مشاهدة النسخة كاملة : وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية
طالب العلم والمعرفة
2011-02-05, 20:29
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يتساءل الكثير من الاخوة الموظفين الجدد الذين نجحوا في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية عن وضعيتهم ومصيرهم بعد التوظيف..وبما أن هذا الموضوع مستحدث ولم يطبق الا في السنتين الأخيرتين (كان مطبقا قديما ..وتم الغائه بحيث كان يشترط في المترشح لمسابقة توظيف أن يكون حائزا على بطاقة اعفاء أو اداء الخدمة الوطنية..ليعود العمل به بموجب قانون الوظيف العمومي لسنة 2006 ولم يطبق الا مؤخرا كما أسلفنا..)
والجواب عن التساؤلات جاء بموجب الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل الخامس منه والمعنون:"وضعية الخدمة الوطنية" في مواده 154 و155
الــــمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
الــــمــــــادة 155:يعاد ادماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
ومن خلال استقراء ماسبق يتبين مايلي:
1-الناجح في مسابقة توظيف بموجب شهادة تأجيل أو ارجاء التجنيد يتوجب عليه الذهاب الى الخدمة الوطنية عند نهاية سريان وثيقته.
2-عند حصوله على استدعاء الخدمة الوطنية يتحصل على قرار من مصلحة الموظفين تحت عنوان "وضعية الخدمة الوطنية"
3-عند توجهه لأداء الخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد وهو ما يعني أن الخدمة الوطنية تدخل في حساب سنوات العمل وكأن الموظف بقي في منصبه..ويستثنى من حقوقه الحق في الأجر الذي ينقطع الى حين عودته و اعادة ادماجه..
4-عند انهائه فترة الخدمة الوطنية يتوجه لمصلحة الموظفين أين يتحصل على قرار "ادماج بعد انهاء وضعية الخدمة الوطنية"بحيث يدمج في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد..ويتحصل كذلك على قرار تعيين وله الأولوية في المنصب الذي كان يشغله في مؤسسته اذا كان شاغرا بحيث لا يستفيد منه المشاركين في حركة النقل..واذا لم يكن هناك منصب شاغر في تخصصه في مكان العمل السابق وتمسك هو بالعودة الى نفس مكان العمل أو المؤسسة فانه يعين في منصب معادل لمنصبه الى غاية شغور منصبه الأصلي..
ومن خلال استقراء هذه الفقرة يمكن توظيف المثال التالي:أستاذ تعليم ثانوي تخصص مادة "س.." توجه لأداء الخدمة الوطنية وبعد انهائها لم يجد منصبا شاغرا في مؤسسته خاص بمادته..فاذا تمسك بالعمل في نفس المؤسسة السابقة فيمكن تعيينه فيها في منصب أستاذ تعليم ثانوي ولكن في تخصص "ع.."الشاغر.. وهذاالى غاية شغور منصبه الأصلي أو تقوم السلطة الوصية بعد نهاية الموسم الدراسي بنقل الموظف الذي يشغل منصبه وتعيد تعيينه هو في منصبه الأصلي..
وأخيرا استقراء الموضوع وهاتين المادتين ماهو الا اجتهاد شخصي فيرجى من ذوي الخبرة أو من يملكون معلومات اضافية تدعيم هذا الموضوع لافادة اخوتنا المعنيين به ولكم جزيل الشكر مسبقا..
البوعزيزي
2011-02-05, 20:47
راك غالط إذا ربحت وماكوش مفوت العسكر فإنك ستجد مشاكل في cf المراقب المالي أما هذا القانون فأنا لا أؤمن به
zakarios
2011-02-05, 20:53
نورتنا أخي الكريم شكرا
طالب العلم والمعرفة
2011-02-05, 21:10
راك غالط إذا ربحت وماكوش مفوت العسكر فإنك ستجد مشاكل في cf المراقب المالي أما هذا القانون فأنا لا أؤمن به
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..لقد بدا لك أنني مخطيء..ولكن سأجيبك على كل حال..
1-اجابتك في حد ذاتها (اذا ربحت وما كنتش مفوت العسكر...)تؤكد حقيقة هذا الموضوع..هذا من جهة..ومن جهة أخرى عليك بمسايرة الأوضاع فالألاف من الشباب نجحوا في مسابقات التوظيف بوثيقة تأجيل الخدمة الوطنية..
