تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إلى الأخ lawer


maitr
2011-02-12, 23:38
السلام عليكم ورحمة الله
إن سمحت أخي الكريم lawer أود أن أضيف تعقيبا عن إجابتك
بالنسبة للأستئناف فإنه بالرجوع بنص المادة 314 قانون أجراءات مدنية وإدارية والتي تنص لا تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أو في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول قابلة لأي طريق من طرق الطعن بمرور سنتين من يوم صدورها ولو لم يتم تبليغها رسميا
وفي قضية الحال بما أن الحكم صادر في جانفي 2009 فإن أجل السنتين متوفر وعليه فإن هذا الحكم أصبح حائزا على قوة الشئ المقضي فيه وتم تنفيذه دون اللجوء إلى تليغه

larbone
2011-02-14, 11:20
السلام عليكم ورحمة الله
إن سمحت أخي الكريم lawer أود أن أضيف تعقيبا عن إجابتك
بالنسبة للأستئناف فإنه بالرجوع بنص المادة 314 قانون أجراءات مدنية وإدارية والتي تنص لا تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أو في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول قابلة لأي طريق من طرق الطعن بمرور سنتين من يوم صدورها ولو لم يتم تبليغها رسميا
وفي قضية الحال بما أن الحكم صادر في جانفي 2009 فإن أجل السنتين متوفر وعليه فإن هذا الحكم أصبح حائزا على قوة الشئ المقضي فيه وتم تنفيذه دون اللجوء إلى تليغه

ولكن في جانفي 2009 لم يبد سريان قانون إ .م.ا
فلا اعتقده يطبق


هذه المادة بالفعل خطيرة ومعظم المحامين لم ينتبه لها

ل.آمال
2011-02-14, 19:43
ولكن في جانفي 2009 لم يبد سريان قانون إ .م.ا
فلا اعتقده يطبق


هذه المادة بالفعل خطيرة ومعظم المحامين لم ينتبه لها

فعلا القانون لا يسري بأثر رجعي و بما أن الحكم صدر قبل بداية نفاذ التعديل فلا تسري عليه مدة السنتين ، إذ أنه من المجحف أن نمنع من له أحكام صادرة قبل 2007 من حق الإستئناف أي نجعلها أحكام نهائية بقوة القانون
فرئيس أمناء الضبط الذي سلم النسخة التنفيذية كان على خطأ إن سلمها على أساس أن مدة السنتين قد انتهت ، اللهم إلا إذا سلمها على أساس فوات آجال الإستناف بعد التبليغ
----------------------

مبدأ قانوني آخر يشير إلى أن الأحكام الصادرة بتاريخ سابق لدخول التعديل حيز التنفيذ تبقى قابلة للإستئناف خلال مدة سنتين تسري من تاريخ دخول التعديبل حيز التنفيذ و ليس من تاريخ صدورها و الله أعلم