ايت محمد
2008-08-06, 08:17
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أجرة الحجام
قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( ثلاثة كلهن سحت ، كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ) السلسة الصحيحة 2990 الجزء 6
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطيه ) صحيح البخاري.
السؤال كيف نجمع بين الحديثين ؟
أجاب عنه الشيخ الألباني في سلسة الهدى والنور رقم الشريط 665
فقال = نحن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجرة الحجامة ليست حرام لكنها خبيث ، وهو عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام ، فإذا أنت إحتجمت فاقتدي بالرسول وأعطي ، أما الحجام فما ينبغي له أن يأخذ أجرة فعلى الحجام أن لا يطلب ولا يأخذ .
والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ، لآن ليس كل عطاء يكون بالمقابل لا يجوز إعطاءه لمن يستحق فالرسول كان يأتيه الرجل ويسأله و لا يجوز له السؤال فيعطيه عليه السلام وحينما ينصرف يقول ( إنما يتأبطها ناراً ) فيقال له ( لماذا تعطيه يا رسول الله ) قال يسألونني ويأب الله على البخل فالإعطاء في حالات يجوز بل قد يجب لكن لا يجوز الأخذ .
انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله .
وأجاب الشيخ العثيمين عن نفس السؤال في اللقاء المفتوح رقم الشريط 213 فقال : ـ
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى الكراث والبصل خبيث وهو حلال فكذلك أجرة الحجام ، خبيث يعني كسب ردئ فلا ينبغي للحجام أن يأخذ أجرة وأن أخذ بقدر العمل فقط دون ربح . لكنه ليس حرام واحتج ابن عباس فقال ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطيه ) .
وتقضي المرؤة أن لا يأخذ وعلى الحجام أن لا يأخذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف كسبه بأن خبيث والخبث كون له معاني كثيرة قال الله عز وجل (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) 267 سورة البقرة .
المراد بالخبيث الردئ وليس كل خبيث حرام ، ويطلق أيضاً الخبيث على ما يكره الناس ولا بأس أن تعطي الحجام أجره ، لكن كسب الحجام ردئ وعلى الحجام أن يتطوع لأن في هذا إنقاذ إخوانه من الضرر و الهلكة ، فكونه يأخذ على هذا أجر نقول أجر ردئ وليس حرام .
انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله
وقال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود : ـ
كسب الحجام ليس بشريف إنما هو من أردى المكاسب وأدناها وليست بحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم و أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه .
وفي شرح حديث محيصة عن أبيه أنه ( استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك ) حديث صحيح
فقال الشيخ عبد المحسن العباد هذا الحديث يدل على أجرة الحجام مباح وليس بحرام ولكنه قال له ( أعلفه ناضحك حتى يعرف انه ليس مما يُرغب فيه ولا مما يتنافس فيه الناس لأنها مهنة غير شريفة ويُصار إليها على مقدار الحاجة ولا بد للناس منها والناضح هو دواب التي تجر الماء والرقيق هو المملوك .
قال ابن حجر في الفتح : ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد ، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ، ويحرم الإنفاق على نفسه منها ، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب وأباحوها للعبد وعمدتهم حديث محيصة
وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم إلى المسلم إعانة له الاحتياج له ، فمـا ينبغي أن يأخذ على ذلك أجراً ، (والناضح هو الجمل الذي يستقي به الماء) .
.
أجرة الحجام
قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( ثلاثة كلهن سحت ، كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ) السلسة الصحيحة 2990 الجزء 6
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطيه ) صحيح البخاري.
السؤال كيف نجمع بين الحديثين ؟
أجاب عنه الشيخ الألباني في سلسة الهدى والنور رقم الشريط 665
فقال = نحن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجرة الحجامة ليست حرام لكنها خبيث ، وهو عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام ، فإذا أنت إحتجمت فاقتدي بالرسول وأعطي ، أما الحجام فما ينبغي له أن يأخذ أجرة فعلى الحجام أن لا يطلب ولا يأخذ .
والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ، لآن ليس كل عطاء يكون بالمقابل لا يجوز إعطاءه لمن يستحق فالرسول كان يأتيه الرجل ويسأله و لا يجوز له السؤال فيعطيه عليه السلام وحينما ينصرف يقول ( إنما يتأبطها ناراً ) فيقال له ( لماذا تعطيه يا رسول الله ) قال يسألونني ويأب الله على البخل فالإعطاء في حالات يجوز بل قد يجب لكن لا يجوز الأخذ .
انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله .
وأجاب الشيخ العثيمين عن نفس السؤال في اللقاء المفتوح رقم الشريط 213 فقال : ـ
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى الكراث والبصل خبيث وهو حلال فكذلك أجرة الحجام ، خبيث يعني كسب ردئ فلا ينبغي للحجام أن يأخذ أجرة وأن أخذ بقدر العمل فقط دون ربح . لكنه ليس حرام واحتج ابن عباس فقال ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطيه ) .
وتقضي المرؤة أن لا يأخذ وعلى الحجام أن لا يأخذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف كسبه بأن خبيث والخبث كون له معاني كثيرة قال الله عز وجل (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) 267 سورة البقرة .
المراد بالخبيث الردئ وليس كل خبيث حرام ، ويطلق أيضاً الخبيث على ما يكره الناس ولا بأس أن تعطي الحجام أجره ، لكن كسب الحجام ردئ وعلى الحجام أن يتطوع لأن في هذا إنقاذ إخوانه من الضرر و الهلكة ، فكونه يأخذ على هذا أجر نقول أجر ردئ وليس حرام .
انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله
وقال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود : ـ
كسب الحجام ليس بشريف إنما هو من أردى المكاسب وأدناها وليست بحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم و أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه .
وفي شرح حديث محيصة عن أبيه أنه ( استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك ) حديث صحيح
فقال الشيخ عبد المحسن العباد هذا الحديث يدل على أجرة الحجام مباح وليس بحرام ولكنه قال له ( أعلفه ناضحك حتى يعرف انه ليس مما يُرغب فيه ولا مما يتنافس فيه الناس لأنها مهنة غير شريفة ويُصار إليها على مقدار الحاجة ولا بد للناس منها والناضح هو دواب التي تجر الماء والرقيق هو المملوك .
قال ابن حجر في الفتح : ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد ، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ، ويحرم الإنفاق على نفسه منها ، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب وأباحوها للعبد وعمدتهم حديث محيصة
وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم إلى المسلم إعانة له الاحتياج له ، فمـا ينبغي أن يأخذ على ذلك أجراً ، (والناضح هو الجمل الذي يستقي به الماء) .
.