مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في مادة قانون الاجراءات الجزائية
soraya sosi
2011-03-08, 10:38
ماهو الفرق بين اوامر الاداء وبين اوامر علي العرائض؟
الفارس الجدَّاوي
2011-03-08, 17:02
السلام عليكم:
أولا هذا لاسؤال ضمن الإجراءات المدنية و ليس الجزائية، و ثانيا يمكنك بالرجوع إلى نصوص القانون(08-09) المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن تجد بالتفصيل كل ما يتعلق بالأمر على العريضة و أمر الأداء دون أي عناء. و الله أعلم.
aqua rosa
2011-03-09, 18:41
السلام عليكم
ان وجه الشبه الوحيد اخيتي بين امر الاداء و الامر على عريضة يكمن في ان كلاهما الحالتان الوحيدتان المخالفتان للقواعد المقررة لرفع الدعاوى سواءا العادية او الاستعجالية
اما وجه الاختلاف بينهما .فلي محاولة ازاحة بعض الغموض عنهما تاركة لك استخلاص ما اردتي الوصول اليه ..
1 -/امر الاداء]
تعتبر اوامر الاداء ابسط صيغة مخولة للدائن و اقصرها مدة من اجل استعادة الدين دون الحاجة الى رفع دعوى قضائية وفقا للقواعد العامة.حتى ان صياغة المادة 360(قانون09/08طبعا)تبدا بعبارة "خلافا للقواعد"
شروطه (م360)
*دين من النقود
*ثابت بالكتابة(نقصد بالكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين او التعهد بالوفاء او فاتورة مؤشر عليها من المدين.لأن الديون المثبتة بعقود توثيقية محمية بالقوة التنفيذية لهذه لسندات.
*حال الاداء بمعنى ان يكون الدين مستحقا*معين المقدار
اجراءات المطالبة بالدين(م360)
الاحكام المتعلقة بالفصل في طلب استصدار امر الاداء.
1-الفصل في الطلب يتم بموجب امر مستقل.و ليس عن طريق التاشير باسفل العريضة.
2-يفصل رئي المحكمة في اجل اقصاه (05 ايام) من تاريخ ايداع الطلب.
3- اذا تبين ان الدين ثابت.الزم المدين بالوفاء بمبلغ الدين و المصاريف . و الا رفض الطلب .
4-عدم قابلية الامر بالرفض ل اي طعن.
5- عدم المساس بحق الدائن في رفع دعوى امام قاضي الموضوع.
تسليم نسخة من امر الاداء
بعد صدور امر الاداء تتبع الاجراءات التالية
*م 308
-يسلم رئيس امناء الضبط الى الدائن نسخةرسمية من امر الاداء.
-للمدين 15 يوم من التبليغ الرسمي(اجل للوفاء مثال في القضايا العادية/او/ له ان يعترض فيوقف تنفيذ امر الاداء .
-يقدم الاعتراض على امر الاداء بطريق الاستعجال امام القاضي الذي اصدره(رئيس المحكمة).
*م309
-اذالم يرفع الاعتراض في الاجل المحدد=يحوز امر الاداء قوة الشئ المقضي به= يقوم رئيس امناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.
aqua rosa
2011-03-09, 19:09
2/الامر على عريضة
الطبيعة القانونيةللامر على عريضة
*هو سند تنفيذي=م600 يصدر بدون حضور الخصوم غالبا.
* ذا طبيعة مؤقتة = م 360 اجل 03 اشهر
* قابل للطعن لانه امر قضائي.
* الامر على عريضة قابل للمراجعة و التعديل .
* قابل للاستئناف من المتضرر في حال رفض الطلب في اجل 15 يوم امام رئيس المجلس .
*واجب التنفيذ بناءا على النسخة التنفيذية .
مميزات الامر على عريضة
*م600 سند تنفيذي.
*م 310 ====امر مؤقت==== يصدر بدون حضور الخصوم غالبا==== يفصل فيه خلال اجل 03 ايام من تاريخ ايداع الطلب.
* م 311 يجب ان يكوم الامر على العريضة معلل.و من نسخين . مذكور فيهما الوثائق المحتج بها ---ان يكوم الامر مسببا---يكون الامر قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الاصلية .---اذا لم ينفذ الامر على العرضة خلال 03 اشهر من تاريخ صدوره يسقط و لا يرتب اي اثر .
غاية استصدار امر على عريضة (م310)
الاجراءات المتعلقة بالاوامر على العرائض (م 312..و تنص المادة المذكورة على حالة الاستجابة للطلب و حالة عدم الاستجابة للطلب )
ملاحظة*ليس تمثيل المحامي وجوبي في الاستئناف.
* تحفظ النسخة الثانية من الامر ضمن اصول الاحكام بامانة الضبط للجهة المعنية.
ارجو اني افدتكم و لو بقليل
من فضلكم ليقرى ما كتبت يدعيلي بطيب العشرة بين و بين زوجي و ان يرزقنا الله ذرية صالحة .
soraya sosi
2011-03-09, 21:33
بارك الله فيك اختي علي هذه المعلومات
soraya sosi
2011-03-09, 21:38
ان شاء الله يرزقك ربي بدرية صالحة ان شاء الله واستمرار المحبة بينكما ...........للابد
السلام عليكم اختي اخي
فقط ان في بلديتنا تم فتح منتدى لت تعلمي ثقافي ...
من فضلكم سجلو معنا و ادعمونا بالمواضيع + ان اردت ان تكون مشرفا او مراقب فقط اتصل بي في المدير . لاتخذلوني من فضلكم
عنوان الموقع
www.jawadlefajr.co.cc (http://www.jawadlefajr.co.cc/)
aqua rosa
2011-03-10, 19:10
اللهم امين اجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir