المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرتزقة في القانون الدولي


¨°o.سيدو~علالو.o°¨
2011-02-21, 10:43
المرتزقــــــــة في القانون الدولي
مأخوذ من رسالة ماجستير للطالب جمال رواب


من المسلم به أن أي جيش من جيوش دول العالم يتكون من مواطنيها ، فهـم الذين يأخذون على عاتقهم مهمة الدفاع عنها و عن أمنها و في ذلك شرف لهم ، و عليه فانه من المفروض أن يكون المدافع عن دولة ما أن تربطه بها رابطة الولاء ، إلا أنه أحيانا قد يساهم بعض الأفراد في الدفاع عن دولة أخرى غير الدولة الموالين لها بالاشتراك مع قواتها المسلحة في العمليات العسكرية التي تقوم بها و ذلك بناء على رغبة من سلطات دولتهم الأصلية سواء كان ذلك تكليفا لهم أي بالأمر أو حثا لهم عن طريق الدعاية و التحريض للتطوع في صفوف جيش دولة أخرى ، و يكون مرد ذلك إما لكون الحرب التي تخوضها تلك الدولة مشروعة و تندرج ضمن إطار الدفاع الشرعي عن النفس أو في إطار الأمن الجماعي ، و قد يكون اشتراك هؤلاء الأشخاص في حرب إلى جانب دولة أخرى نابعا من إيمانهم بعدالة القضيتها مثلما هو الشأن في حرب العراق الثالثة عندما هبت جموع المتطوعين العرب للقتال إلى جانب إخوانهم العراقيين إيمانا منهم بأنه يندرج في إطار قومي إسلامي وعربي .
لكن بالمقابل قد يتخذ بعض الأشخاص من تجنيد أنفسهم مهنة يرتزقون منها و يبيعون حياتهم لمن يدفع لهم ثمنا أكثر دون أن تهم أسباب الحرب أو المبادئ و العوامل الإنسانية ، فهؤلاء الأفراد من ممتهني القتال طلبا للنفع المادي و المزيد من المال و لا يهم إن كانت الحرب التي يخوضها الطرف الذي يقاتلون إلى جانبه مشرعة أم لا المهم تقاضيهم ثمنا يرضيهم ، فهم يبيعون مبادئهم و أخلاقهم لمن يدفع لهم أكثر فهؤلاء في نظر القانون بصفة عامة و القانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص المرتزقة لأنهم جعلوا قتالهم إلى جانب الغير ، في سبيل الاسترزاق لا في سبيل مبادئ يؤمنون بها .
أولا : ظهور المرتزقــــة


ظاهرة المرتزقة ليست حديثة العهد فقد ظهرت في العصور القديمة حيث لم تكن الجيوش النظامية قد تكونت ، ففي الماضي اعتمدت قرطاجنة على المرتزقة في حروبها مع الرومان1، كما امتازت العصور الوسطى باستخدام المرتزقة على أوسـع
نطاق ، و مع قيام الدولة بمفهومها الحديث و تكوين الجيوش النظامية ، استمرت بعض الأطراف في استخدام المرتزقة ، ففي القرن 19م كان الجيش السويسري مثلا يعتمد بشكل أساسي على المرتزقة2 .
بدأت المرتزقة تكشف عن وجهها السافر بعد ظهور حركات التحرر و الاستقلال، حيث استعانت بهم الدول الاستعمارية في إخماد حركات المقاومة الوطنية في المستعمرات التي تناضل من أجل الاستقلال و الحرية من نير الاستعمار في دول العالم الثالث عامة و على الأخص في إفريقيا3 .
شارك المرتزقة بعد العقد الخامس من هذا القرن في العديد من النزاعات المسلحة، إذ قاتل المرتزقة في كينشاسا في الفترة ما بين عامي 1962م – 1964م جنبا إلى جنب مع قوات تشومبي ، كما قاتلت المرتزقة خلال الحرب الأهلية النيجيرية إلى جانب القوات الانفصالية البيافرية في الفترة الممتدة من عام 1967م إلى 1970م ، و كذلك في الحرب الأهلية التي عرفتها أنغولا عام 1976م و كذلك في جزر القمر عام 1978م حيث تمكن المرتزقة من غزو و إسقاط حكومتها، و تعددت الحروب في نقاط عديدة من العالم و كان المرتزقة هم وقودها و حطبها . هؤلاء المرتزقة لا يهدفون إلى تحقيق غاية سامية ، لكن كما يقول "بيلو"4 :" يبيعون خدماتهم القتالية أو الدفاعية إلى غير الأقطار أو إلى الحكام الذين يحتاجون إليهم . . ." .
و تدخل المرتزقة في المنازعات كثيرا ما كان بهدف القضاء على مبدأ تصفية الاستعمار و هوتورط يشكل انتهاكا لحق الشعوب في تقرير مصيرها و انتهاكا لمبدأ تحريم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية .
ثانيا : تعريف المرتزقــــــة


إلى غاية عام 1977م و هو تاريخ تبني البروتوكولين الإضافيين لم يتم وضع تعريف للمرتزقة رغم إدانة هذا الصنف من المقاتلين بشدة ، فقد أدانت مثلا محكمة أمن الدولة السودانية عام 1972م المرتزق "شتبانر" بالسجن لمدة عشرون عاما نتيجة لاشتراكه مع المتمردين في جنوب السودان دون أن تعطي تعريف للمرتزقة1 .
ويرجع الفضل في وضع تعريف للمرتزقة إلى نيجيريا التي اكتوت بنيران جنود المرتزقة خلال الحرب الأهلية التي وقعت ما بين عام 1967م- 1970م ، حيث قام مندوبها في المؤتمر الإنساني الدولي المنعقد في الفترة ما بين عام 1974م – 1977م بتقديم اقتراح الى اللجنة الثالثة للمؤتمر مفاده إدخال المادة 42 إلى مشروع البروتوكول توضح العناصر التي يقوم عليها تعريف المرتزقة2 ، و هذه العناصر هي :
- المرتزق هو شخص غير ملتحق بالقوات المسلحة لإحدى الأطراف المتحاربة .
- المرتزق يجند من الخارج .
- الباعث الذي يدفع المرتزق للاشتراك في القتال هو باعث مادي .
غير أن هذه المبادرة النيجيرية قوبلت بجدل حاد بين دول العالم الثالث و الدول الغربية خلال الجلسة الثالثة و ارتكز الجدل حول نقطتين :
1- ترى دول العالم الثالث أن الأجنبي الذي يلتحق بصفوف القوات المسلحة لإحدى الدول المتحاربة هو مرتزق ، بينما الدول الغربية ترفض هذا الطرح إذا قامت الدولة التي انضم إليها الأجنبي بإبرازه كجندي منخرط في قواتها المسلحة .
2- ذهبت دول حركة عدم الانحياز إلى أن الخبراء و الفنيين الأجانب الموجودين في جيش إحدى الدول المتحاربة هم مرتزقة ، بينما الدول الغربية ترى العكس .
إلا أنه خلال الجلسة الرابعة تم تخفيف حدة الجدل الذي كان قائما و قامت لجنة العمل الثالثة بتقديم الوثيقة cddh/11/gt/105 و وافقت عليها الوفود المشاركة لتصبح هذه الوثيقة المادة 42 من اللحق "بروتوكول" الإضافي الأول و التي نصت على ما يلي :
1- لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير حرب .
2- المرتزق هو أي شخص .
أ )- يجري تجنيده خصيصا ، محليا أو في الخارج ، ليقاتل في نزاع مسلح .
ب )- يشارك فعلا و مباشرة في الأعمال العدائية .
ج ) - يحفزه أساسا الى الاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، و يبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب و الوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم .
د )- و ليس من رعايا طرف في النزاع و لا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع .
هـ)- ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع .
و )- ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة .
فالمرتزق وفقا لهذا المدلول هو ذلك الشخص الذي يجند للاشتراك الفعلي في الأعمال العدائية لحساب دولة لا يعتبر من رعاياها و لا متوطنا فيها و ذلك قصد الحصول على منفعة مادية تتجاوز بكثير ما يحصل عليه مقاتلو جيش الدولة التي استعانت به ، و لا يعد من المرتزقة ما يأتي :
1- إذا كانت دولتهم محايدة و قد أرسلتهم للقتال إلى جانب العدو ، فان عملها يعد انتهاكا لقواعد الحياد و تتحمل دولته المسؤولية الدولية عن ذلك ، و لا يعتبرون هؤلاء الأفراد مرتزقة.
2- إذا كان هؤلاء من دولة حليفة و قد أرسلتهم دولتهم للقتال إلى جانب العدو فانهم لا يعدون من المرتزقة طالما أرسلتهم دولتهم و تتحمل هذه الدولة مسؤولية الدولية على انتهاكها قواعد التحالف .
3- إذا أبدت تأييدها للعدو و إن لم تدخل القتال بصورة فعلية و إنما أرسلتهم بصورة غير مباشرة للقتال أو تطوعوا من تلقاء أنفسهم فلا يعتبرون من المرتزقة
ثالثا : تحريم المرتزقــــة


عرفت الأوضاع الدولية تزايد في استخدام المرتزقة الأمر الذي أدى إلــى
بروز ردود فعل معاكسة على مختلف المستويات تحرم المرتزقة رغم عدم وجود معاهدة دولية شاملة تحرم هذا الصنف من المقاتلين .
- تحريم المرتزقة في القانون الدولي الإنساني :
أول نص قانوني في القانون الدولي الإنساني أشار إلى المرتزقة هو نص المادة 47 من اللحق "البروتوكول" الإضافي الأول الذي سبقت الإشارة إليه ، لكن الملاحظ على هذا النص أنه لم يحرم المرتزقة بصورة مباشرة و إنما اكتفى بتحديد المعاملة التي ينبغي أن يعاملوا بها عند القبض عليهم في الفقرة الأولى و تعريفهم في الفقرة الثانية .
و تسعى حاليا اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بإعداد مشروع معاهدة عالمية تحرم المرتزقة ، و لكن أعمال هذه اللجنة تتقدم ببطء شديد في هذا المجال و ليس من المحتمل أن يتم إعداد هذه المعاهدة في القريب العاجل2 .
- تحريم المرتزقة على مستوى هيئة الأمم المتحدة :
أدين اللجوء الى استخدام المرتزقة ضد حركات التحرير الوطنية أو بغرض الإطاحة بالحكومات و الأنظمة القائمة ، بإعتبارها عملا إجراميا، في مناسبات عديدة ابتداء من الستينات فصاعدا من طرف هيئة الأمم المتحدة ، وعلى الأخص من جانـب
الجمعية العامة، ومجلس الأمن و المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، و قد كلف السيناتور "بيسبتروس" من البيرو بمتابعة موضوع المرتزقة باعتبار أن استخدامهم خرقا صارخا لحقوق الإنسان ، لأنه يحول دون ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
أ ) - تحريم المرتزقة على مستوى الجمعية العامة :
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من التوصيات التي تدين المرتزقة كما تدين بشدة استخدامها ضد حركات التحرر بهدف إعاقة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها و ترى في المرتزق مجرم و خارج عن القانون و يجب أن يعاقب
جنائيا و هذا ما أوضحته الفقرة الثامنة من التوصية رقم 2465 لعام 1968م بعنوان1 "صيانة استقلال الشعوب و الأراضي الواقعة تحت الاستعمار " ، كما نصت الفقرة الخامسة من التوصية رقم 3103 على أن استخدام المرتزقة من قبل الأنظمة الاستعمارية العنصرية ضد حركات التحرر التي تناضل من أجل الحصول على استقلالها من السيطرة الاستعمارية هو جريمة2 ، و قد أفضت التوصيات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة إلى صياغة "الاتفاقية الدولية ضد انتداب واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة" بتاريخ 04 ديسمبر عام 1989م .
ب)- تحريم المرتزقة على مستوى مجلس الأمن :
اتخذ مجلس الأمن أربعة قرارات هامة تدين استخدام المرتزقة على المستوى الدولي و هي :
- القرار رقم 239 عام 1967م.
- القرار رقم 404 عام 1977م.
- القرار رقم 405 عام 1977م.
- القرار رقم 419 عام 1977م.
ففي القرار رقم 239 الصادر بتاريخ 10 تموز 1967م و صف هجوم المرتزقة على الكونغو كينشاسا أنه تدخل أجنبي ، لتشتد لهجة مجلس الأمن اتجاه المرتزقة في قراره رقم 405 لعام 1977م عندما وصف هجوم المرتزقة على دولة "البتيت" بأنه عمل عدواني .
و قد أثير جدل حاد حول القيمة القانونية لهذه القرارات على أساس أنها صدرت خارج إطار الفصل السابع ، لكن سرعان ما إتضحت الرؤية سيما بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا في جوان 1971م و الذي بموجبه تم إقرار الصفة الإلزامية لهذه القرارات على أساس نظرية الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية عند تفسير ميثاق الأمم المتحدة .
- تحريم المرتزقة على الصعيد الإقليمي :
إن الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي و الجهوي تكاد تكون منعدمة ما عدا بعض المحاولات المحتشمة في الدول الغربية تمنع تجنيد المرتزقة على أراضيها ، باستثناء القارة السمراء التي بذلت جهود جبارة لمنع ظاهرة المرتزقة ، و لعل أبرز هذه الجهود نذكر مشروع المعاهدة الذي أعدته لجنة من الخبراء القانونيين معينة من قبل منظمة الوحدة الإفريقية ( الاتحاد الإفريقي حاليا ) هذه المعاهدة التي وافق عليها مؤتمر القمة الإفريقي المنعقد في ليبرفيل في جويلية عام 1977م ، و قد وقعت على هذه المعاهدة حتى عام 1980م ، 14دولة و صادقت عليها 04 دول و سميت بالاتفاقية الإفريقية لتحريم المرتزقة1 ، و قد نصت المادة 06 من هذه الاتفاقية على جملة من الواجبات يتعين على الدول الالتزام بها و تتمثل 2 :
- تعهد كل دولة إفريقية عضو بمنع مواطنيها أو أشخاص أجانب من القيام بأعمال المرتزقة انطلاقا من أراضيها .
- تعهد كل دولة عضو بمنع مرور المرتزقة عبر أراضيها إلى أراضي دولة أخرى عضو .
- تبادل الدول الإفريقية المعلومات بشكل مباشر و غير مباشر حول نشاطات المرتزقة.
- واجب كل دولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المرتزقة إذا لم تقم بتسليمهم إلى الدولة التي استخدموا ضدها .

مصطفى
2011-02-21, 11:12
السلام عليكم
مشكور جدا اخي ( الوساري )
كل اطلالة بفائدة
ماشاء الله . بورك فيك
ســـــــــــــــــلام

thorpe
2011-02-21, 11:23
بارك الله فيك اخي علالو على كل فائدة وكل معلومة
جازاك الله كل خير يا فحل المنتدى

¨°o.سيدو~علالو.o°¨
2011-02-22, 13:37
السلام عليكم
مشكور جدا اخي ( الوساري )
كل اطلالة بفائدة
ماشاء الله . بورك فيك
ســـــــــــــــــلام
http://www.alhsa.com/forum/imgcache2/81798.gif

¨°o.سيدو~علالو.o°¨
2011-02-22, 13:40
بارك الله فيك اخي علالو على كل فائدة وكل معلومة
جازاك الله كل خير يا فحل المنتدى
http://quran.maktoob.com/vb/up/7877597211747113023.gif

اياد27
2011-02-22, 17:32
بارك الله فيك أخي الكريم ،،،

¨°o.سيدو~علالو.o°¨
2011-02-23, 17:45
وفيك بركة خيو
دمت بود
سلام

سُمو الأمــيرَة
2011-02-23, 17:47
بارك الله فيك خويا علالو ...معلوات قيمة ربي يجازيك
تحياااتي ..

راوية
2011-02-23, 17:50
السلام عليكم
بارك الله فيك أخ علالو

¨°o.سيدو~علالو.o°¨
2011-02-23, 17:55
بارك الله فيك خويا علالو ...معلوات قيمة ربي يجازيك
تحياااتي ..
وفيك بركة خيتو الصغيرة:1::1:
الله يحفظك
وفقك الله فيما يحبه ويرضاه
سلام

¨°o.سيدو~علالو.o°¨
2011-02-23, 17:56
السلام عليكم
بارك الله فيك أخ علالو
وعليكم السلام اختي الفاضلة
الله ينور عليك
شكرا جزيلا على المرور العطر
سلام