مشاهدة النسخة كاملة : مجلس المتربصين والمتربصات..محامو المستقبل
sousou_alg
2011-02-16, 10:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا زملائي المتربصين والمتربصات :dj_17:
بينما أنا أتجول في صفحات هذا المنتدى الرائع:rolleyes: وبالضبط في قسم الحقوق والاستشارات القانونية
طبعا أبحث عن كل جديد في القضايا أوأسأل عن معلومة ما أحتاجها وتفيدني...إلخ:D
فقلت في نفسي لم لا يكون لنا مجلس خاص نحن المتربصين!!!
نتكلم فيه عن أنواع القضايا التي تصادفنا ومن المؤكد ستكون مختلفة الوقائع والأحكام في جميع الأقسام
خاصة وأننا من ولايات مختلفة
وفي نفس الوقت نتناقش ونحلل مع بعضنا هذه الأحكام المختلفة والقرارات التي تمر من حولنا
وبالتالي نستفيد أكثر مع بعضنا
وأما عن نفسي فأنا أرى أن هذه الصفحة إنشالله ستكون خير معين لنا في تربصنا هذا :19: وستساعدنا أكثر للوصول إلى الهدف المنشود ألا وهو التمكن من مهنة المحاماة إنشالله
فما رأيكم زملائي وزميلاتي بهذه الفكرة ؟؟؟
أنتظر ردودكم الفعالة
تحياتي للجميع
ربي يوفقكم في التربص و في رفع التربص و امتهان أنبل المهن
فترة التدريب فترة حاسمة جدا ، يجب على المتدرب أن يتدخل في كل ضغيرة و كبيرة ، و يسأل كل من حوله ، متربصا كان أم محاميا معتمدا ، و لما لا أحيانا حتى كتاب المحامين لأنهم محترفين في الإجراءات .
و قد وجد هذا الفضاء لأجل كل سؤال قانوني ، و أتمنى أن يجد موضوعك أستاذة تجاوبا من المتربصين و غيرهم
و تعاونوا على البر و التقوى
بالتوفيق
السلام عليكم
والله فكرة رائعة وانا في اتم الإستعداد لأفيد و أستفيد
لكن لما تقتصر فقط على المتربصين؟لما لا تعم الجميع كما قالت الأخت ل.امال من محامين متربصين ومعتمدين وكتاب وكل دارسي القانون لتكون الإستفادة والإفادة أكثر إنشاء الله
sousou_alg
2011-02-17, 09:35
ربي يوفقكم في التربص و في رفع التربص و امتهان أنبل المهن
فترة التدريب فترة حاسمة جدا ، يجب على المتدرب أن يتدخل في كل ضغيرة و كبيرة ، و يسأل كل من حوله ، متربصا كان أم محاميا معتمدا ، و لما لا أحيانا حتى كتاب المحامين لأنهم محترفين في الإجراءات .
و قد وجد هذا الفضاء لأجل كل سؤال قانوني ، و أتمنى أن يجد موضوعك أستاذة تجاوبا من المتربصين و غيرهم
و تعاونوا على البر و التقوى
بالتوفيق
صدق لسانك عزيزتي ل.آمال
فأنا عن نفسي دائما أسأل كاتب مدربتي الذي يعمل بمكتبنا عن كل صغيرة وكبيرة حتى لو كانت ليست ذات أهمية:d، وخاصة أن هذه الفترة هي فترة حاسمة ومهمة جدا كما قلتي أستاذة.
شكرا لمشاركتك بالموضوع
وننتظر دعمك لنا دائما
تحياتي
sousou_alg
2011-02-17, 10:58
السلام عليكم
والله فكرة رائعة وانا في اتم الإستعداد لأفيد و أستفيد
لكن لما تقتصر فقط على المتربصين؟لما لا تعم الجميع كما قالت الأخت ل.امال من محامين متربصين ومعتمدين وكتاب وكل دارسي القانون لتكون الإستفادة والإفادة أكثر إنشاء الله
وعليكم السلام اخي maitr
نعم خويا عندك الحق
نتمنى طبعا مشاركة الزملاء المعتمدين وكل دارس قانون حتى يستفيد الجميع
وماذابينا كل واحد عنده قضية جديدة الوقائع أو قضايا قد سبق الحكم فيها أن يطرحها لنا حتى نطلع عليها ونتناقش حولها
وطبعا القضايا ماذابينا تكون جديدة وهذا حتى يتسنى لنا الاطلاع والمرور بأهم القوانين المعدلة وحفظها
شكرا خويا maitr على دعمك للموضوع
تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله
لدي قضية على مستوى مكتبي تتمثل في
هناك شخص صدر ضده الحكم بالإعدام سنة2000 إلا أن هذا الحكم لم يتضمن في في منطوقه الحكم بالحجر على المتهم المدان وهي عقوبة تكميلية مع لعلم أنه بالرجوع لنص لمادة 9,9 مكرر قانون عقوبات نجدها تنص أنه في حالة الحكم على المتهم المدان في جناية تحكم المحكمة وجوبا على هذا الأخير بالحجر
قمت برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة للمطالبة بتوقيع الحجر على المدعى عليه وذلك بطلب من أخيه المدعي مع تعيين هذا الأخير مقدما عنه للتكفل بكافة شؤونه المالية طبقا لنصوص المواد السابقة الذكر وطبقا لنصوص المواد102,101,100,99 من قانون الأسرة
مستندا قي ذلك على الوثائق التالية :
نسخة من الحكم نسخة من شهادة وجود المتهم بالمؤسسة العقابية نسخة من الفريضة نسخة من السهادة العائلية
إلا أن القاضي رفض لي الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحجر المنصوص عليه في المواد السابقة الذكر هو عقوبة قانونية من إختصاص محكمة الجنايات وان ه ليس من صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المطلوب: هل هناك سبيل قانوني آخر لتوقيع الحجر؟ وشكرا مسبقا
sousou_alg
2011-02-20, 09:33
السلام عليكم ورحمة الله
لدي قضية على مستوى مكتبي تتمثل في
هناك شخص صدر ضده الحكم بالإعدام سنة2000 إلا أن هذا الحكم لم يتضمن في في منطوقه الحكم بالحجر على المتهم المدان وهي عقوبة تكميلية مع لعلم أنه بالرجوع لنص لمادة 9,9 مكرر قانون عقوبات نجدها تنص أنه في حالة الحكم على المتهم المدان في جناية تحكم المحكمة وجوبا على هذا الأخير بالحجر
قمت برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة للمطالبة بتوقيع الحجر على المدعى عليه وذلك بطلب من أخيه المدعي مع تعيين هذا الأخير مقدما عنه للتكفل بكافة شؤونه المالية طبقا لنصوص المواد السابقة الذكر وطبقا لنصوص المواد102,101,100,99 من قانون الأسرة
مستندا قي ذلك على الوثائق التالية :
نسخة من الحكم نسخة من شهادة وجود المتهم بالمؤسسة العقابية نسخة من الفريضة نسخة من السهادة العائلية
إلا أن القاضي رفض لي الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحجر المنصوص عليه في المواد السابقة الذكر هو عقوبة قانونية من إختصاص محكمة الجنايات وان ه ليس من صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المطلوب: هل هناك سبيل قانوني آخر لتوقيع الحجر؟ وشكرا مسبقا
السلام عليكم
بالنسبة لقضيتك يا اخي فأنا لم أفهم جيدا هل كان حكم بالاعدام أم قرار من المجلس!!
ففي الحالتين كان بإمكانك الاستئناف وإما الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وتؤسس دفوعك على المادة المذكورة
فلماذا تلجأ إلى رفع دعوى قضائية أخرى للمطالبة بتوقيع الحجر مادام أن هذا الحكم أو القرار قد أخطأ ولم يطبق المادة 9، 9 مكرر التي تنص الحجر كعقوبة تكميلية.
السلام عليكم ورحمة الله
يا أختاه هذا حكم بالإعدام ليس صادرا عن المجلس ولا عن المحكمة وإنما هو حكم يصدر عن محكمة الجنايات
وأحكام محكمة الجنايات هي أحكام نهائية غير قابلة لطرق الطعن العادية وهي المعارضة والإستئناف وإنما تقبل فقط الطعن عن طريق طرق الطعن الغير عادية وهي الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وإلتماس إعادة النظر أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم
وأمام قضية الحال فإن هذا الحكم صادر سنة 2000 أي منذ إحدي عشرة سنة وهو حكم نهائي بات غير قابل لطرق الطعن العادية وغير العادية
لكن كان من المفروض أن يتم الطعن في هذا الحكم سنة ألفين وهذا خطأ المحام الذي تولى الدفاع عن هذه القضية وليس خطئي أنا لأن وفتها كنت لا أزال طالبا في الثانوية
لكنني الأن أبحث عن حل آخر لأوقع به الحجر خارج طرق الطعن لأنه قد فاتت عليها الآجال وشكرا
السلام عليكم
حضرة الاساتذة لدي اشكالية اتمنى منكم المساعدة ان كان ممكن
" متهم صدر في حقه حكم بالادانة لمدة 10 سنة فقام بتسجيل طعن لدى المحكمة العليا لما كان مسجون في سجن باتنة لكن تم ترحيله الى سجن الجزائر و لم يستلم اشعار بايداع مذكرة تدعيم الطعن لكونها ارسلت الى سجن باتنة و لم ترسل الى مقره الحالي و فات اجل ايداع مذكرة الطعن و القضية في النظر فما العمل ؟
هل ضاع حق المتهم ؟ و من يتحمل نتيجة تقصير سجن باتنة في تبليغ الاشعار؟
اتمنى المساعدة و شكرا
sousou_alg
2011-02-22, 10:44
السلام عليكم ورحمة الله
يا أختاه هذا حكم بالإعدام ليس صادرا عن المجلس ولا عن المحكمة وإنما هو حكم يصدر عن محكمة الجنايات
وأحكام محكمة الجنايات هي أحكام نهائية غير قابلة لطرق الطعن العادية وهي المعارضة والإستئناف وإنما تقبل فقط الطعن عن طريق طرق الطعن الغير عادية وهي الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وإلتماس إعادة النظر أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم
وأمام قضية الحال فإن هذا الحكم صادر سنة 2000 أي منذ إحدي عشرة سنة وهو حكم نهائي بات غير قابل لطرق الطعن العادية وغير العادية
لكن كان من المفروض أن يتم الطعن في هذا الحكم سنة ألفين وهذا خطأ المحام الذي تولى الدفاع عن هذه القضية وليس خطئي أنا لأن وفتها كنت لا أزال طالبا في الثانوية
لكنني الأن أبحث عن حل آخر لأوقع به الحجر خارج طرق الطعن لأنه قد فاتت عليها الآجال وشكرا
السلام عليكم
نعم أخي maitr عندك حق في تحليلك
وأنا أعتذر لأني لم أنتبه أنك تتكلم عن حكم صادر عن محكمة الجنايات
بالنسبة للحجر، أنا لم أجد أي طريق آخر يمكنك من الاستفادة لتوقيعه خارج طرق الطعن وهذا لأن الآجال قد فاتت بل وأنها قربت على التقادم أيضا
ولكن ومع هذا لا تيأس ولربما تجد ثغرة قانونية تفيدك
وأنا بدوري سأبحث معك ولعلنا نجد حل ما ...ولم لا
sousou_alg
2011-02-22, 10:49
ونحن في إنتظار أعمدة المحاماة للمشاركة معنا ويفيدوننا إن كان لديهم حل
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا أيتها الأخت sousou_alg على هذا الإهتمام ولكن لما الإعتذار فأنت لم تخطيء
وأنا على يقين بأنك وقعت في مجرد سهو وجل من لا يسهى
أما بالنسبة للقضية فقد توصلت إلى حل لكنني أحاول التأكد منه وسأعرضه عليكم عن قريب إنشاء الله
[QUOTE=hope07;5068085]السلام عليكم
حضرة الاساتذة لدي اشكالية اتمنى منكم المساعدة ان كان ممكن
" متهم صدر في حقه حكم بالادانة لمدة 10 سنة فقام بتسجيل طعن لدى المحكمة العليا لما كان مسجون في سجن باتنة لكن تم ترحيله الى سجن الجزائر و لم يستلم اشعار بايداع مذكرة تدعيم الطعن لكونها ارسلت الى سجن باتنة و لم ترسل الى مقره الحالي و فات اجل ايداع مذكرة الطعن و القضية في النظر فما العمل ؟
هل ضاع حق المتهم ؟ و من يتحمل نتيجة تقصير سجن باتنة في تبليغ الاشعار؟
اتمنى المساعدة و شكرا
السلام عليكم ورحمة الله
هناك حل لكني أمهلني قليلا لأتكد من الأساس القانوني وشكرا
بارك الله فيكم على هذا النشاط و الفكرة الجيدة
اعلن انظمامي اليكم من هذه اللحظة لكي نفيد و نستفيد ان شاء الله
بارك الله فيكم
موفقين باذن الله تعالى
sousou_alg
2011-02-23, 11:22
السلام عليكم
حضرة الاساتذة لدي اشكالية اتمنى منكم المساعدة ان كان ممكن
" متهم صدر في حقه حكم بالادانة لمدة 10 سنة فقام بتسجيل طعن لدى المحكمة العليا لما كان مسجون في سجن باتنة لكن تم ترحيله الى سجن الجزائر و لم يستلم اشعار بايداع مذكرة تدعيم الطعن لكونها ارسلت الى سجن باتنة و لم ترسل الى مقره الحالي و فات اجل ايداع مذكرة الطعن و القضية في النظر فما العمل ؟
هل ضاع حق المتهم ؟ و من يتحمل نتيجة تقصير سجن باتنة في تبليغ الاشعار؟
اتمنى المساعدة و شكرا
السلام عليكم
يا اخي الكريم..أرى أن هذا المتهم عليه أن يقدم مذكرة تدعيم الطعن إما بنفسه أو عن طريق محاميه وأن يثبت من الناحية الشكلية أنه لم يستلم الاشعار بايداع المذكرة لكونه كان متواجدا بسجن الجزائر وأن يثبت تقصير سجن باتنة في تبليغه الاشعار طبعا مع مراعاة تاريخ الترحيل إلى سجن الجزائر وتاريخ وصول الاشعار إلى سجن باتنة.
وهذا حتى يستفيد من آجال الطعن المقررة له.
هذا والله أعلم
في إنتظار مشاركة الأستاذ maitr
sousou_alg
2011-02-23, 11:26
souha1 , Amina87
شكرا لكما على المشاركة معنا ودعمكما للموضوع
مشكورة الاخت sousou_alg على ردك و لكن للتصحيح فقط انا اخت :dj_17: و مسرورة للتواصل معك.
بالرجوع الى القضية فهي في المداولة و لا يمكن ارجاعها الى الجدول ؟فهل ضاع حق المتهم؟
مشكورة و اتمنى المساعدة .
و انا في انتظار حل الأستاذ maitr و مشكور
بالتوفيق للجميع
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسة للطعن بالنقض أولا يستخرج من سجن الجزائر شهادة وجود بالمؤسسة العقابية ونسخة من الإشعارالذي أرسل إليه لسجن باتنة ثم يقوم بتكليف محام معتمد لدى المحكمة العليا ويىسلمه الوثائق السابقة الذكر ليقدم عريضة يطلب من خلالها تمديد الأجال لإيداع مذكرة طعن بالنقض على أساس أن الطاعن لم يبلغ هذا في حالة ما إذا لم يصدر قرار في الطعن
أما في حالة صدور قرار فهي نفس الإجراءات لكن يقوم بإلتمس إعادة نظر في الطعن على أساس الأسباب السابقة الذكر والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا أيتها الأخت souha1 على إهتمامك ودعمك للموضوع ولك منا كل الترحيب
وشكرا ايضا لمشرفتنا المستقبلية إنشاء الله على دعمها للموضوع
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir