mr.karate
2011-02-23, 20:02
المقدمة
المبحث الأول : ماهية الشيك
المطلب الأول: تعريف الشيك
المطلب الثاني: إنشاء الشيك
المطلب الثالث: أنواع الشيك
المطلب الرابع: تداول الشيك
المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالشيك
المطلب الأول: الوفاء فيالشيك
المطلب الثاني: التقادم والسقوط في الشيك
المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على الشيك
خاتمة
المقدمة
من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري و التي نجد لها تطورا هاما في المجال التجاري: الشيك
وقد بدأ استعمال الشيك في مصارف أوربا وأقدم قانون نظم قواعد الشيك هو قانون التجارة الهولندي الصادر عام 1838 ثم صدر القانون الفرنسي في 1865 والقانون البلجيكي في 1873 ومما هو جدير بالملاحظة أن قانون الشيك العثماني الذي أطلق عليه اسم قانون الشيك المؤقت صدر بإرادة السلطان محمد رشاد وقد ورثت سوريا ولبنان هذا القانون المؤقت عن الدولة العثمانية.
في بداية ظهور الشيك كان استخدامه قاصرا على التجار لكن التطور الذي شهدته التطورات التجارية والمصرفية في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 أدى إلى انتشار استعماله بين مختلف طبقات المجتمع.
كما له عدة فوائد فهو يؤدي إلى إيداع النقود في المصارف بدلا من إكتنازها و بالتالي حمايتها من الضياع و السرقة بالإضافة إلى أنه يقلل من إستعمال النقود الورقية و المعدنية تماشيا مع التطور المالي في ظل السرعة و يشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف و بالتالي إستثمار هذه الأموال في التنمية الإقتصادية، و غيرها من الفوائد التي جعلته ورقة مهمة في مجال التعامل الإقتصادي و على هذا:
ما هو الشيك وما هي أحكامه؟
المبحث الأول : ماهية الشيك
نتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك وبين السفتجةبينه و الفرق ومميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه ،وأنواعه ثم تداول الشيك.
المطلب الأول: تعريف الشيك
الفرع الأول: تعرف الشيك
أولا: لغة
أصل كلمة الشيك مستمد من اللغة الإنجليزية من اصل كلمة check ومعناها راجع أو افحص أي أن واجب البنك أن يراجع حسابات العميل قبل صرف الشيك وفي اللغة الفرنسية تكتب cheque لها نفس المعنى باللغة الإنجليزية.
ثانيا: إصطلاح
ورقة مكتوبة أو صك محرر وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله(1)
الفرع الثاني : الفرق بين الشيك والسفتجة
1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب.
2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.
3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل. (2)
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1995، ص487.
(2).د راشد راشد، الأوراق التجارية-الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ،دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص 126،125.
المطلب الثاني: إنشاء الشيك
يعد إصدار الشيك تصرفا قانونيا من جانب واحد يتحقق بإرادة واحدة وهي إرادة الساحب ولكي يكون هذا الإلتزام صحيحا، فإنه يجب إستيفاء شروط موضوعية إلى جانب الشروط الشكلية
الفرع الأول: الشروط الموضوعـية
-1الرضا:
ويقصد بالرضا إتجاه إرادة المحرر إلى قبول إلتزام عليه بتوقيعه الشيك و لصحة إلتزام المحرر يجب أن يكون رضاه موجودا و سليما، و خاليا من أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط و الإكراه و التدليس، و إلا كان باطلا بطلان مطلق.
-2المحل و السبب:
محل أي عقد هو إنشاء إلتزام، أو نقله، أو تعديله أو إنهائه، و محل الإلتزام الذي يجب ان يثبت في الشيك ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود، فإذا كان محل الإلتزام في الصك شيئا آخر غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار مثلا) فقد صفته كشيك، وخرج من نطاق الأوراق التجارية، كذلك يجب أن يكون سبب إلتزام المحرر موجودا و مشروعا و يشترط لمشروعية السبب ألا يكون مخالفا للقواعد و الآداب العامة.
-3الأهلية:
يشترط لصحة أي تصرف قانوني أن يتمتع صاحبه بالأهلية اللازمة لإبرامه، أي أن لا يكون مصابا بأي عارض من عوارض الأهلية و أن يكون قد بلغ سن الإلتزام به و يتحدد السن حسب قانون مكان الإصدار حيث يجب ان يكون ذو أهلية مدنية لأن الشيك بطبيعته قد يكون مدني أو تجاري. (1)
الفرع الثاني :الشروط الشكلية
أولا: البيانات الإلزامية
نصت المادة 472 من القانون التجاري الجزائري : يحتوي الشيك على البيانات الاتية :
1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص190،
3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه
6- توقيع من أصدر الشيك ) الساحب(
ونستنتج من نص المادة مايلي:
- يشترط القانون ذكر كلمة الشيك في ذات الصك و بذات اللغة المستعملة في الكتابة فيقال:"..إدفعوا بموجب هذا الشيك.." و نقصد بهذا البيان التعرف على الصك بسهولة دون الخلط بين الشيك و السفتجة، و في الشيك نستطيع الإستغناء عن لفظ (الإذن = الشرط)، فمتى ذكرت في الصك كلمة شيك و كان مسحوبا لشخص معين يعني ذلك أنه قابل للتداول بطرق التظهير إلا إذا نص الساحب صراحة في الصك على أنه ليس لأمر.
- يجب أن يتضمن الشيك أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود و يجب أن يكون هذا الامر غير معلق على شرط أو مقترن بقيد، و يجب أن يكون الأمر بالدفع الذي يتضمنه الشيك مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ذلك لأنه أداة وفاء، كما يجب أن يتضمن الشيك أمرا بالدفع مبلغا من النقود يكون معينا و مكتوبا بالأرقام و الحروف
- أن يتضمن الشيك إسم المسحوب عليه الذي يصدر إليه الدفع ذلك لتوفير الأمان و الضمان، إضافة إلى أنه لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه و إلا فقد صفته و أصبح سندا لأن الشيك يفترض إنفصال شخص الساحب عن المسحوب عليه.
