مشاهدة النسخة كاملة : قضية اجتماعية نرجو منكم التفاعل
إثر إفلاس مؤسسة اقتصادية تم تعيين مصفي يقوم بتصفيتها ، لكن المشكل هو في العمال الذين سرحو من مناصبهم هل يحق لهم المطالبة بالتعويض عن التسريح كما هو منصوص عليه في القانون 90/11 أم ليس لهم الحق في ذلك وإذا قلنا أن العمال لم يقبضوا أجورهم ل6 أشهر الأخيرة وعلى من ترفع الدعوى هل على المؤسسة الاقتصادية ممثلة في رئيسها؟أم على المصفي ؟؟ ولقد علمنا مؤخرا أنه تم بيعها لشركة اجنبية هل هذا يعني أن حق العمال ضاع؟؟؟
أين هو التفاعل المطلوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب في بداية الامر تنظيم المعلومات
فالشركة في مرحلة التصفية تحكمها قواعد الافلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري
ومهمة المصفي تسديد ديون الشركة وقبض مستحقاتها
هذا من الجانب التجاري
فيمكن اللجوء الى المصفي بالطريقة الادارية لقبض ااجور المتخلفة والمطالبة بالتعويضات عن التسريح
فبالنسبة الاجور هذا ممكن لكن التعويضات لا اضن ان المصفي يستجيب لها
ومعنا هذا انه يجب اللجوء الى القضاء للمطالبة بهذه الحقوق ( المرتبات في
حالة عدم الاستجابة وكذلك التعويض عن التسرح)
فكل الحقوق تبقى محفوظة سواءا في حالة التصفية الو البيع
وبالفعل من الجانب العمالي تأسس الدعوى بناءا على قانون 90/11في الفرع الاجتماعي
وبما ان وضعية الشركة تغيرت (حالة التصفية ) فترفع الدعوي
ضد : اسم الشركة ذكر كلمة في حالة تصفية ثم عبارة ممثلة في شخص مصفيها الكائن مقره ب . . .
ويتم تبليغ المصفي
لكن يا أخي العمال تم إعطاؤهم مبلغا على أنه تعويض لهم وهم يطالبون الآن بنسبة معينة من ثمن بيع مؤسستهم المفلسة فهل يجوز لهم ذلك وأي قانون هذا الذي ينص على ذلك وعلى من تلرفع الدعوى والتي إن رفعت أرى أنها ترفع أمام القسم التجاري أرجو منك الإجابة وبارك الله فيك
هذا ماجعلني اوضح في بداية الاجابة على خضوع البيع للقانون التجاري
فيجب الفصل بين الجانب العمالي الاجتماعي والجانب التجاري في الموضوع
فحصول العمال على تعويض يحكمها الجانب الاجتماعي
فيمكن المطالبة بالزيادة اذا لم يكن عادلا ومخالفالاحكام قانون 90/11
لكن في أغلب الحالات يكون التعويض اكثر من الازم في المؤسسات العمومية
ويمكن المطالبة بالاجور المتخلفة في الفرع الاجتماعي ايضا
2- اما في الجانب التجاري لايمكن لمن لايملك حصة في الشركة ان يطلب ثمن بيعهاأوجزءا منه
فإذا كان العامل تربطه علاقة عمل فقط فليس له الحق في ثمن البيع
فمن لهم الحق هم الشركاء الذين يملكون حصة في الشركة وياخذ
كل احد حسب نسبةحصته في الشركة (قسم الشركات التجارية في القانون التجاري)
فاذا كانت الشركة عمومية في ملك الدولة وحدها وهي الشريك الوحيد
الذي يستحق ثمن البيع
وللاشارة التعويض الذي يتحصلعليه العمال هو بمثابة البديل لتقف علاقة العمل
وبيع اشركة معا وهذا مايفسر الزيادة في التعويض ي المؤسسات العمومية
ولتفاعل اكثر انافي الخدمة واطلب تدخلات من الاعضاء
هذه المؤسسة هي المؤسسة العمومية للخزف بإحدى ولايات الوطن تم تسريح عمالها بعد افلاسها وعين مصف كي يقوم نتصفيتها
العمال عند تسريحهم تحصلوا على مبلغ 100000 دج تعويض عن التسريح
تم بيع هذه المؤسسة لشركة برتغالية هل العمال وبالرجوع الى القانون الداخلي للمؤسسة والذي لا أملكه للأسف لهم الحق في الحصول على نسبة معينة من ثمن شراء الشركة؟؟؟وإذا كان لهم الحق فهل القسم التجاري هو المختص؟؟؟؟
هذا الجانب يحكمه القانون التجاري (حالة التصفية )
لكن الدولة هنا هي المالك الوحيد للشركة
والعمال ليست لهم صفة الشريك في الشركة
اذن لايستحقون اي مبلغ من ثمن بيع الشركة
هل أنت متأكد ؟؟؟ يعني أليس من الأصح أن نرجع إلى القانون الداخلي للمؤسسة لنعرف ما إذا كان العمال لهم نسبة من ثمن بيع الشركة؟؟؟؟؟؟
نعم انا متأكد
فالقانون الساسي للشركة له الطابع التنظيمي لاعمال الشركة فقط
وان اردت الاطلاع عليه فاتصلي بادارة الشركة
او مفتشية العمل المختصة اقليميا لانه يودع لديها نسخة منه
والله انا كنت نظن أنهم لهم الحق في نسبة معينة من ثمن الشركة ومعنى كلامك أنه لم يبق لهم الآن أي حل خصوصا بعد أن أخذو ا تعويضاتهم أي أنهم يدخلوا علم البطالة من بابه الواسع بدون أي ضمانات سؤالي الآن هو لماذا لم يتم التنازل عن هذه الكؤسسة لصالح العمال الأجراء وبيعت لشركة أجنبية أليس الحل الأول فيه فائدة للعمال ألا يستطيعون مقاضاة الجهة التي باعت المؤسسة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اثبتت التجارب ان جميع المؤسسات التي بيعت للعمال
اما عدم مقدرة تسسديد ثمنها الى اليوم واما افلاس المؤسسة
لنقص خبرة العمال في التسيير
- اما مسالة مقاضات بائعي الشركة فهي علىاي اساس
فهي ملك الدولة وهي حرة في التصرف في حق ملكيتها
كان تكون لك شركة ملكك ولك عمال
سواءا كانت ملكك وحدك ام مع شركاء
فهل يستطيع العمال اتدخل في مسالة بيعك للشركة
لايمكنهم التدخل الا في العلاقة العمالية التي تربطكم
ويطلبوا تعويض عن التسريح فقط
وهذا محصل في سؤالك
أخي رضا لم يبق لنا إلا مناقشة التعويض فإذا افترضنا أن العمال منحوا مبلغ 150000دج كتعويض عن التسريح وأرادو رفع مبلغ التعويض على أساس أن ضررهم كان أكبرفما هو الاجراء الذي يجب عليهم القيام به هل اللجوء إلى مفتشية العمل وتقديم طلبهم ولكن ضد من ضد المصفي أم المدير السابق للمؤسسة ؟؟؟
Mohamed845
2008-08-12, 22:10
Assalam;
Merci Widad pour cette problématique, je m'excuse car je vais répondre en Français, alors que les réponses sont en Arabe, ce qu'a dit Réda est juste, concernant le fait que les salariés ne peuvent prétendre au prix de cession de la société, mais, en réalité il ont reçus une partie de ce prix.
Concernant l'existence de la clause dans le contrat de société et qui leur permet de bénéficier plus, à mon avis, cette clause peut jouer, car le contrat de société est une loi social, mais le juge pourrait considérer que ces même salariés ont reçus ce qu'il leur revenait (et ont été désintéréssés)
Je te donnerais une autre piste interéssante et qui peut être utilisée contre la société Portugaise, recherche dans le code du travail, s'il y obligation, en cas de reprise de sociétés(quelqu'on soit le motif) de continuation des contrat de travail entre l'ancien et le nouveau dirigeant. Si c'est le cas, ils ne vont pas être repris, car la société a été cédée, mais ils peuvent jouer sur les dommages et intérêt.
Ca reste une possibilté, mais il faut savoir qu'en cas de liquidation de société, un plan de licenciement est tout a fait envisageable.
En dernier l'interprétation de la loi reste aquise au juge.
:mh31: Assalam
شكرا على المشاركة أخي محمد لكن حبذا لو كانت اجابتك بالعربية فلقد فهمت أشياء وغابت عني أشياء فهل تستطيع ترجمة أهم ما جاء فيها؟؟؟؟
Mohamed845
2008-08-16, 22:10
السّلام عليكم؛
عذراً على الإطالة أختي وداد؛ سأحاول أن أترجم على شكل نقاط:
التّعويض اللّذي يتحصّلُ عليه العُمّالُ جزءٌ من ثمن البيع؛ وهو لا ينفكُّ من أن يكون لتعويض ضررين اثنين؛ الأوّلُ الأجرُ غيرُ المُسدّدِ؛ والثاني مُستقبليٌّ؛ تعويضا لفسخ عقد العمل؛
فإن كان القاضي يرى أنّ المبلغ المسدّدِ لهم قد غطّى الضّررين؛ فإنّ الزّائد عليه مُستبعد؛
عقد المؤسّسة عبارة عن قانون اجتماعي يربطها حتّى زوالها؛ فإذا كانت هناك مادةٌ تنصُّ أو توحي؛ بأنّ العمّال لهم الحقّ في ثمن بيع المؤسّسة؛ فليس في ذالك حرج؛ ولكنّني أرى أنّهُ عديمُ الفائدة ههنا؛ ذالك أنّ محامي المؤسّسة قد يذهب إلى أنّهم قد تحصّلوا عليه؛ إذ أنّهُ قد غطّى الضّررين.
أوصيك أن تبحثي في قانون العمل؛ إن كانت مادةٌ توحي أنّه في حالة شراء المؤسّسة؛ لابدّ أن تستمرّ علاقة العمل بين الرّئيسين الجديد والقديم؛ فإن كان كذالك؛ فإنّهم لن يُعادو إلى المؤسّسة؛ وقد فُسخ عقدهم؛ بل عليهم أن يبحثو عندئذٍ؛ هل أخذت هذه المادة بعين الإعتبار؛ في تقدير قيمة التّعويض.
أرجو أن أكون قد وُفّقتُ أختي وداد.
السّلام عليكم.:mh31:
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir