مشاهدة النسخة كاملة : الّرد على جميع الشبهات المتعلقة بالحكام
أبو عمار
2011-03-08, 18:18
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه :
سأحاول في هذا الموضوع نقل الرد على جميع الشبه المتعلقة بالحكام سائلا ربي عز وجل التوفيق و السداد
و للأمانة العلمية ، هذه الردود منقولة من رسالة لأحد طلبة العلم أثنى عليها العلماء و أوصوا بنشرها .
الردّ الأول على جميع الشبهات
وذلك بأربعة أصول قرّرها أهل السنة والجماعة
هناك أصول ينطلق منها أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام ؛ وهذه الأصول الأصيلة يمكن اعتبارها ردّاً إجمالياً على جميع الشبهات المثارة , فمن ضبط هذه الأصول والتزمها فقد اتضح له الحق وزالت عنه الكثير من الشبهات .
الأصل الأول
المسلم مأمور بالتثبّت في ما يبلغه من الأخبار ، إذ ليست كلّ الدعاوى التي ثُثار على حكام المسلمين صحيحة ؛ فيجب التأكّد من صحة الخبر ,
ولذلك فإنه يُقال :
إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا دعاوى مجردة من البراهين .
تقريره
قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) :
« يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) :
« وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم , والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب , كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) , فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى .
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) :
« يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه , لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى .
وقال العلامة السعدي - رحمه الله - ( تفسيره ص 800 ) :
« وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم . . .
ففيه دليل على أن :
§ خبر الصادق مقبول ,
§ وخبر الكاذب مردود ,
§ وخبر الفاسق متوقف فيه » انتهى .
فائدة مهمة :
الآية وردت في خبر الفاسق , ومثله : خبر المجهول . وبيان ذلك من وجهين :
الوجه الأول :
أن المجهول يحتمل أن يكون فاسقاً . فصار الاحتياط : أن يتوقف قبولُ خبره على التثبت , كما يتوقف قبولُ خبر الفاسق على التثبت .
الوجه الثاني :
أن الله علّل للأمر بالتثبت بعلة هي : ألاّ نُصيبَ بالجهالة , والإصابة بالجهالة محتملة في خبر المجهول , كما هي محتملة في خبر الفاسق .
وهذان الوجهان يثبتان - بجلاء - خطأ من قصر الآية على من تبيّن فسقه ! فقال بقبول خبر كل من لم يكن فاسقاً ، كالمجهول !
الأصل الثاني
أجمع أهل السنة على أنه : لا يجوز الخروج على وليّ الأمر ؛ إلا في حالة مواقعته للكفر البواح .
ولذلك فإنه يُقال :
إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا معاصٍ لا تصل بفاعلها إلى حدّ الوقوع في الكفر ؛ والسبيل هو التعامل مع معاصي الحاكم وفق ما في الكتاب والسنة : من النصح , والدعاء بالصلاح , مع بقاء السمع والطاعة في كل ما يأمر به - عدا ما أمر به من المعاصي - .
تقريره
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) :
« . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) :
« قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى .
وموافقةً لهذا الإجماع :
فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) :
« وهذه الدولة - بحمد الله - :
لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) :
« . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى .
وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) :
« . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج .
هذا دين الخوارج والمعتزلة :
الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .
ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى :
§ القدح في ولاة الأمور ,
§ وسبّهم في المجالس ,
§ وما أشبه ذلك » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) :
« . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) :
« مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) :
« وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة !
فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛
بل هذا مذهب الخوارج :
الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) :
« يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) :
« ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً !
لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى .
الأصل الثالث
ليس كلّ من وقع في الكفر أصبح كافراً ؛ إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره .
ولذلك فإنه يقال :
إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفّرات , ولكن ليس لأحدٍ أن يُعامل هذا الحاكم كما يُعامَل الحاكم الكافر ؛ حتى تُقام عليه الحُجّة . بحيث تتوفّر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه .
تقريره
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء [2] كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى :
§ تقام عليه الحجة ,
§ وتبين له المحجة ,
ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
§ بعد إقامة الحجة ,
§ وإزالة الشبهة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .
وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .
وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) :
« كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .
فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل .
فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [3] ؛
فيُفرَّق بين :
§ القول والقائل ,
§ وبين الفعل والفاعل ,
قد تكون الفعْلةُ فِسقاً ولا يُفسّق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه ,
وقد تكون كفراً ولا يُكفّر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره ,
وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .
ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه لكنه لا يدري .
فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام . قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه .
إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟
فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :
§ قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ,
§ أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى .
وقال - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( هل يعتبر الذين لا يحكمون القرآن والسنة ويحكمون الشرائع الفرنسية أو الإنجليزية كفاراً ؟ ) , ( الباب المفتوح 1/24 ، لقاء 1 ، سؤال 31 ) :
« هذا يحتاج إلى النظر ؛
ما هو السبب الذي حملهم على هذا ؟
وهل أحدٌ غرَّهم ممن يدّعي العلم وقال أن هذا لا يخالف الشرع ؟
أم ماذا ؟ . .
فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضيةٍ بعينها » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .
الأصل الرابع
الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروط بـ :
1. القدرة على إزالته ,
2. مع إحلال مسلمٍ مكانه ,
3. بحيث لا تترتّب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر .
ولذلك فإنه يقال :
ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافراً - من حكام المسلمين - جاز الخروج عليه .
فائدة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مُشيراً إلى شيءٍ من التلازم بين الخروج والمفسدة ( المنهاج 3/391 ) :
« ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته » انتهى .
تقريره
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الحاكم الكافر ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) :
« . . . فلا تجوز طاعته في ذلك , بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها » انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 2/413 ) :
« فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » انتهى .
وقال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة .
والقاعدة الشرعية المُجمع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين .
فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس ,
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز . . . » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الخروج على الحاكم الكافر ( الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) :
« إن كنّا قادرين على إزالته : فحينئذٍ نخرج ,
وإذا كنّا غير قادرين : فلا نخرج ؛
لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطةٌ بالقدرة والاستطاعة .
ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه .
لأننا خرجنا [4] ثم ظهرت العِزّةُ له ؛
§ صِرْنا أذِلّة أكثر ,
§ وتمادى في طغيانه وكفره أكثر .
فهذه المسائل تحتاج إلى :
§ تعقُّلٍ ,
§ وأن يقترن الشرعُ بالعقل ,
§ وأن تُبعد العاطفة في هذه الأمور ,
فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تُحمِّسنا , ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/515 ، ط الوطن ) :
« . . . فقولوا ثلاثة شروط , وإن شئتم فقولوا أربعة :
1. أن تروا ,
2. كفراً ,
3. بواحاً ,
4. عندكم من الله فيه برهان ؛ هذه أربعة شروط .
وإذا رأينا هذا - مثلاً - : فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته ,
فإن لم يكن لدينا قدرة : فلا تجوز المنازعة ؛ لأنه ربما إذا نازعنا - وليس عندنا قدرة - يقضي على البقية الصالحة , وتتمّ سيطرته .
فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - ؛ لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة , فإن لم يكن لدينا قدرة : فلا يجوز الخروج ؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة .
أيّ فائدة إذا خرجنا على هذا الوالي - الذي رأينا عنده كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان - ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ وهو معه الدبابات والرشاشات ؟
لا فائدة ! ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا !
نعم لا بدّ أن نتحيّل بكلّ حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه , لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ) » انتهى .
أبو عمار
2011-03-08, 18:23
بداية الردّ التفصيلي
تمت الأصول الأربعة ,
والتي هي الردّ الإجمالي ( الأول ) ,
وإلى الردّ التفصيليّ ,
والذي هو الرد ( الثاني ) .
الشبهة الأولى :
طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس مِن قريش !
الرد على الشبهة [5]
اشتراط كون الحاكم من قريش : صحيح ؛ ولكن إنما يُنظر إليه في حال الاختيار , أي : عند اختيار أهل الحلّ والعقد وليَّ الأمر .
أما في حال تولِّي غير القرشيّ بالغلبة , والقوة , وحصول الخلافة له , وتمكُّنه من الأمر ؛ فلا تجوز حينئذٍ منازعته , ولا الخروج عليه , ولا استبداله , ولو وُجد القرشيّ .
فائدة :
وكذلك فإن من المتقرر :
عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم , ولا نزعُه لاستبداله ؛ ولو وُجد الأفضل المستكمل للشروط .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان الدليل على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً
من الأدلة :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( خ : 3495 - م : 4678 ) :
« الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن . . . » .
وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ( خ : 3501 - م : 4681 ) :
« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » .
بيان المنع من الخروج على الحاكم المتغلِّب ولو لم يكن قرشياً
قد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى .
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .
وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .
أقول :
ولا تستغرب هذه الإجماعات ؛ فقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ولاية غير القرشيّ :
فقال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .
وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) :
« إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » .
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا :
§ ولاّه بعض الأئمة ,
§ أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛
ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/331 ، ط الوطن ) :
« قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أوصيكم بتقوى الله , والسمع والطاعة , وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ ) : السمع والطاعة : يعني لولي الأمر .
وإن تأمر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس الأعلى في الدولة - , أو خاصة - كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك - .
وقد أخطأ من ظنّ أن قوله « وإن تأمر عليكم عبد حبشي » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم - الذي يسميه الفقهاء ( الإمام الأعظم ) - ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل : الإمارة العظمى - وهي الإمامة - , وما دونها - كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك - » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 6/385 ، ط الوطن ) :
« فلو فُرض أن السلطان غلب الناسَ واستولى وسيطر , وليس من العرب , بل كان عبداً حبشياً : فعلينا أن نسمع ونطيع . . . » انتهى .
وتطبيقاً لهذه الإجماعات :
فقد اعتدّ العلماء الأكابر في هذا العصر كـ :
§ سماحة شيخي الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز ,
§ وفضيلة الشيخ الإمام محمد ابن عثيمين , وغيرهم - رحم الله الجميع - ؛
بحكم آل سعود - وفقهم الله - مع أنهم ليسوا من قريش .
بيان المنع من الخروج على المسلم المفضول لغرض تولية الفاضل
قال الغزاليّ - رحمه الله - في سياق منعه من استبدال مفضول بفاضل [6] :
« . . . فلا يُهدم أصلُ المصلحة شغفاً بمزاياها , كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً » انتهى .
أقول :
فـ( المصلحة ) : في معنى بقاء الحاكم الجاهل بالأحكام أو الفاسق أو غيرهما من المفضولين .
و ( مزاياها ) : في معنى فائدة تولية الفاضل العالِم أو الصالح أو غيرهما .
ومن القواعد المقررة في الشريعة :
1. قاعدة : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ؛
2. وقاعدة : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) وانظر كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله - ( إعلام الموقعين 3/12 ) . كما قد حكى الإمام ابن باز – رحمه الله - الإجماع على هذه القاعدة , ( وسيأتي كلامه ) .
والخروج على المسلم المفضول فيه من المفاسد ما هو أشدّ على المسلمين من بقائه ؛
من : سفك للدماء , وإظهار للفتن , وإضاعة للأمن , وتعطيل للحدود ؛ فهو من إزالة الشرّ بأشرّ منه .
ومن أظهر مفاسده :
أنه يؤدي إلى عدم استقرار بيعة أحد ؛ لأنه مهما كان صلاح ولي الأمر فلا بدّ أن يوجد من هو أفضل منه , ولو بعد حين . كما أن تحديد الأفضلية أمر متفاوت , فقد تخرج جماعة زعماً أن مَنْ لديها هو الأفضل !
وتقدم كلام الإمام ابن باز - رحمه الله - حول مسألة الخروج على الحاكم الكافر ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته ؛ إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة . والقاعدةُ الشرعية المُجمع عليها أنه : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين .
فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها :
§ قدرة تزيله بها ,
§ وتضع إماماً صالحاً طيباً ,
من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس .
أما إذا كان الخروج يترتب عليه :
§ فساد كبير ,
§ واختلال الأمن ,
§ وظلم الناس ,
§ واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال ,
§ إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز … » انتهى .
يتبع إن شاء الله .
نور على نور
2011-03-08, 18:33
http://www.topforums.net/gallery/files/1/0/0/0/0/1/9/7/7/4/jzakalah.gif
أبو عمار
2011-03-09, 17:36
الشبهة الثانية :
طعنهم في بيعة مَن أخذ الحكم بالقوة !
الرد على الشبهة
الأصل في تولّي الحكم :
§ إما بالشورى ,
§ أو بالاستخلاف ؛
ولكن لو جاء من أخذ الحكم بالقوة ، وتغلّب واستقام لـه الأمر : وجبت طاعته وحرمت منازعته .
وهذا أمرٌ مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة , لا يختلفون فيه .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان الإجماع على طاعة الحاكم المتغلِّب وتحريم منازعته
تقدم تقرير الإجماع في هذا من كلام :
§ الحافظ ابن حجر ,
§ والإمام محمد بن عبد الوهاب ,
§ والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ,
فراجعه في الشبهة الأولى .
الشبهة الثالثة :
ظنُّهم أن الطاعة لا تجب إلا على مَن بايع بنفسه !
الرد على الشبهة من ثلاثة أوجه
الوجه الأول :
ما دام قد بايع أهلُ الحلّ والعقد ؛ فالطاعة والبيعة لازمتان على كلّ واحدٍ من الرعيّة وإن لم يبايع أو يتعهّد لهم بذلك بنفسه .
الوجه الثاني :
أن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم , كانوا على هذا : إذ لم يشترط أحدٌ منهم هذا الشرط للزُوم البيعة ووجوب الطاعة !
الوجه الثالث :
أن في اشتراط هذا من المشقة والمفسدة ما يوجب على العاقل - فضلاً عن العالم - عدم القول به ؛
§ فأما المشقة :
فتلحق الحاكم والمحكوم على السواء ؛
إذ في ظلّ اتساع البلاد وكثرة الناس وبعد المسافات ما يلحق أنواعاً من المشاقّ .
§ وأما المفسدة :
فيستطيع كلّ مَن بيّت سوءً أن يتخلّف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسباب الفرقة والنزاع بحجة عدم لزوم الطاعة عليه !
نُقولٌ على ما نَقول
بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمبايعة أهل الحل والعقد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/9 ) :
« وما أمر اللهُ به من :
طاعة ولاة الأمور , ومناصحتهم ؛ واجبٌ على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه , وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة .
كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت . وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة . . . » انتهى .
وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا .
وإذا تقرر لك ما ذكرناه :
فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :
قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/176 ، لقاء 54 ، سؤال 1262 ) :
« . . . ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحلّ والعقد . ولا يمكن أن نقول : ( إن البيعة حقّ لكلّ فردٍ من أفراد الأمة ) !
والدليل على هذا :
أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأولَ أبا بكر - رضي الله عنه - ولم يكن ذلك من كلّ فردٍ من أفراد الأمة ؛ بل من أهل الحلّ والعقد .
فإذا بايع أهلُ الحل والعقد لرجلٍ , وجعلوه إماماً عليهم :
§ صار إماماً .
§ وصار من خرج على هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى وليّ الأمر لينظر فيه ما يرى .
لأن مثل هذا المبدأ ؛ مبدأ :
§ خطير ,
§ فاسد ,
§ يؤدي إلى الفتن ,
§ وإلى الشرور .
فنقول لهذا الرجل ناصحين له :
اتق الله في نفسك , اتق الله في أمتك , ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت ؛ سواء بايعتَ أنتَ أم لم تبايع .
إذاً :
الأمر في البيعة ليس لكلّ فردٍ من أفراد الناس ؛ ولكنه لأهل الحل والعقد » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/503 ، ط المصرية ) :
« قد يقول قائل - مثلاً - :
( نحن لم نبايع الإمام , فليس كل واحد بايعه ) !
فيقال :
هذه شبهة شيطانية باطلة ,
حتى الصحابة - رضي الله عنهم - حين بايعوا أبا بكر ؛ هل كل واحد منهم بايع ؟
حتى العجوز في بيتها ؟
واليافع [7] في سوقه ؟
أبداً !
المبايعة لأهل الحلّ والعقد ,
ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل البلاد شاء أم أبى .
ولا أظن أحداً من المسلمين - بل ولا من العقلاء - يقول : إنه لا بدّ أن يبايع كل إنسان ولو في جحر [8] بيته , ولو عجوزاً , أو شيخاً كبيراً , أو صبياً صغيراً ! ما قال أحد بهذا , حتى الذين يدّعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - ، حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبداً إلا بأهوائهم فقط .
الدين الإسلامي :
متى اتّفق أهل الحلّ والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام , شاء الناس أم أبوا , فالأمر كله لأهل الحلّ والعقد .
ولو جُعل الأمر لعامة الناس , حتى للصغار والكبار , والعجائز والشيوخ , وحتى من ليس لـه رأي ويحتاج أن يُولّى عليه : ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بدّ أن يختلفوا » انتهى .
¨°o.رغـ{د الاسلامـ .o°¨
2011-03-09, 21:06
http://www.dr-ksa.com/vb/mwaextraedit5/extra/68.gif
ابو حاتم الظاهري
2011-03-09, 21:53
السلام عليكم
الحمد لله
هل الموضوع مجعول للنقاش أم لا ؟
ابو الحارث مهدي
2011-03-10, 00:31
مما هو حريٌّ بالتذكير أخي المفضال
فيما يتعلق بالشبهة الثانية :
طعنهم في بيعة مَن أخذ الحكم بالقوة
بيان واضاح
جزاك الله خيراً أيها الأخ المكرم وزادك الله حرصاً
( اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسَلِّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ، لا ينازعه في شيء من ذلك ، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره ، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد ، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري ، فسمي بيعة مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي ، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة العقبة وعند
الشجرة )مقدمة ابن خلدون (ص 209).
هل البيعة تكون على العلمانية أم الديقراطية ؟؟؟؟؟؟؟؟
- يجب أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قولاً وعملاً، وهذا الشرط واضح فضلاً في خطب الخلفاء الراشدين- رضي الله تعالى عنهم- وهو كثير، منها قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- : ( أطيعوني ما أطعت الله ورسوله... )./ سيرة ابن هشام (4/661) والبداية والنهاية (6/301) . قال ابن كثير : إسناده صحيح
وتبعه عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- فقال : ( فورب الكعبة لأحملن العرب على الطريقين )
وقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنهما : ( أبايعك على سنة الله ، وسنة رسوله ، والخليفتين من بعده ) . فوافقه عثمان وبايعه على ذلك/ صحيح البخاري ك : الأحكام . ب : 43 ، كيف يبايع الإمام الناس ؟ (فتح الباري (13/194) .
- وكما كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان بعد أن اجتمع عليه الناس :
( إني أُقرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإنّ بني قد أقروا بمثل ذلك ) /صحيح البخاري ك : الأحكام . ب : 43 ، كيف يبايع الإمام الناس ؟ فتح الباري (13/194)
- فإذا خالف المبايع هذا الشرط فلم يعمل بما في الكتاب والسنة أو عمل بما يناقضهما فقد انتقضت بيعته لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «المسلمون على شروطهم». رواه البخاري تعليقًا / فتح الباري (4/451) ، ورواه أبو داود/عون (9/516) . ونحوه عند الترمذي ( إلا شرطًا حرَّم حلالاً أو أحلَّ حرامًا ) (3/626) وقال : حسن صحيح .
- الحرية الكاملة للمبايع في البيعة ، كما فعل الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- في بيعة الخلفاء الراشدين ، فلم تذكر الروايات أنهم أجبروا أحد على بيعة قط ، وإنما يبايع باختياره أو يترك ، وقد كانوا يبدون اعتراضاتهم ولكنهم يتراجعون بعد الاقتناع بالحجة والبرهان ، وبناء على هذا الشرط فبيعة المكره لا تلزم .
فقد قال ابن كثير : ( روى ابن جرير عن الإمام مالك أنه أفتى الناس بمبايعته - أي محمد بن عبد الله بن حسن الذي خرج سنة 145 هـ - فقيل له : فإن في أعناقنا بيعة للمنصور ، فقال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايعه الناس عند ذلك ولزم مالك بيته ) البداية والنهاية (10/84)
وكان هذا هو سبب محنته -رحمه الله- وجلده /آداب الشافعي ومناقبه للرازي (ص 203)
وللحديث بقية إن شاء الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عمار
2011-03-11, 11:16
الشبهة الرابعة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم أدخلو ا المشركين جزيرة العرب !
والحديث الآمر بإخراجهم ؛ أخرجه :
البخاري ( 3053 , 3168 , 4431 ) ومسلم ( 4208 ) وغيرهما ؛
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
ولفظه :
« أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » .
أقول :
ويتّخذ البعض - من فهمه - لهذا الحديث سبيلاً لـ :
§ الطعن في الحكام ؛
§ أو لإسقاط أحقيتهم في الحكم ؛
§ أو لنبذ بيعتهم ؛
§ أو لتوهين أمر طاعتهم ؛
§ أو للافتيات عليهم ومباشرة إخراج المشركين من جزيرة العرب بالطرق غير المشروعة ؛
ولأجل هذا كلّه يقال :
الرد على الشبهة من أربعة أوجه
الوجه الأول :
يجب إخراج المشركين من جزيرة العرب لدلالة الحديث النبوي على ذلك ؛ ولكن هذا الوجوب ليس على إطلاقه ؛ إذ هو محمولٌ على :
§ ألاّ تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب .
§ أو على منع قيام شعائر دينهم .
فلا يدخل في هذا الأُجراء , ولا أصحاب العهد أو الأمان .
الوجه الثاني :
أنه لا يجوز الافتيات ولا التعدّي على صلاحيات وليّ الأمر ؛
إذ المخاطَب بإخراج المشركين من جزيرة العرب هو : وليّ الأمر ؛
ومن ثمّ فإنه إن قصّر في هذا وأدخلهم بلا حاجةٍ فإن السبيل هو نصحه وتوجيهه بالطرق الشرعية لا بأن يقوم من أرادَ إخراجهم بمباشرة هذا الإخراج .
ثم قد يقال :
إن آحاد المسلمين مخاطبون بهذا الإخراج , ولكن في حدود ما يخصُّهم ؛ بحيث لا يستقدمون المشركين ما وجدوا إلى الاستغناء عنهم سبيلاً .
الوجه الثالث :
مع أنه وقع الخلاف في تحديد المراد بجزيرة العرب في الحديث ؛
إلا أن الفقهاء متّفقون على أنها ليست هي الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين - وهو ما وقع فيه المخالفون - ؛
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 95 ، تحت الحديث رقم : 4208 ) :
« لكن الشافعيّ خصّ هذا الحكمَ ببعض جزيرة العرب , وهو : الحجاز , وهو [9] - عنده - :
مكة والمدينة واليمامة وأعمالها , دون [10] اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب » انتهى .
بل قال الحافظ ابن حجر عن قول الإمام الشافعي - رحمهما الله - ( الفتح 6/198 ، تحت الحديث رقم : 3053 ) أنه :
« مذهب الجمهور » انتهى .
وفي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( البعلي ص 264 ) :
« ويُمنعون من المقام في الحجاز , وهو : مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحني . وهو عقبة الصوان من الشام كمعان » انتهى .
وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 22/235 ) :
« . . . وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي : الحجاز واليمن واليمامة وكل البلاد الذي لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب - . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 28/630 ) :
« وقد أمر النبي في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد » انتهى .
ولقائلٍ أن يقول :
ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح الجغرافيّين ؟
فالجواب :
ما حكاه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - من اتّفاق العلماء على إخراج اليمن من الحكم النبويّ ، مع أنها داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين ؛
قال - رحمه الله - عن جزيرة العرب ( الفتح 6/198 ، تحت الحديث رقم : 3053 ) :
« . . . لكن الذي يُمنع المشركون من سُكناه منها : الحجاز خاصّة ؛ وهو : مكة والمدينة واليمامة وما والاها , لا فيما سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب ؛ لاتّفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون منها مع أنها من جُملة جزيرة العرب » انتهى .
أقول :
فخروجها عن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، مع دخولها في حكم الجغرافيين : دليل قاطع على تباين الحكمين وسقوط الاستناد على الاصطلاح الجغرافي في فهم المراد النبوي .
فاحفظ هذا فإنه مهم .
الوجه الرابع :
ويقال - على سبيل التنزُّل - :
لو فرضنا أن الحكام أدخلوا المشركين جزيرة العرب !
ولو فرضنا أن إدخال ولاة الأمور لهم ليس لحاجةٍ !
ولو فرضنا أنهم خالفوا الأمر النبوي في هذا الإدخال !
فإنه لا يعدوأن يكون عصياناً من وليّ الأمر ,
وليس بأمرٍ كفريّ يبيح لنا الخروج عليه ولا مباشرة ما من شأنه التمهيد للخروج !
وأنا لا أُهون من شأن المعصية ؛ ولكنني أتحدث عن الأمور المُكفّرة .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ليس على إطلاقه
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 2/450 ) :
« . . . أما في الجزيرة العربية :
فالواجب أن يُمنعوا من دخولها , وأن لا يُبقَوا فيها ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بقائهم فيها وأمر ألاّ يبقى فيها إلا الإسلام وألاّ يجتمع فيها دينان وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة ؛ فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون ؛ كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا في مُدد محدّدة ثم يرجعون إلى بلادهم ؛ وكما أقرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود على العمل في خيبر لمّا احتيج إليهم , ثم أجلاهم عمر .
فالحاصل :
أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يُقرّ فيها دينان ؛ لأنها معقل الإسلام ومنبع الإسلام ؛ فلا يجوز أن يقرّ فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها وليّ الأمر . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 3/286 ) :
« . . . فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة ؛ عليهم جميعاً أن يجتهدوا كثيراً في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة , وألاّ يستقدموا إلا المسلمين . . . أما الكفار فلا يستخدمهم أبداً إلا عند الضرورة الشرعية , أي : التي يقدرها ولاة الأمر , وفق شرع الإسلام وحده » انتهى .
وقال - رحمه الله - عن دخول الكفار جزيرة العرب للتجارة ( الموقع الرسمي على الانترنت , نور على الدرب , الولاء والبراء , التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء ) :
« لكن إذا قدموا لتجارة ثم يعودون , أو بيع حاجات على المسلمين , أو قدموا إلى ولي الأمر برسالة من رؤسائهم : فلا حرج في ذلك ؛ لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام , وكان بعض الكفار من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/368 ، لقاء 39 ، سؤال 1055 ) :
« أما قولـه - صلى الله عليه وسلم - ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) ؛ فالمعنى : لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب .
يعني - مثلاً - لا تُبنى الكنائس ، ولا يُنادى فيها بالناقوس ، وما أشبه ذلك .
وليس المعنى أنه لا يتديّن أحدٌ من الناس في نفسه ؛ بل المراد أنه لا يكون لهم كنائس أو معابد أو بـِـيـَـع كما للمسلمين مساجد .
وأما قوله ( لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ؛ فالمراد منها : السكنى .
وأما الأُجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا ؛ لأنهم ليسوا قاطنين بل سيخرجون .
وأما إبقاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر فيها ؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُبقهم إبقاءً مطلقاً عامّاً , بل قال : ( نقرّكم فيها ما شئنا ) ؛ يعني : إلى أمد . وهذا الأمد كان لانتهائه سببٌ وذلك في عهد عمر - رضي الله عنه - حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر وعلى الرجل الذي بات عنده ولم يوفوا بما عليهم فطردهم عمر - رضي الله عنه - » انتهى .
وقال - رحمه الله - لمّا سئل عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية ( فتاوى أركان الإسلام ، ص 187 ، سؤال 98 ) :
« . . . لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم بتلك الحاجة ؛ جائز بشرط ألاّ يُمنحوا إقامة مطلقة . . . » انتهى .
بيان أن دور آحاد الناس في الإخراج يختص بما تحت أيديهم من الصلاحية
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 2/451 ) :
« . . . ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر ,
وأن يجتهدوا مع ولي الأمر في :
§ عدم جلب المشركين ,
§ وعدم التعاقد معهم ,
§ وعدم استعمالهم في أي عمل ,
§ وأن يُستغنى عنهم بالعُمّال المسلمين ؛
فإن في ذلك كفاية » انتهى .
ولـه - رحمه الله - رسالة في تحذير المواطنين في الجزيرة العربية من استقدام غير المسلمين ختمها بقوله ( فتاواه 8/356 ) :
« فأوصي إخواني جميعاً في هذه الجزيرة بـ :
§ الحذر من استقدام الكفار من النصارى والهندوس وغيرهم ,
§ والتواصي بذلك ,
§ وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين . . . » انتهى .
بيان المنع من الافتيات على ولي الأمر فيما هو من صلاحياته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( فتاواه 28/69 ) :
« . . . وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » انتهى .
وقال في موضع آخر ( فتاواه 28/109 ) :
« . . . فإن المحتسب ليس له القتلُ والقطعُ » انتهى .
أقول :
يقصد - رحمه الله - أن إقامة الحدود ليست من صلاحيات المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
بيان أن المعاصي لا تبيح الخروج على ولي الأمر
تقدم نقل كلام :
§ الإمام النووي ,
§ والحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ؛
فراجعه في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب .
أبو عمار
2011-03-12, 12:38
الشبهة الخامسة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم أضاعوا أموال الدولة !
الرد على الشبهة
إن أمور الأموال ليست سبباً لمحبة أو بغض ولي الأمر ؛
فكما أنه لا يجوز السكوت عن الكافر ولو كان مُنعِماً على قومه بالدنيا ؛
فكذلك لا يسوغ الخروج على المسلم ولو ظلم في الأموال .
بل إنه قد ورد الذم الشديد على الذي يُعلِّق بيعته بالمال ؛
فإن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجيء من يستأثر بالمال
جاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا ؛ حتى تلقوني على الحوض » .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الاستئثار ( الفتح 13/11 ، تحت الحديث رقم : 7057 ) :
« . . . فبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه . . .
وأن الاستئثار للحظّ الدنيويّ إنما يقع بعده .
وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 1/219 ، ط الوطن ) :
« وفيه دليل على نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه أخبر بأمر وقع ,
فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال ؛
§ فنجدهم يأكلون إسرافاً ,
§ ويشربون إسرافاً ,
§ ويلبسون إسرافاً ,
§ ويسكنون إسرافاً ,
§ ويركبون إسرافاً ,
§ وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة .
ولكن هذا لا يعني أن ننزع يداً من طاعة , أو أن ننابذهم !
بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحقّ الذي علينا » انتهى .
بيان وجوب السمع والطاعة ولو استُؤثِر علينا في الدنيا
جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( م : 4731 - ن : 4165 ) :
« عليك السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك . ومنشطك ومكرهك . وأثَرَةٍ عليك » .
والأثرة تعني : الاستئثار بالدنيا ؛
قال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - ( النهاية 1/26 ) :
« . . . أراد أنه يُستأثَرُ عليكم ؛ فيُفضَّلُ غيرُكم في نصيبه من الفيء .
والاستئثار : الانفرادُ بالشيء » انتهى .
وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 428 ، تحت الحديث رقم : 4731 ) :
« . . . وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم .
أي :
اسمعوا وأطيعوا وإن اختصّ الأمراءُ بالدنيا ولم يوصلوكم حقّكم مما عندهم .
وهذه الأحاديث في الحثّ على السمع والطاعة في جميع الأحوال . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - تحت باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 439 ، تحت الحديث رقم : 4756 ) :
« تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله ؛
وحاصله :
الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى .
وقال الشيخ السندي - رحمه الله - ( حاشيته على سنن النسائي جزء 7 - 8 ، ص 157 ، تحت الحديث رقم : 4165 ) :
« . . . فالمراد : ( وعلى أثرةٍ علينا ) .
أي : بايَعَنا على أن نصبر وإن أُوثر غيرُنا علينا . . . » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات ؛ هل هي من الضرائب ؟ - بعد أن أفتى بتحريمها - ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك ,
ولنصبر ,
وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى .
بيان الو عيد الشديد على من يبايع لأجل الدنيا
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( خ : 7212 - م : 293 ) :
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ,
§ رجل على فضلِ ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ,
§ ورجل بايع رجلا بسلعةٍ بعد العصر فحلف لـه بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك ,
§ ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف » .
قال الحافظ ابن العربي المالكي - رحمه الله - ( العارضة 7/70 ، تحت الحديث رقم : 1595 ) :
« نصّ في :
§ الصبرِ على الأثرةِ ,
§ وتعظيمِ العقوبة لمن نكث لأجل منع العطاء » انتهى .
وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 1 – 2 ، ص 300 ، تحت الحديث رقم : 293 ) :
« . . . وأما مُبايع الإمام على الوجه المذكور فمُستحِقّ هذا الوعيد :
§ لغِشِّهِ المسلمينَ ,
§ وإمامَهُم ,
§ وتسبُّبه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته ,
لا سيما إن كان ممن يُقتدى به » انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/216 ) :
« والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛
فمن جعل مبايعته لمال يُعطاه دون ملاحظة المقصود فقد :
§ خسر خسراناً مبيناً ,
§ ودخل في الوعيد المذكور ,
§ وحاق به ؛ إن لم يتجاوز الله عنه » انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/16 ) :
« وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله : فأجره على الله , ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم : فماله في الآخرة من خلاق » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/503 ، حديث رقم : 1835 ، ط المصرية ) :
« فهذا الرجل بايع الإمام , لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين ,
إن أعطاه من المال وفى , وإن منعه لم يف ,
فيكون هذا الرجل - والعياذ بالله - :
§ متبعاً لهواه ,
§ غير متبع لهداه ,
§ ولا طاعة مولاه ,
§ بل هو بيعته على الهوى » انتهى .
يتبع إن شاء الله
tita_gas
2011-03-12, 12:46
http://www.saudinokia.com/vb/images/uploads/30283_180884744054498a95.gif
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJlWvDjpD0W6TxRrii6Dp1uHr0mZ5c5 pSEaq_tovu0qnKKjTzN4J4k9w
http://www.mooode.com/data/media/188/5a97_1.gif
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJlWvDjpD0W6TxRrii6Dp1uHr0mZ5c5 pSEaq_tovu0qnKKjTzN4J4k9w
حنين موحد
2011-03-12, 15:10
بارك الله فيك أخي
كتابك الذي تنقل منه كتاب جميل وفيه دحض للشبه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لكن قومي لا يعلمون
أبو عمار
2011-03-12, 22:08
بارك الله فيك أخي
كتابك الذي تنقل منه كتاب جميل وفيه دحض للشبه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لكن قومي لا يعلمون
و فيك بارك الله أخي الكريم .
أبو عمار
2011-03-12, 22:12
الشبهة السابعة :
تكفيرهم جميع الحكام بلا استثناء !
الرد على الشبهة من أربعة أوجه
الوجه الأول :
أنكم تُكفِّرون مِن الحكام مَن ليس بكافرٍ ؛ إذ إن الكثير من الأمور التي ينقمها البعض - هداهم الله - يظنّونها مكفِّرات ؛ وعند التحقيق لا تكون كذلك .
فلا نُسلم لكم بتكفير جميع حكام المسلمين .
الوجه الثاني :
أن التكفير لا ينبغي أن يصدر إلا من العلماء ؛
إذ لا يقبل التكفير من آحاد طلاب العلم فضلاً عن آحاد الناس .
وبالنظر لمن صرّح الراسخون في العلم بتكفيره نجدهم قلّةً إذا ما قُورن هذا بتعميم البعض - هداهم الله - التكفيرَ لجميع الحكام , أو لجميع الحكام العرب , أو لجميع حكام المنطقة الفلانية !
وما ذاك الإقلالُ من الراسخين إلا نتيجةً لفهمهم منهج أهل السنة والجماعة وتشرّبهم إياه ؛ وهذا يتّضح بالنظر لـ :
]الوجه الثالث :
أنه ليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً .
وهذا أصلٌ أصيلٌ راسخٌ عند أهل السنة والجماعة قاطبة . فالعمل قد يكون كفراً لكنْ قد يتخلّف التكفير عن بعض من وقع فيه لعدم استكمال شروط تكفير المعيَّن . وإن شئت فقل لوجود مانع يمنع من التكفير .
وقد تقدم تقرير هذا في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه .
وهنا السؤال لمن عمّم التكفير :
هل أقمتَ الحجة على كلّ هؤلاء الحكّام الذين كفّرتهم ؟
تالله إن هذا إن لم يكن مُحالاً لهو أخو المُحال .
الوجه الرابع :
أن الخروج على الحاكم الكافر ليس أمراً مطلقاً ؛ بل هو مشروطٌ بما يلي :
§ القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
§ عدم ترتُّب مفسدةٍ عُظمى .
§ إحلال مسلمٍ مكانه .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان أنه ليس كل ما يقال إنه مُكفِّر يكون كذلك
قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن بعض صور التعامل مع الكفار ( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) :
« . . . وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛
لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .
بيان أن التكفير لا ينبغي أن يصدر من كل أحد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/100 ) :
« . . . فإن تسليط الجُهّال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض , الذين يُكفِّرون أئمة المسلمين لِما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدّين » انتهى .
وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ولهذا فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورّعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم وأن يستمرّوا في طلب العلم حتى ينبُغُوا فيه وألاّ يغترّوا بأنفسهم ويعرفوا حقّ العلماء وأسبقيّتهم فيه . . . » انتهى .
بيان شروط الخروج على الحاكم الكافر
تقدم نقل كلام :
§ الحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
بيان أن لتكفير المُعيَّنِ شُروطاً [14]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 3/229 ) :
« هذا ؛ مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ؛ إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى ,
وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها - وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية - , وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية » انتهى .
ثم قال - رحمه الله - بعد ذلك ( فتاواه 3/230 ) :
« وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين , وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ؛ وهى مسألة الوعيد ؛ فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً . . . ) الآية ،
وكذلك سائر ما ورد : ( من فعل كذا فله كذا ) ؛ فإن هذه مطلقة عامة , وهى بمنزلة قول من قال من السلف : ( من قال كذا فهو كذا ) .
ثم الشخص المعين ؛ يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة .
والتكفير هو من الوعيد ؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة , وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها . وإن كان مخطئاً .
وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال : ( إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرّوني في اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ) ففعلوا به ذلك , فقال الله له : ما حملك على ما فعلت ؟
قال : ( خشيتك ) ؛ فغفر له .
فهذا رجل شك في قدرة الله , وفي إعادته إذا ذري , بل اعتقد أنه لا يعاد : وهذا كفر باتفاق المسلمين , لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر لـه بذلك . والمتأوّل - من أهل الاجتهاد - الحريص على متابعة الرسول : أولى بالمغفرة من مثل هذا » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة , وتبين لـه المحجة , ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . وإذا عُرف هذا ؛ فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .
وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به . . . » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) :
« كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .
فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل ؛ فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [15] ؛ فيُفرَّق بين : القول والقائل وبين الفعل والفاعل ,
قد تكون الفِعْلةُ فِسقاً ولا يفسُق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه , وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره , وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .
ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه ؛ لكنه لا يدري . فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام , قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه .
إذاً :
كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟
فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :
§ قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ,
§ أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى .
[/center]
هشام البرايجي
2011-03-13, 06:06
السلام عليكم
هناك ايضا رسالة لاحد الطلبة ولا شك انه اثني عليه وطلبوا منه نشرها .
عند أهل السنة والجماعة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه. " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿الشورى: ١١﴾"
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه اليقين، صلواتك ربي وسلامك عليه كل ما طلع الليل والنهار.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿الأحزاب: ٧٠ - ٧١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿آلعمران: ١٠٢﴾
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين.
المقدمة
من المسلمات التي لا خلاف فيها عند علماء السلف أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الخروج على الحاكم إذا كفر. ولكن الخلاف وقع في الخروج على الحاكم المسلم إذا جار أو فسق أو دعى إلى بدعة. وقد راق لحكام هذا الزمان أصحاب المذهب القائل بعدم الخروج، فقربوا أهله وجعلوهم على رأس المؤسسات الدينية ليكونوا السيف الذي يفتك بأهل الحق والدعاة الصادقين. فتجد هؤلاء العلماء رحماء لينون مع الحاكم الظالم المبدل لشرع الله وغلاظ أشداء مع المخالفين يصفونهم بأقذع الأوصاف. فعظم شأن هؤلاء العلماء، فأصبح ديدنهم الذب عن السلاطين المبدلين لشرع الله وأضفاء الشرعية على ولايتهم، حتى وصل الأمر عند هؤلاء العلماء أن جعلوا الخروج على الحاكم إذا كفر مسألة فيها نظر وتتعلق بالمصالح والمفاسد، ثم جعلوا القدرة شرط صحة لا يجوز الخروج إلا إذا تحققت، وادعوا الإجماع عند أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الحاكم إذا جار. ثم قالوا أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله المبدل لشرع الله ليس بكافر ليدخلوه في خانة الحاكم الجائر أو المبتدع، لينازعوا المخالف في مسألة الخروج عليه. فمن أهم مبررات علماء السلاطين بالقول بعدم الخروج على حكام عصرنا أنهم حكام جور، والخروج قد يؤدي إلى مفسدة ويؤثر على مصلحة الدعوة، ويصفون المخالف الذي يقول بالخروج على هؤلاء الحكام بالجهل والحماس والثورية والإنشائية. فواعجباه، أهم أكثر علماً بمصلحة الدعوة وعندهم حكمة أكثر من السلف الذين كانوا يرفضون تولي القضاء عند الحاكم الذي يحكم بالشرع لظلمه. ويصدعون بالحق ولا يثنيهم عن قول الحق السجن والتعذيب، فلا يقولوا مصلحة الدعوة تثنينا عن قول الحق. أفعلماء هذا الزمان أعلم أما أخلص أما أفهم من علماء السلف، فليجيبوا. فما أظن علماء عصرنا إلا مداهنون للحكام جبناء في قول الحق إلا من رحم ربي ممن ينتمي للطائفة المنصورة. فليقرؤا سيرة الإمام النابلسي[1] الذي سلخ جلده حياً ليعود عن قول الحق فما فعل. فوقف – رحمه الله - في وجه الحاكم العبيدي وقال الحق، وهذه قصته نسردها لعل عباد مصلحة الدعوة يعودوا لعبادة الله. قال الذهبي في ترجمة أبي بكر النابلسي: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عُبيد ،وصلبوه على السنة، سمعت الدارقطنَّي يذكره ويبكي، ويقول كان يقول، وهويُسلخ:{كَانَ ذَلَكَ فِي الكِتَابِ مَسْطُوراً}.
قال أبو الفرج بن الجوزي:أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ فقال له: بلغنا أنك قلت:إذا كان مع الرجل عشرة أسهم، وجب أن يرميَ في الروم سهماً،وفينا تسعة. قال:ما قلت هذا،بل قلت:إذا كان معه عشرةُ أسهم، وجب أن يرميكم بتسعة، وأن يرمي العاشر...فيكم أيضاً؛فإنكم غيرتم الملة،وقتلتم الصالحين،وادعيتم نور الإلهية، فشهَره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، وقال ابن الأكفاني: (سُلِخ ،وحُشِيَ تبناً-علف الماشية-،وصُلب)،وقيل: (سُلخ من مفرِقِ رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله، ويصبر حتى بلغ الصدر،فرحمه السلاخ، فوكزه بالسكين موضع قلبه، فقضى عليه،وقيل: ((لما سُلخ كان يُسمع من جسده قراءة القرآن))[2]، فرحم الله الإمام النابلسي رحمة واسعة.
وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى طائفتين. الأولى تذهب إلى عدم جواز الخروج على الحاكم الجائر، والآخرى تذهب إلى جواز الخروج على الحاكم الجائر. فالغاية من هذا البحث إثبات أن القول بالخروج على الحاكم الجائر من أقوال أهل السنة والجماعة وليس قول الخوارج أو البغاة. بل هناك من خرج على الحاكم الجائر من كبار الأئمة وأهل العلم من أمثال الحسين بن علي وعبدالله ابن الزبير – رضي الله عنهما – وسعيد ابن جبير وابن الأشعث – رحمهما الله – وكذلك النفس الزكية خرج على أبو جعفر المنصور. فكما هو واضح أن كبار أئمة أهل السنة قالوا بالخروج، وخرجوا على حكام الجور الذين إذا ما قورنوا بحكام اليوم لعدوا حكام عدل، لقد أقاموا الدين وقاموا بالجهاد وفتحوا البلاد، وعندما ظلموا خرج الأئمة عليهم.
يتالف هذا البحث من مقدمة ، ومبحثين، وخاتمة.
المبحث الأول : يتضمن ثلاثة مطالب: الأول: عقد الإمامة وإلتزامات الإمام اتجاه الأمة، والثاني: طاعة الإمام، والثالث: الأسباب التي ينعزل الإمام بها.
المبحث الثاني : يتضمن مطلبين الأول: أهل المذهب القائل بعدم الخروج على الحاكم الجائر. والثاني: أهل المذهب القائل بجواز أو وجوب الخروج على الحاكم الجائر.
الخاتمة : تدور حول الترجيح بين المذهبين وواقع حكام عصرنا وحكم الخروج عليهم.
المبحث الأول
يدور هذا المبحث حول كيفية عقد الإمامة، ووجوب طاعة الإمام وحدود الطاعة، وبما يعزل الإمام. وينقسم إلى ثلاثة مطالب: الأول: عقد الإمامة وإلتزامات الإمام اتجاه الأمة، والثاني: طاعة الإمام، والثالث: الأسباب التي ينعزل الإمام بها.
المطلب الأول: عقد الإمامة
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم، واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو الشرع[3].
وهناك شروط يجب أن تتوفر في أهل الإمامة، وكيفية انعقادها، كل هذا مذكور في كتب الفقه لمن أراد أن يعرفها، فهذا ليس موضع ذكرها.
ولكن هناك إلتزامات من أمور العامة يجب على الإمام أن يأديها ويعمل على إقامتها، لأن هذه الإلتزامات من مستحقات الرعية على الراعي ومن ضمن مسؤولياته، وهذا ثابت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ـ عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته"[4].
وتتلخص هذه الإلتزامات فيما يلي[5] :
1. حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من زلل.
2. تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.
3. حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس بالمعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس إو مال.
4. إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
5. تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً.
6. جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله.
7. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف.
8. تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
9. استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.
10. أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى:
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ص: ٢٦﴾
فإذا قام الإمام بحقوق الأمة التي ذكرت آنفاً، فقد أقام حق الله فيهم وبرأت ذمته أمام الله، فوجب على الأمة أن تؤدي الحقوق الواجبة عليها للإمام وهي السمع والطاعة والنصرة. فلو نظرت رحمك الله وتأملت في حال حكام هذا الزمان لوجدتهم لا يلتزمون بشيء مما ذكر آنفاً، فلا حفظوا ديناً، ولا نفذوا الأحكام، ولا حموا بيضة المسلمين بل أعانوا الكفار على احتلال بلاد المسلمين، ولا أقاموا الجهاد، بل هم أسوء من حكام الغرب الكافر، لأنهم لا تقوم سياستهم على الانحياز لشعوبهم بل يدأبون بالعمل ضد مصالح شعوبهم، ويعادونهم، فتجد أحدهم منذ أن يحكم حتى يهلك وهو متبع أسياده الأمريكان والأنجليز. فوالله إنهم في ميزان الشيطان جواسيس وخونة، فلا هم أقاموا ديناً ولا أقاموا دنيا.
المطلب الثاني: طاعة الأمام وحدودها
فلقد فرض الله علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأمراء والعلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه، وثبت ذلك في كتاب الله، بقوله سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النساء: ٥٩﴾"، وعلى لسان رسوله صلى الله علية وسلم قال: " من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني "[6] . فطاعة الإمام واجبة ما أقام الدين ولم يأمر بمعصية، وعلى المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"[7]. وروى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذعلينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان[8]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع " . قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال " لا ما صلوا " [9]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم " . قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال " لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة "[10] . الواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة الإمام مقيدة بإقامة الصلاة أي إقامة الدين، وأن لا نرى كفراً بواحاً فيه من الله برهان. فإن لم يقم الدين وأظهر الكفر البواح، فلا سمع ولا طاعة.
فإذاً،لا طاعة للإمام إذا أمر بمعصية أو إذا لم يقم الدين. فإذا طبقت هذه القاعدة على حكام عصرنا (مع إيماننا الكامل بأنهم كفار خارجون عن ملة الإسلام لتبديلهم شرع الله وموالاتهم أعداء الإسلام وتمكين الأعداء من رقاب المسلمين، فما تركوا باباً من أبواب الكفر إلا وولجوا فيه ولا ناقضاُ من نواقض الإسلام العشر إلا وفعلوه، ولكن محاججة لمرجئة العصر الذين يقولون عنهم حكام جور وواجب طاعتهم)، فما يأمرون إلا بمعصية ولا يقيمون إلا دين الغرب الملحد ودين ماركس ودين إليزابيث. فها هم نحوا شريعة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكمون بشريعة ياسق العصر، دساتير الانحلال والانحطاط، ويجبرون المسلمين على التحاكم إليها، وينشرون الرذيلة ويعيثون في الأرض الفساد. فقل لي بربك، هل هناك معصية أكبر من إجبار الناس على التحاكم إلى شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نطيع من بدل الدين وأهلك الحرث والنسل، كيف نطيع من ينصر الكفار على المسلمين في العراق وأفغانستان وتسبب في قتل أكثر من مليون طفل عراقي بمساعدة الكفار في فرض الحصار على العراق إبان التسعينيات من القرن الماضي، وسمح للطائرات الأمريكية بالانطلاق من أرضه لضرب المسلمين بأفغانستان، ولقد أنكر شيخنا الإمام حمود بن عقلاء الشعيبي على حكام الجزيرة هذا الفعل، فاستدعاه جهاز الأمن للتحقيق فلم يلبث بعدها إلا أياماً معدودة ثم توفاه الله، والراجح مقتولاً على أيدي طاغوت الجزيرة مسموماً كما شهد بهذا ثقات. قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿الإسراء: ٣٣﴾ . وعن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم"[11]، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار"[12] ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله "[13]. فلا سمع ولا طاعة لمثل هؤلاء الطواغيت. لأن الطاعة لهم تكريساً للظلم والرضى به، وهذا خلاف لدعوة الإسلام التي جاءت لرفع الظلم وتحرير الناس من الاستبداد والاستعباد وتكريس العدل، وليقوم الناس بالقسط، قال تعالى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿الحديد: ٢٥﴾ .
المطلب الثالث: بما يعزل الإمام
فالمقصود من الإمامة كما ذكرالماوردي من إلتزامات الإمام (انظر ص 4) حفظ الدين على أصوله المستقرة، وإقامة الحدود وتحكيم الشرع، والجهاد في سبيل الله. فلا تصح بيعة الإمام إلا إذا قام بهذه الإلتزامات وحرص على تنفيذها، لإن إمامته لا تصح إلا إذا بايع الأمة على القيام بهذه الإلتزامات وإلا وجب خلعه بالإجماع. وقد يعزل الإمام لأسباب كثيرة قد ذكرها الأئمة في كتب الفقه والآثر. قال الماوردي: وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة (هذه الحقوق ذكرت في المطلب السابق) فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله. والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان:
أحدهما: جرح في عدالته.
والثاني: نقص في بدنه.
فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. والثاني: ما تعلق فيه بشبهة.
فأما الأول منهما: فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات، وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد.
وأما الثاني منهما: فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق، فقد اختلف العلماء فيها. فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل. وقال كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة.
وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: نقص الحواس، والثاني: نقص الأعضاء، والثالث: نقص التصرف[14]. وهناك تفصيل لكل قسم من الأقسام الثلاثة ليس هذا موضع ذكرها لأنها ليست محل البحث ومخافة أن يطول المقام.
وقال العلائي [15] – رحمه الله - في ( المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب ) : " الإمام الأعظم إذا طرأ فسقُه ، فيه ثلاثة أوجُهٍ : أحدها : أنه ينعزل ، وصححه في البيان .الثاني : لا ينعزل ، وصححه كثيرون ، لما في إبطال ولايتِه من اضطراب الأحوال . الثالث : إنْ أمكنَ استتابَتُه أو تقويمُ أَوَدِهِ ، لَم يُخلع ، وإنْ لَم يمكن ذلك ، خُلِعَ " [16].
وقال القاضي عياض – رحمه الله - لا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً، وحكاه عن القاضي عياض النفيس العلوي[17].
وكذلك ذكر الإمام القرطبي – رحمه الله – في تفسير قول الله تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿الحجرات: ٦﴾ " فبعد أن ذكر عدة مسائل حول هذه الآية، ثم ذكر قول ابن العربي، حيث قال " قَال ابن العربي : ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين. وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم، ولا استطيعت إزالتهم صُلي معهم ووراءهم ، كما قال عثمان : الصلاة أحسن ما يفعل الناس ، فإذا أحسنوا فإحسن ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم . ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله ، ومنهم من كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول، فلا ينبغي لأحَدٍ أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة، ولكن يعيد سراً في نفسه، ولا يؤثر ذلك عند غيره." [18]
وكذلك لا يكون الظالم إماماً كما ذكر الجصاص في تفسير آية : وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ١٢٤﴾ . وقد روي عن السدي في قوله تعالى : ** لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } أ نه النبوةَ . وعن مجَاهد : أنه أَراد أن الظالم لا يكون إمامًا ، وعن ابن عباس أَنَّه قَال : " لا يلزم الوفَاء بعهد الظالم ، فإِذا عقد عليك في ظلم فَانقضه " . وقَال الحسن : " ليس لهم عند اللَّه عهد يعطيهم عليه خيرًا في الآخرة " [19].
فكما هو واضح من كلام الأئمة أنه لا تنعقد الإمامة لفاسق وإذا طرأ عليه الفسق وجب خلعه. فهذا دليل واضح على عدم جواز انعقاد الإمامة لحكام عصرنا لأن فسقهم لا يخفى إلا على أعمى البصر والبصيرة، فوجب خلعهم بقول الأئمة وتنصيب إماماً عادلاً متى أمكن ذلك. لأن خطر بقاء هؤلاء الحكام على الدين شديد، وكلما طال بقاؤهم، زاد هدم الدين، واستشرى الفساد وترسخ الباطل وضعف الحق.
المبحث الثاني
يتضمن مطلبين، الأول: أهل المذهب القائل بعدم الخروج على الحاكم الجائر. والثاني: أهل المذهب القائل بجواز أو وجوب الخروج على الحاكم الجائر.
المطلب الأول: أهل المذهب القائل بعدم الخروج على الحاكم الجائر
عمدة أهل هذا المذهب من العلماء والأئمة، هي قوله سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النساء: ٥٩﴾"، والأحاديث النبوية التي ذكرت في هذا الباب في كتب الحديث ومنها: عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذعلينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان[20] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع " . قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال " لا ما صلوا " [21].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم " . قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال " لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة" [22].
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال " نعم ". قلت هل وراء ذلك الشر خير قال " نعم " . قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال " نعم " . قلت كيف، قال " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداى ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس " . قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال " تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " [23].
ننتقل إلى ذكر أقوال العلماء الذين قالوا بعدم جواز الخروج على الحاكم الجائر.
يعتبر الحنابلة على رأس أهل هذا المذهب والمشهور من قولهم هو بعدم جوازالخروج على الحاكم الجائر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة[24] .
وقال ايضاً - رحمه الله - : وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛ كما كان عبد الله ابن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد ، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. وكذلك قال - رحمه الله - : ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل [25].
فأهل العلم قد نصحوا الحسين - رضي الله عنه - مخافة أن يقتل، ولو كانوا يرون الخروج حرام قطعاً لذكروا له الدليل وأمروه بعدم الخروج، ولكن كانت نصيحة يريدون منها المصلحة حسب ما رأوها، وأما الحسين - رضي الله عنه – قرر الخروج لظنه أن المصلحة في الخروج.
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمّتنا ولا ولاة أمرنا و إن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضةً ، ما لم يأمروا بمعصيةٍ ، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة [26]. وهذا لا يمثل رأي الأحناف لأنه المشهور من مذهب أبو حنيفة الخروج على أئمة الجور، وقد رد الإمام الجصاص على الطحاوي في هذه المسألة، يقول الإمام الجصاص وهومن أئمة المذهب الحنفي، وقد توفي بعد الإمام الطحاوي بحوالي خمسين عاماً : وكان مذهبه رحمه الله ( أي الإمام أبي حنيفة) مشهوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور [27] ( وسنذكر كلام الجصاص كاملاً في المطلب القادم إن شاء الله) . فمن أين للطحاوي – رحمه الله – هذه العقيدة التي خالف بها عقيدة إمام المذهب أبي حنيفة وما الشيء الذي جعله يخالف إمام المذهب.
قال أبي الحسن الأشعري: و يرون الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح و أن لايخرجوا عليهم بالسيف [28].
وقال الإمام البزدوي : إذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة ، ولا يجوز الخروج عليه لأنّ في الخروج إثارة الفتن و الفساد في العالم [29].
قال الباقلاني: بعدما ذكر فسق الإمام و ظلمه بغصب الأموال ، و ضرب الأبشار ، و تناول النفوس المحرّمة ، و تضييع الحقوق ، و تعطيل الحدود. لاينخلع بهذه الامور ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب و عظه و تخويفه ، و ترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي الله [30].
قال الإمام النووي رحمه الله : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه " [31].
وكذلك نقل ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم: فقال: قال ابن بطال: " وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء" [32].
وكلام النووي وابن حجر – رحمهما الله - في دعوى الإجماع رد عليه بعض أهل العلم وأستنكروه، منهم بن حزم وغيره، وكيف وقع الإجماع بعد الصحابة وكثيراُ من أهل العلم لم يقل بانعقاد الإجماع بعد الصحابة ومهنم الإمام أحمد ابن حنبل حيث قال من ادعى الإجماع فقد كذب.
وكذلك استدل أهل هذا المذهب بالمفسدة المترتبة على الخروج من إراقة الدماء، واستبدال الأمن بالخوف، والفساد في الأرض، فقالوا هذه الأمور أعظم من الصبر على جور الحاكم. وكذلك استدلوا بعبارات لبعض الصحابة في إنكار قيام الحسين رضي الله عنهم أجمعين على يزيد.
قال ابن كثير - رحمه الله -عن خروج الحسين - رضي الله عنه -: ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك ، وحذروه منه ، وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق ، وأمروه بالمقام بمكة ، وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم [33].
وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال ، فقال : أين تريد ، قال : العراق ، وهذه كتبهم وبيعتهم ، فقال لـه ابن عمر : لا تذهب ، فأبى، فقال ابن عمر : إنّي محدثك حديثاً : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا ، وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يليها أحدٌ منكم أبداً ، فأبى أن يرجع ، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل .وقال سعيد بن ميناء سمعت عجّل حسين - رضي الله عنه - قدره والله ، ولو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني .
وجاءه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال: يا أبا عبد الله ؛ إني لكم ناصح ، وإنّي عليكم مشفق ، وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج إليهم ، فإنّي سمعت أباك - رضي الله عنه - يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملّوني وأبغضوني .
وقال عبد الله بن مطيع العدوي - رضي الله عنه - : إنّي فداك وأبي وأمي ؛ فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق ، فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولاً .
وكما هو واضح من عبارات الصحابة أنهم لم ينهوا الحسين – رضي الله عنه - عن الخروج لعدم جواز الخروج، ولكن خوفاُ عليه من القتل، ولمعرفتهم بخيانة أهل الكوفة وأنهم ليسوا أهل نصرة. ولا حجة لسدنة حكام عصرنا بهذا الأقوال للنهي عن الخروج على أسيادهم. لأن الصحابة أرادوا مصلحة الحسين ومصلحة المسلمين، والدين كان قائماً والجهاد نافذاً، فرؤا أن مقتل الحسين مفسدة. أما الأمرمع حكام عصرنا مختلف تماماً، فليس هناك أي مصلحة في عدم الخروج عليهم، فالدين قد هدم والشريعة قد نحيت، وهل هناك مفسدة أعظم من هدم الدين وإكراه المسلمين على التحاكم إلى القوانيين الوضعية وشريعة الغرب الملحد. والضروريات الخمس قد وضعت لحفظ الدين، فإذا الدين لم يحفظ فالدم الدم والهدم الهدم حتى يقام الدين وتحكم الشريعة.
قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقاً وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهادهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على الأحاديث حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باع على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله، فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود[34].
والواضح من كلام الشوكاني – رحمه الله - أنه لا يخطئ الإمام الحسين بخروجه على يزيد وقد أغلظ على من قال بهذا ووصفهم بالجمود على الأحاديث، وهذا يدل على أن المسألة ليست محسومة بعدم الجواز، بل هي اجتهادية وإن الأحاديث حمالة لأكثر من وجه، وأن من خرج من السلف، قد فعلوا ذلك باجتهادهم ولو كانت الأحاديث قطعية الدلالة لنزلوا عند حكم الله ورسوله لأنهم كما وصفهم الشوكاني أنهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله.
المطلب الثاني: أهل المذهب القائل بجواز الخروج على الحاكم الجائر
قال ابن المبارك رحمه الله:
وهل أفسد الدين إلا الملوكُ وأحبار سوء ورهبانها
قبل عرض أقوال العلماء القائلين بجواز الخروج على الحاكم الجائر لا بد من التعريف بالبغاة وذكر الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم. فلا يمكن لأحد كائن من كان أن يسمي الخارج على الحاكم الظالم الجائر باغياُ، لأن البغاة لا بد أن تتوفرفيهم شروط قد وضعها العلماء .
قال النوويُّ رحمه اللهُ : " الباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالفُ لإمامِ العدلِ ، الخارجُ عن طاعته بامتناعهِ من أداءِ واجبٍ عليه أو غيرِه . أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى الكلفة، ببذل مال، وإعداد رجال، ونصب قتال "[35] .
فالبغاة لا بد أن تتوفر فيهم أربعة شروط [36] :
1. الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم.
2. أن يكون الخروج من جماعة قوية، لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة، إلى إعداد رجال
ومال وقتال، فإن لم تكن لهم قوة ، فإن كانوا أفراداً، أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم، فليسوا ببغاة، لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة .
3. أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام ، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محاربين، لا بغاة.
4. أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدراً لقوتهم، لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها.
وقال الخليلُ بنُ إسحاق المالكي في مختصره : الباغيةُ : فرقةٌ خالفت الإمام بمنع حق ، أو لقلعِه ، فللعدلِ قتالهم وإِن تأولوا . انتهى
بعد أن استقر لدينا من هم البغاة، ننتقل إلى ذكر أقوال الأئمة والعلماء القائلين بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف لأن الخروج على الحاكم الجائر أو المبتدع فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لقد اجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بدون خلاف من أحد يعتد بخلافه لقول الله سبحانه وتعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿آلعمران: ١٠٤﴾. ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس بعد ذلك من الإيمان شيء" [37]. ولكن اختلفوا في كيفية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر أتكون بالقلب واللسان فقط أو تكون كذلك باليد وسل السيوف .
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ". وقد ورد " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" [38].
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " [39]. قال ابن رجب معلق على هذا الحديث : " وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد " [40].
وقال ابن حزم – رحمه الله – عن القائلين أن الكيفية تكون بالقلب واللسان، قد وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل إذا قام عليه فاسق، وقد روى ابن حزم عن ابن عمر أنه قال لا أدري من هي الباغية؟ ولو علمتها ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها. وكذلك قال رحمه الله إنّ سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك [41].
والآن ننتقل لذكر أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر.
فلنبدأ بذكر مذهب سيد الفقهاء أبي حنيفة – رحمه الله - : فالمشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. وننقل ما ذكر الإمام الجصاص – رحمه الله – عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد رد الإمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج على أئمة الجور وقولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال: "وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق" [42]. وفي هذا رد على الإمام الطحاوي من إمام حنفي من كبار أئمة المذهب الحنفي.
ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:" وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه " [43].
وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: " وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك " . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة " [44].
وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة واضح جلي أنّ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المبتدع أفضل من قتال الكفارالأصليين.
وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، حيث قال: " وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين يأْخذون أَرزاقهم من أَيدي هؤلاء الظلمة ، لا على أَنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم ، وإِنما كانوا يأْخذونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجهَ الحجاج بالسيف ، وخرج عليه من القرَاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثمَ بالبصرة ثمَ بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم " [45].
كذلك حين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الدولة الأموية في زمن ولاية الحجاج الظالمة وقف إلى جانبه آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى وأبي البختري، ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّاء (يعني العلماء والفقهاء) وقفت معه ولم يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز، والخطب التي ألقاها هؤلاء الفقهاء أمام جيش بن الأشعث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال بن أبي ليلى: " أيها المؤمنون إنّه من رأى عُدْواناً يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونُور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه ". وقال الشعبي: " يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج في قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار". وقال سعيد بن جبير: " قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة " [46].
أما نجم العلماء ومفتي المدينة الإمام مالك فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج سنة 145هـ، فقيل له : " فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته " [47].
وقد أفتى الإمام مالك - رحمه الله - للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك .[48].
وقد ذكر ابن العربي أقوال علماء المالكية : " إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ". [49]
وكذلك قال ابن العربي : " وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿الإسراء: ٥﴾ ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف "[50].
وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : " من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ".[51]
والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله .[52]
وقد نقل العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله - في هذه المسألة كلاماً نفيساً لأئمة السلف في رده على الروافض في كتابه العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم.
ومن هذه الآراء التي نقلها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني : " قال القاضي عياض : ( لو طَرَأَ عليه كفرٌ ، أو تغييرٌ للشرع ، أو بدعةٌ ، خرج عن حكم الولاية ، وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، ونصب إمام عادل إِن أمكنهم ذلك ، فإن لَم يقع ذلك إلا لطائفة ، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب على المبتدع القيام إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه ، فإن تحققوا العجز ، لَم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنةٌ وحرب (صحيح مسلم شرح النووي 12\229) . انتهى
وقال ابنُ بطال : وقد أجمع الفقهاءعلى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأنصف المظلوم غالباً ، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه لِمَا في ذلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. (الفتح).
وفي كلام ابن بطال ما يدل بمفهومه على جواز الخروج وعدمه ، لأنه قال : إن طاعته خيرٌ من الخروج عليه .. ولو كان الخروجُ حراماً قطعاً والطاعةُ واجبةً قطعاً ، لَم يقل : إن الطاعة خيرٌ من الخروج .
قال ابن عبد البر- رحمه الله - في ( الاستيعاب ) : واختلفَ الناس في معنى قوله : وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه .
فقال قوم : هم أهل العدل والفضل والدينِ ، وهؤلاء لا ينازَعُون ، لأنهم أهل الأمر على الحقيقة .
وقال أهل الفقه : إنما يكون الاختيار في بدء الأمر ، ولكن الجائر من الأئمة إذا أقامَ الجهاد والجمعةَ والأعياد ، سكنت له الدهماء ، وأنصف بعضها من بعض في تظالُمها ، لم تجب منازعته ، ولا الخروج عليه ، لأنَّ في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقةَ الدماء ، وشنَّ الغارات ، والفساد في الأرض ، وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه ، والنظر يشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك ، وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكرٍ ، فلا يطاع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ) ، قال اللهُ تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. انتهى
فإذا عرفت هذا ، تبيّن لك أنهم لا يعيبون على مَن خرج على الظلمة ، لأن جوازه منصوص عليه في كتب فقههم ، ولو كان محرماً عندهم قطعاً ، لم يختلفوا فيه ، ويجعلوه أحد الوجوه في مذهبهم الذي يحل للمفتي أن يفتي به ، وللمستفتي أن يعمل به ، كما أنه ليس لهم وجه في جواز شيءٍ من الكبائر ، ولا شك أن كل مسألةٍ لهم فيها قولان أو وجهان أنهم لا يحرمونَ فعل أحدهما ، ولا يجرحون من فعله مستحلاً له ، ولا يفسقونه بذلك ، وهذا يعرفه المبتدئ في العلم ، كيف المنتهي ؟!
فصل في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه ، وعظمت المفسدة بولايته ، مثل يزيد والحجاج ، فلم يقل أحد ممن يعتد به بإمامة من هذا حاله ، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم ، فقد نصوا على بيان مرادهم ، وخصوا عمومَ الفاظهم ، ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم .
قال إمام مذهب الشافعية الجويني - وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى . انتهى
قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى
وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماع في هذه المسألة : القاضي عياض المالكي ، فقال : وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . انتهى
احتج البعض على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً ، وقصره الآخرون على من فحش ظلمه وغير الشرعَ ، ولَم يقل أحد منهم : إن يزيد مصيب ، والحسين باغٍ .. ولا أعلم لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين رضي الله عنه ، ومن ادّعى ذلك على مسلم ، لَم يصدق ، ومَن صح ذلك عنه ، فليس من الإسلام في شيءٍ " [53]. انتهى
وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة. فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه.
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً.
يتبع
مقال التكفيري أبو قدامة الفلسطيني الذي جمع فيه أقوال كل رؤوس الخروج والتكفير كعلي بلحاج وأبو قتادة الفلسطيني الكلب الذي أحل دماء الجزائريين، وإمام التكفيريين سيد قطب رحمه الله، فأنت تنشرين في مذهب الخوارج بدون أن تشعرين، نسأل الله السلامة
حنين موحد
2011-03-13, 09:33
[quote=هشام البرايجي;5272409]
مقال التكفيري أبي قدامة الذي جمع فيه أقوال كل رؤوس الخروج والتكفير كعلي بلحاج وأبو قتادة الفلسطيني الكلب الذي أحل دماء الجزائريين، وإمام التكفيريين سيد قطب رحمه الله، فأنت تنشرين في مذهب الخوارج بدون أن تشعرين، نسأل الله السلام
اوي مقال بروؤس الفتنة لماذا تمدحون ذاك الطاغية وتستميتون في الحجج والاعذار له والآخرين تصفوهم بكل انواع الشتائم من احل دماء الجزائر ماذا تعرف عن خفايا النظام من الذي قتل وسفك وعاهد على انتخاب نزيهة ثم نقض لا يهمني نظام ولا تكفيري ولا هم خوارج لانهم لم يسمعوك لتعجز حتى على مناظرتهم لعلمهم وحماسهم الشديد لكن كلامهم منطقي وهم على ما اظن ليسو في بذخ ولا في نعيم الدنيا ولا قصورها وملاذاتها حتى تقول عنهم هذا لقد اتى بالحجة وهي واضحة وضوح الشمس والفتنة ساهم فيها الجميع بدون استثناء ونعرف كلنا من ورائها ولا داعي لذر الرماد في العيون.وهنا ينتهي كلامي نهائيا وهذا هو راي الراجح والله يسهل على الجميع وكل واحد ورايه وترجبحه وميوله ..السلام عليكم
ولماذا شاركوا في الانتخابات مع أنها نظام كافر
هل الغاية تبرر الوسيلة ؟ انه نفس منهج الاخوان وهو مستوحى من اليهودي مكيافيلي
حنين موحد
2011-03-13, 09:38
مقال التكفيري أبو قدامة الفلسطيني الذي جمع فيه أقوال كل رؤوس الخروج والتكفير كعلي بلحاج وأبو قتادة الفلسطيني الكلب الذي أحل دماء الجزائريين، وإمام التكفيريين سيد قطب رحمه الله، فأنت تنشرين في مذهب الخوارج بدون أن تشعرين، نسأل الله السلامة
ربما علي بلحاج والمقدسي هما الطائفة الناجية ؟
وهو لا يتورعون في إيجاد أي شيئ من الكلام يؤيد مذهبهم إلا واستدلوا به ولو كان من كتب الرافضة
يا أخت قلت لك أين توجد مقالة عمر التي يقول فيها أن يقوموه بالسيف ؟
لقاء الجنة
2011-03-13, 12:32
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/27517/32084/407634.gif
جواهر الجزائرية
2011-03-13, 13:29
السلام عليكم
من اليوم لن اتدخل في هذه المواضيع او اتطرق لها وكل على رايه وقناعته إن أسأت لاي احد فيكم بكلمة او شئ آخر سامحوني وآسفة .
لكن لا اريد أن يطردوني مرة اخرى .
تجاوزت حدودي وقلت ماقلت .
لذا اعذروني ليس ضعفا بل خوفا على عضويتي لذا ....السلام عليكم.
علي الجزائري
2011-03-13, 14:14
السلام عليكم
من اليوم لن اتدخل في هذه المواضيع او اتطرق لها وكل على رايه وقناعته إن أسأت لاي احد فيكم بكلمة او شئ آخر سامحوني وآسفة .
لكن لا اريد أن يطردوني مرة اخرى .
تجاوزت حدودي وقلت ماقلت .
لذا اعذروني ليس ضعفا بل خوفا على عضويتي لذا ....السلام عليكم.
تأخّرتِ كثيرا في اتخاذ قرارك هذا غير أنه عليك التوبة و الاستغفار
فالذود عن شرع الله تعالى ليس بالحماسة و العاطفة و الهوى
إنما بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ...
حكامنا بشر و مسلمون هم يظلمون كما نظلم أنفسنا و أهلينا و غيرنا
هم يعصون الله تعالى تماما كما نعصي ربنا ..
لقد حرّم الله عليهم الظلم و الجور و الفسق و العصيان كما حرّم علينا
أن نخرج عليهم ما داموا مسلمين مقرّين بالاسلام في بلادنا
و واجبنا مناصحتهم لا التشهير بهم ...
القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=536631)
أصلحنا الله و إياكم
هشام البرايجي
2011-03-13, 17:05
السلام عليكم
من اليوم لن اتدخل في هذه المواضيع او اتطرق لها وكل على رايه وقناعته إن أسأت لاي احد فيكم بكلمة او شئ آخر سامحوني وآسفة .
لكن لا اريد أن يطردوني مرة اخرى .
تجاوزت حدودي وقلت ماقلت .
لذا اعذروني ليس ضعفا بل خوفا على عضويتي لذا ....السلام عليكم.
من اليوم لن اتدخل في هذه المواضيع او اتطرق لها وكل على رايه وقناعته إن أسأت لاي احد فيكم بكلمة او شئ آخر سامحوني وآسفة
بل يجب عليك المشاركة في هذه المواضيع والبحث عن الحق لتصحيح معلوماتك وعليك بمواقع العلماء لا مواقع الارهاب، وعليك بمنتديات يشارك فيها المشايخ وطلبة العلم لا مواقع مثل الذي نقلتي منه المقال السابق الذي يعج بأسماء ساهمت في إراقة دماء المسلمين بفتاها وإليك بعض المواقع التي أتمنى أن ترجعي إليها لتصحيح رأيك وقناعتك في الخروج على ولي الأمر الظالم والجائر، فأرجو أن تتصفحي هذه المواقع وبإذن الله ستجين الحق الذي غب عنك، وتذهب عنك هذه الأفكار التي تتطبق تماما مع ما يعتقده بن لادن والظواهري :
مواقع العلماء والمشايخ من طلبة العلم
موقع سماحة الشيخ العلاَّمة عبد العزيز بن باز
http://www.binbaz.org.sa/default.asp
موقع الشيخ المحدث العلاَّمة محمد ناصر الدين الألباني
http://www.alalbany.net/
موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين
http://www.binothaimeen.com/
موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة مقبل بن هادي الوادعي
http://www.muqbel.net/
موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد أمان الجامي
http://www.aljami.net/
موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة صالح بن فوزان آل فوزان
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Home/tabid/36/Default.aspx
موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة ربيع بن هادي المدخلي
http://www.rabee.net/
موقع الشيخ العلاَّمة مُحدث الجنوب أحمد بن يحيي النجمي ( الدعوة السلفية بصامطة )
http://www.njza.net/
موقع الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله
http://shrajhi.com/
موقع مكتبة فضيلة الشيخ صالح السُحيمي حفظه الله
http://www.alsoheemy.net/
موقع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ( باللغة الإنجليزية )
http://www.ubayd.co.uk/
موقع الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله
http://www.burjes.com/
موقع فضيلة الشيخ يحيي بن علي الحجوري
http://www.sh-yahia.com/
موقع الشيخ أبي عمر أسامة العُتيْبي
http://www.otiby.net/
موقع الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله
http://www.rslan.com/
موقع الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
http://www.ferkous.com/rep/index.php
موقع الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله
http://www.sh-emam.com/
موقع الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله
http://www.saad-alhusayen.com/
موقع الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله
http://shkhalid.com/
موقع الشيخ إبراهيم بن عبد الله المطلق حفظه الله
http://www.al-mutlaq.net/
موقع الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله
http://www.aldhafiri.net/home/
موقع الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار حفظه الله
http://www.mandakar.com/
موقع الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله
http://203.29.26.6/web/index.php
منتديات وشبكات سلفية
منابر الدعوة السلفية
http://www.salaficall.net/vb
شبكة سحاب السلفية
http://www.sahab.net/
شبكة البيّنة السلفية
http://www.bayenahsalaf.com/vb/
منتديات الآجري السلفية
http://www.ajurry.com/vb/
منتديات سلف مصر
http://www.salafmasr.com/vb
منتديات البيضاء السلفية
http://www.albaidha.net/vb
مواقع سلفية متفرّقة
شبكة الحاسوب السلفية
http://www.salafsoft.com/
موقع لا للإرهاب
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/
موسوعة الفتاوى الصوتية للألباني رحمه الله
http://www.fatawa-alalbany.com/
موقع زاد السلفي في الفتاوى
http://z-salafi.com/v2/action
موقع البحث في تخريجات الألباني رحمه الله
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp
موسوعة الفتاوى
http://fatwa1.com/1/
موقع صحيح مسلم باللغة الإنجليزية
http://www.sahihmuslim.com/sps/smm/
موقع صحيح البخاري باللغة الإنجليزية
http://www.sahihalbukhari.com/sps/sbk/
أبو عمار
2011-03-13, 18:25
]الشبهة السابعة :
تجويزهم الخروج على الحاكم الفاسق !
الرد على الشبهة[/color]
قد انعقد الإجماع ، واستقرّ على : تحريم الخروج على الحاكم الفاسق ؛
ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه ولو ظهر منه الظلم والفسق والعدوان , ما لم يصل للحدّ المبيح للخروج وهو : الكفر .
فائدة مهمة :
قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 واللفظ له ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا :
أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ، ومكرهنا ، وعسرنا ، ويسرنا ، وأثَرَةٍ علينا ، وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » .
ففي هذا الحديث التصريح بعدم جواز الخروج على الحاكم إلا بقيد الكفر الصريح ، وهذا ما قررت الإجماع عليه في الأصل الثاني من الأصول التي في أول الكتاب ؛
لكن جاءت نصوص أخرى يوهم - ظاهرها - تجويز الخروج على الحاكم العاصي الذي لم يقع في الكفر ، وهو ما يتعارض مع حديث عبادة - رضي الله عنه - المُجْمَع على دلالته !
وسأستعرض أظهر هذه النصوص - وهي ثلاثة - لتوجيه دلالاتها توجيهاً علمياً ،
فأقول مستعيناً بالله :
النصّ الأول :
رواية لحديث عبادة - رضي الله عنه - أخرجها ابن حبان - رحمه الله - ( 4566 ) :
بلفظ : « إلا أن تروا معصيةً لله بواحاً » ؛
فظاهر هذه الرواية يوهم جواز الخروج إذا أمر بالمعصية !
الجواب :
لا حجة فيها على جواز الخروج على الحاكم غير الكافر من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول :
أن لفظ الصحيحين « كفراً بواحاً » ؛
وقد قرر الحاكم - رحمه الله - أن الحديث إن كان في الصحيحين وجاءت في غيرهما زيادة فهي ضعيفة ,
فـ - على أقلّ تقدير - يجب النظر في ثبوت هذه الزيادة .
وليس لأحد أن يقول أنها ( ليست زيادة ؛ لأنها إبدال لفظٍ بلفظ ) ! وذلك أن الزيادة قد تكون لفظية - كما هو معلوم - , وقد تكون معنوية - كما في هذا المثال - .
الوجه الثاني :
أنه يجب تفسير ( المعصية ) - هنا - بالكفر ؛ فالكفر يصح أن يسمّى معصيةً ؛ لأن اسم المعصية يشمله . والموجب لهذا التفسير أمران :
§ الإجماع المستقرّ على منع الخروج إلا في حالة الكفر .
§ الأحاديث الأخرى المانعة من الخروج على الحاكم ولو عصى .
الوجه الثالث - وهو وجه قويّ دقيقٌ - :
أن الحديث الذي فيه ( الكفر ) سيق في غير مساق الحديث الذي فيه ( المعصية ) .
فحديث « كفراً بواحاً » جاء جواباً على السؤال عن مشروعية المنابذة ( الخروج ) .
وحديث « معصيةً لله بواحاً » جاء تقريراً لعدم الطاعة في المعصية .
فالمعنى :
لا تخرجوا إلا إن رأيتم الكفر البواح .
ولا تطيعوا إن أمرتم بالمعصية .
ومعلومٌ أن النهي عن الطاعة في المعصية لا يلزم منه تجويز الخروج ؛ إذ غايته : ألاّ يطاع في تلك المعصية فحسب .
ومما يُجلِّي هذا : تأمل اللفظين :
فالرواية الأولى :
( . . . وألاّ ننازع الأمر أهله , قال : « إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان» ) ، وهو ما أخرجه : البخاري ومسلم - رحمهما الله - .
والرواية الثانية :
« اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرةٍ عليك , وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ؛ إلا أن تكون معصيةً لله بواحاً » ، وهو ما أخرجه : ابن حبان - رحمه الله - .
أقول :
والذي في الصحيحين ؛ هو في معنى حديث علي - رضي الله عنه - ( خ : 7257 - م : 4742 ) :
« لا طاعة في معصية الله » , والله أعلم .
ثم وجدتُ للحافظ ابن حجر - رحمه الله - ما يؤيد ما قررته في الوجه الثالث من اختصاص رواية الكفر بالخروج ورواية المعصية بالإنكار وعدم الموافقة من دون خروج ؛ حيث قال بعد أن ذكر الروايتين ( الفتح 13/11 ) :
« والذي يظهر :
حمل رواية ( الكفر ) على ما إذا كانت المنازعة في الولاية ؛
فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر .
وحمل رواية ( المعصية ) على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ؛
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق لـه بغير عنف , ومحل ذلك إذا كان قادراً . والله أعلم » انتهى .
النصّ الثاني :
حديث أم سلمة - رضي الله عنها - ( م : 4777 ) :
قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا , ما صلوا ».
فهذا الحديث :
§ يدلّ - بمنطوقه - على : المنع من الخروج على الحكام ما صلوا .
§ ويدلّ - بمفهومه - على : جواز الخروج إذا لم يصلوا !
§ فأما دلالة المنطوق : فلا إشكال فيها , ولا تتعارض مع حديث عبادة - رضي الله عنه - .
§ وأما دلالة المفهوم : فالجواب عنها له تعلُّقٌ بمسألة تارك الصلاة التي قد اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قولين .
فإن قيل بكفر تاركها - وهو الذي يترجح - :
فحيئنذٍ : لا يشكل هذا المفهوم ؛ لأنه فعلٌ مكفرٌ موجبٌ للخروج .
وإن قيل بعدم كفره فالجواب :
أنه يجب تقييد هذا المفهوم بما إذا تركوها على وجه مكفر ؛ كالجحود . والموجب لهذا التقييد ثلاثة أمور :
الأمر الأول :
الجمع بين الأحاديث , إذ الجمع بين النصوص : واجب , ما أمكن .
الأمر الثاني :
تقديم منطوق حديث عبادة - رضي الله عنه - على مفهوم حديث أم سلمة - رضي الله عنها - , ومن المعلوم أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم .
الأمر الثالث :
إجماع أهل السنة والجماعة على ما دلّ عليه حديث عبادة , وإجماعهم - كذلك - على أنه غير مقيد .
وقد قررت في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب :
§ إجماع أهل السنة على عدم الخروج إلا في حالة الكفر البواح .
§ وإجماعهم على أنه لا يستثنى من هذا الإجماع شيء , فراجعه إن شئت .
النصّ الثالث :
حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - ( م : 4781 ) :
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : « لا , ما أقاموا فيكم الصلاة » .
فهذا الحديث :
§ يدلّ - بمنطوقه - على : المنع من الخروج على الحكام ما أقاموا فينا الصلاة .
§ ويدلّ - بمفهومه - على : جواز الخروج عليهم إذا لم يقيموا فينا الصلاة !
§ فأما دلالة المنطوق : فلا إشكال فيها , ولا تتعارض مع حديث عبادة - رضي الله عنه - .
§ وأما دلالة المفهوم : فالجواب عنها له تعلُّقٌ بتفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - « ما أقاموا فيكم الصلاة » ؛ حيث إنه يحتمل معنيين :
المعنى الأول : أقاموا الصلاة في أنفسهم ( أي : صلَّوا ) .
والمعنى الثاني : أقاموا الصلاة فيكم ( أي : مكّنوكم من إقامة شعيرة الصلاة ) .
فإن فُسِّرتْ إقامتهم الصلاة بالمعنى الأول :
فحيئنذٍ يكون حديث مالك بن عوف - رضي الله عنه - كحديث أم سلمة - رضي الله عنها - ( النصّ الثاني ) الذي تقدم توجيه دلالته على قَوْلَيْ أهل السنة والجماعة في مسألة تارك الصلاة .
وإن فُسِّرتْ بالمعنى الثاني :
فالجواب :
أنه يجب تقييد دلالة المفهوم هذه بما إذا منعونا من إقامتها على وجهٍ مكفّر ؛ والموجب لهذا التقييد ثلاثة أمور تقدم بيانها في توجيه حديث أم سلمة - رضي الله عنها - ( النصّ الثاني ) .
نُقولٌ على ما نَقول
تقدم نقل كلام :
§ الإمام النووي ,
§ والحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛
في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
أبو عمار
2011-03-14, 19:06
]الشبهة الثامنة :
تجويزهم الخروج على الحاكم المبتدع !
قد يتمسك بعض المخالفين بشيءٍ لا متمسّك فيه - عند التحقيق العلميّ - ؛
كمثل قول القاضي عياض - رحمه الله - ( بواسطة شرح النووي لصحيح مسلم ، جزء 11 - 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع , أو بدعة : خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك . . . » انتهى .
وكمثل ما نسبه أحدهم للإمام أحمد - رحمه الله - ( الإمامة العظمى ص 539 ) :
« بل قد صرح بالخلع للمبتدع عند الاستطاعة ؛ فذكر ابنُ أبي يعلى - في ذيل كتابه طبقات الحنابلة - كتاباً ذكر فيه بالسندِ المتّصل اعتقادَ الإمام أحمد قال فيه :
( وكان يقولُ :
من دعا منهم إلى بدعةٍ فلا تجيبوه ولا كرامة . وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ) » انتهى .