- بيان مكان الوفاء، حتى يعرف الحامل محل الذي يقدم فيه الشيك للتحصيل و إذا لم يذكر في الشيك مكان الوفاء به يعتبر مستحق الأداء في المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه و إذا تعددت الأمكنة يكون الشيك مستحق الأداء في المكان المذكور أولا
-أن يشتمل الشيك على إسم و توقيع الساحب حتى يمكن إعتباره صادرا منه و يجوز أن يكون التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. (1)
____________________________
(1) أ. عبد الرحمن خليفاتي، محاضرات في القانون التجاري الجزائري، السندات التجارية، الجزائر2005 من ص77 إلى ص80.
ثانيا: البيانات الإختيارية
تتمثل هذه البيانات فيما يلي:
-1 شرط الدفع في محل مختار:
أن يتم إشتراط محل للوفاء غير محل الساحب أو المسحوب عليه حسب المادة 478 من ق ت.
-2 شرط الرجوع بلا مصاريف:
حسب المادة 518 من ق ت ج فقد أشارت إلى أنه يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن للوفاء أن يعفي الحامل من الإحتجاج لممارسة حق الرجوع بناء على شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون إحتجاج أو أي شرط آخر مماثل بتوقيعه و لا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الأجل المقرر و لا من القيام بالإخطارات اللازمة. و على من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن يثبت ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء فلا تسري آثاره إلا عليه وحده، و إذا قدم الحامل إحتجاجا بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب تحمل هو وحده مصاريفه، أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء فإن مصاريف الإحتجاج على وقوعه يجوز تحصيلها عن جميع الموقعين ما عدا واضع الشرط.
-3 بيان إسم المستفيد:
لم يرد هذا البيان ضمن البيانات الإلزامية في حين أن القانون أوجب ذكر إسم المستفيد الذي يجب الدفع له أو لأمره في كل من السفتجة و السند لأمر، و يأخذ تعيين المستفيد في الشيك أحد الأشكال التالية:
- أن يكون لشخص مسمى مع شرط الأمر، و هنا يكون الشيك قابل للإنتقال عن طريق التظهير.
- أن يكون الشيك لشخص مسمى مع عبارة ليس لأمر، و لا يكون هذا الشيك قابلا للتداول إلا بطريق حوالة الحق المدنية.
- أن يكون الشيك لحامله، وهنا يكون قابلا للإنتقال بمجرد التسليم المادي. . (1)
____________________________
(1) د. أحمد محرز، "القانون التجاري الجزائري"، السندات التجارية، جزء 3. الجزائر ص 249 ص 250
المطلب الثالث: أنواع الشيك
الفرع الأول:الشيك المسطر (المخطط)
نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا . (1)
فالتسطير العام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ، بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوك البريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .
و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية
الفرع الثاني: الشيك المعتمد
يجب أن يتضمن الشيك قانونا الأمر بالأداء دون قيد أو شرط، و بما أن الشيك لا يمكن إصداره بدون مقابل الوفاء، و أنه لا يخضع لشرط القبول و إذا كتب على الشيك بيان القبول أصبح كأن لم يكن، إلا أنه يجب على المسحوب عليه إعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك و كان مقابل الوفاء موجودا تحت تصرف الساحب، إلا إذا رغب المسحوب عليه استعاضة الشيك المقدم لاعتماده بشيك يسحبه على نفسه الذي من طبيعته أن يدعم ضمانات المستفيد. و إعتماد الشيك يكون مكتوبا بصيغة تتضمن بيان الإعتماد و المبلغ الذي من أجله سحب الشيك و المؤسسة المسحوبة عليها و التاريخ و توقيع المسحوب عليه.
و بإعتماد البنك للشيك فإنه يصبح ملزما بتجميد الرصيد الخاص بهذا الشيك طوال الفترة المحددة بتقديم الشيك للوفاء. (2)
____________________________
(1) د. نادية فضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومه ، الطبعة الحادية عشر 2006 ص19
(2).د راشد راشد، المرجع السابق، ص 133. و ص 136
الفرع الثالث: شيكات السفر (السياحة)
و هي الشيكات التي يستخمها أصحابها عند السفر لتفادي ضياع النقود و سرقتها، و يقصد بهذا النوع من الشيكات مبادرة الشخص المسافر إلى إيداع مبلغ من النقود في أحد المصارف التي توجد في بلده ليحصل في المقابل على شيكات مسحوبة على جميع فروع هذا المصرف في جميع أنحاء العالم، و يوقع العميل هذه الشيكات المسلمة له أمام المصرف المصدر لها، و يسلم منه أسماء الفروع و المصارف المراسلة التي يستطيع أن يتوجه إليها في مختلف دول العالم. و الصورة الغالبة أن تصدر الشيكات بفئات نقدية معينة و صاحب الشيكات السياحية يقوم بملأ الفراغات الموجودة في الشيك فيضع إسمه ثم توقيعه للمرة الثانية حتى يتمكن المصرف المسحوب عليه من مضاهاة التوقيعين و تأكيد تطابقهما ةو بناء على ذلك فإنه غير قابل للتظهير.
المطلب الرابع: تداول الشيك
الشيك أداة وفاء و ليس أداة إئتمان، فهويستحق الدفع لدى الإطلاع، لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته و لا يكون تداوله بحجم تداول السفتجة و السند لأمر، و لا سيما إذا علم أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبيا، لهذا لا يتصور تظهيره تأمينيا. و تختلف طريقة تداول الشيك تبعا للشكل الذي أفرغ فيه. و في هذا السياق نصت المادة 485 من ق ت على أنواع الشيكات التي يمكن تداولها و هي:
الفرع الأول: الأنواع التي يمكن تداولها
أولا:الشيك الإسمي
إذا كان الشيك محررا بإسم شخص معينا أولأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير485/1 ق ت.
ثانيا: الشيك الإسمي مع شرط ليس لأمر
إذا كان الشيك محررا بإسم شخص معين و تضمن صراحة عبارة " ليس لأمر " أو أية عبارة أخرى مماثلة تنفي شرط لأمر كأن يقال: " إدفعوا لفلان و ليس لأمر، أو، إدفعوا لفلان دون غيره..." ففي هذه الحالة لا يجوز تداول الشيك عن طريق التظهير و لكن يجوز أن ينتقل لصالح الغير بطريق حوالة الحق المدنية حسب م 485/2 من ق ت، هذا و يتم تداول الشيك بطريقة الحوالة العادية أيضا فيما إذا تم تظهيره بعد تنظيم الإحتجاج بعدم الوفاء أو إنقضاء أجل تقديمه حسب م 496 ق ت.
ثالثا: الشيك للحامل
إذا كان الشيك محررا لحامله يتم تداوله بمجرد تسليمه المادي و يكون ذلك بالمناولة باليد، فهو يعتبر بمثابة منقول تطبق عليه قاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية " كذلك المشرع لم يحضر نقله بطريق التظهير كأن يقوم الحامل قبل تسليمه للشخص الذي يرغب في نقله له بأن يوقع عليه بما يفيد
الفرع الثاني: تظهير الشيك
التظهير لصالح الشخص المذكور ففي هذه الحالة يعتبر صاحب التوقيع مظهرا و يلتزم تبعا لذلك بضمان الوفاء لكن يترتب على هذا التظهير الوصف القانوني للشيك حسب م 492 من ق ت و تضيف م 487/4 من نفس القانون أنه إذا تم التظهير للحامل فيعد ذلك تظهيرا على بياض و الذي يشترط فيه أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على ورقة ملحقة به، كما يجوز تداول الشيك المظهر على بياض بإحدى الطرق التالية المنصوص عليها في م 489 من ق ت و هي:
أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر.
أن يظهر الشيك من جديد على بياض.
أن يسلم الشيك لشخص آخر من الغير بدون أن يملأ البياض و دون أن يظهر الشيك.
الفرع الثالث: أنواع تظهير الشيك
أولا: التظهير الناقل للحق
و يطلق عليه التظهير الناقل للملكية و هو التظهير الذي يقصد نقل الحق الثابت في الشيك من مظهر إلى مظهر له، و يخضع التظهير ككل تصرف قانوني إلى ضرورة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط الخاصة كأن يحصل التظهير من الحامل الشرعي م 491 من ق ت. و أن يقع التظهير على كامل المبلغ لا على جزء منه فقط و إلا كان باطلا حسب م 487/2 لأن الحق الثابت في الشيك لا يجوز تجزئته. كما يجب أن يكون هذا التظهير باتا و غير معلق على شرط حسب م 487/1. كما أوجب المشرع أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو ورقة متصلة به.
و يعتبر تظهير المسحوب عليه باطلا، أما إذا تم التظهير لصالحه فيعتبر بمثابة مخالصة بقبض الثمن أي (إبراء)، لأن المسحوب عليه لا يمكنه أن يظهره من جديد، إلا إذا كان المسحوب عليه عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير تلك التي سحب عليها الشيك حسب م 487/5 ق ت. (1)
ثانيا: التظهير التوكيلي
يجوز تظهير الشيك تظهيرا توكيليا حسب م 495 من ق ت و المقصود به تسليم أو نقل الشيك لشخص آخر من أجل تحصيل قيمته فيقوم المظهر له بمطالبة المسحوب عليه بالوفاء بإعتباره وكيلا عن المظهر. و تتمثل أحكام التظهير التوكيلي فيما يلي: (2)
____________________________
(1) أ. عبد الرحمان خليفاتي، المرجع السابق، ص 83 و 84.
(2).د راشد راشد، المرجع السابق، ص 153.
إشتمال التظهير على عبارة القيمة (برسم التحصيل) أو (برسم القبض) أو (برسم التوكيل) أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل جاز للحامل ممارسة جميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره توكيليا.
لا يجوز للملزمين في هذه الحالة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع التي يمكن الإحتجاج بها ضد المظهر.
أن النيابة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا تنتهي بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.
الفرع الرابع : آثار التظهير
يترتب على تظهير الشيك نفس الآثار القانونية المترتبة على تظهير السفتجة خاصة المسؤولية التضامنية للمظهرين حسب م 490، و عدم التمسك بالدفوع م 494، بالإضافة إلى نقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خاصة ملكية مقابل الوفاء المنصوص عليها في م 489/1. و لا تمنع تصفية أموال الساحب اللاحقة لإصدار الشيك من أداء مبلغه، و لا يمكن لدائن الساحب ممارسة حجز ما للمدين لدى الغير المتعلق بمقابل الوفاء بشرط إثبات وقوع تسليم الشيك قبل ذلك، و بما أن الشيك واجب الأداء عند الإطلاع فلا يظهر بصفة عامة إلا من أجل تحصيل مبلغه. (1)
____________________________
(1) نفس المرجع ،ص 152
المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالشيك
المطلب الأول: الوفاء في الشيك
أن أهم ضمانة في الشيك وجود وفاء يفي بقيمة الشيك لأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وبدون مؤونة تنعدم وظيفته، وهو دين بمبلغ من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه يكون موجودا وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف فيه ومساويا على الأقل لقيمة الشيك. شروطه:
يجب أن يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود ويجب أن يكون مصدره وديعة الساحب لدلا المسحوب عليه أو اعتمادا فتحه المسحوب عليه لصالح الساحب.
يجب لن يكون موجودا وقت إصدار الشيك ويطرح التساؤل هنا إذا لم تكن المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك وتوفرت وقت تقديمه للمسحوب عليه بما أن الساحب لا يتعرض للجزاء في هذه الحالة فلا توجد أهمية لإثبات عدم وجود المؤونة وقت إصدار الشيك.
يجب أن يكون قابلا للتصرف فيه
يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الشيك.
ملكية مقابل الوفاء: مما لا شك فيه أن ملكيته تنتقل من الساحب إلى الحامل بإصدار شيك وتنتقل بالتظهير إلى المظهر له وينتج عن انتقال الملكية انه إذا أفلس الساحب أو المظهر لا يجوز لوكيل التفليسة استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه وكذلك في حالة وفاته لا يجوز لورثته استرداده كما لا يجوز لدائني الساحب أو المظهر حجز ما للمدين لدى الغير على مقابل الوفاء أو جزء منه من المسحوب عليه أو أن يأمره بعدم دفعه.
للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .
و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديدالوفاء
لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟
لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.
مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو(1)
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص512
السرقة أو إفلاس المستفيد كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي
لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟
إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .
من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .
بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .
و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .
أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8
مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات . (1)
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص513
المطلب الثاني: التقادم والسقوط في الشيك
نصت المادة 527 من القانون التجاري على :
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحبين والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3- أما حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه فيسقط بمضي 3 سنوات من نهاية المدة المقررة لتقديم الشيك للوفاء
المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على الشيك
أظهـرت الأهميـة البالغـة للشيكـات فـي الحيـاة الاقتصاديـة و الـدور الذي تؤديـه فـي المعامـلات ، لاسيمـا فـي مجـال الأعمـال التجاريـة ، ضـرورة توفيـر حمايـة فعالـة لهـا ، ضمانـا لقيامهـا بأداء وظائفهـا الاقتصاديـة ، و بصفـة خاصـة وظيفتهـا كـأداة وفـاء فـي المعامـلات تقـوم مقـام النقـود ، فمـن الملاحـظ أن اعتبـار الشيـك أداة وفـاء مثـل النقـود دفـع بعـض الأفـراد إلـى إسـاءة استعمـال الشيكـات بغيـة التوصـل عـن طريقهـا إلـى الاستيـلاء علـى أمـوال الغيـر ، ودلك بتحريـر شيكـات ليـس لهـا مقابـل وفـاء لـدى المسحـوب عليـه ، ولا شـك فـي أن إسـاءة استعمـال الشـك علـى هـدا النحـو يـؤدي إلـى فقـدان الأفـراد للثقـة فيـه كـأداة وفـاء و تجعلـه بالتالـي غيـر قـادر علـى أداء وظائفـه الاقتصاديـة و التـي وجـد مـن اجلهـا . وحمايـة لذلـك اتجـه المشـرع إلـى تجريـم فعـل إصـدار شيـك دون رصيـد و تدعيـم هـذا التشريـع بالجـزاء الجنائـي، و بهـذا جعلـه جريمـة قائمـة بذاتهـا لهـا أركانهـا الخاصـة بهـا و هـذا مـا سنعالجـه فـي هـذا الفصـل بالتطـرق لجريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد مـن حيـث الأركـان التـي بهـا تقـوم الجريمـة .
باستقـراء نـص المادتيـن 374 و 375) مـن قانـون العقوبـات نجـد أن المشـرع لـم يحصـر جرائـم الشيـك فـي صـورة وحيـدة ، بحيـث جعلهـا تتخـذ عـدة مظاهـر يمكـن إيجازهـا فيمـا يلـي :
أ – تسليـم أو قبـول شيـك كضمـان أو تظهيـر مثـل هـذا الشيـك ، وهـي الصـورة المشـار إليهـا بنـص المـادة( 374) فـي فقرتهـا الثالثـة ، فالأصـل فـي الشيـك أنـه أداة وفـاء ولا أداة قـرض و ائتمـان ، و لأنـه كـذلك فـإن القانـون يجـرم تسليـم الشيك أو قبولـه علـى سبيـل الضمـان ، وكـذا فعـل تظهيـر المستفيـد للشيـك المسلـم لـه كضمـان
____________________________
(1) د. نادية فضيل،المرجع السابق، ص 128
ب- تزويـر أو تزييـف الشيـك ،و أشـارت إلـى هـذه الصـورة المـادة 375 مـن قانـون العقوبـات و تأخـذ مظهريـن أساسييـن و همـا : تزويـر أو تزييـف الشيـك بوضـع توقيـع مـزور ) سـواء كـان التزويـر ماديـا أو معنويـا ( ، وقبـول استـلام شيـك مـزور أو مزيـف.
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن تجريـم فعـل إصـدار شيـك بـدون رصيـد قـد ورد أيضـا فـي القانـون التجـاري وذلـك فـي نـص المـادة 538 منـه ، والتـي جـاء فيهـا :
يعاقـب بالسجـن مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن مبلـغ الشيـك أو عـن باقـي قيمتـه:
-1 كـل مـن أصـدر عـن سـوء نيـة شيكـا ليـس لـه مقابـل وفـاء سابـق وقابـل للتصـرف فيـه ، أو كـان مقابـل الوفـاء أقـل مـن مبلـغ الشيـك أو تراجـع بعـد استصـدار الشيـك كامـل مقابـل الوفـاء أو بعضـه أو منـع المسحـوب عليـه مـن الوفـاء.
-2 مـن قبـل عمـدا تسلـم الشيـك أو ظهـره وكـان هـذا الشيـك صـادرا فـي الأحـوال المشـار إليهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع علمـه بـذلك.
-3 كـل مـن أصـدر وقبـل وظهـر شيكـا علـى شـرط ألا يقبـض مبلغـه فـورا وإنمـا علـى وجـه الضمـان
و لعـل هـذا التكـرار الـذي قصـده المشـرع مـن خـلال النـص علـى التجريـم فعـل إصــدار شيـك دون رصيـد و العقـاب عليـه، فـي القانـون التجـاري بعـد أن تناولهـا فـي قانـون العقوبـات هـو فـي حقيقـة الأمـر تأكيـد مـن قبلـه علـى
الحمايـة الجنائيـة التـي أراد أن يقـررهـا حمايـة للشيـك فـي حـد ذاتـه باعتبـاره أداة وفـاء تجـري مجـرى النقـود فـي المعامـلات .
الخاتمة
إن الشيك يقوم بوظائف اقتصادية ذات أهمية كبيرة من الناحية العلمية .بحيث يسهل القيام بعمليات التجارية على أحسن وجه كما أنه يؤكد على الدعامتين التي تقوم عليها الحياة التجارية
و المتمثلتان في السرعة و الائتمان فتحل محل النقود في تسوية الديون التجارية.
غير أن الملاحظ أنه يتوقف صحته شروط إلزامية و أخرى اختيارية.الأمر الذي يرتب جزاءات على تخلف هذه الشروط.
قائمة المراجع
المصادر:
59 الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 الذي يتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم.
بموجـب الأمـر رقـم 66-156 المـؤرخ فـي 18 صفـر عـام 1386 المـوافق لـ 8 يونيـو سنـة 1966 المتضمـن قانـون العقوبـات
المراجع:
-د. أحمد محرز، "القانون التجاري الجزائري"، السندات التجارية، جزء 3، الجزائر.
.د - راشد راشد، الأوراق التجارية-الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر.
-أ. عبد الرحمن خليفاتي، محاضرات في القانون التجاري الجزائري، السندات التجارية، الجزائر2005
-د.عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1995
-د. نادية فضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومه ، الطبعة الحادية عشر 2006
المبحث الأول : ماهية الشيك
المطلب الأول: تعريف الشيك
المطلب الثاني: إنشاء الشيك
المطلب الثالث: أنواع الشيك
المطلب الرابع: تداول الشيك
المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالشيك
المطلب الأول: الوفاء فيالشيك
المطلب الثاني: التقادم والسقوط في الشيك
المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على الشيك
خاتمة
المقدمة
من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري و التي نجد لها تطورا هاما في المجال التجاري: الشيك
وقد بدأ استعمال الشيك في مصارف أوربا وأقدم قانون نظم قواعد الشيك هو قانون التجارة الهولندي الصادر عام 1838 ثم صدر القانون الفرنسي في 1865 والقانون البلجيكي في 1873 ومما هو جدير بالملاحظة أن قانون الشيك العثماني الذي أطلق عليه اسم قانون الشيك المؤقت صدر بإرادة السلطان محمد رشاد وقد ورثت سوريا ولبنان هذا القانون المؤقت عن الدولة العثمانية.
في بداية ظهور الشيك كان استخدامه قاصرا على التجار لكن التطور الذي شهدته التطورات التجارية والمصرفية في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 أدى إلى انتشار استعماله بين مختلف طبقات المجتمع.
كما له عدة فوائد فهو يؤدي إلى إيداع النقود في المصارف بدلا من إكتنازها و بالتالي حمايتها من الضياع و السرقة بالإضافة إلى أنه يقلل من إستعمال النقود الورقية و المعدنية تماشيا مع التطور المالي في ظل السرعة و يشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف و بالتالي إستثمار هذه الأموال في التنمية الإقتصادية، و غيرها من الفوائد التي جعلته ورقة مهمة في مجال التعامل الإقتصادي و على هذا:
ما هو الشيك وما هي أحكامه؟
المبحث الأول : ماهية الشيك
نتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك وبين السفتجةبينه و الفرق ومميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه ،وأنواعه ثم تداول الشيك.
المطلب الأول: تعريف الشيك
الفرع الأول: تعرف الشيك
أولا: لغة
أصل كلمة الشيك مستمد من اللغة الإنجليزية من اصل كلمة check ومعناها راجع أو افحص أي أن واجب البنك أن يراجع حسابات العميل قبل صرف الشيك وفي اللغة الفرنسية تكتب cheque لها نفس المعنى باللغة الإنجليزية.
ثانيا: إصطلاح
ورقة مكتوبة أو صك محرر وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله(1)
الفرع الثاني : الفرق بين الشيك والسفتجة
1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب.
2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.
3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل. (2)
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1995، ص487.
(2).د راشد راشد، الأوراق التجارية-الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ،دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص 126،125.
المطلب الثاني: إنشاء الشيك
يعد إصدار الشيك تصرفا قانونيا من جانب واحد يتحقق بإرادة واحدة وهي إرادة الساحب ولكي يكون هذا الإلتزام صحيحا، فإنه يجب إستيفاء شروط موضوعية إلى جانب الشروط الشكلية
الفرع الأول: الشروط الموضوعـية
-1الرضا:
ويقصد بالرضا إتجاه إرادة المحرر إلى قبول إلتزام عليه بتوقيعه الشيك و لصحة إلتزام المحرر يجب أن يكون رضاه موجودا و سليما، و خاليا من أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط و الإكراه و التدليس، و إلا كان باطلا بطلان مطلق.
-2المحل و السبب:
محل أي عقد هو إنشاء إلتزام، أو نقله، أو تعديله أو إنهائه، و محل الإلتزام الذي يجب ان يثبت في الشيك ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود، فإذا كان محل الإلتزام في الصك شيئا آخر غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار مثلا) فقد صفته كشيك، وخرج من نطاق الأوراق التجارية، كذلك يجب أن يكون سبب إلتزام المحرر موجودا و مشروعا و يشترط لمشروعية السبب ألا يكون مخالفا للقواعد و الآداب العامة.
-3الأهلية:
يشترط لصحة أي تصرف قانوني أن يتمتع صاحبه بالأهلية اللازمة لإبرامه، أي أن لا يكون مصابا بأي عارض من عوارض الأهلية و أن يكون قد بلغ سن الإلتزام به و يتحدد السن حسب قانون مكان الإصدار حيث يجب ان يكون ذو أهلية مدنية لأن الشيك بطبيعته قد يكون مدني أو تجاري. (1)
الفرع الثاني :الشروط الشكلية
أولا: البيانات الإلزامية
نصت المادة 472 من القانون التجاري الجزائري : يحتوي الشيك على البيانات الاتية :
1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص190،
3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه
6- توقيع من أصدر الشيك ) الساحب(
ونستنتج من نص المادة مايلي:
- يشترط القانون ذكر كلمة الشيك في ذات الصك و بذات اللغة المستعملة في الكتابة فيقال:"..إدفعوا بموجب هذا الشيك.." و نقصد بهذا البيان التعرف على الصك بسهولة دون الخلط بين الشيك و السفتجة، و في الشيك نستطيع الإستغناء عن لفظ (الإذن = الشرط)، فمتى ذكرت في الصك كلمة شيك و كان مسحوبا لشخص معين يعني ذلك أنه قابل للتداول بطرق التظهير إلا إذا نص الساحب صراحة في الصك على أنه ليس لأمر.
- يجب أن يتضمن الشيك أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود و يجب أن يكون هذا الامر غير معلق على شرط أو مقترن بقيد، و يجب أن يكون الأمر بالدفع الذي يتضمنه الشيك مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ذلك لأنه أداة وفاء، كما يجب أن يتضمن الشيك أمرا بالدفع مبلغا من النقود يكون معينا و مكتوبا بالأرقام و الحروف
- أن يتضمن الشيك إسم المسحوب عليه الذي يصدر إليه الدفع ذلك لتوفير الأمان و الضمان، إضافة إلى أنه لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه و إلا فقد صفته و أصبح سندا لأن الشيك يفترض إنفصال شخص الساحب عن المسحوب عليه.
- بيان مكان الوفاء، حتى يعرف الحامل محل الذي يقدم فيه الشيك للتحصيل و إذا لم يذكر في الشيك مكان الوفاء به يعتبر مستحق الأداء في المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه و إذا تعددت الأمكنة يكون الشيك مستحق الأداء في المكان المذكور أولا
-أن يشتمل الشيك على إسم و توقيع الساحب حتى يمكن إعتباره صادرا منه و يجوز أن يكون التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. (1)
____________________________
(1) أ. عبد الرحمن خليفاتي، محاضرات في القانون التجاري الجزائري، السندات التجارية، الجزائر2005 من ص77 إلى ص80.
ثانيا: البيانات الإختيارية
تتمثل هذه البيانات فيما يلي:
-1 شرط الدفع في محل مختار:
أن يتم إشتراط محل للوفاء غير محل الساحب أو المسحوب عليه حسب المادة 478 من ق ت.
-2 شرط الرجوع بلا مصاريف:
حسب المادة 518 من ق ت ج فقد أشارت إلى أنه يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن للوفاء أن يعفي الحامل من الإحتجاج لممارسة حق الرجوع بناء على شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون إحتجاج أو أي شرط آخر مماثل بتوقيعه و لا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الأجل المقرر و لا من القيام بالإخطارات اللازمة. و على من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن يثبت ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء فلا تسري آثاره إلا عليه وحده، و إذا قدم الحامل إحتجاجا بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب تحمل هو وحده مصاريفه، أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء فإن مصاريف الإحتجاج على وقوعه يجوز تحصيلها عن جميع الموقعين ما عدا واضع الشرط.
-3 بيان إسم المستفيد:
لم يرد هذا البيان ضمن البيانات الإلزامية في حين أن القانون أوجب ذكر إسم المستفيد الذي يجب الدفع له أو لأمره في كل من السفتجة و السند لأمر، و يأخذ تعيين المستفيد في الشيك أحد الأشكال التالية:
- أن يكون لشخص مسمى مع شرط الأمر، و هنا يكون الشيك قابل للإنتقال عن طريق التظهير.
- أن يكون الشيك لشخص مسمى مع عبارة ليس لأمر، و لا يكون هذا الشيك قابلا للتداول إلا بطريق حوالة الحق المدنية.
- أن يكون الشيك لحامله، وهنا يكون قابلا للإنتقال بمجرد التسليم المادي. . (1)
____________________________
(1) د. أحمد محرز، "القانون التجاري الجزائري"، السندات التجارية، جزء 3. الجزائر ص 249 ص 250
المطلب الثالث: أنواع الشيك
الفرع الأول:الشيك المسطر (المخطط)
نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا . (1)
فالتسطير العام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ، بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوك البريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .
و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية
الفرع الثاني: الشيك المعتمد
يجب أن يتضمن الشيك قانونا الأمر بالأداء دون قيد أو شرط، و بما أن الشيك لا يمكن إصداره بدون مقابل الوفاء، و أنه لا يخضع لشرط القبول و إذا كتب على الشيك بيان القبول أصبح كأن لم يكن، إلا أنه يجب على المسحوب عليه إعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك و كان مقابل الوفاء موجودا تحت تصرف الساحب، إلا إذا رغب المسحوب عليه استعاضة الشيك المقدم لاعتماده بشيك يسحبه على نفسه الذي من طبيعته أن يدعم ضمانات المستفيد. و إعتماد الشيك يكون مكتوبا بصيغة تتضمن بيان الإعتماد و المبلغ الذي من أجله سحب الشيك و المؤسسة المسحوبة عليها و التاريخ و توقيع المسحوب عليه.
و بإعتماد البنك للشيك فإنه يصبح ملزما بتجميد الرصيد الخاص بهذا الشيك طوال الفترة المحددة بتقديم الشيك للوفاء. (2)
____________________________
(1) د. نادية فضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومه ، الطبعة الحادية عشر 2006 ص19
(2).د راشد راشد، المرجع السابق، ص 133. و ص 136
الفرع الثالث: شيكات السفر (السياحة)
و هي الشيكات التي يستخمها أصحابها عند السفر لتفادي ضياع النقود و سرقتها، و يقصد بهذا النوع من الشيكات مبادرة الشخص المسافر إلى إيداع مبلغ من النقود في أحد المصارف التي توجد في بلده ليحصل في المقابل على شيكات مسحوبة على جميع فروع هذا المصرف في جميع أنحاء العالم، و يوقع العميل هذه الشيكات المسلمة له أمام المصرف المصدر لها، و يسلم منه أسماء الفروع و المصارف المراسلة التي يستطيع أن يتوجه إليها في مختلف دول العالم. و الصورة الغالبة أن تصدر الشيكات بفئات نقدية معينة و صاحب الشيكات السياحية يقوم بملأ الفراغات الموجودة في الشيك فيضع إسمه ثم توقيعه للمرة الثانية حتى يتمكن المصرف المسحوب عليه من مضاهاة التوقيعين و تأكيد تطابقهما ةو بناء على ذلك فإنه غير قابل للتظهير.
المطلب الرابع: تداول الشيك
الشيك أداة وفاء و ليس أداة إئتمان، فهويستحق الدفع لدى الإطلاع، لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته و لا يكون تداوله بحجم تداول السفتجة و السند لأمر، و لا سيما إذا علم أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبيا، لهذا لا يتصور تظهيره تأمينيا. و تختلف طريقة تداول الشيك تبعا للشكل الذي أفرغ فيه. و في هذا السياق نصت المادة 485 من ق ت على أنواع الشيكات التي يمكن تداولها و هي:
الفرع الأول: الأنواع التي يمكن تداولها
أولا:الشيك الإسمي
إذا كان الشيك محررا بإسم شخص معينا أولأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير485/1 ق ت.
ثانيا: الشيك الإسمي مع شرط ليس لأمر
إذا كان الشيك محررا بإسم شخص معين و تضمن صراحة عبارة " ليس لأمر " أو أية عبارة أخرى مماثلة تنفي شرط لأمر كأن يقال: " إدفعوا لفلان و ليس لأمر، أو، إدفعوا لفلان دون غيره..." ففي هذه الحالة لا يجوز تداول الشيك عن طريق التظهير و لكن يجوز أن ينتقل لصالح الغير بطريق حوالة الحق المدنية حسب م 485/2 من ق ت، هذا و يتم تداول الشيك بطريقة الحوالة العادية أيضا فيما إذا تم تظهيره بعد تنظيم الإحتجاج بعدم الوفاء أو إنقضاء أجل تقديمه حسب م 496 ق ت.
ثالثا: الشيك للحامل
إذا كان الشيك محررا لحامله يتم تداوله بمجرد تسليمه المادي و يكون ذلك بالمناولة باليد، فهو يعتبر بمثابة منقول تطبق عليه قاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية " كذلك المشرع لم يحضر نقله بطريق التظهير كأن يقوم الحامل قبل تسليمه للشخص الذي يرغب في نقله له بأن يوقع عليه بما يفيد
الفرع الثاني: تظهير الشيك
التظهير لصالح الشخص المذكور ففي هذه الحالة يعتبر صاحب التوقيع مظهرا و يلتزم تبعا لذلك بضمان الوفاء لكن يترتب على هذا التظهير الوصف القانوني للشيك حسب م 492 من ق ت و تضيف م 487/4 من نفس القانون أنه إذا تم التظهير للحامل فيعد ذلك تظهيرا على بياض و الذي يشترط فيه أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على ورقة ملحقة به، كما يجوز تداول الشيك المظهر على بياض بإحدى الطرق التالية المنصوص عليها في م 489 من ق ت و هي:
أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر.
أن يظهر الشيك من جديد على بياض.
أن يسلم الشيك لشخص آخر من الغير بدون أن يملأ البياض و دون أن يظهر الشيك.
الفرع الثالث: أنواع تظهير الشيك
أولا: التظهير الناقل للحق
و يطلق عليه التظهير الناقل للملكية و هو التظهير الذي يقصد نقل الحق الثابت في الشيك من مظهر إلى مظهر له، و يخضع التظهير ككل تصرف قانوني إلى ضرورة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط الخاصة كأن يحصل التظهير من الحامل الشرعي م 491 من ق ت. و أن يقع التظهير على كامل المبلغ لا على جزء منه فقط و إلا كان باطلا حسب م 487/2 لأن الحق الثابت في الشيك لا يجوز تجزئته. كما يجب أن يكون هذا التظهير باتا و غير معلق على شرط حسب م 487/1. كما أوجب المشرع أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو ورقة متصلة به.
و يعتبر تظهير المسحوب عليه باطلا، أما إذا تم التظهير لصالحه فيعتبر بمثابة مخالصة بقبض الثمن أي (إبراء)، لأن المسحوب عليه لا يمكنه أن يظهره من جديد، إلا إذا كان المسحوب عليه عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير تلك التي سحب عليها الشيك حسب م 487/5 ق ت. (1)
ثانيا: التظهير التوكيلي
يجوز تظهير الشيك تظهيرا توكيليا حسب م 495 من ق ت و المقصود به تسليم أو نقل الشيك لشخص آخر من أجل تحصيل قيمته فيقوم المظهر له بمطالبة المسحوب عليه بالوفاء بإعتباره وكيلا عن المظهر. و تتمثل أحكام التظهير التوكيلي فيما يلي: (2)
____________________________
(1) أ. عبد الرحمان خليفاتي، المرجع السابق، ص 83 و 84.
(2).د راشد راشد، المرجع السابق، ص 153.
إشتمال التظهير على عبارة القيمة (برسم التحصيل) أو (برسم القبض) أو (برسم التوكيل) أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل جاز للحامل ممارسة جميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره توكيليا.
لا يجوز للملزمين في هذه الحالة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع التي يمكن الإحتجاج بها ضد المظهر.
أن النيابة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا تنتهي بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.
الفرع الرابع : آثار التظهير
يترتب على تظهير الشيك نفس الآثار القانونية المترتبة على تظهير السفتجة خاصة المسؤولية التضامنية للمظهرين حسب م 490، و عدم التمسك بالدفوع م 494، بالإضافة إلى نقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خاصة ملكية مقابل الوفاء المنصوص عليها في م 489/1. و لا تمنع تصفية أموال الساحب اللاحقة لإصدار الشيك من أداء مبلغه، و لا يمكن لدائن الساحب ممارسة حجز ما للمدين لدى الغير المتعلق بمقابل الوفاء بشرط إثبات وقوع تسليم الشيك قبل ذلك، و بما أن الشيك واجب الأداء عند الإطلاع فلا يظهر بصفة عامة إلا من أجل تحصيل مبلغه. (1)
____________________________
(1) نفس المرجع ،ص 152
المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالشيك
المطلب الأول: الوفاء في الشيك
أن أهم ضمانة في الشيك وجود وفاء يفي بقيمة الشيك لأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وبدون مؤونة تنعدم وظيفته، وهو دين بمبلغ من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه يكون موجودا وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف فيه ومساويا على الأقل لقيمة الشيك. شروطه:
يجب أن يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود ويجب أن يكون مصدره وديعة الساحب لدلا المسحوب عليه أو اعتمادا فتحه المسحوب عليه لصالح الساحب.
يجب لن يكون موجودا وقت إصدار الشيك ويطرح التساؤل هنا إذا لم تكن المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك وتوفرت وقت تقديمه للمسحوب عليه بما أن الساحب لا يتعرض للجزاء في هذه الحالة فلا توجد أهمية لإثبات عدم وجود المؤونة وقت إصدار الشيك.
يجب أن يكون قابلا للتصرف فيه
يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الشيك.
ملكية مقابل الوفاء: مما لا شك فيه أن ملكيته تنتقل من الساحب إلى الحامل بإصدار شيك وتنتقل بالتظهير إلى المظهر له وينتج عن انتقال الملكية انه إذا أفلس الساحب أو المظهر لا يجوز لوكيل التفليسة استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه وكذلك في حالة وفاته لا يجوز لورثته استرداده كما لا يجوز لدائني الساحب أو المظهر حجز ما للمدين لدى الغير على مقابل الوفاء أو جزء منه من المسحوب عليه أو أن يأمره بعدم دفعه.
للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .
و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديدالوفاء
لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟
لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.
مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو(1)
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص512
السرقة أو إفلاس المستفيد كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي
لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟
إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .
من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .
بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .
و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .
أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8
مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات . (1)
____________________________
(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص513
المطلب الثاني: التقادم والسقوط في الشيك
نصت المادة 527 من القانون التجاري على :
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحبين والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3- أما حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه فيسقط بمضي 3 سنوات من نهاية المدة المقررة لتقديم الشيك للوفاء
المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على الشيك
أظهـرت الأهميـة البالغـة للشيكـات فـي الحيـاة الاقتصاديـة و الـدور الذي تؤديـه فـي المعامـلات ، لاسيمـا فـي مجـال الأعمـال التجاريـة ، ضـرورة توفيـر حمايـة فعالـة لهـا ، ضمانـا لقيامهـا بأداء وظائفهـا الاقتصاديـة ، و بصفـة خاصـة وظيفتهـا كـأداة وفـاء فـي المعامـلات تقـوم مقـام النقـود ، فمـن الملاحـظ أن اعتبـار الشيـك أداة وفـاء مثـل النقـود دفـع بعـض الأفـراد إلـى إسـاءة استعمـال الشيكـات بغيـة التوصـل عـن طريقهـا إلـى الاستيـلاء علـى أمـوال الغيـر ، ودلك بتحريـر شيكـات ليـس لهـا مقابـل وفـاء لـدى المسحـوب عليـه ، ولا شـك فـي أن إسـاءة استعمـال الشـك علـى هـدا النحـو يـؤدي إلـى فقـدان الأفـراد للثقـة فيـه كـأداة وفـاء و تجعلـه بالتالـي غيـر قـادر علـى أداء وظائفـه الاقتصاديـة و التـي وجـد مـن اجلهـا . وحمايـة لذلـك اتجـه المشـرع إلـى تجريـم فعـل إصـدار شيـك دون رصيـد و تدعيـم هـذا التشريـع بالجـزاء الجنائـي، و بهـذا جعلـه جريمـة قائمـة بذاتهـا لهـا أركانهـا الخاصـة بهـا و هـذا مـا سنعالجـه فـي هـذا الفصـل بالتطـرق لجريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد مـن حيـث الأركـان التـي بهـا تقـوم الجريمـة .
باستقـراء نـص المادتيـن 374 و 375) مـن قانـون العقوبـات نجـد أن المشـرع لـم يحصـر جرائـم الشيـك فـي صـورة وحيـدة ، بحيـث جعلهـا تتخـذ عـدة مظاهـر يمكـن إيجازهـا فيمـا يلـي :
أ – تسليـم أو قبـول شيـك كضمـان أو تظهيـر مثـل هـذا الشيـك ، وهـي الصـورة المشـار إليهـا بنـص المـادة( 374) فـي فقرتهـا الثالثـة ، فالأصـل فـي الشيـك أنـه أداة وفـاء ولا أداة قـرض و ائتمـان ، و لأنـه كـذلك فـإن القانـون يجـرم تسليـم الشيك أو قبولـه علـى سبيـل الضمـان ، وكـذا فعـل تظهيـر المستفيـد للشيـك المسلـم لـه كضمـان
____________________________
(1) د. نادية فضيل،المرجع السابق، ص 128
ب- تزويـر أو تزييـف الشيـك ،و أشـارت إلـى هـذه الصـورة المـادة 375 مـن قانـون العقوبـات و تأخـذ مظهريـن أساسييـن و همـا : تزويـر أو تزييـف الشيـك بوضـع توقيـع مـزور ) سـواء كـان التزويـر ماديـا أو معنويـا ( ، وقبـول استـلام شيـك مـزور أو مزيـف.
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن تجريـم فعـل إصـدار شيـك بـدون رصيـد قـد ورد أيضـا فـي القانـون التجـاري وذلـك فـي نـص المـادة 538 منـه ، والتـي جـاء فيهـا :
يعاقـب بالسجـن مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن مبلـغ الشيـك أو عـن باقـي قيمتـه:
-1 كـل مـن أصـدر عـن سـوء نيـة شيكـا ليـس لـه مقابـل وفـاء سابـق وقابـل للتصـرف فيـه ، أو كـان مقابـل الوفـاء أقـل مـن مبلـغ الشيـك أو تراجـع بعـد استصـدار الشيـك كامـل مقابـل الوفـاء أو بعضـه أو منـع المسحـوب عليـه مـن الوفـاء.
-2 مـن قبـل عمـدا تسلـم الشيـك أو ظهـره وكـان هـذا الشيـك صـادرا فـي الأحـوال المشـار إليهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع علمـه بـذلك.
-3 كـل مـن أصـدر وقبـل وظهـر شيكـا علـى شـرط ألا يقبـض مبلغـه فـورا وإنمـا علـى وجـه الضمـان
و لعـل هـذا التكـرار الـذي قصـده المشـرع مـن خـلال النـص علـى التجريـم فعـل إصــدار شيـك دون رصيـد و العقـاب عليـه، فـي القانـون التجـاري بعـد أن تناولهـا فـي قانـون العقوبـات هـو فـي حقيقـة الأمـر تأكيـد مـن قبلـه علـى
الحمايـة الجنائيـة التـي أراد أن يقـررهـا حمايـة للشيـك فـي حـد ذاتـه باعتبـاره أداة وفـاء تجـري مجـرى النقـود فـي المعامـلات .
الخاتمة
إن الشيك يقوم بوظائف اقتصادية ذات أهمية كبيرة من الناحية العلمية .بحيث يسهل القيام بعمليات التجارية على أحسن وجه كما أنه يؤكد على الدعامتين التي تقوم عليها الحياة التجارية
و المتمثلتان في السرعة و الائتمان فتحل محل النقود في تسوية الديون التجارية.
غير أن الملاحظ أنه يتوقف صحته شروط إلزامية و أخرى اختيارية.الأمر الذي يرتب جزاءات على تخلف هذه الشروط.
قائمة المراجع
المصادر:
59 الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 الذي يتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم.
بموجـب الأمـر رقـم 66-156 المـؤرخ فـي 18 صفـر عـام 1386 المـوافق لـ 8 يونيـو سنـة 1966 المتضمـن قانـون العقوبـات
المراجع:
-د. أحمد محرز، "القانون التجاري الجزائري"، السندات التجارية، جزء 3، الجزائر.
.د - راشد راشد، الأوراق التجارية-الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر.
-أ. عبد الرحمن خليفاتي، محاضرات في القانون التجاري الجزائري، السندات التجارية، الجزائر2005
-د.عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1995
-د. نادية فضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومه ، الطبعة الحادية عشر 2006