تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز تعويض الأشياء المكسرة


marwa2
2011-02-23, 14:19
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، أما بعد
طلبت مني أخت أن أبحث لها عن حكم تعويض الأشياء
قام أبناء الجيران بكسر زجاج سيارتها ، و قام والدهم بدفع ثمن تصليحه، قبلته في البداية لأنها لم تكن تملك المبلغ لتصلحها و عندما أرادت أن تعيد له المبلغ رفض، هي تسأل إن كان التعويض الذي أعطاها إياه حراما ، كي تعيده له . لأن لها معلومات مسبقة بأنه حرام
فمن يملك فتوى لأحد المشايخ و بعض الأدلة الرجاء افادتنا بها ، و جزاكم الله ألف خير

نينا الجزائرية
2011-02-23, 14:24
أنا شاب تعرضت لحادث مرور خلال قيادتي لدراجتي النارية، إذ صدمتني شاحنة أدى إلى تعرضي لأضرار مادية ومعنوية، وقد أكد التقرير الذي أجري على الحادث أن سائقها يتحمل كامل المسؤولية، وقد أكد لي البعض أنه من حقي شرعا الحصول على تعويض من السائق، وبما أن هذا الأخير منخرط في شركة تأمين، بما أن التأمين إجباري في بلادنا، فهي ستتولى دفع النقود عوضا عنه, كما أنني أنا أيضا منخرط في شركة للتأمين (التأمين إجباري) والتي لن تمنحني أي نقود، بل يقتصر دورها على أخذ المال من شركة تأمين السائق ثم منحها إلي (دور إداري بحت). فهل يجوز لي أخذ هذه النقود؟ وهل يجوز أخذ تعويض على الأضرار المعنوية؟ مع العلم بأن القضاء قد حكم لي بتعويض مادي ومعنوي؟

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التعويض عن الضرر المدفوع من قبل شركات التأمين، وذلك في الفتوى رقم: 6566، والفتوى رقم: 24030.
وأما التعويض المالي عن الضرر المعنوي، فهذه المسألة لم ينص في كتب الفقهاء عليها، أو التعبير عنها بهذا اللفظ، إلا أنه قد وجد من الفقهاء من تكلم عن أخذ شيء من المال تعويضًا عن ضرر غير مادي يلحق بالعرض. قال الحطاب في مواهب الجليل - وهو في الفقه المالكي -: قال في المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، وُردّ، ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا. انظر أبا الحسن، وجعله من باب الأخذ على العرض مالاً.
وقد ذكر بعض المعاصرين عللاً للمنع من أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، وكان مما ذكر أن الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وهو شيء غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه، كنقص جزء من أجزاء الجسم ونحو ذلك.
وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، والقول الأول أقوى.
وعلى هذا فلا يجوز للأخ السائل أخذ تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه. ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة يراجع كتاب "التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي" للدكتور محمد بن المدني بوساق.
والله أعلم.

نينا الجزائرية
2011-02-23, 14:25
وادخلي هنا توجد فتوي
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=53775

marwa2
2011-02-23, 15:23
أنا شاب تعرضت لحادث مرور خلال قيادتي لدراجتي النارية، إذ صدمتني شاحنة أدى إلى تعرضي لأضرار مادية ومعنوية، وقد أكد التقرير الذي أجري على الحادث أن سائقها يتحمل كامل المسؤولية، وقد أكد لي البعض أنه من حقي شرعا الحصول على تعويض من السائق، وبما أن هذا الأخير منخرط في شركة تأمين، بما أن التأمين إجباري في بلادنا، فهي ستتولى دفع النقود عوضا عنه, كما أنني أنا أيضا منخرط في شركة للتأمين (التأمين إجباري) والتي لن تمنحني أي نقود، بل يقتصر دورها على أخذ المال من شركة تأمين السائق ثم منحها إلي (دور إداري بحت). فهل يجوز لي أخذ هذه النقود؟ وهل يجوز أخذ تعويض على الأضرار المعنوية؟ مع العلم بأن القضاء قد حكم لي بتعويض مادي ومعنوي؟

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التعويض عن الضرر المدفوع من قبل شركات التأمين، وذلك في الفتوى رقم: 6566، والفتوى رقم: 24030.
وأما التعويض المالي عن الضرر المعنوي، فهذه المسألة لم ينص في كتب الفقهاء عليها، أو التعبير عنها بهذا اللفظ، إلا أنه قد وجد من الفقهاء من تكلم عن أخذ شيء من المال تعويضًا عن ضرر غير مادي يلحق بالعرض. قال الحطاب في مواهب الجليل - وهو في الفقه المالكي -: قال في المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، وُردّ، ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا. انظر أبا الحسن، وجعله من باب الأخذ على العرض مالاً.
وقد ذكر بعض المعاصرين عللاً للمنع من أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، وكان مما ذكر أن الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وهو شيء غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه، كنقص جزء من أجزاء الجسم ونحو ذلك.
وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، والقول الأول أقوى.
وعلى هذا فلا يجوز للأخ السائل أخذ تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه. ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة يراجع كتاب "التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي" للدكتور محمد بن المدني بوساق.
والله أعلم.

شكرا لك أخت نينا ، على الرغم من أن القصص غير متطابقة ، لأن الفتوى عن الضرر المعنوي و الأخت التي سألت عن الضرر المادي كما أعتقد وهي لم تلجأ إلى شركات التأمين ، لكنني فهمت من خلال ردك أن التعويض على الضرر المادي يجوز ، شكرا مرة ثانية ، في انتظار بعض الأدلة على جواز التعويض على الضرر المادي من الإخوة و الأخوات الأعضاء ، جزاك الله عنا ألف خير

marwa2
2011-02-23, 15:34
وادخلي هنا توجد فتوي
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php?option=fatwaid&lang=a&id=53775

كان قد صعب علي في البداية فتح الرابط نتيجة انخفاض سرعة تدفق الإنترنت ، و بعد ردي السابق قمت بالمحاولة من جديد ، فوجدت الرد الشافي و الكافي فيه ، في رقم الفتوى 9215 ، فشكرا لك أختي و جعلها الله في ميزان حسناتك ، جزاك الله الفردوس الأعلى و هداك لما يحب و يرضى ، و لم يأخذك من هذه الدنيا إلا و هو راض عنك كل الرضى ، آمين يارب العالمين .

aroua
2011-02-23, 15:39
داء كاف شافي