلّم-نهى عن ثمن الكلب، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه، لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] ؛ ولأنها أخف ضرراً من الكلب، إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعاً إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب، فظهر الفرق وامتنع القياس.
س: إن قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي، وغيره، استثناء كلب الصيد فمانقول؟
جـ: قلنا: بلى ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا: إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه، وأيضاً لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي-صلّى الله عليه وسلّم-عن ثمن الكلب من باب اللغو؛ لأن كلباً لا يصاد به لا ينتفع به في الحرث، ولا الماشية، لا يمكن أن يباع، فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه.
س: ماحكم بيع الحشرات؟
جـ: الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال.
س: مالحكم في بيع حشرات فيها نفع؟
جـ: جاز بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن النفع العلق لمص الدم، والديدان لصيد السمك.
س: ماحكم بيع المصحف؟
جـ: لا يصح بيعه.
س: ماهو الدليل على تحريم بيع المصحف؟
جـ: الدليل على هذا أثر ونظر.
أما الأثر: فأثر ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: «وددت أن الأيدي تقطع ببيعه»، فجعل آخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده.
وأما النظر فيقال: إن كان الإنسان مستغنياً عنه فبذله واجب، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه، وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه؛ لأنه محتاج له فلا يصح.
وتعليل نظري آخر هو أن في بيعه ابتذالاً له، كما تبتذل السلع، والمصحف يجب أن يحترم ويعظم.
س: بماذا أجاب الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- على من قال بحرمة بيع المصحف مع صحته؟
جـ: قال-رحمه الله-: في هذا نظر؛ لأنه مخالف للقواعد، إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح، فهذا القول فيه نظر، فإما أن نقول: يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من أزمنة متطاولة: إنه يجوز، ويصح بيع المصحف.
س: مالذي رجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في حكم بيع المصحف؟
جـ: قال رحمه الله-: الصحيح: أنه يجوز بيع المصحف.
س: بماذا استدل الشيخ على صحة بيع المصحف؟
جـ: بدليلين:
( استصحاب الأصل) وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم.
و(دليل عقلي) فلو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله، فإنه يبذله على إغماض، ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنياً عن المصحف، يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس.
س: كيف رد الشيخ-رحمه الله- على منع عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- من بيع المصاحف؟«وددت أن الأيدي تقطع ببيعه».
جـ: قال: لعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثماناً كثيرة لقلته؛ فلهذا رأى ـ رضي الله عنه ـ ألا يباع.
س: ماحكم بيع الميتة؟ (ماتت بدون ذكاة)
جـ: الميتة لا يصح بيعها.
س: ماهو دليل تحريم الميتة؟
جـ: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله حرم بيع الميتة» ، وأضاف التحريم إلى الله تأكيداً له؛ لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينازع، فالله ـ عزّ وجل ـ حرم بيع الميتة.
وأورد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهم الحريصون على العلم، إيراداً «فقالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟».فقال-صلى الله عليه وسلم- :" لا هو حرام"
س: كيف فسر العلماء رد الرسول –صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق" لاهو حرام"؟
جـ: اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في قوله: «لا، هو حرام» فقيل: إنه البيع؛ لأنه موضوع الحديث، وهو المتحدثُ عنه: «إن الله حرم بيع الميتة» ، والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليسوِّغوا جواز بيعها، ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدراً فينبغي أن تباع، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «لا، هو ـ أي البيع ـ حرام» .
وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله: «هو حرام» يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ؛ وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع.
وقيل: «هو حرام» ، يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه، فلا يجوز أن تطلى بها السفن، ولا أن تدهن بها الجلود، ولا أن يستصبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف.
س: ما رأي الشيخ في طلاء السفن، ودهن الجلود، واستصباح الناس بدهن الميتة؟
جـ: يرى انه صحيح يجوز أن تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس.
