yacine414
2011-02-25, 16:26
إجراءات التحقيق ألقضائي .
تعد مرحلة جمع ألأدلة من أهم مراحل ألتحقيق حيث يقوم قاضي التحقيق بإجراءات واسعة ابتداء من فتح تحقيق و توجيه ألاتهامات إلى الشخص المشتبه به و في ألنهاية إصدار قاضي ألتحقيق أوامر قضائية قد تسلب ألشخص المتهم حريته و أي يؤديها في ألحبس خلال مرحلة ألتحقيق التحضيري وهو بذلك يعد اخطر إجراء من الإجراءات ألمقيدة للحرية قبل ألمحاكمة حيث يثير ألحبس المؤقت (الاحتياطي جدل كبير و هذا ما سنتناوله بالتفصيل خلال بحثنا حيث سنتطرق في المبحث الأول إلى ألاجراءلت الخاصة بقاضي ألتحقيق بعد أخطره مباشرة حيث يقوم بفتح التحقيق و توجيهه الاتهامات و التي ترد عليها قيود وهذا من خلال مطلبين , أما في المبحث ألثاني فنتناول ألإجراءات الخاصة بشخص ألمتهم فندرج تحته مطلبين , فنتناول خلال ألمطلب ألأول تبليغ التهمة وتلقية تصريحات ألمتهم و في المطلب الثاني ألتدابير الاحتياطية ألمتخذة ضد ألمتهم . أما في ألمبحث ألثالث فنتناول الإجراءات ألخاصة بالأداء ألمدني و ألذي وضحنا شروط قبوله من خلال ألمبحث الأول ثم تطرقتا إلى توضيح الآثار المترتبة عنه من خلال ألمطلب ألثاني أما ألمبحث الرابع فنتناول الإجراءات الدامية إلى جمع ألأدلة حيث اعتمدنا هذا ألتقدير إجراءات يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه وهذا من خلال مطلبين . وأخير تعر ظنا للأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من خلال ألمبحث ألخامس . حيث نتناول في المطلب ألأول ألأوامر الصادرة في بداية ألتحقيق أما في ألمطلب الثاني فالأوامر ألصادرة أثناء ألتحقيق أما في ألأخير فتناولنا الأوامر المنهية للتحقيق .
المبحث الأول : إجراءات خاصة بقاضي التحقيق بعد أخطاره
بمجرد احظار قاضي ألتحقيق بالدعوة يشرع في اتخاذ إجراءات التحقيق و توجيه ألاتهامات الشخص المتقدم بشأنه طلب فتح ألتحقيق و بناء على ذالك فسنتناول في ألمطلب ألأول فتح ألتحقيق ثم نتعرض للاتهام و ألقيود ألواردة عليه في ألمطلب ألثاني ..
ألمطلب ألأول : فتح ألتحقيق .
إذا كان الالتزام بفتح ألتحقيق بناء على ألطلب ألافتتاحي لأجراء ألتحقيق ألصادر عن وكيل ألجمهورية له يكن في يوم محل تشكيك أو جدال فان أللأمر يختلف بالنسبة للحالة ألني يتم فيها أخطار قاضي ألتحقيق طريق عن شكوى مع ألادعاء ألمدني إذا لم يستقر ألرأي على إلزامية فتح ألتحقيق في هذه ألحالة ألا بصدور قرار محكمة ألنقض ألفرنسية بتاريخ 08-12-1906 وهو ألقرار ألمعروف باسم قرار (لورون أطالان) ينسبه إلى المستشار ألمقرر و مع ذالك لا يزال وجوب فتح ألتحقيق بناء على شكوى مع ألادعاء ألمدني نسبيا إذ من ألجائز أن يعترض وكيل ألجمهورية فتح ألتحقيق .
غير أن هذا ألاحتمال يظل استثنائيا بالنظر إلى ألشروط ألني وضعتها ألمادة 73 فقرة 30 على لجوء وكيل ألجمهورية إلى طلب عدم أجراء ألتحقيق واعتبار أيضا إلى أمكانية صرف نضر قاضي ألتحقيق عن طلب وكيل ألجمهورية(م73ف30واج) ( 1 ) .
وقد أكدت ألمحكمة ألعليا في عدة مرات على فتح ألتحقيق بناء على شكوك مع ألادعاء ألمدني وأصدرة عدة قرارات بهذا ألشأن ( 2 ).
وحتى يكون قاضي التحقيق ملزما بالتحقيق في قضية ما يجب أن يكون مختصا ومن ثم فأول مل ينظر فيه قاضي التحقيق عند إخطاره هو مدى اختصاصه للتحقيق في الدعوى كما رأينا سابقا . غير أنه ترد قواعد استثنائية للاختصاص سنعّرض إليها تفصيل قد تكون بسبب صغر السن وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول وقد تكون بسبب الحصانة التي يتمتع بها المتهم وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني وقد تكون بسبب امتياز التقاضي والذي نتناوله في الفرع الثالث .
الفرع الأول : صغر السن :
يوجد على مستوى المحاكم هيئة خاصة عهد إليها المشرع بالتحقيق في قضايا الأحداث تتمثل في قاضي الأحداث الذي يختص يختص بالتحقيق في الجنح والمخالفات التي يرتكبها القّ
غير أنه يجوز للنيابة ألعامة وبصفة استثنائية في حالة تشعب ألقضية أن تعهد لقاضي ألتحقيق إجراء تحقيق بموجب طليات منبهة بناء على طلب قاضي ألأحداث (م452-4قاج)أما في مواد ألجنيات فعلى النيابة ألعامة أن ترفع ألملف وجوبا إلى قاضي ألتحقيق (م452-1 قاج)(1).
ألفرع ألثاني ’ ألحصانة .
وهي وضعية تجعل قاضي ألتحقيق غير مختص في الدعوة و يتمتع بها فئتان .وهو ألدبلوماسي ونواب ألمجلس ألشعبي ألوطني وأعضاء مجلس ألأمة .
أولا : الدبلوماسيون . تحمي اتفاقيات فينا ل18 أفريل 1961 و 24 أفريل 1963أللتين صادقة عليما ألجزائر من وجه ألمرسوم رقم 64-84 ألمؤرخ في 4-3-1964(جريدة رسمية رقم 29.64) ممثلي ألدولة ألأجنبية من سفراء و دبلوماسيين آخرين حيث لا يجوز متابعتهم جزائيا في ألدول التي هم معتمدون فيها ومن ثم فهم يتمتعون بحصانة تامة تجعلهم في مأمن من تحريات قاضي ألتحقيق أما باقي ألموظفين ألأعوان ألقنصليين فلا يجوز متابعتهم عن ألأفعال ألمرتكبة أثناء ممارستهم لوظيفتهم غير أنه يمكن لقاضي ألتحقيق سماع ألدبلوماسيين شهود بعد ألحصول على الموافقة المسبقة للدول المعنية بواسطة الوزارة الخارجية( 1 ).
ثانيا:النواب وأعضاء مجلس الأمة : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية ( المادة 109 فقرة 1 من دستور 1996 ). وبناءا على ذلك لا يمكن القبض عليهم ولا متابعتهم أو رفع دعوى مدنية أو جزائية ضدهم أو تسليط أي ضغط عليهم بسبب ما عبروا عنه من ﺁراء أو ما تلفظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارستهم البرلمانية ( الفقرة 2 من المادة 109 ), كما لا يجوز الشروع في متابعتهم من أجل جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منهم أو بإذن من المجلس . الذين ينتمون إليه بعد رفع ألحصانة عنهم بأغلبية ألأعضاء (م110) .
أما في حالة ألتلبس بجناية أو جنحة فأنه يمكن توقيف النائب أو عضو مجلس ألأمة وأخطار مكتب ألمجلس ألذي ينتمي أليه على الفور كما يجوز لهذا ألمكتب أن يطلب إيقاف ألمتابعة و أطلاق سراح ألنائب أو عضو مجلس ألأمة ألمعني ريثما يفصل ألمجس في أمره نهائي (م111) (2) .
الفرع الثالث :امتياز ألتقاضي. وهي صورة لا يستفيد مرتكبو ألجرائم ألساءلة ألجزائية وإنما تخضع فيها للمتابعة و ألتحقيق لأجران خاصة .
أ- رئيس الجمهورية ورئيس الحدود:نصت المادة 158 من الدستور عل إنشاء هيئة قضائية جديدة تدعي المحكمة العليا للدولة تختص لمحاكمة رئيس الجمهورية عل الخيانة العظما كمل تختص أيضا لمحاكمة رئيس الحكومة عن الجنيات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه (3) وفقا لاجرائات التي يختص تحديدها القانون العضوي إما رؤساء الدول الأجنبية ملوكا كانوا أو رؤساء جمهوريات فانه لا يسري عليهم القانون الجنائي للبلد النظيف أثناء وجودهم على إقليمه وذالك احتراما لسيادة دولتهم ويمتد هذا الإعفاء إلى أفراد أسرتهم وخدمهم
ب- أعضاء الحكومة: كانت الفقرة الأول من المادة 577 من ق ا ج لا يجوز اتهام عضو من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني او من أعضاء الحكومة بالجناية أو الجنحة التي عسا أن يرتكبها إلا بناء على ترخيص كتابي من وزير العدل عن طريق تحقيق يجريه احد قضاة المجلس يعين من قبل الرئيس الأول ويطلب من ألنائب ألعام وبعد ألأخذ بمبدأ تعدد ألأحزاب وقع تعديل أحكام بعض ألمواد 573و574و575 و إلغاء ألبعض منها بالقانون رقم 90-21 ألمؤرخ في 18 غشت 1990 فأصبح أعضاء أللجنة ألمركزية لحزب جبهة ألتحرير ألوطني لا يتمتعون بأي امتياز قضائي مثلهم مثل أعضاء ألأحزاب ألأخرى و ألمواطنين أما أعضاء ألحكومة فأصبحو خاضعين لأحكام ألمادة ألجديدة 573وألتي بمقتضاها لايمكن اتهامهم بجريمة أو جنحة ألا عن طريق تحقيق يقوم به أحد أعضاء ألمحكمة ألعليا يعين لهذا ألغرض من قبل ألرئيس ألأول بناء على طلب ألنائب ألعام وبعد أنتهاء ألتحقيق يصدر ألمحقق حسب ألأحوال أمرا بالأوجه ألسابقة أو [رسالألملف الى ألجهة ألقضائية ألمختصة باستثناء ألجهة ألتي يمارس بدائرتها مهامه اذا كان ألأمر يتعلق بجنحة
أما إذا كان ألأمر يتعلق بجناية فان ألقضية تحال إلى إحدى غرف ألمحكمة ألعليا لمتابعة ألتحقيق فيها كغرفة ألاتهام لتصدر في ألأخير وحسب ألأحوال قرار بعدم متابعة أو بإحالة ألمتهم إلى ألجهة ألمختصة(1 )
ج- قضاة ألمحكمة ألعليا و ألولاة ورؤساء ألمجالس و ألنواب الهامون لدى ألمجلس :
تنص ألمادة 573 على ألحالة ألأتي يكون فيها أحد هؤلاء قابلا إلى ألاتهام بجناية أو جنحة أثناء مباشرتهم مهامهم أو بمناسبتها , ففي هذه ألحالة يتعين على وكيل ألجمهورية الذي يخطر بالقضية حالة ألملف بالطريق ألسلمي على ألنائب ألعام لدى ألمحكمة ألعليا الذي يرفعه بدوره الى ألرئيس ألأول لهذه ألمحكمة و لهذا ألأخير أن يعين قاضيا من ألمحكمة ألعليا ليجري ألتحقيق .
د-قضاة ألمجالس ورؤساء ألمحاكم ووكيل ألجمهورية :
في مثل هذه ألحالة يتعين على وكيل ألجمهورية ألمخطر بالقضية إحالة ألملف بالطريق ألسلمي على ألنائب لدى ألمحكمة ألعليا الذي يرفعه بدوره إلى ألرئيس ألعام لهذه ألمحكمة و لهذا ألأخير أن يندب قاضي ألتحقيق مت خارج دارة اختصاص ألمجلس ألذي يعمل فيه القاضي ألمتابع (م575 ق ا ج )(2)
ه-قضاة المحاكم ألابتدائية وضباط ألشرطة ألقضائية :
اذا كان ألأتهام يخص أحد أعضاء ألمحكمة ماعدا ألرئيس أو وكيل ألجمهورية يرسل ملف ألقضية الى ألنائب ألعام لدى ألمجلس ألقضائي ألذي يعرض ألأمر على رئيس ألمجلس ان راى أن هناك محلا للمتابعة وعندئذ يختار ألرئيس محقق خارج اختصاص ألجهة ألتي يعمل فيها القاضي ألمتابع (م576 ق اقج) وفيها يخص ضباط ألشرطة القضائية فتسري عليهم نفس قواعد ألسابقة بقضاة ألمحاكم ألابتدائية وفقا لأحكام ألمادة 577 ق ا ج(3)
و-العسكريون :
هم ألأشخاص القائمون بالخدمة أو ألمهدودون في حالة حضور أو استدعاء أو غياب نظامي أو غياب غير نظامي خلال مدة ألعفو ألسابقة للفرار أو ألأشخاص غير ألقائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرفا وزير ألدفاع ألوطني ويتقاضون أراتب (4)
ويعّد عسكريون الجنود الشباب والمجنّدون قيد التوقف والمتطوّعون والمتطوّعون المجدّدون والمعفون عن الخدمة والمحالون على الإستيداع والإحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعوون للخدمة أو الذين دعوا إليها ثانية منذ إنضمامهم للفرز للإلتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم.
كما يعتبر أيضا عسكريون الأشخاص المعنيون بصفة عسكريين في مستشفى أو مؤسسة عقابية أو تحت حراسة القوة العمومية قبل تجنيدهم أو المفرزين إداريا إلى إحدى الوحدات(5).
غير أن صفة العسكري لا تكفي وحدها لتحويل اختصاص النظر في جريمة من القانون العام إلى المحاكم العسكرية بل لابد من توفر أحد الشروط المقررة قانونا وهي: أن تقع الجريمة داخل المؤسسة العسكريةأو في الخدمة أو لدى المضيف بحيث إذا ثبت أن السرقات التي ارتكبها المتهم لم تقع ضمن الشروط المذكورة فإنّ حكم المحكمة العسكرية التي قضت بعدم اختصاصها يكون مطابقا للقانون هذا ما قضى به المجلس الأعلى في قراره الصادر في 23-11-1982.
وبوجه عام يستفاد من حكم المادة 25 من قانون القضاء العسكري في فقرتها الثانية أنّه في حالة توافر أحد الشروط المذكورة أعلاه يؤول الاختصاص إلى المحاكم العسكرية بصرف النظر عن صفة الفاعل أو الفاعل المساعد أو الشريك سواء كان عسكريا أو مدنيا .
ومن جهة أخرى يحاكم ايضا امام ألمحاكم ألعسكرية أسرى حرب و افراد ملاحي القيادة و كذا الاشخاص المقيدون ضمن الحضور في جدول ملاحي سفينة بحرية او طائرة عسكرية و المقيدون في جدول الخدمة و القائمون بها حتى و ان كانو غير مرتبطين بصفة قانونية بالجيش و المطرودون من الجيش الذين يدخلون ضمن أحد ألأواظاع ألخاصة بالعسكريين ألمذكورة أعلاه (م28.من قانون أاقضاء ألعسكري )(6)
ألمطلب ألثاني : ألاتهام و ألقيود .
لم يعف رف قانون ألإجراءات ألجزائية ألمقصود بالاتهام ولا ألمقصود بالمتهم غير أنه يمكن تعريف ألاتهام على أنه ألأنشاء ألرسمية إلى شخص مشتبه فيه وقائع جريمته ييجرب قاضي ألتحقيق بشأنها تحقيق .
لا يعدم ألاتهام قرآنية ألبراءة التي تبعت قائمة الى غاية ألإدانة وإنما يؤكد بنسبة لقاضي ألتحقيق قيام قرائن قوية ومتوافقة على قيام ألاتهام في حق صاحب ألشأن (1) لذلك سنتعرض لمبدأ ألاتهام في ألفرع ألأول ثم ألقيود ألواردة على هذا ألمبدأ من خلال الفرع ألثاني
ألفرع ألأول : ألمبدأ .
قاضي ألتحقيق ملزم باتهام ألشخص ألمسمى فيطلب فتح ألتحقيق سواء عن طريق طلب افتتاحي لأجرا ألتحقيق أو عن طريق شكوى مع أادعاء ألعام .
إذا كانت طريقة إخطار قاضي التحقيق فقد يكون ألطلي يفتح تحقيق ضد شخص مسمى وقد يكون ضد شخص غير مسمى كما رئينا سابق (م67-2.ق73-2 ق ا ج)
واذا ألطلب ضد شخص مسمى يكون قاضي ألتحقيق ملزم مبدئيا باتهام هذا الشخص غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها إذ قضت محكمة ألنقض الفرنسي بان قاضي ألتحقيق غير ملزم قبل إصدار أمر بانتقاء وجه ألدعوى باتهام شخص مسمى وطلب ألتحقيق و لا حت سماعه إذا تبين له له من عناصر ألتحقيق ودون حاجة إلى اخذ أقواله أن اتهام هذا ألشخص مستعد سلفا .
كما ان فاضي التحقيق غير ملزم باتهام الشخص المعني بالشكوى مع ألادعاء ألمدني إذا كانت تلك هي طلبات وكيل الجمهورية حيث حصرت ألمادة 72في فقرتها ألخاصة هذه ألإمكانيات في حالتين وعلقتهما على شرط .
فيجوز لقاضي ألتحقيق ألامتناع عن اتهام ألشخص ألمسمى في ألشكوك إذ كانت الشكوك غير مسببة تشبيبا كافيا أو إذا كانت الشكوى لا تؤديها مبررات كافية .
شرط طلب وكيل الجمهورية ذالك لأن تأخير اتهام شخص مسمى في ألشكوى لا يكون الا بناء على طلب وكيل ألجمهورية .
يفتح التحقيق ضد مجهول في هذه الحالة ويتم سماع المشتكي كشاهد غير ان المشرع أجاز في هذه ألحالة للمشتكي منه أن يرفض سماعه بصفة شاهد وعلى قاضي ألتحقيق ينبهه بذلك بعد لحاطته علما بالشكوى (م72-6 م89 ق ا ج) وإذا رفض ألمشتكي منه سماعه بصفة شاهد لا يجوز لقاضي التحقيق أشجوا به إلا بعد اتهامه (م89 ق ا ج) .
وإذا كان قاضي التحقيق ملزما باتهام ألشخص المسمى في ألطلب ألافتتاحي لأجراء ألتحقيق فانه حر في ألمقابل باتهام أي شخص أخر دون حاجة إلى طلب ألنيابة ألعامة وذلك عمل بمبدأ قاضي ألتحقيق أنه يخطر بالوقائع وليس بالأشخاص وعليه ادا رأى أن شخصا غير مسمى في ألطلب الافتتاحي قد ساهم في ارتكاب ألوقائع ألمحالة أليه وألا شريكا فله أن يتهمه في هذه ألحالة ألأخيرة يخبر قاضي ألتحقيق وكيل ألجمهورية وان كان غير ملزم بذلك .
غير أن مجال اتصال قاضي ألتحقيق بالدعوة يبقى محصورا في ألوقائع ألمبنية صراحة في سند رفع الدعوة أليه ومن ثم يتعين علين قصر أبحاثه على هذا الواقع ولا يجوز له ألبحث في غيرها إلا إذا كان الأمر يتعلق بالظروف ألمشددة التي قد أحيطت بهذه الوقائع ألمرفوعة إلى قاضي التحقيق (1) .
وإذا اكتشف قاضي ألتحقيق أثناء تحقيقه وقاع جديدة لم ترد في طلب إجراءات ألتحقيق تعين عليه في هذه ألحالة جمع ألمعلومات بشأنها و إخبار وكيل ألجمهورية بها بل و الزمه ألمشرع إحالة الشكاوى أو ألمحاضر ألمتبقية لهذه ألوقائع فورا إلى وكيل ألجمهورية حتى يتسنى له تقديم طلب اظافي ولا يمكن لقاضي ألتحقيق ألشروع في ألتحقيق إلا بناء على طلب وكيل ألجمهورية (2) .
ألفرع ألثاني : ألقيود على ألمبدأ .
يقع على قاضي ألتحقيق التزامات هما بمثابة قيدين على حريته وهما ألا يكون الاتهام متسرعا ولا متأخرا
1-يجيب ألا يكون ألاتهام متسرعا .
فعلى قاضي ألتحقيق ألا يقرر اتهام شخص معين إلا بعد التأكد من أأمر بان هذا ألشخص ساهم في ألفعل ألأجرامي في ظروف تسمح بنشأة ألمسؤولية ألجزائية وتبعا لذلك فعليه ألتمهل في ألاتهام وهذا للحفاظ على سمعة الشخص و اعتباره و تفاديا للصدمات النفسية التي قد يحدثها الاتهام .فعلى قاضي التحقيق استبعاد الاتهام متى تبين له عدم شرعيته بسبب انعدام الاساس القانوني .كما لو كانت الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي كعدم احتدام شهر رمضان او تبادل الخمر او التعامل بالربا او ممارسة البغاء او لعب القمار او بسبب الغاء القانون الذي كان يجرمها او بسبب استبعادها بنص صريح كما هو الحال بالنسبة للشروع عندما لا ينص القانون على معاقبته و مثال ذلك متابعة شخص من اجل محاولة استيراد موادغذائية بطريقة غير شرعية طبقا لنص المادة 73 مكرر ق ع في حين ان النص المذكور لا يجرم المحاولة كمايتعين على قاضي التحقيق استبعاد الاتهام اذا كانت الادلة غير كافية او منعدمة اذ لا يمكن اقامة المسؤولية الجزائية للمتهم اذا لم تقم ضده قرائن و لا ادلة غير ان هذا لا يعني ان على قاضي التحقيق ان ينتظر جمع كل الادلة لاتهام شخص بل ان قرائن قوية تكفي لاتهام المشتبه فيه و ما على قاضي التحقيق الا نفيها او تاكيدها من خلال تحقيقه 2- يجب ان لا يكون الاتهام متأخرا
و يتعلق الامر اساسا بالحالة التي يكون فيها طلب فتح التحقيق ضد شخص غير مسمى و عليه فقاضي التحقيق ياخذ باقوال هذا الشخص كشاهد لكن عندما عندما يقوم قاضي التحقيق بسماع شخص عتى انه شاهد في الوقت الذي توجد فيه دلائل قوية على مساهمته في الجريمة ثم يقوم باتهامه فانه يحرمه من الضمانات التي كفلها المشرع للمتهم و على راسها حقه في الاستعانة بمحام ومن ثم فان الاتهام المتاخر يضيع حقوق الانسان( 1)
و تبعا لذلك فالمشرع الجزائري يحظر على قاضي التحقيق و كذلك القضاة و ضباط الشرطة القضائية في حالة الندب للتحقيق ان ياخذو اقوال احد الاشخاص الذي توجد ضده دلائل قوية على ارتكاب الجريمة بوصفه شاهدا بغرض حرمانه من الحق في الدفاع( 2) ومع ذلك يعتقد بعض الفقهاء و نشاطرهم الراي بدورنا ان حقوق الدفاع لا تحظى بحماية كافية لا من جانب المشرع و لا من جانب القضاء( 3) .
المطلب الثاني
حرصا على إفلات وهروب المتهم من يد العدالة كان التحقيق يستلهم حضوره و مواجهته بالغير عند الاقتضاء وهذا من خلاله منح قاضي التحقيق أن يصدر بصفة استثنائية وحسبها يقتضيه الحال أمرا بإحضار المتهم او بإلقاء القبض عليه أو بادا عه في الحبس
المبحث الثاني : ألإجراءات ألخاصة بشخص المتهم .
وتتجلى هذه ألإجراءات في تبليغ الشخص ألمشتبه بهو تلقي تصريحاته واتخاذ ألتدابير ألاحتياطية ضده و ذالك اتخاذ من أجل تفادي فراره متن يد العدالة أو اتصاله بالشهود او إتلافه لحجج ألثبات .
حيث نتناول في ألمطلب الأول : تبليغ ألتهمة بتلقي تصريحات ألمتهم وفي ألمطلب ألثاني: التدابير الإحتياطية ضد المتهم.
المطلب الأول: تبليغ التهمة وتلقي تصريحات المتهم.
على قاضي التحقيق أن يتحقق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر بعدم الإدلاء بأي إقرار وينبه عن دلك التنبيه في محضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور ، كما ينبغي للقاضي توجيه المتهم بأن له الحق في إختيار محامي للدفاعي عنه فإن لم يختر له محامي عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك في المحضر ، كما ينبغي لقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم على وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز المتهم إختيار مواطن له في دائرة إختصاص المحكمة 1
فالهدف الرئيسي من هذه العملية هو تنبيهه أنه حر في أن يرد على الإتهام الموجه إليه أو أن يرفض الإجابة إلا بحضور مدافع عنه ، ونظرا لأهمية هذه الإجراءات وأثارها على مجرى التحقيق الإبتدائي وكفالتها بـحقوق الدفاع أبى المشرع أبى المشرع إلا أن يعتبرها إجراءات جوهرية يترتب على مخالفتها البطـــلان المطلق ما لم يكن الدفاع قد تناول صراحة على التمسك به وفقا لأحكام المادة 159 من ق .أ .ج ولم يحدد المشرع الشكل الذي يجب أن يقع عليه ذالك التبليغ وإنما جرى العمل بأن يحصل ذلك بالصيغة التالية 2
(أحيطك علما بأنك متهم بإرتكاب يوم كذا بالمكان المدعو كذا الدائرة كذا " المطلوب هنا ذكر الوصف القانوني للجريمة مع إبراز العناصر المكونة لها " تلك الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمادة كذا من قانون كذا كما أنبهك بأنك حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وأن لك الحق في إختيار مدافع عنك وأنه يجب عليك أن تخبرنا بكل تغيير يطرأ على محل إقامتك)
وما يلاحظ في هذا الصدد أن إخطار الشخص بالإتهام الموجه إليه من النيابة العامة وبحقه في عدم الرد الرد عليه إلا بحضور محاميه عند إستنطاقه الأول يختلف تماما عن إستجواب المتهم ومواجهته مع غيره ذلك أن الإستجواب هو عبارة عن نقاط أسئلة دقيقة على المتهم حول الوقائع المسندة إليه والتي حصل أن وقع تبليغها إليه سابقا ، أما المواجهة فهي وضع المتهم وجها لوجه مع متهم آخر أو الضحية أو أحد الشهود لكي يسمع بنفسه ماصدر منه من أقوال (3) .
لذلك لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني وإجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل عن ذلك صراحة ويستدعي المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة .
ويمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر
ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرون ساعة على الأقل(2) .
المطلب الثاني : ألتدابير الاحتياطية ضد المتهم .
حرصا على هروب و إفلات المتهم من يد العدالة كان التحقيق يلزم بحضوره و مواجهته بالغير عند الاقتضاء وهذا من خلاله منح قاضي التحقيق أن يدر بصفة استثنائية و حسبما يقتضيه الحال أمرا باحتضار المتهم أو إلقاء ألقبض عليه بادا عه في السجن (1)
وهذا ما سنتطرق إليه بأكثر تفسير في ثلاثة فروع في الفرع الأول نتناول الأمر وفي الفرع الثاني الأمر بالقبض وفي الثالث الأمر بالدعاء .
الفرع الأول :الأمر بالاحضاء
هو أمر تحقيق يصدر عن الجهة العمومية لدعوة المتهم للمثول أمامها لاستجوابه وهو أمر يتضمن فرضين الأول هو الحضور الطوعي أمام قاضي التحقيق هو الإحضار قوة أو قصر بواسطة القوة العمومية ذالك أن تبليغ الأمر بإحضار ألمتهم وعرضه عليه و تسليمه نسخة منه قد يبدي معه المتهم استعداد للحضور أولا ثم يرفض الامتثال للأمر لاحقا او يحاول الهرب بعد إقرار لأنه مستعد للامتثال للأمر .
وفي هذه الحالة على صاحب الأمر إحضاره مجبر بواسطة القوة العمومية وقد نصمت المواد 110-116 الأمر بالإحضار(2)
وعليه يبلغ الأمر بالإحضار وينقاد بمعرفة احد ضباط أو أعوان الضبط ألقضائي أو احد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجوز استثناء لوكيل الجمهورية إصدار أمرا بالخضار في حق ألمشتبه فيه عند مساهمته في جناية متلبسا بها طبق للمادتين 58-110في فقرتها ألثالثة من ق ا ج .
وذا كان المتهم محبوس متن قبل لداعي أخر فيجوز تبليغ الأمر أليه بمعرفة المشرف لمؤسسة إعادة التربية الذي سلمه نسخة منه ويجوز في حالة الاستعجال الداعي الأمر بجمع الوسائل وفي هذه الحالة يجب أضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر و بالأخص هوية المتهم و ألتهمة و أهم وضيفة أحل القاضي الذي أصدر الأمر و يوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن على الضابط الموكل بتنفيذه. (3)
ويجب إن يستوجب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذ أمر الإحضار بمساعدة محاميه فإذا تعذر استجوابه على الفور . قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق وفي حالة غيابه فعلى أي قاضي متن قضاة هيئة القضاة أن يقوم باستجواب المتهم وفي الحال وال خلو سبيه .(4)
وإذا كان المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار فان هذا الأمر يسمح لرجال القوة العامة أن يضبطو المتهم ويسوقوه إلى وكيل الدولة الذي يوجد بمكان الضبط لاستجوابه عن هويته وعلى هذا الأخير لخضار قاضي التحقيق المعني لاتخاذ الأمر المناسب ويشمل الآمر بالإخطار على جملة البيانات التالية :
- نوع و وضعيته الجريمة المنسوبة إليه
- ذكر الهوية الكاملة للمتهم اسمه . لقبه . ميلاده . اسم ولقب والديه وعنوانه .
-التنويه بالمواد القانونية المطبق على الجريمة المتابع بها
-تاريخ صدوره مع إمضائه وتوقيع و ختم قاضي التحقيق الذي أصدره .
-التأشير عليه من وكيل الدولة المكلف قانون بتنفيذه وبواسطة رجال القوة العامة (4) .
ولا يجوز الطعن في الأمر من المتهم أو محاميه بحكم طبيعته و الغرض منه و الذي يرمي الى تسهيل مهمة قاضي التحقيق ومساعدته للوصول إلى الحقيقة في أقرب وقت وذالك بإحضار المتهم و التحقيق معه بشأن الواقعة المنسوبة إليه .
الفرع الثاني :الأمر بالقبض هو أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق لرجال القوة العمومية للبحث عن المتهم وتوقيفه وسياقته إلى المؤسسة العقابية ويودع احتياطيا مدة ثمانية وأربعون ساعة تمهيدا لاستجوابه وسماع أقواله(5)ويشترط لإصدار هذا الأمر أن يكون المتهم هاربا أو مختفيا عن العدالة أو منم الأشخاص المقيمين خارج إقليم الجمهورية وأن تكون الجريمة سبب الأمر بالقبض على المتهم بها المأمور بالقبض عليه جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس أو بأي عقوبة أخرى أشد طبقا للمادتين
5,27من ق .ع
وهذا يعني إستبعاد الجنحة المعاقب عليها بالغرامة فقط والمخالفات إطلاقا ويجب على قاضي التحقيق قبل إصدار أمر القبض أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية المادة 119من ق.أ.ج (1).
وإذا كان المتهم محبوسا من قبل لسبب آخر بلغ الأمر إليه بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية الذي يسلمه نسخة منه ويجوز في هذه حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل مع بيان اسم القاضي الذي أصدره وهوية المتهم ونوع التهمة ثم توجيه أصل الأمر في أقرب وقت إلى المأمور المكلف بتنفيذه وإذا حصل القبض داخل دائرة إختصاص قاضي التحقيق المصدر للأمر فإن المتهم المقبوض عليه يساق دون تمهل إلى المؤسسة العقابية المبينة في الأمر ويسلم رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم طبقا للمادة 120 ق.أ.ج ويقع استجواب هذا الأخير في ظرف ثمانية وعشرون ساعة من اعتقاله وإذا تعد ذلك طبقت أحكام المادتين112-113
وإذا وقع القبض خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الآمر به اقتيد المتهم به في الحال إلى وكيل الجمهورية امكان القبض الذي يتلقى أقوال المقبوض عليه بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ثم يقوم بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر الأمر بالقبض (م 121 ق ع) .
ولايجوز للضابط أو العون المكلف بتنفيذ الأمر بالقبض أن يدخل بيت أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة إلا في الحالات التي إستثناها القانون وله أن يصطحب قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الفرار إذا تعذر القبض عليه وقع تبليغ الأمر عن طريق تعليمه أو الطرق على باب أخر ممكن للمتهم بعد تفتيشه وتحرير محظور بحضور شخصين من جيرانه ((2)
والطعن بالإستتناف في أمر القبض غير وارد بالنصوص القانونية بشكل صريح ذالك أن مفعولة محدود يرمي غلى القبض على المتهم ليتمكن من استجوابه وينتهي مفعولة بمجرد القبض على المتهم ومثوله إمام قاضي التحقيق, وفي الجملة فإنه يتعين أن يذكر في كل أمر من هاذه أن أوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إظاح هوية المتهم و يؤرخ ويوقع عليه من قبل القاضي الذي أصدره ويختمه وتكون هذه الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحا الأراضي الجزائرية . يجب أن تؤشر من طرف وكيل الدولة وترسل بمعرفته (3)
الفرع الثالث : الأمر بالإيداع .
وهو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق لرئيس المؤسسة العقابية باستلامه حسب المتهم ( م 117 /ف1 ق.أ.ج) .
اجار المشرع لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع وقيد في ذالك شرطين أوردتهما المادة118 هما أن يكون قاضي التحقيق باستجواب المتهم قبل إصدار الأمر وأن يكون الفعل المنسوب إلى المتهم يشكل جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
يبلغ قاضي التحقيق أمر الإيداع للمتهم و يشير إلى هذا التبليغ في محضر الإستجواب يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة العقابية الذي يسلم إليه إقرار بإستلام المتهم و إذا افلت المتهم من أيدي العدالة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق و تبليغه بالأمر بالإداع . يرخص هذا الأمر بالبحث عن المتهم و نقله إلى المؤسسة العقابية و هذا طبقا للمادة 117 يجوز لوكيل الجمهورية أنضي ا يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع المتهم بالمؤسسة العقابية غير أن قاضي التحقيق غير ملزم بتلبية طلبه . فإذا رفض ذالك يتعين عليه أن يصدر أمر بذالك (م118) . أما إذا استجاب إلى طلبه وهو غير ملزم بتسبيب أمره (4) .
وهكذا نلاحظ أن قاضي التحقيق في تشريعنا غير مطالب بتسبب أمره بإيداع المتهم في الحبس إذ يكفيه ملأ مذكرة لا تعد من الأوامر القضائية بل مجرد إجراء يدخل ضمن صلاحيات قاضي التحقيق كمحقق في حين ملزم إذا ترك المتهم في الإفراج المؤقت خلافا لطلبات وكيل الجمهورية إصدار أمر قضائي مسبب يبرز فيه قضاءه
وهو وضع يبدو غير طبعي . فكيف ياترى يلزم القانون قاضي التحقيق بتبرير قضائه كلما التزام بالقانون و بالمادة 123 ق.إ.ج تحديدا والتي تقول بان الحبس الاحتياطي أجراء استثنائي و يتركه وشأنه كلما خرج على القاعدة المذكورة مما أدى بغالبيته قضاة التحقيق على سلك سبيل الحبس الاحتياطي بدلا من الإفراج لأن الأول لا يكلفهم من عناء إلا ملأ مطبوعة معد لهذا الغرض في حين يتطلب منهم الإجراء الثاني مجهودا فكريا (1)
المبحث الثالث : إجراءات الادعاء المدني:
ينبغي التفرقة بين الحالة التي يقدم فيها المضرور شكوى مع ادعاء مدني أمام قاضي التحقيق قصد تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة 72 المعدلة بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13فبراير 1982 وبين التي يتدخل فيها المضرور أثناء سير التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية قصد ادعاءه مدنيا لتمكينه من الإطلاع على ما يقع إجراءه في الدعوى ومن الدفاع عن مصالحه فيها بدون أن يتحمل أية مصاريف أو مسؤولية .
فتفادينا النتائج التي قد يتعرض لها المتضرر من الجريمة الذي بادر بتحريك الدعوى العمومية في حالة صدور مقرر بأنه لا وجه للمتابعة أو بالبراءة غالبا ما ينتظر فتح تحقيق في القضية بناءا على طلب وكيل الجمهورية ليدخل في الدعوى الجزائية ويتأسس فيها كطرف مدني .
المادة 74 الفقرة الأولى , إجراءات تنص على أنه يجوز الادعاء المدني في أي وقت أثناء التحقيق (1) .
ويتضح لنا من خلال هذه المادة انه يجوز لكل شخص يدعي انه متضرر من جريمة أن يقدم شكوى أمام قاضي التحقيق المختص (2) , ما دام التحقيق جاريا سواء كانت الجريمة المسببة للضرر جناية أو جنحة أو مخلفة وسواء كان التحقيق مفتوحا ضد شخص معين أو ضد مجهول
المطلب الأول : شروط الادعاء المدني :
يشترط لقبول الادعاء المدني أثناء مرحلة التحقيق أتن تكون هناك جريمة يفتح بشأنها تحقيقا قضائيا , وأن يترتب عليه ضررا مباشرة , كما يجب أن يكون الشخص الذي يدعي مدنيا كامل الأهلية
1- وقوع الجريمة وفتح تحقيق بشأنها
وفقا لنص المادة 74:إجراءات يجب إذن للادعاء المدني أن يكون الفعل الذي سبب الضرر جريمة يعاقب عليها القانون جزائيا وحركت بشأنها الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة كما يجب أن تكون هذه الدعوى لازالت قائمة أمام جهة التحقيق (3)
أما إذا نقضت الدعوى العمومية بسبب من الأسباب إنغلق باب الإدعاء المدني ولم يبقى للمضرور إلا الإلتجاء إلى المحكمة المدنية وإذا خرجت الدعوى من حوزة قاضي التحقيق بأن احيلت إلى جهة الحكم فإنه يبقى للمتضرر من الجريمة الحق في الإدعاء مدنيا أثناء الجلسة طبقا للمادتين3, 239 من ق.أ.ج
أو اأن يباشر الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية طبقا للمادة 4 من نفس القانون .
2-حصول الضرر.
يعرف فقهاء الضرر أنه الأذى الذي يصيب الشخص في حق متن حقوقه الشخصية أو المالية أو في مصلحة يحميها القانون . فيمكن أن يكون الضرر ماديا أو أدبيا أو جسمانيا ولا يكفي إحتمال الضرر بل يجب أن يكون حالا وأن يكون تحققه في المستقبل مؤكدا كالجرح الذي يترتب عليه عجز يمنع صاحبه مزاولة عمله لمدة معينة . وينبغي أيضا ألا يكون الضرر مبنيا على سبب غير مشروع أو مخالف للأخلاق فلا يحق للخليلة أن تطالب بتعويض عما أصابها من ضرر ناتج عن وفاة خليلها في حادثة (4)
3-قيام رابطة السببية بين الجريمة و الضرر .
يجب أن يكون الضر ناتجا عن جريمة مباشرة أو على الأقل الا يكون هناك عامل أخر قد تدخل بين سلوك المتهم و نتيجة الضرر. وليس من اللازم أن يكون المدعي المدني هو نفس الشخص الذي وقعت عليه الجريمة . فقد يصيب الضرر أشخاصا آخرين غير المجني عليه كذوي الحقوق مثله (5) .
4- أهلية التقاضي :
لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنيا إلا ّاذا توفرة فيه أهلية التقاضي التي لا تثبت إلا ااشخص البالغ الراشد أما معدوم الأهلية أو فاقدها فلا تثب له أهلية التقاضي و إنما تثبت لوليه أو وصيه أو القيم عليه بمعنى أن الحق في الأهلية يثبت لمعدوم أو فاقد للأهلية غير أن الحق في الإدعاء مدنيا و مباشرة دعوى التعويض لا يثبت إلا لنائبه القانوني .لذلك نصة المادة 459 من ق.إ.ج على أنه لا يجوز لإحد رفع دعوى مالم يكن حائز على لأهلية التقاضي كما نصة المادة 476 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على انه إذا كان مرتكب الجريمة حدثاأي قاصرا يتعين على المضرور أن يقيم دعواه ضد القاصر مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة
5 - الدفع بعدم قبول الادعاء المدني .
إن الشروط السالفة الذر لا بد من توفرها لكي يصح تدخل المتضرر من الجريمة أثناء التجقيق حيث إذا
تخلف أحدها ترتب على ذالك عدم قبول عدم قبول الإدعاء المدني ويتعين على قاضي التحقيق حينئذن التحقيق إما تلقائيا أو بناءا على طلب النيابة أو المتهم و أن يصدر بذلك أمرا مسببا بعد عرض الملف القضية على وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنها وهذا ما نصت عليه المادة 74 الفقرتان إجراءات (1)
غير أنه يجوز في هذا الصدد التمييز بين حالة الإدعاء المدني في جرائم القانون العام وبين الإدعاء مدنيا بمناسبة إرتكاب جريمة جمركية.
ففي الحالة الأولى يجب إثبات حصول ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة التي هي موضوع التحقيق في حين أن الضرر في الحالة الثانية مفترض لأن مثل هذه الجرائم تضر لا محالة بالخزينة العامة أو الغرامات الجمركية التي تستحقها الإدارة مقابل تهرب المخالف من الوفاء بالرسوم اللازمة وإن كانت إلا حد ما غرامات الجزائية إلا أن القانون لم يعطها وصف العقوبة وإنما نعتها بالتعويض وخول الإدارة حق ممارسة الدعوة الجيائية أمام الجهات القضائية الجزائية
6 – الأثار المترتبة على قبول الإدعاء المدني :
متى ثبت تدخل المتضرر من الجريمة أصبح طرفا في الدعوة وبهذه الصفة فإنه يستفيد بجميع الحقوق المقدرة قانونيا للخصوم من حيث الاستعانة بمحامي والإعلان بالأوامر الصادرة وتقديم الطلبات والدفوع اللازمة ومناقشة الشهود والحضور إلى إجراءات التحقيق كما أن القانون يخوله حق الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق التي تضر بمصالحه وحق التنازل عن دعواه وقت ما شاء وهما كان السبب دون أن يتعرض لأي متابعة جزائية أو دعوة تعويض (2)
والآثار المترتبة علة الادعاء المدني قد سبق لنا تفصيلها في المبحث الثالث والتحديد في المطلب الثاني (الفرع الرابع)
المبحث الرابع :الإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة .
تنقسم هذه الإجراءات إلى فئتين . سلطات يمارسها قاضي التحقيق بنفسه و أخرى يمارسها مساعده .
وسنتناول في هذا المبحث مطلبين .الأول نتطرق فيه إلى الإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق بنفسه و المطلب الثاني نتناول الإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق مع مساعده .
المطلب الأول : الإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق بنفسه .
وهي متنوعة ومتعددة كما أنها خطيرة لما يترتب عنها من أثار على مستوى الحريات الفردية
يمكن ضم هذه السلطات في أربعة أنواع .سماع بعض الأشخاص –المعاينات المادية –التفتيش والحجز-إصدار الأوامر القصرية .
وسنتناول في هذه المطالب الأربع فروع السابقة .
الفرع الأول :سماع الأشخاص
لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم المتهم و المدعي العام و الشهود ويخضع سماع كل فئة من تلك الفئات إلى إجراءات و شكليات خاصة .
وإذا كان الأمر يخص المدعي المدني و الشهود يكون سماعهم في محضر سماع أما إذا كان الأمر يتعلق بالمتهم فيتم سماعه في محضر إستجواب (3)
اولا:الاستجواب: رغم ندرة اعتراف المتهم بما اقترفه من جرم ألا انه لا يعترف بفعلته و غالبا ما يكون الاعتراف أثناء استجوابه و يقصد بالاستجواب مواجهة المتهم باتهامات مسندة أليه( 1)
و تكمن أهمية الاستجواب في التعرف أولا على هوية المتهم ذلك اثناء التحقيق الأولي, اضافة إلى جمع المعلومات والأدلة الضرورية التي قد تدين المتهم أو تبرئه,كذلك قد يستعمله قاضي التحقيق كضمان لأن الإستجواب قد يساعد بشكل فعالفي الوصول إلى الحقيقة وهذا من خلال إقرار المتهم بفعلته أو إدلائه بتصريحات تلقائية قد تكون الطريق للوصول للحقيقة .
ونظرا للخطورة التي تترتب على هذا الإجراء أي الاستجواب التي تمكن فيما يترتب على حقوق المتهم وبناءا على هذا ادرج المشرع جملة من الضمانات التي يمكنها تكفل حق الدفاع وتتمثل في:
1-أن يقوم قاضي التحقيق بنفسه ولا يجوز أن يأمر مأموري الضبط القضائي(1).
2-حق المتهم الموقوف الإتصال بمحاميه:
لقد نصت المادة 102ق.إ.ج على أنه يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية, ولقاضي التحقيق الحق في منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم ويستمر هذا الحق باستمرار التحقيق ولا يزول حتى إذا منع قاضي التحقيق الاتصال بالمتهم لعشرة أيام.
3-حق المتهم الموقوف في مراسلة محاميه:
أي حرية توجيه المتهم رسائل لمحاميه, فلا يجوز لقاضي التحقيق من حجز هذه الرسائل أو تأخيرها وفتحها ولم يرد نص صريح في قانون الاجراءات الجزائية يشير إلى ذلك غير أن المادة 56 من الأمر رقم72/2 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين تمنع صراحة مراقبة المراسلات المغلقة التي تتم بين المرافعين(2).
4-حق المتهم عند استجوابه في حضور المحامين أو بعد دعوته قانونا:
لا يجوز استجواب متهم في موضوع في حالة غياب محاميه.إذ تفرض المادة105ق.إ.ج حضور محامي المتهم أثناء استجوابه في الموضوع , وبناءا على هذا نصت عليه المادة 104ق.إ.ج على حق المتهم اختيار من يتولى الدفاع عنه وإخبار قاضي التحقيق بمن تم اختياره, وعلى هذا يترتب وجوب استدعاء المحامي بيومين على الأكثر قبل الاستجواب ويكون ذلك عن طريق رسالة موصى عليها, أما في حالة تعدد المحامين فيكفي استدعاء أحدهم.
5-حق الدفاع في الإطلاع على ملف الإجراءات والحصول على نسخة منه:
لقد نصت المادة105 من ق.إ.ج على أن ملف الاجراءات يكون تحت طلب المحامي أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل كل استجواب , وهذا الإجراء من امتيازات المحامي وحده دون المتهم حتى وإن كان هذا الأخير في حد ذاته محاميا ويتم الإطلاع على الملف بمكتب قاضي التحقيق ويجوز استثناءا أن يتم بمكتب كاتب الضبط وفي حالة تعدد المحامين فأنه يكفي وضع الملف طلب أحده وبصدور قانون رقم90/24 المؤرخ في 12-08-1990 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية,وأصبحت المادة68 مكرر الجديدة تلزم قضاة التحقيق بتحرير نسخة ثانية من الإجراءات توضع تحت تصرف محامي الأطراف وتقتضي الضرورة أن تكون مكاتب التحقيق مجهزة بآلات استخراج صور عن ملف الإجراءات وخروجا عن قاعدة الاستجواب للمتهم في حضور محامي أو بعد دعوته قانونيا يجوز استثناء لقاضي التحقيق أن يستجوب المتهم في الموضوع في غياب محاميه في حالتين:
*إذا تغيب المحامي عن الحضور رغم تبليغه بصفة قانونية .
*إذا تنازل المتهم صراحة عن حضور محاميه.
ويجوز لمحامي المتهم بعض الترخيص من قاضي التحقيق أن يوجه للمتهم أسئلة ,أما في حالة رفضه تدرج هذه الأسئلة في المحضر أو ترفق به, كما يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهم وتوجيه ما يراه لازما من الأسئلة ويجدر بنا التطرق إلى أهمية هذه الضمانات في حالة عدم مراعاتها أي الضمانات التي أقرها المشرع عند إجراء الاستجواب .سيؤدي ذلك إلى بطلان الاستجواب .
ثانيا :سماع المدعي المدني :
لقاضي التحقيق سماع المدعي المدني في حالة ما إذا وجد طرف مدني والإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق يتم بطريقتين:
-إما عن طريق شكوى مسحوبة بادعاء مدني أو عن طريق دعوى أصلية وفي هذه الحالة يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية والمدنية معا .
-أو عن طريق دعوى واعية وتقتصر آثارها في هذه الحالة على الدعوى المدنية فحسب وهو جائز في وقت أثناء سير التحقيق.
كما يخضع الادعاء المدني إلى شروط موضوعية وأخرى شكلية فالموضوعية إثنان:
*وجود جريمة أيّا كان وصفها "جناية ,جنحة , مخالفة"
*وجود ضرر له علاقة نسبية بالجريمة(1)
أما الشروط الشكلية فهي إثنان:
*ايداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط بداية من تغطية مصاريف الدعوى ما لم يكن المدعي قد حصل على المساعدة القانونية وهذا ما تضمنته المادة 75من ق.إ.ج ويترتب على عدم ايداع المبلغ المذكور عدم قبول شكواه ويقيد هذا المبلغ بأمر ومعرفة قاضي التحقيق(2)
*اختيار مواطن بتصريح لدى قاضي التحقيق ويقع هذا الالتزام على المدعي المدني الذي لا يقيم بدائرة اختصاص المحاكمة التي يجري بها التحقيق المادة 76من ق.إ.ج
لقد خص المشرع المدعي المدني بمكانة مماثلة لمكانة المتهم من حيث الأمانات القانونية التي كفلها له حماية لحقوقه بل خصه أحيانا بمكانة مرموقة حيث أجاز له الإستعانة بمحام متداول تسمع فيه أقواله و هذا ما تضمنته المادة 103 من ق.إ.ج ويستفيد المدعي المدن في هذه الحالة بنفس حقوق المتهم حيث يجوز له في أي مرحلة كان عليه التحقيق اختيار محامي أو عدة محامين (م104 ق.إ.ج).
ومن جهة أخرى فرض المشرع على قاضي التحقيق نفس الإلتزامات ألتي فرضها عليه بماسبة إستجواب المتهم سواء تعلقالأمر بعدم جواس المدعي المدني إلا بعد حضور محامي أو بعد عوته قانون مالم يتناول صراحة عن ذهلك أو يكفيه استدعاء محامي لحضور سماعه أو وضع الملف تحت طلب المجلس قبل سماع أقواله (م105ق.إ.ج).
ثالثا :سماع الشهود .
لم يوضح قانون الإجراءات الجزائية المقصود بالشهود غير أنه يستشف من نص المادة 88-1 ق.إ.ج أن المشرع يقصد بالشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق من سماع شهادته فائدة لإظهار الحقيقة (3)
تقع الشهادة تحت وقائع مادية تحدث فجأة ولا يتيسر عادة إثباتها بالكتابة وتحتاج إلى من أدركها بنفسه و لذاك قيل أن الشهود هم عيون المحكمة و أذانها .
و الواقع أن ترد الشهادة على الواقع موضوع التحقيق إلا أنها يمكن أن تنصب على على واقعة أخرى مرتبط بالجريمة سواء سبقتها أو تلتها ويجوز أن تكون الشهادة سماعيا أي رواية شاهد عما سمعه من أي الوقائع دون أن يحررها بنفسه .(4)
ورغم أهمية الشهادة فإنها كثير ما تكون بعيدة عن الحقيقة بسبب ما يكشفها من أخطاء عمدية و غير عمدية.
1-الإجراءات الشكلية لسماع الشهود:
يخضع سماع الشهود إلى إجراءات شكلية نوردها فيما يلي:
-يؤدي الشهود شهاداتهم منفردين دون حضور المتهم المادة90 ويجوز لقاضي التحقيق فيما بعد مواجهتهم ببعضهم البعض أو شهود آخرين وأن يجري بحضورهم كل الإجراءات الخاصة بإعادة الجريمة(5)
-أن تعرف هوية الشاهد .
-التأكد من وجود أو عدم وجود قرابة أو نسب بين الخصوم والشهود ويجوز لقاضي التحقيق الاستعانة بمترجم غير الكاتب والشهود بعد أدائه اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة91ق.إ.ج(6)
2-واجبات الشهود:
القانون فرض على الشاهد واجبات نوجزها فيما يلي:
-الحضور إلى مكتب قاضي التحقيق:
على الشخص الذي تم استدعاؤه الحضور إلى مكتب التحقيق وفي حالة عدم الحضور يجوز لقاضي التحقيق استحضاره بناءا على طلبات وكيل الجمهورية بالقوة العمومية ويحكم عليه بغرامة من 200دج إلى 2000دج ويلزم الشاهد بأداء اليمين القانونية (المادة 93)(1) ويكون هذا غير قابل لأي طعن المادة 97 وفي حالة قدم شاهد فأعذاره مقبولة لعدم حضوره جاز لقاضي التحقيق بعد سماع الطلبات وكيل الجمهورية إعفاؤه من الغرامة كلها أو جزء ما.
أداء اليمين:
يقع الإلتزام بأداء اليمين على عاتق كل شاهد بلغ 16 على أنه يشهد الحق ولا يقول إلا الحق وذلك حسب الأوضاع وبالسيغة النصوص عليها في المادة 93 ق.إ . ج وإذا إمتنع الشاهد عن حلف اليمين جاز لقاضي التحقيق بالعقوبات المقررة في المادة 97 (2)
الإدلاء بالشهادة :
على الشاهد أن ينقل لقاضي التحقيق كل ما رآه أو سمعه أو أدركه بحواسه بشأن الوقائع محل الإثبات على أن تكون الشهادة لا تخالف الحقيقة.
كما نجد المادة 301 ق .ع تعاقب على إفشاء سر المهنة ... التي يجب عليها عدم الإفشاء بالأسرار.
- وإذا حضر الشاهد أمام قاضي التحقيق إمتنع عن الإدلاء بشهادته في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جاز لقاضي التحقيق الحكم عليه بالعقوبات ذاتها المقررة في المادة 97 وتكون العقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 1000 إلى 10.000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة ما إذا رفض الشاهد الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في شأن مرتكبي جناية أو جنحة بعد ما صرح علانية أنه يعرفهم المادة 98
- ويجدر بنا الإشارة إلى أن كل إجراءات الشهادة يجب أن يثبت في محضر معد لذلك وموقع عليه من طرف قاضي التحقيق والشهود وإلا تعد باطلة.
كما أننا نخلص في الأخير إلى القول أن لقاضي التحقيق حرمة في الأخذ بشهادة الشاهد أو رفضها سواءا كان في مرحلة التحقيق أوالجلسة ، كما يمكنه أن يجزئها أي أن يأخذ بجزء دون آخر.
الفرع الثاني :المعاينات المادية و التفتيش و الحجز
لا ينحصر مجال عمل قاضي التحقيق في مكتبه و لا يقتصر دوره على التحقيق فبما تنقله محاضر الضبطية القضائية بل أن ميدانه أوسع من مكتبه و مهمته أعظم من التحقيق الابتدائي مما يدعوه احيانا الى الانتقال الى الميدان لاجراء معاينات مادية او للقيام بعمليات التفتيش او الحجز التي يراها مفيدة لاظهار الحقيقة
اولا:المعاينات المادية
المعاينة هي اجراء بمقتضاه ينتقل المحقق الى مكان وقوع الجريمة ليشاهد ويقف على الاثار المتعلقة بالجريمة ،و كيفية وقوعها و يجمع الاشياء التي قد تفيد في كشف الحقيقة و يطلق عليها عادة اثبات حالة الاشخاص او الاشياء او الامكنة ذات الصلة بالحادث( 1)
ثانيا:كيفية اجراء المعاينة
لقد خول القانون اتخاذ جميع الاجراءات للوصول الى المعرفة الحقيقية ،و من بين الاجراءات المهمة التي يمكن لقاضي التحقيق استعمالها للانتقال بنفسه الى موقع الجريمة او ما يسمى بالانتقال الى موقع الجريمة( 2) و هذا ما نصت عليه المادة 79 ق ا ج يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى اماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة ،و القيام بتفتيشها ،و يخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته ،و يستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق و يحرر محضرا بما يقوم به من الإجراءات
و قد تقترن المعاينة باعادة تمثيل الجريمة و بحضور الإطراف في الدعوى فتنص المادة 96 ق ا ج علىذلك
و قد يقتضي الانتقال للمعاينة أحيانا خروج المحقق عن دائرة اختصاصه المكاني بتمديده إلى دارة إختصاص أخرى مما ييتطلب منه الالتزام بأحكام المادة 80 إ.ج(1)
ثانيا : الهدف من الانتقال .
أنالإنتقال للمعاينة يفيد كثرا في كشف الحقيقة ويساعدهم جديا في إقناع المحكمة بالحقيقة إذ أن القاضي يعمل على البحث و ذالك بالانتقال إلى مكان موقع الجريمة و الإشراف بنفسه على هذا البحث وقد يسمح هذا باكتشاف العلامات و الآثار التي تركها المجرم و التي من شأنها أن تدل على شخصيته كالسلاح المستعمل أو بصمات الأصابع أو السلاح المستعمل .
ويعد الهدف الرئيسي من المعاينة هو التعبير عن الواقع و إعطاء الصور ة الحقيقية لكل ما يتصل بالجريمة وهذه الصورة هي التي تكون موضع النقاش من طرف الدفاع , فكلما بادر قاضي التحقيق إلى إجرائها في أسرع وقت ممكن بالمعاينة و اشتملت هذه الأخيرة بالوضوح و الدقة كلما كانت نسبة إظهار الحقيقة أكبر (2)
وفي الأخير يمكن الإشارة إلى أن الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة وإعادة تمثيلها إجراءات لا يجوز التمسك (3)
الفرع الثالث : التفتيش والحجز .
1-التفتيش. يقصد بالتفتيش بحث مادي ينفذ في مكان ما سواء كان مسكون أو غير مسكون وفي هذا الصدد تنص المادة 81 ق.إ.ج على أن التفتيش يباشر في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء أو وثائق يكون كشفها مفيد لإظهار الحقيقة .
أ-محل التفتيش .
إن أول ما يتبادر إلى ذهن المجرم بعد الجريمة هو إخفاء كل الأثار التي تنكشف من شخصيته لذال ينبغي عليه القاضي الإسراع في الإنتقال إلى مكان وقوع الجريمة للمعاينة و التفتيش و قد يتناول الأشياء و المساكن و المستندات أو الأشخاص أي أن التفتيش يباشر في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء تقودنا إلى الحقيقة فلا يقتصر تفتيش المختص على الملابس أو مايحمله من أشعة إلى أعضاء الشخص الخارجيين كاليدين و القدمين و الداخلية كدمة مثلا لمعرفة نسبة الكحول به و كذالك لا يقتصر مكان التفتيش على مسطن المتهم بل على كل مكان يرتبط به أي كل مكان يقيم فيها الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة كذالك توابع المكان كااحديقة و الحضيرة و و المخزن وقد تكون عيادة الطبيب أو مكتب المحامي أو السيارة الخاصة لأن دخولها إلا لمن يسمح له صاحبها إلا أن هذا التفتيش يجب أن يتم وفقا لشروط .
ب-شروطه .
بما أن تفتيش من الإجراءات المؤدية إلى إظهار الحقيقة وبما أنه يمس بجرمه الحياة الخاصة لبعض الأشخاص فوجب مراعاة بعض الشروط تحت طائلة البطلان مثل حرمة المنزل
و تجد المادة 40من الدستور تنص على أن تفتيش المنازل لايمكن الإجراء إليه إلا بمقتضى قاضيؤ التحقيق و يكون الإتهام موجه إلى الشخص الذي يقيم في المنزل المراد تفتيشه لإرتكاب جريمة أو اشتراكه في ارتكابها '4)
ويجب أن يكون أمر التفتيش مسببا و مكتوبا و مؤرخا و موقتا . ويكون به أسم المتهم و المكان المطلوب تفتيشه وهذا ما نصت عليه المواد 45-47 ق.إ.ج على الشروط التي يجب مراعاتها في تفتيش المنازل و من هنا يمكننا التميز بين نوعين من التفتيش .
ج-التفتيش الذي يقع في منزل المتهم :
يجرى هذا التفتيش الذي يجريه قاضي التحقيق إلى الشروط التالية:
*حضور المتهم لعملية التفتيش :
تنص المادة 45 -1 ق إ ..ج على وجوب حضور المتهم عملية التفتيش إذا حصل في مسكنه, فإذا تعذر عليه الحضور وجب على قاضي التحقيق دعوته إلى تعيين ممثل له, وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا يعين قاضي التحقيق لحضور عملية التفتيش شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
أما فيما يخص جرائم الإرهاب والتخريب فقاضي التحقيق غير ملزم بحضور المتهم أو الشاهدين وفقا للمادة 45 ق.إ.ج المضاف إليها بموجب الأمر 95 /10 .
- يجب أن يتم التفتيش في الفترة ما بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة مساءا , غير أنه يجوز تفتيش خارج الفترة المذكورة سابقا إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات التالية من طلب صاحب المنزل, النداءات الموجهة من داخل المنزل في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا المادة 47 ق.إ.ج كذلك أثناء التحقيق في جرائم المخذرات وجرائم الدعارة ودلك وفقا للمواد 342 الى348 ق.ع في كل من الفنادق والمنازل المفروشة والفنادق العائلية وأي مكان يتردد عليه الجمهور, كما يجوز لقاضي التحقيق التفتيش في غير الوقت المناسب السابق الذكر بتوفر شرطين :
1- أن يبادر التفتيش بنفسه .
2- أن يكون بحضور وكيل الجمهورية وهذا ما تضمنته المادة 82 ق.إ.ج (1) وفي هذا النطاق يجدر بنا التطرق إلى ضرورة ضمان احترام السر المهني إذا تم التفتيش في مسكن شغله شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني, يجب على قاضي التحقيق أن يأخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني المادة 345 ق.إ.ج مثل تفتيش مكتب المحامي أو موثق وفيما يخص تفتيش المحامي هناك حالتين:إذا كان محامي المتهم يجوز تفتيش منزله لا يمكنه الإدعاء على السر بالمحافظة على السر المهني , إذا كان المحامي وكيله في هذه الحالة لا يمكن للمحقق أن يفتشه ويضبط الرسائل التي سلمها له المتهم إلا إذا ثبت صراحة قول المتهم من الإطلاع عليها في محضر تحقيقي(2)
-التفتيش في منزل الغير:
يخضع التفتيش في هذه الحالة أيضا إلى الشروط الثلاثة السابقة الذكر وهي: حضور صاحب المنزل وميعاد التفتيش, وضمان احترام السر المهني وتسري عليه كذلك نفس الأحكام الاستثنائية المقررة في باب تفتيش المنازل سواء تعلق الأمر بحضور صاحب المنزل أو بميعاد التفتيش.
ج-أهـــدافـــــــه:
يهدف التفتيش إلى الكشف عن كل شيء قد يؤدي بناءا إلى الحقيقة, أي أنه يهدف إلى البحث عن أدلة في مسكن المتهم أو الغمر وقد تكون الأشياء المضبوطة أثناء التفتيش لا يحتاج إليها التحقيق عينا أو يحتاج إليها بذاتها ففي الحالة الأولى يصرح القاضي بكتاب التحقيق لإيداعها في خزينة الدولة,
أما في الحالة الثانية مثل ضبط الأوراق النقدية الزائفة أو الصحيحة في عملية رشوة حينئذ يجدر به أن الاحتفاظ بها في ذمة القضية, كذلك يمكن لقاضي التحقيق أن يضبط أموال المتهم في جرائم اختلاس المال العام, كما يجوز أن يربط أموال زوجة المتهم وأولاده القصر ضمانا لنما عسر أن يقضي به من رد المبالغ أو قيمة الأشياء.
محل الجريمة (1)
كما قد يكون الهدف من التفتيش ضبط الأوراق و المستندات التي تفيد في القضية فيمكنه أن يضبط الأسلحة والأجهزة والأدوات التي استعملت في الجريمة.
ثـــانــيــا :الحــــجــــــز
1- محل الحجز:
لقد نص المشرع جملة من الإمتيازات أو بالأخرى من السلطات, يستعين قاضي التحقيق للوصول إلى الحقيقة ومنة بين هذه السلطات سلطة الحجز على الأشياء والوثائق التي يرى القاضي أنها قد تعينه في الوصول إلى الحقيقة إضافة إلى حجز الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو تكون الوثائق وقد تكون أموال.
أما فيما يخص ضبط الأوراق لقد حرم القانون على سلطة التحقيق ضبط الوثائق والمستندات التي يقدمها المتهم للمحامي لأداء المهمة التي عمد بها له وكذلك المراسلات, وذا لتسهيل حرية الدفاع عن المتهم ويكفي في ذلك أن يكون المتهم أرسل الأوراق إليه ليتول الدفاع عنه حتى ولو كان بطريق غيلر مشروع .
وليس مقتضى ذلك هو تحريم تفتيش مكتب المحامي أو خيه استشاري أما بالنسبة للأموال فإن أثبت اتهام المتهم في هذه الحالة يجوز ضبط أمواله مثله رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها.
2- شروطه: شروط الحجز:
أن يكون قاضي التحقيق له السلطة في حجز ما يراه مفيدا للتحقيق وهذا لا يعني أن سلطة هذه مطلقة دون قيود, بل نص القانون على جملة من الواجبات يمكن إيجازها فيما يأتي :
- الإطلاع بنفسه على الوثائق المراد حجزها وذلك قبل الحجز:
إن قاضي التحقيق عليه أن يتطلع على الشيء المراد حجزه قبل الحجز خاصة إذا كانت وثائق, كما يجوز لقاضي التحقيق ان بندب أحد مأموري الضبطية القضائية بالإطلاع على الشيء المراد حجزه مكا يجوز لقاضي التحقيق حجز المراسلات, الصادر عن التهم الموجهة إليه ما لم تكن موجهة لمحاميه أو صادرة عنه(1)
- ضمان كتمان السر المهني وحقوق الدفاع:
يجب على قاضي التحقيق اتخاذ هذا الأجراء مسبقا وذلك لضمان احترام السر المهني وحقوق الدفاع.
- إحصاء الأشياء والوثائق المحجوزة وعرضها في أحرار مختومة:
فور الحجز على قاضي التحقيق إحصاء الأشياء أو الوثائق المحجوزة ووضعها في أحرار مختومة و أما إذا تعلق الأمر بحجز النقود ّأو النهب يجوز له أن يطلب من كاتب الضبط أن يقوم بإيداعها في الخزينة ما لم تكن ضرورية مما يستوجب الاحتفاظ بها عينا المادة 184 /4 ق.إ.ج
- دعوى المتهم ومحاميه إلى حضور فتح الأحرار المختومة:
إن الأحرار المختومة لا يجوز فتحها إلا أمام المتهم ومحاميه أو بعد إستدعائهما قانونا وبالإضافة إلى المتهم ومحاميه ويتعين على قاضي التحقيق استدعاء خاتم الحجز لديه في حالة الحجز لدى الغير لحضور فتح الأحرار(1)
الــمـــطــلــب الــثـــانــــي:
الإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه:
كثيرا ما تعرض أثناء مباشرة التحقيق أمور تتطلب استعانة قاضي التحقيق بمساعدين سواء أهل الخبرة أو أي قاض آخر .
وسنتطرق في هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول : الخبرة, وفي الثاني: الإنابة القضائية
الفرع الأول : الخبرة :
أولا: اللجوء إلى الخبرة:
الخبرة عملية فنية يلجأ إليها القاضي كلما وجد نفسه أمام مشكلة تتطلب معرفة خاصة والمنطق والعدالة يقتضيان بألا يفصل القاضي في أمور فنية تصعب عليه معرفتها دون الاستعانة بأهل الخبرة للتأكيد مما هو راجع إلى اختصاصاتهم(1) .
فالقانون يجيز للمحقق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أن يأمر بندب خبير إما بناءا على كلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني, إما من تلقاء نفسه وإذا كلب أحد الأطراف خبرة, ورأى قاضي التحقيق أنه لا داعي لإجرائها فعليه أن يصدر قرار مسببا م143 /2ق.إ.ج .
رابعا:تحديد مهمة الخبرة :
طبقا للمادة 146 يتخذ قاضي التحقيق أمرا بندب الخبير يحدد له فيه مهمته بدقة ووضوح ويحصرها في النقاط الفنية, كما يحدد الأسئلة التي يطلب استطلاع الرأي فيها والأجل الذي يقدم فيه الخبير التقرير , وهذا طبقا للمادة 148 إ.ج وفي هذا الصدد يجب على المحقق أن يوجه إلى الخبير أسئلة دقيقة لا تحتمل التأويل أو الالتباس حتى تكون الإجابة عليها واضحة ومفيدة في إظهار الحقيقة.
فجرائم التزوير غالبا ما بندب قاضي التحقيق خبير للقيام بمضاهاة المخطوطات لإثبات التزوير ومعرفة الطريقة التي استعملت لهذا الغرض وصاحب الخط المزور إلى غير ذلك من الإيضاحات التي قد تساعد على إظهار الحقيقة(1) .
وقد يقتضي للتحقيق الاستعانة بالشرطة العلمية لرفع البصمات وآثار الأقدام التي قد توجد في مكان الجريمة ومضاهاتها مع الأخرى للكشف عن هوية المتهم أو الاستعانة برجال الحماية المدنية لبيان سبب الحريق وهل وقع عمدا أو نتيجة إهمال إلى غير ذلك من المسائل التي تساعد المحقق للوصول إلى الحقيقة.
خامسا:تقرير الخبرة:
أولا: اللجوء إلى استعمال الإنابة القضائية:
يجب أن ينهي الخبير مهمته في المدة المحددة له(2), وإذا تطلب الأمر تمديد هذه المدة أعطاه القاضي مدة إضافية, وبعد إنهاء عمله يقدم الخبير تقريره بعد أن يوقعه, ويشتمل التقرير عادة على مقدمة تحتوي على اسم الخبير وصفته والمهمة المطلوبة منه وقسم أول يبين فيه الإجراءات التي قام بها الخبير من معاينة وتحليل واستجواب وكشف أو تشريح في نطاق عمله وقسم ثان يتضمن نتائج الخبرة, ولا يعتبر تقرير الخبير حكما أو شبه حكم وإنما هو دليل كسائر أدلة الإثبات له قوة ثبوته إلا أنه يخضع لتقرير القاضي .
ثانيا: تعيين الخبراء:
يرجع تعيين الخبراء إلى السلطات القضائية كلما اقتضت طبيعة الدعوى أو المسالة المثارة فيها الاستعانة بهم
ويختار الخبراء من القائمة التي تعدها المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة طبقا للأوضاع المحددة بقرار من وزير العدل, ولا تصبح هذه القائمة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرفه وسكرها في الجريدة الرسمية .
إلا يمكن لقاضي التحقيق ندب خبير بأمر مسبب وهو غير مقيد بالقائمة المذكورة إذا ادعت الضرورة ذلك طبقا للمادة 144 ق.إ.ج
ويفترض في الخبير أن تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة أو عدم التحيز.
ثالثا : يمين الخبراء:
يتوجب على قاضي التحقيق أن يحلف الخبير اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهمته تحت طائلة البطلان ما لم يكن قد أداها سابقا بعد تقييده بقائمة الخبراء الرسمية, وصيغة اليمين تضمنتها المادة 145 ق.إ.ج(1).
وليس من الضروري استعمال نفس الألفاظ الواردة في المادة المذكورة بل يجوز استعمال عبارات مرادفة لها تؤدي نفس المعنى, ويعتبر حلف اليمين إجراء جوهري ويترتب على عدم مراعاة البطلان والنقض(2) .
الفرع الثاني : الإنابة القضائية:
أولا : اللجوء إلى استعمال الإنابة القضائية :
فالأصل العام إجراءات التحقيق يتولاها قاضي التحقيق بنفسه, إلا أنه قد لا يسمح له الوقت لمباشرة كافة الاجراءات اللازمة في القضية أو مقتضيات السرعة قد تتطلب منه أن يلجا إلى ندب غيره للقيام ببعضها إذا دعت الضرورة لذلك.
فتسهيلا لأعمال التحقيق والإسراع فيها أباح المشرع لقاضي التحقيق أن يندب أحد القضاة أو مأموري الضبط القضائي للقيام بإجراء معين بدلا عنه.
غير أن الإنابة القضائية لا تكون صحيحة ولا تحدث أثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها عدة شروط منها ما تخص القاضي أو مأمور الضبط القضائي ومنها ما تتصل بشكلها ومنها ما يرجع إلى كيفية وطرق تنفيذها.
ثانيا : شروط صحة الإنابة القضائية المتعلقة بمصدرها :
يجب أن تكون الإنابة القضائية صادرة عن قاضي تحقيق مختص(1) قانونا بمباشرة الإجراء المنتدب له أحد القضاة أو مأموري الضبط القضائي, فالمادة138 ف1 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريقة الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي مأمور من مأموري الضبط القضائي المختص بالعمل في تلك الدائرة, أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم(2) ,فإذا كان قرار الندب صادرا من قاضي تحقيق غير مختص كانت الإنابة باطلة وترتب على دلك بطلان الإجراءات التي تباشر بموجبها , والاختصاص كما هو معروف يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بمكان القبض عليه (المادة 40 إجراءات) .
وبناءا على ذلك تكون الإنابة القضائية صحيحة إذا صدرت من قاضي التحقيق الذي يقيم المتهم في دائرة اختصاصه وإن كانت الجريمة قد وقعت في دائرة أخرى .
ثالثا: الشروط المتعلقة بالعضو المندوب :
يجب أن يكون العضو المكلف قاضيا من قضاة التحقيق أو ضابطا للشرطة القضائية مختصا بالإجراء المندوب له, غير أن تكليف قاض من قضاة نفس المحكمة التي ينتم إليها المحقق الصادرة عنه, الإنابة القضائية فقلما يقع ذلك عمليا وغالبا ما يكون العضو المندوب مأمورا قضائيا مع الملاحظة لأن ضباط الشرطة القضائية يمارسون اختصاصاتهم في الحدود الإقليمية التي يعملون بها عادة أن يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا أعمالهم في كافة التراب الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من أحد رجال القضاة المختصين وعلى شرط أن يساعدهم في ذلك ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة المعنية.
رابعا : شروط صحة الإنابة القضائية من حيث الشكل:
التكليف لا بد أن يكون مكتوبا , وقبل القيام بالإجراء موضوع الندب وأن يتضمن اسم من أصدره ووظيفته واسم المتهم وتحديد نوع الإجراء المطلوب اتخاذه وتاريخ إصدار الندب, وتوقيع وختم صاحبه, كما يجب أن تكون موضوع الندب يتعلق مباشرة بالجريمة التي تنصب عليها المتابعة, وأخيرا يجب ألا ينصب الندب على تحقيق القضية برمتها وألا تعطي الإنابة القضائية للمندوب تفويضا عاما (الفقرة الأولى من المادة 139).
لأن هذا النوع من التخلي عن سلطة التحقيق كما يشترط ألا الإجراء المطلوب اتخاذه (1) هو استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو سماع المدعي المدني طبقا للمادة 139 / ف02 .
خامسا : كيفية تنفيذ الإنابة القضائية:
يكون للمندوب حدود الإنابة القضائية كل السلطة المخولة امن كلفه طبقا للمادة139/1, وبموجب المادة140من نفس القانون يتعين على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 93/2والإدلاء بشهادته.
وإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخص القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية, وأن يطبق في حقه العقوبات المقررة في الفقرة 2من المادة 97 والتي هي الغرامة من 200إلى 2000 دج
غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى عذرا مقبولا جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات النيابة إقالته من الغرامة كليا أو جزئيا كما يجوز توقيع نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن اداء اليمين أو الإدلاء بشهادته(1) .
سادسا : أنواع الإنابة :
تنقسم الإنابة القضائية إلى داخلية ودولية .
1-الإنابة الداخلية:
وهي التي تتم داخل إقليم الجمهورية والتي بمقتضاها تنيب الجهات القضائية بعضها ببعض أو تنيب ضباط الشرطة القضائية .
2- الإنابة الدولية : وتنقسم إلى قسمين:
ا)-الإنابة الصادرة من الجهات الأجنبية:
تصدر الإنابة القضائية الجزائرية في حالة المتابعات الجزائية المتعلقة بالقانون العام وذلك لقيان ببعض إجراءات التحقيق لجمع الأدلة حول متهم أجنبي يقيم بالجزائر ارتكب جريمة في الخارج أو حول مدعي مدني يقيم بالجزائر, وتتم الإنابة القضائية الدولية عبر الطريق الدبلوماسي بحيث تبعث إلى وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها إلى وزارة العدل حيث تقوم هذه الأخيرة بتحويلها إلى قضاة التحقيق للقيام بتنفيذها(المادة 721).
ب)- الإنابة الصادرة عن الجهات القضائية الجزائرية إلى الجهات القضائية الأجنبية:
إذا تراءى لقاضي التحقيق ضرورة لقيام ببعض الاجراءات المتعلقة بالتحقيق في دولة أجنبية يقوم بإصدار أمر الإنابة القضائية الذي يرسل عبر الطريق الإداري إلى وزير العدل الذي يرسله بدوره إلى السلطات القضائية الأجنبية المحددة في الأمر .
سابعا:انقضاء الإنابة القضائية :
تنقضي الإنابة القضائية إما إذا تم تنفيذ الإجراء المحدد في أمرها أو إذا انقضى أجلها قبل تنفيذها ولم يصدر أمر أخر بمد أجلها أو إذا ألغي أمر الإنابة قبل نهاية المهلة المحددة أو إذا زالت الصفة عن المندوب كاستقالته أو عزله أو تحويله(2) .
المبحث الخامس:أوامر قاضي التحقيق:
إن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تختلف بحسب صدورها وطبيعتها وأهميتها والقواعد المنطبقة عليها والآثار القانونية الناتجة عنها, لذلك اختلف الفقهاء تقسيمها .
فمنهم من يقسمها إلى نوعين, الأوامر ذات الطابع الإداري (البسيطة) والأوامر ذات الطابع القضائي,(قضائية).
فالأوامر البسيطة: التي لها طابع إداري هي إما منظمة للعمل كالأمر بعرض ملف القضية على النيابة العامة لإبداء رأيها فيها, أو يتخذها قاضي التحقيق قصد جمع الأدلة كالأمر بالانتقال إلى عين المكان والأمر بالتفتيش والأمر بندب خبير.
أما الأوامر القضائية فهي كما يدل عليها اسمها تفصل في نزاع قضائي أو مسألة واقعية أو قانونية وهي في الأصل قابلة للطعن بالاستئناف وأهمها : الامر بعدم الاختصاص والامر بالامتناع عن اجراء تحقيق والاوامر الفاصلة في الحبس الاحتياطي والامر بعدم قبول الادعاء المدنيوالامر بالتخلي والامر باجراء تحقيق تكميلي والامر الفاصل في رد الاشياء المضبوطة والامر بضم وفصل قضيتين واوامر التصرف في التحقيق(1)
و من الفقهاء من يقسمها الى ثلاثة انواع : الاوامر الصادرة في بداية التحقيق والاوامر التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء سير التحقيق واخيرا الاوامر التي تنهيه او تقفله .
وهذا ما سنتبعه في دراستنا لانه التقسيم الاقرب من الناحية العملية حيث يتناول الاوامر الصادرة في بداية التحقيق في مطلب اولي والاوامر الصادرة اثناء سير التنحقيق من خلال المطلب الثاني واخيرا الاوامر الصادرة عند انتهاء التحقيق من خلال المطلب الثالث .
المطلب الاول : الاوامر الصادرة في بداية التحقيق :
الاصل هو ان يقوم قاضي التحقيق بفتح التحقيق ويباشر عمله بسماع الاطراف والقيام بالاجراءات التي يقتضيها سير التحقيق, غير انه يجوز لقاضي التحقيق في الحالات الاستثنائية رفض التحقيق المطلوب منه فيصدر لهذا الغرض مجموعة من الاوامر تتمثل في الامر بعدم الاختصاص والذي سنتناوله في الفرع الاول والامر برفض التحقيق سنتناوله في الفرع الثاني والامر بالتخلي سنتناوله من خلال الفرع الثالث مع الامر بعدم قبول الادعاء المدني والذي سنتناوله في الفرع الرابع .
الفرع الاول:الامر بعدم الاختصاص :
تنص المادة 27 ق.إ.ج(أنه اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40اصدر بعد الاطلاع على طلبات النيابة امرا باحالة المدعي المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني)(2) فقاضي التحقيق اول ما يتاكد منه عند رفع الدعوى اليه بطرق الطلب الافتتاحي لاجراء التحقيق او عن طريق الادعاء المدني الذي هو البت في اختصاصه على الاصعدة المختصة والاقليمية والنوعية والتي سبق لنا الحديث عنها في المبحث الاخيرمن الفصل الاول .
والمقصود بامر الاحالة هو امر رفض المسبب والذي يتضمن توجيه المدعي المدني الى الجهة المختصة محليا(1) لان قواد الختصاص في المواد الجزائية هي من النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان وعليه لا يسوغ لقاضي التحقيق الذي قرر عدم اختصاصه ان يعين الجهة المختصة قانونيا بنظر الدعوى ويحيلها اليها وانما يكتفي بصرف النيابة العامة الى اتخاذ ما تراه مناسبا بشانها اذا كانت النيابة هي التي طلبت منه فتح التحقيق في القضية اما اذا كان محرك الدعوى هو المضرور فانه يتعين على قاضي التحقيق ان يصرفه الى رفع دعواه الى الجهة المختصة والا تجاوز سلطته(2) .
وبناءا على ما سبق فالاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ثلاثة انواع : الامر بعدم الاختصاص الشخصي –الامر بعدم الاختصاص النوعي - الامر بعدم الاختصاص المحلي .
اولا :الامر بعدم الاختصاص الشخصي :
يختص قاضي الاحداث بالتحقيق في الجنح والجنايات التي يرتكبها الاحداث(3) غير انه وبصفة استثنائية في حالة تشعب القضية يجوز للنيابة العامة ان تعهد لقاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الاحداث وبموجبه طلبات مسببة فان انعدمت هذه الشروط وعرضت القضية على قاضي التحقيق العادي اجاز له اصدار امر بعدم الاختصاص على النوع التالي :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أمر بعدم الاختصاص
مجلس قضاة.......
محكمة........
رقم النيابة..... بتاريخ......
رقم التحقيق....... تحت........ قاضي التحقيقبمحكمة............
بعد الاطلاع على طلب وكيل الجمهورية المؤرخ في.... والرامي الى فتح تحقيق ضد المدعو
فلان ....... من اجل سرقة,....الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة350 من ق.ع,
وبعد الاطلاع على اوراق الملف,
وحيث يستفاد منها ان المتهم المذكور اختلس يوم ...... بمدينة......الدائرة .......
الدائرة القضائية لمحكمة ........مالا منقولا(اذا ذكر الشيء المسروق )هو في ملك ......
وحيث ان السارق كان قاصرا ولم يبلغ من الرشد يوم ارتكاب الجريمة اذ انه ولد في.....كما تشهد بذلك شهادة ميلاده المحررة يوم ....... من طرف ضابط الحالة المدنية لمدينة.......
وحيث انه والحالة هذه فاننا غير مختصين باجراء التحقيق في الدعوى وفقا لاحكام المادة451 ف1 من قانون الاجراءات الجزائية.
لهذه الاسباب
نصرح بعدم اختصاصنا ونحيل القضية الى السيد وكيل الجمهورية.ليتخذ ما بشانها ما يراه مناسبا.
قاض التحقيق
الامضاء والختم
ثانيا: الامر بعدم الاختصاص النوعي :
تختص المحاكم العسكرية دون غيرها بنظر الجرائم التي يرتكبها العسكريون او من في الخدمة او ضمن مؤسسات عسكرية او لدى المضيف سواء كانوا فاعلين اصليين او مساعدين اوشريكين واذا ما عرضت مثل هذه القضايا (جرائم عسكرية) على قاضي التحقيق العادي تعين عليه اصدار امر بعدم الاختصاص والذي يحدد على الشكل التالي
بعد الاطلاع على طلب وكيل الجمهورية المؤرخ في..... والرامي الى فتح تحقيق صد,....
من اجل التحريض على الفرار من الجيش واخفاء الهارب
وبعد الاطلاع على اوراق ملف القضية,
وحيث يستفاد منها ان المدعو .....قام يوم ....بتحريض ابنه.......العسكري على الفرار من الجيش ثم اخفاه عمدا عن السلطات المختصة في محل سكناه الكائن ب...... من تاريخ .......الى ان القي القبض عليه يوم.......
وحيث ان التحريض على الفرار من الجيش واخفاء العسكري الفار جريمتان هما من اختصاص المحاكم العسكرية وفقا لاحكام المادتين 271 و272 من ق القضاء العسكري
لهذه الانباء
نصرح بعدم اختصاصنا ونحيل القضية الى السيد وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشانها(3)
الاصل انه لا يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلب لقاضي التحقيق بعدم اجراء تحقيق بناءا على ادعاء مدني(1) غير انه يجوز له توجيه طلب لقاضي التحقيق بعدم اجراء التحقيق في القضية لعدم الاختصاص المحلي.
ويمكن تحرير الامر بعدم الاختصاص المحلي او الاقليمي على الشكل التالي :
بعد الاطلاع على الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني التي قدمها فلان....ضد المدعو .....من اجل جنحة الجرح العمد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 الفقرة الاولى من قانون العقوبات .
وبعد الاطلاع على طلبات وكيل الجمهورية المؤرخة في .....والرامية الى عدم اجراء تحقيق في القضية لعدم الاختصاص المحلي .
وحيث يستفاد فعلا من اوراق الدعوىان الجريمة قد ارتكبت خارج دائرة اختصاصنا وان مقترفها لا يقيم بها وانه غير مقبوض عليه ,
وحيث ان المادة 40من ق.إ.دج تنص صراحة على ان اختصاص قاضي التحقيق المحلي يتحدد بمكان وقوع الجريمة او بمحل اقامة مرتكبها او بمكان القبض عليه
وحيث ان المادة 77 من نفس القانون تقتضي في هذه الصورة احالة المدعي المدني الى رفع دعواه امام الجهة القضائية المختصة .
لهذه الاسباب
نصرح بعدم اختصاصنا ونصرف السيد ......المدعي المدني الى رفع دعواه امام الجهة القضائية المختصة.
الفرع الثاني : الامر برفض التحقيق :
من الجائز ان يرد قاضي التحقيق على طلب وكيل الجمهورية الافتتاحي او على شكوى الطرف المدني مع الادعاء المدني بامر يقضي فيه برفض التحقيق
واذا كان الاصل ان يفتح قاضي التحقيق تحقيقه ويقوم بتحريات قبل لن يصدر امرا برفض التحقيق فقد يحدين ان يصدر امره بمجرد الاطلاع على الوثائق المحالة اليه من غير فتح التحقيق في حالات معينة تتمثل في :
أولا : إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة لاسباب تمس الدعوى العمومية :كالتادم والعفو الشامل ووفات المتهم وحجبه السيئ المقضي عنه ةوايضا اذا كان المتهم يتمتع بحصانة دبلوماسية اذ اكان المستفيد من سبب او أسباب القضاء او العقوبة بسبب القرابة المنصوصة عليها في المواد 368و373و377ق ع(3):
ثانيا: كانت الوقائع او الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه وتقبل الي وصف جزائي كأن يتابع المشتكي منه من اجل عدم الوفاء بدين وهو فعل مدني بحثا ما يقبل أي وصف جزائي
ثالثا:اذا كانت المتابعة الجزائية معلقة على تقديم شكوة مسبقة كالسرقة التي يقع بين الاقاربو الحواشي و الاسهار الي غلية الدرجة الرابعة حيث لا يجوز اتخاذ الاجرائات الجزائية بشؤونها إلا بناء على شكوى المختص بالضرر غير ان التنازل علي الشكوى يضع حذا لهذه الاجرائات(4)
وأيضا في جرائم الصرقة الجرائم الضريبية والجرائم الجمروكية التى اوقف فيها المشتبه المتاعة على تقديم شكوا وزير المالية في الحالة الاولا ومدير الضرائب في الحالة الثانية وادارة الجمارك في الحالة الثالثة
رابعا اذا كانت الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني غير مقبولة الشكل لانعدام الاهلية او الصفة او المصلحة لدى الشاكي : حيث يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة او الاهلية . كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذا يرفع الدعوى اذا كان هذا الاذى لازما (2)
فاذا كانت الشروط السلفة الذكر متوفرة .فانه يسوغ لقاضي التحقيق الامتناع عن اجراء التحقيق ايا كانت التماسات النيابة(3)
وفي مقابل ذلك يجوز له الامر بمواصلة التحقيق ويمكن توضيح شكل هذا الامر على النحو الاتي بيانه:
وزارة العدل .... الجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء..... امر بمواصلة التحقيق
محكمة ......... بتاريخ ....نحن....قاضي التحقيق....لمحكمة ......
مكتب السيد .....
قاضي التحقيق. نظرا للشكوى مع الادعاء المدني المقدم يوم ....من المدعو .... ضد جاره....
استيلائه على قطعة ارض بغير حق.
رقم النيابة.....
رقم التحقيق.......
ونظرا لطلبات وكيل الجمهورية المؤرخ في ....والرامية الى عدم اجراء تحقيق في
الدعوى لان الوقائع تكتسي طابعا مدنيا محضا .
ونظرا للمادة 73 ف.3 من قانون الاجراءت الجزائية .
وحيث هذه المادة لا تسمح لوكيل الجمهورية بان يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم
اجراء تحقيق الا اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى العمومية نفسها لا تجوز المتابعة
فيها او كانت لا تقبل أي وصف جزائي .وان فيما عدا ذلك يجوز لقاضي التحقيق ان
يصدر امرا خالفا لطلبات النيابة العامة على شرط ان يعلله تعليلا كافيا .
وحيث ان الافعال المنسوبة الى المتهم تتمثل في ان هذا الاخير قد استولى ليلة ....على
عقار مملوك للشاكي بطريقة الغش والتدليس .
وحيث ان هذه الوقائع على فرض ثبوتها تشكل المنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة
386ق.ع وانه لا يوجد بملف القضية أي سبب يمنع المتابعة فيها جزائيا
لهذه الاسباب
نأمر بمواصلة التحقيق في القضية وبتبليغ هذا الأمر إلى وكيل الجمهورية طبق للقانون(1)
الفرع الثالث: الامر بالتخلي عن التحقيق:
حيث يمكن لقاضي التحقيق في حالة تقاسم الاختصاص المحلي مع قاضي تحقيق أخر أن يتصدر أمرا بالتخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح هذا الأخير غيرأن المحكمة العليا تعلق ذالك على شرط حصول اتفاق بينهما وهذا لتفادي حدوث تنازع اختصاص(2)
وقد نص المشرع الجزائري على بعض حالات التخلي في المواد 327/4 و 327/26 و545 و548من ف.إ.ج و المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 90-24 المؤرخ في 30/09/1992 وهذا قبل إلغاء هذه المواد ما عدى المادتين545و548 .
حيث كان قاضي التحقيق العادي يصدر أمر بالتخلي لفائدة زميله لدى القيم الإختصاصي لمحكمة الجنايات بمجرد توصله بالطلبات الكتابية للنائب العام لدى هذه الجهة (3)
كما يتخلى عن الدعوى بحكم القانون بمجرد إخطاره لمقرر النائب العام لدى مجلس أمن الدولة (4) .
كما كانت الجهة العادية المكلفة بالتحقيق تتخلى وجوبا عن الدعوة إذا طلب منها النائب العام لدى المجلس الخاص ذلك (5) . ومنذ إلغاء هذه النصوص السابقة الذكر أصبحت الجرائم الإقتصادية و السياسية وقضايا الإرهاب من اختصاص محاكم الجنايات العادية غير أنه إذا كان قضاة التحقيق المنتمون للمحاكم مختلفة قد أصدروا بناءا على طلبات النيابة العامة أوامر بالتخلي عن النظر الدعوة لصالح أحدهم فهنا ينتهي التنازع بين القضاة تبقا لأحكام المادة 545 في فقرتها الرابعة كما يجوز المحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح والمخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير العدالة أو بسبب قيام شبهة مشروعة أن تامر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوة وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة طبقا للمادة 545 ق.إ.ج ويتم تحرير الأمر بالتخلي على الشكل التالي
تاريخ........ نحن ..... قاضي التحقيق لمحكمة ........
نظرا للتحقيق المفتوح ضد المدعو ......... من أجل ....... الفعل المنصوص والماقب عليه بالمادة .......... من قانون.........
ونظر لطلبات وكيل الجمهورية المؤرخة في ........ والرامية إلى تخلينا عن الدعوى لفائدة زميلنا السيد .......... قاضي التحقيق بمحكمة .........
وحيث أن حسن سير القضاء والتقليل من المصاريف يقتضيان إحالة ملف القضية إلى المحكمة ......... لمتابعة التحقيق فيها لا سيما وأن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق التابعين لها قد وافق على ذلك كتابة .
لهذه الأسباب
فأمر تخليتا عن التحقيق الحال و بإحالة ملف الدعوى للى وكيل الجمهورية لدى محكمة....(1)
الفرع الرابع : الأمر بعم قبول الادعاء المدني :
عملا بنص المادتين 72-73ق.إ.ج فإن قاضي التحقيق ملزم بفتح تحقيق مؤقت بعد استفاء الشكوى الشروط الشكلية.وهي ايداع كفالة الإدعاء المدني المقدرة من طرف قاضي التحقيق وابلاغ هذه الشكوى إلى النيابة وتحديد موضوع الشكوى .ولا يجوز رفض الشكوى متى توفرت هذه الشروط فيقوم بسماع الشاكي والمشتكي منه على أساس شاهد.ولا يحق له أن يرفض هذه الشكوى دون مباشرة اجراءات التحقيق,ويمكن لقاضي التحقيق الأمر برفض شكوى الادعاء المدني في الحالات التالية:
-إذا لم يودع المدعي المدني مبلغ الكفالة75ق.إ.ج
-إذا رأى قاضي التحقيق أنه غير مختص طبقا للمادتين77-40ق.إ.ج
-إذا وجد قرار بالأوجه للمتابعة للمتهم أو الأشخاص المنّوه عنهم في شكولى الادعاء المدني طبقا للمادة 78ق.إ.ج(2)
وتحديد مبلغ الكفالة يصدر بأمر من قاضي التحقيق مع تقرير الظروف المالية والاجتماعية للمتهم وهو غير قابل للاستئناف, وإنما يمكن للمتهم الخاضع للاجراء الكفالة أن يتقدم بطلب تحديد مبلغ الكفالة الذي فرض عليه من طرف قاضي التحقيق في شكل دعوى لرفع اليد الجزئي أو الكلي أمام نفس الجهة التي فرضت عليه مبلغ الكفالة معتمد في ذلك على شرح ظروفه المالية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تعديل مبلغ الكفالة دون حذفها,والأمر الرافض لهذا الطلب يكون قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام بناءا على عريضة بوصفه من إشكالات التنفيذ(3)
المطلب الثاني:الأوامر الصادرة أثناء التحقيق:
متى تأكد لقاضي التحقيق أنه مختص بنظر الدعوى المعروضة عليه وتبين له أنها مقبولة, شرع في اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لكشف الحقيقة فيصدر بهذه المناسبة أوامر متعددة أهمها وأخطرها وقعا على الحريات الفردية, الأوامر المتعلقة بالرقابة القضائية والحبس المؤقت لذلك سنتناول في الفرع الأول الأوامر المتعلقة بالرقابة القضائية وفي الفرع الثاني الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت وفي الفرع الثالث الأوامر المتعلقة بالتفتيش والانتقال إلى عين المكان وتعيين خبير وفي الفرع الرابع الأوامر المتعلقة بحجز أدلى الإقناع ورفض مذكرة الإيداع وإعادة تكييف الوقائع.
الفرع الاول :العوامل المتعلقة بالرقابة القضائية:
اولا :ظبيعة الرقابة القضائية:
الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت استحدثها المشرع الجزائي بموجب القانون رقم86-05 المؤرخ في 04-03-1986 وذلك للتخفيف من خطورة ومساوىء الحبس المؤقت فهي أي الرقابة القضائية اقل مساسا وتعرضا للحرية الفردية لانها لا تعتبر حرماناكاملا للحرية الفردية ,وهي اجراء لا يصل بحال من الاحوال الى سد حرية المتهم , لانها عبارة عن التزامات تقرر في مواجهة المتهم لا ترقى الى درجة الخطورة التي تكمن في حبس المتهم مؤقتا كوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك بالمثول امامها في اوقات يحددها له قاضي التحقيق او يامر بعدم مغادرة التراب الوطني بسحب جواز سفر الخاضع (1)
وتهدف الرقابة القضائية اساسا الى ترك اكبر قسط من الحرية للمتهم بما يتلاءم وضرورة الوصول الى الحقيقة والحفاظ على النظام العام , وتبعا لذلك لا يحبس المتهم في نظام الرقابة القضائية , وكل ما في الامر انه يخضع الى قيود في حركته وفي حياته الاجتماعية (2)
ثانيا: شروط تطبيق الرقابة القضائية :
تنص المادة125مكرر 1 من ق.إ.ج على ان قاضي التحقيقيمكن انيامر بالرقابة القضائية اذا كانت الافعال المنسوبة الى المتهم قد تعرض الىعقوبة الحبس او عقوبة اشد ومن ثم فالمشرع لم يضع قيودا على تطبيق هذا لاجراء واكتفى بان يكون وصف الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس .
ثالثا:التزامات الرقابة القضائية:
تتمثل هذه الالتزامات احيانا في فرض اعمال معينة على المتهم وفي غالب الاحيان في منعه من القيام بعمل محدد ومن ثم يمكن تقسيم هخذه الالتزامات الى التزامات ايجابية واخرى سلبسة.
أ)- الالتزامات الايجابية:
1)- مثول المتهم دوريا امام المصالح او السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق (البند3) : اذا كان المشرع الجزائري لم يحدد السلطات التي يلزم المتهم بالحضور امامها على غرار المشرع الفرنسي فان السلطات التي يلزم بالحضور امامها غالبا ما تكون مصالح الشرطة القضائية(3) .
2)- تسليم كافة وثائق السفر (البند4) :ويقصد بهذا الاجراء سحب جواز السفر من المتهم لمنع هربه خارج الوطن,وهو من اخطر الالتزامات التي يخصع لها المتهم لما يشكله مكن قيد على حرية التنقل وعلى خلاف الالتزام سالف الذكر فقد حدد المشرع هذه المرة الجهة التي تسلم اليها وثائق السف وهي كتابة الضبط او مصالح الامن التي يعينها قاضي التحقيق (4)
3)- سحب الرخص والبطاقات المهنية (بند 4) ويقصد هذا الاجراء من ع المتهم من استعمال البطاقات المهنية لتفادي تكرار ارتكاب او الحفاظ على مصلحة التحقيق ويتم تسلسم هذه الوثائق الى كتابة ضبط المحكمة او مصلحة الشرطة التي يعينها قاضي التحقيق(1) .
4)- الوضع لاجراء الفحص او العلاج (البند7) حتى وان كان القاضي الخاضع للرقابة بالمستشفى لا سيما لازالة التسمم(2) .
ب)- الالتزامات السلبية :
عدم مغادرة حدود اقليمية معينة :(البند1) ويهدف هذا الالتزام الى بقاء المتهم تحت تصرف قاضي التحقيق حيث لا يجوز له مغادرة الحدود الاقليمية التي يحددها له قاضي التحقيق الا باذن منه ويمكن وضع هذا الالتزام من خلال الملحق (امر بالوضع تحت الرقابة القضائية )
2)- عدم الذهاب الى اماكن محددة ( بند2) حيث يجوزلقاضي التحقيق منع المتهم من الذهاب الى اماكن محددة وهدف هذا الاجراء اساسا الى منع تردد المتهم على بعض الاماكن كالحانات ومحلات العاب القمار ومكان ارتكاب الجريمة...(3)
3)- الامتناع عن اتصال بالغير : ينهى المتهم عن الاتصال بالاشخاص الذين يحددهم قاضي التحقيق او الاجتماع بهم لمنع المتهم من الاتصال بشركائه بالجريمة او الشهود للحيلولة دون التاثبر عليهم ولضمان تنفيذ هذا الالتزام كان يامر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الاقامة الجبرية لمدة معينة وفرض رقابة قريبة من طرف الشرطة (بند6)
4)- الامتناع عن اصدار الشيكات واستعمالها (البند8) ويهدف هذا الالتزام الى منع المتهم من ارتكاب الجريمةاو الوقاية منها وذلك بايداع نماذج السكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بامر من طرف قاضي التحقيق او الحاضر عن المتهم اصدار شيكات لمنعه من تنظيم اعساره واما لتفادي تكرار فعل اصدار شيكات دون رصيد .
5)- الامتناع من قيادة مركبة او بعضها يهدف هذا الالتزام الى ضمان استجابة المتهم الى منع قيادة السيارة بسبب ارتكابه حوادث مرور كثيرة او لرعونتهاو عدم قدم قدرته البدنية على القيام بذلك وهو اجراء وقائي لحماية المجتمع من المخاطر وقد يكون لصالح المتهم قصد عدم الاضرار بنفسه وماله ويتم المنع بتسليم رخصة سياقة لدى امانة الضبط من قبل الوصل (4).
وتظل مسالة تقدير هذه الالتزامات من سلطات قاضي التحقيق اثناء تنفيذ الرقابة القضائية يعدل فيها بالزيادة او الانقاص منها او يضيف فيها بحسب ما تقتضيه ضروف الحال طكبقا للمادة125مكرر1 الفقرة الاخيرة ( يمكن لقاضي التحقيقعن طريق قرار مسبب ان يضيف اويعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وهذا ما يوضح اكثر من خلال الملحق(امر تعديل التزام من التزامات الرقابة القضائية).)
رابعا:مدة الرقابة القضائية
تسرب الرقابة القضائية إبتداءا من الناريخ المحدد في أمر قاضي التحقيق الدي أمر به و تدوم مبدئيا مدة سير التحقيق و تستمر إلى غاية مثول المتهم أمام جهة الحكم و لهذه الأخيرة أن تبقي عليها أو ترفعها (م125مكرر3) علما أن القانون يجيزلجهات الحكم أيضا الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية في حالتين هما :تأجيل الحكم في القضية من جلسة إلى أخرى و الأمر بإجراء تحقيق تكميلي (م125مكرر3فقرة2)(1)
خامسا::رفع الرقابة القضائية .
تنتهي الرقابة القضائية وجوبا بصدور أمر بإنتفاء وجه الدعوى (125مكرر3) وقد تنتهي أيضا قبل غلق التحقيق حيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر برفع الرقابة سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد إستشارة وكيل الجمهورية (م125مكرر2) وفي الحالة الأخيرة أي طلب المتهم يلتزم المحقق بالبت في أمر سبب في أجل أقصاه 15 يوما إبتداء من يوم تقديم الطلب وإلا جاز لوكيل الجمهورية و المتهم رفع الأمر لغرفة الإتهام ألتي يتعين عليها أن تصد قرارها في ذالك في أجل متن تاريخ رفع الأمر لها (م125مكرر3)
وعليه تنتهي الرقابة القضائية بالأمربرفعها من طرف قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المتهم فإذا رفض طلبه يجوز له تجديده بعد مضي شهر من يوم رفض الطلب الأول فتنص الفقرة الأخيرة من المادة 125 مكرر (في كل الأحوال لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بإنتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب الأول كما أن الرقابة القضائية تنتهي بأي إجراء قضائي . بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ . وإذا أحيل إلى أي جهة قصائية للحكم في الموضوع ,يستمر في تطبيق الرقابة القضائية لاو يجوز الى تلك الجهة الاختصاص بالامر برفعها ولها ايضا سلطة الامر بها- الرقابة القضائية-(2) .
وعليه اذا الهدف من فرض الرقابة القضائية هو التحقيق والحد من مساوىء الحبس المؤقت كما سلف الذكر فان الممارسات القضائية تؤكد بان الرقابة القضائية لم يكن لها مفعولا في الحد من الحبس المؤقت فالى أي مدى نجح هذا النظام ؟ واذا كان القول يعكس ذلك فهل يعني ان هذا النظام لا فائدة منه ومن ثم يمكن الاستغناء عنه؟ وعليه يبقى نظام الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت هو اجدر اذا وسط بين الحبس المؤقت والافراج اذ يمكن تكييفها على انهاء تدابير أمنية
تعد مرحلة جمع ألأدلة من أهم مراحل ألتحقيق حيث يقوم قاضي التحقيق بإجراءات واسعة ابتداء من فتح تحقيق و توجيه ألاتهامات إلى الشخص المشتبه به و في ألنهاية إصدار قاضي ألتحقيق أوامر قضائية قد تسلب ألشخص المتهم حريته و أي يؤديها في ألحبس خلال مرحلة ألتحقيق التحضيري وهو بذلك يعد اخطر إجراء من الإجراءات ألمقيدة للحرية قبل ألمحاكمة حيث يثير ألحبس المؤقت (الاحتياطي جدل كبير و هذا ما سنتناوله بالتفصيل خلال بحثنا حيث سنتطرق في المبحث الأول إلى ألاجراءلت الخاصة بقاضي ألتحقيق بعد أخطره مباشرة حيث يقوم بفتح التحقيق و توجيهه الاتهامات و التي ترد عليها قيود وهذا من خلال مطلبين , أما في المبحث ألثاني فنتناول ألإجراءات الخاصة بشخص ألمتهم فندرج تحته مطلبين , فنتناول خلال ألمطلب ألأول تبليغ التهمة وتلقية تصريحات ألمتهم و في المطلب الثاني ألتدابير الاحتياطية ألمتخذة ضد ألمتهم . أما في ألمبحث ألثالث فنتناول الإجراءات ألخاصة بالأداء ألمدني و ألذي وضحنا شروط قبوله من خلال ألمبحث الأول ثم تطرقتا إلى توضيح الآثار المترتبة عنه من خلال ألمطلب ألثاني أما ألمبحث الرابع فنتناول الإجراءات الدامية إلى جمع ألأدلة حيث اعتمدنا هذا ألتقدير إجراءات يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه وهذا من خلال مطلبين . وأخير تعر ظنا للأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من خلال ألمبحث ألخامس . حيث نتناول في المطلب ألأول ألأوامر الصادرة في بداية ألتحقيق أما في ألمطلب الثاني فالأوامر ألصادرة أثناء ألتحقيق أما في ألأخير فتناولنا الأوامر المنهية للتحقيق .
المبحث الأول : إجراءات خاصة بقاضي التحقيق بعد أخطاره
بمجرد احظار قاضي ألتحقيق بالدعوة يشرع في اتخاذ إجراءات التحقيق و توجيه ألاتهامات الشخص المتقدم بشأنه طلب فتح ألتحقيق و بناء على ذالك فسنتناول في ألمطلب ألأول فتح ألتحقيق ثم نتعرض للاتهام و ألقيود ألواردة عليه في ألمطلب ألثاني ..
ألمطلب ألأول : فتح ألتحقيق .
إذا كان الالتزام بفتح ألتحقيق بناء على ألطلب ألافتتاحي لأجراء ألتحقيق ألصادر عن وكيل ألجمهورية له يكن في يوم محل تشكيك أو جدال فان أللأمر يختلف بالنسبة للحالة ألني يتم فيها أخطار قاضي ألتحقيق طريق عن شكوى مع ألادعاء ألمدني إذا لم يستقر ألرأي على إلزامية فتح ألتحقيق في هذه ألحالة ألا بصدور قرار محكمة ألنقض ألفرنسية بتاريخ 08-12-1906 وهو ألقرار ألمعروف باسم قرار (لورون أطالان) ينسبه إلى المستشار ألمقرر و مع ذالك لا يزال وجوب فتح ألتحقيق بناء على شكوى مع ألادعاء ألمدني نسبيا إذ من ألجائز أن يعترض وكيل ألجمهورية فتح ألتحقيق .
غير أن هذا ألاحتمال يظل استثنائيا بالنظر إلى ألشروط ألني وضعتها ألمادة 73 فقرة 30 على لجوء وكيل ألجمهورية إلى طلب عدم أجراء ألتحقيق واعتبار أيضا إلى أمكانية صرف نضر قاضي ألتحقيق عن طلب وكيل ألجمهورية(م73ف30واج) ( 1 ) .
وقد أكدت ألمحكمة ألعليا في عدة مرات على فتح ألتحقيق بناء على شكوك مع ألادعاء ألمدني وأصدرة عدة قرارات بهذا ألشأن ( 2 ).
وحتى يكون قاضي التحقيق ملزما بالتحقيق في قضية ما يجب أن يكون مختصا ومن ثم فأول مل ينظر فيه قاضي التحقيق عند إخطاره هو مدى اختصاصه للتحقيق في الدعوى كما رأينا سابقا . غير أنه ترد قواعد استثنائية للاختصاص سنعّرض إليها تفصيل قد تكون بسبب صغر السن وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول وقد تكون بسبب الحصانة التي يتمتع بها المتهم وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني وقد تكون بسبب امتياز التقاضي والذي نتناوله في الفرع الثالث .
الفرع الأول : صغر السن :
يوجد على مستوى المحاكم هيئة خاصة عهد إليها المشرع بالتحقيق في قضايا الأحداث تتمثل في قاضي الأحداث الذي يختص يختص بالتحقيق في الجنح والمخالفات التي يرتكبها القّ
غير أنه يجوز للنيابة ألعامة وبصفة استثنائية في حالة تشعب ألقضية أن تعهد لقاضي ألتحقيق إجراء تحقيق بموجب طليات منبهة بناء على طلب قاضي ألأحداث (م452-4قاج)أما في مواد ألجنيات فعلى النيابة ألعامة أن ترفع ألملف وجوبا إلى قاضي ألتحقيق (م452-1 قاج)(1).
ألفرع ألثاني ’ ألحصانة .
وهي وضعية تجعل قاضي ألتحقيق غير مختص في الدعوة و يتمتع بها فئتان .وهو ألدبلوماسي ونواب ألمجلس ألشعبي ألوطني وأعضاء مجلس ألأمة .
أولا : الدبلوماسيون . تحمي اتفاقيات فينا ل18 أفريل 1961 و 24 أفريل 1963أللتين صادقة عليما ألجزائر من وجه ألمرسوم رقم 64-84 ألمؤرخ في 4-3-1964(جريدة رسمية رقم 29.64) ممثلي ألدولة ألأجنبية من سفراء و دبلوماسيين آخرين حيث لا يجوز متابعتهم جزائيا في ألدول التي هم معتمدون فيها ومن ثم فهم يتمتعون بحصانة تامة تجعلهم في مأمن من تحريات قاضي ألتحقيق أما باقي ألموظفين ألأعوان ألقنصليين فلا يجوز متابعتهم عن ألأفعال ألمرتكبة أثناء ممارستهم لوظيفتهم غير أنه يمكن لقاضي ألتحقيق سماع ألدبلوماسيين شهود بعد ألحصول على الموافقة المسبقة للدول المعنية بواسطة الوزارة الخارجية( 1 ).
ثانيا:النواب وأعضاء مجلس الأمة : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية ( المادة 109 فقرة 1 من دستور 1996 ). وبناءا على ذلك لا يمكن القبض عليهم ولا متابعتهم أو رفع دعوى مدنية أو جزائية ضدهم أو تسليط أي ضغط عليهم بسبب ما عبروا عنه من ﺁراء أو ما تلفظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارستهم البرلمانية ( الفقرة 2 من المادة 109 ), كما لا يجوز الشروع في متابعتهم من أجل جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منهم أو بإذن من المجلس . الذين ينتمون إليه بعد رفع ألحصانة عنهم بأغلبية ألأعضاء (م110) .
أما في حالة ألتلبس بجناية أو جنحة فأنه يمكن توقيف النائب أو عضو مجلس ألأمة وأخطار مكتب ألمجلس ألذي ينتمي أليه على الفور كما يجوز لهذا ألمكتب أن يطلب إيقاف ألمتابعة و أطلاق سراح ألنائب أو عضو مجلس ألأمة ألمعني ريثما يفصل ألمجس في أمره نهائي (م111) (2) .
الفرع الثالث :امتياز ألتقاضي. وهي صورة لا يستفيد مرتكبو ألجرائم ألساءلة ألجزائية وإنما تخضع فيها للمتابعة و ألتحقيق لأجران خاصة .
أ- رئيس الجمهورية ورئيس الحدود:نصت المادة 158 من الدستور عل إنشاء هيئة قضائية جديدة تدعي المحكمة العليا للدولة تختص لمحاكمة رئيس الجمهورية عل الخيانة العظما كمل تختص أيضا لمحاكمة رئيس الحكومة عن الجنيات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه (3) وفقا لاجرائات التي يختص تحديدها القانون العضوي إما رؤساء الدول الأجنبية ملوكا كانوا أو رؤساء جمهوريات فانه لا يسري عليهم القانون الجنائي للبلد النظيف أثناء وجودهم على إقليمه وذالك احتراما لسيادة دولتهم ويمتد هذا الإعفاء إلى أفراد أسرتهم وخدمهم
ب- أعضاء الحكومة: كانت الفقرة الأول من المادة 577 من ق ا ج لا يجوز اتهام عضو من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني او من أعضاء الحكومة بالجناية أو الجنحة التي عسا أن يرتكبها إلا بناء على ترخيص كتابي من وزير العدل عن طريق تحقيق يجريه احد قضاة المجلس يعين من قبل الرئيس الأول ويطلب من ألنائب ألعام وبعد ألأخذ بمبدأ تعدد ألأحزاب وقع تعديل أحكام بعض ألمواد 573و574و575 و إلغاء ألبعض منها بالقانون رقم 90-21 ألمؤرخ في 18 غشت 1990 فأصبح أعضاء أللجنة ألمركزية لحزب جبهة ألتحرير ألوطني لا يتمتعون بأي امتياز قضائي مثلهم مثل أعضاء ألأحزاب ألأخرى و ألمواطنين أما أعضاء ألحكومة فأصبحو خاضعين لأحكام ألمادة ألجديدة 573وألتي بمقتضاها لايمكن اتهامهم بجريمة أو جنحة ألا عن طريق تحقيق يقوم به أحد أعضاء ألمحكمة ألعليا يعين لهذا ألغرض من قبل ألرئيس ألأول بناء على طلب ألنائب ألعام وبعد أنتهاء ألتحقيق يصدر ألمحقق حسب ألأحوال أمرا بالأوجه ألسابقة أو [رسالألملف الى ألجهة ألقضائية ألمختصة باستثناء ألجهة ألتي يمارس بدائرتها مهامه اذا كان ألأمر يتعلق بجنحة
أما إذا كان ألأمر يتعلق بجناية فان ألقضية تحال إلى إحدى غرف ألمحكمة ألعليا لمتابعة ألتحقيق فيها كغرفة ألاتهام لتصدر في ألأخير وحسب ألأحوال قرار بعدم متابعة أو بإحالة ألمتهم إلى ألجهة ألمختصة(1 )
ج- قضاة ألمحكمة ألعليا و ألولاة ورؤساء ألمجالس و ألنواب الهامون لدى ألمجلس :
تنص ألمادة 573 على ألحالة ألأتي يكون فيها أحد هؤلاء قابلا إلى ألاتهام بجناية أو جنحة أثناء مباشرتهم مهامهم أو بمناسبتها , ففي هذه ألحالة يتعين على وكيل ألجمهورية الذي يخطر بالقضية حالة ألملف بالطريق ألسلمي على ألنائب ألعام لدى ألمحكمة ألعليا الذي يرفعه بدوره الى ألرئيس ألأول لهذه ألمحكمة و لهذا ألأخير أن يعين قاضيا من ألمحكمة ألعليا ليجري ألتحقيق .
د-قضاة ألمجالس ورؤساء ألمحاكم ووكيل ألجمهورية :
في مثل هذه ألحالة يتعين على وكيل ألجمهورية ألمخطر بالقضية إحالة ألملف بالطريق ألسلمي على ألنائب لدى ألمحكمة ألعليا الذي يرفعه بدوره إلى ألرئيس ألعام لهذه ألمحكمة و لهذا ألأخير أن يندب قاضي ألتحقيق مت خارج دارة اختصاص ألمجلس ألذي يعمل فيه القاضي ألمتابع (م575 ق ا ج )(2)
ه-قضاة المحاكم ألابتدائية وضباط ألشرطة ألقضائية :
اذا كان ألأتهام يخص أحد أعضاء ألمحكمة ماعدا ألرئيس أو وكيل ألجمهورية يرسل ملف ألقضية الى ألنائب ألعام لدى ألمجلس ألقضائي ألذي يعرض ألأمر على رئيس ألمجلس ان راى أن هناك محلا للمتابعة وعندئذ يختار ألرئيس محقق خارج اختصاص ألجهة ألتي يعمل فيها القاضي ألمتابع (م576 ق اقج) وفيها يخص ضباط ألشرطة القضائية فتسري عليهم نفس قواعد ألسابقة بقضاة ألمحاكم ألابتدائية وفقا لأحكام ألمادة 577 ق ا ج(3)
و-العسكريون :
هم ألأشخاص القائمون بالخدمة أو ألمهدودون في حالة حضور أو استدعاء أو غياب نظامي أو غياب غير نظامي خلال مدة ألعفو ألسابقة للفرار أو ألأشخاص غير ألقائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرفا وزير ألدفاع ألوطني ويتقاضون أراتب (4)
ويعّد عسكريون الجنود الشباب والمجنّدون قيد التوقف والمتطوّعون والمتطوّعون المجدّدون والمعفون عن الخدمة والمحالون على الإستيداع والإحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعوون للخدمة أو الذين دعوا إليها ثانية منذ إنضمامهم للفرز للإلتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم.
كما يعتبر أيضا عسكريون الأشخاص المعنيون بصفة عسكريين في مستشفى أو مؤسسة عقابية أو تحت حراسة القوة العمومية قبل تجنيدهم أو المفرزين إداريا إلى إحدى الوحدات(5).
غير أن صفة العسكري لا تكفي وحدها لتحويل اختصاص النظر في جريمة من القانون العام إلى المحاكم العسكرية بل لابد من توفر أحد الشروط المقررة قانونا وهي: أن تقع الجريمة داخل المؤسسة العسكريةأو في الخدمة أو لدى المضيف بحيث إذا ثبت أن السرقات التي ارتكبها المتهم لم تقع ضمن الشروط المذكورة فإنّ حكم المحكمة العسكرية التي قضت بعدم اختصاصها يكون مطابقا للقانون هذا ما قضى به المجلس الأعلى في قراره الصادر في 23-11-1982.
وبوجه عام يستفاد من حكم المادة 25 من قانون القضاء العسكري في فقرتها الثانية أنّه في حالة توافر أحد الشروط المذكورة أعلاه يؤول الاختصاص إلى المحاكم العسكرية بصرف النظر عن صفة الفاعل أو الفاعل المساعد أو الشريك سواء كان عسكريا أو مدنيا .
ومن جهة أخرى يحاكم ايضا امام ألمحاكم ألعسكرية أسرى حرب و افراد ملاحي القيادة و كذا الاشخاص المقيدون ضمن الحضور في جدول ملاحي سفينة بحرية او طائرة عسكرية و المقيدون في جدول الخدمة و القائمون بها حتى و ان كانو غير مرتبطين بصفة قانونية بالجيش و المطرودون من الجيش الذين يدخلون ضمن أحد ألأواظاع ألخاصة بالعسكريين ألمذكورة أعلاه (م28.من قانون أاقضاء ألعسكري )(6)
ألمطلب ألثاني : ألاتهام و ألقيود .
لم يعف رف قانون ألإجراءات ألجزائية ألمقصود بالاتهام ولا ألمقصود بالمتهم غير أنه يمكن تعريف ألاتهام على أنه ألأنشاء ألرسمية إلى شخص مشتبه فيه وقائع جريمته ييجرب قاضي ألتحقيق بشأنها تحقيق .
لا يعدم ألاتهام قرآنية ألبراءة التي تبعت قائمة الى غاية ألإدانة وإنما يؤكد بنسبة لقاضي ألتحقيق قيام قرائن قوية ومتوافقة على قيام ألاتهام في حق صاحب ألشأن (1) لذلك سنتعرض لمبدأ ألاتهام في ألفرع ألأول ثم ألقيود ألواردة على هذا ألمبدأ من خلال الفرع ألثاني
ألفرع ألأول : ألمبدأ .
قاضي ألتحقيق ملزم باتهام ألشخص ألمسمى فيطلب فتح ألتحقيق سواء عن طريق طلب افتتاحي لأجرا ألتحقيق أو عن طريق شكوى مع أادعاء ألعام .
إذا كانت طريقة إخطار قاضي التحقيق فقد يكون ألطلي يفتح تحقيق ضد شخص مسمى وقد يكون ضد شخص غير مسمى كما رئينا سابق (م67-2.ق73-2 ق ا ج)
واذا ألطلب ضد شخص مسمى يكون قاضي ألتحقيق ملزم مبدئيا باتهام هذا الشخص غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها إذ قضت محكمة ألنقض الفرنسي بان قاضي ألتحقيق غير ملزم قبل إصدار أمر بانتقاء وجه ألدعوى باتهام شخص مسمى وطلب ألتحقيق و لا حت سماعه إذا تبين له له من عناصر ألتحقيق ودون حاجة إلى اخذ أقواله أن اتهام هذا ألشخص مستعد سلفا .
كما ان فاضي التحقيق غير ملزم باتهام الشخص المعني بالشكوى مع ألادعاء ألمدني إذا كانت تلك هي طلبات وكيل الجمهورية حيث حصرت ألمادة 72في فقرتها ألخاصة هذه ألإمكانيات في حالتين وعلقتهما على شرط .
فيجوز لقاضي ألتحقيق ألامتناع عن اتهام ألشخص ألمسمى في ألشكوك إذ كانت الشكوك غير مسببة تشبيبا كافيا أو إذا كانت الشكوى لا تؤديها مبررات كافية .
شرط طلب وكيل الجمهورية ذالك لأن تأخير اتهام شخص مسمى في ألشكوى لا يكون الا بناء على طلب وكيل ألجمهورية .
يفتح التحقيق ضد مجهول في هذه الحالة ويتم سماع المشتكي كشاهد غير ان المشرع أجاز في هذه ألحالة للمشتكي منه أن يرفض سماعه بصفة شاهد وعلى قاضي ألتحقيق ينبهه بذلك بعد لحاطته علما بالشكوى (م72-6 م89 ق ا ج) وإذا رفض ألمشتكي منه سماعه بصفة شاهد لا يجوز لقاضي التحقيق أشجوا به إلا بعد اتهامه (م89 ق ا ج) .
وإذا كان قاضي التحقيق ملزما باتهام ألشخص المسمى في ألطلب ألافتتاحي لأجراء ألتحقيق فانه حر في ألمقابل باتهام أي شخص أخر دون حاجة إلى طلب ألنيابة ألعامة وذلك عمل بمبدأ قاضي ألتحقيق أنه يخطر بالوقائع وليس بالأشخاص وعليه ادا رأى أن شخصا غير مسمى في ألطلب الافتتاحي قد ساهم في ارتكاب ألوقائع ألمحالة أليه وألا شريكا فله أن يتهمه في هذه ألحالة ألأخيرة يخبر قاضي ألتحقيق وكيل ألجمهورية وان كان غير ملزم بذلك .
غير أن مجال اتصال قاضي ألتحقيق بالدعوة يبقى محصورا في ألوقائع ألمبنية صراحة في سند رفع الدعوة أليه ومن ثم يتعين علين قصر أبحاثه على هذا الواقع ولا يجوز له ألبحث في غيرها إلا إذا كان الأمر يتعلق بالظروف ألمشددة التي قد أحيطت بهذه الوقائع ألمرفوعة إلى قاضي التحقيق (1) .
وإذا اكتشف قاضي ألتحقيق أثناء تحقيقه وقاع جديدة لم ترد في طلب إجراءات ألتحقيق تعين عليه في هذه ألحالة جمع ألمعلومات بشأنها و إخبار وكيل ألجمهورية بها بل و الزمه ألمشرع إحالة الشكاوى أو ألمحاضر ألمتبقية لهذه ألوقائع فورا إلى وكيل ألجمهورية حتى يتسنى له تقديم طلب اظافي ولا يمكن لقاضي ألتحقيق ألشروع في ألتحقيق إلا بناء على طلب وكيل ألجمهورية (2) .
ألفرع ألثاني : ألقيود على ألمبدأ .
يقع على قاضي ألتحقيق التزامات هما بمثابة قيدين على حريته وهما ألا يكون الاتهام متسرعا ولا متأخرا
1-يجيب ألا يكون ألاتهام متسرعا .
فعلى قاضي ألتحقيق ألا يقرر اتهام شخص معين إلا بعد التأكد من أأمر بان هذا ألشخص ساهم في ألفعل ألأجرامي في ظروف تسمح بنشأة ألمسؤولية ألجزائية وتبعا لذلك فعليه ألتمهل في ألاتهام وهذا للحفاظ على سمعة الشخص و اعتباره و تفاديا للصدمات النفسية التي قد يحدثها الاتهام .فعلى قاضي التحقيق استبعاد الاتهام متى تبين له عدم شرعيته بسبب انعدام الاساس القانوني .كما لو كانت الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي كعدم احتدام شهر رمضان او تبادل الخمر او التعامل بالربا او ممارسة البغاء او لعب القمار او بسبب الغاء القانون الذي كان يجرمها او بسبب استبعادها بنص صريح كما هو الحال بالنسبة للشروع عندما لا ينص القانون على معاقبته و مثال ذلك متابعة شخص من اجل محاولة استيراد موادغذائية بطريقة غير شرعية طبقا لنص المادة 73 مكرر ق ع في حين ان النص المذكور لا يجرم المحاولة كمايتعين على قاضي التحقيق استبعاد الاتهام اذا كانت الادلة غير كافية او منعدمة اذ لا يمكن اقامة المسؤولية الجزائية للمتهم اذا لم تقم ضده قرائن و لا ادلة غير ان هذا لا يعني ان على قاضي التحقيق ان ينتظر جمع كل الادلة لاتهام شخص بل ان قرائن قوية تكفي لاتهام المشتبه فيه و ما على قاضي التحقيق الا نفيها او تاكيدها من خلال تحقيقه 2- يجب ان لا يكون الاتهام متأخرا
و يتعلق الامر اساسا بالحالة التي يكون فيها طلب فتح التحقيق ضد شخص غير مسمى و عليه فقاضي التحقيق ياخذ باقوال هذا الشخص كشاهد لكن عندما عندما يقوم قاضي التحقيق بسماع شخص عتى انه شاهد في الوقت الذي توجد فيه دلائل قوية على مساهمته في الجريمة ثم يقوم باتهامه فانه يحرمه من الضمانات التي كفلها المشرع للمتهم و على راسها حقه في الاستعانة بمحام ومن ثم فان الاتهام المتاخر يضيع حقوق الانسان( 1)
و تبعا لذلك فالمشرع الجزائري يحظر على قاضي التحقيق و كذلك القضاة و ضباط الشرطة القضائية في حالة الندب للتحقيق ان ياخذو اقوال احد الاشخاص الذي توجد ضده دلائل قوية على ارتكاب الجريمة بوصفه شاهدا بغرض حرمانه من الحق في الدفاع( 2) ومع ذلك يعتقد بعض الفقهاء و نشاطرهم الراي بدورنا ان حقوق الدفاع لا تحظى بحماية كافية لا من جانب المشرع و لا من جانب القضاء( 3) .
المطلب الثاني
حرصا على إفلات وهروب المتهم من يد العدالة كان التحقيق يستلهم حضوره و مواجهته بالغير عند الاقتضاء وهذا من خلاله منح قاضي التحقيق أن يصدر بصفة استثنائية وحسبها يقتضيه الحال أمرا بإحضار المتهم او بإلقاء القبض عليه أو بادا عه في الحبس
المبحث الثاني : ألإجراءات ألخاصة بشخص المتهم .
وتتجلى هذه ألإجراءات في تبليغ الشخص ألمشتبه بهو تلقي تصريحاته واتخاذ ألتدابير ألاحتياطية ضده و ذالك اتخاذ من أجل تفادي فراره متن يد العدالة أو اتصاله بالشهود او إتلافه لحجج ألثبات .
حيث نتناول في ألمطلب الأول : تبليغ ألتهمة بتلقي تصريحات ألمتهم وفي ألمطلب ألثاني: التدابير الإحتياطية ضد المتهم.
المطلب الأول: تبليغ التهمة وتلقي تصريحات المتهم.
على قاضي التحقيق أن يتحقق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر بعدم الإدلاء بأي إقرار وينبه عن دلك التنبيه في محضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور ، كما ينبغي للقاضي توجيه المتهم بأن له الحق في إختيار محامي للدفاعي عنه فإن لم يختر له محامي عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك في المحضر ، كما ينبغي لقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم على وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز المتهم إختيار مواطن له في دائرة إختصاص المحكمة 1
فالهدف الرئيسي من هذه العملية هو تنبيهه أنه حر في أن يرد على الإتهام الموجه إليه أو أن يرفض الإجابة إلا بحضور مدافع عنه ، ونظرا لأهمية هذه الإجراءات وأثارها على مجرى التحقيق الإبتدائي وكفالتها بـحقوق الدفاع أبى المشرع أبى المشرع إلا أن يعتبرها إجراءات جوهرية يترتب على مخالفتها البطـــلان المطلق ما لم يكن الدفاع قد تناول صراحة على التمسك به وفقا لأحكام المادة 159 من ق .أ .ج ولم يحدد المشرع الشكل الذي يجب أن يقع عليه ذالك التبليغ وإنما جرى العمل بأن يحصل ذلك بالصيغة التالية 2
(أحيطك علما بأنك متهم بإرتكاب يوم كذا بالمكان المدعو كذا الدائرة كذا " المطلوب هنا ذكر الوصف القانوني للجريمة مع إبراز العناصر المكونة لها " تلك الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمادة كذا من قانون كذا كما أنبهك بأنك حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وأن لك الحق في إختيار مدافع عنك وأنه يجب عليك أن تخبرنا بكل تغيير يطرأ على محل إقامتك)
وما يلاحظ في هذا الصدد أن إخطار الشخص بالإتهام الموجه إليه من النيابة العامة وبحقه في عدم الرد الرد عليه إلا بحضور محاميه عند إستنطاقه الأول يختلف تماما عن إستجواب المتهم ومواجهته مع غيره ذلك أن الإستجواب هو عبارة عن نقاط أسئلة دقيقة على المتهم حول الوقائع المسندة إليه والتي حصل أن وقع تبليغها إليه سابقا ، أما المواجهة فهي وضع المتهم وجها لوجه مع متهم آخر أو الضحية أو أحد الشهود لكي يسمع بنفسه ماصدر منه من أقوال (3) .
لذلك لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني وإجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل عن ذلك صراحة ويستدعي المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة .
ويمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر
ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرون ساعة على الأقل(2) .
المطلب الثاني : ألتدابير الاحتياطية ضد المتهم .
حرصا على هروب و إفلات المتهم من يد العدالة كان التحقيق يلزم بحضوره و مواجهته بالغير عند الاقتضاء وهذا من خلاله منح قاضي التحقيق أن يدر بصفة استثنائية و حسبما يقتضيه الحال أمرا باحتضار المتهم أو إلقاء ألقبض عليه بادا عه في السجن (1)
وهذا ما سنتطرق إليه بأكثر تفسير في ثلاثة فروع في الفرع الأول نتناول الأمر وفي الفرع الثاني الأمر بالقبض وفي الثالث الأمر بالدعاء .
الفرع الأول :الأمر بالاحضاء
هو أمر تحقيق يصدر عن الجهة العمومية لدعوة المتهم للمثول أمامها لاستجوابه وهو أمر يتضمن فرضين الأول هو الحضور الطوعي أمام قاضي التحقيق هو الإحضار قوة أو قصر بواسطة القوة العمومية ذالك أن تبليغ الأمر بإحضار ألمتهم وعرضه عليه و تسليمه نسخة منه قد يبدي معه المتهم استعداد للحضور أولا ثم يرفض الامتثال للأمر لاحقا او يحاول الهرب بعد إقرار لأنه مستعد للامتثال للأمر .
وفي هذه الحالة على صاحب الأمر إحضاره مجبر بواسطة القوة العمومية وقد نصمت المواد 110-116 الأمر بالإحضار(2)
وعليه يبلغ الأمر بالإحضار وينقاد بمعرفة احد ضباط أو أعوان الضبط ألقضائي أو احد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجوز استثناء لوكيل الجمهورية إصدار أمرا بالخضار في حق ألمشتبه فيه عند مساهمته في جناية متلبسا بها طبق للمادتين 58-110في فقرتها ألثالثة من ق ا ج .
وذا كان المتهم محبوس متن قبل لداعي أخر فيجوز تبليغ الأمر أليه بمعرفة المشرف لمؤسسة إعادة التربية الذي سلمه نسخة منه ويجوز في حالة الاستعجال الداعي الأمر بجمع الوسائل وفي هذه الحالة يجب أضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر و بالأخص هوية المتهم و ألتهمة و أهم وضيفة أحل القاضي الذي أصدر الأمر و يوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن على الضابط الموكل بتنفيذه. (3)
ويجب إن يستوجب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذ أمر الإحضار بمساعدة محاميه فإذا تعذر استجوابه على الفور . قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق وفي حالة غيابه فعلى أي قاضي متن قضاة هيئة القضاة أن يقوم باستجواب المتهم وفي الحال وال خلو سبيه .(4)
وإذا كان المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار فان هذا الأمر يسمح لرجال القوة العامة أن يضبطو المتهم ويسوقوه إلى وكيل الدولة الذي يوجد بمكان الضبط لاستجوابه عن هويته وعلى هذا الأخير لخضار قاضي التحقيق المعني لاتخاذ الأمر المناسب ويشمل الآمر بالإخطار على جملة البيانات التالية :
- نوع و وضعيته الجريمة المنسوبة إليه
- ذكر الهوية الكاملة للمتهم اسمه . لقبه . ميلاده . اسم ولقب والديه وعنوانه .
-التنويه بالمواد القانونية المطبق على الجريمة المتابع بها
-تاريخ صدوره مع إمضائه وتوقيع و ختم قاضي التحقيق الذي أصدره .
-التأشير عليه من وكيل الدولة المكلف قانون بتنفيذه وبواسطة رجال القوة العامة (4) .
ولا يجوز الطعن في الأمر من المتهم أو محاميه بحكم طبيعته و الغرض منه و الذي يرمي الى تسهيل مهمة قاضي التحقيق ومساعدته للوصول إلى الحقيقة في أقرب وقت وذالك بإحضار المتهم و التحقيق معه بشأن الواقعة المنسوبة إليه .
الفرع الثاني :الأمر بالقبض هو أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق لرجال القوة العمومية للبحث عن المتهم وتوقيفه وسياقته إلى المؤسسة العقابية ويودع احتياطيا مدة ثمانية وأربعون ساعة تمهيدا لاستجوابه وسماع أقواله(5)ويشترط لإصدار هذا الأمر أن يكون المتهم هاربا أو مختفيا عن العدالة أو منم الأشخاص المقيمين خارج إقليم الجمهورية وأن تكون الجريمة سبب الأمر بالقبض على المتهم بها المأمور بالقبض عليه جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس أو بأي عقوبة أخرى أشد طبقا للمادتين
5,27من ق .ع
وهذا يعني إستبعاد الجنحة المعاقب عليها بالغرامة فقط والمخالفات إطلاقا ويجب على قاضي التحقيق قبل إصدار أمر القبض أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية المادة 119من ق.أ.ج (1).
وإذا كان المتهم محبوسا من قبل لسبب آخر بلغ الأمر إليه بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية الذي يسلمه نسخة منه ويجوز في هذه حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل مع بيان اسم القاضي الذي أصدره وهوية المتهم ونوع التهمة ثم توجيه أصل الأمر في أقرب وقت إلى المأمور المكلف بتنفيذه وإذا حصل القبض داخل دائرة إختصاص قاضي التحقيق المصدر للأمر فإن المتهم المقبوض عليه يساق دون تمهل إلى المؤسسة العقابية المبينة في الأمر ويسلم رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم طبقا للمادة 120 ق.أ.ج ويقع استجواب هذا الأخير في ظرف ثمانية وعشرون ساعة من اعتقاله وإذا تعد ذلك طبقت أحكام المادتين112-113
وإذا وقع القبض خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الآمر به اقتيد المتهم به في الحال إلى وكيل الجمهورية امكان القبض الذي يتلقى أقوال المقبوض عليه بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ثم يقوم بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر الأمر بالقبض (م 121 ق ع) .
ولايجوز للضابط أو العون المكلف بتنفيذ الأمر بالقبض أن يدخل بيت أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة إلا في الحالات التي إستثناها القانون وله أن يصطحب قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الفرار إذا تعذر القبض عليه وقع تبليغ الأمر عن طريق تعليمه أو الطرق على باب أخر ممكن للمتهم بعد تفتيشه وتحرير محظور بحضور شخصين من جيرانه ((2)
والطعن بالإستتناف في أمر القبض غير وارد بالنصوص القانونية بشكل صريح ذالك أن مفعولة محدود يرمي غلى القبض على المتهم ليتمكن من استجوابه وينتهي مفعولة بمجرد القبض على المتهم ومثوله إمام قاضي التحقيق, وفي الجملة فإنه يتعين أن يذكر في كل أمر من هاذه أن أوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إظاح هوية المتهم و يؤرخ ويوقع عليه من قبل القاضي الذي أصدره ويختمه وتكون هذه الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحا الأراضي الجزائرية . يجب أن تؤشر من طرف وكيل الدولة وترسل بمعرفته (3)
الفرع الثالث : الأمر بالإيداع .
وهو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق لرئيس المؤسسة العقابية باستلامه حسب المتهم ( م 117 /ف1 ق.أ.ج) .
اجار المشرع لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع وقيد في ذالك شرطين أوردتهما المادة118 هما أن يكون قاضي التحقيق باستجواب المتهم قبل إصدار الأمر وأن يكون الفعل المنسوب إلى المتهم يشكل جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
يبلغ قاضي التحقيق أمر الإيداع للمتهم و يشير إلى هذا التبليغ في محضر الإستجواب يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة العقابية الذي يسلم إليه إقرار بإستلام المتهم و إذا افلت المتهم من أيدي العدالة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق و تبليغه بالأمر بالإداع . يرخص هذا الأمر بالبحث عن المتهم و نقله إلى المؤسسة العقابية و هذا طبقا للمادة 117 يجوز لوكيل الجمهورية أنضي ا يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع المتهم بالمؤسسة العقابية غير أن قاضي التحقيق غير ملزم بتلبية طلبه . فإذا رفض ذالك يتعين عليه أن يصدر أمر بذالك (م118) . أما إذا استجاب إلى طلبه وهو غير ملزم بتسبيب أمره (4) .
وهكذا نلاحظ أن قاضي التحقيق في تشريعنا غير مطالب بتسبب أمره بإيداع المتهم في الحبس إذ يكفيه ملأ مذكرة لا تعد من الأوامر القضائية بل مجرد إجراء يدخل ضمن صلاحيات قاضي التحقيق كمحقق في حين ملزم إذا ترك المتهم في الإفراج المؤقت خلافا لطلبات وكيل الجمهورية إصدار أمر قضائي مسبب يبرز فيه قضاءه
وهو وضع يبدو غير طبعي . فكيف ياترى يلزم القانون قاضي التحقيق بتبرير قضائه كلما التزام بالقانون و بالمادة 123 ق.إ.ج تحديدا والتي تقول بان الحبس الاحتياطي أجراء استثنائي و يتركه وشأنه كلما خرج على القاعدة المذكورة مما أدى بغالبيته قضاة التحقيق على سلك سبيل الحبس الاحتياطي بدلا من الإفراج لأن الأول لا يكلفهم من عناء إلا ملأ مطبوعة معد لهذا الغرض في حين يتطلب منهم الإجراء الثاني مجهودا فكريا (1)
المبحث الثالث : إجراءات الادعاء المدني:
ينبغي التفرقة بين الحالة التي يقدم فيها المضرور شكوى مع ادعاء مدني أمام قاضي التحقيق قصد تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة 72 المعدلة بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13فبراير 1982 وبين التي يتدخل فيها المضرور أثناء سير التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية قصد ادعاءه مدنيا لتمكينه من الإطلاع على ما يقع إجراءه في الدعوى ومن الدفاع عن مصالحه فيها بدون أن يتحمل أية مصاريف أو مسؤولية .
فتفادينا النتائج التي قد يتعرض لها المتضرر من الجريمة الذي بادر بتحريك الدعوى العمومية في حالة صدور مقرر بأنه لا وجه للمتابعة أو بالبراءة غالبا ما ينتظر فتح تحقيق في القضية بناءا على طلب وكيل الجمهورية ليدخل في الدعوى الجزائية ويتأسس فيها كطرف مدني .
المادة 74 الفقرة الأولى , إجراءات تنص على أنه يجوز الادعاء المدني في أي وقت أثناء التحقيق (1) .
ويتضح لنا من خلال هذه المادة انه يجوز لكل شخص يدعي انه متضرر من جريمة أن يقدم شكوى أمام قاضي التحقيق المختص (2) , ما دام التحقيق جاريا سواء كانت الجريمة المسببة للضرر جناية أو جنحة أو مخلفة وسواء كان التحقيق مفتوحا ضد شخص معين أو ضد مجهول
المطلب الأول : شروط الادعاء المدني :
يشترط لقبول الادعاء المدني أثناء مرحلة التحقيق أتن تكون هناك جريمة يفتح بشأنها تحقيقا قضائيا , وأن يترتب عليه ضررا مباشرة , كما يجب أن يكون الشخص الذي يدعي مدنيا كامل الأهلية
1- وقوع الجريمة وفتح تحقيق بشأنها
وفقا لنص المادة 74:إجراءات يجب إذن للادعاء المدني أن يكون الفعل الذي سبب الضرر جريمة يعاقب عليها القانون جزائيا وحركت بشأنها الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة كما يجب أن تكون هذه الدعوى لازالت قائمة أمام جهة التحقيق (3)
أما إذا نقضت الدعوى العمومية بسبب من الأسباب إنغلق باب الإدعاء المدني ولم يبقى للمضرور إلا الإلتجاء إلى المحكمة المدنية وإذا خرجت الدعوى من حوزة قاضي التحقيق بأن احيلت إلى جهة الحكم فإنه يبقى للمتضرر من الجريمة الحق في الإدعاء مدنيا أثناء الجلسة طبقا للمادتين3, 239 من ق.أ.ج
أو اأن يباشر الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية طبقا للمادة 4 من نفس القانون .
2-حصول الضرر.
يعرف فقهاء الضرر أنه الأذى الذي يصيب الشخص في حق متن حقوقه الشخصية أو المالية أو في مصلحة يحميها القانون . فيمكن أن يكون الضرر ماديا أو أدبيا أو جسمانيا ولا يكفي إحتمال الضرر بل يجب أن يكون حالا وأن يكون تحققه في المستقبل مؤكدا كالجرح الذي يترتب عليه عجز يمنع صاحبه مزاولة عمله لمدة معينة . وينبغي أيضا ألا يكون الضرر مبنيا على سبب غير مشروع أو مخالف للأخلاق فلا يحق للخليلة أن تطالب بتعويض عما أصابها من ضرر ناتج عن وفاة خليلها في حادثة (4)
3-قيام رابطة السببية بين الجريمة و الضرر .
يجب أن يكون الضر ناتجا عن جريمة مباشرة أو على الأقل الا يكون هناك عامل أخر قد تدخل بين سلوك المتهم و نتيجة الضرر. وليس من اللازم أن يكون المدعي المدني هو نفس الشخص الذي وقعت عليه الجريمة . فقد يصيب الضرر أشخاصا آخرين غير المجني عليه كذوي الحقوق مثله (5) .
4- أهلية التقاضي :
لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنيا إلا ّاذا توفرة فيه أهلية التقاضي التي لا تثبت إلا ااشخص البالغ الراشد أما معدوم الأهلية أو فاقدها فلا تثب له أهلية التقاضي و إنما تثبت لوليه أو وصيه أو القيم عليه بمعنى أن الحق في الأهلية يثبت لمعدوم أو فاقد للأهلية غير أن الحق في الإدعاء مدنيا و مباشرة دعوى التعويض لا يثبت إلا لنائبه القانوني .لذلك نصة المادة 459 من ق.إ.ج على أنه لا يجوز لإحد رفع دعوى مالم يكن حائز على لأهلية التقاضي كما نصة المادة 476 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على انه إذا كان مرتكب الجريمة حدثاأي قاصرا يتعين على المضرور أن يقيم دعواه ضد القاصر مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة
5 - الدفع بعدم قبول الادعاء المدني .
إن الشروط السالفة الذر لا بد من توفرها لكي يصح تدخل المتضرر من الجريمة أثناء التجقيق حيث إذا
تخلف أحدها ترتب على ذالك عدم قبول عدم قبول الإدعاء المدني ويتعين على قاضي التحقيق حينئذن التحقيق إما تلقائيا أو بناءا على طلب النيابة أو المتهم و أن يصدر بذلك أمرا مسببا بعد عرض الملف القضية على وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنها وهذا ما نصت عليه المادة 74 الفقرتان إجراءات (1)
غير أنه يجوز في هذا الصدد التمييز بين حالة الإدعاء المدني في جرائم القانون العام وبين الإدعاء مدنيا بمناسبة إرتكاب جريمة جمركية.
ففي الحالة الأولى يجب إثبات حصول ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة التي هي موضوع التحقيق في حين أن الضرر في الحالة الثانية مفترض لأن مثل هذه الجرائم تضر لا محالة بالخزينة العامة أو الغرامات الجمركية التي تستحقها الإدارة مقابل تهرب المخالف من الوفاء بالرسوم اللازمة وإن كانت إلا حد ما غرامات الجزائية إلا أن القانون لم يعطها وصف العقوبة وإنما نعتها بالتعويض وخول الإدارة حق ممارسة الدعوة الجيائية أمام الجهات القضائية الجزائية
6 – الأثار المترتبة على قبول الإدعاء المدني :
متى ثبت تدخل المتضرر من الجريمة أصبح طرفا في الدعوة وبهذه الصفة فإنه يستفيد بجميع الحقوق المقدرة قانونيا للخصوم من حيث الاستعانة بمحامي والإعلان بالأوامر الصادرة وتقديم الطلبات والدفوع اللازمة ومناقشة الشهود والحضور إلى إجراءات التحقيق كما أن القانون يخوله حق الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق التي تضر بمصالحه وحق التنازل عن دعواه وقت ما شاء وهما كان السبب دون أن يتعرض لأي متابعة جزائية أو دعوة تعويض (2)
والآثار المترتبة علة الادعاء المدني قد سبق لنا تفصيلها في المبحث الثالث والتحديد في المطلب الثاني (الفرع الرابع)
المبحث الرابع :الإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة .
تنقسم هذه الإجراءات إلى فئتين . سلطات يمارسها قاضي التحقيق بنفسه و أخرى يمارسها مساعده .
وسنتناول في هذا المبحث مطلبين .الأول نتطرق فيه إلى الإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق بنفسه و المطلب الثاني نتناول الإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق مع مساعده .
المطلب الأول : الإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق بنفسه .
وهي متنوعة ومتعددة كما أنها خطيرة لما يترتب عنها من أثار على مستوى الحريات الفردية
يمكن ضم هذه السلطات في أربعة أنواع .سماع بعض الأشخاص –المعاينات المادية –التفتيش والحجز-إصدار الأوامر القصرية .
وسنتناول في هذه المطالب الأربع فروع السابقة .
الفرع الأول :سماع الأشخاص
لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم المتهم و المدعي العام و الشهود ويخضع سماع كل فئة من تلك الفئات إلى إجراءات و شكليات خاصة .
وإذا كان الأمر يخص المدعي المدني و الشهود يكون سماعهم في محضر سماع أما إذا كان الأمر يتعلق بالمتهم فيتم سماعه في محضر إستجواب (3)
اولا:الاستجواب: رغم ندرة اعتراف المتهم بما اقترفه من جرم ألا انه لا يعترف بفعلته و غالبا ما يكون الاعتراف أثناء استجوابه و يقصد بالاستجواب مواجهة المتهم باتهامات مسندة أليه( 1)
و تكمن أهمية الاستجواب في التعرف أولا على هوية المتهم ذلك اثناء التحقيق الأولي, اضافة إلى جمع المعلومات والأدلة الضرورية التي قد تدين المتهم أو تبرئه,كذلك قد يستعمله قاضي التحقيق كضمان لأن الإستجواب قد يساعد بشكل فعالفي الوصول إلى الحقيقة وهذا من خلال إقرار المتهم بفعلته أو إدلائه بتصريحات تلقائية قد تكون الطريق للوصول للحقيقة .
ونظرا للخطورة التي تترتب على هذا الإجراء أي الاستجواب التي تمكن فيما يترتب على حقوق المتهم وبناءا على هذا ادرج المشرع جملة من الضمانات التي يمكنها تكفل حق الدفاع وتتمثل في:
1-أن يقوم قاضي التحقيق بنفسه ولا يجوز أن يأمر مأموري الضبط القضائي(1).
2-حق المتهم الموقوف الإتصال بمحاميه:
لقد نصت المادة 102ق.إ.ج على أنه يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية, ولقاضي التحقيق الحق في منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم ويستمر هذا الحق باستمرار التحقيق ولا يزول حتى إذا منع قاضي التحقيق الاتصال بالمتهم لعشرة أيام.
3-حق المتهم الموقوف في مراسلة محاميه:
أي حرية توجيه المتهم رسائل لمحاميه, فلا يجوز لقاضي التحقيق من حجز هذه الرسائل أو تأخيرها وفتحها ولم يرد نص صريح في قانون الاجراءات الجزائية يشير إلى ذلك غير أن المادة 56 من الأمر رقم72/2 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين تمنع صراحة مراقبة المراسلات المغلقة التي تتم بين المرافعين(2).
4-حق المتهم عند استجوابه في حضور المحامين أو بعد دعوته قانونا:
لا يجوز استجواب متهم في موضوع في حالة غياب محاميه.إذ تفرض المادة105ق.إ.ج حضور محامي المتهم أثناء استجوابه في الموضوع , وبناءا على هذا نصت عليه المادة 104ق.إ.ج على حق المتهم اختيار من يتولى الدفاع عنه وإخبار قاضي التحقيق بمن تم اختياره, وعلى هذا يترتب وجوب استدعاء المحامي بيومين على الأكثر قبل الاستجواب ويكون ذلك عن طريق رسالة موصى عليها, أما في حالة تعدد المحامين فيكفي استدعاء أحدهم.
5-حق الدفاع في الإطلاع على ملف الإجراءات والحصول على نسخة منه:
لقد نصت المادة105 من ق.إ.ج على أن ملف الاجراءات يكون تحت طلب المحامي أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل كل استجواب , وهذا الإجراء من امتيازات المحامي وحده دون المتهم حتى وإن كان هذا الأخير في حد ذاته محاميا ويتم الإطلاع على الملف بمكتب قاضي التحقيق ويجوز استثناءا أن يتم بمكتب كاتب الضبط وفي حالة تعدد المحامين فأنه يكفي وضع الملف طلب أحده وبصدور قانون رقم90/24 المؤرخ في 12-08-1990 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية,وأصبحت المادة68 مكرر الجديدة تلزم قضاة التحقيق بتحرير نسخة ثانية من الإجراءات توضع تحت تصرف محامي الأطراف وتقتضي الضرورة أن تكون مكاتب التحقيق مجهزة بآلات استخراج صور عن ملف الإجراءات وخروجا عن قاعدة الاستجواب للمتهم في حضور محامي أو بعد دعوته قانونيا يجوز استثناء لقاضي التحقيق أن يستجوب المتهم في الموضوع في غياب محاميه في حالتين:
*إذا تغيب المحامي عن الحضور رغم تبليغه بصفة قانونية .
*إذا تنازل المتهم صراحة عن حضور محاميه.
ويجوز لمحامي المتهم بعض الترخيص من قاضي التحقيق أن يوجه للمتهم أسئلة ,أما في حالة رفضه تدرج هذه الأسئلة في المحضر أو ترفق به, كما يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهم وتوجيه ما يراه لازما من الأسئلة ويجدر بنا التطرق إلى أهمية هذه الضمانات في حالة عدم مراعاتها أي الضمانات التي أقرها المشرع عند إجراء الاستجواب .سيؤدي ذلك إلى بطلان الاستجواب .
ثانيا :سماع المدعي المدني :
لقاضي التحقيق سماع المدعي المدني في حالة ما إذا وجد طرف مدني والإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق يتم بطريقتين:
-إما عن طريق شكوى مسحوبة بادعاء مدني أو عن طريق دعوى أصلية وفي هذه الحالة يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية والمدنية معا .
-أو عن طريق دعوى واعية وتقتصر آثارها في هذه الحالة على الدعوى المدنية فحسب وهو جائز في وقت أثناء سير التحقيق.
كما يخضع الادعاء المدني إلى شروط موضوعية وأخرى شكلية فالموضوعية إثنان:
*وجود جريمة أيّا كان وصفها "جناية ,جنحة , مخالفة"
*وجود ضرر له علاقة نسبية بالجريمة(1)
أما الشروط الشكلية فهي إثنان:
*ايداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط بداية من تغطية مصاريف الدعوى ما لم يكن المدعي قد حصل على المساعدة القانونية وهذا ما تضمنته المادة 75من ق.إ.ج ويترتب على عدم ايداع المبلغ المذكور عدم قبول شكواه ويقيد هذا المبلغ بأمر ومعرفة قاضي التحقيق(2)
*اختيار مواطن بتصريح لدى قاضي التحقيق ويقع هذا الالتزام على المدعي المدني الذي لا يقيم بدائرة اختصاص المحاكمة التي يجري بها التحقيق المادة 76من ق.إ.ج
لقد خص المشرع المدعي المدني بمكانة مماثلة لمكانة المتهم من حيث الأمانات القانونية التي كفلها له حماية لحقوقه بل خصه أحيانا بمكانة مرموقة حيث أجاز له الإستعانة بمحام متداول تسمع فيه أقواله و هذا ما تضمنته المادة 103 من ق.إ.ج ويستفيد المدعي المدن في هذه الحالة بنفس حقوق المتهم حيث يجوز له في أي مرحلة كان عليه التحقيق اختيار محامي أو عدة محامين (م104 ق.إ.ج).
ومن جهة أخرى فرض المشرع على قاضي التحقيق نفس الإلتزامات ألتي فرضها عليه بماسبة إستجواب المتهم سواء تعلقالأمر بعدم جواس المدعي المدني إلا بعد حضور محامي أو بعد عوته قانون مالم يتناول صراحة عن ذهلك أو يكفيه استدعاء محامي لحضور سماعه أو وضع الملف تحت طلب المجلس قبل سماع أقواله (م105ق.إ.ج).
ثالثا :سماع الشهود .
لم يوضح قانون الإجراءات الجزائية المقصود بالشهود غير أنه يستشف من نص المادة 88-1 ق.إ.ج أن المشرع يقصد بالشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق من سماع شهادته فائدة لإظهار الحقيقة (3)
تقع الشهادة تحت وقائع مادية تحدث فجأة ولا يتيسر عادة إثباتها بالكتابة وتحتاج إلى من أدركها بنفسه و لذاك قيل أن الشهود هم عيون المحكمة و أذانها .
و الواقع أن ترد الشهادة على الواقع موضوع التحقيق إلا أنها يمكن أن تنصب على على واقعة أخرى مرتبط بالجريمة سواء سبقتها أو تلتها ويجوز أن تكون الشهادة سماعيا أي رواية شاهد عما سمعه من أي الوقائع دون أن يحررها بنفسه .(4)
ورغم أهمية الشهادة فإنها كثير ما تكون بعيدة عن الحقيقة بسبب ما يكشفها من أخطاء عمدية و غير عمدية.
1-الإجراءات الشكلية لسماع الشهود:
يخضع سماع الشهود إلى إجراءات شكلية نوردها فيما يلي:
-يؤدي الشهود شهاداتهم منفردين دون حضور المتهم المادة90 ويجوز لقاضي التحقيق فيما بعد مواجهتهم ببعضهم البعض أو شهود آخرين وأن يجري بحضورهم كل الإجراءات الخاصة بإعادة الجريمة(5)
-أن تعرف هوية الشاهد .
-التأكد من وجود أو عدم وجود قرابة أو نسب بين الخصوم والشهود ويجوز لقاضي التحقيق الاستعانة بمترجم غير الكاتب والشهود بعد أدائه اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة91ق.إ.ج(6)
2-واجبات الشهود:
القانون فرض على الشاهد واجبات نوجزها فيما يلي:
-الحضور إلى مكتب قاضي التحقيق:
على الشخص الذي تم استدعاؤه الحضور إلى مكتب التحقيق وفي حالة عدم الحضور يجوز لقاضي التحقيق استحضاره بناءا على طلبات وكيل الجمهورية بالقوة العمومية ويحكم عليه بغرامة من 200دج إلى 2000دج ويلزم الشاهد بأداء اليمين القانونية (المادة 93)(1) ويكون هذا غير قابل لأي طعن المادة 97 وفي حالة قدم شاهد فأعذاره مقبولة لعدم حضوره جاز لقاضي التحقيق بعد سماع الطلبات وكيل الجمهورية إعفاؤه من الغرامة كلها أو جزء ما.
أداء اليمين:
يقع الإلتزام بأداء اليمين على عاتق كل شاهد بلغ 16 على أنه يشهد الحق ولا يقول إلا الحق وذلك حسب الأوضاع وبالسيغة النصوص عليها في المادة 93 ق.إ . ج وإذا إمتنع الشاهد عن حلف اليمين جاز لقاضي التحقيق بالعقوبات المقررة في المادة 97 (2)
الإدلاء بالشهادة :
على الشاهد أن ينقل لقاضي التحقيق كل ما رآه أو سمعه أو أدركه بحواسه بشأن الوقائع محل الإثبات على أن تكون الشهادة لا تخالف الحقيقة.
كما نجد المادة 301 ق .ع تعاقب على إفشاء سر المهنة ... التي يجب عليها عدم الإفشاء بالأسرار.
- وإذا حضر الشاهد أمام قاضي التحقيق إمتنع عن الإدلاء بشهادته في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جاز لقاضي التحقيق الحكم عليه بالعقوبات ذاتها المقررة في المادة 97 وتكون العقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 1000 إلى 10.000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة ما إذا رفض الشاهد الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في شأن مرتكبي جناية أو جنحة بعد ما صرح علانية أنه يعرفهم المادة 98
- ويجدر بنا الإشارة إلى أن كل إجراءات الشهادة يجب أن يثبت في محضر معد لذلك وموقع عليه من طرف قاضي التحقيق والشهود وإلا تعد باطلة.
كما أننا نخلص في الأخير إلى القول أن لقاضي التحقيق حرمة في الأخذ بشهادة الشاهد أو رفضها سواءا كان في مرحلة التحقيق أوالجلسة ، كما يمكنه أن يجزئها أي أن يأخذ بجزء دون آخر.
الفرع الثاني :المعاينات المادية و التفتيش و الحجز
لا ينحصر مجال عمل قاضي التحقيق في مكتبه و لا يقتصر دوره على التحقيق فبما تنقله محاضر الضبطية القضائية بل أن ميدانه أوسع من مكتبه و مهمته أعظم من التحقيق الابتدائي مما يدعوه احيانا الى الانتقال الى الميدان لاجراء معاينات مادية او للقيام بعمليات التفتيش او الحجز التي يراها مفيدة لاظهار الحقيقة
اولا:المعاينات المادية
المعاينة هي اجراء بمقتضاه ينتقل المحقق الى مكان وقوع الجريمة ليشاهد ويقف على الاثار المتعلقة بالجريمة ،و كيفية وقوعها و يجمع الاشياء التي قد تفيد في كشف الحقيقة و يطلق عليها عادة اثبات حالة الاشخاص او الاشياء او الامكنة ذات الصلة بالحادث( 1)
ثانيا:كيفية اجراء المعاينة
لقد خول القانون اتخاذ جميع الاجراءات للوصول الى المعرفة الحقيقية ،و من بين الاجراءات المهمة التي يمكن لقاضي التحقيق استعمالها للانتقال بنفسه الى موقع الجريمة او ما يسمى بالانتقال الى موقع الجريمة( 2) و هذا ما نصت عليه المادة 79 ق ا ج يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى اماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة ،و القيام بتفتيشها ،و يخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته ،و يستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق و يحرر محضرا بما يقوم به من الإجراءات
و قد تقترن المعاينة باعادة تمثيل الجريمة و بحضور الإطراف في الدعوى فتنص المادة 96 ق ا ج علىذلك
و قد يقتضي الانتقال للمعاينة أحيانا خروج المحقق عن دائرة اختصاصه المكاني بتمديده إلى دارة إختصاص أخرى مما ييتطلب منه الالتزام بأحكام المادة 80 إ.ج(1)
ثانيا : الهدف من الانتقال .
أنالإنتقال للمعاينة يفيد كثرا في كشف الحقيقة ويساعدهم جديا في إقناع المحكمة بالحقيقة إذ أن القاضي يعمل على البحث و ذالك بالانتقال إلى مكان موقع الجريمة و الإشراف بنفسه على هذا البحث وقد يسمح هذا باكتشاف العلامات و الآثار التي تركها المجرم و التي من شأنها أن تدل على شخصيته كالسلاح المستعمل أو بصمات الأصابع أو السلاح المستعمل .
ويعد الهدف الرئيسي من المعاينة هو التعبير عن الواقع و إعطاء الصور ة الحقيقية لكل ما يتصل بالجريمة وهذه الصورة هي التي تكون موضع النقاش من طرف الدفاع , فكلما بادر قاضي التحقيق إلى إجرائها في أسرع وقت ممكن بالمعاينة و اشتملت هذه الأخيرة بالوضوح و الدقة كلما كانت نسبة إظهار الحقيقة أكبر (2)
وفي الأخير يمكن الإشارة إلى أن الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة وإعادة تمثيلها إجراءات لا يجوز التمسك (3)
الفرع الثالث : التفتيش والحجز .
1-التفتيش. يقصد بالتفتيش بحث مادي ينفذ في مكان ما سواء كان مسكون أو غير مسكون وفي هذا الصدد تنص المادة 81 ق.إ.ج على أن التفتيش يباشر في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء أو وثائق يكون كشفها مفيد لإظهار الحقيقة .
أ-محل التفتيش .
إن أول ما يتبادر إلى ذهن المجرم بعد الجريمة هو إخفاء كل الأثار التي تنكشف من شخصيته لذال ينبغي عليه القاضي الإسراع في الإنتقال إلى مكان وقوع الجريمة للمعاينة و التفتيش و قد يتناول الأشياء و المساكن و المستندات أو الأشخاص أي أن التفتيش يباشر في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء تقودنا إلى الحقيقة فلا يقتصر تفتيش المختص على الملابس أو مايحمله من أشعة إلى أعضاء الشخص الخارجيين كاليدين و القدمين و الداخلية كدمة مثلا لمعرفة نسبة الكحول به و كذالك لا يقتصر مكان التفتيش على مسطن المتهم بل على كل مكان يرتبط به أي كل مكان يقيم فيها الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة كذالك توابع المكان كااحديقة و الحضيرة و و المخزن وقد تكون عيادة الطبيب أو مكتب المحامي أو السيارة الخاصة لأن دخولها إلا لمن يسمح له صاحبها إلا أن هذا التفتيش يجب أن يتم وفقا لشروط .
ب-شروطه .
بما أن تفتيش من الإجراءات المؤدية إلى إظهار الحقيقة وبما أنه يمس بجرمه الحياة الخاصة لبعض الأشخاص فوجب مراعاة بعض الشروط تحت طائلة البطلان مثل حرمة المنزل
و تجد المادة 40من الدستور تنص على أن تفتيش المنازل لايمكن الإجراء إليه إلا بمقتضى قاضيؤ التحقيق و يكون الإتهام موجه إلى الشخص الذي يقيم في المنزل المراد تفتيشه لإرتكاب جريمة أو اشتراكه في ارتكابها '4)
ويجب أن يكون أمر التفتيش مسببا و مكتوبا و مؤرخا و موقتا . ويكون به أسم المتهم و المكان المطلوب تفتيشه وهذا ما نصت عليه المواد 45-47 ق.إ.ج على الشروط التي يجب مراعاتها في تفتيش المنازل و من هنا يمكننا التميز بين نوعين من التفتيش .
ج-التفتيش الذي يقع في منزل المتهم :
يجرى هذا التفتيش الذي يجريه قاضي التحقيق إلى الشروط التالية:
*حضور المتهم لعملية التفتيش :
تنص المادة 45 -1 ق إ ..ج على وجوب حضور المتهم عملية التفتيش إذا حصل في مسكنه, فإذا تعذر عليه الحضور وجب على قاضي التحقيق دعوته إلى تعيين ممثل له, وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا يعين قاضي التحقيق لحضور عملية التفتيش شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
أما فيما يخص جرائم الإرهاب والتخريب فقاضي التحقيق غير ملزم بحضور المتهم أو الشاهدين وفقا للمادة 45 ق.إ.ج المضاف إليها بموجب الأمر 95 /10 .
- يجب أن يتم التفتيش في الفترة ما بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة مساءا , غير أنه يجوز تفتيش خارج الفترة المذكورة سابقا إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات التالية من طلب صاحب المنزل, النداءات الموجهة من داخل المنزل في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا المادة 47 ق.إ.ج كذلك أثناء التحقيق في جرائم المخذرات وجرائم الدعارة ودلك وفقا للمواد 342 الى348 ق.ع في كل من الفنادق والمنازل المفروشة والفنادق العائلية وأي مكان يتردد عليه الجمهور, كما يجوز لقاضي التحقيق التفتيش في غير الوقت المناسب السابق الذكر بتوفر شرطين :
1- أن يبادر التفتيش بنفسه .
2- أن يكون بحضور وكيل الجمهورية وهذا ما تضمنته المادة 82 ق.إ.ج (1) وفي هذا النطاق يجدر بنا التطرق إلى ضرورة ضمان احترام السر المهني إذا تم التفتيش في مسكن شغله شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني, يجب على قاضي التحقيق أن يأخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني المادة 345 ق.إ.ج مثل تفتيش مكتب المحامي أو موثق وفيما يخص تفتيش المحامي هناك حالتين:إذا كان محامي المتهم يجوز تفتيش منزله لا يمكنه الإدعاء على السر بالمحافظة على السر المهني , إذا كان المحامي وكيله في هذه الحالة لا يمكن للمحقق أن يفتشه ويضبط الرسائل التي سلمها له المتهم إلا إذا ثبت صراحة قول المتهم من الإطلاع عليها في محضر تحقيقي(2)
-التفتيش في منزل الغير:
يخضع التفتيش في هذه الحالة أيضا إلى الشروط الثلاثة السابقة الذكر وهي: حضور صاحب المنزل وميعاد التفتيش, وضمان احترام السر المهني وتسري عليه كذلك نفس الأحكام الاستثنائية المقررة في باب تفتيش المنازل سواء تعلق الأمر بحضور صاحب المنزل أو بميعاد التفتيش.
ج-أهـــدافـــــــه:
يهدف التفتيش إلى الكشف عن كل شيء قد يؤدي بناءا إلى الحقيقة, أي أنه يهدف إلى البحث عن أدلة في مسكن المتهم أو الغمر وقد تكون الأشياء المضبوطة أثناء التفتيش لا يحتاج إليها التحقيق عينا أو يحتاج إليها بذاتها ففي الحالة الأولى يصرح القاضي بكتاب التحقيق لإيداعها في خزينة الدولة,
أما في الحالة الثانية مثل ضبط الأوراق النقدية الزائفة أو الصحيحة في عملية رشوة حينئذ يجدر به أن الاحتفاظ بها في ذمة القضية, كذلك يمكن لقاضي التحقيق أن يضبط أموال المتهم في جرائم اختلاس المال العام, كما يجوز أن يربط أموال زوجة المتهم وأولاده القصر ضمانا لنما عسر أن يقضي به من رد المبالغ أو قيمة الأشياء.
محل الجريمة (1)
كما قد يكون الهدف من التفتيش ضبط الأوراق و المستندات التي تفيد في القضية فيمكنه أن يضبط الأسلحة والأجهزة والأدوات التي استعملت في الجريمة.
ثـــانــيــا :الحــــجــــــز
1- محل الحجز:
لقد نص المشرع جملة من الإمتيازات أو بالأخرى من السلطات, يستعين قاضي التحقيق للوصول إلى الحقيقة ومنة بين هذه السلطات سلطة الحجز على الأشياء والوثائق التي يرى القاضي أنها قد تعينه في الوصول إلى الحقيقة إضافة إلى حجز الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو تكون الوثائق وقد تكون أموال.
أما فيما يخص ضبط الأوراق لقد حرم القانون على سلطة التحقيق ضبط الوثائق والمستندات التي يقدمها المتهم للمحامي لأداء المهمة التي عمد بها له وكذلك المراسلات, وذا لتسهيل حرية الدفاع عن المتهم ويكفي في ذلك أن يكون المتهم أرسل الأوراق إليه ليتول الدفاع عنه حتى ولو كان بطريق غيلر مشروع .
وليس مقتضى ذلك هو تحريم تفتيش مكتب المحامي أو خيه استشاري أما بالنسبة للأموال فإن أثبت اتهام المتهم في هذه الحالة يجوز ضبط أمواله مثله رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها.
2- شروطه: شروط الحجز:
أن يكون قاضي التحقيق له السلطة في حجز ما يراه مفيدا للتحقيق وهذا لا يعني أن سلطة هذه مطلقة دون قيود, بل نص القانون على جملة من الواجبات يمكن إيجازها فيما يأتي :
- الإطلاع بنفسه على الوثائق المراد حجزها وذلك قبل الحجز:
إن قاضي التحقيق عليه أن يتطلع على الشيء المراد حجزه قبل الحجز خاصة إذا كانت وثائق, كما يجوز لقاضي التحقيق ان بندب أحد مأموري الضبطية القضائية بالإطلاع على الشيء المراد حجزه مكا يجوز لقاضي التحقيق حجز المراسلات, الصادر عن التهم الموجهة إليه ما لم تكن موجهة لمحاميه أو صادرة عنه(1)
- ضمان كتمان السر المهني وحقوق الدفاع:
يجب على قاضي التحقيق اتخاذ هذا الأجراء مسبقا وذلك لضمان احترام السر المهني وحقوق الدفاع.
- إحصاء الأشياء والوثائق المحجوزة وعرضها في أحرار مختومة:
فور الحجز على قاضي التحقيق إحصاء الأشياء أو الوثائق المحجوزة ووضعها في أحرار مختومة و أما إذا تعلق الأمر بحجز النقود ّأو النهب يجوز له أن يطلب من كاتب الضبط أن يقوم بإيداعها في الخزينة ما لم تكن ضرورية مما يستوجب الاحتفاظ بها عينا المادة 184 /4 ق.إ.ج
- دعوى المتهم ومحاميه إلى حضور فتح الأحرار المختومة:
إن الأحرار المختومة لا يجوز فتحها إلا أمام المتهم ومحاميه أو بعد إستدعائهما قانونا وبالإضافة إلى المتهم ومحاميه ويتعين على قاضي التحقيق استدعاء خاتم الحجز لديه في حالة الحجز لدى الغير لحضور فتح الأحرار(1)
الــمـــطــلــب الــثـــانــــي:
الإجراءات التي يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه:
كثيرا ما تعرض أثناء مباشرة التحقيق أمور تتطلب استعانة قاضي التحقيق بمساعدين سواء أهل الخبرة أو أي قاض آخر .
وسنتطرق في هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول : الخبرة, وفي الثاني: الإنابة القضائية
الفرع الأول : الخبرة :
أولا: اللجوء إلى الخبرة:
الخبرة عملية فنية يلجأ إليها القاضي كلما وجد نفسه أمام مشكلة تتطلب معرفة خاصة والمنطق والعدالة يقتضيان بألا يفصل القاضي في أمور فنية تصعب عليه معرفتها دون الاستعانة بأهل الخبرة للتأكيد مما هو راجع إلى اختصاصاتهم(1) .
فالقانون يجيز للمحقق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أن يأمر بندب خبير إما بناءا على كلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني, إما من تلقاء نفسه وإذا كلب أحد الأطراف خبرة, ورأى قاضي التحقيق أنه لا داعي لإجرائها فعليه أن يصدر قرار مسببا م143 /2ق.إ.ج .
رابعا:تحديد مهمة الخبرة :
طبقا للمادة 146 يتخذ قاضي التحقيق أمرا بندب الخبير يحدد له فيه مهمته بدقة ووضوح ويحصرها في النقاط الفنية, كما يحدد الأسئلة التي يطلب استطلاع الرأي فيها والأجل الذي يقدم فيه الخبير التقرير , وهذا طبقا للمادة 148 إ.ج وفي هذا الصدد يجب على المحقق أن يوجه إلى الخبير أسئلة دقيقة لا تحتمل التأويل أو الالتباس حتى تكون الإجابة عليها واضحة ومفيدة في إظهار الحقيقة.
فجرائم التزوير غالبا ما بندب قاضي التحقيق خبير للقيام بمضاهاة المخطوطات لإثبات التزوير ومعرفة الطريقة التي استعملت لهذا الغرض وصاحب الخط المزور إلى غير ذلك من الإيضاحات التي قد تساعد على إظهار الحقيقة(1) .
وقد يقتضي للتحقيق الاستعانة بالشرطة العلمية لرفع البصمات وآثار الأقدام التي قد توجد في مكان الجريمة ومضاهاتها مع الأخرى للكشف عن هوية المتهم أو الاستعانة برجال الحماية المدنية لبيان سبب الحريق وهل وقع عمدا أو نتيجة إهمال إلى غير ذلك من المسائل التي تساعد المحقق للوصول إلى الحقيقة.
خامسا:تقرير الخبرة:
أولا: اللجوء إلى استعمال الإنابة القضائية:
يجب أن ينهي الخبير مهمته في المدة المحددة له(2), وإذا تطلب الأمر تمديد هذه المدة أعطاه القاضي مدة إضافية, وبعد إنهاء عمله يقدم الخبير تقريره بعد أن يوقعه, ويشتمل التقرير عادة على مقدمة تحتوي على اسم الخبير وصفته والمهمة المطلوبة منه وقسم أول يبين فيه الإجراءات التي قام بها الخبير من معاينة وتحليل واستجواب وكشف أو تشريح في نطاق عمله وقسم ثان يتضمن نتائج الخبرة, ولا يعتبر تقرير الخبير حكما أو شبه حكم وإنما هو دليل كسائر أدلة الإثبات له قوة ثبوته إلا أنه يخضع لتقرير القاضي .
ثانيا: تعيين الخبراء:
يرجع تعيين الخبراء إلى السلطات القضائية كلما اقتضت طبيعة الدعوى أو المسالة المثارة فيها الاستعانة بهم
ويختار الخبراء من القائمة التي تعدها المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة طبقا للأوضاع المحددة بقرار من وزير العدل, ولا تصبح هذه القائمة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من طرفه وسكرها في الجريدة الرسمية .
إلا يمكن لقاضي التحقيق ندب خبير بأمر مسبب وهو غير مقيد بالقائمة المذكورة إذا ادعت الضرورة ذلك طبقا للمادة 144 ق.إ.ج
ويفترض في الخبير أن تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة أو عدم التحيز.
ثالثا : يمين الخبراء:
يتوجب على قاضي التحقيق أن يحلف الخبير اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهمته تحت طائلة البطلان ما لم يكن قد أداها سابقا بعد تقييده بقائمة الخبراء الرسمية, وصيغة اليمين تضمنتها المادة 145 ق.إ.ج(1).
وليس من الضروري استعمال نفس الألفاظ الواردة في المادة المذكورة بل يجوز استعمال عبارات مرادفة لها تؤدي نفس المعنى, ويعتبر حلف اليمين إجراء جوهري ويترتب على عدم مراعاة البطلان والنقض(2) .
الفرع الثاني : الإنابة القضائية:
أولا : اللجوء إلى استعمال الإنابة القضائية :
فالأصل العام إجراءات التحقيق يتولاها قاضي التحقيق بنفسه, إلا أنه قد لا يسمح له الوقت لمباشرة كافة الاجراءات اللازمة في القضية أو مقتضيات السرعة قد تتطلب منه أن يلجا إلى ندب غيره للقيام ببعضها إذا دعت الضرورة لذلك.
فتسهيلا لأعمال التحقيق والإسراع فيها أباح المشرع لقاضي التحقيق أن يندب أحد القضاة أو مأموري الضبط القضائي للقيام بإجراء معين بدلا عنه.
غير أن الإنابة القضائية لا تكون صحيحة ولا تحدث أثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها عدة شروط منها ما تخص القاضي أو مأمور الضبط القضائي ومنها ما تتصل بشكلها ومنها ما يرجع إلى كيفية وطرق تنفيذها.
ثانيا : شروط صحة الإنابة القضائية المتعلقة بمصدرها :
يجب أن تكون الإنابة القضائية صادرة عن قاضي تحقيق مختص(1) قانونا بمباشرة الإجراء المنتدب له أحد القضاة أو مأموري الضبط القضائي, فالمادة138 ف1 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريقة الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي مأمور من مأموري الضبط القضائي المختص بالعمل في تلك الدائرة, أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم(2) ,فإذا كان قرار الندب صادرا من قاضي تحقيق غير مختص كانت الإنابة باطلة وترتب على دلك بطلان الإجراءات التي تباشر بموجبها , والاختصاص كما هو معروف يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بمكان القبض عليه (المادة 40 إجراءات) .
وبناءا على ذلك تكون الإنابة القضائية صحيحة إذا صدرت من قاضي التحقيق الذي يقيم المتهم في دائرة اختصاصه وإن كانت الجريمة قد وقعت في دائرة أخرى .
ثالثا: الشروط المتعلقة بالعضو المندوب :
يجب أن يكون العضو المكلف قاضيا من قضاة التحقيق أو ضابطا للشرطة القضائية مختصا بالإجراء المندوب له, غير أن تكليف قاض من قضاة نفس المحكمة التي ينتم إليها المحقق الصادرة عنه, الإنابة القضائية فقلما يقع ذلك عمليا وغالبا ما يكون العضو المندوب مأمورا قضائيا مع الملاحظة لأن ضباط الشرطة القضائية يمارسون اختصاصاتهم في الحدود الإقليمية التي يعملون بها عادة أن يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا أعمالهم في كافة التراب الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من أحد رجال القضاة المختصين وعلى شرط أن يساعدهم في ذلك ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة المعنية.
رابعا : شروط صحة الإنابة القضائية من حيث الشكل:
التكليف لا بد أن يكون مكتوبا , وقبل القيام بالإجراء موضوع الندب وأن يتضمن اسم من أصدره ووظيفته واسم المتهم وتحديد نوع الإجراء المطلوب اتخاذه وتاريخ إصدار الندب, وتوقيع وختم صاحبه, كما يجب أن تكون موضوع الندب يتعلق مباشرة بالجريمة التي تنصب عليها المتابعة, وأخيرا يجب ألا ينصب الندب على تحقيق القضية برمتها وألا تعطي الإنابة القضائية للمندوب تفويضا عاما (الفقرة الأولى من المادة 139).
لأن هذا النوع من التخلي عن سلطة التحقيق كما يشترط ألا الإجراء المطلوب اتخاذه (1) هو استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو سماع المدعي المدني طبقا للمادة 139 / ف02 .
خامسا : كيفية تنفيذ الإنابة القضائية:
يكون للمندوب حدود الإنابة القضائية كل السلطة المخولة امن كلفه طبقا للمادة139/1, وبموجب المادة140من نفس القانون يتعين على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 93/2والإدلاء بشهادته.
وإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخص القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية, وأن يطبق في حقه العقوبات المقررة في الفقرة 2من المادة 97 والتي هي الغرامة من 200إلى 2000 دج
غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى عذرا مقبولا جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات النيابة إقالته من الغرامة كليا أو جزئيا كما يجوز توقيع نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن اداء اليمين أو الإدلاء بشهادته(1) .
سادسا : أنواع الإنابة :
تنقسم الإنابة القضائية إلى داخلية ودولية .
1-الإنابة الداخلية:
وهي التي تتم داخل إقليم الجمهورية والتي بمقتضاها تنيب الجهات القضائية بعضها ببعض أو تنيب ضباط الشرطة القضائية .
2- الإنابة الدولية : وتنقسم إلى قسمين:
ا)-الإنابة الصادرة من الجهات الأجنبية:
تصدر الإنابة القضائية الجزائرية في حالة المتابعات الجزائية المتعلقة بالقانون العام وذلك لقيان ببعض إجراءات التحقيق لجمع الأدلة حول متهم أجنبي يقيم بالجزائر ارتكب جريمة في الخارج أو حول مدعي مدني يقيم بالجزائر, وتتم الإنابة القضائية الدولية عبر الطريق الدبلوماسي بحيث تبعث إلى وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها إلى وزارة العدل حيث تقوم هذه الأخيرة بتحويلها إلى قضاة التحقيق للقيام بتنفيذها(المادة 721).
ب)- الإنابة الصادرة عن الجهات القضائية الجزائرية إلى الجهات القضائية الأجنبية:
إذا تراءى لقاضي التحقيق ضرورة لقيام ببعض الاجراءات المتعلقة بالتحقيق في دولة أجنبية يقوم بإصدار أمر الإنابة القضائية الذي يرسل عبر الطريق الإداري إلى وزير العدل الذي يرسله بدوره إلى السلطات القضائية الأجنبية المحددة في الأمر .
سابعا:انقضاء الإنابة القضائية :
تنقضي الإنابة القضائية إما إذا تم تنفيذ الإجراء المحدد في أمرها أو إذا انقضى أجلها قبل تنفيذها ولم يصدر أمر أخر بمد أجلها أو إذا ألغي أمر الإنابة قبل نهاية المهلة المحددة أو إذا زالت الصفة عن المندوب كاستقالته أو عزله أو تحويله(2) .
المبحث الخامس:أوامر قاضي التحقيق:
إن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تختلف بحسب صدورها وطبيعتها وأهميتها والقواعد المنطبقة عليها والآثار القانونية الناتجة عنها, لذلك اختلف الفقهاء تقسيمها .
فمنهم من يقسمها إلى نوعين, الأوامر ذات الطابع الإداري (البسيطة) والأوامر ذات الطابع القضائي,(قضائية).
فالأوامر البسيطة: التي لها طابع إداري هي إما منظمة للعمل كالأمر بعرض ملف القضية على النيابة العامة لإبداء رأيها فيها, أو يتخذها قاضي التحقيق قصد جمع الأدلة كالأمر بالانتقال إلى عين المكان والأمر بالتفتيش والأمر بندب خبير.
أما الأوامر القضائية فهي كما يدل عليها اسمها تفصل في نزاع قضائي أو مسألة واقعية أو قانونية وهي في الأصل قابلة للطعن بالاستئناف وأهمها : الامر بعدم الاختصاص والامر بالامتناع عن اجراء تحقيق والاوامر الفاصلة في الحبس الاحتياطي والامر بعدم قبول الادعاء المدنيوالامر بالتخلي والامر باجراء تحقيق تكميلي والامر الفاصل في رد الاشياء المضبوطة والامر بضم وفصل قضيتين واوامر التصرف في التحقيق(1)
و من الفقهاء من يقسمها الى ثلاثة انواع : الاوامر الصادرة في بداية التحقيق والاوامر التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء سير التحقيق واخيرا الاوامر التي تنهيه او تقفله .
وهذا ما سنتبعه في دراستنا لانه التقسيم الاقرب من الناحية العملية حيث يتناول الاوامر الصادرة في بداية التحقيق في مطلب اولي والاوامر الصادرة اثناء سير التنحقيق من خلال المطلب الثاني واخيرا الاوامر الصادرة عند انتهاء التحقيق من خلال المطلب الثالث .
المطلب الاول : الاوامر الصادرة في بداية التحقيق :
الاصل هو ان يقوم قاضي التحقيق بفتح التحقيق ويباشر عمله بسماع الاطراف والقيام بالاجراءات التي يقتضيها سير التحقيق, غير انه يجوز لقاضي التحقيق في الحالات الاستثنائية رفض التحقيق المطلوب منه فيصدر لهذا الغرض مجموعة من الاوامر تتمثل في الامر بعدم الاختصاص والذي سنتناوله في الفرع الاول والامر برفض التحقيق سنتناوله في الفرع الثاني والامر بالتخلي سنتناوله من خلال الفرع الثالث مع الامر بعدم قبول الادعاء المدني والذي سنتناوله في الفرع الرابع .
الفرع الاول:الامر بعدم الاختصاص :
تنص المادة 27 ق.إ.ج(أنه اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40اصدر بعد الاطلاع على طلبات النيابة امرا باحالة المدعي المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني)(2) فقاضي التحقيق اول ما يتاكد منه عند رفع الدعوى اليه بطرق الطلب الافتتاحي لاجراء التحقيق او عن طريق الادعاء المدني الذي هو البت في اختصاصه على الاصعدة المختصة والاقليمية والنوعية والتي سبق لنا الحديث عنها في المبحث الاخيرمن الفصل الاول .
والمقصود بامر الاحالة هو امر رفض المسبب والذي يتضمن توجيه المدعي المدني الى الجهة المختصة محليا(1) لان قواد الختصاص في المواد الجزائية هي من النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان وعليه لا يسوغ لقاضي التحقيق الذي قرر عدم اختصاصه ان يعين الجهة المختصة قانونيا بنظر الدعوى ويحيلها اليها وانما يكتفي بصرف النيابة العامة الى اتخاذ ما تراه مناسبا بشانها اذا كانت النيابة هي التي طلبت منه فتح التحقيق في القضية اما اذا كان محرك الدعوى هو المضرور فانه يتعين على قاضي التحقيق ان يصرفه الى رفع دعواه الى الجهة المختصة والا تجاوز سلطته(2) .
وبناءا على ما سبق فالاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ثلاثة انواع : الامر بعدم الاختصاص الشخصي –الامر بعدم الاختصاص النوعي - الامر بعدم الاختصاص المحلي .
اولا :الامر بعدم الاختصاص الشخصي :
يختص قاضي الاحداث بالتحقيق في الجنح والجنايات التي يرتكبها الاحداث(3) غير انه وبصفة استثنائية في حالة تشعب القضية يجوز للنيابة العامة ان تعهد لقاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الاحداث وبموجبه طلبات مسببة فان انعدمت هذه الشروط وعرضت القضية على قاضي التحقيق العادي اجاز له اصدار امر بعدم الاختصاص على النوع التالي :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أمر بعدم الاختصاص
مجلس قضاة.......
محكمة........
رقم النيابة..... بتاريخ......
رقم التحقيق....... تحت........ قاضي التحقيقبمحكمة............
بعد الاطلاع على طلب وكيل الجمهورية المؤرخ في.... والرامي الى فتح تحقيق ضد المدعو
فلان ....... من اجل سرقة,....الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة350 من ق.ع,
وبعد الاطلاع على اوراق الملف,
وحيث يستفاد منها ان المتهم المذكور اختلس يوم ...... بمدينة......الدائرة .......
الدائرة القضائية لمحكمة ........مالا منقولا(اذا ذكر الشيء المسروق )هو في ملك ......
وحيث ان السارق كان قاصرا ولم يبلغ من الرشد يوم ارتكاب الجريمة اذ انه ولد في.....كما تشهد بذلك شهادة ميلاده المحررة يوم ....... من طرف ضابط الحالة المدنية لمدينة.......
وحيث انه والحالة هذه فاننا غير مختصين باجراء التحقيق في الدعوى وفقا لاحكام المادة451 ف1 من قانون الاجراءات الجزائية.
لهذه الاسباب
نصرح بعدم اختصاصنا ونحيل القضية الى السيد وكيل الجمهورية.ليتخذ ما بشانها ما يراه مناسبا.
قاض التحقيق
الامضاء والختم
ثانيا: الامر بعدم الاختصاص النوعي :
تختص المحاكم العسكرية دون غيرها بنظر الجرائم التي يرتكبها العسكريون او من في الخدمة او ضمن مؤسسات عسكرية او لدى المضيف سواء كانوا فاعلين اصليين او مساعدين اوشريكين واذا ما عرضت مثل هذه القضايا (جرائم عسكرية) على قاضي التحقيق العادي تعين عليه اصدار امر بعدم الاختصاص والذي يحدد على الشكل التالي
بعد الاطلاع على طلب وكيل الجمهورية المؤرخ في..... والرامي الى فتح تحقيق صد,....
من اجل التحريض على الفرار من الجيش واخفاء الهارب
وبعد الاطلاع على اوراق ملف القضية,
وحيث يستفاد منها ان المدعو .....قام يوم ....بتحريض ابنه.......العسكري على الفرار من الجيش ثم اخفاه عمدا عن السلطات المختصة في محل سكناه الكائن ب...... من تاريخ .......الى ان القي القبض عليه يوم.......
وحيث ان التحريض على الفرار من الجيش واخفاء العسكري الفار جريمتان هما من اختصاص المحاكم العسكرية وفقا لاحكام المادتين 271 و272 من ق القضاء العسكري
لهذه الانباء
نصرح بعدم اختصاصنا ونحيل القضية الى السيد وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشانها(3)
الاصل انه لا يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلب لقاضي التحقيق بعدم اجراء تحقيق بناءا على ادعاء مدني(1) غير انه يجوز له توجيه طلب لقاضي التحقيق بعدم اجراء التحقيق في القضية لعدم الاختصاص المحلي.
ويمكن تحرير الامر بعدم الاختصاص المحلي او الاقليمي على الشكل التالي :
بعد الاطلاع على الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني التي قدمها فلان....ضد المدعو .....من اجل جنحة الجرح العمد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 الفقرة الاولى من قانون العقوبات .
وبعد الاطلاع على طلبات وكيل الجمهورية المؤرخة في .....والرامية الى عدم اجراء تحقيق في القضية لعدم الاختصاص المحلي .
وحيث يستفاد فعلا من اوراق الدعوىان الجريمة قد ارتكبت خارج دائرة اختصاصنا وان مقترفها لا يقيم بها وانه غير مقبوض عليه ,
وحيث ان المادة 40من ق.إ.دج تنص صراحة على ان اختصاص قاضي التحقيق المحلي يتحدد بمكان وقوع الجريمة او بمحل اقامة مرتكبها او بمكان القبض عليه
وحيث ان المادة 77 من نفس القانون تقتضي في هذه الصورة احالة المدعي المدني الى رفع دعواه امام الجهة القضائية المختصة .
لهذه الاسباب
نصرح بعدم اختصاصنا ونصرف السيد ......المدعي المدني الى رفع دعواه امام الجهة القضائية المختصة.
الفرع الثاني : الامر برفض التحقيق :
من الجائز ان يرد قاضي التحقيق على طلب وكيل الجمهورية الافتتاحي او على شكوى الطرف المدني مع الادعاء المدني بامر يقضي فيه برفض التحقيق
واذا كان الاصل ان يفتح قاضي التحقيق تحقيقه ويقوم بتحريات قبل لن يصدر امرا برفض التحقيق فقد يحدين ان يصدر امره بمجرد الاطلاع على الوثائق المحالة اليه من غير فتح التحقيق في حالات معينة تتمثل في :
أولا : إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة لاسباب تمس الدعوى العمومية :كالتادم والعفو الشامل ووفات المتهم وحجبه السيئ المقضي عنه ةوايضا اذا كان المتهم يتمتع بحصانة دبلوماسية اذ اكان المستفيد من سبب او أسباب القضاء او العقوبة بسبب القرابة المنصوصة عليها في المواد 368و373و377ق ع(3):
ثانيا: كانت الوقائع او الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه وتقبل الي وصف جزائي كأن يتابع المشتكي منه من اجل عدم الوفاء بدين وهو فعل مدني بحثا ما يقبل أي وصف جزائي
ثالثا:اذا كانت المتابعة الجزائية معلقة على تقديم شكوة مسبقة كالسرقة التي يقع بين الاقاربو الحواشي و الاسهار الي غلية الدرجة الرابعة حيث لا يجوز اتخاذ الاجرائات الجزائية بشؤونها إلا بناء على شكوى المختص بالضرر غير ان التنازل علي الشكوى يضع حذا لهذه الاجرائات(4)
وأيضا في جرائم الصرقة الجرائم الضريبية والجرائم الجمروكية التى اوقف فيها المشتبه المتاعة على تقديم شكوا وزير المالية في الحالة الاولا ومدير الضرائب في الحالة الثانية وادارة الجمارك في الحالة الثالثة
رابعا اذا كانت الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني غير مقبولة الشكل لانعدام الاهلية او الصفة او المصلحة لدى الشاكي : حيث يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة او الاهلية . كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذا يرفع الدعوى اذا كان هذا الاذى لازما (2)
فاذا كانت الشروط السلفة الذكر متوفرة .فانه يسوغ لقاضي التحقيق الامتناع عن اجراء التحقيق ايا كانت التماسات النيابة(3)
وفي مقابل ذلك يجوز له الامر بمواصلة التحقيق ويمكن توضيح شكل هذا الامر على النحو الاتي بيانه:
وزارة العدل .... الجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء..... امر بمواصلة التحقيق
محكمة ......... بتاريخ ....نحن....قاضي التحقيق....لمحكمة ......
مكتب السيد .....
قاضي التحقيق. نظرا للشكوى مع الادعاء المدني المقدم يوم ....من المدعو .... ضد جاره....
استيلائه على قطعة ارض بغير حق.
رقم النيابة.....
رقم التحقيق.......
ونظرا لطلبات وكيل الجمهورية المؤرخ في ....والرامية الى عدم اجراء تحقيق في
الدعوى لان الوقائع تكتسي طابعا مدنيا محضا .
ونظرا للمادة 73 ف.3 من قانون الاجراءت الجزائية .
وحيث هذه المادة لا تسمح لوكيل الجمهورية بان يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم
اجراء تحقيق الا اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى العمومية نفسها لا تجوز المتابعة
فيها او كانت لا تقبل أي وصف جزائي .وان فيما عدا ذلك يجوز لقاضي التحقيق ان
يصدر امرا خالفا لطلبات النيابة العامة على شرط ان يعلله تعليلا كافيا .
وحيث ان الافعال المنسوبة الى المتهم تتمثل في ان هذا الاخير قد استولى ليلة ....على
عقار مملوك للشاكي بطريقة الغش والتدليس .
وحيث ان هذه الوقائع على فرض ثبوتها تشكل المنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة
386ق.ع وانه لا يوجد بملف القضية أي سبب يمنع المتابعة فيها جزائيا
لهذه الاسباب
نأمر بمواصلة التحقيق في القضية وبتبليغ هذا الأمر إلى وكيل الجمهورية طبق للقانون(1)
الفرع الثالث: الامر بالتخلي عن التحقيق:
حيث يمكن لقاضي التحقيق في حالة تقاسم الاختصاص المحلي مع قاضي تحقيق أخر أن يتصدر أمرا بالتخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح هذا الأخير غيرأن المحكمة العليا تعلق ذالك على شرط حصول اتفاق بينهما وهذا لتفادي حدوث تنازع اختصاص(2)
وقد نص المشرع الجزائري على بعض حالات التخلي في المواد 327/4 و 327/26 و545 و548من ف.إ.ج و المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 90-24 المؤرخ في 30/09/1992 وهذا قبل إلغاء هذه المواد ما عدى المادتين545و548 .
حيث كان قاضي التحقيق العادي يصدر أمر بالتخلي لفائدة زميله لدى القيم الإختصاصي لمحكمة الجنايات بمجرد توصله بالطلبات الكتابية للنائب العام لدى هذه الجهة (3)
كما يتخلى عن الدعوى بحكم القانون بمجرد إخطاره لمقرر النائب العام لدى مجلس أمن الدولة (4) .
كما كانت الجهة العادية المكلفة بالتحقيق تتخلى وجوبا عن الدعوة إذا طلب منها النائب العام لدى المجلس الخاص ذلك (5) . ومنذ إلغاء هذه النصوص السابقة الذكر أصبحت الجرائم الإقتصادية و السياسية وقضايا الإرهاب من اختصاص محاكم الجنايات العادية غير أنه إذا كان قضاة التحقيق المنتمون للمحاكم مختلفة قد أصدروا بناءا على طلبات النيابة العامة أوامر بالتخلي عن النظر الدعوة لصالح أحدهم فهنا ينتهي التنازع بين القضاة تبقا لأحكام المادة 545 في فقرتها الرابعة كما يجوز المحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح والمخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير العدالة أو بسبب قيام شبهة مشروعة أن تامر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوة وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة طبقا للمادة 545 ق.إ.ج ويتم تحرير الأمر بالتخلي على الشكل التالي
تاريخ........ نحن ..... قاضي التحقيق لمحكمة ........
نظرا للتحقيق المفتوح ضد المدعو ......... من أجل ....... الفعل المنصوص والماقب عليه بالمادة .......... من قانون.........
ونظر لطلبات وكيل الجمهورية المؤرخة في ........ والرامية إلى تخلينا عن الدعوى لفائدة زميلنا السيد .......... قاضي التحقيق بمحكمة .........
وحيث أن حسن سير القضاء والتقليل من المصاريف يقتضيان إحالة ملف القضية إلى المحكمة ......... لمتابعة التحقيق فيها لا سيما وأن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق التابعين لها قد وافق على ذلك كتابة .
لهذه الأسباب
فأمر تخليتا عن التحقيق الحال و بإحالة ملف الدعوى للى وكيل الجمهورية لدى محكمة....(1)
الفرع الرابع : الأمر بعم قبول الادعاء المدني :
عملا بنص المادتين 72-73ق.إ.ج فإن قاضي التحقيق ملزم بفتح تحقيق مؤقت بعد استفاء الشكوى الشروط الشكلية.وهي ايداع كفالة الإدعاء المدني المقدرة من طرف قاضي التحقيق وابلاغ هذه الشكوى إلى النيابة وتحديد موضوع الشكوى .ولا يجوز رفض الشكوى متى توفرت هذه الشروط فيقوم بسماع الشاكي والمشتكي منه على أساس شاهد.ولا يحق له أن يرفض هذه الشكوى دون مباشرة اجراءات التحقيق,ويمكن لقاضي التحقيق الأمر برفض شكوى الادعاء المدني في الحالات التالية:
-إذا لم يودع المدعي المدني مبلغ الكفالة75ق.إ.ج
-إذا رأى قاضي التحقيق أنه غير مختص طبقا للمادتين77-40ق.إ.ج
-إذا وجد قرار بالأوجه للمتابعة للمتهم أو الأشخاص المنّوه عنهم في شكولى الادعاء المدني طبقا للمادة 78ق.إ.ج(2)
وتحديد مبلغ الكفالة يصدر بأمر من قاضي التحقيق مع تقرير الظروف المالية والاجتماعية للمتهم وهو غير قابل للاستئناف, وإنما يمكن للمتهم الخاضع للاجراء الكفالة أن يتقدم بطلب تحديد مبلغ الكفالة الذي فرض عليه من طرف قاضي التحقيق في شكل دعوى لرفع اليد الجزئي أو الكلي أمام نفس الجهة التي فرضت عليه مبلغ الكفالة معتمد في ذلك على شرح ظروفه المالية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تعديل مبلغ الكفالة دون حذفها,والأمر الرافض لهذا الطلب يكون قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام بناءا على عريضة بوصفه من إشكالات التنفيذ(3)
المطلب الثاني:الأوامر الصادرة أثناء التحقيق:
متى تأكد لقاضي التحقيق أنه مختص بنظر الدعوى المعروضة عليه وتبين له أنها مقبولة, شرع في اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لكشف الحقيقة فيصدر بهذه المناسبة أوامر متعددة أهمها وأخطرها وقعا على الحريات الفردية, الأوامر المتعلقة بالرقابة القضائية والحبس المؤقت لذلك سنتناول في الفرع الأول الأوامر المتعلقة بالرقابة القضائية وفي الفرع الثاني الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت وفي الفرع الثالث الأوامر المتعلقة بالتفتيش والانتقال إلى عين المكان وتعيين خبير وفي الفرع الرابع الأوامر المتعلقة بحجز أدلى الإقناع ورفض مذكرة الإيداع وإعادة تكييف الوقائع.
الفرع الاول :العوامل المتعلقة بالرقابة القضائية:
اولا :ظبيعة الرقابة القضائية:
الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت استحدثها المشرع الجزائي بموجب القانون رقم86-05 المؤرخ في 04-03-1986 وذلك للتخفيف من خطورة ومساوىء الحبس المؤقت فهي أي الرقابة القضائية اقل مساسا وتعرضا للحرية الفردية لانها لا تعتبر حرماناكاملا للحرية الفردية ,وهي اجراء لا يصل بحال من الاحوال الى سد حرية المتهم , لانها عبارة عن التزامات تقرر في مواجهة المتهم لا ترقى الى درجة الخطورة التي تكمن في حبس المتهم مؤقتا كوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك بالمثول امامها في اوقات يحددها له قاضي التحقيق او يامر بعدم مغادرة التراب الوطني بسحب جواز سفر الخاضع (1)
وتهدف الرقابة القضائية اساسا الى ترك اكبر قسط من الحرية للمتهم بما يتلاءم وضرورة الوصول الى الحقيقة والحفاظ على النظام العام , وتبعا لذلك لا يحبس المتهم في نظام الرقابة القضائية , وكل ما في الامر انه يخضع الى قيود في حركته وفي حياته الاجتماعية (2)
ثانيا: شروط تطبيق الرقابة القضائية :
تنص المادة125مكرر 1 من ق.إ.ج على ان قاضي التحقيقيمكن انيامر بالرقابة القضائية اذا كانت الافعال المنسوبة الى المتهم قد تعرض الىعقوبة الحبس او عقوبة اشد ومن ثم فالمشرع لم يضع قيودا على تطبيق هذا لاجراء واكتفى بان يكون وصف الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس .
ثالثا:التزامات الرقابة القضائية:
تتمثل هذه الالتزامات احيانا في فرض اعمال معينة على المتهم وفي غالب الاحيان في منعه من القيام بعمل محدد ومن ثم يمكن تقسيم هخذه الالتزامات الى التزامات ايجابية واخرى سلبسة.
أ)- الالتزامات الايجابية:
1)- مثول المتهم دوريا امام المصالح او السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق (البند3) : اذا كان المشرع الجزائري لم يحدد السلطات التي يلزم المتهم بالحضور امامها على غرار المشرع الفرنسي فان السلطات التي يلزم بالحضور امامها غالبا ما تكون مصالح الشرطة القضائية(3) .
2)- تسليم كافة وثائق السفر (البند4) :ويقصد بهذا الاجراء سحب جواز السفر من المتهم لمنع هربه خارج الوطن,وهو من اخطر الالتزامات التي يخصع لها المتهم لما يشكله مكن قيد على حرية التنقل وعلى خلاف الالتزام سالف الذكر فقد حدد المشرع هذه المرة الجهة التي تسلم اليها وثائق السف وهي كتابة الضبط او مصالح الامن التي يعينها قاضي التحقيق (4)
3)- سحب الرخص والبطاقات المهنية (بند 4) ويقصد هذا الاجراء من ع المتهم من استعمال البطاقات المهنية لتفادي تكرار ارتكاب او الحفاظ على مصلحة التحقيق ويتم تسلسم هذه الوثائق الى كتابة ضبط المحكمة او مصلحة الشرطة التي يعينها قاضي التحقيق(1) .
4)- الوضع لاجراء الفحص او العلاج (البند7) حتى وان كان القاضي الخاضع للرقابة بالمستشفى لا سيما لازالة التسمم(2) .
ب)- الالتزامات السلبية :
عدم مغادرة حدود اقليمية معينة :(البند1) ويهدف هذا الالتزام الى بقاء المتهم تحت تصرف قاضي التحقيق حيث لا يجوز له مغادرة الحدود الاقليمية التي يحددها له قاضي التحقيق الا باذن منه ويمكن وضع هذا الالتزام من خلال الملحق (امر بالوضع تحت الرقابة القضائية )
2)- عدم الذهاب الى اماكن محددة ( بند2) حيث يجوزلقاضي التحقيق منع المتهم من الذهاب الى اماكن محددة وهدف هذا الاجراء اساسا الى منع تردد المتهم على بعض الاماكن كالحانات ومحلات العاب القمار ومكان ارتكاب الجريمة...(3)
3)- الامتناع عن اتصال بالغير : ينهى المتهم عن الاتصال بالاشخاص الذين يحددهم قاضي التحقيق او الاجتماع بهم لمنع المتهم من الاتصال بشركائه بالجريمة او الشهود للحيلولة دون التاثبر عليهم ولضمان تنفيذ هذا الالتزام كان يامر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الاقامة الجبرية لمدة معينة وفرض رقابة قريبة من طرف الشرطة (بند6)
4)- الامتناع عن اصدار الشيكات واستعمالها (البند8) ويهدف هذا الالتزام الى منع المتهم من ارتكاب الجريمةاو الوقاية منها وذلك بايداع نماذج السكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بامر من طرف قاضي التحقيق او الحاضر عن المتهم اصدار شيكات لمنعه من تنظيم اعساره واما لتفادي تكرار فعل اصدار شيكات دون رصيد .
5)- الامتناع من قيادة مركبة او بعضها يهدف هذا الالتزام الى ضمان استجابة المتهم الى منع قيادة السيارة بسبب ارتكابه حوادث مرور كثيرة او لرعونتهاو عدم قدم قدرته البدنية على القيام بذلك وهو اجراء وقائي لحماية المجتمع من المخاطر وقد يكون لصالح المتهم قصد عدم الاضرار بنفسه وماله ويتم المنع بتسليم رخصة سياقة لدى امانة الضبط من قبل الوصل (4).
وتظل مسالة تقدير هذه الالتزامات من سلطات قاضي التحقيق اثناء تنفيذ الرقابة القضائية يعدل فيها بالزيادة او الانقاص منها او يضيف فيها بحسب ما تقتضيه ضروف الحال طكبقا للمادة125مكرر1 الفقرة الاخيرة ( يمكن لقاضي التحقيقعن طريق قرار مسبب ان يضيف اويعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وهذا ما يوضح اكثر من خلال الملحق(امر تعديل التزام من التزامات الرقابة القضائية).)
رابعا:مدة الرقابة القضائية
تسرب الرقابة القضائية إبتداءا من الناريخ المحدد في أمر قاضي التحقيق الدي أمر به و تدوم مبدئيا مدة سير التحقيق و تستمر إلى غاية مثول المتهم أمام جهة الحكم و لهذه الأخيرة أن تبقي عليها أو ترفعها (م125مكرر3) علما أن القانون يجيزلجهات الحكم أيضا الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية في حالتين هما :تأجيل الحكم في القضية من جلسة إلى أخرى و الأمر بإجراء تحقيق تكميلي (م125مكرر3فقرة2)(1)
خامسا::رفع الرقابة القضائية .
تنتهي الرقابة القضائية وجوبا بصدور أمر بإنتفاء وجه الدعوى (125مكرر3) وقد تنتهي أيضا قبل غلق التحقيق حيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر برفع الرقابة سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد إستشارة وكيل الجمهورية (م125مكرر2) وفي الحالة الأخيرة أي طلب المتهم يلتزم المحقق بالبت في أمر سبب في أجل أقصاه 15 يوما إبتداء من يوم تقديم الطلب وإلا جاز لوكيل الجمهورية و المتهم رفع الأمر لغرفة الإتهام ألتي يتعين عليها أن تصد قرارها في ذالك في أجل متن تاريخ رفع الأمر لها (م125مكرر3)
وعليه تنتهي الرقابة القضائية بالأمربرفعها من طرف قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المتهم فإذا رفض طلبه يجوز له تجديده بعد مضي شهر من يوم رفض الطلب الأول فتنص الفقرة الأخيرة من المادة 125 مكرر (في كل الأحوال لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بإنتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب الأول كما أن الرقابة القضائية تنتهي بأي إجراء قضائي . بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ . وإذا أحيل إلى أي جهة قصائية للحكم في الموضوع ,يستمر في تطبيق الرقابة القضائية لاو يجوز الى تلك الجهة الاختصاص بالامر برفعها ولها ايضا سلطة الامر بها- الرقابة القضائية-(2) .
وعليه اذا الهدف من فرض الرقابة القضائية هو التحقيق والحد من مساوىء الحبس المؤقت كما سلف الذكر فان الممارسات القضائية تؤكد بان الرقابة القضائية لم يكن لها مفعولا في الحد من الحبس المؤقت فالى أي مدى نجح هذا النظام ؟ واذا كان القول يعكس ذلك فهل يعني ان هذا النظام لا فائدة منه ومن ثم يمكن الاستغناء عنه؟ وعليه يبقى نظام الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت هو اجدر اذا وسط بين الحبس المؤقت والافراج اذ يمكن تكييفها على انهاء تدابير أمنية