المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية في مجال الاجراءات الجزائية


ATOUTE
2011-02-25, 20:57
باسم الله الرحمان الرحيم

مجموعة من الاسئلة تتعلق ببعض الاجراءات التي يستوجب على الضبطية القضائية القيام بها اثناء قيامهم بأعمالهم خلال التحقيق الاولي سواء أثناء الاستدلال أو في حالة التلبس
وهي على مجموعتين وفقا لما يلي
المجموعة الاولى :
- هل هناك تعويض مادي للسائق المصاب او لمركبته في حالة حدوث حادث مرور فجائي( يعني انه انقلب بمركبته لوحده).......
02- بالنسبة لعقد اعتراف بدين ، كيف يمكن لصاحب الحق المطالبة بالتعويض اذا كان المدان معسرا وليست له اموال او منقولات للحجز عليها من طرف المحضر القضائي؟؟؟
03- هل يحق لضابط الشرطة القضائية أن يكيف قضية (الضرب و الجرح العمدي او التهديد بسلاح أبيض) مع العلم أن السلاح الابيض لم يضبطه ضابط الشرطة او احد اعوانه في عين المكان او في يد المشكو منه وانما قام الضحية باحضاره بنفسه الى المصلحة حين تقديمه للشكوى وادعى بأنه ملك للمشكو منه ؟؟؟؟
04- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية فتح تحقيق في قضية الاعتداء على الاصول مع العلم بان الطفل قاصر (القاصر يستوجب سماعه بحضور والده) فكيف يكون الوالد في محضر شاكيا وفي محضر مسؤول مدني عن نفس القضية؟؟؟؟؟
05- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية تفتيش الفندق و الدخول الى غرف الفندق دون حصوله على الاذن بالتفتيش؟؟؟

المجموعة الثانية:
01- بالنسبة لمحضر التفتيش الذي ينجزه ضابط الشرطة القضائية ، هل يشترط امضاء صاحب المسكن في محضر التفتيش ام يمضي فقط في محضر سماع اقواله (ماهو الاجراء الشرطي الصحيح) ؟؟؟؟؟؟ ولماذا ؟؟؟؟
02- بالنسبة للمادة (51 مكرر 01) من قانون الاجراءات الجزائية تنص على اجراء الفحص الطبي وجوبا بعد انقضاء مدة التويقف تحت النظر ولكن تضيف المادة نفسها عبارة (اذا ما طلب الموقوف نفسه ذلك او احد اقاربه او ......) و السؤال المطروح: ماذا لو رفض الموقوف عرضه على الطبيب وتم تقديمه الى السيد/وكيل الجمهورية دون عرضه على الطبيب مع تدوين ملاحظة رفظه لاجراء الفحص الطبي في محضر سماع اقواله ؟؟؟؟؟
03- بالنسبة لتحديد مواعيد الوضع في غرفة التوقيف تحت النظر : متى يبدا احتساب المدة ؟؟؟ هل بمجرد ايقاف الشخص من قبل عناصر الضبطية القضائية ؟؟؟؟ او عند بداية سماع اقواله ؟؟؟؟؟ أو عند ادخاله الى غرفة التوقيف تحت النظر ؟؟؟؟؟
04- بالنسبة لتفتيش غرف النوم بالاقامات الجامعية : هل تتم عملية التفتيش باذن كتابي لوكيل الجمهورية او بمجرد اخطاره فقط ؟؟؟؟؟

ATOUTE
2011-02-26, 11:55
باسم الله الرحمان الرحيم

بعد اذن الاشراف
فعلا الموضوع منقول من منتدى أخر ولكن انا الذي طرحته في المنتدى الاول ولم احصل على اية اجابة مع الاسف وعليه قررت طرحه في هذاالمنتدى علني اجد من بامكانه الاجابة على هذه الاسئلة وشكرا

dingo
2011-02-27, 19:36
س 1 التأمينات هي التي تلاد له مبلغ التأمين
س2 التنفيد بالاكراه الجسماني

ATOUTE
2011-02-27, 19:50
س 1 التأمينات هي التي تلاد له مبلغ التأمين
س2 التنفيد بالاكراه الجسماني

مشكوووور الاخ دينغو
بارك الله فيك على الرد و المشاركة و الاهتمام

maram8
2011-02-28, 17:29
السلام عليكم أخي الفاضل
05- بالنسبة للتفتيش كأصل و قاعة قانونية لايمكن إجراءه إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق سواء منازل أو فنادق المادة 44 و 47 من ق إ ج
الإستثناء الوحيد هو إجراء التفتيش و المعاينة في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل إذا تحقق أن أشخاص يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة
للإستفادة أكثر طالع المادة 47 الفقرة الثانية

tair
2011-02-28, 19:38
السلام عليكم أرجو افادتي بحل هده القضية
تقدم اليك محمد الساكن في 5 جويلية رقم الباب 5 ب عنابة الي المكتب وعرض عليك الوقائع التالية :
أنه بتاريخ 24 فيفري 2011 علي الساعة 10 صباحا تعرض الي الاعتداء من طرف جاره الساكن بنفس العنوان بالضرب بالسلاح الأبيض علي مستوي الدراع الأيمن
ـ ماهي الاجراءات الأولية الواجب اتخادها ؟

maram8
2011-03-07, 17:06
السلام عليكم
أول إجراء يمكن إتخاذه هو تقديم شكوى أمام أقرب قسم شرطة أو الدرك الوطني لسماع ما حصل بالتفصيل و هوية من يتهمه و يرفق شكواه بشهادة طبية تثبت إصابته و درجتها إن أمكن و مدها تركها لعجز على مستوى ذراعه و بعد سماعه ينصرف ليقوم القسم الذي توجهت له بإتمام إجراء إستدعاء المتهم المشكو ضده و تحرير محضر يسمى محضر سماع أقوال للطرفين الشاكي و المشكو ضده بعد التوقبع عليه منهما و التوقيع من الضابط الذي إستمع للطرفين و الختم عليه ووضع التاريخ و الساعة و إرساله لوكيل الجمهورية في داءرة إختصاص القسم الذي إشتكيت أمامه من أجل الإطلاع عليه و فهم الملابسات ثم إرساله لقاضي التحقيق و طلب فتح تحقيق في القضية فيرسل للمعنيين بالأمر تكليف بالحضور أمام قاضي التحقيق .................................................. .........................

tair
2011-03-08, 18:05
شكرا
أخي لو أمكن مساعدتي بحل هده القضية ليوم
بتاريخ 28ـ 03ـ 2007 صدرحكم عن القسم فى العقاري قضى بقبول اعادة السير فى الدعوة بعد الخبرة شكلا .
ـو افراغا للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13ـ01ـ2004 وفي الموضوع المصادقة علي تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير والمودعة لدي أمانة كتابة ضبط المحكمة في 04ـ 11ـ 2006 .
وبتباعية الجكم بالزام المسترجع ضدها باخراج العمود الكهربائي من نطاق ملكية المسترجع.
المسترجع ضدها قامت بتاريخ25ـ07ـ2007 باستئناف الحكم طالبة وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير أخر.
بتاريخ 15ـ12ـ2007 أصدرت االغرفة العقارية قرار وقبل الفصل في الموضوع القضاء بتعيين خبير أخر للقيام بنفس الخبر ة المحددة بالحكم المؤرخ في 13ـ01ـ2004 .
ـ بتاريخ 15ـ02ـ2010 رفع المسترجع دعوى ضد المدعي عليها (المسترجع ضدها) مطالبا هدا المسترجع بتأييد الحكم المستأنف فيه .
ـ لو كنت محامي للدفاع عن مصالح المسترجع بمادا تدفع؟

maram8
2011-03-15, 09:29
السلام عليكم
يا أخي الفاضل أرجو إفادتي ماه منطوق الحكم الاخير الصادر قبل الفصل في الموضوع و ماهو الحكم هل أيد الخبرة الاولى أو ماذا؟؟
أجبني عن أسئلتي وبإذن الله سأجيبك

ram2007
2011-03-16, 21:20
باسم الله الرحمان الرحيم

مجموعة من الاسئلة تتعلق ببعض الاجراءات التي يستوجب على الضبطية القضائية القيام بها اثناء قيامهم بأعمالهم خلال التحقيق الاولي سواء أثناء الاستدلال أو في حالة التلبس
وهي على مجموعتين وفقا لما يلي
المجموعة الاولى :
- هل هناك تعويض مادي للسائق المصاب او لمركبته في حالة حدوث حادث مرور فجائي( يعني انه انقلب بمركبته لوحده).......
الجواب نعم وتعوضه شركة التامين المامن لديها الا في حالة انه سكران او ان عقد التامين قد انتهت صلاحيته لا يكون هناك تعويض
02- بالنسبة لعقد اعتراف بدين ، كيف يمكن لصاحب الحق المطالبة بالتعويض اذا كان المدان معسرا وليست له اموال او منقولات للحجز عليها من طرف المحضر القضائي؟؟؟
الجواب :يقوم الدائن بترصد المدان في امواله المستقبلية

03- هل يحق لضابط الشرطة القضائية أن يكيف قضية (الضرب و الجرح العمدي او التهديد بسلاح أبيض) مع العلم أن السلاح الابيض لم يضبطه ضابط الشرطة او احد اعوانه في عين المكان او في يد المشكو منه وانما قام الضحية باحضاره بنفسه الى المصلحة حين تقديمه للشكوى وادعى بأنه ملك للمشكو منه ؟؟؟؟
الجواب :لا لان رجال الشرطة لم يجدو السح عند المتهم وثانيا المختص بتكييف القضية هو السيد وكيل الجمهورية ومحصر الشرطة للاستدلال فقط

04- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية فتح تحقيق في قضية الاعتداء على الاصول مع العلم بان الطفل قاصر (القاصر يستوجب سماعه بحضور والده) فكيف يكون الوالد في محضر شاكيا وفي محضر مسؤول مدني عن نفس القضية؟؟؟؟؟

الجواب ليس شرط حضور الولي مدام هو طرف في القضية

05- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية تفتيش الفندق و الدخول الى غرف الفندق دون حصوله على الاذن بالتفتيش؟؟؟
الجواب الفندق مكان عام من حقة تفتيشه دون ادن من السيد وكيل الجمهورية

المجموعة الثانية:
01- بالنسبة لمحضر التفتيش الذي ينجزه ضابط الشرطة القضائية ، هل يشترط امضاء صاحب المسكن في محضر التفتيش ام يمضي فقط في محضر سماع اقواله (ماهو الاجراء الشرطي الصحيح) ؟؟؟؟؟؟ ولماذا ؟؟؟؟
الجواب :اول ادن بالتفتيش واريد لك ملاحضة التفيتيش من الساعة 8صباح الى غاية 5 مساء يكون بدن من عند وكيل الجمهورية اما بعد الساعة الخامسة مساء وقبل الثامنة صباحا يجب حضور السيد وكيل الجمهورية شخصيا اما محضر سماع يجب امضاء المعني بالامر


0304- بالنسبة لتفتيش غرف النوم بالاقامات الجامعية : هل تتم عملية التفتيش باذن كتابي لوكيل الجمهورية او بمجرد اخطاره فقط ؟؟؟؟؟
الجواب يجب ادن من السيد وكيل الجمهورية ومدير الخدمات الجامعية لانه يعتبر حرم جامعي