تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يأخذون تعويضهم؟؟


وداد
2008-08-17, 11:08
مستثمرة فلاحية جماعية طلبت منها شركة اشغال طرق مكلفة بإنجاز الطرق من أعضاء هذه المستثمرة أن يمدوها بالتربة كي تستعملها في انجاز الطريق مقابل مبلغ مالي عن التربة التي ستأخذها والذي يمثل تعويضا عن الغلة التي كانت ستغرس في تلك الارض وتم الاتفاق على مبلغ التعويض وحرر محضر بذلك وهذا بحضور مديرية الفلاحة وموافقتها على هذا الأمر
الشركة وبعد ستة أشهر من ابرام هذا الاتفاق لم تأت وبلغت افراد المستثمرة انها عدلت عن رايها وأنها لن تأخذ التربة منهم
المستثمرة تعرضت لخسارة كبيرة من هذا العدول فقد فاتها موسم الحرث وهي تنتظر من الشركة أن تقوم بأخذ التربة كما اتفق الطرفان
ماهو الطريق الذي يجب على أعضاء المستثمرة الفلاحية القيام به لتعويضهم عن الخسارة التي لحقت بهم ؟؟؟
وهل يجب عليهم القيام بإجراء قانوني مسبق قبل رفع الدعوى القضائية ؟؟
وهل مديرية أملاك الدولة يجب أن تدخل في الخصومة باعتبار المستثمرات الفلاحية تابعة لأملاك الدولة؟؟؟

m redha
2008-08-17, 12:14
القضية مدنية اساسها التعويض عن الضرر حسب المادة 124 ق م
ولكن ترفع في القسم التجاري لان اعمال المؤسسات التجارية هي اعمال تجارية
ووسائل اثباتها هي المحضر المحرر بالاضافة ال
اعداد محضر معاينة للارض الغير محروثة
ومن افضل توجيه انذار لهذه المؤسسة
رغم ان الانذار غير ضروري مادام المؤسسة ليس لديها مايثبت انها وفت بالتزامها

واملاك الدولة ليست طرفا في القضية بل المتعاقدون هم الذين لهم صفة المتضررين
لان هم اللذين لهم حق الاستغلال والانتفاع من طرف املاك الدولة


ملاحظة / لو رفعت عوى على اساس المسؤولية العقدية
بحجة ان المؤسسة لم تنفذ التزمها التعاقدي
وعلى هذا يجب الزامها بذالك
يكون دفوعاتها انها لم تاخذ التربة وعليه فلاحاجة من تنفيذ التزامها
اي لانختار هذا الطريق الا في حالة اخذ التربة وعدم دفع التعويض

فالطريق الاول هو الاسلم

وداد
2008-08-17, 13:07
القضية مدنية اساسها التعويض عن الضرر حسب المادة 124 ق م كما قلت أخي رضا لكننا نرفعها أمام القسم التجاري لوجود شركة تجارية في النزاع مسالة إنذار هذه المؤسسة يكون في المقر الرئيسي للشركة أم في الفرع الذي تنتمي إليه المجموعة التي قامت بالاتفاق
السؤال هو: المطلب الأساسي لأعضاء المستثمرة هو تعيين خبير لتقدير الضرر الذي لحق بالمستثمرة من جراء عدم استغلال أرضها طيلة هذه الفترة أم نطالب مباشرة بمبلغ مالي كتعويض وجبر للأضرار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

m redha
2008-08-17, 17:23
يرفع الانذار ضد الفرع لانه اكثر فاعلية من الناحية العملية

مسالة الخبرة شيئ مهم حتى يكون طلب التعويض مؤسسا
ومقبولا لدى القضاء فمن افضل طلب تعين خبير لتحديد الاضرار

وداد
2008-08-17, 18:12
لكن أخي رضا لقد تم تحديد قيمة التعويض مسبقا في المحضر الذي أبرمه كلا الطرفين فلقد عرضت الشركة مبلغا وقبل به الأطراف فلماذا نلجأ للخبير إذا كان مبلغ التعويض محسوم؟؟؟ وكل ما نطلب به هو التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام فقط أم ما هو رأيك؟؟
أخي رضا ماهي احتمالات ربح القضية صارحني

m redha
2008-08-17, 19:02
كلا الحلين صائب
لكن اذا اعتمدت على الحل الثاني فلا تكتفي بالمبلغ المذكور في العقد
بل لابد من المطالبة التعويض عن التاخير واضراره التي سببهافي هذه الحالة

وداد
2008-08-17, 19:24
يعني يطالبون بالمبلغ المتفق عليه في المحضر المبرم + تعويض عن المماطلو وعدم تنفيذ الاتفاق وتفويت فرصة فلاحة الارض وحرثها أم أن هذا يعتبر جمعا بين تعويضين وهو غير جائز؟؟؟؟
أخي رضا ما هي احتمالات ربح القضية؟؟؟؟

m redha
2008-08-17, 21:50
التعويض عن تفويت فرصة الحرث هو نفسه
التعويض المقدر في العقد
فايجب اعادة المطالبة به
بل التعويض الذي يضاف الى المبلغ المذكور هو التعويض عن التاخير
والاضرار التي سببها
ويجبا ن توجه الدعوى على اساس الضرر المنصوص عليه في المادة 124 ق م
اي مسؤولية تقصيرية الذي كان نتيجة عدم الوفاء بالالتزام التعاقدي

وهذا النوع من القضايا واضح بالنسبة للقضاة
يكفي فقط اثباة الضررللحصول على حكم بالتعويض
بكل بساطة وبدون تعقيد الامور
وعلى هذا نسبة النجاح في القضية100/100 ان شاء الله

وداد
2008-08-18, 09:01
سؤالي الأخير أخي رضا عن الانذار الموجه الى الشركة المدعى عليها يكون عبر البريد وكيف اثبت انني ارسلته ؟؟ وعند التبليغ بالدعوى هل أبلغ الأصل والفرع معا لأم يكفي الفرع؟؟؟

m redha
2008-08-18, 09:26
التبليغ يكون من الاحسن عن طريق المحضر القضائي
مثل اجراءات التنبيه بالاخلاء
وتبليغ الفرع يكفي لانه يعتبر تبليغا للمؤسسة بكاملها

وداد
2008-08-18, 09:30
يعني اوجه للشركة انذار عن طريق المحضر القضائي نطالب فيه الشركة بتنفيذ الاتفاق زالا فاننا سنلجأ للجوء للعدالة وأعطيهم مهلة معينة

وداد
2008-08-18, 09:59
لكن أخي رضا أخاف لو المدعى عليها تدفع بأن موسم الحرث لم يفت بعد وبالتالي فالضرر غير قائم والدعوى ليس لها أساس ؟؟؟
مع العلم أن الأرض الفلاحية وبشهادة الفلاحين يجب أن يتم تهيئتها في فصل الربيع وهو الامر الدي لم يتمكن المدعين في قضية الحال القيام به لكون القطعة الأرضية كانت تحت تصرف الشركة المدعى عليها؟؟؟

m redha
2008-08-18, 10:23
اذا تمكن للفلاحين حرث ارضهم بيعتبرون متعسفين في استعمال هذه الدعوي
فعليهم ان يلجؤو الى حرثها وانتفاع بها ويكفون عن امطالبة
هذا احسن لهم (لا ضرر ولا ضرار) فيستفيدوا هم مباشرة من غلتهم
وتتخلص المؤسسة من مسؤوليتها لانها في حقيقة الامر لم تنتفع من التربة
اما اذا فاتهم موسم الحرث حقيقة عليهم ان يثبتو ذلك
عن طريق المختصين في الميدان
باستدار وثيقة من مديرية الفلاحة مثلاتثبت فوات موسم الحرث
او من مهندس في الفلاحة معتمد (يعتبر كخبير)
أو ياخروا رفع الدعوى قليلا حتى يتاكد فواة موسم الحرث

يجب دائما مسايرة حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق

وداد
2008-08-18, 10:31
لا يوجد سوء نية في الدعوى أو تعسف بل فعلا هناك ضرر اصاب المستثمرة من جراءء عدم تهيئة التربة في فصل الربيع كي بتم زراعتها في الخريف أي ان الفرصة فاتت فعلا وأفهم من كلامك أنه علينا استصدار خبرة من خبير فلاحي تثبت أن الأرض قد فاتتها فرصة تهيءتها في فصل الربيع؟؟ وهل يجوز الاحتكام الى خبير لم تعينه المحكمة؟؟

m redha
2008-08-18, 11:05
ان لا اقصد خبرة بل مجرد محضر من المختصين
يمكن ان يكون في ورقة واحدة
لياكد على فواة موسم الحرث فقط
والختم فيه يعطيه طابع الرسمية
وصحة ماجاء به
ويمكن ان يكون صادرا من مديرية الفلاحة
اما بخصوص الخبرة فيمكن انشاء خبرةدون حكم قضائي
بالتوجه مباشرة الخبير وتوضيح مهمته والتفاهم معه على تكاليفها
لكن كما فلت يكفي مجرد محضر او تقرير يعده الخبير او المختص في الميدان
كما يمكن دفع هذه الخبرة في ملف الموضوع للاستدلال بها فقط
وفق اجراءات الدعوى العادية وليست دعوى الرجوع

وداد
2008-08-19, 12:17
بعد اطلاعي على المحضر المحرر بين الطرفين وجدت بأنه ورقة عادية جدا حتى أن الشركة ام تضع عليها ختمها واستغلت الشركة جهل افراد المستثمرة واميتهم وذكرت في المحضر بأن الارض المزمع اخذ الرمل منها هي عبارة عن مرملة لا تصلح للزراعة وهي عبارة عن منجم رمال تأخذ منه مختلف الشركات الرمل منذ سنة 1990 يعني باختصار المحضر ليس في صالحنا على الاطلاق فما العمل يا أخ رضا؟؟؟ انستبعد المحضر واذا استبعدناه فما هو الدليل على ما نقول أم أن الاثبات في المادة التجارية يكون بكل طرق الاثبات؟؟؟

m redha
2008-08-19, 16:29
نعم الاثبات في المسائل التجارية يكون بكل الوسائل
لكن يجب الاعتمادعلى هذه الورقة باعتبارها عقدا عرفيا فقط
مع العلم ان هذه العملية لا تشترط الرسمية وهذا في صالحكم
ويجب ايضا توضيح هذا التحايل في المذكرات
بدليل ان الارض التي يستغلها هؤلاء صالحة للزراعة
والعقد كان معهم هم
وعلى هذا الاساس يمكن طلب تعين خبير
ليتاكد من ان الارض صالحة للزراعة مع تقدير التعويض عن فواة موسم الحرث

وداد
2008-08-19, 18:47
يعني حسب رايك نقدم المحضر على أنه تم استغلال جهل اعضاء المستثمرة وذكر في المحضر أن الأرض عبارة عن مرملة غير صالحة للزراعة ؟؟وأن هذا في حد ذاته نصب واحتيال ان دل على شيء انما يدل على سوء نية الشركة؟؟هل هذا ماتقصده؟؟

m redha
2008-08-19, 20:56
بالتاكيد هذا مااقصد