س: هل يستثنى من الميتات شيء؟
جـ: نعم، يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكل، فإن بيعها حلال؛ لأنها حلال، والله تعالى لا يحرم بيع شيء أحله لعباده، مثل السمك، فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتاً، فلو وجد الإنسان جراداً ميتاً على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس؛ لأن ميتته تؤكل.
س: ما حكم بيع الثعلب المحنط؟
جـ: لا يجوز؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الخمر والميتة، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه وبيعه.
س: مالحكم إن كان المحنط أرنباً؟
جـ: فإن حُنِّطَ بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة، وإن ذُكِيَ ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي، فينظر هل به فائدة أم لا؟ فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا.
ايمن جابر أحمد
2011-03-20, 23:04
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة:
س: إلى كم ينقسم الموصوف في المبيع؟ مع مثال:
جـ: ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون معيناً.
الثاني: أن يكون في الذمة.
مثال المعين: أن تقول: بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا.
مثال الذي في الذمة: أن تقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فالسيارة هنا غير معينة.
س: ماحكم أقسام الوصف السابقة (معين، وفي الذمة)؟
جـ: وكلاهما صحيح ولكن يشترط أن تنطبق الصفة.
س: ماهو دليل الإكتفاء بالوصف؟
جـ: دليل الاكتفاء بالوصف، حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «قدم النبي صلّى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف؛ لأنه يسلف السنة والسنتين في الثمار، وهي لم تخلق الآن، إذاً يكون العلم بالوصف.
س: ماهي شروط الاكتفاء بالوصف؟
جـ: شرطان:
الأول: أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة.
الثاني: أن يضبط بالصفة.
فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يشبهها.
س: ماحكم ما لا يمكن انضباطه بالصفة، كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك؟
جـ: لا يجوز أن يباع بالوصف؛ لأنه يختلف اختلافاً عظيماً، فرب خرزة من اللؤلؤ تساوي ـ مثلاً ـ ألف ريال، وأخرى لا تساوي عشرة ريالات فلا يمكن ضبطها، فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط ـ أيضاً ـ بالصفة بحيث تحرر الصفة تحريراً بالغاً، حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم.
س: هل يمكن انضباط المصنوعات؟
جـ: نعم يمكن، ومن أضبط ما يكون الأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبهها، فهذه يمكن انضباطها، وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر.
س: كيف نرد على قائل يقول: الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول-صلّى الله عليه وسلّم- ومن المعلوم أن انضباطه بالصفة على وجه دقيق جدّاً أمر لا يمكن إما متعسر وإما متعذر؟
جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-:قلنا: ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر.
س: هات مثالاً على بيع مارأه المشتري وجهله؟
جـ: مثال لو قال له البائع: بعت عليك ما في هذا الكيس، وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر.
س: مالحكم لو رأى المشتري المبيع وجهله؟
جـ: لا يصح البيع؛ لأنه لا يدري.
س: هات مثالاً لما يجهل منفعته ولا يجهله هو:
جـ: مثال: يبيع عليه آلة ميكانيكية لكنه لا يدري ماذا يصنع بها.
س: مالحكم ما لو باع عليه مايجهل منفعته ولا يجهله هو؟
جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: إن كان يجهل منفعته ولا يجهله هو، فهل يقال: إن هذا علْم فيصح البيع، أو يقال: إنه ليس بعلم فلا يصح؟
الجواب: أن هذه الصورة تحتمل الأمرين، فقد يقال: إنها معلومة، وجهل المشتري بكيفية استعمالها لا يعد جهلاً بذات المبيع، بل هو نقص في المشتري العاقد، لا في المعقود عليه.
وقد يقال: بل لا بد من العلم بهذا، فقد يأتي إنسان غرير، ويرى هذه الآلات وهي تشتغل أمامه وتتحرك، ويظن أن هذا شيء يصنع القنابل أو الطائرات فيشتريه بغالي الثمن، وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة، فيكون هذا جهلاً عظيماً؛ فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف يُنتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرر كبير.
س: لماذا لاتكفي المكاتبة!؟
جـ: لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماماً، وقبل الوفاء هو في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة.
س: مالحكم لو قال الكافر: أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر؟ ولماذا؟
جـ: لا يكفي؛ لأنها لم تنقطع عِلَقُهُ عنه، فربما يقول: أنا فسخت البيع، إذاً لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفِ.
س: مالحكم لو جمع الكافر بين بيع العبد ومكاتبته أو بيعه والصرف؟
جـ: صح في غير الكتابة هذا الجمع بين العقدين.( هذا مايوهمه قول المؤلف وإلا فيصح البيع إذا انفرد عن الكتابة وهي لاتصح أبداً)
س: مالحكم إذا جمع بين عقدين في بيع ؟
جـ:نقول: إذا كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح.
س: مالحكم لو قال: بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال: قبلت لا مانع عندي؟ ولماذا؟
جـ: فيها قولان: القول الأول: وهو المذهب العقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْطُ عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع».
القول الثاني وهو الصحيح: أنه جائز إذا لم يتضمن محذوراً شرعيّاً، والحاجة داعية لذلك فقد يقول: أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فيقول: بعت عليك البيت بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف، فليس هناك مانع.
س: كيف يرد القائل بالصحة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ولا شرطان في بيع»؟
جـ: يقولون: العبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي.
س: ماحكم الجمع بين عقدين بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع ومهر؟
جـ: العقد يصح.
س: مالحكم إن جمع سيد العبد المسلم «بين بيع وكتابة» أي: قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف، فالثمن واحد والصفقة واحدة؟
جـ: فيقول المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال؛ لأنه باع ملكه على ملكه، فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن ملكه فلا يخرج حتى يؤدي، فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب.
س: مالعلة في منع البيع على عبده في عقد المكاتبة؟
جـ: التعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكاً تامّاً، وهذا لا يملك ملكاً تامّاً؛ إذ إنه ما زال على ملك سيده؛ ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسبَهُ فقد اجتمع المشروط وشرطه، ويشترط في الشرط أن يتقدم على المشروط.
س: ماهو القول الثاني في حكم مبايعة العبد ومكاتبته في ذات العقد؟
جـ: قال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج.
س: مالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مسألة الجمع بين عتق العبد والبيع عليه؟
جـ: يقول-رحمه الله-: القول الثاني أقرب للصحة عندي ولا مانع.
س: ماهي ملاحظة الشيخ –رحمه الله- على قول المؤلف في اجتماع المكاتبة للعبد وبيعه أو هبته: «صح في غير الكتابة»؟ ولماذا؟
جـ: يرى –رحمه الله- أن فيه إيهام عظيم؛ لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصح، هذا هو المتبادر من العبارة، ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، فإذا جمع مع الكتابة لم يصح.
س: مالحكم إذا جمع بين بيع وإجارة قال: بعتك بيتي هذا بمائة ألف، وآجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف، قال: قبلت؟
جـ: هذا صحيح.
س: مالحكم إن قال: بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا بمائة ألف؟
جـ: صحيح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة.
س: في قوله: «بيع وصرف» ماهو الصرف؟
جـ: الواقع أن الصرف بيع، لكن يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة، فدنانير بدراهم صرف، ودنانير بثياب غير صرف، والصرف بيع لا شك، لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يفردونه بالقول، فيقولون: بيع وصرف.
س: مالحكم إن قال البائع بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد؟
جـ: يصح البيع، فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق.
س: ماحكم بيع الرجل على بيع أخيه؟ ولماذا؟
جـ: يحرم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» ، ولأن ذلك عدوان على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع.
س: ماهي القاعدة العامة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- هنا؟
جـ: كل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، وهذه قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: {{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ}} [المائدة: 91] ؛ ولأن هذا الدين دين التآلف، ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» .
س: ماحكم الشراء على شراء المسلم؟ ومالدليل؟
جـ: يحرم الشراء على شراء أخيك المسلم ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه، وإحداث للعداوة والبغضاء.
س: هات مثالاً على بيع المسلم على بيع أخيه:
جـ: يقول البائع لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة؛ هذا بيع على بيع.
مثاله: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد، وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أحسن منها بعشرة، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل.
س: مالحكم لو قال قائل: أنا أعطيك مثلها بعشرة(لم ينقص عن البائع الأول) فهل هذا بيع على بيع المسلم؟
جـ: ظاهر كلام المؤلف لا ليس بيعاً على بيع أخيه؛ لأنه لم يزده كمية ولا كيفية.
س: مارأي الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في المسألة السابقة: (لو قال البائع: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم)؟ وماحجته؟
جـ:قال –رحمه الله-: قد يقال: إنه بيع على بيع مسلم؛ لعموم الحديث، ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول، لأن الآخر قد يكون قريباً له أو صاحباً له أو محابياً له أو ما أشبه ذلك.
والصحيح العموم، يعني سواء زاده كمية أو كيفية، أو لم يزده، حتى بالثمن المساوي.
س: ماحكم شراء المسلم على شراء أخيه المسلم،كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ؟
جـ: لايحل، وهذا شراء على الشراء.
س: هات مثالاً على شراء المسلم على أخيه المسلم؟
جـ: مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة فجاء آخر، وقال للبائع: بعتها على فلان بتسعة؟ قال: نعم، قال: أنا أعطيك فيها عشرة، فهذا يسمى شراء على شرائه، فلا يحل لما سبق من الدليل الأثري والنظري.
س: علام يدل ظاهر كلام المؤلف لما قال: (ليفسخ ويعقد معه )؟
جـ: يدل على أن بيع المسلم على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار بدليل أنه قال: «ليفسخ» ، وهو لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار، فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذٍ وهو المذهب.
س: هات مثالاً على شراء المسلم على شراء اخيه وجواز ذلك على المذهب؟
جـ: مثاله في زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم، وهنا يتمكن البائع من الفسخ.
وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط، بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل؛ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع، والعقد مع الثاني.
س: مالحكم إن كان البيع الذي تم فيه الشراء على الشراء لا خيار فيه؟
جـ: إذا لم يكن هناك خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، بين جواز البيع والشراء أو لا يجوز.
س: مالحكم في هذا المثال: باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرَّقا(لا يوجد خيار) وانتهى كل شيء، فجاء إنسان إلى المشتري، وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو خيراً منها بعشرة، فهذا يسمى بيعاً على بيع.فهل يجوز المثال السابق أو لا يجوز؟
جـ:الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه لا يجوز، ومنهم من قال: إنه يجوز.
أما من قال: إنه يجوز (القول الأول): فقال: إن الخيار قد انتهى، ولا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه؛ لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن، وهذا هو المذهب.
القول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار.
س: ماعلة محرمي البيع على بيع المسلم ولو بعد الخيار؟
جـ: علّلوا ذلك بما يلي:
أولاً: عموم الحديث: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه»، فهذا عام ليس فيه تقييد.
ثانياً: أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيباً، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ.
ثالثاً: أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري؛ لأنه سيقول: غبنني، ويكون في قلبه شيء عليه.
س: مالذي يرجحه الشيخ-رحمه الله- في مسالة بيع المسلم على بيع أخيه فيما ليس فيه خيار؟
جـ: القول الراجح هو المنع ، أي: أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، وجاء وقال: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به؛ لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد.
س: بم علل المنع في بيع المسلم على بيع أخيه مع عدم وجود خيار البيع، وماذا يفيدنا ذلك؟
جـ: الفسخ هو تعليل للتحريم وعلم منه: أنه لو كان على غير هذا الوجه، بأن كان المشتري يريد سلعاً كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسان: أنا أعطيك بتسعة وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول؛ لأنه يريد سلعاً كثيرة فهذا لا بأس به؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار، على ما مشى عليه المؤلف.
س: ماذا لو قلنا: إنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئاً على البائع الأول؛ لكونه غبنه؟
جـ: سيكون التحرز عن هذا مطلقاً أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين.
س: أذكر مثالاً آخراً على صور جواز البيع على البيع؟
جـ: مثال: اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة ريالات ثم جاء ليلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل، فقال: أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيعه، ونعلم أن المشتري لن يفسخ العقد؛ لأنه يحتاج سلعاً كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص.
س: بماذا علق الشيخ-رحمه الله- على المثال السابق، وتعليل المؤلف فيه : من أن المشتري لن يفسخ العقد؟
جـ: قال –رحمه الله-: هذا لا يحرم على ظاهر كلام المؤلف، ولكنا ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم؛ لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع.
س: ماذا يترتب على بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه؟
جـ: يبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه، والشراء على شرائه.
س: مالدليل على بطلان تلك العقود؟
جـ: الدليل النهي عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لأنه منهي عنه، وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل.
س: ما رأي بعض أهل العلم في ذلك العقد (البيع على البيع أو الشراء على الشراء)؟ وماعلتهم؟
جـ: بعض أهل العلم يقول: إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراماً ولكنه صحيح.
س: ماهو دليلهم العقلي؟
جـ: قالوا: يدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحاً ولا شيء فيه، فإذاً يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ويكون العقد صحيحاً مع الإثم.
س: مارأي الشيخ رحمه الله في تلك الاقول (صحة عقد بيع المسلم على اخيه وشراؤه على شرائه)؟
جـ: قال –رحمه الله- القول بالمذهب من باب السياسة ويمنع العدوان على الناس، فيكون قولاً جيداً.
س: مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟
الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع.
رمزي عيادي
2012-11-29, 05:48
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا و مبلغ علمنا و زوال همنا و نور قبورنا و انيس وحدتنا و شفيعنا
اللهم ارزقنا حبك و حب من أحبك و حب عمل صالح يقربنا إليك
اللهم اجعل لنا بعد موتنا ولد صالح يدعو لنا و علما ينتفع به و صدقة جارية
اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار
اللهم ارزقنا شربة من يد رسولك الكريم لا نظمأ بعدها
اللهم بيض وجوهنا و يمن كتابنا آمن روعاتنا
الجليس الصلح
2012-11-29, 07:22
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا و مبلغ علمنا و زوال همنا و نور قبورنا
شكرا بارك الله فيك
مهدي الباتني
2012-11-29, 08:58
عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم ويعطي الله ، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة ، أو : حتى يأتي أمر الله
رواه البخاري
مهدي الباتني
2012-11-29, 09:16
شكرا لك أخي على الإجتهاد لكنك بعلماء السعودية ألا يوجد غيرهم وارجوا أن تنقل لنا فتاويهم في تكفير الجزائريين وتح
وتحليل دمهم ومباركة الجهاد فيهم واللهعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
شديد التاثير؟؟؟؟: أشداء على الكافرين رحماء بينهم
نعم الصحابة كانوا يحسدون على حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم
الا يوجد غيرهم: يوجد الكثير منهم في الجزائر واليمن ومصر والاردن وسورياووووو
كل على عقيدة سلفية اثرية
تكفير للجزائريين: من الذي كفر الجزائريين
هل كفرهم بن عثيمين وبن باز زالالباني
ألم يكفرنا السروريون والاخوان المفلسين؟؟؟؟
التاريخ موجود ومكتوب
ولله الحمد
لكنكم لا تقراون ولا تطالعون
كتب العلماء وأشرطتهم
كبرت كلمة تخرج من افواههم
مهدي الباتني
2012-11-30, 09:17
جزاك الله خيرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir