المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخدمة الوطنية في تونــــس


hossem86
2011-02-22, 19:47
.................................................. ......
-التجنيد خدمة عسكرية:
هي أداء واجب الخدمة الوطنية بصفة جندي مدعو لمدة سنة كاملة بإحدى وحدات الجيش الوطني.
.................................................. .......
3- تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية:
تتم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بإحدى الطرق التالية:

التجنيد خدمة عسكرية،
التجنيد في نطاق التعيينات الفردية،
تأجيل أداء الخدمة الوطنية،
الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.
3.1-التجنيد خدمة عسكرية:
هي أداء واجب الخدمة الوطنية بصفة جندي مدعو لمدة سنة كاملة بإحدى وحدات الجيش الوطني.

يمكن للشبان البالغين من العمر 18 عاما أداء واجب الخدمة الوطنية خدمة عسكرية بطلب منهم و بترخيص من الولي وبعد موافقة السيد وزير الدفاع الوطني.
يمكن للشبان المجندين خدمة عسكرية متابعة تكوين مهني في مختلف الاختصاصات بمراكز التكوين المهني التابعة للجيوش الثلاثة والمصالح المشتركة.
3.2-التجنيد في نطاق التعيينات الفردية: يمكن لكل شاب بلغ من العمر عشرين عاما أن يؤدي واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية وذلك بالنسبة :

للعاملين بالإدارات والمؤسسات،
لأصحاب المهن الحرة،
لأصحاب المشاريع الفردية الخاصة.
يتابع الشبان المعينين لأداء واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية تكوينا عسكريا أساسيا لمدة 21 يوما .

حٌددت نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية كما يلي:

الصنف راتب المعين فرديا
نسبة المساهمة

1
من مرة إلى مرّتين الأجر الأدنى المضمون
30%

2
من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون
40%

3
أكثر من أربع مرات الأجر الأدنى المضمون
50%


يتم احتساب نسبة المساهمة على أساس الراتب أو الأجر الصافيين دون اعتبار منحة الإنتاج بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والمنح المشابهة بالنسبة إلى الأجراء في القطاع الخاص.
يلتزم المعين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بأن يدفع بصفة شخصية المساهمة المالية شهريا إلى صندوق الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.
في صورة عدم دفع المساهمة المالية المذكورة في الآجال يمكن للوزير المكلف بالدفاع الوطني بمقتضى قرار، وضع حد لتعيين المعني بالأمر لأداء واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية والإذن بنقلته إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.

يتكون ملف ترشح لأداء واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية من الوثائق التالية:

مضمون ولادة للمعني بالأمر.
– بطاقة إحصاء شخصية تسلم من طرف الحرس الوطني ( مركز التجنيد).
صورتان شمسيتان بالألوان ( تحملان الإسم واللقب من الخلف).
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
شهادة في المستوى التعليمي أو نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية أو تصريح على الشرف في عدم المزاولة.
شهادة عمل بالنسبة إلى الأجراء، ونسخة من "الباتيندة" أو قرار الفتح أو شهادة تعاطي عمل فلاحي بالنسبة إلى المهن الحرة.
آخر بطاقة خلاص بالنسبة إلى الأجراء وتصريح بالدخل السنوي بالنسبة إلى المهن الحرة
مطلب لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية ممضى من قبل المشغل أو المعتمد والمترشح.
ظرفان ( 02) يحمل الأول عنوان المترشح ويكون مضمون الوصول ويحمل الثاني عنوان المشغل أو مقر العمل ويكون عاديا.
شهادة إنخراط لدى إحدى الصناديق الإجتماعية أو نسخة من دفتر العلاج.
يتم توجيه الملفات عن طريق البريد مضمون الوصول إلى إدارة التجنيد والتعبئة العمران 1005، أو تسليمه مباشرة مقابل وصل إلى مكتب الاستقبال بإدارة التجنيد والتعبئة أو إلى أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة أو المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية.
تنبيــه :
1 – لا تأخذ بعين الاعتبار الملفات المنقوصة.
2 – كل تصريح عن الدخل غير مطابق للحقيقة يعرض صاحبه إلى العقوبتين المنصوص عليهما بالفصل 315 من المجلة الجنائية.
3 – يمكن لوزير الدفاع الوطني أن يضع حدا لإلحاق المعين الفردي ويأمر بنقلته إلى إحدى تشكيلات الجيش الوطني لقضاء المدة المتبقية عند الإخلال بإحدى التزاماته.

3.3-تأجيـل أداء واجب الخدمة الوطنية:
يمنح تاجيل أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد قابل للتجديد:

للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية.
للمواطن الذي يثبت أن في كفالته بصفة فعلية أحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:
أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية.
أم أرملة أو مطلقة.
أخت على الأقل غير متزوجة.
أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما (أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة).
مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين.
للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج والمرسم بصفة قانونية بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني.
للمواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني المرخص لها من قبل وزارات الإشراف. (لا يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطن الذي انقطع عن الدراسة وللمواطن المزاول للتعليم في في إطار الدروس الليلية).
للمواطن العامل والمقيم بالخارج وذلك إلى حين بلوغه سن الثامنة والعشرين. ويمكن له أن يقيم بتونس كل عام مدة ثلاثة أشهر دون أن يفقد الحق في التمتع بالتأجيل المذكور.


3.4-يتكون ملف طلب تأجيل أداء واجب الخدمة الوطنية من الوثائق التالية:
مطلب بإسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة من بطاقة الإحصاء.
وصل في إصدار حوالة بريدية بدينار واحد أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بإسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616.
ظرف مضمون الوصول يحمل إسم المعني بالأمر وعنوانه.
إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب تأجيل الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسف

البقية على هذا الرابط http://www.defense.tn/ar/index.php?option=com_*******&task=view&id=37

عبد الرزاق 96
2011-02-22, 20:54
رانا في دزاير