2-وجود مشاكل مع المراقب المالي:أدعوك يا أخي الكريم أن تنورنا بالدليل في صحة ذلك..وما الجدوى من توظيف شخص حامل لوثيقة تأجيل ومن ثم عدم دفع راتبه؟؟..وأنا عندما تحدثت عن هذا الموضوع هناك زملاء لي موظفين ويقبضون رواتبهم بدون اشكال بخصوص هذه النقطة..ثم بخصوص عدم وثوقك بقانون الوظيف العمومي فهذا حسبك..
وأخيرا الجدوى من هذا الموضوع ليس في توظيف حامل وثيقة التأجيل أو دفع راتبه لأن هذا الأمر مفروغ منه..-وعليك بالاطلاع أكثر قبل الاجابة..-بل الجدوى ماهو مصير الموظف عند نهاية سريان وثيقته الخاصة بتأجيل أو ارجاء التجنيد..
شكرا على تفهمكم..
وبالتوفيق في النجاح في احدى مسابقات التوظيف..
طالب العلم والمعرفة
2011-02-05, 21:14
نورتنا أخي الكريم شكرا
لا شكر على واجب..
بارك الله فيك أخي الكريم..
عبد الرزاق 96
2011-02-05, 21:19
مشكور على الاجتهاد
معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية
لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح
فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا
وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف
والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية
وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده
طالب العلم والمعرفة
2011-02-05, 21:39
مشكور على الاجتهاد
معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية
لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح
فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا
وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف
والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية
وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده
شكرا أخي عبد الرزاق على هذا الرد
نحن أمام حقيقة واقعية وهي أن الألاف من الشباب تم توظيفهم بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية..
وبما أن هذا الأمر جديد ولم يتم تطبيقه الا في السنتين الأخيرتين..فنحن نتساءل عن مصيرهم بعد نهاية سريان وثيقتهم؟؟
ولقد أدرجت هذا الموضوع بعد تطبيق مديريات الوظيف العمومي لهذا الأمر في مسابقات التوظيف وبالتالي حاولت الاجتهاد باستقراء نصوص قانون الوظيف العمومي في هذا الصدد عن مصير الموظف ازاء الخدمة الوطنية..لأن الكثير منهم يتساءل عن مصيرهم..
وأخيرا فأنا لا أضن قبول المترشحين لمسابقات التوظيف بوثيقة التأجيل عبثا؟؟أو عدم اعطاؤهم الأجر أو رفض ادماجهم بعد أداء الخدمة الوطنية..
وعلى كل حال فهذا الموضوع المعنيين به هم أدرى به منا..لذا نرجو تواصلهم معنا وتنوير زملائهم بما توفر لديهم من معلومات حول اليات تطبيق هذا القانون..
وشكرا..
البوعزيزي
2011-02-05, 21:39
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..لقد بدا لك أنني مخطيء..ولكن سأجيبك على كل حال..
1-اجابتك في حد ذاتها (اذا ربحت وما كنتش مفوت العسكر...)تؤكد حقيقة هذا الموضوع..هذا من جهة..ومن جهة أخرى عليك بمسايرة الأوضاع فالألاف من الشباب نجحوا في مسابقات التوظيف بوثيقة تأجيل الخدمة الوطنية..
2-وجود مشاكل مع المراقب المالي:أدعوك يا أخي الكريم أن تنورنا بالدليل في صحة ذلك..وما الجدوى من توظيف شخص حامل لوثيقة تأجيل ومن ثم عدم دفع راتبه؟؟..وأنا عندما تحدثت عن هذا الموضوع هناك زملاء لي موظفين ويقبضون رواتبهم بدون اشكال بخصوص هذه النقطة..ثم بخصوص عدم وثوقك بقانون الوظيف العمومي فهذا حسبك..
وأخيرا الجدوى من هذا الموضوع ليس في توظيف حامل وثيقة التأجيل أو دفع راتبه لأن هذا الأمر مفروغ منه..-وعليك بالاطلاع أكثر قبل الاجابة..-بل الجدوى ماهو مصير الموظف عند نهاية سريان وثيقته الخاصة بتأجيل أو ارجاء التجنيد..
شكرا على تفهمكم..
وبالتوفيق في النجاح في احدى مسابقات التوظيف..
أنا أرد عليك برد قانوني ماهي المدة القانونية التى يتم فيها تعيين الموظف؟
الإجابة على الأقل 6 أشهر ولا تضن أنه بمجرد حصولك على محضر التنصيب فأنت مثبت في المنصب
كيف ياأخي تقلي أصحابك نجحوا بواسطة وثيقة تأجيل؟؟؟ لا يعقل أو بالأحرى لهم معرفة في الحصول على تأجيل
كيف يعقل أن يتم الإعلان على مسابقة ولنفرض التاريخ دفع الملفات يكون يوم 10/9/2010 ويوم المسابقة يوم 15/11/2010 ثم إعلان النتائج يوم 12/01/2011 و الأجل الذي ينتهي فيه التأجيل أكيد يوم 31/12/2010 ومستحيل أن يكون له تأجيل يفوق هذه المدة إلا بحصوله على شهادة تسجيل تكون أعلى من الشهادة المتحصل عليها هل هذا الشخص في وضعية قانونية؟ فكر معي كيف لا يلقى مشاكل في ال cf اللهم إذا كنت تتحدث عن أصحاب المعارف ثم لنفرض أن هذا الشخص أتاه إستدعاء يوم 15/01/2011 هل سيبقى المنصب له؟ لا وأبدا لا لأنه وبالرجوع لقانون الوظيف العمومي فهذا الشخص لم يستوف المدة مدة التعين القانونية 6 أشهر ومن بعد 6 أشهر أخرى التثبيت
ياأخي يجبالإحاطة بكافة القوانيين لآن هناك قانون يكمله قانون آخر
تقبل تحياتي
البوعزيزي
2011-02-05, 21:42
مشكور على الاجتهاد
معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية
لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح
فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا
وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف
والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية
وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده
:19: وأنا شخصيا مضرور من هذا القانون
طالب العلم والمعرفة
2011-02-05, 21:44
شكرا لك على التوضيحات
لاشكر على واجب أخي الكريم..
فقط انني أود فتح النقاش في هذا الموضوع المستجد والذي يشغل بال فئة كبيرة من الشباب..
شكرا مجددا..
طالب العلم والمعرفة
2011-02-05, 22:08
أنا أرد عليك برد قانوني ماهي المدة القانونية التى يتم فيها تعيين الموظف؟
الإجابة على الأقل 6 أشهر ولا تضن أنه بمجرد حصولك على محضر التنصيب فأنت مثبت في المنصب
كيف ياأخي تقلي أصحابك نجحوا بواسطة وثيقة تأجيل؟؟؟ لا يعقل أو بالأحرى لهم معرفة في الحصول على تأجيل
كيف يعقل أن يتم الإعلان على مسابقة ولنفرض التاريخ دفع الملفات يمون يوم 10/9/2010 ويوم المسابقة يوم 15/11/2010 ثم إعلان النتائج يوم 12/01/2011 هل هذا الشخص في وضعية قانونية فكر معي كيف لا يلقى مشاكل في ال cf اللهم إذا كنت تتحدث عن أصحاب المعارف ثم لنفرض أن هذا الشخص أتاه إستدعاء يوم 15/01/2011 هل سيبقى المنصب له؟ لا وأبدا لا لأنه وبالرجوع لقانون الوظيف العمومي فهذا الشخص لم يستوف المدة مدة التعين القانونية 6 أشهر ومن بعد 6 أشهر أخرى التثبيت
ياأخي يجبالإحاطة بكافة القوانيين لآن هناك قانون يكمله قانون آخر
تقبل تحياتي
ياأخي الكريم
قانون الوظيف العمومي عندما يتحدث عن الخدمة الوطنية معناه قبول التوظيف بموجب وثيقة التأجيل ثم يتحدث بعد ذلك عن مصير الموظف عند استدعائه لأداء الخدمة الوطنية بموجب المادتين 154و155..وهذا أمر مفروغ منه..ولا اجتهاد مع النص..فاذا أردت الجواب بطريقة قانونية فلا داعي للمبررات الواهية عن المعارف أو..لأن القانون اذا كان يرفض توظيف حاملي وثيقة التأجيل فلا جدوى من المعارف ..واذا كان هذا القانون متواجدا فنورنا به..ثم ان توظيف حاملي وثيقة التأجيل هو حقيقة واقعية في كل الولايات..وأدعوك مجددا ان لم تكن مطلعا على هذا الأمر بعد الاستفسار عنه في مديرية الوظيف العمومي لولايتكم أو على الأقل أصدقائك الذين لهم نفس المشكل..ومن خلال اجابتك يتضح بأنك لست تعاني من مشكل الخدمة الوطنية..فأنصحك بالتأكد قبل الاجابة..
وعن زملائي الذين حدثتك عنهم بعد نجاحهم في المسابقة التحقوا بالتكوين وقاموا بتجديد التأجيل بموجب شهادة التسجيل في التكوين..ثم بعد تعيينهم في الوظيفة قاموا بتجديد التأجيل مجددا بموجب قرار التربص..(لأن الموظف عند تعيينه يعين كمتربص)..ثم ترسموا بعد ذلك بعد نهاية 12 عشر شهرا التي تحدثت عنها وهم ينتظروا مصيرهم..
وأخيرا أشكرك على طرحك..وأدعو المعنيين بالأمر الذين ترشحوا أو نجحوا في احدى مسابقات التوظيف بوجب وثيقة التأجيل أن ينورونا بارائهم فهم المعنيين بالأمر قبل كل شيء..وهم مشكورون مسبقا..
البوعزيزي
2011-02-05, 22:31
ياأخي الكريم
قانون الوظيف العمومي عندما يتحدث عن الخدمة الوطنية معناه قبول التوظيف بموجب وثيقة التأجيل ثم يتحدث بعد ذلك عن مصير الموظف عند استدعائه لأداء الخدمة الوطنية بموجب المادتين 154و155..وهذا أمر مفروغ منه..ولا اجتهاد مع النص..فاذا أردت الجواب بطريقة قانونية فلا داعي للمبررات الواهية عن المعارف أو..لأن القانون اذا كان يرفض توظيف حاملي وثيقة التأجيل فلا جدوى من المعارف ..واذا كان هذا القانون متواجدا فنورنا به..ثم ان توظيف حاملي وثيقة التأجيل هو حقيقة واقعية في كل الولايات..وأدعوك مجددا ان لم تكن مطلعا على هذا الأمر بعد الاستفسار عنه في مديرية الوظيف العمومي لولايتكم أو على الأقل أصدقائك الذين لهم نفس المشكل..ومن خلال اجابتك يتضح بأنك لست تعاني من مشكل الخدمة الوطنية..فأنصحك بالتأكد قبل الاجابة..
وعن زملائي الذين حدثتك عنهم بعد نجاحهم في المسابقة التحقوا بالتكوين وقاموا بتجديد التأجيل بموجب شهادة التسجيل في التكوين..ثم بعد تعيينهم في الوظيفة قاموا بتجديد التأجيل مجددا بموجب قرار التربص..(لأن الموظف عند تعيينه يعين كمتربص)..ثم ترسموا بعد ذلك بعد نهاية 12 عشر شهرا التي تحدثت عنها وهم ينتظروا مصيرهم..
وأخيرا أشكرك على طرحك..وأدعو المعنيين بالأمر الذين ترشحوا أو نجحوا في احدى مسابقات التوظيف بوجب وثيقة التأجيل أن ينورونا بارائهم فهم المعنيين بالأمر قبل كل شيء..وهم مشكورون مسبقا..
أوكي يعني حنا الزواليه ماناش معنيين بما أن الأمر يخص فئة دون أخرى
على العموم هذا ليس كلامي ولكنه صدر من طالب علم ومعرفة
تقبل تحياتي الخالصة ومعذرة على الإزعاج
amine mobile
2011-02-05, 23:18
السلام عليكم
أود إضافة أمر معين .
عندي بعض الأصدقاء نجحوا في مسابقات التوظيف و امضوا على محاضر تنصيبهم وأكملوا فترة التربص ثم رسموا في مناصبهم . مع العلم أنهم عند النجاح كانت وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية مؤجل ثم تم تجديد التأجيل وذلك بالتسجيل في كابا وتم التأشير من طرف المراقب المالي و ترسيمهم بصفة عادية دون أي تدخلات .
المهم ان تثبت وضعيتك اتجاه الخدمة الوطنية.
وبعد انتهاء صلاحية التأجيل ويكون الموظف مرسما وفي حالة استدعاه لأداء الخدمة الوطنية فهنا نطبق المواد 154 و 155 أي الموظف يحتفظ بكامل حقوقه
!?زين الدين?!
2011-02-06, 10:34
http://www.djelfa.info/vb/picture.php?albumid=9111&pictureid=56978
عبد الكريم انفو
2011-02-06, 11:38
انا لدي وثيقة التاجيل وكاتبين السبب دراسي هل يتم قبولها من قبل الوظيف العمومي عندما انجح في اي مسابقة توظيف
مع العلم انني ادرس ufc اريد منك الجواب في اقرب وقت ممكن وشكرا
laouarabdelmale
2011-02-06, 14:28
في رائي الوظيف العمومي مهزلة
طالب العلم والمعرفة
2011-02-06, 16:29
أوكي يعني حنا الزواليه ماناش معنيين بما أن الأمر يخص فئة دون أخرى
على العموم هذا ليس كلامي ولكنه صدر من طالب علم ومعرفة
تقبل تحياتي الخالصة ومعذرة على الإزعاج
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم لا تفهمني عن طريق الخطأ..عندما قلت أن هذا الأمر يهم المعنيين يعني -الحاصلين على وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية-أي الذين يعانون من مشكل الخدمة الوطنية بعد التوظيف وهم أكثر اطلاعا منا به واكثر اطلاعا من الحاصلين على وثيقة الاعفاء والأداء..وبالتالي مادخل الزوالية هنا؟؟؟؟
فالرجاء فهم القصد قبل الاجابة..وشكرا..
طالب العلم والمعرفة
2011-02-06, 16:35
السلام عليكم
أود إضافة أمر معين .
عندي بعض الأصدقاء نجحوا في مسابقات التوظيف و امضوا على محاضر تنصيبهم وأكملوا فترة التربص ثم رسموا في مناصبهم . مع العلم أنهم عند النجاح كانت وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية مؤجل ثم تم تجديد التأجيل وذلك بالتسجيل في كابا وتم التأشير من طرف المراقب المالي و ترسيمهم بصفة عادية دون أي تدخلات .
المهم ان تثبت وضعيتك اتجاه الخدمة الوطنية.
وبعد انتهاء صلاحية التأجيل ويكون الموظف مرسما وفي حالة استدعاه لأداء الخدمة الوطنية فهنا نطبق المواد 154 و 155 أي الموظف يحتفظ بكامل حقوقه
شكرا أخي الفاضل على هذا الرد..وعلى ذكركم لبعض الحالات من ولايتكم..
فهناك بعض الاخوة ممن هم ليسوا على اطلاع على هذا الأمر..اما بسبب انهم ليسوا معنيين بالتأجيل من الخدمة الوطنية..أو لم تتصادف أمامهم هاته الحالات..فيحاولون الاجابة دون أن يتيقنوا من الأمر..
لذا فيرجى التأكد من واقعية هذا الأمر أولا ثم مرحبا بالنقاش الجاد حول اليات تطبيق المادتين 154و155 وشكرا..
طالب العلم والمعرفة
2011-02-06, 16:40
انا لدي وثيقة التاجيل وكاتبين السبب دراسي هل يتم قبولها من قبل الوظيف العمومي عندما انجح في اي مسابقة توظيف
مع العلم انني ادرس ufc اريد منك الجواب في اقرب وقت ممكن وشكرا
بالتأكيد وثيقة التأجيل مقبولة في مسابقات التوظيف وتستطيع التأكد من ذلك بالترشح لاحدى المسابقات أو الاستفسار لدى مديرية الوظيف العمومي..
المشكل ليس في قبول ملف التوظيف بل المصير بعد النجاح وهو الهدف المرجو من هذا الموضوع..
وشكرا..
طالب العلم والمعرفة
2011-02-06, 22:06
تمنياتي القلبية لك ياأخي البوعزيزي أن تنجح في القريب العاجل في احدى مسابقات التوظيف..و أتمنى كذلك أن لا تفعلها ولا تصبح اسما على مسمى..
فأنت شاب مثقف والدنيا أمامك فقط ازرع الايمان في قلبك ولا تيأس وجدد الأمل وقوي ارادتك واجتهد أكثر وسترى النتيجة.. فليس كل الناجحين تحصلوا على الوظيفة بطرق ملتوية..
شكرا مجددا..
البوعزيزي
2011-02-06, 23:23
تمنياتي القلبية لك ياأخي البوعزيزي أن تنجح في القريب العاجل في احدى مسابقات التوظيف..و أتمنى كذلك أن لا تفعلها ولا تصبح اسما على مسمى..
فأنت شاب مثقف والدنيا أمامك فقط ازرع الايمان في قلبك ولا تيأس وجدد الأمل وقوي ارادتك واجتهد أكثر وسترى النتيجة.. فليس كل الناجحين تحصلوا على الوظيفة بطرق ملتوية..
شكرا مجددا..
المهم نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك المهني والتوفيق والدرجات العلى من العلم
أمين يارب العالمين
تحياتي لك :19:
عبد الرزاق 96
2011-02-07, 00:15
السلام عليكم ....لدي اضافة
بالنسبة للاشكال القانوني الذي طرحته وهو عدم اعتبار الادارة بالقرارات القضائية
فان الاشكال هنا يرجع الى تداخل القضاء الاداري والقضاء العادي
فانه على كل مجالس قضائية نجد غرفة ادارية تتخصص في الفصل في القضايا الادارية اي القضايا التي تكون الادارة او احد اطرافها طرفا فيها وتحال القضايا الادارية على هذه الغرفة بعد استفاء الموظف حقه من التظلم الاداري اي عدم استفاء الموظف حقه من الادارة
وبالتالي يرفع الموظف الدعوى الى الغرفة الادارية على مستوى المجالس القضائية كدرجة اولى للمطالبة بحقوقه
ويمكنه الطعن في قرار الغرفة الادارية للمجلس القضائي امام مجلس الدولة
وهنا نلاحظ صعوبة الطريق الذي تسير فيه الدعوى الادارية اي من الادارة الى المجلس القضائي الى مجلس الدولة وفي الاخير لا تترتب عليها اي اثار قانونية والسبب هو عدم اعتبار الادارة بالجهات القضائية
والحل هنا هو ما لجا اليه المشرع مع صدور القانون 98-02 الخاص بالمحاكم الادارية اي فصل المحاكم الادارية عن المحاكم العادية
حيث لجات الدولة الى انشاء المحاكم الادارية عبر جميع مناطق الوطن وهو ما لاحظناه مؤخرا لهذه المحاكم ويتمثل اختصاصها في الفصل في القضايا التي تكون فيها الادارة او احد اطرافها طرفا فيها
ويعود سبب انشاء هذه المحاكم نظرا لما تعانيه المحاكم العادية من صعوبة الفصل والبطئ في معالجة القضايا ذات الصبغة الادارية
نظرا لما تتطلبه القضايا الادارية من مرونة فان المحاكم العادية لا تستطيع السير على وتيرة هذه القضايا وبالتالي اسند الامر الى المحاكم الادارية وهذا من اجل السرعة في الفصل في هذا النوع من القضايا
ومع انتظار دخول القانون 98-02 حيز التطبيق تبقى المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية على مستوى غرفها الادارية
وعند دخول هذا القانون حيز التطبيق تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في جميع القضايا ذا الطابع الاداري وبالتالي السرعة في الفصل في هذه القضايا
وما نستخلصه هنا هو عندما تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية فانه من المستحيل ان لا تطبق القرار الاداري الذي اصدرته وبالتالي فعند الحكم على الموظف بالرجوع الى منصبه فان الموظف يعود الى منصبه بقوة القانون
وهذا هو فحوى الموضوع
ala eddine b
2011-02-07, 08:01
ربي يجيب الخير
محمد سالمي
2011-02-07, 14:00
ربي يجيب الخير ان شاء الله
طالب العلم والمعرفة
2011-02-07, 14:11
المهم نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك المهني والتوفيق والدرجات العلى من العلم
أمين يارب العالمين
تحياتي لك :19:
بارك الله فيك أخي الكريم ووفقك لما يحبه ويرضاه..
مشكور مجددا..
طالب العلم والمعرفة
2011-02-07, 16:04
السلام عليكم ....لدي اضافة
بالنسبة للاشكال القانوني الذي طرحته وهو عدم اعتبار الادارة بالقرارات القضائية
فان الاشكال هنا يرجع الى تداخل القضاء الاداري والقضاء العادي
فانه على كل مجالس قضائية نجد غرفة ادارية تتخصص في الفصل في القضايا الادارية اي القضايا التي تكون الادارة او احد اطرافها طرفا فيها وتحال القضايا الادارية على هذه الغرفة بعد استفاء الموظف حقه من التظلم الاداري اي عدم استفاء الموظف حقه من الادارة
وبالتالي يرفع الموظف الدعوى الى الغرفة الادارية على مستوى المجالس القضائية كدرجة اولى للمطالبة بحقوقه
ويمكنه الطعن في قرار الغرفة الادارية للمجلس القضائي امام مجلس الدولة
وهنا نلاحظ صعوبة الطريق الذي تسير فيه الدعوى الادارية اي من الادارة الى المجلس القضائي الى مجلس الدولة وفي الاخير لا تترتب عليها اي اثار قانونية والسبب هو عدم اعتبار الادارة بالجهات القضائية
والحل هنا هو ما لجا اليه المشرع مع صدور القانون 98-02 الخاص بالمحاكم الادارية اي فصل المحاكم الادارية عن المحاكم العادية
حيث لجات الدولة الى انشاء المحاكم الادارية عبر جميع مناطق الوطن وهو ما لاحظناه مؤخرا لهذه المحاكم ويتمثل اختصاصها في الفصل في القضايا التي تكون فيها الادارة او احد اطرافها طرفا فيها
ويعود سبب انشاء هذه المحاكم نظرا لما تعانيه المحاكم العادية من صعوبة الفصل والبطئ في معالجة القضايا ذات الصبغة الادارية
نظرا لما تتطلبه القضايا الادارية من مرونة فان المحاكم العادية لا تستطيع السير على وتيرة هذه القضايا وبالتالي اسند الامر الى المحاكم الادارية وهذا من اجل السرعة في الفصل في هذا النوع من القضايا
ومع انتظار دخول القانون 98-02 حيز التطبيق تبقى المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية على مستوى غرفها الادارية
وعند دخول هذا القانون حيز التطبيق تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في جميع القضايا ذا الطابع الاداري وبالتالي السرعة في الفصل في هذه القضايا
وما نستخلصه هنا هو عندما تصبح المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في القضايا الادارية فانه من المستحيل ان لا تطبق القرار الاداري الذي اصدرته وبالتالي فعند الحكم على الموظف بالرجوع الى منصبه فان الموظف يعود الى منصبه بقوة القانون
وهذا هو فحوى الموضوع
شكرا أخي عبد الرزاق على هذا الطرح القانوني ولقد عدت بي الى أيام الجامعة والكفاءة المهنية للمحاماة..
أنت محق فيما يخص تنفيذ القرارات الادارية وحجيتها واشكالية عدم احترام الادارات لها ..اذا قامت الادرات فعلا بعدم احترام المادتين 154و155 من قانون الوظيف العمومي وبالتالي عدم اعادة ادماج الموظفين الذين توجهوا لأداء الخدمة الوطنية وهذا الأمر في الوقت الحالي ليس مطروحا بعد..
ولكن السؤال المطروح هو:مادام أن العديد من الموظفين التحقوا بوظائفهم بوثيقة تأجيل الخدمة الوطنية هل هناك فعلا في الواقع من تم رفض اعادة ادماجهم في وظائفهم الأصلية بعد ادائهم للخدمة الوطنية؟؟
أنا على كل حال لم تتصادف أمامي أي وضعية لموظف حاليا اتجه للخدمة الوطنية..لأن هذا الموضوع مازال جديدا كما سبق القول..
ومازلنا لم نصل لمرحلة اعادة الادماج لأنه اذا كان هناك من الموظفين من توجه فعلا لأداء الخدمة الوطنية فانه لم يقم بانهائها بعد..
أعطيك المثال الاتي المستمد من الواقع لتوضيح الأمر أكثر:"
1-أصدر رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تعليمة مؤرخة في 06/05/2008 الى جميع الوزارات والهيئات العمومية تقضي بتوقيف العمل بالتعليمة الحكومية رقم 02 المؤرخة في 25/01/1997 والتي كانت تشترط بطاقة الاعفاء والاداء في ملفات التوظيف..
2-في سبتمبر 2008 تم الاعلان عن مسابقة المقتصدين وتم قبول وثيقة تأجيل في الملفات..(ابتداءا من ذلك التاريخ الى يومنا هذا..)
3-تم الاعلان عن النتائج النهائية في مارس 2009 والتحقنا بالتكوين في 11/04/2009 بعض الزملاء عند التحاقهم بالتكوين تحصلوا على شهادة تسجيل في التكوين وقاموا بتجديد التأجيل..
4-تم الالتحاق بالوظيفة في سبتمبر 2009 ..وقام بعدها الزملاء المعنيين بتجديد التأجيل مجددا بواسطة قرار التربص وأسباب أخرى..
5-تم الترسيم في نوفمبر 2010 وانتهى التأجيل في ديسمبر 2010 وهم الأن ينتظرون مصيرهم ..واستدعاء الخدمة الوطنية سيكون في مارس 2011.."
وبالتالي سمعنا فقط بالناجحين في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة التأجيل وعددهم لا حصر له..واستبقنا الأحداث بهذا الموضوع للتساؤل عن مصيرهم..وخاصة وأن جل تفكيرهم حاليا ينصب حول هذا الأمر وهم يحاولون بشتى الطرق تجديد التأجيل في كل مرة الى غاية توضح الرؤى..
وعلى كل حال مادام أن الدولة قبلت توظيفهم بموجب وثيقة التأجيل فلا مبرر لعدم اعادة ادماجهم في مناصبهم بعد ادائهم للخدمة الوطنية..
وشكرا مجددا...
كناري سوف
2011-02-07, 20:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يتساءل الكثير من الاخوة الموظفين الجدد الذين نجحوا في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية عن وضعيتهم ومصيرهم بعد التوظيف..وبما أن هذا الموضوع مستحدث ولم يطبق الا في السنتين الأخيرتين (كان مطبقا قديما ..وتم الغائه بحيث كان يشترط في المترشح لمسابقة توظيف أن يكون حائزا على بطاقة اعفاء أو اداء الخدمة الوطنية..ليعود العمل به بموجب قانون الوظيف العمومي لسنة 2006 ولم يطبق الا مؤخرا كما أسلفنا..)
والجواب عن التساؤلات جاء بموجب الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل الخامس منه والمعنون:"وضعية الخدمة الوطنية" في مواده 154 و155
الــــمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
الــــمــــــادة 155:يعاد ادماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
ومن خلال استقراء ماسبق يتبين مايلي:
1-الناجح في مسابقة توظيف بموجب شهادة تأجيل أو ارجاء التجنيد يتوجب عليه الذهاب الى الخدمة الوطنية عند نهاية سريان وثيقته.
2-عند حصوله على استدعاء الخدمة الوطنية يتحصل على قرار من مصلحة الموظفين تحت عنوان "وضعية الخدمة الوطنية"
3-عند توجهه لأداء الخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد وهو ما يعني أن الخدمة الوطنية تدخل في حساب سنوات العمل وكأن الموظف بقي في منصبه..ويستثنى من حقوقه الحق في الأجر الذي ينقطع الى حين عودته و اعادة ادماجه..
4-عند انهائه فترة الخدمة الوطنية يتوجه لمصلحة الموظفين أين يتحصل على قرار "ادماج بعد انهاء وضعية الخدمة الوطنية"بحيث يدمج في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد..ويتحصل كذلك على قرار تعيين وله الأولوية في المنصب الذي كان يشغله في مؤسسته اذا كان شاغرا بحيث لا يستفيد منه المشاركين في حركة النقل..واذا لم يكن هناك منصب شاغر في تخصصه في مكان العمل السابق وتمسك هو بالعودة الى نفس مكان العمل أو المؤسسة فانه يعين في منصب معادل لمنصبه الى غاية شغور منصبه الأصلي..
ومن خلال استقراء هذه الفقرة يمكن توظيف المثال التالي:أستاذ تعليم ثانوي تخصص مادة "س.." توجه لأداء الخدمة الوطنية وبعد انهائها لم يجد منصبا شاغرا في مؤسسته خاص بمادته..فاذا تمسك بالعمل في نفس المؤسسة السابقة فيمكن تعيينه فيها في منصب أستاذ تعليم ثانوي ولكن في تخصص "ع.."الشاغر.. وهذاالى غاية شغور منصبه الأصلي أو تقوم السلطة الوصية بعد نهاية الموسم الدراسي بنقل الموظف الذي يشغل منصبه وتعيد تعيينه هو في منصبه الأصلي..
وأخيرا استقراء الموضوع وهاتين المادتين ماهو الا اجتهاد شخصي فيرجى من ذوي الخبرة أو من يملكون معلومات اضافية تدعيم هذا الموضوع لافادة اخوتنا المعنيين به ولكم جزيل الشكر مسبقا..
كل الكلام الموجود في الموظوع صحيح 100*100 شكرا على الأجتهاد أخي واصل على المسيرة الرائعة
طالب العلم والمعرفة
2011-02-07, 21:14
كل الكلام الموجود في الموظوع صحيح 100*100 شكرا على الأجتهاد أخي واصل على المسيرة الرائعة
بارك الله فيك أخي الكريم..
لا شكر على واجب..
تمنياتي القلبية لك بالتوفيق في دينك ودنياك..
طالب العلم والمعرفة
2011-02-08, 22:32
تعليمة صادرة عن رئيس الحكومة تحت رقم 01 مؤرخة في 26/02/2004 تتعلق بإعادة الإدراج والإحتفاظ بالوظيفة بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية أو فترة الإستدعاء..
عبر الرابط:
megaupload.com BWCE5A2E (http://*******/246619/http://www.megaupload.com/?d=BWCE5A2E)
وشكرا..
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir