yacine414
2011-02-12, 19:37
مــقــدمــة:
شهد القرن العشرين العديد من المتغيرات النوعية في وظائف الإعلام والاتصال في المجتمعات المعاصرة،و قد ساعدت هذه التغيرات على إبراز حدة التناقض بين التأثير الضخم لوسائل الإعلام و الاتصال من ناحية،وبين النصوص الجامدة التي لا تتواكب مع هذه المتغيرات من ناحية أخرى،مما يستلزم معه إعادة النظر بصورة شاملة في الاتصال كظاهرة مجتمعية معاصرة وفي النصوص و التشريعات التي تتحكم في هذه الظاهرة و تتحدد مساراتها و حركتها و ذلك سعيا لإزالة التناقض بينهما و فتح الطريق أمام مزيد من المشاركة الجماهيرية الواسعة في مختلف العمليات الاتصالية الفردية و الجماعية.
وقد ظهر أول قانون خاص بالإعلام في فرنسا سنة 1881، ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره، ويترك له الحرية و يلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.
ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر و هما مرحلة الحزب الواحد(1962-1982) و مرحلة ما بعد التعددية الحزبية(ما بعد 1982 إلى يومنا هذا) فقد كرس دستوري 1963 و 1976 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة التي لم تكن مطلقة بل مقيدة بالسلطة و الإيديولوجية التي تتبعها الدولة آنذاك،فالإعلام في هذه الفترة موجه و محتكر من طرف السلطة.
أما قانون الإعلام رقم 82-01 المؤرخ في 6 فيفري 1982 فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976،و هو أول قانون للإعلام في الجزائر،أتى بعد مرور 20 سنة من الاستقلال عانت فيهم الصحافة جميع أنواع الضغوط في ظل الفراغ القانوني،عقب أحداث أكتوبر 1988 انكشفت الحقائق و أصبح ظاهرا أن المطبوع في الجزائر يعيش على الهامش،و هو بعيد تماما عن الواقع و هموم المواطنين و تطلعاتهم واهتماماتهم و آمالهم،وكانت البداية بمصادقة الشعب الجزائري على دستور 23 فيفري 1989 الذي فتح المجال أمام الحريات الديمقراطية كحرية الرأي و التعبير،و تأسيس الأحزاب أو الجمعيات ذات الطابع السياسي،بعدما كانت ممنوعة طوال أكثر من ربع قرن في ظل سياسة الحزب الواحد.
ربما أن النشر بكل أنواعه هو أحد دعائم الديمقراطية وأقوى ضماناتها،لأن الديمقراطية بدون نشر و إعلام تعددي هي ديمقراطية عرجاء وصورية،وكانت نقطة الانطلاقة التي جاءت مع "مولود حمروش" رئيس الحكومة الأسبق،الذي أعطى الإشارة الخضراء للصحفيين ليجربوا حظهم مع الصحافة المستقلة.
وجاء قانون الإعلام الثاني لسنة 1990 ليعبر عن متطلبات و طموح رجال الفكر والإعلام و خاصة الصحفيين.
ومع دخول الجزائر فترة سياسية خطيرة و غير مستقرة بعد إلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية التعددية وإقرار حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 الصادر في 9 فيفري 1992 الذي جمد العمل بالدستور وقانون الإعلام،وذلك بإعطائه صلاحيات واسعة إلى وزارة الداخلية فيما يخص الأمن العام،هذه الأخيرة التي حدت من حرية الصحافة خصوصا فيما يتعلق بالمساس بالنظام أو الأمن العام أو التدخل في مصالح البلاد العليا.
وأمام غيض الصحف المستقلة التي راحت تندد بهذه التصرفات إزاء حرية الصحافة،وتواصل جهود رجال الإعلام للتحذير من القيود المفروضة عليهم لخنق حرية التعبير،صرح رئيس الدولة السابق "اليمين زروال" في الندوة الصحفية يوم 5 ماي 1996 حيث قال:"أنا أرفض أن تكون صحافتنا صحافة تمجد السلطة بالعكس عليها أن تنتقد السلطة على أن يكون لانتقاد موضوعيا و انتقادا بناءا بالابتعاد عن الأحكام المسبقة"،وفي نفس السياق جاءت التعليمة رقم 17 لتوضح هذا الأمر بتاريخ 13 نوفمبر1997 وتضمنت المحاور الأساسية الآتية:أهمية الاتصال في ظل العصرنة،مكانة و موقع الجزائر أمام التطور التكنولوجي للاتصال،شروط و ظروف الاستجابة لمعالم مقاييس الديمقراطية،السياسة الإعلامية الواجب إتـباعها بالنظر إلى التحولات السريعة التي تعرفها الجزائر.
كما شهدت سنة 1999 الدفن النهائي لمشروع قانون الإعلام الذي كان مقررا للمناقشة في الدورة الخريفية لسنة 1998 بسبب تقليص الرئيس السابق "اليمين زروال" لعهدته الرئاسية وتنظيم انتخابات مسبقة في أفريل 1999،و التي أفرزت عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية حيث جمد المشروع الذي جاء به سلفه،حيث كان من المقرر أن يرفع المشروع الاحتكار الممارس من طرف الدولة على السمعي البصري ليبقى قطاع الإعلام يسير بقانون الإعلام رقم 90- 07 المؤرخ في 3 أفريل 1990،كما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن غلق الإعلام السمعي البصري أمام الخواص من خلال المقابلة التي أجرتها معه القناة السعودية MBC بلندن،حيث صرح بأن "الدولة هي التي تمول الإذاعة و التلفزيون،و هما موجودان للدفاع عن سيادة الدولة،و لم تنشأ هذه الإذاعات وهذه التلفزة لمنحها لأولئك الذين يهاجمون الدولة ويتسببون في نكسة شعبهم،وعلى أية حال فهناك صحافة حرة و مجال لحرية التعبير،فمن أراد التعبير فله ذلك،ولكن وسائل الدولة ملك للدولة" .
و هذا ما أكده وزير الاتصال السيد الهاشمي جيار في حصة "قضايا الساعة" للقناة الإذاعية الثالثة، أنه لا مجال لفتح القطاع السمعي البصري و لا لقانون جديد للإعلام لأن هذا القانون حسبه يوفر الحرية و لا يعيق حرية الإعلام.
لا شك أن هذه الأخيرة و في مقدمتها حرية الصحافة تعتبر إحدى صور حرية الرأي، و التي بدورها تعتبر من الحريات العامة التي تعد الوجه الآخر لحقوق الإنسان .
فحرية الإعلام هي امتداد لحرية الفكر التي تجاوزت مرحلة الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة إشراك الآخرين فيها و ذلك بعد التعبير عنها تكريسا لحرية الرأي التي يعرفها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م في المادة 19 منه: "لكل إنسان الحق في حرية الرأي و التعبير بما يتضمنه ذلك من حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل، و حرية طلب الحصول على المعلومات و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة"، و مدلول حرية الرأي حسب الفقيه "ألفونس ريفيرو" يتمثل في قدرة كل فرد في أن يحدد بنفسه ما يراه صحيحا أو حقيقيا في أي مجال مهما كان، و يلاحظ أنه إذا حجبت هذه الحرية في إطار الحياة الخاصة للفرد فإنها لا تثير أي مشكلة قانونية، أما إذا تجاوزت الإطار الداخلي لصاحبه و أدت إلى إحداث آثار اجتماعية، ففي هذه اللحظة يتدخل القانون لوضع الحدود و الضوابط، باعتبار أن الرأي قد اتصل بالمجتمع و وجب تدخل القانون لتنظيمه .
لذلك أوجب المشرع الجزائري حق الرد و التصحيح كوسيلتان تضبطان ممارسة التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام للوصول إلى نقطة التوازن بين حق وسائل الإعلام في الحرية كغاية ديمقراطية و حق المجتمع في الحماية كمسألة طبيعية، فحماية كرامة المواطن يجب أن تكون مسؤولية أي تنظيم للصحافة، و من هنا تكمن أهمية هذا الموضوع لأنه يشكل نقطة التوازن بين حرية الصحافة أو حرية الإعلام بصفة عامة و بين حق المجتمع في الحماية، و بالتالي تكوين رأي عام على أساس سليم فتكريس حرية الصحافة لا تعني حرية الصحفي فقط بل تتسع لممارسة الأفراد لحرياتهم و نشر ما يرونه مناسبا إذا تعرضوا لمساس من طرف وسائل الإعلام.
و على هذا الأساس تكون حصيلة البحث مبنية على معالجة الإشكاليات التالية:
1.ما هو مفهوم الحق في الإعلام؟وما هو أساسه القانوني؟ ما هو نطاق و حدود الحق في الإعلام؟
2. ما هو مفهوم حقي الرد و التصحيح؟
3.كيف يمارس حقي الرد و التصحيح في مختلف وسائل الإعلام؟
4.هل كفل المشرع الجزائري حقي الرد و التصحيح بحماية قانونية تسمح باستعمالهما على أحن وجه؟
وللإجابة على هذه الإشكاليات تمت دراسة موضوع حق الرد و التصحيح في قانون الإعلام الجزائري وفق الخطة التالية:
_ المبحث الأول:الحق في الإعلام.
_ المبحث الثاني:حق الرد.
_ المبحث الثالث:حق التصحيح.
المبحث الأول:الحق في الإعلام
لقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة اندلاع ثلاث ثورات متتابعة و متداخلة في آن واحد و هي :
- ثورة الديمقراطية و حقوق الإنسان التي اجتاحت العالم من أقصى شرقه إلى أقصى غربه و عصفت بدول و أسقطت نظم حكم و دفعات و فلسفات و أيديولوجيات إلى الاختفاء أو التراجع، و من ثم فقد بدا الأمر في صورة انتصار تاريخي لليبرالية السائدة في الدول الرأسمالية و الغربية على حساب انكسار نهائي لكل ما عداها من أيديولوجيات.
- ثورة المعلومات و الإعلام و قد أصبحت هذه الثورة غلابة و مسيطرة على صناعة القرار و توجيه السياسات و تشكيل الرأي العام في ظل انفجار صناعة المعلومات و تجارتها.
- ثورة تكنولوجيا الاتصال و الإعلام الحديثة التي تتحالف مع ثورتي الديمقراطية و حقوق الإنسان و المعلومات و الإعلام لتشكيل منظومة ثلاثية.
فالإعلام وسيلة فعالة و خطيرة في الوقت ذاته أفرزته الظروف الحديثة و أمدته بإمكانيات ضاعفت من قيمته و فعاليته و جعلت منه قوة لا يستغنى عنها في المجتمعات المتقدمة و النامية على حد السواء، لما له من دور حيوي على المستوى الداخلي و الدولي.
فالحق في الإعلام إذا ما حكمته ضوابط قانونية و دستورية فعالة تكفل ممارسته على نحو كامل تحولت الصحافة سواء مكتوبة أو سمعية أو مصورة، من صحافة صورية إلى صحافة حقيقية.
و نعرض فيما يلي: - تعريف الحق في الإعلام.
- الأساس القانوني للحق في الإعلام.
- نطاق و حدود حق الإعلام.
المطلب الأول: تعريف الحق في الإعلام
الإعلام كمفهوم يعرف من جانبين:
لغة: »كلمة الإعلام مشتقة من العلم والتي تعني نقل الخبر«.
أما اصطلاحا: تعني كلمة إعلام نشر الأخبار والوقائع والمعلومات لكافة أفراد المجتمع و تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة، و يرى الباحث الألماني "أتجورت" »بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت « ويقول "فرنان تيرو" أن الإعلام هو »نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي يفهمها الجمهور «، وهناك تعريف كامل وشامل للإعلام وهو الذي جاء على لسان الباحث العربي الدكتور "سمير حسين": » أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الناس بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمواضيع والمشكلات ومجريات الأمور بموضوعية وبدون تحريف بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة «.
الإعلام هو "سرد الحقائق دون ما تبديل أو تغيير أو تحريف" و يكون هذا السرد إما بالنشر أو الإذاعة أو التلفزيون أو شبكات الاتصالات الإلكترونية، أي عن طريق الكتابة أو القول أو الرؤية، و ذلك من خلال إيضاح الوقائع التي حصل عليها الصحفي، وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية التي تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتخاذ ما يناسب من مواقف ولا يتأتى هذا إلا بوجود حرية إعلامية موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في الإعلام، حيث يقال "أن الحرية في ذاتها تشبه العملة التي يتداولها الناس في الأسواق ولعملة الحرية وجهان أولها الرأي العام وثانيها الإعلام"، والمعنى المقصود من هذه المقولة هو أن المناقشة الحرة هي الشرط الأول في الوصول لحرية الإعلام.
و للحق في الإعلام وجهان: الأول هو حق الإعلام الذي يتمتع به المتلقي و مثال ذلك حقه في الرد و حقه في التصحيح، و الثاني هو حق الإعلام بالنسبة للصحفي و مثال ذلك حقه في النشر، حقه في مزاولة العمل الصحفي، حقه في التنظيم المهني، حقه في نقد الشخص العام في إطار القوانين، حقه في حماية سرية المصادر الإعلامية، و الثاني يسبق الأول، و ذلك لأن المتلقي لن يحصل على المعلومات إلا نتيجة قيام الصحفي بالحصول عليها ثم عرضها و تحليلها، أي حقه في الوصول إلى مصادر الخبر و ذلك في إطار القوانين و الأخلاقيات التي تضبط ممارسة مهنة الصحافة، فيطلع على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية التي تتعلق بأهداف مهمته مع احترامه في ذلك كرامة الشخصية الإنسانية و مقتضيات السياسة الخارجية و سر التحقيق بمفهومه القانوني الكامل .
المطلب الثاني: الأساس القانوني للحق في الإعلام
يستند الحق في الإعلام إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م التي نصت على أنه: "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير"، و هذا الحق يتضمن الحق في البحث عن الآراء و تلقيها و نشرها دون أي اعتبارات للحدود و المعلومات و الأفكار بأي وسيلة من وسائل التعبير، و كذا نصت المادة 11 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر بفرنسا في 26 أوت 1789م على أن الاتصال الحر للأفكار و الآراء إحدى الحقوق النفسية للإنسان، فكل مواطن يمكنه أن يتكلم و يكتب بحرية مع عدم التعسف في هذه الحرية في الحالات المحددة قانونا .
و قد أقر الدستور الجزائري حق المواطن في الإعلام بحمايته لحرية المعتقد و حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي، كما ضمن حرية التعبير و إنشاء التجمعات و الاجتماع، و لقد كرس هذا الحق قانون رقم 82/01 في مادته الثانية حيث نصت على أن "الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل و موضوعي"، و كذا قانون الإعلام الثاني رقم 90/07 المؤرخ في 03 أفريل 1990م في مادته الثانية حيث نصت على: "الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير و الرأي و التعبير طبقا للمواد: 35، 36، 39، و 40 من الدستور".
المطلب الثالث: نطاق و حدود الحق في الإعلام
إن حق المواطن في الإعلام و دور الصحافي في استقاء الخبر و نشره لا يكونان على إطلاقهما بل وضع المشرع نطاقا لا يمكن تجاوزه حفاظا لكرامة الشخصية الإنسانية و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني و سرية التحقيق القضائي.
و تبعا لذلك يتحدد حق الوصول إلى مصادر الخبر في عدم نشر الصحافي و إنشائه للمعلومات المهددة للأمن الوطني سواء الاقتصادي أو الإستراتيجي أو الدبلوماسي.
و لذات السبب فلا يجوز للصحفي أيضا أن ينشر أو يفشي المعلومات الماسة بحقوق المواطن الأساسية و حريته الدستورية أو تلك التي تؤثر على سرية التحقيق و البحث القضائي .
و لذلك يجب على الصحفي أن يحرص على تقديم إعلام كامل و موضوعي نزيه و أن يصحح أي خبر يشك في صحة مصدره، و أن يتحلى هو ذاته بأدبيات المهنة و أخلاقياتها المنصوص عليها في المواد من 32 إلى 40 من قانون الإعلام رقم 90/07 كالنزاهة و الموضوعية و الصدق في التعليق على الوقائع و الأحداث، متجنبا في ذلك الافتراء و القذف و الوشاية و انتحال الصفات و استغلال النفوذ المرتبطة بمهنته أو تسخيرها لأغراض مادية شخصية؛ و إن أحسن ضابط للعمل الإعلامي هو واجب الدقة في نشر الخبر و التأكد من مصداقيته و صحة مصدره و حتى لا يمس بالحقوق الأساسية العامة منها و الخاصة فلقد أوجد المشرع حق الرد و التصحيح في أحكام المواد من 44 إلى 52 من قانون الإعلام و بمقتضاها جميعا خول المشرع الحق لكل مواطن تناولته الصحافة بشيء من التجريح و التشهير بصورة تمس لباقته أو اعتباره أن يستعمل حقه في الرد أو التصحيح حسب المدد الزمنية التي حددها القانون صراحة، و في حالة السكوت أو الامتناع عن نشرها يسوغ للطرف المتضرر أن يتوجه بدعواه إلى العدالة بغية تحقيق هذا الغرض.
غير أن الإجراءات السالف ذكرها لا تحول دون مباشرة الدعوى الجزائية أمام القضاء لرد الاعتبار و جبر الضرر.
المبحث الثاني: حق الرد
كان أول من دعا إلى حق الرّد في فرنسا أحد النواب الفرنسيين و يدعى dulaure سنة 1796، وذلك لما عاناه الأفراد من اعتداء على حقهم في الشرف والاعتبار، فنادى بأن يفرض على الصحف نشر رد المواطن على أي خبر أو مقال يمثل اعتداء على شرفه أو اعتباره ،ولكن كان هذا الاقتراح يتضمن فرض عقوبات شديدة على الجريدة التي ترفض النشر.
وقد تقرر استعمال حق الرّد للأفراد لأول مرة في المادة 11 من القانون الصادر في 25 مارس 1822، الذي تم تعديله بقانون الصحافة سنة 1881 .
وتم الإبقاء على قانون حرية النشر والصحافة الصادر سنة 1881 ، بالإضافة إلى القوانين التابعة والمتممة له ، وتم تمديد العمل به إلى اجل لاحق وذلك بموجب القانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية أو ذات طابع استعماري أو تمييزي أو تمس بالحريات العامة .
وقد تقرر حق الرّد لأول مرة في القانون الجزائري في قانون الإعلام الأول سنة 1882 الصادر رسميا بتاريخ 06 فيفري 1982 ، تم إلغائه بقانون رقم 90/07 المؤرخ في 03 أفريل 1990 .
ولشرح حق الرّد تم تقسيم المبحث إلى ثلاث مطالب على النحو التالي :
المطلب الأول: مفهوم حق الرّد.
المطلب الثاني: ممارسة حق الرّد.
المطلب الثالث: الحماية القانونية لحق الرّد.
المطلب الأول :مفهـــوم حـــق الـــــرّد
1ـ تعريف حق الرّد:
ولقد تعددت الآراء بصدد إيجاد تعريف لحق الرّد، فقد عرفه جانب من الفقه أنـــــــــه:
" إمكانية منحها القانون لكل شخص يختصم جريــــــــــدة أو دورية، ليعرض وجهة نظره عن الموضوع الذي اختصم فيه في ذات الجريـــــــــدة أو الدورية" .
وقد عرفه Emmanuel DERIEUX بأنه" حق خاص بالأفراد أو مجموعة من الأفراد للتعبير عن آرائهم وتقديم شروحا تهم حول المعلومات المنشورة في الوسائل الإعلامية" .
ويرى آخرون أن حق الرّد له وجهان ، الأول نسبي يتمثل في حق كل شخص ذي مصلحة في التعليق على ما قد ينشر في الجريدة ، أما الثاني فمطلق وهو حق كل شخص في التعليق على ما قد تنشره الصحف بغض النظر عن توافر المصلحة بالنسبة له.
بينما ذهب رأي ثالث إلى القول أن حق الرّد يتمثل في القدرة التي منحها القانون لكل شخص لكي يعرض رأيه فيما نشر بشأنه في جريدة يومية أو دورية .
ويتبين مما سبق أن حق الرّد مقرر للأفراد للرّد على ما نشر بشأنهم أو بشأن وظائفهم في الصحف أين كان نوعها في إطار الشروط التي قررها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية.
وقد عرفه القانون الفرنسي في المادة 13 من قانون 29 جويلية 1881، بأنه "حق منح لكل شخص تم ذكر اسمه أو تم تعيينه في جريدة أو نشرية دورية مكتوبة ، لكي يمارس الرّد بكل حرية في نفس الجهاز للتعبيـــــر عن رأيه" .
2ـ طبيعة حق الرّد :
لقد تعددت الآراء بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الرّد، فذهب رأي وعلى رأسه الدكتور جمال الدين العطيفي إلى القول إن حق الرّد يعتبر "دفاع شرعي" ضد ما تنشره الصحيفة ويراه الشخص ماساً بمصلحة له .
كما أيدت المحكمة الإدارية بـ "ليون" "LYON" هذا الرّأي، إذ قضت بتاريخ 26 جانفي 1979 بأن حق الرّد يعد بمثابة دفاع شرعي يجد دعامته في ضرورة الحد من التجاوز الذي تمارسه الجريدة في الانتقادات .
أما الرأي الآخر، فقد ذهب في قوله أن حق الرّد لا يعدو أن يكون من الحقوق الشخصية ، وذلك لان ممارسة هذا الحق لا يتطلب وجود خطر، فقد لا يتضمن المقال المرد عليه أي خطر على حق صاحب الرّد، بل بالعكس قد يتضمن مدحا.
والواقع أن هذين الرأيين يتفقان في تقرير وجود حق الرّد ولكن يختلفان في الطبيعة، فهل هو دفاع شرعي أم هو حق شخصي.
والرأي الراجح هو أن حق الرّد حق شخصي، لأن القانون قرره لكل شخص تمت تسميته أو تعيينه في أي وسيلة إعلامية سواءً في الصحافة المكتوبة أو الوسائل السمعية البصرية، وذلك من أجل إعلام الجمهور بالحقيقة التي لم تظهرها وسائل الإعلام.
3ـ خصائص حق الرّد :
يتميز حق الرّد بالخصائص التالية :
أ ـ حــــق الرّد حــق عــــام :
يعتبر من الحقوق الأساسية للشخص، بمقتضاه يتمكن من إعلام الجمهور بالحقيقة، فهو حق مقرر للجميع مهما كان توجههم السياسي أو الديني أو لونه أو جنسه، وهذا تكريساً لمبدأ المساواة بين الناس.
لكن حق الرّد وعموميته مرتبط بحرية الرأي المكرسة في وسائل الإعلام، وبالتالي فعدم توافر هذه الحرية يعني عدم توافر حق الرّد، فلا تثور مشكلة حق الرد بالنسبة للصحف التي لا تتمتع بحرية النشر، كالجريدة الرسمية التي يقتصر النشر فيها على القوانين والقرارات التي يستلزم نشرها.
ب ـ حــق الرّد حــق مطلــق:
فمن خصائص حق الرّد انه حق مطلق ، ويقصد بخاصية الإطلاق أن الرّد يمكن أن يكون بأي ألفاظ وكلمات، إذ يمكن أن يتضمن الرّد خطبة ألقاها طالب الرّد، أو إعلانات، أو شهادات تلقاها من الغير أو خطابات تسلمها، أو منشورات انتخابية خاصة به، رداً على منشور انتخابي نشرته الجريدة مشتملا على اسمه صراحة أو ضمنا.
ومع ذلك فإن هذا الإطلاق تعتريه بعض القيود، حيث يجب أن لا يتضمن الرّد قذفا أو سبا للصحفي أو للغير .
ج ـ حـــق الرّد حق مستقل :
يقصد باستقلال حق الرّد بأن ممارسته تستقل عن الحق في المطالبة في التعويض أمام القضاء المدني إذا ترتب على المادة الصحفية التي يرد عليها أي ضرر بصاحب الرّد، كما لا ينفي وجود هذا الحق إمكانية تحريك الدعوى العمومية إذا تضمن المقال المراد الرّد عليه قذفاً أو سباً.
المطلب الثاني: ممارســـــة حـــق الــــرّد
نصت المادة 45 من قانون 90/07 المتعلق بالإعلام على انه "يمكن لكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا: أن يستعمل حق الرّد و/أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز والصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على النشرية أو الجهاز السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرّد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44 أعلاه " .
ولتبيان مسألة ممارسة حق الرّد، تم التطرق حتما إلى النقاط التالية:
1ـ صـــاحب الحق في الرّد:
لقد منح قانون الإعلام الحق في الرّد لكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا ماديا أومعنويا، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي .
و للحديث عن الأشخاص الذين لهم ممارسة حق الرّد نتحدّث عن حق الشخص الطبيعي في ممارسته، ثم عن حق الشخص المعنوي.
أ ـ ممارسة الشخص الطبيعي لحق الرّد :
والمقصود بعبارة كل شخص في المادة 45 من قانون الإعلام ، الأفراد الذين تمت الإشارة إليهم في وسائل الإعلام (الجريدة، التلفزة، الإذاعة، الانترنيت...)، والإشارة هنا لا تعني ذكر اسم صاحب الرّد صراحة ولكن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحديد شخصيته ، مثاله الرّد على المقال المنشور تحت عنوان "إطارات بلا شهادات ، دكاترة تايوان ومهندسون يرعون الماعز" بجريدة الشروق اليومي، أين تم التلميح إلى رئيس جمعية مرضى السكري.
وبموجب حق الرّد مارس رئيس الجمعية لمرضى السكري حقه بالعدد 2478 الصادر في 13 ديسمبر 2008 ، وهو ما استقر عليه القضاء الفرنسي حيث استقر قضائه على أن حق الرد لا يتقرر فقط للأشخاص المذكورين بالاسم و لكن لكل شخص أشير إليه بذكر صفات أو عناصر تؤدي إلى معرفته، و بالتالي لكل شخص تضرر معنويا أو ماديا من وسائل الإعلام يمكنه ممارسة حق الرد .
ويمتد هذا الحق إلى ورثة المتوفى حسب الأولوية:
الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى ، وإذا كان الشخص المذكور باسمه في الخبر المعترض عليه عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع، يمكن أن يحلّ محله في الرّد ممثله القانوني طبقا للمادة 49 من قانون رقم 90/07 المتضمن قانون الإعلام.
ب ـ ممارسة الشخص المعنوي لحق الرّد:
الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص والأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين ومعترف له بالشخصية القانونية، فالشخص المعنوي هو كيان له أجهزة خاصة تمارس عملا معينا تجعله قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به، كما يتمتع بأهلية التقاضي.
وبناءً على ذلك فإن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي قد تتأثر مصالحه بما قد ينشر في الصحف، أو وسائل الإعلام، بل قد تكون الأضرار التي تلحق به في بعض الأحيان أكثر حدة من تلك التي تلحق الشخص الطبيعي، خاصة إذا مست وسائل الإعلام مركزه المالي وأدى ذلك إلى اهتزاز ثقة العملاء فيه.
2 ـ كيفيــة الــــــرّد :
وتتحدد كيفية الرّد من خلال بيان طريقة وصول الرّد إلى الصحيفة وشكل الرّد ومضمونه.
أ ـ طريقة وصول الرّد إلى وسائل الإعلام :
لم يحدد القانون طريقة معينة لوصول الرّد إلى وسائل الإعلام ، ومن ثم يمكن أن يتم الرّد بأي طريقة تؤدي إلى اتصال علم وسائل الإعلام به، وذلك بأن يتم إرساله لوسائل الإعلام بالبريد، أو تسليمه للمسؤول باليد، أو حتى بالهاتف.
ويقع عبئ إثبات إرسال الرّد إلى الوسائل الإعلامية في حالة رفضها للرّد على من قام بالإرسال، وذلك لتحديد مسؤوليتها عن رفض الرّد.
ب ـ شروط ممارسة حق الرّد :
يستفاد من نص المادة 45 من قانون الإعلام والتي تحيل على المادة 44 منه، ضرورة توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية لممارسة حق الرّد.
◄الشروط الشكلية للممارسة حق الرّد :
نص المشرع الجزائري على الشروط الشكلية لممارسة حق الرّد في المادة 44 من قانون الإعلام لسنة 1990، و التي تقابلها المادة 79 من قانون رقم 82/01 الصادر في 06 فيفري 1982 الملغى.
كما نص المشرع الفرنسي على نفس الشروط بالمادة 13 من قانـــون 29 جويلية 1881، والمتمثلة في:
● يجب أن يكون الرّد بنفس اللغة التي حرر بها المقال المردود عليه، وهذا يستخلص من عبارة (وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون إضافة...)، و من ثم فإنه إذا كان الرّد محررا بلغة أخرى فإن امتناع الصحيفة عن النشر يكون امتناعا مشروعا.
● يجب أن ينشر الرّد في نفس المكان الذي ورد فيه المقال المعترض عليه، فلا يجوز أن يكون الرّد أكبر من المقال المردود عليه ، فإذا حدث هذا التجاوز كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر نشر المقدار الزائد على أساس التعريفات المقررة.
لكن السؤال المطروح هو كيف يتم تحديد حجم المقال؟ هل بالنظر إلى مجموعه أم بحدود الفقرات والسطور التي ورد فيها ذكر صاحب الشأن؟
فهناك رأي يقول أن حجم الرّد يتحدد بحدود المقال ككل ولا يتقيد في الفقرات والسطور التي تناولت صاحب الرّد، وحجة هذا الرأي أن المادة 44 من قانون 90/07 تحدثت عن المقال وليس عن الفقرة التي تتطلب الرّد.
وهناك رأي آخر يقول أنه يجب أن يتحدد حجم الرّد بالفقرات والسطور التي تناولت صاحب الرّد بالإساءة وذلك لأن هذا الحجم هو ما يقضي به المنطق، وقد يكون المقال المردود عليه يتناول مسائل متفرقة على فقرات متعددة لا توجد صلة بينهم، وتقرير حق الرّد لكل من مسته فقرة معينة بمقدار المقال ككل قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها ، ونرى أن الرأي الأول هو الراجح نظرا أن المادة 44 من قانون 90/07 قد نصت على المقال.
● يجب أن يمارس حق الرّد المذكور في المادة 45 من قانون الإعلام خلال شهرين ابتداءً من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه أو بثّه، وإلا سقط هذا الحق طبقا للمادة 47 منه.
● يجب أن ينشر الرّد خلال يومين من تاريخ استلامه من طرف النشرية اليومية، أو على الأكثر في أول عدد، فيما يخص أية دورية أخرى، أما الإذاعة والتلفزة فيجب أن تبثّ الرّد في الحصة الموالية إذا كانت الحصة متلفزة، وخلال اليومين المواليين لتسلمها الرّد فيما عدا ذلك، هذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون الإعلام.
مع الملاحظة أن المشرع الجزائري قد اغفل النص على حق الرّد في الانترنيت، باعتباره وسيلة من وسائل الإعلام، بينما نص عليه المشرع الفرنسي في التحرير النهائي لمشروع القانون المتعلق بمجتمع الإعلام و الذي تضمن مادة جديدة (المادة43-10-1) والتي أضيفت لقانون 30 سبتمبر 1986، والتي تنص على ممارسة حق الرّد الخاص في الانترنيت.
◄الشروط الموضوعية لحق الرّد :
لقد نص المشرع الجزائري في قانون الإعلام لسنة 1982 على مجموعة من الشروط الموضوعية ، التي تعتبر حدودا موضوعية لاستعمال هذا الحق، منها أن لا يكون الرّد متعارضا مع النظام العام والآداب، أن لا يتضمن ما يضر الغير، وأن لا يمثل تعديا على شرف واعتبار الصحفي، وأن يكون ذا صلة بموضوع المقال الذي يتم الرّد بشأنه، كما نصت على ذات الشروط المادة 13 من قانون الصحافة الفرنسي.
● يجب أن لا يكون الرّد مخالفا للنظام العام والآداب العامة:
تضمنت هذا الشرط المادة 81 من قانون 1982 الملغى، التي نصت على أنه "متى كان الرّد مخالفا للنظام العام ويمس بالأخلاق يمكن أن يرفض نشره، أو كان يشكل في حدّ ذاته مخالفة للقانون.
و نجد هنا أن المشرع قد وضع حدودا لممارسة هذا الحق ومنها أن لا يتضمن جريمة في حدّ ذاته، و إذا لم يتضمن جريمة ولكنه كان مخالفا للنظام العام، فإنه يجب الامتناع عن نشره أيضا.
ومن ذلك نشر رد يتعرّض للدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت والصورة، أو الرسم، أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة، يشكل جنحة من جنح الصحافة عاقبت عليها المادة 77 من قانون الإعلام من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يمكن أن يكون الرّد مخالفا للآداب والنظام العام وبالتالي يحضر نشره أو بثّه، ومثال ذلك مدح الشذوذ الجنسي.
● يجب أن لا يكون الرّد ضارا بالغير
يمثل حق الرّد في الأصل مصلحة مشروعة لمن مسّه ضرر بسبب النشر أو البث، ولكن هذا الحق يجب ألا يمثل اعتداء على حق الغير إذا قامت وسائل الإعلام بنشره أو بثّه، فإنها قد تتعرّض للمسؤولية المدنية والجنائية، وليس المقصود بالغير هنا وفقا لما استقرّت عليه أحكام القضاء الفرنسي ، الصحفي الذي كتب المقالة ولا الجريدة التي يخاصمها صاحب الحق في الرّد .
كما لا يشترط أن يكون المساس بالغير متضمنا قذفا أو سبا، ولكن كل عمل من شأنه أن يضر بالغير ويعرّض وسيلة الإعلام للمسؤولية المدنية أو الجنائية.
● يجب أن لا يكون الرّد اعتداء على شرف الصحفي أو اعتباره:
يمثل حق الرّد أحد الحقوق التي شرعها القانون لتقييد حرية الصحافة إذا ما اعتدت على الحقوق المشروعة للغير ، وبالتالي لا يمكن تجاوز هذا الحق بالاعتداء على شرف واعتبار الصحفي كاتب المقال ، ولكن ذلك لا يعني أن كل رد لاذع يمثل تعديا على هذا الحق ، ولكن فقط كل هجوم يمثل تعديا على شرف أو اعتبار الشخص .
● أن لا يكون الرّد غير ملائم لموضوع المقال الأصلي:
تمتنع وسيلة الإعلام إذا كان الرّد غير ملائم، ولا يتصل بموضوع المقال الأصلي الذي يعتبر أحد صور التعسّف في استعمال هذا الحق، لأنه يخرج عن موضوع الخصومة بين وسيلة الإعلام وصاحب الرّد.
بينما أبقى قانون 90/07 المتعلق بالإعلام على شروط وجب من خلالها على وسيلة الإعلام رفض نشر أو بث الرّد، وتتمثل في:
إذا كان الرّد في حد ذاته جنحة صحفية في مفهوم قانون الإعلام.
إذا سبق أن نشر الرّد أو بث بناءً على طلب أحد الأشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 من قانون الإعلام .
المطلب الثالث:الحماية القانونية لحق الرد
لكي يكون حق الرد جديرا بحماية القانون يجب أن يمارس ضمن الضوابط القانونية المقررة قانونا،بحيث لو خرج عن تلك الحدود لا يكون جديرا بالحماية و ربما يكتسب وصف عدم المشروعية التي يفتقد بها شرطا من شروط وجوده ويتبين من خلال الإطار التشريعي الذي ينظم حق الرد أنه يجب الالتزام بضوابط معينة تمنع الأضرار التي قد تمس بالمصالح العامة أو الخاصة للأفراد في حالة التجاوز في استعماله .
وإذا ورد حق الرد ضمن الشروط القانونية وجب حماية إدراجه ضمن وسائل الإعلام ومعاقبة كل تأخير أو رفض غير مبرر لنشره أو بثه،لأنه من المبادئ العامة في القانون عندما يقرر هذا الأخير حقا وجب وضع حدود و ضوابط لممارسته وإضفاء طابع الإلزام عليه و ذلك بتقرير عقوبات عند التعسف في استعماله.
حيث نص القانون الفرنسي على دعوى الإدراج الإجباري لحق الرد في حالة الرفض غير المبرر لهذا الأخير و ذلك بالتوجه إلى القاضي الجزائي في أجل 3 أشهر من تاريخ النشر أو البث و يجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال 10 أيام من تاريخ طلب الإدراج الإجباري و يمكن أن يأمر القاضي بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و الاستئناف .
كما نص قانون رقم 82/01 المؤرخ في 6 فيفري 1982 على ضوابط لتأكيد ممارسة حق الرد على أرض الواقع هذا ما يستشف من خلال المواد التالية:
المادة97:"كل رفض أو تأخير غير مبرر لإدراج الرد طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه،يعاقب عليه بغرامة من 200دج إلى 2000دج".
المادة99:"في حالة رفض نشر الرد أو التصحيح تبت المحكمة في الأيام 10 من تاريخ طلب الحضور أو الاستدعاء،بناءا على تقديم دعوى من المعني،و إذا ما حكمت المحكمة لصالح المدعي يكون الحكم الذي يأمر بنشر الرد أو التصحيح واجب التنفيذ و ذلك بصرف النظر عن كل سبيل من سبل الطعن. و في حالة الاستئناف يتم البت في القضية في ظرف 10 أيام،إبتداءا من تاريخ التصريح المدلى به لدى كاتب الضبط".
المادة100:"تنقضي الدعوى المتعلقة بطلب نشر تصحيح أو رد بالتقادم بعد سنة واحدة ابتداءا من تاريخ نشر المقال المعترض عليه".
أما في قانون90/07 فقد اكتفى المشرع الجزائري لحماية ادراج حق الرد في وسائل الإعلام بالنص على أنه يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة في حالة الرفض أو السكوت و مرور أجل 8 أيام على تسلم طلب حق الرد .
فالرفض غير المبرر لحق الرد أو السكوت يعد من الجرائم التي تتم بالامتناع و تسمى جريمة انتهاك حق الرد .
فقانون 82/01 حسم الأمر في حالة رفض إدراج الرد يتم حيث اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا الذي يفصل في النزاع في أجل 10 أيام من تاريخ رفع الدعوى.
أما قانون 90/07 فلم يحدد بالضبط ما هي المحكمة المختصة في حالة رفض أو السكوت غير المبررين لطلب نشر أو بث الرد من الشخص المعني،فهل يتم اللجوء إلى القاضي الجزائي على غرار القانون الفرنسي أم إلى رئيس المحكمة على غرار قانون 82/01 المتعلق بالإعلام؟.
إن اللجوء إلى القاضي الجزائي مستبعد احتراما لمبدأ الشرعية ،يبقى احتمال اللجوء الى قاضي الاستعجال هو القائم و ذلك حسب تقديره لحالة الاستعجال، و هذا ما يجب تداركه عند تعديل قانون 90/07.
المبحث الثالث: حق التصحيح
يعد حق التصحيح من الحقوق الهامة المقررة في التشريعيين الفرنسي و الجزائري لتصويب الأخطاء التي تنشرها الصحف و وسائل الإعلام الأخرى، لتفادي تفاقم أضرار الأخطاء في وسائل الإعلام و ذلك من خلال تبيان الحقيقة للجمهور، و لتناول حق التصحيح نتحدث عن مفهومه، و ممارسته و الحماية القانونية المقررة له في ثلاث مطالب هي:
المطلب الأول:مفهوم حق التصحيح.
المطلب الثاني:ممارسة حق التصحيح.
المطلب الثالث:الحماية القانونية لحق التصحيح.
المطلب الأول: مفهوم حق التصحيح
1. تعريف حق التصحيح:
يعرف حق التصحيح بأنه عبارة عن الحق الذي يقرره القانون لممثلي السلطة العمومية لتصحيح الموضوعات التي سبق نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام و تتعلق بأعمال تتصل بوظيفتهم و توردها وسائل الإعلام على نحو خاطئ .
وهذا ما جاء في نص المادة 12 من قانون 29 جويلية 1881 الفرنسي على أنه يجب على رئيس التحرير أن يقوم بإدراج التصحيح مجانا و في العدد الموالي للجريدة اليومية أو الدورية و الصادر من ممثلي السلطة العمومية بمناسبة وظيفتهم و التي أوردتها الجريدة أو النشرية الدورية على نحو خاطئ .
في حين نص القانون الإعلام رقم 90/07 على إجراءات التصحيح في المادة 44، و لم يميز بين حق الرد و التصحيح كما ميز بينهما قانون 82/01 حيث خص الرد للأشخاص و حق التصحيح للسلطة العمومية منتهجا في ذلك منهج المشرع الفرنسي.
و قد يظهر لنا أن حق التصحيح هو اعتداء على حرية الصحافة لعدم إمكانية نشره إلا في الجريدة أو النشرية الدورية أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام التي تناولت الموضوع أو المقال محل التصحيح، كما يمكن أن يحمل اعتداء على ملكية وسيلة الإعلام و خصوصا الجرائد بأنواعها، و لكن الذي يبرر هذا الاعتداء هو الاضطراب الاجتماعي الذي يحدثه هذا النشر أو هذا البث، و ما يمثله من أضرار قد تلحق الأفراد و السلطة العمومية .
و بالإضافة إلى أن حق التصحيح يدافع عن السلطة العمومية أو أي شخص نشرت عنه أخبار غير صحيحة، فإنه يدافع عن الجمهور ضد دعاية الأخبار الكاذبة التي تؤذيهم بالحصول على معلومات مغلوطة عن طريق وسائل الإعلام.
2-طبيعة حق التصحيح
و بما أن قانون 90/07 لم يضع ضوابط التفرقة بين حق الرد و حق التصحيح فقد ذهب جانب من الفقه إلى التفرقة بينهما وفقا لحالات استخدام كل منهما، و يرى أن حق التصحيح يثبت في الأحوال الآتية:
- تصحيح معلومة خاطئة.
- تصحيح بيان أو رقم أو إحصائية أو تاريخ.
- تصحيح الاسم أو الجهة المقصودة في الموضوع المنشور.
و يستخدم حق الرد في الحالات الآتية:
- تبرير الاتهامات المنسوبة إلى المعني بالمقال.
- دفاع ذوي الشأن عما هو منسوب إليهم في وسيلة الإعلام .
مما سبق نخلص للقول أن حق التصحيح هو تصويب للأخطاء المادية التي ترد في وسائل الإعلام.
3-خصائص حق التصحيح
الذي كان يميز حق التصحيح عن حق الرد هو كونه مكنة قانونية مخولة للسلطة العمومية لتصحيح الأخطاء الواردة في وسائل الإعلام،وهذا حسب أحكام قانون 82/01 قانون الإعلام الأول في الجزائر بعد الاستقلال،لكن بصدور قانون الإعلام الثاني 90/07 أصبح للحقين نفس الخصائص،حيث تتجلى خصائص حق التصحيح فيما يلي:
-أنه حق عام مقرر لكل الأشخاص بلا تمييز فيكفي تحديد الشخص صراحة أو ضمنا فيما نشر أو بث ليصبح من حق هذا الشخص طلب التصحيح.
-أن هذا الحق مقرر لصاحب الشأن وحده و هو حق مطلق وأن ما ير د عليه من قيود يعد استثناء من الأصل.
-أن حق التصحيح مقرر لأصحاب الشأن سواء شكل ما تم نشره أو بثه بشأنهم جريمة أم لا و يكفي أن يرى صاحب الشأن أن ما نشر أو بث يعد مساسا بمصلحته الأدبية أو المادية .
المطلب الثاني: ممارسة حق التصحيح
إن حق التصحيح يستند إلى حقوق الإنسان، و من ذلك حق الإنسان في ألا يتعرض لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو ما يمس عائلته أو لحملات تتناول شرفه أو سمعته، فلكل شخص بحكم القانون الحق في الحماية ضد هذا التدخل أو تلك الحملات سواء كان طبيعيا أو معنويا فله أن ينشر مجانا التصحيحات الخاصة بما نشر عنه بشكل غير صحيح.
حيث نصت المادة 44 من قانون الإعلام 90/07 على أنه "يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه و بالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون إضافة أو حذف أو تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداء من تاريخ الشكوى.
كما يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص أي دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسليم الشكوى.
أما الإذاعة و التلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة و خلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك".
و من هنا يمكن أن نستشف مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية لممارسة حق التصحيح و هي على النحو التالي:
1) أن يكون التصحيح فيما يخص النشرة اليومية بالمكان نفسه و بالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه.
2) يجب أن ينشر التصحيح في ظرف يومين ابتدءا من تاريخ تلقي القائم بالاتصال لطلب التصحيح،وفي العدد الموالي فيما يخص أية دورية أخرى.
3) يجب أن يبث التصحيح في الإذاعة والتلفزة خلال يومين من تاريخ طلب التصحيح و في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة أو إذاعية .
4) يكون التصحيح مجانيا و هو مكرس لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه أو بث خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة، ويمكن أن يمارس من طرف ورثة ذا كان الشخص عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع .
5) ألا يكون التصحيح مخالف للنظام العام ولا يكون ضارا بالغير ولا يشكل اعتداء على شرف الصحفي و اعتباره، وأن يكون ملائم لموضوع المقال الأصلي.
المطلب الثالث:الحماية القانونية لحق التصحيح
تضمنت المادة 12 من قانون 1881 المتعلق بتنظيم الصحافة على التزام مدير التحرير بأن يدرج في أول عدد قادم للجريدة و مجانا التصحيحات التي ترسل إليه بواسطة أمين السلطة العمومية فيما يخص الأعمال التي تتعلق بوظيفته.
ويمكن رفض التصحيح في القانون الفرنسي إذا لم يتعلق بنشرة رسمية سبق نشرها، وفي حالة رفض التصحيح من قبل مدير التحرير دون الاستناد إلى مسوغات قانونية يعاقب رئيس التحرير وفقا لقانون الصحافة الفرنسي بغرامة 25000 فرنك فرنسي.
وإذا ما تضمن البلاغ الرسمي قذفا في حق الغير، فيجب على الجريدة الامتناع عن نشره،أما قانون 82/01 المؤرخ في 6 فيفري 1982 فقد عاقب على كل رفض أو تأخير غير مبرر لنشر التصحيح بغرامة من 500دج إلى 5000دج ،و في حالة رفض إدراج التصحيح يرفع المعني دعوى إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا في ظرف 30 يوما من تاريخ تبليغ رفض الإدراج و تبت المحكمة في النزاع خلال 10 أيام من تاريخ طلب الحضور و الاستدعاء وتتقادم الدعوى المتعلقة بطلب التصحيح بعد سنة واحدة ابتدءا من تاريخ نشر المقال المعترض عليه .
أما في القانون الجزائري الصادر سنة 1990 المتعلق بالإعلام فإنه لم يفرق بين مفهوم الرد و التصحيح و بالتالي نطبق المادة 50 منه في حالات جواز رفض نشر التصحيح أو بثه.
مع الإشارة أن أحكام الرد هي نفسها أحكام التصحيح في قانون 90/07 ومن هنا يبقى الإشكال مطروح حول المحكمة المختصة بالنظر في حالات الرفض غير المبرر لنشر أو بث التصحيح في وسائل الإعلام.
لذلك وجب على المشرع أن يتدارك هذا الفراغ القانوني في مشروع قانون الإعلام الجديد،فمن غير المعقول أن يتم تقرير حق دون حمايته قانونا.
ويتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية طبقا لنص المادة 41 من قانون 90/07 ،أما المخالفات المرتكبة سواءا المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة فيتحمل مسؤوليتها المديرون و الناشرون في أجهزة الإعلام و الطابعون أو الموزعون أو الباثون و البائعون و ملصقو الإعلانات الحائطية طبقا لنص المادة 42 من قانون 90/07،ويتابع مدير النشرية أو ناشرها بالتواطؤ مع مرتكبي المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة،كما يمكن أن يتابع بنفس التهمة في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 من قانون 90/07 المتعلق بالإعلام.
خاتمـــة:
تناولت هذه الدراسة موضوع حق الرد والتصحيح في قانون الإعلام الجزائري، وقد تطرقت في كثير من الأحيان إلى مقارنة بين القانون الفرنسي و قانون الإعلام الأول 82/01 و قانون الإعلام الثاني 90/07 ليس هذا فحسب فقد اعتمدت في بحثي على أراء رجال الإعلام و الصحافيين و ذلك من خلال زيارتي الميدانية لجريدة الشروق اليومية بتاريخ 13 ديسمبر 2008 لمعرفة عن كثب كيفية ممارسة حقي الرد و التصحيح في الواقع.
حيث يعد حق الرد و التصحيح من الحقوق الإعلامية الخاصة بالمتلقي تهدف إلى منح هذا الأخير الفرصة للرد أو التصحيح على الموضوعات التي تنشرها وسائل الإعلام، و يكون المتلقي طرفا فيها، وهذين الحقين يقابلان حرية الصحافة.
و يتضمن قانون الإعلام الجزائري إجراءات تنظيمية لممارسة هذين الحقين في وسائل الإعلام المطبوعة على الخصوص، لكن ما يلاحظ أن ممارستهما في الوسائل السمعية البصرية قليل وهذا لعدم تبيان إجراءات ممارستهما بصفة واضحة، أما الوسائل الالكترونية فلا نجد أي أثر لأي إجراء تنظيمي لهذين الحقين.
فمن الواضح أن قانون الإعلام رقم 90/07 لم يحدد الجزاءات المترتبة في حالة سكوت وسائل الإعلام أو رفضها غير المبرر لإدراج أو نشر أو بث كل من الرد و التصحيح،فمن غير المعقول أن يقرر الحق و يغفل عن حمايته،كما أن هذا القانون لم ينظم ممارسة حقي الرد والتصحيح عبر الوسائل الالكترونية (الأنترنيت) لذلك وجب التفكير جديا في تعديل وإثراء هذا القانون بآخر يتماشى مع تكنولوجيا وسائل الإعلام.
11 janvier 2009
LOI
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Version consolidée au 11 janvier 2009
CHAPITRE Ier : DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
Article 1
• Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125
L’imprimerie et la librairie sont libres
Article 2
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.
Une peine de six mois d’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.
Toutefois, si l’imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l’indication du nom et du domicile de l’un d’entre eux est suffisante.
DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (abrogé)
Article 3 (abrogé)
• Créé par LOI 1881-07-29 Bulletin LOIS N° 637 p. 125
• Abrogé par LOI 1925-05-19 ART. 22 JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 ART. 17 JORF 1er juillet 1943
Article 4 (abrogé)
• Créé par LOI 1881-07-29 Bulletin LOIS N° 637 p. 125
• Abrogé par LOI 1925-05-19 ART. 22 JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 art. 17 JORF 1er juillet 1943
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
Article 5
• Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125
Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 7.
Article 6
• Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.
Si le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues à l’article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque l’entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doir être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Article 7
• Modifié par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 14 JORF 2 août 1986
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, du codirecteur de la publication ;
3° L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.
Article 8
• Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125
• Modifié par Ordonnance 1944-08-26 art. 15 JORF 30 août 1944
Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.
Article 9
• Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, du codirecteur de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe prononcée solidairement
contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s’il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l’exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.
Article 10
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n’y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication.
Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l’information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d’arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.
Article 11
• Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l’imprimeur de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
Paragraphe 2 : Des rectifications.
Article 12
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le directeur de la publication sera tenu d’insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni de 3 750 euros d’amende.
Article 13
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
Article 13-1
• Créé par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 7 JORF 14 juillet 1990
Le droit de réponse prévu par l’article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1, lorsqu’une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir l’insertion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été publiée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1.
المصادر والمراجـع:
أولا:القوانين
1) الدستور المعدل بالقانون 02/03 المؤرخ في 14 أفريل 2002 و القانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008.
2) القانون رقم 82/01 المؤرخ في 6 فيفري 1982 المتضمن قانون الإعلام الأول.
3) القانون رقم90/07 المؤرخ في 3 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام.
ثانيا:المؤلفات
-باللغـة العربيـة:
1) الدكتور خالد رمضان عبد العال سلطان،"المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة دراسة مقارنة"،دار النهضة العربية،الطبعة الأولى، 2002.
2) الدكتور قدري علي عبد المجيد،"الإعلام و حقوق الإنسان قضايا فكرية و دراسة تحليلية وميدانية"،دار الجامعة الجديدة 2008.
3) مجلة الندوة الوطنية الثانية للقضاء نادي الصنوبر أيام 25،24،23 فيفري 1991،منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية،1993.
4) محمد اللمداني،"الصحافة المستقلة في الجزائر التجربة من الداخل"،منشورات الخبر.
5) الدكتور عبد الله محمد زلطة،"القائم بالإتصال في الصحافة دراسة نظرية و ميدانية"،الدار العالمية للنشر و التوزيع،2007.
6) الدكتور سعدي محمد الخطيب،"القيود القانونية على حرية الصحافة منذ العهد العثماني و حتى العهد الحالي دراسة مقارنة"،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الأولى،2006.
7) الدكتورة ليلى عبد المجيد،"تشريعات الإعلام في الوطن العربي"،العربي للنشر و التوزيع،الطبعة الجديدة،2005.
8) طارق كور،"جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي و قانون الإعلام"،دار الهدى.
9) الدكتور أحمد حمدي،"دراسات في الصحافة الجزائرية"،دار هومة.
10) الأستاذ نبيل صقر،"جرائم الصحافة في التشريع الجزائري"،دار الهدى.
11) الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي،"المبادئ العامة في جرائم الصحافة و النشر"،دار الفكر الجامعي،2006.
12) الدكتور نور الدين تواتي،"الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائر"،دار الخلدونية،الطبعة الأولى،2008.
-باللغة الفرنسية:
1) Emmanuel DERIEUX , « droit des médias » ,éditions dalloz 1995.
2) Emmanuel DERIEUX, « droit de la communication » , LGDJ ,4éme édition.
3) Charles DEBBASCH, Hervé ISAR , Xavier AGOSTINELLI , « droit de la communication audiovisuel_presse_internet » ,1ére édition dalloz 2002.
ثالثا:المواقع الالكترونية
1) www.algeriedroit.fb.bz
2) www.eastlaws.com
3) www.arablawinfo.com
4) www.presseliberty.4t.com
شهد القرن العشرين العديد من المتغيرات النوعية في وظائف الإعلام والاتصال في المجتمعات المعاصرة،و قد ساعدت هذه التغيرات على إبراز حدة التناقض بين التأثير الضخم لوسائل الإعلام و الاتصال من ناحية،وبين النصوص الجامدة التي لا تتواكب مع هذه المتغيرات من ناحية أخرى،مما يستلزم معه إعادة النظر بصورة شاملة في الاتصال كظاهرة مجتمعية معاصرة وفي النصوص و التشريعات التي تتحكم في هذه الظاهرة و تتحدد مساراتها و حركتها و ذلك سعيا لإزالة التناقض بينهما و فتح الطريق أمام مزيد من المشاركة الجماهيرية الواسعة في مختلف العمليات الاتصالية الفردية و الجماعية.
وقد ظهر أول قانون خاص بالإعلام في فرنسا سنة 1881، ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره، ويترك له الحرية و يلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.
ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر و هما مرحلة الحزب الواحد(1962-1982) و مرحلة ما بعد التعددية الحزبية(ما بعد 1982 إلى يومنا هذا) فقد كرس دستوري 1963 و 1976 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة التي لم تكن مطلقة بل مقيدة بالسلطة و الإيديولوجية التي تتبعها الدولة آنذاك،فالإعلام في هذه الفترة موجه و محتكر من طرف السلطة.
أما قانون الإعلام رقم 82-01 المؤرخ في 6 فيفري 1982 فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976،و هو أول قانون للإعلام في الجزائر،أتى بعد مرور 20 سنة من الاستقلال عانت فيهم الصحافة جميع أنواع الضغوط في ظل الفراغ القانوني،عقب أحداث أكتوبر 1988 انكشفت الحقائق و أصبح ظاهرا أن المطبوع في الجزائر يعيش على الهامش،و هو بعيد تماما عن الواقع و هموم المواطنين و تطلعاتهم واهتماماتهم و آمالهم،وكانت البداية بمصادقة الشعب الجزائري على دستور 23 فيفري 1989 الذي فتح المجال أمام الحريات الديمقراطية كحرية الرأي و التعبير،و تأسيس الأحزاب أو الجمعيات ذات الطابع السياسي،بعدما كانت ممنوعة طوال أكثر من ربع قرن في ظل سياسة الحزب الواحد.
ربما أن النشر بكل أنواعه هو أحد دعائم الديمقراطية وأقوى ضماناتها،لأن الديمقراطية بدون نشر و إعلام تعددي هي ديمقراطية عرجاء وصورية،وكانت نقطة الانطلاقة التي جاءت مع "مولود حمروش" رئيس الحكومة الأسبق،الذي أعطى الإشارة الخضراء للصحفيين ليجربوا حظهم مع الصحافة المستقلة.
وجاء قانون الإعلام الثاني لسنة 1990 ليعبر عن متطلبات و طموح رجال الفكر والإعلام و خاصة الصحفيين.
ومع دخول الجزائر فترة سياسية خطيرة و غير مستقرة بعد إلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية التعددية وإقرار حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 الصادر في 9 فيفري 1992 الذي جمد العمل بالدستور وقانون الإعلام،وذلك بإعطائه صلاحيات واسعة إلى وزارة الداخلية فيما يخص الأمن العام،هذه الأخيرة التي حدت من حرية الصحافة خصوصا فيما يتعلق بالمساس بالنظام أو الأمن العام أو التدخل في مصالح البلاد العليا.
وأمام غيض الصحف المستقلة التي راحت تندد بهذه التصرفات إزاء حرية الصحافة،وتواصل جهود رجال الإعلام للتحذير من القيود المفروضة عليهم لخنق حرية التعبير،صرح رئيس الدولة السابق "اليمين زروال" في الندوة الصحفية يوم 5 ماي 1996 حيث قال:"أنا أرفض أن تكون صحافتنا صحافة تمجد السلطة بالعكس عليها أن تنتقد السلطة على أن يكون لانتقاد موضوعيا و انتقادا بناءا بالابتعاد عن الأحكام المسبقة"،وفي نفس السياق جاءت التعليمة رقم 17 لتوضح هذا الأمر بتاريخ 13 نوفمبر1997 وتضمنت المحاور الأساسية الآتية:أهمية الاتصال في ظل العصرنة،مكانة و موقع الجزائر أمام التطور التكنولوجي للاتصال،شروط و ظروف الاستجابة لمعالم مقاييس الديمقراطية،السياسة الإعلامية الواجب إتـباعها بالنظر إلى التحولات السريعة التي تعرفها الجزائر.
كما شهدت سنة 1999 الدفن النهائي لمشروع قانون الإعلام الذي كان مقررا للمناقشة في الدورة الخريفية لسنة 1998 بسبب تقليص الرئيس السابق "اليمين زروال" لعهدته الرئاسية وتنظيم انتخابات مسبقة في أفريل 1999،و التي أفرزت عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية حيث جمد المشروع الذي جاء به سلفه،حيث كان من المقرر أن يرفع المشروع الاحتكار الممارس من طرف الدولة على السمعي البصري ليبقى قطاع الإعلام يسير بقانون الإعلام رقم 90- 07 المؤرخ في 3 أفريل 1990،كما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن غلق الإعلام السمعي البصري أمام الخواص من خلال المقابلة التي أجرتها معه القناة السعودية MBC بلندن،حيث صرح بأن "الدولة هي التي تمول الإذاعة و التلفزيون،و هما موجودان للدفاع عن سيادة الدولة،و لم تنشأ هذه الإذاعات وهذه التلفزة لمنحها لأولئك الذين يهاجمون الدولة ويتسببون في نكسة شعبهم،وعلى أية حال فهناك صحافة حرة و مجال لحرية التعبير،فمن أراد التعبير فله ذلك،ولكن وسائل الدولة ملك للدولة" .
و هذا ما أكده وزير الاتصال السيد الهاشمي جيار في حصة "قضايا الساعة" للقناة الإذاعية الثالثة، أنه لا مجال لفتح القطاع السمعي البصري و لا لقانون جديد للإعلام لأن هذا القانون حسبه يوفر الحرية و لا يعيق حرية الإعلام.
لا شك أن هذه الأخيرة و في مقدمتها حرية الصحافة تعتبر إحدى صور حرية الرأي، و التي بدورها تعتبر من الحريات العامة التي تعد الوجه الآخر لحقوق الإنسان .
فحرية الإعلام هي امتداد لحرية الفكر التي تجاوزت مرحلة الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة إشراك الآخرين فيها و ذلك بعد التعبير عنها تكريسا لحرية الرأي التي يعرفها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م في المادة 19 منه: "لكل إنسان الحق في حرية الرأي و التعبير بما يتضمنه ذلك من حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل، و حرية طلب الحصول على المعلومات و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة"، و مدلول حرية الرأي حسب الفقيه "ألفونس ريفيرو" يتمثل في قدرة كل فرد في أن يحدد بنفسه ما يراه صحيحا أو حقيقيا في أي مجال مهما كان، و يلاحظ أنه إذا حجبت هذه الحرية في إطار الحياة الخاصة للفرد فإنها لا تثير أي مشكلة قانونية، أما إذا تجاوزت الإطار الداخلي لصاحبه و أدت إلى إحداث آثار اجتماعية، ففي هذه اللحظة يتدخل القانون لوضع الحدود و الضوابط، باعتبار أن الرأي قد اتصل بالمجتمع و وجب تدخل القانون لتنظيمه .
لذلك أوجب المشرع الجزائري حق الرد و التصحيح كوسيلتان تضبطان ممارسة التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام للوصول إلى نقطة التوازن بين حق وسائل الإعلام في الحرية كغاية ديمقراطية و حق المجتمع في الحماية كمسألة طبيعية، فحماية كرامة المواطن يجب أن تكون مسؤولية أي تنظيم للصحافة، و من هنا تكمن أهمية هذا الموضوع لأنه يشكل نقطة التوازن بين حرية الصحافة أو حرية الإعلام بصفة عامة و بين حق المجتمع في الحماية، و بالتالي تكوين رأي عام على أساس سليم فتكريس حرية الصحافة لا تعني حرية الصحفي فقط بل تتسع لممارسة الأفراد لحرياتهم و نشر ما يرونه مناسبا إذا تعرضوا لمساس من طرف وسائل الإعلام.
و على هذا الأساس تكون حصيلة البحث مبنية على معالجة الإشكاليات التالية:
1.ما هو مفهوم الحق في الإعلام؟وما هو أساسه القانوني؟ ما هو نطاق و حدود الحق في الإعلام؟
2. ما هو مفهوم حقي الرد و التصحيح؟
3.كيف يمارس حقي الرد و التصحيح في مختلف وسائل الإعلام؟
4.هل كفل المشرع الجزائري حقي الرد و التصحيح بحماية قانونية تسمح باستعمالهما على أحن وجه؟
وللإجابة على هذه الإشكاليات تمت دراسة موضوع حق الرد و التصحيح في قانون الإعلام الجزائري وفق الخطة التالية:
_ المبحث الأول:الحق في الإعلام.
_ المبحث الثاني:حق الرد.
_ المبحث الثالث:حق التصحيح.
المبحث الأول:الحق في الإعلام
لقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة اندلاع ثلاث ثورات متتابعة و متداخلة في آن واحد و هي :
- ثورة الديمقراطية و حقوق الإنسان التي اجتاحت العالم من أقصى شرقه إلى أقصى غربه و عصفت بدول و أسقطت نظم حكم و دفعات و فلسفات و أيديولوجيات إلى الاختفاء أو التراجع، و من ثم فقد بدا الأمر في صورة انتصار تاريخي لليبرالية السائدة في الدول الرأسمالية و الغربية على حساب انكسار نهائي لكل ما عداها من أيديولوجيات.
- ثورة المعلومات و الإعلام و قد أصبحت هذه الثورة غلابة و مسيطرة على صناعة القرار و توجيه السياسات و تشكيل الرأي العام في ظل انفجار صناعة المعلومات و تجارتها.
- ثورة تكنولوجيا الاتصال و الإعلام الحديثة التي تتحالف مع ثورتي الديمقراطية و حقوق الإنسان و المعلومات و الإعلام لتشكيل منظومة ثلاثية.
فالإعلام وسيلة فعالة و خطيرة في الوقت ذاته أفرزته الظروف الحديثة و أمدته بإمكانيات ضاعفت من قيمته و فعاليته و جعلت منه قوة لا يستغنى عنها في المجتمعات المتقدمة و النامية على حد السواء، لما له من دور حيوي على المستوى الداخلي و الدولي.
فالحق في الإعلام إذا ما حكمته ضوابط قانونية و دستورية فعالة تكفل ممارسته على نحو كامل تحولت الصحافة سواء مكتوبة أو سمعية أو مصورة، من صحافة صورية إلى صحافة حقيقية.
و نعرض فيما يلي: - تعريف الحق في الإعلام.
- الأساس القانوني للحق في الإعلام.
- نطاق و حدود حق الإعلام.
المطلب الأول: تعريف الحق في الإعلام
الإعلام كمفهوم يعرف من جانبين:
لغة: »كلمة الإعلام مشتقة من العلم والتي تعني نقل الخبر«.
أما اصطلاحا: تعني كلمة إعلام نشر الأخبار والوقائع والمعلومات لكافة أفراد المجتمع و تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة، و يرى الباحث الألماني "أتجورت" »بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت « ويقول "فرنان تيرو" أن الإعلام هو »نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي يفهمها الجمهور «، وهناك تعريف كامل وشامل للإعلام وهو الذي جاء على لسان الباحث العربي الدكتور "سمير حسين": » أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الناس بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمواضيع والمشكلات ومجريات الأمور بموضوعية وبدون تحريف بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة «.
الإعلام هو "سرد الحقائق دون ما تبديل أو تغيير أو تحريف" و يكون هذا السرد إما بالنشر أو الإذاعة أو التلفزيون أو شبكات الاتصالات الإلكترونية، أي عن طريق الكتابة أو القول أو الرؤية، و ذلك من خلال إيضاح الوقائع التي حصل عليها الصحفي، وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية التي تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتخاذ ما يناسب من مواقف ولا يتأتى هذا إلا بوجود حرية إعلامية موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في الإعلام، حيث يقال "أن الحرية في ذاتها تشبه العملة التي يتداولها الناس في الأسواق ولعملة الحرية وجهان أولها الرأي العام وثانيها الإعلام"، والمعنى المقصود من هذه المقولة هو أن المناقشة الحرة هي الشرط الأول في الوصول لحرية الإعلام.
و للحق في الإعلام وجهان: الأول هو حق الإعلام الذي يتمتع به المتلقي و مثال ذلك حقه في الرد و حقه في التصحيح، و الثاني هو حق الإعلام بالنسبة للصحفي و مثال ذلك حقه في النشر، حقه في مزاولة العمل الصحفي، حقه في التنظيم المهني، حقه في نقد الشخص العام في إطار القوانين، حقه في حماية سرية المصادر الإعلامية، و الثاني يسبق الأول، و ذلك لأن المتلقي لن يحصل على المعلومات إلا نتيجة قيام الصحفي بالحصول عليها ثم عرضها و تحليلها، أي حقه في الوصول إلى مصادر الخبر و ذلك في إطار القوانين و الأخلاقيات التي تضبط ممارسة مهنة الصحافة، فيطلع على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية التي تتعلق بأهداف مهمته مع احترامه في ذلك كرامة الشخصية الإنسانية و مقتضيات السياسة الخارجية و سر التحقيق بمفهومه القانوني الكامل .
المطلب الثاني: الأساس القانوني للحق في الإعلام
يستند الحق في الإعلام إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م التي نصت على أنه: "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير"، و هذا الحق يتضمن الحق في البحث عن الآراء و تلقيها و نشرها دون أي اعتبارات للحدود و المعلومات و الأفكار بأي وسيلة من وسائل التعبير، و كذا نصت المادة 11 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر بفرنسا في 26 أوت 1789م على أن الاتصال الحر للأفكار و الآراء إحدى الحقوق النفسية للإنسان، فكل مواطن يمكنه أن يتكلم و يكتب بحرية مع عدم التعسف في هذه الحرية في الحالات المحددة قانونا .
و قد أقر الدستور الجزائري حق المواطن في الإعلام بحمايته لحرية المعتقد و حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي، كما ضمن حرية التعبير و إنشاء التجمعات و الاجتماع، و لقد كرس هذا الحق قانون رقم 82/01 في مادته الثانية حيث نصت على أن "الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل و موضوعي"، و كذا قانون الإعلام الثاني رقم 90/07 المؤرخ في 03 أفريل 1990م في مادته الثانية حيث نصت على: "الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير و الرأي و التعبير طبقا للمواد: 35، 36، 39، و 40 من الدستور".
المطلب الثالث: نطاق و حدود الحق في الإعلام
إن حق المواطن في الإعلام و دور الصحافي في استقاء الخبر و نشره لا يكونان على إطلاقهما بل وضع المشرع نطاقا لا يمكن تجاوزه حفاظا لكرامة الشخصية الإنسانية و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني و سرية التحقيق القضائي.
و تبعا لذلك يتحدد حق الوصول إلى مصادر الخبر في عدم نشر الصحافي و إنشائه للمعلومات المهددة للأمن الوطني سواء الاقتصادي أو الإستراتيجي أو الدبلوماسي.
و لذات السبب فلا يجوز للصحفي أيضا أن ينشر أو يفشي المعلومات الماسة بحقوق المواطن الأساسية و حريته الدستورية أو تلك التي تؤثر على سرية التحقيق و البحث القضائي .
و لذلك يجب على الصحفي أن يحرص على تقديم إعلام كامل و موضوعي نزيه و أن يصحح أي خبر يشك في صحة مصدره، و أن يتحلى هو ذاته بأدبيات المهنة و أخلاقياتها المنصوص عليها في المواد من 32 إلى 40 من قانون الإعلام رقم 90/07 كالنزاهة و الموضوعية و الصدق في التعليق على الوقائع و الأحداث، متجنبا في ذلك الافتراء و القذف و الوشاية و انتحال الصفات و استغلال النفوذ المرتبطة بمهنته أو تسخيرها لأغراض مادية شخصية؛ و إن أحسن ضابط للعمل الإعلامي هو واجب الدقة في نشر الخبر و التأكد من مصداقيته و صحة مصدره و حتى لا يمس بالحقوق الأساسية العامة منها و الخاصة فلقد أوجد المشرع حق الرد و التصحيح في أحكام المواد من 44 إلى 52 من قانون الإعلام و بمقتضاها جميعا خول المشرع الحق لكل مواطن تناولته الصحافة بشيء من التجريح و التشهير بصورة تمس لباقته أو اعتباره أن يستعمل حقه في الرد أو التصحيح حسب المدد الزمنية التي حددها القانون صراحة، و في حالة السكوت أو الامتناع عن نشرها يسوغ للطرف المتضرر أن يتوجه بدعواه إلى العدالة بغية تحقيق هذا الغرض.
غير أن الإجراءات السالف ذكرها لا تحول دون مباشرة الدعوى الجزائية أمام القضاء لرد الاعتبار و جبر الضرر.
المبحث الثاني: حق الرد
كان أول من دعا إلى حق الرّد في فرنسا أحد النواب الفرنسيين و يدعى dulaure سنة 1796، وذلك لما عاناه الأفراد من اعتداء على حقهم في الشرف والاعتبار، فنادى بأن يفرض على الصحف نشر رد المواطن على أي خبر أو مقال يمثل اعتداء على شرفه أو اعتباره ،ولكن كان هذا الاقتراح يتضمن فرض عقوبات شديدة على الجريدة التي ترفض النشر.
وقد تقرر استعمال حق الرّد للأفراد لأول مرة في المادة 11 من القانون الصادر في 25 مارس 1822، الذي تم تعديله بقانون الصحافة سنة 1881 .
وتم الإبقاء على قانون حرية النشر والصحافة الصادر سنة 1881 ، بالإضافة إلى القوانين التابعة والمتممة له ، وتم تمديد العمل به إلى اجل لاحق وذلك بموجب القانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية أو ذات طابع استعماري أو تمييزي أو تمس بالحريات العامة .
وقد تقرر حق الرّد لأول مرة في القانون الجزائري في قانون الإعلام الأول سنة 1882 الصادر رسميا بتاريخ 06 فيفري 1982 ، تم إلغائه بقانون رقم 90/07 المؤرخ في 03 أفريل 1990 .
ولشرح حق الرّد تم تقسيم المبحث إلى ثلاث مطالب على النحو التالي :
المطلب الأول: مفهوم حق الرّد.
المطلب الثاني: ممارسة حق الرّد.
المطلب الثالث: الحماية القانونية لحق الرّد.
المطلب الأول :مفهـــوم حـــق الـــــرّد
1ـ تعريف حق الرّد:
ولقد تعددت الآراء بصدد إيجاد تعريف لحق الرّد، فقد عرفه جانب من الفقه أنـــــــــه:
" إمكانية منحها القانون لكل شخص يختصم جريــــــــــدة أو دورية، ليعرض وجهة نظره عن الموضوع الذي اختصم فيه في ذات الجريـــــــــدة أو الدورية" .
وقد عرفه Emmanuel DERIEUX بأنه" حق خاص بالأفراد أو مجموعة من الأفراد للتعبير عن آرائهم وتقديم شروحا تهم حول المعلومات المنشورة في الوسائل الإعلامية" .
ويرى آخرون أن حق الرّد له وجهان ، الأول نسبي يتمثل في حق كل شخص ذي مصلحة في التعليق على ما قد ينشر في الجريدة ، أما الثاني فمطلق وهو حق كل شخص في التعليق على ما قد تنشره الصحف بغض النظر عن توافر المصلحة بالنسبة له.
بينما ذهب رأي ثالث إلى القول أن حق الرّد يتمثل في القدرة التي منحها القانون لكل شخص لكي يعرض رأيه فيما نشر بشأنه في جريدة يومية أو دورية .
ويتبين مما سبق أن حق الرّد مقرر للأفراد للرّد على ما نشر بشأنهم أو بشأن وظائفهم في الصحف أين كان نوعها في إطار الشروط التي قررها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية.
وقد عرفه القانون الفرنسي في المادة 13 من قانون 29 جويلية 1881، بأنه "حق منح لكل شخص تم ذكر اسمه أو تم تعيينه في جريدة أو نشرية دورية مكتوبة ، لكي يمارس الرّد بكل حرية في نفس الجهاز للتعبيـــــر عن رأيه" .
2ـ طبيعة حق الرّد :
لقد تعددت الآراء بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الرّد، فذهب رأي وعلى رأسه الدكتور جمال الدين العطيفي إلى القول إن حق الرّد يعتبر "دفاع شرعي" ضد ما تنشره الصحيفة ويراه الشخص ماساً بمصلحة له .
كما أيدت المحكمة الإدارية بـ "ليون" "LYON" هذا الرّأي، إذ قضت بتاريخ 26 جانفي 1979 بأن حق الرّد يعد بمثابة دفاع شرعي يجد دعامته في ضرورة الحد من التجاوز الذي تمارسه الجريدة في الانتقادات .
أما الرأي الآخر، فقد ذهب في قوله أن حق الرّد لا يعدو أن يكون من الحقوق الشخصية ، وذلك لان ممارسة هذا الحق لا يتطلب وجود خطر، فقد لا يتضمن المقال المرد عليه أي خطر على حق صاحب الرّد، بل بالعكس قد يتضمن مدحا.
والواقع أن هذين الرأيين يتفقان في تقرير وجود حق الرّد ولكن يختلفان في الطبيعة، فهل هو دفاع شرعي أم هو حق شخصي.
والرأي الراجح هو أن حق الرّد حق شخصي، لأن القانون قرره لكل شخص تمت تسميته أو تعيينه في أي وسيلة إعلامية سواءً في الصحافة المكتوبة أو الوسائل السمعية البصرية، وذلك من أجل إعلام الجمهور بالحقيقة التي لم تظهرها وسائل الإعلام.
3ـ خصائص حق الرّد :
يتميز حق الرّد بالخصائص التالية :
أ ـ حــــق الرّد حــق عــــام :
يعتبر من الحقوق الأساسية للشخص، بمقتضاه يتمكن من إعلام الجمهور بالحقيقة، فهو حق مقرر للجميع مهما كان توجههم السياسي أو الديني أو لونه أو جنسه، وهذا تكريساً لمبدأ المساواة بين الناس.
لكن حق الرّد وعموميته مرتبط بحرية الرأي المكرسة في وسائل الإعلام، وبالتالي فعدم توافر هذه الحرية يعني عدم توافر حق الرّد، فلا تثور مشكلة حق الرد بالنسبة للصحف التي لا تتمتع بحرية النشر، كالجريدة الرسمية التي يقتصر النشر فيها على القوانين والقرارات التي يستلزم نشرها.
ب ـ حــق الرّد حــق مطلــق:
فمن خصائص حق الرّد انه حق مطلق ، ويقصد بخاصية الإطلاق أن الرّد يمكن أن يكون بأي ألفاظ وكلمات، إذ يمكن أن يتضمن الرّد خطبة ألقاها طالب الرّد، أو إعلانات، أو شهادات تلقاها من الغير أو خطابات تسلمها، أو منشورات انتخابية خاصة به، رداً على منشور انتخابي نشرته الجريدة مشتملا على اسمه صراحة أو ضمنا.
ومع ذلك فإن هذا الإطلاق تعتريه بعض القيود، حيث يجب أن لا يتضمن الرّد قذفا أو سبا للصحفي أو للغير .
ج ـ حـــق الرّد حق مستقل :
يقصد باستقلال حق الرّد بأن ممارسته تستقل عن الحق في المطالبة في التعويض أمام القضاء المدني إذا ترتب على المادة الصحفية التي يرد عليها أي ضرر بصاحب الرّد، كما لا ينفي وجود هذا الحق إمكانية تحريك الدعوى العمومية إذا تضمن المقال المراد الرّد عليه قذفاً أو سباً.
المطلب الثاني: ممارســـــة حـــق الــــرّد
نصت المادة 45 من قانون 90/07 المتعلق بالإعلام على انه "يمكن لكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا: أن يستعمل حق الرّد و/أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز والصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على النشرية أو الجهاز السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرّد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44 أعلاه " .
ولتبيان مسألة ممارسة حق الرّد، تم التطرق حتما إلى النقاط التالية:
1ـ صـــاحب الحق في الرّد:
لقد منح قانون الإعلام الحق في الرّد لكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا ماديا أومعنويا، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي .
و للحديث عن الأشخاص الذين لهم ممارسة حق الرّد نتحدّث عن حق الشخص الطبيعي في ممارسته، ثم عن حق الشخص المعنوي.
أ ـ ممارسة الشخص الطبيعي لحق الرّد :
والمقصود بعبارة كل شخص في المادة 45 من قانون الإعلام ، الأفراد الذين تمت الإشارة إليهم في وسائل الإعلام (الجريدة، التلفزة، الإذاعة، الانترنيت...)، والإشارة هنا لا تعني ذكر اسم صاحب الرّد صراحة ولكن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحديد شخصيته ، مثاله الرّد على المقال المنشور تحت عنوان "إطارات بلا شهادات ، دكاترة تايوان ومهندسون يرعون الماعز" بجريدة الشروق اليومي، أين تم التلميح إلى رئيس جمعية مرضى السكري.
وبموجب حق الرّد مارس رئيس الجمعية لمرضى السكري حقه بالعدد 2478 الصادر في 13 ديسمبر 2008 ، وهو ما استقر عليه القضاء الفرنسي حيث استقر قضائه على أن حق الرد لا يتقرر فقط للأشخاص المذكورين بالاسم و لكن لكل شخص أشير إليه بذكر صفات أو عناصر تؤدي إلى معرفته، و بالتالي لكل شخص تضرر معنويا أو ماديا من وسائل الإعلام يمكنه ممارسة حق الرد .
ويمتد هذا الحق إلى ورثة المتوفى حسب الأولوية:
الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى ، وإذا كان الشخص المذكور باسمه في الخبر المعترض عليه عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع، يمكن أن يحلّ محله في الرّد ممثله القانوني طبقا للمادة 49 من قانون رقم 90/07 المتضمن قانون الإعلام.
ب ـ ممارسة الشخص المعنوي لحق الرّد:
الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص والأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين ومعترف له بالشخصية القانونية، فالشخص المعنوي هو كيان له أجهزة خاصة تمارس عملا معينا تجعله قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به، كما يتمتع بأهلية التقاضي.
وبناءً على ذلك فإن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي قد تتأثر مصالحه بما قد ينشر في الصحف، أو وسائل الإعلام، بل قد تكون الأضرار التي تلحق به في بعض الأحيان أكثر حدة من تلك التي تلحق الشخص الطبيعي، خاصة إذا مست وسائل الإعلام مركزه المالي وأدى ذلك إلى اهتزاز ثقة العملاء فيه.
2 ـ كيفيــة الــــــرّد :
وتتحدد كيفية الرّد من خلال بيان طريقة وصول الرّد إلى الصحيفة وشكل الرّد ومضمونه.
أ ـ طريقة وصول الرّد إلى وسائل الإعلام :
لم يحدد القانون طريقة معينة لوصول الرّد إلى وسائل الإعلام ، ومن ثم يمكن أن يتم الرّد بأي طريقة تؤدي إلى اتصال علم وسائل الإعلام به، وذلك بأن يتم إرساله لوسائل الإعلام بالبريد، أو تسليمه للمسؤول باليد، أو حتى بالهاتف.
ويقع عبئ إثبات إرسال الرّد إلى الوسائل الإعلامية في حالة رفضها للرّد على من قام بالإرسال، وذلك لتحديد مسؤوليتها عن رفض الرّد.
ب ـ شروط ممارسة حق الرّد :
يستفاد من نص المادة 45 من قانون الإعلام والتي تحيل على المادة 44 منه، ضرورة توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية لممارسة حق الرّد.
◄الشروط الشكلية للممارسة حق الرّد :
نص المشرع الجزائري على الشروط الشكلية لممارسة حق الرّد في المادة 44 من قانون الإعلام لسنة 1990، و التي تقابلها المادة 79 من قانون رقم 82/01 الصادر في 06 فيفري 1982 الملغى.
كما نص المشرع الفرنسي على نفس الشروط بالمادة 13 من قانـــون 29 جويلية 1881، والمتمثلة في:
● يجب أن يكون الرّد بنفس اللغة التي حرر بها المقال المردود عليه، وهذا يستخلص من عبارة (وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون إضافة...)، و من ثم فإنه إذا كان الرّد محررا بلغة أخرى فإن امتناع الصحيفة عن النشر يكون امتناعا مشروعا.
● يجب أن ينشر الرّد في نفس المكان الذي ورد فيه المقال المعترض عليه، فلا يجوز أن يكون الرّد أكبر من المقال المردود عليه ، فإذا حدث هذا التجاوز كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر نشر المقدار الزائد على أساس التعريفات المقررة.
لكن السؤال المطروح هو كيف يتم تحديد حجم المقال؟ هل بالنظر إلى مجموعه أم بحدود الفقرات والسطور التي ورد فيها ذكر صاحب الشأن؟
فهناك رأي يقول أن حجم الرّد يتحدد بحدود المقال ككل ولا يتقيد في الفقرات والسطور التي تناولت صاحب الرّد، وحجة هذا الرأي أن المادة 44 من قانون 90/07 تحدثت عن المقال وليس عن الفقرة التي تتطلب الرّد.
وهناك رأي آخر يقول أنه يجب أن يتحدد حجم الرّد بالفقرات والسطور التي تناولت صاحب الرّد بالإساءة وذلك لأن هذا الحجم هو ما يقضي به المنطق، وقد يكون المقال المردود عليه يتناول مسائل متفرقة على فقرات متعددة لا توجد صلة بينهم، وتقرير حق الرّد لكل من مسته فقرة معينة بمقدار المقال ككل قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها ، ونرى أن الرأي الأول هو الراجح نظرا أن المادة 44 من قانون 90/07 قد نصت على المقال.
● يجب أن يمارس حق الرّد المذكور في المادة 45 من قانون الإعلام خلال شهرين ابتداءً من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه أو بثّه، وإلا سقط هذا الحق طبقا للمادة 47 منه.
● يجب أن ينشر الرّد خلال يومين من تاريخ استلامه من طرف النشرية اليومية، أو على الأكثر في أول عدد، فيما يخص أية دورية أخرى، أما الإذاعة والتلفزة فيجب أن تبثّ الرّد في الحصة الموالية إذا كانت الحصة متلفزة، وخلال اليومين المواليين لتسلمها الرّد فيما عدا ذلك، هذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون الإعلام.
مع الملاحظة أن المشرع الجزائري قد اغفل النص على حق الرّد في الانترنيت، باعتباره وسيلة من وسائل الإعلام، بينما نص عليه المشرع الفرنسي في التحرير النهائي لمشروع القانون المتعلق بمجتمع الإعلام و الذي تضمن مادة جديدة (المادة43-10-1) والتي أضيفت لقانون 30 سبتمبر 1986، والتي تنص على ممارسة حق الرّد الخاص في الانترنيت.
◄الشروط الموضوعية لحق الرّد :
لقد نص المشرع الجزائري في قانون الإعلام لسنة 1982 على مجموعة من الشروط الموضوعية ، التي تعتبر حدودا موضوعية لاستعمال هذا الحق، منها أن لا يكون الرّد متعارضا مع النظام العام والآداب، أن لا يتضمن ما يضر الغير، وأن لا يمثل تعديا على شرف واعتبار الصحفي، وأن يكون ذا صلة بموضوع المقال الذي يتم الرّد بشأنه، كما نصت على ذات الشروط المادة 13 من قانون الصحافة الفرنسي.
● يجب أن لا يكون الرّد مخالفا للنظام العام والآداب العامة:
تضمنت هذا الشرط المادة 81 من قانون 1982 الملغى، التي نصت على أنه "متى كان الرّد مخالفا للنظام العام ويمس بالأخلاق يمكن أن يرفض نشره، أو كان يشكل في حدّ ذاته مخالفة للقانون.
و نجد هنا أن المشرع قد وضع حدودا لممارسة هذا الحق ومنها أن لا يتضمن جريمة في حدّ ذاته، و إذا لم يتضمن جريمة ولكنه كان مخالفا للنظام العام، فإنه يجب الامتناع عن نشره أيضا.
ومن ذلك نشر رد يتعرّض للدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت والصورة، أو الرسم، أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة، يشكل جنحة من جنح الصحافة عاقبت عليها المادة 77 من قانون الإعلام من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يمكن أن يكون الرّد مخالفا للآداب والنظام العام وبالتالي يحضر نشره أو بثّه، ومثال ذلك مدح الشذوذ الجنسي.
● يجب أن لا يكون الرّد ضارا بالغير
يمثل حق الرّد في الأصل مصلحة مشروعة لمن مسّه ضرر بسبب النشر أو البث، ولكن هذا الحق يجب ألا يمثل اعتداء على حق الغير إذا قامت وسائل الإعلام بنشره أو بثّه، فإنها قد تتعرّض للمسؤولية المدنية والجنائية، وليس المقصود بالغير هنا وفقا لما استقرّت عليه أحكام القضاء الفرنسي ، الصحفي الذي كتب المقالة ولا الجريدة التي يخاصمها صاحب الحق في الرّد .
كما لا يشترط أن يكون المساس بالغير متضمنا قذفا أو سبا، ولكن كل عمل من شأنه أن يضر بالغير ويعرّض وسيلة الإعلام للمسؤولية المدنية أو الجنائية.
● يجب أن لا يكون الرّد اعتداء على شرف الصحفي أو اعتباره:
يمثل حق الرّد أحد الحقوق التي شرعها القانون لتقييد حرية الصحافة إذا ما اعتدت على الحقوق المشروعة للغير ، وبالتالي لا يمكن تجاوز هذا الحق بالاعتداء على شرف واعتبار الصحفي كاتب المقال ، ولكن ذلك لا يعني أن كل رد لاذع يمثل تعديا على هذا الحق ، ولكن فقط كل هجوم يمثل تعديا على شرف أو اعتبار الشخص .
● أن لا يكون الرّد غير ملائم لموضوع المقال الأصلي:
تمتنع وسيلة الإعلام إذا كان الرّد غير ملائم، ولا يتصل بموضوع المقال الأصلي الذي يعتبر أحد صور التعسّف في استعمال هذا الحق، لأنه يخرج عن موضوع الخصومة بين وسيلة الإعلام وصاحب الرّد.
بينما أبقى قانون 90/07 المتعلق بالإعلام على شروط وجب من خلالها على وسيلة الإعلام رفض نشر أو بث الرّد، وتتمثل في:
إذا كان الرّد في حد ذاته جنحة صحفية في مفهوم قانون الإعلام.
إذا سبق أن نشر الرّد أو بث بناءً على طلب أحد الأشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 من قانون الإعلام .
المطلب الثالث:الحماية القانونية لحق الرد
لكي يكون حق الرد جديرا بحماية القانون يجب أن يمارس ضمن الضوابط القانونية المقررة قانونا،بحيث لو خرج عن تلك الحدود لا يكون جديرا بالحماية و ربما يكتسب وصف عدم المشروعية التي يفتقد بها شرطا من شروط وجوده ويتبين من خلال الإطار التشريعي الذي ينظم حق الرد أنه يجب الالتزام بضوابط معينة تمنع الأضرار التي قد تمس بالمصالح العامة أو الخاصة للأفراد في حالة التجاوز في استعماله .
وإذا ورد حق الرد ضمن الشروط القانونية وجب حماية إدراجه ضمن وسائل الإعلام ومعاقبة كل تأخير أو رفض غير مبرر لنشره أو بثه،لأنه من المبادئ العامة في القانون عندما يقرر هذا الأخير حقا وجب وضع حدود و ضوابط لممارسته وإضفاء طابع الإلزام عليه و ذلك بتقرير عقوبات عند التعسف في استعماله.
حيث نص القانون الفرنسي على دعوى الإدراج الإجباري لحق الرد في حالة الرفض غير المبرر لهذا الأخير و ذلك بالتوجه إلى القاضي الجزائي في أجل 3 أشهر من تاريخ النشر أو البث و يجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال 10 أيام من تاريخ طلب الإدراج الإجباري و يمكن أن يأمر القاضي بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و الاستئناف .
كما نص قانون رقم 82/01 المؤرخ في 6 فيفري 1982 على ضوابط لتأكيد ممارسة حق الرد على أرض الواقع هذا ما يستشف من خلال المواد التالية:
المادة97:"كل رفض أو تأخير غير مبرر لإدراج الرد طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه،يعاقب عليه بغرامة من 200دج إلى 2000دج".
المادة99:"في حالة رفض نشر الرد أو التصحيح تبت المحكمة في الأيام 10 من تاريخ طلب الحضور أو الاستدعاء،بناءا على تقديم دعوى من المعني،و إذا ما حكمت المحكمة لصالح المدعي يكون الحكم الذي يأمر بنشر الرد أو التصحيح واجب التنفيذ و ذلك بصرف النظر عن كل سبيل من سبل الطعن. و في حالة الاستئناف يتم البت في القضية في ظرف 10 أيام،إبتداءا من تاريخ التصريح المدلى به لدى كاتب الضبط".
المادة100:"تنقضي الدعوى المتعلقة بطلب نشر تصحيح أو رد بالتقادم بعد سنة واحدة ابتداءا من تاريخ نشر المقال المعترض عليه".
أما في قانون90/07 فقد اكتفى المشرع الجزائري لحماية ادراج حق الرد في وسائل الإعلام بالنص على أنه يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة في حالة الرفض أو السكوت و مرور أجل 8 أيام على تسلم طلب حق الرد .
فالرفض غير المبرر لحق الرد أو السكوت يعد من الجرائم التي تتم بالامتناع و تسمى جريمة انتهاك حق الرد .
فقانون 82/01 حسم الأمر في حالة رفض إدراج الرد يتم حيث اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا الذي يفصل في النزاع في أجل 10 أيام من تاريخ رفع الدعوى.
أما قانون 90/07 فلم يحدد بالضبط ما هي المحكمة المختصة في حالة رفض أو السكوت غير المبررين لطلب نشر أو بث الرد من الشخص المعني،فهل يتم اللجوء إلى القاضي الجزائي على غرار القانون الفرنسي أم إلى رئيس المحكمة على غرار قانون 82/01 المتعلق بالإعلام؟.
إن اللجوء إلى القاضي الجزائي مستبعد احتراما لمبدأ الشرعية ،يبقى احتمال اللجوء الى قاضي الاستعجال هو القائم و ذلك حسب تقديره لحالة الاستعجال، و هذا ما يجب تداركه عند تعديل قانون 90/07.
المبحث الثالث: حق التصحيح
يعد حق التصحيح من الحقوق الهامة المقررة في التشريعيين الفرنسي و الجزائري لتصويب الأخطاء التي تنشرها الصحف و وسائل الإعلام الأخرى، لتفادي تفاقم أضرار الأخطاء في وسائل الإعلام و ذلك من خلال تبيان الحقيقة للجمهور، و لتناول حق التصحيح نتحدث عن مفهومه، و ممارسته و الحماية القانونية المقررة له في ثلاث مطالب هي:
المطلب الأول:مفهوم حق التصحيح.
المطلب الثاني:ممارسة حق التصحيح.
المطلب الثالث:الحماية القانونية لحق التصحيح.
المطلب الأول: مفهوم حق التصحيح
1. تعريف حق التصحيح:
يعرف حق التصحيح بأنه عبارة عن الحق الذي يقرره القانون لممثلي السلطة العمومية لتصحيح الموضوعات التي سبق نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام و تتعلق بأعمال تتصل بوظيفتهم و توردها وسائل الإعلام على نحو خاطئ .
وهذا ما جاء في نص المادة 12 من قانون 29 جويلية 1881 الفرنسي على أنه يجب على رئيس التحرير أن يقوم بإدراج التصحيح مجانا و في العدد الموالي للجريدة اليومية أو الدورية و الصادر من ممثلي السلطة العمومية بمناسبة وظيفتهم و التي أوردتها الجريدة أو النشرية الدورية على نحو خاطئ .
في حين نص القانون الإعلام رقم 90/07 على إجراءات التصحيح في المادة 44، و لم يميز بين حق الرد و التصحيح كما ميز بينهما قانون 82/01 حيث خص الرد للأشخاص و حق التصحيح للسلطة العمومية منتهجا في ذلك منهج المشرع الفرنسي.
و قد يظهر لنا أن حق التصحيح هو اعتداء على حرية الصحافة لعدم إمكانية نشره إلا في الجريدة أو النشرية الدورية أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام التي تناولت الموضوع أو المقال محل التصحيح، كما يمكن أن يحمل اعتداء على ملكية وسيلة الإعلام و خصوصا الجرائد بأنواعها، و لكن الذي يبرر هذا الاعتداء هو الاضطراب الاجتماعي الذي يحدثه هذا النشر أو هذا البث، و ما يمثله من أضرار قد تلحق الأفراد و السلطة العمومية .
و بالإضافة إلى أن حق التصحيح يدافع عن السلطة العمومية أو أي شخص نشرت عنه أخبار غير صحيحة، فإنه يدافع عن الجمهور ضد دعاية الأخبار الكاذبة التي تؤذيهم بالحصول على معلومات مغلوطة عن طريق وسائل الإعلام.
2-طبيعة حق التصحيح
و بما أن قانون 90/07 لم يضع ضوابط التفرقة بين حق الرد و حق التصحيح فقد ذهب جانب من الفقه إلى التفرقة بينهما وفقا لحالات استخدام كل منهما، و يرى أن حق التصحيح يثبت في الأحوال الآتية:
- تصحيح معلومة خاطئة.
- تصحيح بيان أو رقم أو إحصائية أو تاريخ.
- تصحيح الاسم أو الجهة المقصودة في الموضوع المنشور.
و يستخدم حق الرد في الحالات الآتية:
- تبرير الاتهامات المنسوبة إلى المعني بالمقال.
- دفاع ذوي الشأن عما هو منسوب إليهم في وسيلة الإعلام .
مما سبق نخلص للقول أن حق التصحيح هو تصويب للأخطاء المادية التي ترد في وسائل الإعلام.
3-خصائص حق التصحيح
الذي كان يميز حق التصحيح عن حق الرد هو كونه مكنة قانونية مخولة للسلطة العمومية لتصحيح الأخطاء الواردة في وسائل الإعلام،وهذا حسب أحكام قانون 82/01 قانون الإعلام الأول في الجزائر بعد الاستقلال،لكن بصدور قانون الإعلام الثاني 90/07 أصبح للحقين نفس الخصائص،حيث تتجلى خصائص حق التصحيح فيما يلي:
-أنه حق عام مقرر لكل الأشخاص بلا تمييز فيكفي تحديد الشخص صراحة أو ضمنا فيما نشر أو بث ليصبح من حق هذا الشخص طلب التصحيح.
-أن هذا الحق مقرر لصاحب الشأن وحده و هو حق مطلق وأن ما ير د عليه من قيود يعد استثناء من الأصل.
-أن حق التصحيح مقرر لأصحاب الشأن سواء شكل ما تم نشره أو بثه بشأنهم جريمة أم لا و يكفي أن يرى صاحب الشأن أن ما نشر أو بث يعد مساسا بمصلحته الأدبية أو المادية .
المطلب الثاني: ممارسة حق التصحيح
إن حق التصحيح يستند إلى حقوق الإنسان، و من ذلك حق الإنسان في ألا يتعرض لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو ما يمس عائلته أو لحملات تتناول شرفه أو سمعته، فلكل شخص بحكم القانون الحق في الحماية ضد هذا التدخل أو تلك الحملات سواء كان طبيعيا أو معنويا فله أن ينشر مجانا التصحيحات الخاصة بما نشر عنه بشكل غير صحيح.
حيث نصت المادة 44 من قانون الإعلام 90/07 على أنه "يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه و بالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون إضافة أو حذف أو تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداء من تاريخ الشكوى.
كما يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص أي دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسليم الشكوى.
أما الإذاعة و التلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة و خلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك".
و من هنا يمكن أن نستشف مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية لممارسة حق التصحيح و هي على النحو التالي:
1) أن يكون التصحيح فيما يخص النشرة اليومية بالمكان نفسه و بالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه.
2) يجب أن ينشر التصحيح في ظرف يومين ابتدءا من تاريخ تلقي القائم بالاتصال لطلب التصحيح،وفي العدد الموالي فيما يخص أية دورية أخرى.
3) يجب أن يبث التصحيح في الإذاعة والتلفزة خلال يومين من تاريخ طلب التصحيح و في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة أو إذاعية .
4) يكون التصحيح مجانيا و هو مكرس لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه أو بث خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة، ويمكن أن يمارس من طرف ورثة ذا كان الشخص عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع .
5) ألا يكون التصحيح مخالف للنظام العام ولا يكون ضارا بالغير ولا يشكل اعتداء على شرف الصحفي و اعتباره، وأن يكون ملائم لموضوع المقال الأصلي.
المطلب الثالث:الحماية القانونية لحق التصحيح
تضمنت المادة 12 من قانون 1881 المتعلق بتنظيم الصحافة على التزام مدير التحرير بأن يدرج في أول عدد قادم للجريدة و مجانا التصحيحات التي ترسل إليه بواسطة أمين السلطة العمومية فيما يخص الأعمال التي تتعلق بوظيفته.
ويمكن رفض التصحيح في القانون الفرنسي إذا لم يتعلق بنشرة رسمية سبق نشرها، وفي حالة رفض التصحيح من قبل مدير التحرير دون الاستناد إلى مسوغات قانونية يعاقب رئيس التحرير وفقا لقانون الصحافة الفرنسي بغرامة 25000 فرنك فرنسي.
وإذا ما تضمن البلاغ الرسمي قذفا في حق الغير، فيجب على الجريدة الامتناع عن نشره،أما قانون 82/01 المؤرخ في 6 فيفري 1982 فقد عاقب على كل رفض أو تأخير غير مبرر لنشر التصحيح بغرامة من 500دج إلى 5000دج ،و في حالة رفض إدراج التصحيح يرفع المعني دعوى إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا في ظرف 30 يوما من تاريخ تبليغ رفض الإدراج و تبت المحكمة في النزاع خلال 10 أيام من تاريخ طلب الحضور و الاستدعاء وتتقادم الدعوى المتعلقة بطلب التصحيح بعد سنة واحدة ابتدءا من تاريخ نشر المقال المعترض عليه .
أما في القانون الجزائري الصادر سنة 1990 المتعلق بالإعلام فإنه لم يفرق بين مفهوم الرد و التصحيح و بالتالي نطبق المادة 50 منه في حالات جواز رفض نشر التصحيح أو بثه.
مع الإشارة أن أحكام الرد هي نفسها أحكام التصحيح في قانون 90/07 ومن هنا يبقى الإشكال مطروح حول المحكمة المختصة بالنظر في حالات الرفض غير المبرر لنشر أو بث التصحيح في وسائل الإعلام.
لذلك وجب على المشرع أن يتدارك هذا الفراغ القانوني في مشروع قانون الإعلام الجديد،فمن غير المعقول أن يتم تقرير حق دون حمايته قانونا.
ويتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية طبقا لنص المادة 41 من قانون 90/07 ،أما المخالفات المرتكبة سواءا المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة فيتحمل مسؤوليتها المديرون و الناشرون في أجهزة الإعلام و الطابعون أو الموزعون أو الباثون و البائعون و ملصقو الإعلانات الحائطية طبقا لنص المادة 42 من قانون 90/07،ويتابع مدير النشرية أو ناشرها بالتواطؤ مع مرتكبي المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة،كما يمكن أن يتابع بنفس التهمة في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 من قانون 90/07 المتعلق بالإعلام.
خاتمـــة:
تناولت هذه الدراسة موضوع حق الرد والتصحيح في قانون الإعلام الجزائري، وقد تطرقت في كثير من الأحيان إلى مقارنة بين القانون الفرنسي و قانون الإعلام الأول 82/01 و قانون الإعلام الثاني 90/07 ليس هذا فحسب فقد اعتمدت في بحثي على أراء رجال الإعلام و الصحافيين و ذلك من خلال زيارتي الميدانية لجريدة الشروق اليومية بتاريخ 13 ديسمبر 2008 لمعرفة عن كثب كيفية ممارسة حقي الرد و التصحيح في الواقع.
حيث يعد حق الرد و التصحيح من الحقوق الإعلامية الخاصة بالمتلقي تهدف إلى منح هذا الأخير الفرصة للرد أو التصحيح على الموضوعات التي تنشرها وسائل الإعلام، و يكون المتلقي طرفا فيها، وهذين الحقين يقابلان حرية الصحافة.
و يتضمن قانون الإعلام الجزائري إجراءات تنظيمية لممارسة هذين الحقين في وسائل الإعلام المطبوعة على الخصوص، لكن ما يلاحظ أن ممارستهما في الوسائل السمعية البصرية قليل وهذا لعدم تبيان إجراءات ممارستهما بصفة واضحة، أما الوسائل الالكترونية فلا نجد أي أثر لأي إجراء تنظيمي لهذين الحقين.
فمن الواضح أن قانون الإعلام رقم 90/07 لم يحدد الجزاءات المترتبة في حالة سكوت وسائل الإعلام أو رفضها غير المبرر لإدراج أو نشر أو بث كل من الرد و التصحيح،فمن غير المعقول أن يقرر الحق و يغفل عن حمايته،كما أن هذا القانون لم ينظم ممارسة حقي الرد والتصحيح عبر الوسائل الالكترونية (الأنترنيت) لذلك وجب التفكير جديا في تعديل وإثراء هذا القانون بآخر يتماشى مع تكنولوجيا وسائل الإعلام.
11 janvier 2009
LOI
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Version consolidée au 11 janvier 2009
CHAPITRE Ier : DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
Article 1
• Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125
L’imprimerie et la librairie sont libres
Article 2
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.
Une peine de six mois d’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.
Toutefois, si l’imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l’indication du nom et du domicile de l’un d’entre eux est suffisante.
DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (abrogé)
Article 3 (abrogé)
• Créé par LOI 1881-07-29 Bulletin LOIS N° 637 p. 125
• Abrogé par LOI 1925-05-19 ART. 22 JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 ART. 17 JORF 1er juillet 1943
Article 4 (abrogé)
• Créé par LOI 1881-07-29 Bulletin LOIS N° 637 p. 125
• Abrogé par LOI 1925-05-19 ART. 22 JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 art. 17 JORF 1er juillet 1943
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
Article 5
• Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125
Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 7.
Article 6
• Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.
Si le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues à l’article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque l’entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doir être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Article 7
• Modifié par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 14 JORF 2 août 1986
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, du codirecteur de la publication ;
3° L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.
Article 8
• Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125
• Modifié par Ordonnance 1944-08-26 art. 15 JORF 30 août 1944
Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.
Article 9
• Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6, du codirecteur de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe prononcée solidairement
contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s’il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l’exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.
Article 10
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n’y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication.
Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l’information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d’arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.
Article 11
• Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l’imprimeur de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
Paragraphe 2 : Des rectifications.
Article 12
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le directeur de la publication sera tenu d’insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni de 3 750 euros d’amende.
Article 13
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
Article 13-1
• Créé par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 7 JORF 14 juillet 1990
Le droit de réponse prévu par l’article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1, lorsqu’une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir l’insertion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été publiée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1.
المصادر والمراجـع:
أولا:القوانين
1) الدستور المعدل بالقانون 02/03 المؤرخ في 14 أفريل 2002 و القانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008.
2) القانون رقم 82/01 المؤرخ في 6 فيفري 1982 المتضمن قانون الإعلام الأول.
3) القانون رقم90/07 المؤرخ في 3 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام.
ثانيا:المؤلفات
-باللغـة العربيـة:
1) الدكتور خالد رمضان عبد العال سلطان،"المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة دراسة مقارنة"،دار النهضة العربية،الطبعة الأولى، 2002.
2) الدكتور قدري علي عبد المجيد،"الإعلام و حقوق الإنسان قضايا فكرية و دراسة تحليلية وميدانية"،دار الجامعة الجديدة 2008.
3) مجلة الندوة الوطنية الثانية للقضاء نادي الصنوبر أيام 25،24،23 فيفري 1991،منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية،1993.
4) محمد اللمداني،"الصحافة المستقلة في الجزائر التجربة من الداخل"،منشورات الخبر.
5) الدكتور عبد الله محمد زلطة،"القائم بالإتصال في الصحافة دراسة نظرية و ميدانية"،الدار العالمية للنشر و التوزيع،2007.
6) الدكتور سعدي محمد الخطيب،"القيود القانونية على حرية الصحافة منذ العهد العثماني و حتى العهد الحالي دراسة مقارنة"،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الأولى،2006.
7) الدكتورة ليلى عبد المجيد،"تشريعات الإعلام في الوطن العربي"،العربي للنشر و التوزيع،الطبعة الجديدة،2005.
8) طارق كور،"جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي و قانون الإعلام"،دار الهدى.
9) الدكتور أحمد حمدي،"دراسات في الصحافة الجزائرية"،دار هومة.
10) الأستاذ نبيل صقر،"جرائم الصحافة في التشريع الجزائري"،دار الهدى.
11) الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي،"المبادئ العامة في جرائم الصحافة و النشر"،دار الفكر الجامعي،2006.
12) الدكتور نور الدين تواتي،"الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائر"،دار الخلدونية،الطبعة الأولى،2008.
-باللغة الفرنسية:
1) Emmanuel DERIEUX , « droit des médias » ,éditions dalloz 1995.
2) Emmanuel DERIEUX, « droit de la communication » , LGDJ ,4éme édition.
3) Charles DEBBASCH, Hervé ISAR , Xavier AGOSTINELLI , « droit de la communication audiovisuel_presse_internet » ,1ére édition dalloz 2002.
ثالثا:المواقع الالكترونية
1) www.algeriedroit.fb.bz
2) www.eastlaws.com
3) www.arablawinfo.com
4) www.presseliberty.4t.com