maitr
2011-02-12, 23:38
السلام عليكم ورحمة الله
إن سمحت أخي الكريم lawer أود أن أضيف تعقيبا عن إجابتك
بالنسبة للأستئناف فإنه بالرجوع بنص المادة 314 قانون أجراءات مدنية وإدارية والتي تنص لا تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أو في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول قابلة لأي طريق من طرق الطعن بمرور سنتين من يوم صدورها ولو لم يتم تبليغها رسميا
وفي قضية الحال بما أن الحكم صادر في جانفي 2009 فإن أجل السنتين متوفر وعليه فإن هذا الحكم أصبح حائزا على قوة الشئ المقضي فيه وتم تنفيذه دون اللجوء إلى تليغه
إن سمحت أخي الكريم lawer أود أن أضيف تعقيبا عن إجابتك
بالنسبة للأستئناف فإنه بالرجوع بنص المادة 314 قانون أجراءات مدنية وإدارية والتي تنص لا تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أو في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول قابلة لأي طريق من طرق الطعن بمرور سنتين من يوم صدورها ولو لم يتم تبليغها رسميا
وفي قضية الحال بما أن الحكم صادر في جانفي 2009 فإن أجل السنتين متوفر وعليه فإن هذا الحكم أصبح حائزا على قوة الشئ المقضي فيه وتم تنفيذه دون اللجوء إلى تليغه