تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الامتحان الجزئي الأول في مادة قانون الأسرة 2010/2011 بجامعة تلمسان


zoubour
2011-02-09, 20:12
عالج الموضوع التالي:
بتاريخ 15/12/2002 استجابت محكمة سطيف لطلب نورة الرامي إلى الحكم على فريد بتعويضها بمبلغ مقدر بـ 35000دج، وذلك نتيجة تعسفه في العدول عن خطبتهما المقترنة بقراءة الفاتحة، كما حكمت عليه بدفع المهر لها بكامله و المقدر بـ 35000دج وكذا الهدايا التي استهلكها و المقدرة قيمتها بـ 25000دج.
غير أن فريد لم يستجب لهذا الحكم فاستأنف فيه بتاريخ 19/01/2003 مطالبا بإبطاله لعدم مراعاته النصوص القانونية، خاصة منها المادة 05 من قانون الأسرة التي تنص على أن العدول عن الخطبة هو حق مقرر لكلا الطرفين، زيادة على أنه رفض القيام بإجراءات تسجيل هذه الرابطة التي تمت بدون حضور الولي الشرعي فاستجاب المجلس القضائي لطلبه.
و بعد هذه الاستجابة و بتاريخ 28/03/2003 تزوج فريد بجميلة، عمة نورة التي توفي عنها زوجها في 12/11/2002 بمهر معجل مقداره 45000دج و بحضور كشاهدين أب فريد و جاره مصطفى، علما أن الزفاف قد حدد في نهاية السنة.
المطلوب منك:
إبراز كل النقاط القانونية مع تبيان أحكامها في ضوء قانون الأسرة.

مع التوفيق
أستاذ المادة: أد/تشوار جيلالي

الفارس الجدَّاوي
2011-02-10, 08:15
السلام عليكم:
إن النقاط القانونية التي تبرزها القضية هي كالتالي:
1-مسألة التعويض عن العدول عن الخطبة، فطبقا للمادة 5 من قانون الأسرة لا سيما الفقرة الثانية منها فإن لكلا الطرفين العدول عن الخطبة، و لكن الفقرة الثالثة أجازت للقاضي الحكم بالتعويض متى ترتب عن العدول ضرر معنوي أو مادي، و لعل المجلس رأى أن هذا الضرر غير متوفر. أما مسألة الهدايا فالقانون ينص على رد الهدايا فقط التي لم تستهلك أو قيمتها إن رغب الطرف الذي كان منه العدول الاحتفاظ بها.
2- مسألة دفع المهر على أساس وجود عقد لاقتران الفاتحة بالخطبة، فهذا لا أساس له لصريح نص المادة السادسة التي أكدت أن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا إلا بتوافر ركن الرضا و بقية الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 9 مكرر و هو ما ليس متوفرا في قضية الحال، كما كيف للحكم أن يصف المبلغ الأول كتعويض عن العدول عن الخطبة ثم يقول بدفع المهر؟
3-مسألة الزواج من عمة المخطوبة و من المرأة التي توفي عنها زوجها، فإنه و مما تبين من عدم وجود زواج بين فريد و نورة أصلا و أن جميلة قد انقضت عدتها من وفاة زوجها الأول فالزواج صحيح لخلو الطرفين من كافة الموانع المؤقتة و المؤبدة، طبقا للمادة 23 من قانون الأسرة.
هذا ما أراه و الله أعلم.

zoubour
2011-02-10, 10:38
شكرا لك أخي الفارس الجدَّاوي على هذه النقاط الأساسية التي أشرت إليها ن بين باقي النقاط الأساسيةالأخرى ولكن هنالك ملاحظة أو نقطة هامة كان عليك أخذها بعين الإعتبار ألا وهي أن جميع الوقائع حدثت قبل التعديل أي قبل 2005 وبالتالي فإن القانون المتبع هنا هو قانون الأسرة لسنة 1984 وبالتالي فإنه عند التعليل على إجابتك لابد من الاستعانة بالمواد في القانون القديم وليس الجديد.
كما أنني أشكرك جزيل الشكر و العرفان على هذه المبادرة الطيبة في محاولة منك لحل هذه القضية و هذا ما كنت أنتظره وما أنتظره من باقي الأعضاء الكرام فلا تبخلوا علينا بما لديكم من معلومات قيمة وشكرا

الفارس الجدَّاوي
2011-02-10, 14:43
شكرا لك أخي الفارس الجدَّاوي على هذه النقاط الأساسية التي أشرت إليها ن بين باقي النقاط الأساسيةالأخرى ولكن هنالك ملاحظة أو نقطة هامة كان عليك أخذها بعين الإعتبار ألا وهي أن جميع الوقائع حدثت قبل التعديل أي قبل 2005 وبالتالي فإن القانون المتبع هنا هو قانون الأسرة لسنة 1984 وبالتالي فإنه عند التعليل على إجابتك لابد من الاستعانة بالمواد في القانون القديم وليس الجديد.
كما أنني أشكرك جزيل الشكر و العرفان على هذه المبادرة الطيبة في محاولة منك لحل هذه القضية و هذا ما كنت أنتظره وما أنتظره من باقي الأعضاء الكرام فلا تبخلوا علينا بما لديكم من معلومات قيمة وشكرا
السلام عليكم:
معك حق، يبدو أنني تحمست أكثر من اللازم، على كل حال لن يؤثر هذا على الإجابة كثيرا على ما أعتقد، فقط في مسألة الهدايا على ما أظن، على كل حال، قد يكون جوهر الامتحان هو أن يذكر الطالب للأستاذ أن الوقائع قد جرت قبل التعديل، و الله أعلم.

zoubour
2011-02-10, 17:10
السلام عليكم:
معك حق، يبدو أنني تحمست أكثر من اللازم، على كل حال لن يؤثر هذا على الإجابة كثيرا على ما أعتقد، فقط في مسألة الهدايا على ما أظن، على كل حال، قد يكون جوهر الامتحان هو أن يذكر الطالب للأستاذ أن الوقائع قد جرت قبل التعديل، و الله أعلم.

بل فيه تأثير على الإجابة لأن هنالك اختلاف بين المواد في القانون القديم و المواد في القانون الجديد و لكنك أثرت نقاطا أساسية وأنت مشكور جزيل الشكر على ذلك والغاية من وراء طرح الاستاذ لهذه القضية هو تعويد الطلبة على عدم الاعتماد على القانون الجديد فقط وانما عليهم مراجعة القانون القديم أيضا لأن معظم القضايا التي تأتي للمحامي تكون ملابساتها قد وقعت قبل التعديل ومنها الأمور المتعلقة بالخطبة والزواج وأنواع الطلاق و غيرها من الأمور الاساسية في المجتمع الجزائري وكذلك الغاية من ورائها معرفة ما إذا كان الطالب يفرق بين الخطبة بحدّ ذاتها والزواج بحدّ ذاته وشكرا لك مرة أخرى على هذه المناقشة القيمة وأنا في انتظار المزيد من تحليلاتك وتحليلات باقي الأعضاء ايضا

samir55
2011-02-12, 13:32
السلام أردت أن أوضح نقطة صغيرة للتوضيح فقط...القانون الجديد يصنف أركان الزواج فقط في ركن الرضى....بعدما كان القانون القديم يعتمد اركان الزواج في الرضا والولي والشاهدين.... ولهدا فالقانون الجديد صنف الولي والشاهدين من بين شروط الزواج .

لقاء الجنة
2011-02-13, 19:43
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/26720/31303/392675.gif

zoubour
2011-02-16, 15:02
السلام أردت أن أوضح نقطة صغيرة للتوضيح فقط...القانون الجديد يصنف أركان الزواج فقط في ركن الرضى....بعدما كان القانون القديم يعتمد اركان الزواج في الرضا والولي والشاهدين.... ولهدا فالقانون الجديد صنف الولي والشاهدين من بين شروط الزواج .
شكرا لك أخي على هذا التوضيح المهم