المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء الرد السريع


faissal21
2008-08-11, 10:30
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
عندي استشارة عاجلة أرجوالرد عليها
حيث بدات القضية برفع دعوى من طرف الزوجة 2008تطالب بتثبيت الطلاق العرفي و الحكم بالتعويض النفقة...إلخ
حيث ان الزوجة تزوجت عرفيا من زوجها الاول في سنة 2000 أنجبت منه طفلا 2001 حيث لم يدم الزواج طويلا فالزوج احضر والديه وأعلن طلاقه علنا في حضور الشهود وفي سنة 2004 ثبت الزوج الزواج العرفي في الحالة المدنية
حيث أن الزوجة تزوجت ثانية 2006 بعقد رسمي مسجل في الحالة المدنية وأنجبت منه طفل
حيث أن الزوج الأول صرح في العريضة الجوابية أنه لم يطلق الزوجة ومازالت في عصمته وأن الزوجة إرتكبت جريمة الزنا مع زوجها الثاني بإعتبارها مازالت في عصمته.
صدرحكم من المحكمة برفض دعوى الزوجةلعدم تأسيسها حيث لم يأخذ بأراء الشهود و لعدم وجود أدلة قطعية.
ارجوا إفادتي بالجواب الكافي حول الحلول المقترحة للزوجة من أجل إستئناف الحكم.
ولكم منا كل الفضل.

وداد
2008-08-11, 11:54
على الزوجة أولا تثبيت الطلاق وذلك بالاستناد الى شهادة الشهود الذي حضروا المجلس

faissal21
2008-08-11, 14:03
شكرا الأخت ودادعلى الرد
و أود أن أوضح لك أن الزوجة عندما أرادت ان تثبت الطلاق وذلك بالإستعانة بالشهود كأدلة إثبات لم تعتد المحكمة به وذلك نظرا لإصرار الزوج على نفي الطلاق وكذا دحض شهادة الشهود وهذا واضح من خلال حكم المحكمة .

faissal21
2008-08-11, 14:32
شكرا لك الاخت وداد على الرد
أود اوضح لك أن الزوجة عندقيامها بتثبيت الطلاق بالإعتماد على شهادة الشهود قوبل عملها بالرفض من المحكمة وذلك لإصرار الزوج على نفي واقعة الطلاق ودحض شهادة الشهود وهذاواضح من خلال حكم المحكمة.

m redha
2008-08-19, 10:30
ربما في مرحلة الاستئناف ياخذ القضاةبشهادةالشهود
عليكان تاكد على الواقعة في عرائضك
وتوضح انه ليست هناك طريقة اخرى ما عدى شهادة الشهود
وان قاضي الدرجة الاولى لم يبررعدم الاخذ بهذه الشهادة
فتصريحات الخصم لاتكفي لدحض هذه الشهادة

فاطمة76
2008-09-12, 20:23
مجل لاهدا النوع من القضايا يؤخد بالشهود و بالتاكيد يكون ذلك على مستوى المجلس