الرد على الشبهة
مع عدم تسليمنا بكون جميع حكام المسلمين مبتدعة ؛
ومع كون تبديع المعين يحتاج لشروط ؛
إلا أنه يقال :
لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان مبتدعاً ؛
وبيان هذا من أربعة أوجه :
الوجه الأول :
أن فيه مخالفةً لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا :
أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثَرَةٍ علينا ؛ وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » .
بل فيه مخالفةٌ للإجماع المنعقد على المنع من الخروج إلا في حالة الكفر الصريح .
وهذا هو : الوجه الثاني .
الوجه الثالث :
إن تحديد حقيقة البدعة يحتاج إلى ضبط ؛
إذ ليس كلّ ما يُظنّ أنه بدعة يكون كذلك !
بل ليست كلّ بدعةٍ يتفق العلماء كلهم على أنها بدعة ؛ فقد يفعل الحاكم شيئاً موافقةً لطائفة من العلماء لا ترى في هذا الفعل بدعة !
ثم إنه لا بدّ من أن يُترك الكلام في التبديع للعلماء الكبار ؛ إذ لا يخوض فيه كلّ طالب علمٍ - فضلاً عن العامّي - .
الوجه الرابع :
وأما بشأن المنسوب للإمام أحمد - رحمه الله - ففيه [16] - زيادة على ما تقدم - :
1- أنه عزا الكلام إلى ابن أبي يعلى !
والواقع أنه ليس من كلامه ؛ بل مما أضافه المحقق ملحقاً بالكتاب .
2- أنه نسب الكلام للإمام أحمد - رحمه الله - !
والواقع أن القائل هو أبو الفضل عبدُ الواحد بن عبد العزيز التميميّ في حديثه عن اعتقاد الإمام أحمد . وليس هو كلام الإمام أحمد نفسه .
3- ذكر أنه بالسند المتصل !
والواقع أنه منقطع . فبين الإمام أحمد وأبي الفضل ما يزيد على ( 150 ) سنة .
نُقولٌ على ما نَقول
إثبات الإجماع على المنع من الخروج إلا في حالة الكفر الصريح
تقدم تقريره في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب ؛ فراجعه .
فائدة :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - راداً على من زعم الإجماع على الخروج على الحاكم إذا دعا إلى بدعة ( ! ) ما نصه ( الفتح 13/124 ) :
« وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة : مردودٌ .
إلا إن حُمل على بدعةٍ تؤدّي إلى صريح الكفر[17] » انتهى .[/size]
حنين موحد
2011-03-15, 11:20
منابر الدعوة السلفية
http://www.salaficall.net/vb
شبكة سحاب السلفية
http://www.sahab.net/
شبكة البيّنة السلفية
http://www.bayenahsalaf.com/vb/
منتديات الآجري السلفية
http://www.ajurry.com/vb/
منتديات سلف مصر
http://www.salafmasr.com/vb
منتديات البيضاء السلفية
http://www.albaidha.net/vb
مواقع سلفية متفرّقة
شبكة الحاسوب السلفية
http://www.salafsoft.com/
موقع لا للإرهاب
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/
موسوعة الفتاوى الصوتية للألباني رحمه الله
http://www.fatawa-alalbany.com/
موقع زاد السلفي في الفتاوى
http://z-salafi.com/v2/action
موقع البحث في تخريجات الألباني رحمه الله
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp
موسوعة الفتاوى
http://fatwa1.com/1/
موقع صحيح مسلم باللغة الإنجليزية
http://www.sahihmuslim.com/sps/smm/
موقع صحيح البخاري باللغة الإنجليزية
http://www.sahihalbukhari.com/sps/sbk/
أيضا
شبكة التصفية والتربية السلفية تحت اشراف الشيخ لزهر سنيقرة والشيخ عبد المجيد جمعة
شبكة المورد العذب الزلال تحت اشراف الشيخين بريكة زيدان وأبو بكر يوسف لعويسي
شبكة نور اليقين تحت اشراف الشيخ جمال الدين الحارثي
شبكة الامين السلفية تحت اشراف الشيخ ابي بكر يوسف لعويسي
ويكفيكم تخميل الدليل السلفي وفيه جميع المواقع حتى باللغات الاخرى
أبو عمار
2011-03-15, 21:49
الشبهة التاسعة :
تجويزهم الخروج على الحاكم الظالم !
قد يستدل بعضهم بمنازعة ابن الزبير - رضي الله عنهما - ,
وبقيام الحسين بن علي - رضي الله عنهما - ،
وبقيام بعض التابعين - رحمهم الله - مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفيّ .
الرد على الشبهة من أربعة أوجه
الوجه الأول :
أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ,
ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .
الوجه الثاني :
أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - ,
كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث .
الوجه الثالث :
أن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق !
بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .
الوجه الرابع :
أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛
إلا في حالة الكفر الصريح فقط .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان الأحاديث المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم
جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) :
« من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » .
وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .
وتقدم - في الشبهة السادسة - بيان المراد بالاستئثار , وأن فيه ما يُشعر بالظلم ,
ونقلتُ كلامَ الإمام النووي - رحمه الله - :
« وحاصله :
الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى .
وتطبيقاً لهذا ؛
فقد قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/364 ، ط الوطن ) :
« لكن موقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل : أن نصبر ؛
§ نصبر على ظلمه ،
§ وعلى جوره ،
§ وعلى استئثاره » انتهى .
بيان أنه لا يُستثنى من هذا المنع إلا وقوع الحاكم في الكفر الصريح
قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال:
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » .
بيان الإجماع على أنه لا يستثنى إلا الكفر الصريح
تقدم تقريره في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب ؛ فراجعه .
بيان مخالفة الصحابة للحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين ،
وإنكار بعض كبار التابعين ـ رحمهم الله ـ الدخول مع ابن الأشعث
قال الإمام البخاري - رحمه الله - ( 7111 ) :
حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن نافع , قال :
لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال :
إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » ,
وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ,
وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال ,
وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه .
وقال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( أسد الغابة 2/28 ) :
« فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة , فتجهز للمسير , فنهاه جماعة , منهم : أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛
كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد .
وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) :
« ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى .
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 ، حوادث سنة : 64هـ ) :
« وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى .
وقال - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( البداية والنهاية 8/161 ، حوادث سنة : 60هـ ) :
« ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك , وحذروه منه , وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق , وأمروه بالمقام بمكة , وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم » انتهى .
وأختم هذا المبحث بنقل عبارات لبعض الصحابة في إنكار قيام الحسين
وابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين :
قال عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - :
استشارني الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في الخروج فقلت : لولا أن يزري بي الناس وبك , لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب .
وجاءه ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال :
يا ابن عمّ : إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبيِّن لي ما أنت صانع , فقال لـه : إني قد أجمعت المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى , فقال لـه ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني : إن كانوا دعوك بعد ما قتلوا أميرهم , ونفوا عدوّهم , وضبطوا بلادهم , فسر إليهم , وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم قاهر لهم , وعمّاله تجبي بلادهم , فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال .
وجاءه مرّة فقال :
يا ابن عمّ : إنّي أتصبّر ولا أصبر , إنّي أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك , وإن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنّ بهم .
وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال , فقال : أين تريد , قال : العراق , وهذه كتبهم وبيعتهم , فقال لـه ابن عمر : لا تذهب , فأبى , فقال ابن عمر : إنّي محدثك حديثاً : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا , وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يليها أحدٌ منكم أبداً , فأبى أن يرجع , فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل .
وقال سعيد بن ميناء - رحمه الله - : سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يقول :
عجّل حسين - رضي الله عنه - قدره والله , ولو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني .
وجاءه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال :
يا أبا عبد الله : إني لكم ناصح , وإني عليكم مشفق , وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج إليهم , فإني سمعت أباك - رضي الله عنه - يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني .
وقال عبد الله بن مطيع العدوي - رضي الله عنه - :
إني فداك وأبي وأمي ؛ فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق , فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولاً .
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - له ولابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين :
أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين .
وكان يقول :
غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس , فإن الجماعة خير .
وقال لـه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - :
اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك .
وقال أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - :
بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج , فإنه يخرج في غير وجه خروج , إنما خرج يقتل نفسه , فقال : لا أرجع .
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - :
كلمت حسيناً - رضي الله عنه - فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض , فوالله ما حمدتم ما صنعتم , فعصاني .
وكتب إليه المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - :
إيّاك أن تغترّ بكتب أهل العراق .
بيان أن الخارجين على الحجاج لم يخرجوا لمجرد الفسق
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى .
بيان استقرار الإجماع وانعقاده بعد هذه الفتن على منع الخروج إلا في حالة الكفر
وتقرير هذا من أربعة أوجه :
الوجه الأول :
أن حكاية الإجماع متأخرة زمناً - وهذا ظاهر - .
الوجه الثاني :
قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قال القاضي :
وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛
ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .
الوجه الثالث :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .
الوجه الرابع :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى .
أبو عمار
2011-03-16, 18:27
الشبهة العاشرة :
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !
الرد على الشبهة من أربعة أوجه
الوجه الأول :
لا نسلم بكون جميع الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ بل هناك من يحكم بما أنزل الله ويجتهد في ذلك ؛ كالحكومة السعودية - مثلاً - وإن كنت لا أدّعي لها الكمال في ذلك .
الوجه الثاني :
ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة - من جهة النوع - , فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق .
الوجه الثالث :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه .
لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على تلك الأعيان .
§ لأنه قد يكون جاهلاً . .
§ أو قد يكون متأوِّلاً . .
§ أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .
§ إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛
ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى .
وهنا السؤال :
هل أقيمت الحجة على كل حاكم بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟
فإن دُعِيَ للخروج - مطلقاً- ؛ فـ
الوجه الرابع :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين ؛
ولكن الخروج على الحاكم الكافر له شروط ؛ هي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى .
3. إحلال مسلم مكانه .
فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛
وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل
إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي :
المقدمة الأولى :
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
« وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ , سواءً كان :
§ صاحب حربٍ ,
§ أو متولِّي دِيوان ,
§ أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,
§ حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى .
المقدمة الثانية :
المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق , فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأن نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى .
اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق !
ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » :
§ أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛
§ وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها :
قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :
§ الخوارج ,
§ والمعتزلة ,
في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .
وقال العلامة أبوحيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) :
« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر ,
وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى .
وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) :
« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ,
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,
أخبرنا أبو بكر بن دريد ,
أخبرنا الحسن بن خضر قال :
سمعت ابن أبي دؤاد يقول :
أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,
فقال : ما حملك على خلافنا ؟
قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال : نعم ,
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ,
قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ,
قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .
بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً
تقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والإمام الألباني ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ,
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ
تقدم نقل كلام :
§ الحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ,
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :
س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها .
أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أكبر , قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أبو عمار
2011-03-17, 17:49
الشبهة الحادية عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى إعانتهم الكفار على المسلمين !
الرد على الشبهة من أربعة أوجه
الوجه الأول :
لا ينبغي تصديق كلّ ما يُقال عن كل حكام المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الإثم على المسلم ؛ فضلاً عن إيقاع الكفر .
وقد أمرنا اللهُ تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق .
لا سيما أن الاعتماد في مثل هذه الأمور إما على :
§ خبر إعلاميٍّ كافرٍ .
§ أو مثله فاسق .
§ أو على خبر مجهول .
§ أو على توقّعات المُتسيِّسين ! المبنيّه على القرائن التي تحتمل الصواب والخطأ .
الوجه الثاني :
أن مِن الحكام - المراد تكفيرهم بهذا - مَن ينفي عن نفسه إعانة الكفار على المسلمين ؛ كمثل نفي حكام الحرمين - وفقهم الله - أَيّ معاونةٍ لأمريكا ضدّ طالبان .
وحيث كان المتكلم هو أعرف الناس بشأنِ نفسه ؛ وجب تصديقه حتى يثبت لدينا ما يقطع بكذبه .
الوجه الثالث :
أنه ليست كلّ إعانة للكفار مُكفِّرةً ؛ بل في الأمر تفصيلٌ .
فمع الاعتراف بكونه معصيةً لله تعالى إلا أنه لا يكون كفراً مطلقاً ؛ فإنه إن أعانهم رغبةً في دينهم كفر , وأما إن أعانهم لغيره - كدنيا مثلاً - فإنه لا يكفر .
وهذا التفصيل هو ما دلّت عليه الأدلة وقال به أهل العلم .
الوجه الرابع :
أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بتكفير كلّ مُعِيْن مطلقاً ! أو جرى لأحدهم أن أعان الكفار على الوجه المُكفِّر ؛ فليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً .
فكما أن التأثيمَ قد يتخلف ؛ فكذلك الكفرُ .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان الأمر بالتثبُّت في خبر الفاسق ؛ والتثبت في خبر الكافر أولى
قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .
وتقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والحافظ ابن كثير ,
§ والعلامة السعدي - رحمهم الله - ,
في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
بيان أنه ليست كل إعانة مكفِّرة
من الأدلة : حديثُ حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - المُخرّج في الصحيحين ؛ حيث [21] :
§ أعان - رضي الله عنه - كفارَ قريش حين كاتبهم بخبر غزو النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم .
§ ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفره - رضي الله عنه - .
§ ولم يوافق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - في تكفيره لحاطب - رضي الله عنه - .
§ ورجع عمرُ - رضي الله عنه - عن تكفيره وبكى وقال : ( اللهُ ورسولهُ أعلم ) .
§ ولم يكن تركُ تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاطب إلا لعذر أنه : قصد الدنيا بإعانته ؛ حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون لـه يدٌ على قريش ليحمي أهله الذين في مكة .
§ ولا يمكن اعتبار حاطب - رضي الله عنه - متأوِّلاً ؛ لأنه لو كان كذلك :
· لقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعليمه وإزالة الشبهة عنه ؛ ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقُم بذلك .
· ولَمَا لحِقه - رضي الله عنه - إثم لوجود التأويل ؛ ومن ثَمّ فليس مُحتاجاً لفضيلةِ شهوده بدراً حتى يُكفَّر عنه ذلك الإثمُ !
· ثم إنه - رضي الله عنه - كان يعلم بخطإه وخطورةِ عمله , مما يؤيّد نفيَ التأويلِ عنه .
§ كما لا يمكن اعتبار حاطب - رضي الله عنه - معفياً من التكفير على اعتبار أنه من أهل بدر ؛ لأنه لو صدر منه الكفرُ لكان الكفر قاضياً على بدريَّتِهِ بالحبوط ؛ ومن ثَمّ فلا يمكن أن يشفع لـه عملٌ حابط ؛ كيف وقد أخبر اللهُ تعالى بأن الشركَ محبط للنبوّة والرسالة - وهما أعظم من بدريّةِ حاطب - حين قال : ( لئن أشركتَ ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين ) .
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - ( الأم 4/249 ) :
« وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يُحذِّر أن المسلمين يريدون منه غِرَّةً ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفرٍ بَـيـِّنٍ » انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 7/522 ) :
« وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً : كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - . . . » انتهى .
بل إن التفصيل - وعدمُ الإطلاق - هو مذهب :
§ الإمام أبي حنيفة ,
§ والإمام أحمد , وغيرهما .
§ وقد قال به الإمام ابن عثيمين - رحم الله الجميع - .
بيان ضابط الإعانة المكفِّرة
لمّا أعان حاطبُ - رضي الله عنه - كفارَ قريش ؛ سأله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « ما حملك على ما صنعتَ » ؟
وعليه فإن الواجب على مَن أراد الحكمَ في مثل هذه المسألة أن يسأل عن الحامِل ( الباعث ) , وبناء على معرفة الباعث يكون الحكمُ ؛
فيُنظر إلى الباعث للإعانة ما هو ؟
فإن أعانهم لأجل دينهم كفر ؛
قال العلامة البغوي - رحمه الله - ( تفسيره 3/68 ) :
« ( ومن يتولهم منكم ) فيوافقهم ويعينهم » انتهى .
وقال الشيخ الآلوسي - رحمه الله - ( تفسيره 3/157 ) :
« وقيل : المراد من قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ؛
كافر مثلهم حقيقة ، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً ونصارى » انتهى .
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - ( الرسائل والمسائل النجدية 3/10 ، الدرر السنية 1/474 ) :
« وأما قوله ( ومن يتولهم منكم ) وقوله ( لا تجد قوماً . . . ) وقوله ( . . . لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ) فقد :
§ فسّرته السنة ،
§ وقيّدته ،
§ وخصّته بالموالاة المطلقة العامة .
وأصل الموالاة هو الحب والنُّصرة والصداقة ،
ودون ذلك مراتب متعدّدة ولكل ذنبٍ حظُّه وقِسطُه من الوعيد والذم ، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروفٌ في هذا الباب وغيره » انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( عند تفسير الآية 51 من سورة المائدة « ومن يتولَّهم منكم فإنه منهم » من أشرطة تسجيلات الاستقامة ) :
« . . . هو منهم في الظاهر بلا شك بسبب المعاونة والمناصرة .
لكن :
هل يكون منهم في الباطن ؟
نقول : يمكن .
قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدِّي إلى المحبَّة ثم إلى اتِّباع المِلَّة . . .
إذاً : من يتولّهم منكم فإنه منهم في الظاهر . وربما يؤدِّي ذلك إلى الباطن ومُشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم » انتهى .
أما إن أعانهم لأجل الدنيا فإنه لا يكفر به - مع كونه إثماً عظيماً - ؛
وهذا يستفاد من عذر حاطب الذي قَبلَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/410 ) :
« قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عذر حاطب لَمّا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعةً لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد » انتهى .
بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً
تقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والإمام الألباني ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ,
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
يتبع إن شاء الله
الحسين بن فرج
2011-03-17, 17:58
مقال التكفيري أبو قدامة الفلسطيني الذي جمع فيه أقوال كل رؤوس الخروج والتكفير كعلي بلحاج وأبو قتادة الفلسطيني الكلب الذي أحل دماء الجزائريين، وإمام التكفيريين سيد قطب رحمه الله، فأنت تنشرين في مذهب الخوارج بدون أن تشعرين، نسأل الله السلامة
يا سلام على الأدب ؟؟
وصفك لشخص بأنه كلب تعبير واضح عن الحقد والعجز عن الرد في نفس الوقت فالشتم أسلوب العاجزين؟
أما وصفك لسيد بأنه امام التكفيريين فما اقول لك الا كما قال الشاعر:
يا ناطح الجبل العالي ليوهنه *** أشفق على الراس لا تشفق على الجبل
أبو عمار
2011-03-17, 18:17
يا سلام على الأدب ؟؟
وصفك لشخص بأنه كلب تعبير واضح عن الحقد والعجز عن الرد في نفس الوقت فالشتم أسلوب العاجزين؟
أما وصفك لسيد بأنه امام التكفيريين فما اقول لك الا كما قال الشاعر:
يا ناطح الجبل العالي ليوهنه *** أشفق على الراس لا تشفق على الجبل
هل هذا فقط ما لفت نظرك ؟
ما رأيك في هذه الردود ، لماذا لم تناقشها ؟
أم أنّها قاصمة ظهر لك و لغيرك !!!
ألا ترى أنك لا تقرأ و لا تناقش كل المواضيع بل تكتفي بما يوافق هواك !
أهو حلال عليك و حرام علينا !
أتخشى على نفسك منا ؟
أبو همام1
2011-03-17, 22:22
قال ابن حزم رحمه الله : ( و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم ؛ من نهى عن جهاد الكفار ، و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم )
[المحلى 7/300].
أبو عمار
2011-03-18, 10:24
قال ابن حزم رحمه الله : ( و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم ؛ من نهى عن جهاد الكفار ، و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم )
[المحلى 7/300].
أخي أبا همام بارك الله فيك !
من تقصد بالكفار ؟
و إذا كنت تقصد الحكام عموما ، فهل العلامة ابن حزم يوافقك في ذلك ؟
الظاهر أنّ المشكلة في الفهم ، وفي إسقاط الأحكام جزافا .
تكفير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله فيه تفصيل
و إسقاط هذا الحكم ـ أقصد الكفر ـ على الأعيان ـ يعني على الرؤساء و الملوك بأعيانهم ـ يحتاج
إلى توفر الشروط و انتفاء الموانع .
و أرجوا أن تنظر في الرد على الشبهة العاشرة :
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !
و إذا وجدت ما يحتاج للنقاش . فتفضل !
أبو عمار
2011-03-18, 11:50
بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد
فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداءً من تاريخ 2/4/1419 هجريه ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت ونظراً إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحاً لله ولعباده وإبراءً للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك فنقول وبالله التوفيق:
أولاً_التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله فكما أن التحريم والتحليل و الإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفراً أكبر مخرجاً من الملة ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة وإذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر فقال((أيُما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه))وقد يرد في الكتاب والسُنة ما يُفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كُفر ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها كما في الإرث سببه القرابة_مثلاً_وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد كما في قصة الذي قال((اللهم أنت عبدي وأنا ربك))أخطأ من شدة الفرح
والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدم عليه لأدنى شبهة وإذا كان هذا في وُلاة الأمور كان أشد لما يترتب عله من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم فقال((إلا أن تروا منهم كفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان))فأفاد قوله((إلا أن تروا))أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة وأفاد قوله((كفراً))أنه لا يكفي الفسوق ولو كَبُرَ كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم وأفاد قوله((بواحاً))أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر وأفاد قوله((عندكم فيه من الله برهان))أنه لابد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة وأفاد قوله((من الله))أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذاه القيود تدل على خطورة الأمر
وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم لقول الله تعالى((قُل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون))[الأعراف33]
ثانياً_ما نَجَمَ عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكين والمركبات وتخريب النشآت فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك وكان و كان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال في خطبة حجة الوداع((إن دماءكم وموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا))ثم قال صلى الله عليه وسلم((ألا هل بلغت اللهم فاشهد))متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))وقال عليه الصلاة والسلام((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة))وقد توعد الله سبحانه وتعالى مَن قَتَلَ نفساً معصومة بأشد الوعيد فقال سبحانه في حق المؤمن((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزآؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً))[النساء93]وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ((وإن كان من قومِ بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ))[النساء92]فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قُتل خطأً فيه الدية والكفارة فكيف إذا قُتل عمداً فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر وقد صح عن رسول الله علي الصلاة والسلام أنه قال((مَن قَتَلَ مُعاهِدا لم يَرح رائحة الجنة))
ثالثاً_إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك لِمَا يترتب عليه من شرور وآثام فإنه يعلن للعالَم أن الإسلام برئ من هذا المُعتقد الخاطئ وأن ما يجري في بعض البلدان من سفكٍ للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام برئ منه وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر برئ منه وإنما هو تصرُف مِن صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسُنَة المستمسكين بحبل الله المتين وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذِرة من مصاحبة أهله قال تعالى((ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد))[البقرة204_206]
والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب))[المائدة 2]وقال تعالى((والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئِك سيرحمهم الله إن الله عزيزٌ حكيمٌ))[التوبة 71]وقال عز وجل((والعصر إن الإنسان لفي خُسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر))[سورة العصر]وقال الني صلى الله عليه وسلم{الدين النصيحة}قيل لِمن يا رسول الله ؟قال{لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم}وقال عليه الصلاة والسلام{مَثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى}والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يكف البأْس عن جميع المسلمين وأن يُوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين وأن ينصر بهم دينه ويُعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان وأن ينصر بهم الحق وإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
رئيس المجلس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وعضوية كل من :صالح بن محمد اللحيدان_عبد الله بن سليمان بن منيع_محمد بن صالح العثيمين_عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ_د/عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ_د/عبد الله بن عبد المحسن التركي_د/عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان_راشد بن صالح بن خنين_عبد الله بن عبد الرحمان الغديان _عبد الله بن عبد الرحمان البسام_ناصر بن حمد الراشد_محمد بن سليمان البدر_محمد بن زيد آل سليمان_د/صالح بن عبد الرحمان الأطرم_محمد بن إبراهيم بن جبير_د/صالح بن فوزان الفوزان_حسن بن جعفر العتمي_محمد بن عبد الله السبيل_عبد الرحمان بن حمزة المرزوقي_د/بكر بن عبد الله أبو زيد
{مجلة البحوث الإسلامية عدد(56)صفحة(357_362)}
samira 82
2011-03-18, 11:56
بارك الله فيكم
أبو عمار
2011-03-19, 14:42
]الشبهة الثانية عشرة :
تكفيرهم للحكام بدعوى موالاة الكفار !
[/color]
الرد على الشبهة من وجهين [22]
الوجه الأول :
لا يصحّ إجمالُ الكلام ؛ إذ لا بدّ من التفصيل الكاشف للالتباس والرافع للاحتمال ؛ ولا سيما في مسائل التكفير .
فنقول - هنا - : ماذا تريدون بالموالاة ؟
أ- فهل تريدون منها أنهم أعانوا الكفار على المسلمين - مثلاً - ؟
فحينئذٍ يكون في كفر الحاكم المُعِيْن للكفار تفصيل ؛
إذ لا يكفر بإطلاقٍ [23] . بدليل عدم تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - بعد استفصاله منه .
وقد قال بالتفصيل :
الأئمة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وابن تيمية ، وابن عثيمين ؛ وغيرهم - رحم الله الجميع - .
ب- أم هل تريدون منها أنهم يتعاونون معهم فيها يرون المصلحة فيه ؟
فحينئذٍ لا يكون كفراً ولا داخلاً في الموالاة المكفرة ؛
لأنه لا يحرم التعاون مع الكافر فيما هو حقّ , وفيما يعود بالمصلحة للإسلام والمسلمين .
ت- أم هل تريدون منها أنهم يتعاملون مع الكفار بالاحترام والإكرام وتبادل التهاني والهدايا ؟
فحينئذٍ لا يكون كفراً ؛
لأنه لا دليل على التكفير بهذه الأمور .
فإن من الأمور المتقدّمة ما هو مباح , ومنها ما هو محرم لا يصل إلى حدّ الكفر .
ومن المباح قول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتُقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . . . ) .
والخلاصة في هذا الوجه :
أنه يجب على المُكفّر أن يذكر الصورة التي ينتقدها على الحاكم بعينه ؛
ليُنظَر فيها : هل هي من الموالاة أم لا ؟
أما التكفير بالإجمالات فلا يصحّ وليس هو بسبيل أهل السنة والجماعة .
ثم هناك حالات يحدث فيها تعامل بين المسلم والكافر فيعتقدها البعض من الأمور المحرمة وهي ليست كذلك - فضلاً عن أن تكون مكفرة - ؛ كالأكل والشرب مع الكافر ، وقبول هديته , وإكرامه .
الوجه الثاني :
ليس حكمُ كلّ موالاةٍ للكفار : الكفر ؛
حيث إن هناك صور من الموالاة , لكنها موالاة غير مكفرة .
وبمعنىً آخر ؛ يقال :
ليست كل موالاةٍ مكفِّرة .
وهنا تظهر ضرورة التفصيل , وخطورة الإجمال ؛ إذ قد تكون الصورة المنتقَدة : من الموالاة ؛ لكنها ليست من الموالاة المكفرة كما يظن المنتقِد .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن الأمور المُحتملة لا يُكفَّر بها على سبيل الإطلاق ؛ بل لا بدّ من التفصيل
قال الإمام الشافعيّ - رحمه الله - تعليقاً على حديث حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - ( الأم 4/249 ، وما بعدها ) :
في هذا الحديث - مع ما وصفنا لك - :
طرح الحكم باستعمال الظنون ؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام , وأنه فعله ليمنع أهله , ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام , واحتمل المعنى الأقبح , كان القول قوله فيما احتمل فعله , وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب » انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 3/963 ) :
« فإن التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل » انتهى .
وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل سمع مؤذّناً يقول : ( أشهد أن محمداً رسول الله ) فقال : ( كذبت ) ؛ هل يكفر ؟ فقال ( البدائع 4/42 ) :
« لا , لا يكفر . لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة , فكأنه قال : أنت لا تشهد هذه الشهادة » انتهى .
وقرّرت اللجنة الدائمة ( فتوى رقم : 9879 ) أن الطواف بالقبر ؛
§ إن قُصِد به التقرّب للميت فهو شركٌ ,
§ وإن قُصِد به التقرّب لله تعالى فهو بدعةٌ .
وقرّر العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ( فتاواه 1/131 ) في الذبح عند القبور أنه :
§ إن قُصِد أنه للميت فهو شرك ,
§ وإن قُصِد أنه لله فهو معصية .
وقرّر - رحمه الله - تقريراً مماثلاً له في مسألة الصلاة عند القبر ( فتاواه 1/132 ) .
وقرّر المحدّث السُّنِّيُّ الإمام الألباني - رحمه الله - في الذبح عند القبر ( الجنائز رقم : 128 , ص 203 ) أنه :
§ إن كان لوجه الله فهو محرم ,
§ وإن كان للميت فهو شرك .
وأفتى الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( المجموع الثمين 1/65 ) في الاستهزاء بالصالحين أنه :
§ إن قُصِد به ما هم عليه من الدين فهو كفر ,
§ وإن قصد به المظهر والزيّ فليس بكفر .
بيان أنه ليس كل ما قيل عنه أنه موالاة يكون كذلك
تقدم كلام الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن الموالاة ( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) :
« . . . وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .
بيان أن من التعامل مع الكفار ما لا يكون محرماً فضلاً عن أن يكون كفراً
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 7/522 ) :
« وقد تحصل للرجل موادّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً :
كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وأنزل الله فيه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) ،
وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد ابن معاذ : كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله . قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية » انتهى .
وللإمام ابن باز - رحمه الله - كلام جميل في موقعه الرسمي على الانترنت ( نور على الدرب , الولاء والبراء ) أنقل منه ما تيسر :
* تحت عنوان ( حكم مصاحبة الكافر ) :
« فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله , ولكن لا يؤذيهم , ولا يضرهم , ولا يتعدى عليهم بغير حق . لكن لا يتخذهم أصحاباً ولا أخداناً , ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة : فلا بأس » انتهى .
* وتحت عنوان ( علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم ) :
« ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله , فلا بأس في ذلك , ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك , ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك » انتهى .
* وتحت عنوان : ( الواجب على المسلم تجاه غير المسلم ) :
« لا يظلمه ؛ لا في نفس , ولا في مال , ولا في عرض , إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً فإنه يؤدي إليه حقه , فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش , ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل . . .
لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحوذلك . . .
لا يبدؤه بالسلام , ولكن يرد . . .
ومن ذلك أيضاً :
حسن الجوار ، إذا كان جاراً تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره وتتصدق عليه إذا كان فقيراً , وتهدي إليه , وتنصح لـه فيما ينفعه لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام , ودخوله في الإسلام ؛ ولأن الجار لـه حق . . . وإذا كان الجار كافراً كان لـه حق الجوار , وإذا كان قريباً وهو كافر صار لـه حقان : حق الجوار , وحق القرابة . ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيراً من غير الزكاة . . .
أما بالنسبة لاحتفالاتهم بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم بأعيادهم , لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم ويقول لهم : جبر الله مصيبتكم , أو أحسن لك الخلف في خير ، أو ما أشبه ذلك من الكلام الطيب , ولا يقول : ( غفر الله له ) , ولا : ( رحمه الله ) إذا كان الميت كافراً , فلا يدعو للميت إذا كان كافراً , ولكن يدعو للحي بالهداية والعوض الصالح ونحو ذلك » انتهى .
* وتحت عنوان : ( التبرع بالدم لغير المسلم ) :
« لا أعلم مانعاً من ذلك . . . فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بينا وبينه حرب , إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم , كما لو اضطر إلى الميتة , وأنت مأجور في ذلك ؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة » انتهى .
* وتحت عنوان : ( مشاركة النصراني أو غيره في التجارة أو غيرها ) :
« وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة , أو لفعل ما حرم الله , أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد , أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك , والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك , ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة , وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم » انتهى .
* وتحت عنوان : ( دخول غير المسلمين المساجد ) :
« أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة . . . لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ، فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام . . . وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة , ومن ذلك المدينة ؛ وإن كانت المدينة لها خصوصية , لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد , لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربط فيها الكافر في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقرّ وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام , فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك , وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة , إما لسؤال , أو لحاجة أخرى ، أو لسماع درس ليستفيد , أو ليسلم ويعلن إسلامه , أو ما أشبه ذلك » انتهى .
وتقدم كلام الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن الموالاة ( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) :
« . . . وأما معاملتهم في البيع والشراء , وأن يدخلوا تحت عهدنا ؛ فهذا جائز . . .
وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .
وقال الإمام الألباني - رحمه الله - تعليقاً على قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ، ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 704 ) :
« فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم والعدل معهم . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 161 ) :
« من فوائد الحديث :
1 . أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك , وأن ذلك لا ينافي بُغضه إياه لشركه ,
ألا ترى أن علياً - رضي الله عنه - امتنع - أول الأمر - من مواراة أبيه معلِّلاً ذلك بقولـه : ( إنه مات مشركاً ) ؛ ظناً منه أن دفنه - مع هذه الحالة - قد يُدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى : ( لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ) . فلما أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الأمرَ بمواراته بادر لامتثاله وترك ما بدا لـه أول الأمر » انتهى .
العنبلي الأصيل
2011-03-21, 18:31
بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير
للرفع عاليا وبارك الله في صاحب الموضوع
أبو عمار
2011-03-22, 16:25
و فيكم بارك الله
ونفعني و إيّاكم بما ننقل و نقرأ
أبو عمار
2011-03-29, 11:17
]الشبهة الثالثة عشرة:
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم أماتوا الجهاد ![/color]
الرد على الشبهة
قد بينتُ - في غيرما موضعٍ - أنه لا يجوز الإقدام على التكفير بلا برهان ؛ وأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا بيقينٍ يُزيل اليقين الذي دخل به الإسلامَ .
وهذا اليقين أعني به أن يثبتَ عندنا أمران :
§ أحدهما متعلق بالفعل ؛
§ والآخر متعلق بالفاعل ؛
فالمتعلق بالفعل هو :
أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصريح كون هذا الأمر كفراً .
والمتعلق بالفاعل هو :
كون الواقع فيه ممن توفَّرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه .
ولا يصح تكفير المسلم - بالأمور المحتملة للكفر ولما هو دون الكفر - ؛ إذ لا بد من وجود اليقين .
وعليه فإنه يقال :
إماتة الحكام للجهاد ؛ كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيلٍ كاشِفٍ عن المراد بها ؛ حيث إنها تحتمل معنيين بينهما - في الحكم - كما بين السماء والأرض ؛ فـ :
§ هل المراد أن الحكام أنكروا شرعيته مطلقاً ؟
§ أو المراد أنهم تركوه مع عدم إنكار شرعيته ؟
فإنّ الأولَ كفرٌ بلا ريب .
وأما الثاني فله حالتان :
أ- فإنْ ترَكه وهو غير قادر : فهو معذور شرعاً .
ب- وإنْ ترَكه وهو قادر : فهو مقصِّر غير معذور ؛ ولكنه لا يكفر بذلك التقصير .
وبعض الحكام كان لهم دورٌ بارزٌ - يعرفه المُنْصِفُون - في الجهاد ؛ كموقف حكام الحرمين من الجهاد الأفغانيّ الروسيّ ؛ فحاشاهم أن يكونوا مميتين للجهاد تاركين لـه - بالكُلّيّة - مع توفر أسبابه ومقوماته .
خلاصة الأمر :
أن التارك للجهاد - من حكام المسلمين - أحد رجلين :
رجلٍ غير قادر : فهو معذور .
ورجلٍ مقصِّر : فهو عاصٍ ليس بكافر .
ومعلومٌ أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولا استباحة بيعته بالذنب .
وكذلك لا يخفاك - أخي المسلم - ما تعانيه الأمة الآن من ضعفٍ شديد , بل ومن تسلُّطٍ شديد من أعداء الإسلام .
وأما من ثبت عليه - بعينه - إنكار شرعية الجهاد - مُطلقاً - فإنه يكفر - وفق الشروط والموانع في المعيّن - .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن حكام الحرمين لم يُعطّلوا الجهاد بالكُلّيّة
لا ينسى العالَم كلّه موقف المملكة العربية السعودية - حرسها الله - مع إخواننا المسلمين في أفغانستان في جهادهم الشرعيّ ضد الروس , ولعلي أكتفي بنقلٍ واحدٍ عن سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - حيث قال عن ذاك الجهاد ما نصه ( فتاواه 2/452 ) :
« لا ريب أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي , يجب أن يُشجّع ويُدعم من المسلمين جميعاً . . . وقد قامت الدولة - وفقها الله - بتشجيع الشعب السعودي على مساعدتهم ، وقد حصل من ذلك مساعدات كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره , ولا نزال مستمرين في هذا الأمر مع إخواننا في هذه المملكة , والدولة - وفقها الله - تشجع الشعب على ذلك وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى المجاهدين والمهاجرين ؛ لأنهم بحاجة شديدة إلى ذلك . . . » انتهى .
بيان خطإ التكفير بدعوى تعطيل الجهاد
قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على سؤال : ( هناك من يقول : إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطّلوا الجهاد وهذا كفر بالله . فما هو رأيكم في كلامه ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص110 ، ط الأولى ) :
« هذا كلامُ جاهلٍ , يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يُكفّر الناس , وهذا رأي الخوارج ؛ هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة . نسأل الله العافية » انتهى .
بيان عدم الحرج في ترك الجهاد حال العجز[24]
قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/284 ، لقاء 34 ، سؤال 990 ) :
« . . . ولكن أنا لا أدري [25] : هل الحكومات الإسلامية عاجزة ؟ أم ماذا ؟
إن كانت عاجزة فالله يعذرها . والله يقول : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) .
فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - عن الجهاد ( الباب المفتوح 2/420 ، لقاء 42 ، سؤال 1095 ) :
« . . . إذا كان فرض كفاية أو فرض عين ؛ فلا بد لـه من شروط . من أهمها : القدرة , فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة .
وقد قال الله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي : ( ما رأيكم فيمن أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك ؟ مع التوضيح ) ، ( الشريط رقم : 19 من أشرطة الباب المفتوح من الموقع الانترنتي الرسمي للشيخ ، الدقيقة : 26 ، الثانية : 3 ) :
« أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان , لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة ؛ وفيما نعلم من الأخبار - والله أعلم - أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة . صحيح أنهم صمدوا ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال ! فإذا تبيّن الجهاد واتّضح ؛ حينئذٍ نقول : اذهبوا » انتهى .
بيان أن الأمة الآن في ضعف يوجب عليها عدم استعجال الجهاد
[ لا يشك عقول غير مكابر ولا جهول أن المسلمين - الآن - أشبه بالحالة المكية من الحالة المدنية في هذا الأمر فجهادهم العدو يضر أكثر مما ينفع ؛
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ( شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الشريط : الأول , الوجه : أ ) :
« ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا ؟ ! لماذا ؟ ! لعدم القدرة .
الأسلحة إلي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ . ما تفيد شيئاً . فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ؟
ولهذا أقول :
إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا !
كيف نقاتل ؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه .
لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل : ( اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) , هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة , وأهم قوة نعدها هو [26] الإيمان والتقوى » ا .هـ ] [27] .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/375 ، أول كتاب الجهاد ، ط المصرية ) :
« فالقتال واجب , ولكنه كغيره من الواجبات لا بدّ من القدرة . والأمة الإسلامية اليوم عاجزة . لا شكّ عاجزة , ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية . إذاً يسقط الوجوب عدم القدرة عليه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، قال تعالى : ( وهو كره لكم ) » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/261 ، لقاء 33 ، سؤال 977 ) :
« لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 18/388 ) :
« إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه , لضعف المسلمين ماديًّا ومعنويًّا , وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية , ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية , فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة » انتهى .
يتبع
جويرية بنت أبي العاص الفاروق
2011-03-29, 14:34
جزاكم الله خيرا على سعيكم ومشكورين جميعكم
أبو عمار
2011-03-29, 22:15
و إيّاكم ونفعنا الله بما نقرأ
أبو عمار
2011-03-30, 16:30
الشبهة الرابعة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يُعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين !
الرد على الشبهة
لا يخلو الأمر من صورتين :
الصورة الأولى :
أن يكون ما قاموا به من سجن ومطاردة على وجه حق :
بحيث ثبت على من أمروا بسجنه أو مطاردته ما يجيز ذلك :
فحينئذ لا إشكال في شرعية ما قاموا به أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ؛ بل قد يكون واجباً من الواجبات .
الصورة الثانية :
أن لا يكون على وجه حق :
ففي هذه الحالة يكون عملهم المجرد : ذنباً من الذنوب ولا يصل لحدّ الكفر - المبيح للخروج - .
وتطبيقاً لهذا الجواب المتقدم فإني أقول :
أولاً : من المراد بالدعاة ؟ !
فهل يُرادُ بهم : الدعاةَ الذين يدعُون الناس - حكاماً ومحكومين - إلى الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإلى آثار السلف الصالح - رحمهم الله - ؟
أم هم أناس يعتبرهم أصحابُ هذه الشبهة من الدعاة بينما حقيقتهم غير ذلك ؟
وثانياً : لماذا سَجَنَ حكامُ المسلمين من سجنوا , وأوقفوا من أوقفوا , وطاردوا من طاردوا ؟ !
هل قاموا به كراهية للحق ورغبة في منع انتشاره ؟
أم نظراً لخطر هؤلاء الدعاة ! على المجتمع الإسلامي عقيدةً ومنهاجاً ؟
وثالثاً : هل طاردوهم بمحض آرائهم , واتّباعاً لأهوائهم , وموافقةً لأعداء الدين من الكفرة وغيرهم ؟ !
أم أنهم فعلوا ذلك بموجب فتوى من علماء أجلاء كانت - ولا زالت - تثق الأمة بفتاويهم ؟
ورابعاً : هل سَجْنُ الدعاة الصادقين ومُطَارَدَةُ المجاهدين المخلصين يعدّ من المُكفِّرات ؟
أم أنه معصية لا تصل بصاحبها إلى الكفر ؟
لا شكّ أن الإجابات - على هذه التساؤلات - ظاهرة , وعلى ضوءها يتّضح الجواب على هذه الشبهة - بحمد الله - .
نُقولٌ على ما نَقول
جاء في حديث حذيفة - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم - ( م : 4762 ) :
« تسمع وتطيع للأمير , وإن ضرب ظهرك , وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع » .
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/401 ) :
« . . . كون بعض الناس يوقف لأجل خطإه في بعض المسائل ؛ ما [28] يمنع من الدعوة . كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي : لا يُمنَع .
وإذا مُنع أحد أو أُوقف أحد , [ فـ ] [29] لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل , أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم .
§ ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور ,
§ وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتّباعها .
§ وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم .
هذا من باب التعاون على البرّ والتقوى .
على الدولة أن تتقي الله في ذلك ,
وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم . عليها أن تقوم بما يلزم , ولا يُترك الحبل على الغارب : كلّ إنسان يتكلم ! لا . قد يتكلم أناس يدعون إلى النار .
وقد يتكلم أناس يُثيرون الشرّ والفتن ويُفرّقون بين الناس بدون حقّ .
فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمّدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محلّه .
وإذا وقع خطأ أوغلط ؛ لا يُستنكر . من يسلم من الغلط ؟ !
الداعي يغلط , والآمر والناهي قد يغلط , والدولة قد تغلط , والأمير قد يغلط , والقاضي قد يغلط ؛ كل بني آدم خطاء .
لكن المؤمن يتحرّى , والدولة تتحرى , والقاضي يتحرى , والأمير يتحرى ؛ فليس أحد معصوماً ؛ فإذا غلط يُنبّه على أخطائه ويوجّه إلى الخير ,
فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه :
§ من العلاج ,
§ أو من التأديب ,
§ أو السجن ؛
إذا عاند الحقّ وعاند الاستجابة , ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/99 ، لقاء 50 ، سؤال 1202 ) :
« إذا قال ولي الأمر لشخصٍ - مثلاً - ( لا تدعُ إلى الله ) ؛ فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة ؛ فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك ؛ لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص , ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرضِ عينٍ .
أما إذا كان يقوم غيرُه مقامه ؛ نظرنا :
إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس ؛ فهنا يجب أن يُناصَح ولي الأمر في هذا , ويقال ( اتق الله , لا تمنع من إرشاد عباد الله ) .
أما إذا كان نهيه هذا الشخص لسببٍ آخر يحدُث من جرَّاء كلام هذا الرجل , ورأى ولي الأمر أن المصلحة إيقافه وغيرُه قائمٌ بالواجب ؛ فإنه لا يحلّ لهذا أن يُنادد ولي الأمر . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي :
( فضيلة الشيخ : معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاة من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز . وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب , وقد ذُكر في آخره أن ذلك الإيقاف للدعاة حماية للمجتمع من أخطائهم - هداهم الله - .
فإذا جاء شخص يُحذر من هذه الأخطاء ويُنبِّه عليها ثار الناس على من يُحذر منها واتّهموه بالطعن في الدعاة وأصبحوا يتعصّبون لأشخاص هؤلاء الدعاة ويُعادون ويُوالون فيهم . فسبّب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الصحوة .
فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيراً [30] ؟ ) ، ( الباب المفتوح 3/494 ، لقاء 69 ، سؤال 1526 ) :
« . . . فالذي أرى :
أن الناس إذا كانوا يثقون في هيئة كبار العلماء - وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز - ؛ فليجعلوا الأمر في ذمّتهم وتحت مسؤوليتهم . وإذا كانوا لا يثقون ؛ فهذا بلاء عظيم أن لا يثق الناس بولاة أمورهم من علماء وأمراء . . . » انتهى .
أبو عمار
2011-03-31, 21:12
الشبهة الخامسة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يأذنون بالربا ويحمونه
الرد على الشبهة
أن هذا الفعل - وإن كان ذنباً - إلا أنه لا يصل إلى حدّ الكفر ؛ ومن ثم لم يجز الخروج على الحاكم لأجل هذا ؛ بل الواجب الدعاء لـه بالصلاح ونصحه ودعوته بالتي هي أحسن .
فائدة :
واعلم - وفقك الله للعلم - أن هناك من يكفِّر بهذه البنوك - وإن كانت معصيةً - تحت ستار الاستحلال [31] ! ويدّعي أن حماية هذه البنوك قرينة دالّة على الاستحلال ؛ ومن ثم فإن الحاكم يكفر بذلك !
وجواباً على هذه الدعوى أقول :
لا يمكن أن يُستفاد الاستحلال إلا من التصريح ؛
فليس :
1. الإصرار على الذنب ؛
2. ولا حمايته ؛
3. ولا الدعوة إلى مقارفته ؛
دالاًّ على الاستحلال .
بل لا يقول هذا إلا من تشرَّب حبّ التكفير وتجرّأ عليه ممن لم يعرف العلم الشرعي !
وإلا :
§ لكفّرنا المصرّ على شرب الخمر - مثلاً - ,
§ ولكفَّرنا الأبَ الذي يحمي أجهزة الإفساد من اعتداء أحد أبنائه عليها ,
§ ولكفَّرنا كلّ صديقِ سوءٍ يدعو إلى المعصية ويُزيّنها . . وبيان أمثلة هذا يطول .
فليُكفِّر أولئك المُتعجِّلون أباءهم وإخوانهم وذويهم إن كانوا يلتزِمون تطبيق ما يقولون ؛ وإلا فلْيَعُوا خطورة الأمر ولْيَنْتهوا عما هم عليه .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن التمكين من الربا لا يُكفِّر , وأن الاستحلال لا يستفاد من الفعل المجرّد
قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد ؟ ) ، ( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) :
« الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله . . .
وأما الاستحلال الفعلي[/COLOR[COLOR="Red"]] فيُنظر :
لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنّه يُصرّ عليه ؛ فإنه لا يُكفَّر ؛ لأنه لا يستحلّه .
ولكن لو قال : ( إن الربا حلال ) ويعني بذلك الربا الذي حرّمه الله ؛ فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله » انتهى .
وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على السؤال التالي :
( هناك من يدعو الشباب - وبخاصة في الانترنت - إلى خلع البيعة لولي أمر هذه البلاد , وسبب ذلك لوجود البنوك الربوية وكثرة المنكرات الظاهرة في هذه البلاد , فما توجيهكم ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 61 ، ط الأولى ) :
« توجيهنا أن هذا :
§ كلام باطلٌ ,
§ ولا يُقبل ؛
لأنه يدعو إلى الضلال ويدعو إلى تفريق الكلمة ,
§ وهذا يجب الإنكار عليه ,
§ ويجب رفض كلامه ,
§ وعدم الالتفات إليه ؛
لأنه يدعو إلى باطل , ويدعو إلى منكر , ويدعو إلى شرّ وفتنة » انتهى .
وقال - حفظه الله - جواباً على سؤال : ( هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 68 ، ط الأولى ) :
« أكل الربا لا يدل على استباحة الربا , أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب , والتعامل بالربا كبيرة وموبقة من الموبقات ؛ لكن لا يدل هذا على كفر المرابي ؛ إلا إذا استحله ولو لم يأخذه . إذا قال : ( الربا حلال ) ؛ فهو كافر ولو لم يأخذ الربا . فإذا جمع بين الجريمتين وقال : ( الربا حلال ) , وأخذه ؛ فهذه جريمتان والعياذ بالله ؛ أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر » انتهى .
لقاء الجنة
2011-04-01, 19:26
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/26720/31303/392649.jpg
أبو عمار
2011-04-02, 15:24
الشبهة السادسة عشرة :
تكفيرهم لابس الصليب مطلقاً !
الرد على الشبهة من ثلاثة أوجه
الوجه الأول :
لا ينبغي تصديق كلّ ما يُنقل عن المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الكفر على من ثبت إسلامه باليقين .
ولا سيما إن كان الناقل فاسقاً , أو مجهولاً , - فضلاً عن الكافر - .
الوجه الثاني :
أنه ليس كلّ لبسٍ للصليب يُعدُّ كُفراً .
فمع أن عمله قد يكون معصيةً إلا أنه لا يكون كفراً في جميع الأحوال .
الوجه الثالث :
أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بالتكفير ؛ فليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً . فقد يكون اللابس له مُكرهاً , أو متأوّلاً , أو جاهلاً .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان الأمر بالتثبُّت
قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .
وتقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والحافظ ابن كثير ,
§ والعلامة السعدي - رحمهم الله - ,
في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
بيان أنه ليس كُلّ لبْسٍ للصليب يكون كفراً
قال الإمام البخاري - رحمه الله – ( كتاب الصلاة من صحيحه ، باب رقم : 15 ) :
« بابٌ , إن صلى في ثوبٍ مصلَّبٍ أوتصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ » انتهى .
ثم ساق حديث أنس - رضي الله عنه - :
كان قِرامٌ [32] لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« أميطي عنّا قِرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعْرِضُ في صلاتي » .
فقد قرن الإمام البخاريُّ - رحمه الله - بين الصلاة بالثوب المصوّر والصلاة في الثوب المُصلَّب ؛ وقَصَدَ من تبويبه - رحمه الله - التعرض لمسألة : هل تفسد الصلاة أم لا ؟
ولم يخطر بباله - رحمه الله - أن اللابس سيكون كافراً بمجرّد لبسه للصليب .
بل رجح الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عدم فساد الصلاة بالثوب المُصوّر - والمُصلّبُ عنده في حكمه ؛ لأنه موافق للبخاريِّ في ترجمته التي جمعت بين حكم الصلاة في الثوبين : المصلب والمصور - ؛ فقال :
« لا تفسد بذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعها ولم يُعِدْها » انتهى .
أقول :
فلو رأى الإمامُ البخاري والحافظُ ابن حجر - رحمهما الله - كفر لابس الصليب ؛ لما ساغ لهما بحث صحة صلاته من فسادها , ولتعيّن القول بالبطلان ؛ لأن الكفر محبط لجميع الأعمال بلا خلاف .
وجاء في حاشية الروض المربع ما نصّه ( 7/404 ) :
« وفي الإنتصار : مَنْ تزيّا بزيّ الكفر ؛ مِن لبس غيار , وشدّ زنار , وتعليق صليب في صدره : حرُمَ , ولم يكفُر » انتهى .
وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعةً فيها صليب بما نصه ( فتاوى اللجنة 6/185 ) :
« لا يجوز لبس الساعة أُمّ صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب . . .
لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . . . » انتهى .
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وللإمام ابن باز - رحمه الله - حوار مع بعض السائلين ( أسئلة وأجوبة الجامع الكبير , المجموعة الثانية , إصدار تسجيلات التقوى , الشريط 29 , الوجه الثاني ) :
سؤال : ( يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام ؛ إما للزيارة أو لمناسبة ما , ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم , ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ ) .
الإمام : « لا , هذه أمور عادية مثل ما تقدم , هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزاً من باب دفع الشرّ وجلب الخير , كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك , وإن رأى المصلحة في ردِّها ردَّها ,
هكذا ما يُتوّج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة » .
اثنان من الحضور باستنكار : فيها صليب يا شيخ !
الإمام : « ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » .
أحد الحضور مستنكراً : يلبسه لباس هو يا شيخ ؟ !
الإمام : « بعدين يُزيله [33] , بعدين يُزيله » انتهى الحوار .
بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافراً
تقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والإمام الألباني ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ,
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
أبو عمار
2011-04-04, 17:36
الشبهة السابعة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم أصحاب مكوس استناداً ! إلى حديث :
« لا يدخل الجنة صاحب مَكْس »
قال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - ( النهاية 4/279 ) :
« المَكْس : الضريبة التي يأخذها الماكِس . . . » انتهى .
الرد على الشبهة
يُقال - على اعتبار صحة الحديث ؛ وإلا ففي ثبوته نظر - :
هذا العمل - مع كونه معصيةً - إلا أنه لا يستوجب الكفر ؛ ولا يبيح الخروج على الحكام ؛ بل الواجب هو الدعاء لهم ونصحهم بالطرق الشرعية والصبر على ما عندهم من المعاصي .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن المكوس من المعاصي وليست من المكفّرات
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - لمّا سئل : ( هناك من يرى - حفظك الله - أن لـه الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ , باعتبار أنها ليست على أساس شرعي , فما قولكم حفظكم الله ؟ ) , ( فتاواه 8/208 ) :
« . . . وأما الشيء الذي هو منكر , كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر ؛ للنصيحة والدعوة إلى الله , وبالتوجيه إلى الخير . . . » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . . ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى :
§ القدح في ولاة الأمور ,
§ وسبّهم في المجالس ,
§ وما أشبه ذلك » انتهى .
بيان أن المعصية لا تبيح الخروج
تقدم نقل كلام :
§ الإمام النووي ,
§ والحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛
في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
بيان أن الواجب نصح الحاكم العاصي بالطرق الشرعية مع الصبر عليه وبقاء الطاعة له في المعروف
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/205 ) :
« وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه ؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة , بالطرق الطيبة الحكيمة , وبالجدال بالتي هي أحسن ؛ حتى ينجحوا , وحتى يقلّ الشرّ أو يزول , ويكثر الخير . . . » انتهى .
وقد تقدم - قريباً – كلامه - رحمه الله - , وهذا هو بتمامه , فقد سئل : ( هناك من يرى - حفظك الله - أن لـه الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ , باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم - حفظكم الله - ؟ ) , فقال ( فتاواه 8/208 ) :
« هذا باطل ومنكر , وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد , بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر , بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين , فيجب الخضوع لذلك , والسمع والطاعة في ذلك ؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين , وأما الشيء الذي هو منكر - كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة - فهذه :
يراجع فيها ولي الأمر ؛
§ للنصيحة ,
§ والدعوة إلى الله ,
§ وبالتوجيه إلى الخير ,
لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان , بل لا بد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه , إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن لـه السلطة عليهم » انتهى .
كما تقدم - قريباً – كلام الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .
ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك .
ولنصبر ,
وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى .
يتبع إن شاء الله
أبو عمار
2011-04-04, 21:31
الشبهة الثامنة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !
الرد على الشبهة من وجهين
الوجه الأول :
إن أريد بهذا الوصف التكفير , فالتكفير لا يثبت إلا ببرهان ,
وعليه : فلا بدّ من التفصيل وعدم الإجمال .
والتفصيل هو : إيراد السبب الذي بعث على هذا الوصف المراد منه التكفير ؛ لينظر فيه :
أهو سبب موجب للتكفير أم لا ؟
ثم إن أوجب التكفير ؛ فينظر :
هل قامت الحجة على هذا الحاكم الواقع في الكفر أم لا ؟
الوجه الثاني :
أن وصف الشيء بأنه طاغوت لا يلزم منه تكفير كل موصوف به , وبيان هذا من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول :
أن الطاغوت يطلق على : ( كل رأس في الضلالة ) , وذلك أنه مشتق من الطغيان الذي هو : مجاوزة الحدّ ؛ وهذا الطغيان قد يكون مكفراً ، وقد لا يصل لحدّ الكفر .
الوجه الثاني :
أن مِنْ أهل العلم مَنْ يُعلّق وصف الشيء بأنه طاغوت بمجرد أن يُتَجاوَز به الحدّ , بدون النظر للموصوف بأنه طاغوت . فساغ إطلاق هذا الوصف باعتبار المُتّخِذ لا بالنظر للمُتّخَذ .
وبرهان ذلك :
أنهم يصفون الجمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت , ومن المعلوم بداهة أن الجمادات لا توصف بالإسلام ولا بالكفر .
الوجه الثالث :
أن من أهل العلم من أطلق وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب , ولو كان هذا الوصف مكفراً لما ساغ هذا الإطلاق , أو للزم منه تكفيرهم إياهم بتلك الذنوب .
وبياناً لما سبق تقريره ؛ فإني أقول :
إن وصف الطاغوت له حالتان :
الحالة الأولى :
أن يكون اسم فاعل : بحيث يطلق على من وقع منه الطغيان ؛ بأن تجاوزَ - هو - حدَّهُ . وهذا طاغوت بالنظر لفعله , وهذا الطاغوت قد يكون كافراً , وقد لا يكون كذلك ؛ بحسب نوع الطغيان الذي وقع منه .
الحالة الثانية :
أن يكون اسم مفعول : بحيث يطلق على من طُغِيَ فيه ؛ بأن تجاوزَ به الناسُ الحدَّ . وهذا طاغوت بالنظر لمُتَّخِذِيْهِ . وهذا الطغيان : قد يكون كفراً ، وقد لا يكون كذلك . ثم إن هذا المُتَّخَذَ : لا يَلْحَقُهُ الذمُّ إلا إذا رَضِيَ .
وتلخيصاً لما سبق :
لا بدّ قبل تكفير الموصوف بأنه طاغوت من النظر في مسألتين :
المسألة الأولى :
§ هل وصل به الحد في الطغيان للكفر ؟
§ أم لا ؟
وهذا يسلتزم التفصيل في طغيانه .
المسألة الثانية :
§ هل سُمّي طاغوتاً لتجاوزه الحدّ ؟
§ أو لتجاوز الناس به الحدّ ؟ وهنا يُنظر : هل رضِيَ ؟ أم لا ؟
وهذا يستلزم التفصيل في حاله .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان عدم جواز التكفير بلا برهان
يكفي في ردع المكفر بلا برهان حديثُ ابن عمر - رضي الله عنهما - ( خ : 6104 - م : 213 واللفظ له ) :
« أيما امريء قال لأخيه ( يا كافر ) : فقد باء بها أحدهما ؛ إن كان كما قال وإلا رجعت عليه [34] » .
بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال
قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .
وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :
« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .
بيان أن أهل العلم يعلقون وصف الطاغوت بمجرد الاتّخاذ لا بالنظر لهذا المُتّخَذ ,
ولذلك يصفون به بعض الجمادات
قال العلامة ابن الجوزي - رحمه الله - ( نزهة الأعين النواظر ص 410 ، باب الطاغوت ) :
« وقال ابن قتيبة :
كل معبود ؛ من حجر , أو صورة , أو شيطان : فهو جبت وطاغوت . وكذلك حكى الزجاج عن أهل اللغة » انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فتاواه 16/565 ) :
« وهو اسم جنس يدخل فيه : الشيطان , والوثن ، والكهان , والدرهم , والدينار , وغير ذلك » انتهى .
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( أعلام الموقعين 1/50 ) :
« والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود , أو متبوع , أو مطاع » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .
بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة
قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى .
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :
« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح الأصول الثلاثة ص 151 ) :
« وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر , أو يدعون إلى البدع , أو إلى تحليل ما حرم الله , أو تحريم ما أحل الله : طواغيت » انتهى .
-----------------------------------------------------
خاتمة الكتاب
هذا بعض ما يسّر اللهُ ردّه مما يتعلق بالشبهات التي تقال حول حكام المسلمين ؛
وأرجو - ولا أعِدُ - بأن يتبعه قسمٌ ثانٍ وثالثٌ يردّان الشبهات التي تتعلّق بعلماء المسلمين , وبدعوة أهل السنة والجماعة .
ولعلّ قائلاً يقول :
لماذا قدّمتَ الشبهات حول الحكام على الشبهات حول العلماء ؟
فهذا التساؤل لا يصدُر ممّن جرّب الحوار مع المخالفين , حيث إن طعنهم في العلماء فرعٌ عن طعنهم في الحكام , فالذي يقع في العلماء إنما وقع فيهم لاختلافه معهم في تحرير الموقف الصحيح من بعض المسائل - المُتعلّقة بالحكام - مما يظنّه المخالفُ حقاً ويراه العالِم النحرير باطلاً ,
وإنّ المخالف إذا اتّضحت لـه هذه المسائل واندفع عنه هذا النوع من الشبهات فسوف تزول عنه - بالاضطرار - الكثير من الشبهات المُثارة حول العلماء ؛ من اتّهامهم بالمداهنة , وبالمجاملة في دين الله , وبالخوف من الحكام , وبالامتناع عن قول كلمة الحق . . إلخ تلك الشبهات .
لأجل هذا فقد حرصتُ على تقديم الكلام على هذا القسم من الشبهات لأنها أصلٌ فرّع عليه المخالفُ شبهاته التي أثارها حول علماء المسلمين .
كما أؤكّد أنني لا أدّعي العصمة ولا الكمال لأحد من حكام المسلمين .
واللهَ أسأل أن يهدي جميع الحكام وأن يوفقهم لكل خير وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يسخرهم لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يتمّ عليهم نعمة الإسلام والسنة .
والحمد لله دوماً وأبداً ,
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أبو عمار
2011-04-09, 11:42
للرفع ، عسى الله أن يقذف في قلوب أصحاب الفكر الثوري النور
و يرجعون إلى رشدهم
أبو عمار
2011-04-12, 14:58
للرفع ، عسى الله أن يقذف في قلوب أصحاب الفكر الثوري النور
و يرجعون إلى رشدهم
آمين .
ما أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله .
ابوالعلاء
2011-04-12, 19:48
يا سلام على الأدب ؟؟
وصفك لشخص بأنه كلب تعبير واضح عن الحقد والعجز عن الرد في نفس الوقت فالشتم أسلوب العاجزين؟
أما وصفك لسيد بأنه امام التكفيريين فما اقول لك الا كما قال الشاعر:
يا ناطح الجبل العالي ليوهنه *** أشفق على الراس لا تشفق على الجبل
سيد قطب الذي تدافع عنه يكفرك انت وانت لا تدري ,لانكم قوم لا تقرؤون ,واذا قراتم لاتفهمون ,سيد الذي تدافع عنه يسب النبي موسى ,سيد الذي تدافع عليه يسب عثمان ذي النورين رضي الله عنه ويسب معاوية وعمر بن العاص وبني امية كلهم ,لو كنت منصفا وقرات من كتبه خاصة العدالة الاجتماعية ,والتصوير الفني للقران ففيهما طوام, طويلب علم مبتدئ في طلب العلم (لكن طالب حق لا طالب هوى)ينتبه للضلال الذي فيهما وغيرها من كتبه حتى تفسيره مليئ بالطوام كقوله بوحدة الوجود وغيرها كثير ,تتعصبون للرجال ولا تتعصبون للحق ,اللهم ثبتنا على الحق
أبو عمار
2011-04-16, 12:29
بارك الله فيك أخي أبا العلاء
غالب الناس لا يعلمون حقيقة سيد قطب بتكفيره للمجتمعات ، و تكلمه في الأنبياء و الصحابة
نسأل الله العافية .
أبو عمار
2011-04-30, 18:30
للرفع مرة أخرى .
لقاء الجنة
2011-04-30, 21:16
http://wow.mrkzy.com/breaks/thank/36.gif
أبو عمار
2011-05-07, 22:55
و إيّاكم .
أبو عمار
2011-09-16, 17:40
ترفع للأهمية .
أبو عمار
2011-10-08, 18:09
ترفع للأهمية .
.................................................. ....
أبو عمار
2013-10-28, 08:43
يرفع لأهميته .
عبدون جمال
2013-10-28, 14:43
كلامكم كثير ولا فائدة منه ولا من عثيمينكم هذا ولا من عجائز السلفية الاغبياء .
الخلاصة :
اذا رايت انك لا تستفيد من حقوقك في اطار الدولة كمواطن عليك ان تثور لكي تتمكن من استيفاء حقوقك المكرسة دستوريا .
اما هذا الكلام الكثير وكانه علم كبير لا فائدة منه لانه اصبح بيريمي .
بارك الله فيك أخي أبا العلاء
غالب الناس لا يعلمون حقيقة سيد قطب بتكفيره للمجتمعات ، و تكلمه في الأنبياء و الصحابة
نسأل الله العافية .
و غالب الوهابيين يرددون ما قاله أعداء قطب عنه بدون الرجوع إلى كتبه
كلامكم كثير ولا فائدة منه ولا من عثيمينكم هذا ولا من عجائز السلفية الاغبياء .
الخلاصة :
اذا رايت انك لا تستفيد من حقوقك في اطار الدولة كمواطن عليك ان تثور لكي تتمكن من استيفاء حقوقك المكرسة دستوريا .
اما هذا الكلام الكثير وكانه علم كبير لا فائدة منه لانه اصبح بيريمي .
السلام عليكم
يا سي جمال ...
غث كثير ولكن ما تفتأ الرياح تأخذ به يمنة ويسرة، وأحسبك قد مرت عليك من هذا النوع من الوجوه المريدة للحق في الظاهر المعينة على الباطل بصفتك صاحب الجبة السوداء ...
لم أستطع حتى اللحظة استصاغة أفكار هؤلاء، فالحمد لله ليس الأمر بأيديهم وإلا أتوا على آخرنا قبل أولنا طغيانا وتجبرا، يخنقون إرادات الناس ولو هي في مصاف النية وذلك بما يعتقدونه الحجة والبيان، ولكنهم لا يعلمون أنهم لم يفهموا حتى اللمم منه، لغاية اللحظة تراهم قوادين في النور والظُلم خُداما لفكر مستورد وطنوه أهله ببلادهم خدمة لعروشهم، فتبا لهم وتبا لخنوعهم المعلن.
وقد صدق القول: "من لم يسفتد بعينيه لن يستفيد بأذنيه"، فعجبا يا سي جمال لمثل هؤلاء يربطون الحاضر بماض سحيق كانت له ظروفه، متناسين كل الحقائق التاريخية المعاصرة فقط لأنها تعارض هواهم المبني على أسس مهلهلة.
بالتوفيق
أبو عمار
2013-10-28, 22:45
كلامكم كثير ولا فائدة منه ولا من عثيمينكم هذا ولا من عجائز السلفية الاغبياء .
الظاهر أنّك لم تقرأ المقال يا سي جمال و كتبت ما كتبت بعصبية عمياء ، و عشوائية جهلاء ، فوقعت في منكر عظيم
كلامنا يا هذا : قال الله ، قال رسوله ، قال الصحابة ، قال العلماء الصالحين العاملين .
فإن لم تستفد من هذا الكلام فاعلم ـ يقينا ـ أنّك ضائع مائع في ظلمات الجهل و الخبال .
الخلاصة :
اذا رايت انك لا تستفيد من حقوقك في اطار الدولة كمواطن عليك ان تثور لكي تتمكن من استيفاء حقوقك المكرسة دستوريا .
مازلت تؤمن بالثورات العرجاء على الرغم ما وقع منها من مفاسد يندى لها الجبين في بلدان ما يسمى بالربيع العربي
الظاهر أنّ تعصبك الزائد جعلك أعمى البصر و البصيرة ، و غير قادر على تمييز الحق من الباطل .
اما هذا الكلام الكثير وكانه علم كبير لا فائدة منه لانه اصبح بيريمي .
أما كلامك هذا فأعد له الجواب يوم تلقى ربّك
" ستكتب شهادتهم و يسألون "الآية
فالامام مالك رحمه الله قال:" لا يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله "
و أنت تقول عنه بيريمي ، كبرت كلمة تخرج من فيك هداك الله .
.................................................. ........
أبو عمار
2013-10-28, 23:00
السلام عليكم
يا سي جمال ...
غث كثير ولكن ما تفتأ الرياح تأخذ به يمنة ويسرة، وأحسبك قد مرت عليك من هذا النوع من الوجوه المريدة للحق في الظاهر المعينة على الباطل بصفتك صاحب الجبة السوداء ...
لم أستطع حتى اللحظة استصاغة أفكار هؤلاء، فالحمد لله ليس الأمر بأيديهم وإلا أتوا على آخرنا قبل أولنا طغيانا وتجبرا، يخنقون إرادات الناس ولو هي في مصاف النية وذلك بما يعتقدونه الحجة والبيان، ولكنهم لا يعلمون أنهم لم يفهموا حتى اللمم منه، لغاية اللحظة تراهم قوادين في النور والظُلم خُداما لفكر مستورد وطنوه أهله ببلادهم خدمة لعروشهم، فتبا لهم وتبا لخنوعهم المعلن.
وقد صدق القول: "من لم يسفتد بعينيه لن يستفيد بأذنيه"، فعجبا يا سي جمال لمثل هؤلاء يربطون الحاضر بماض سحيق كانت له ظروفه، متناسين كل الحقائق التاريخية المعاصرة فقط لأنها تعارض هواهم المبني على أسس مهلهلة.
بالتوفيق
يا سي شولاك دعك من هذا الدوران و الروغان ، و من الكلام من دون علم و لا برهان .
فكلامك مليء بالكذب و البهتان ، وينبئ عن جهل و خذلان .
فهات ما عندك من البينات و الأدلة على ما تقيئته الآن ، و إلّا فإنّك كذاب عميان .
عبدون جمال
2013-10-29, 02:17
.................................................. ........
اضنك نصبت نفسك ربا لتحكم على نوايا الناس فيما قالوا .
اعلم ان فهمك لما قلت لا يعنيني فلا تصدر احكاما ستسأل عليها ايضا حين تلقى ربك .
ابق انت في تقديس شيوخك اما انا فلست من الخانعين .
ربما تتصيد لي الهفوات لكنك تراها هفوات لانها فاقت فهمك المحدود الذي رباك عليه عجائزك .
لا طعن ولا نقاش في القران والحديث .انما انتم تستعملونها كما تهوى انفسكم فتارة تحلون بها شيئا وتحرمون بها نفس الشيء .
دعك من هذا الهراء وعد الى الاسلام لانك محاسب
يا سي شولاك دعك من هذا الدوران و الروغان ، و من الكلام من دون علم و لا برهان .
فكلامك مليء بالكذب و البهتان ، وينبئ عن جهل و خذلان .
فهات ما عندك من البينات و الأدلة على ما تقيئته الآن ، و إلّا فإنّك كذاب عميان .
السلام عليكم ..
أما تلاحظ كيف تزبد وتعربد؟ فكم مضحك أمرك يا أبا عمار ..!
خانتك نفسك في القدرة على التشبث بخيوط الأدب، وأنت أعلم أن الأدب أولى من الأمر، فتصور أنا نراجع الكلام وجها لوجه أكنت تبادر للسب والشتم كذلك؟
لست ملزما إياك بحسن التزام حدود الأدب فالأمر محبوك بالأصل ولا حيلة لي في ردك لسواء الأخلاق في حسن الكلام مع من لا تعرف، وهكذا العامة كما تسمون يقولون: "فاقد الشيء لا يعطيه"، فلا لوم عليك. فليس غريبا يا أبا عمار أنك أخطأت الصنابير فبدلا أن تفتح الطيب منها فتحت المفرغة للعفن من مشاعرك، الصارفة لكره المخالف لك.
أعلم .. أعلم أنه لا بد لك في الإبقاء عليها مغلّقة، فدواخلك ضيقة ولا احتمال لها في الإبقاء على الصديد الكثير المفرز من تحت ظاهرك، فكليمات مني أحالتك إلى كل شيء إلا أن تكون إنسانا "مسلما" على الأكثر، بل وأثارت براكين نفسك لتلفظ غازاتها المزكمة للأنوف.
أما أن تطالبني بالعلم والبرهان، فأنت الأحق باتباع ما تقول مني، فمن لم يعلمه واقع حاضره فكيف بربك يتعلم من ما فاته؟ غير ناس في الوقت نفسه أن أطالبك بإفناء وقتك في تفحص ما بدى لك قيأ الذي استفرغتُه، فأحسبك حسن الشم والذوق فأعمل فيه أصابعك وكن شماما ذواقا وأنت الأقدر على استبانة ما يحويه.
يا أبا عمار؛ كن لبيبا طيب المعشر في القول، فليس الناس كما ترى هذا إن رأيت، وإن أسأتُ القول فكن خير مني حسنا، ألست أنت من ترى في نفسك حاملا لخير الهدي والبقية من حالي على ضلال؟ فكن بقدر ما تعتقد أنك تحمل لتكون خير السفير لذلك، فليس من مهمتك في الحياة أن تنفر بقدر ما يجب أن تبشر، كما لا ترى من أمثالي قلة بل كثرة لا حصر.
نسأل الله تعالى أن يلهمك حسن الأدب في القول والفعل، فإنها خصال من يريد حمل راية الذود عن دينه. :)
عماد الدين2
2013-10-29, 07:57
السلام عليكم ..
أما تلاحظ كيف تزبد وتعربد؟ فكم مضحك أمرك يا أبا عمار ..!
خانتك نفسك في القدرة على التشبث بخيوط الأدب، وأنت أعلم أن الأدب أولى من الأمر، فتصور أنا نراجع الكلام وجها لوجه أكنت تبادر للسب والشتم كذلك؟
لست ملزما إياك بحسن التزام حدود الأدب فالأمر محبوك بالأصل ولا حيلة لي في ردك لسواء الأخلاق في حسن الكلام مع من لا تعرف، وهكذا العامة كما تسمون يقولون: "فاقد الشيء لا يعطيه"، فلا لوم عليك. فليس غريبا يا أبا عمار أنك أخطأت الصنابير فبدلا أن تفتح الطيب منها فتحت المفرغة للعفن من مشاعرك، الصارفة لكره المخالف لك.
أعلم .. أعلم أنه لا بد لك في الإبقاء عليها مغلّقة، فدواخلك ضيقة ولا احتمال لها في الإبقاء على الصديد الكثير المفرز من تحت ظاهرك، فكليمات مني أحالتك إلى كل شيء إلا أن تكون إنسانا "مسلما" على الأكثر، بل وأثارت براكين نفسك لتلفظ غازاتها المزكمة للأنوف.
أما أن تطالبني بالعلم والبرهان، فأنت الأحق باتباع ما تقول مني، فمن لم يعلمه واقع حاضره فكيف بربك يتعلم من ما فاته؟ غير ناس في الوقت نفسه أن أطالبك بإفناء وقتك في تفحص ما بدى لك قيأ الذي استفرغتُه، فأحسبك حسن الشم والذوق فأعمل فيه أصابعك وكن شماما ذواقا وأنت الأقدر على استبانة ما يحويه.
يا أبا عمار؛ كن لبيبا طيب المعشر في القول، فليس الناس كما ترى هذا إن رأيت، وإن أسأتُ القول فكن خير مني حسنا، ألست أنت من ترى في نفسك حاملا لخير الهدي والبقية من حالي على ضلال؟ فكن بقدر ما تعتقد أنك تحمل لتكون خير السفير لذلك، فليس من مهمتك في الحياة أن تنفر بقدر ما يجب أن تبشر، كما لا ترى من أمثالي قلة بل كثرة لا حصر.
نسأل الله تعالى أن يلهمك حسن الأدب في القول والفعل، فإنها خصال من يريد حمل راية الذود عن دينه. :)
السلام عليك
اخي الكريم بارك الله فيك
وبقدر ما اعجبني ردك وددت لو انك لم تجبه
عملا بقول الامام الشافعي
(( ولا تُعْطِي الدُّرَ النَفِيسَ البَهَمِ))
شكر لك
brahim200
2013-10-29, 12:20
بارك الله فيكم
السلام عليك
اخي الكريم بارك الله فيك
وبقدر ما اعجبني ردك وددت لو انك لم تجبه
عملا بقول الامام الشافعي
(( ولا تُعطي الدر النفيس البهم))
شكر لك
السلام عليكم ...
حاضر يا عماد الدين فوجهة نظرك بعدم الرد أعتبرها أمرا، فلن أفعل عملا بنصيحتك يا أخي الكريم ... شكرا
عبدون جمال
2013-10-29, 13:40
السلام عليكم ..
أما تلاحظ كيف تزبد وتعربد؟ فكم مضحك أمرك يا أبا عمار ..!
خانتك نفسك في القدرة على التشبث بخيوط الأدب، وأنت أعلم أن الأدب أولى من الأمر، فتصور أنا نراجع الكلام وجها لوجه أكنت تبادر للسب والشتم كذلك؟
لست ملزما إياك بحسن التزام حدود الأدب فالأمر محبوك بالأصل ولا حيلة لي في ردك لسواء الأخلاق في حسن الكلام مع من لا تعرف، وهكذا العامة كما تسمون يقولون: "فاقد الشيء لا يعطيه"، فلا لوم عليك. فليس غريبا يا أبا عمار أنك أخطأت الصنابير فبدلا أن تفتح الطيب منها فتحت المفرغة للعفن من مشاعرك، الصارفة لكره المخالف لك.
أعلم .. أعلم أنه لا بد لك في الإبقاء عليها مغلّقة، فدواخلك ضيقة ولا احتمال لها في الإبقاء على الصديد الكثير المفرز من تحت ظاهرك، فكليمات مني أحالتك إلى كل شيء إلا أن تكون إنسانا "مسلما" على الأكثر، بل وأثارت براكين نفسك لتلفظ غازاتها المزكمة للأنوف.
أما أن تطالبني بالعلم والبرهان، فأنت الأحق باتباع ما تقول مني، فمن لم يعلمه واقع حاضره فكيف بربك يتعلم من ما فاته؟ غير ناس في الوقت نفسه أن أطالبك بإفناء وقتك في تفحص ما بدى لك قيأ الذي استفرغتُه، فأحسبك حسن الشم والذوق فأعمل فيه أصابعك وكن شماما ذواقا وأنت الأقدر على استبانة ما يحويه.
يا أبا عمار؛ كن لبيبا طيب المعشر في القول، فليس الناس كما ترى هذا إن رأيت، وإن أسأتُ القول فكن خير مني حسنا، ألست أنت من ترى في نفسك حاملا لخير الهدي والبقية من حالي على ضلال؟ فكن بقدر ما تعتقد أنك تحمل لتكون خير السفير لذلك، فليس من مهمتك في الحياة أن تنفر بقدر ما يجب أن تبشر، كما لا ترى من أمثالي قلة بل كثرة لا حصر.
نسأل الله تعالى أن يلهمك حسن الأدب في القول والفعل، فإنها خصال من يريد حمل راية الذود عن دينه. :)
تحياتي لك اخي شولاك .
والله على قدر ما هزني كلامك واستوقفتني كلماته وغاصت بلاغتك بقلبي .بقدر ما استخسرت كلام الملوك هذا في من لا يرقى الى حرف من حروف كلماته .
اخي المحترم جدا انت داهية في الكلام والتصوير والحجة بارك الله لك .
عماد الدين2
2013-10-29, 15:24
السلام عليكم ...
حاضر يا عماد الدين فوجهة نظرك بعدم الرد أعتبرها أمرا، فلن أفعل عملا بنصيحتك يا أخي الكريم ... شكرا
و عليكم السلام اخي الكريم ورحمة الله وبركاته
العفو اخي ما يكون لي ان آمرك غير أنه آلمني كثيرا ما رأيت
وما اراه من تصرفات ليست من اخلاق المسلمين ولا حتى من اخلاق
الإنسان وكلامك والله درر فاختر له حملة
بارك الله فيك وفي من ربوك
أبو عمار
2013-10-29, 22:22
العفو اخي ما يكون لي ان آمرك غير أنه آلمني كثيرا ما رأيت
وما اراه من تصرفات ليست من اخلاق المسلمين ولا حتى من اخلاق
الإنسان
نعم أحسنت أخي عماد ـ بارك الله فيك ـ
فأنا كذلك قد تألمت كثيرا لما رأيته من خزعبلات و خربشات و شطحات و تلونات ليست من أخلاق المسلمين ، و لا حتى أخلاق الإنسان كما قلت .
و إليك الأدلة على ذلك :
أولا مع الأخ جمال المحامي في مشاركة قاء فيها ما يلي :
كلامكم كثير ولا فائدة منه ولا من عثيمينكم هذا ولا من عجائز السلفية الاغبياء .
الخلاصة :
اذا رايت انك لا تستفيد من حقوقك في اطار الدولة كمواطن عليك ان تثور لكي تتمكن من استيفاء حقوقك المكرسة دستوريا .
اما هذا الكلام الكثير وكانه علم كبير لا فائدة منه لانه اصبح بيريمي .انتهى
قلت : من لم يحترم العلماء و يقدرهم و يعرف لهم مكانتهم و علو منزلتهم التي شرفهم الله بها ، و يلمزهم بأنّهم عجائز وبأنّهم أغبياء كيف له أن يحترم غيرهم أي من هم دونهم مثلي أو غيري .
وهذه كبيرة من الكبائر على صاحبها التوبة و الاستغفار قبل ملاقاة رب الأرباب سبحانه و تعالى .
و الأخ شولاك علّق على كلامه هذا العفن دون التنبيه على هذا الخطأ الشنيع ، و هذا دليل منه على أنّه معه في هذا الطعن و التلفيق .
ثانيا مع الأخ شولاك :
في مشاركة سابقة قال فيها :
السلام عليكم
يا سي جمال ...
غث كثير ولكن ما تفتأ الرياح تأخذ به يمنة ويسرة، وأحسبك قد مرت عليك من هذا النوع من الوجوه المريدة للحق في الظاهر المعينة على الباطل بصفتك صاحب الجبة السوداء ...
لم أستطع حتى اللحظة استصاغة أفكار هؤلاء، فالحمد لله ليس الأمر بأيديهم وإلا أتوا على آخرنا قبل أولنا طغيانا وتجبرا، يخنقون إرادات الناس ولو هي في مصاف النية وذلك بما يعتقدونه الحجة والبيان، ولكنهم لا يعلمون أنهم لم يفهموا حتى اللمم منه، لغاية اللحظة تراهم قوادين في النور والظُلم خُداما لفكر مستورد وطنوه أهله ببلادهم خدمة لعروشهم، فتبا لهم وتبا لخنوعهم المعلن.
وقد صدق القول: "من لم يسفتد بعينيه لن يستفيد بأذنيه"، فعجبا يا سي جمال لمثل هؤلاء يربطون الحاضر بماض سحيق كانت له ظروفه، متناسين كل الحقائق التاريخية المعاصرة فقط لأنها تعارض هواهم المبني على أسس مهلهلة.
بالتوفيق انتهى .
قلت : نعم أخي عماد ـ بارك الله فيك ـ هذه هي الأخلاق التي يتبجح بها شولاك ـ هداه الله ـ ـ و التي تجعل الواحد منا يتألم و يحزن لما يراه من قذف و بهتان دون بينة و برهان .
و قد طلبت منه الأدلة على هذه الاتهامات الباطلة و المكذوبة فما كان منه سوى الهروب و تغيير مسار النقاش ، والتركيز على جانب الأخلاق ، وحسن المعاملة ووووو و للأسف هذه بضاعة و صفة المفلس و فاقد الحجة و البرهان .
أبو عمار
2013-10-30, 08:56
وهذه بعض الأدلة فيها تذكير لنفسي ولغيري في بيان وجوب احترام العلماء وفق الله تعالى الجميع لذلك .
1-قال صلى الله عليه وسلم(ليس منا من لم يرحم صغيرنا ,ويوقر كبيرنا) الصحيحة 2196للمحدث الألباني.
2-وقال صلى الله عليه وسلم(ليس منا من لم يجل كبيرنا,ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه)صحيح الجامع 5443.
3-وقال صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم يرحم صغيرنا, ويعرف شرف كبيرنا)صحيح الجامع5444.
4-وقال صلى الله عليه وسلم (البركة مع أكابركم) صحيح الجامع2884.
5-وخرج أبو داود رحمه الله في السنن(4843)عن أبي موسى الأشعري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم,وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه , وإكرام ذي السلطان المقسط) صحيح أبو داود 4843
6-وأخرج البيهقي في المدخل إلى السنن(ج1ص96)عن الشعبي قال:ذهب زيد بن ثابت يركب,ووضع رجله في الركاب,فأمسك ابن عباس بالركاب,فقال:تنح يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:لا,هكذا نفعل بالعلماء والكبراء.
7-مة(ج1وخرج الدار مي في السنن المقدص467)عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم,قلت لرجل من الأنصار:يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم,فإنهم اليوم كثيرفقال:واعجباً لك يا ابن عباس ,أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟فترك ذلك, وأقبلت على المسألة,فإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه,وهو قائل , فأتوسد ردائي على بابه, فتسفي الريح على وجهي التراب, فيخرج , فيراني , فيقول:يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول :لا, أنا أحق أن آتيك قال : فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس عليّ, فقال: كان هذا الفتى أعقل منّي
8-وخرج الدارمي في المقدمة للسنن أيضا رقم 588 عن الزهري قال: (كنت آتي باب عروة , فأجلس بالباب , ولو شئت أن أدخل لدخلت, ولكن إجلالآ له).
8-وأخرج الخطيب في الجامع رقم(299)عن إسحق الشهيدي( قال:كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر,ثم يستند إلى أصل منارة مسجده, فيقف بين يديه علي بن المديني, والشاذكوني,وعمرو بن عليّ, وأحمد ابن حنبل, ويحيى بن معين , وغيرهم, يسألونه عن الحديث – وهم قيام على أرجلهم - إلى أن تحين صلاة المغرب لايقول لواحد منهم:اجلس, ولا يجلسون هيبة وإعظاما )
9-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى( فيجب على المسلمين – بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم-موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء , الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم , يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم رفع الملام ( ص 8) وأماالأن أصبح الجهال وأهل التعالم يتكلمون وكأنهم هم أدرى وأهدى من العلماء والله المستعان.
10-وقال العلامة ابن قيم الجوزّية رحمه الله تعالى في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن العلماء ورثة الأنبياء) وذكر كلاما ثم قال (وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لمورثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو موروثهم قال علي رضي الله عنه ( محبة العلماء دين يدان به) مفتاح دار السعادة ج1 ص110.
منقول
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir