مشاهدة النسخة كاملة : عقيدتنا في ولى الامر و ...عقيدتهم
ابو حفص فاتح
2011-02-05, 09:22
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبدالله
وعلى آله وصحبة آجمعين أما بعد،
من الفتن التي ابتلينا بها الطعن في ولاة الأمور والتلذذ بسبهم
وشتمهم والخوص في أعراضهم حتى عد من لم يخص في أعراض
الولاة أو لم ينتقصهم عد قاصراً ناقصاً غير صالح للدعوة سواء كان
عالماً أو مفتياً وخطيباً أو واعظاً ومحاضراً وداعية.
طاعة ولاة الأمر من القضايا الحساسة خاصة في عالمنا اليوم وقد
تخبط فيها أقوام مع أن الشرع الحنيف أبان طريقها وأوضح سبيلها
بأوضح بيان وأحسنه.
أعطى الإسلام طاعة ولاة الأمر اهتماماً كبيراً وأكد في القرآن والسنة
وأقوال العلماء عليها وما ذلك إلا لأهمية القضية وضرورة الاعتناء بها
والالتفات إليها ولخطورة إهمالها والجهل بها على البلاد والعباد وعلى
دين العبد ومعتقده في دنياه وأخراه.
أدلة وجوب طاعة ولاة الأمور:
من الكتاب: قال تعالى: ( يآأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول إن
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)
وأولي الأمر في الآية: هم العلماء والأمراء فيسمع للعلماء ويطاعون
فيما يبينونه من أمور الدين ويسمع للأمراء ويطاعون فيما يأمرون به
مما يرتضيه الله تعالى.
من السنة: يقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-( اسمعوا
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)
والطاعة لكل أحد لا تكون إلا في المعروف أي فيما يرضي الله تعالى
أياً كانت منزلة الآمر بالأمر ولو كان الوالدين
طاعة ولاة الأمر والصبر عليها وإن رأى ما يكره:
ولاة الأمر بشر يصيبون ويخطؤون وليسوا أنبياء ورسلاً معصومين فلا
يطالبهم أحد بما ليس في مقدورهم من عدم الوقوع في الخطأ فكل
بني آدم خطاء فإذا حدث أمر من قبل ولاة الأمر أقام البعض الدنيا ولم
يقعدها وهاج وماج.
والأخطاء والوقائع كثيرة جداً خاصة في أزماننا فقد أخبر عنها رسول
الله –صلى الله عليه وسلم- بأنها أزمنة الفتن والحوادث كقوله ( وإن
أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها
وتجئ فتنة يرقق بعضها بعضاً وتجئ الفتنة فيقول المؤمن هذه
مهلكتي ثم تنكشف وتجئ الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحب
أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم
الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماماً فأعطاه
صفقه يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه
فأضربوا عنق الآخر).
ويقول –صلى الله عليه وسلم- (من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه
فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات
ميتة جاهلية).
قال –صلى الله عليه وسلم- (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها
قالوا يارسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي
عليكم، وتسألون الله الذي لكم).
وذهب النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى أبعد م هذا في طاعة
ولاة الأمر يقول رسول الله لحذيفة رضي الله عنه:
(يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت: كيف أصنع
يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)
وفي رواية ( يا عبادة! قلت: لبيك قال: اسمع وأطع في عسرك
ويسرك ومكرهك وأثره عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك)
وعند وقوع هذا أمرهم رسول الله بالصبر ولم يأمرهم بأي شي سوى
الصبر . لا بالثورية ولا بالمطالبة ولا بالمظاهرات والركض في الشوارع
ورفع الشعارات فقال: ( إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى
تلقوني على الحوض)
واللقاء في الآخرة وورود الحوض مقابل الصبر في الدنيا ومن ورد
الحوض فقد فاز بالرضوان.
عقيدة أهل السنة في الولاة:
خير من وقر الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم- ووقف عند حد الله
ورسوله هم أهل السنة والجماعة الذين يعملون بكتاب الله حقيقة
ويمتثلون سنة رسول الله ويقدسونها. ليس عند أهل السنة والجماعة
لولاة الأمر إلا الاحترام والتقدير والمحبة والدعاء لهم واعتبار ذلك من
نعم الله عليهم.
يقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:( خيار أئمتكم الذين تحبونهم
ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا
ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم
شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يد من طاعة) فأهل السنة
والجماعة يحترمون ولاة الأمر ويدعون الله لهم بالصلاح والتوفيق
ويقدرون الحال ويثمنون النعمة بوجود ولي أمر لهم يجتمعون عليه
ويصدرون عنه ويرجعون إليه ولا يرون الخروج عليه ولا الدخول في
الفتن ويسمعون ويطيعون لولاتهم ولا ينزعون يداً من طاعة يتبعون
السنة في ذلك ويجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقة.
أقوال السلف:
قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يتولون من أمورنا
خمساً الجمعة والجماعة، والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم
الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما
يفسدون مع أن طاعتهم والله لغيظ وإن فرقتهم لكفر.
قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام- أي
ولي الأمر- لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد.
قال البربهاوي: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب
هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فأعلم أنه صاحب
سنة.
يقول الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر
لأنه بصلاحه تصلح البلاد والعباد وبفساده تفسد البلاد والعباد. وقال
رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس
فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
ومن أحسن وأجمل ما قيل: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:
تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإن أحدكم أن يكون تابعاً في
الخير خير من أن يكون رأساً في الشر.
حاجة الناس إلى ولاة الأمر:
اقتضت سنة الله تعالى أن يكون العباد رؤساء ومرؤوسين حكاماً
ومحكومين فلا بد من رئيس أو أمير ينظم حياتهم وقائم يقوم على
شؤونهم ويرتب أمورهم ومرجع يرجعون إليه ويفصل بينهم وإلا كانت
حياتهم فوضى مبعثرة.
قال صلى الله عليه وسلم ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم)
والدنيا بلا ولي أمر لا يستقيم حالها فلو لم يكن للناس ولي أمر لرأيتهم
يأكل بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً ويدمر بعضهم بعضاً والقوي
يستولي على الضعيف والكبير على الصغير والقبيلة القوية تستأصل
الضعيفة ولرأيت الدنيا فوضى والحرمات مستباحة والدماء مسيلة
والخراب في كل مكان.
وذلك لأن السلطان هيبة ورهبة وخوف واستقامة للأمور وانتظام
وفقدان السلطان خراب وفوضى ودمار .
مناصحة ولاة الأمور:
المناصحة شئ عظيم والناصح يعالج ويبني لا يهدم ويخرب
والمناصحة تختلف من شخص لآخر فمناصحة الوالد والكبير ومن له
مقام غير مناصحة الصغير والابن ومن هو من عامة الناس.
فلا يناصح ولاة الأمر إلا من عرف بالفطنة والصلاح والحكمة ومن آتاه
الله فصل الخطاب ولا يكون النصح على رؤوس الأشهاد كما يزعم
بعض الثوريين وأهل الشطط.
يقول رسو ل الله –صلى الله عليه وسلم- ( من أراد أن ينصح لذي
سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منك فذاك
وإلا كان قد أدى الذي عليه)
الخروج على ولاة الأمور:
لا يجوز الخروج على ولاة الأمر أبداً وهو محرم لقول عبادة بن الصامت
رضي الله عنه:(بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا
كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)
يقول النووي معنى (عندكم من الله فيه برهان) أي تعلمونه من دين الله تعالى.
وهذا هو الضابط الوحيد للخروج على الولاة ومعنى البواح يعني ظاهراً
بادياً من قولهم . باح بالشئ يبوح به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خرج أحد على ولاة أمره إلا كان
حاله بعد خروجه أسوأ بكثير من حاله قبل خروجه.
ولك أخي: أن تنظر حال البلدان والأقوام التي ظهرت على ولاة أمورها
في القديم والحديث كيف كان حالهم وكيف تحولت عنهم النعم وحلت
بديارهم النقم. فالخروج على الولاة خراب كبير وهدم لكل شئ لهذا
أمر صلى الله عليه وسلم بضرب عنق من أراد تفريق الجماعة ونادى
بالفوضى والخروج على الولاة فقال( من خرج على أمتى وهم جميع
فأقتلوه كائناً من كان).
وقال صلى الله عليه وسلم(يكون عليك أمراء تعرفون وتنكرون فمن
أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع. قالوا:
يارسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا).
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لم يجز النبي صلى الله
عليه وسلم الخروج عليهم إلا بكفر بواح وجعل المانع من قتالهم فعل
الصلاة ولا يباح قتالهم إلا بالكفر البواح.
عواقب الخروج على ولاة الأمور:
يقول رجل من أحد البلدان شارك في الخروج على ولي أمره أنه كان
في البداية من الفرحين وكان مسروراً أن ذهب ولي الأمر فلما ذاق
المر والفوضى والخراب ورأى القتل والتدمير والجثث ملقاة على
الأرصفة بكى وقال: ياليتني ما خرجت ولا خرج على ولي أمرنا
يا ليتني ألقاه اليوم فأقبل رأسه. وآخر يقول: والله نعتذر لولي أمرنا
وقد عرفنا مكانته وقد جهلنا قدره بعد ما ذهب عنهم وأحلوا قومهم دار
البوار.
المبتدعة في كل زمان هم الخوارج على ولاة الأمور:
أول من سن الخروج على ولاة الأمور هم الخوارج وسموا بهذا الاسم
لأنهم خرجوا عن طاعة ولاة الأمر وسموا (المارقة) لأنهم يمرقون من
الدين ويخرجون منه بمعتقداتهم الباطلة كما يمرق السهم من الرمية.
الذي خرجوا على علي ومذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي – رضي الله
عنهما- والخروج على ولي الأمر إذا خالف السنة- كما يزعمون- وفاعل
الكبيرة عندهم كافر خالد في النار.
توعدهم رسول الله لئن وجدهم ليقتلنهم شر قتلة وحذر الأمة منهم
جاء رجل إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو يوزع أو يقسم غنائم
خيبر فقال للنبي: اعدل فقال النبي: ويحك من يعدل إلم أعدل؟ فهم
بعض الصحابة بضرب عنقه لأنه أساء الأدب مع رسول الله. فنهاهم
عن قتله وقال لصحابته والأمة من بعدهم: إن من ضئضئ هذا –
ذرية- قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام
ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
الخوارج اليوم:
هم دعاة الثورية والشططية والمصادمة الذين يلقون بالناس في
التهلكة ومن علاماتهم اليوم الدعوة للمصادمة لولاة الأمر وإثارة الأمور
وكشفها وإظهارها وفضحها من خلال السب والتشهير على المنابر
والصحف والفضائيات والبحث دائماً عمال يثير الرأي العام ويؤجج النار
في المجتمعات والدعوة إلى الإضرابات والمظاهرات وتعطيل الحياة
العامة كما يزعمون لإحراج ولي الأمر وتأجيج الأحوال ضده.
الخاتمة
إن الخير كله والسلامة والعافية في الوقوف عند حدود الله تعالى
وامتثال أمر رسوله ونصحه ففي هذا الأمان والاستقرار، وحفظ
الأنفس والحرمات والأموال والممتلكات وفيه الأجر والثواب والفوز
بالجنات.
منقول باختصار وتصرف من كتيب
طاعة ولي الأمر في ضوء الكتاب والسنة
للشيخ د. محمد بن حسن المريخي
hasnihasni5001
2011-02-12, 03:01
شكراااااااااااااااااااا على الموضوع
ابو حفص فاتح
2011-02-12, 08:18
شكراااااااااااااااااااا على الموضوع
أعطى الإسلام طاعة ولاة الأمر اهتماماً كبيراً وأكد في القرآن والسنة
وأقوال العلماء عليها وما ذلك إلا لأهمية القضية وضرورة الاعتناء بها
والالتفات إليها ولخطورة إهمالها والجهل بها على البلاد والعباد وعلى
دين العبد ومعتقده في دنياه وأخراه.
<script ********='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.rslan.com/phpAdsNew/adx.js'></script>
<script ********='JavaScript' type='text/javascript'>
<!--
if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = ',';
phpAds_random = new String (Math.random()); phpAds_random = phpAds_random.substring(2,11);
document.write ("<" + "script ********='JavaScript' type='text/javascript' src='");
document.write ("http://www.rslan.com/phpAdsNew/adjs.php?n=" + phpAds_random);
document.write ("&exclude=" + document.phpAds_used);
if (document.referrer)
document.write ("&referer=" + escape(document.referrer));
document.write ("'><" + "/script>");
//-->
</script><noscript><a href='http://www.rslan.com/phpAdsNew/adclick.php?n=a95573df' target='_blank'><img src='http://www.rslan.com/phpAdsNew/adview.php?n=a95573df' border='0' alt='' /></a></noscript>
¨°o.رغـ{د الاسلامـ .o°¨
2011-02-12, 14:12
http://www.saudinokia.com/vb/images/uploads/30283_194647440d492744d.gif
http://www.saudinokia.com/vb/images/uploads/30283_35074744131ead652.gif
http://www.saudinokia.com/vb/images/uploads/30283_126484744137e74254.gif
http://www.saudinokia.com/vb/images/uploads/30283_16964744133c22dff.gif
http://www.saudinokia.com/vb/images/uploads/30283_16964744133c22248.gif
http://www.saudinokia.com/vb/images/uploads/30283_194647440d492744d.gif
طارق مروان الظاهري
2011-02-12, 14:22
هذه عقيدتك انت فلا تجمعنا معك في سلة واحدة
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : (( و رأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ،فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه .))
قال القاضي عياض المالكي ( وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . ))
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله (( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، و النعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً))
و هل بعد هذه القائمة من الصحابة و التابعين و فتوى أهل الإمامة يبقى لاحد ممن تصدر للفتوى قول أخر ؟
هل كل هؤلاء قاموا بما لا يجوز ؟
هل كل هؤلاء خرجوا على الاجماع ؟
هل كل هؤلاء خالفوا الاحاديث الصحيحة ؟
سبحان الله
[QUOTE=طارق مروان الظاهري;4972666][center][font=arial][b]هذه عقيدتك انت فلا تجمعنا معك في سلة واحدة
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
[SIZE="6"]بل هي عقيدتنا ـ إن شاء الله ـ التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه و سلم. و إن كنت مستثنى فعليك باستثناء نفسك فقط.
الامام الغزالي
2011-02-13, 21:30
بارك الله فيك ونفع بك
طارق مروان الظاهري
2011-02-13, 23:26
الأخ على عيش
قلت (بل هي عقيدتنا ـ إن شاء الله ـ التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه و سلم. و إن كنت مستثنى فعليك باستثناء نفسك فقط.)
الحمد لله رب العالمين
أحب على أن تكون عقيدتي نفس عقيدت على بن ابي طالب و الزبير و طلحت و الحسين رضي الله عنهم و عبد الله بن الزبير و ابن الجبير و ابن مبارك و الإمام مالك و الإمام ابوحنيفة و الإمام الشافعي و ابن حزم و غيرهم كثير
أما أنت فلك عقيدك التي تتحدث عنها و التي ينافي فعل الصحابة و التابعين
فأين تتبعكم للصحابة و السلف ؟
حاكم ظالم أفسد البلاد و العباد و جاء بالاستعمار و قتل افراد الامه و اداقهم سوء العذاب
فلا يتحرك أحد و يقولون بقول ينافي فعل الصحابه و التابعين ؟
طالما أنه لا يجوز كيف يفعله كل هؤلاء و هم من هم خيار الناس و لاشك ؟
أم هل تراهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه سلم ؟
فهل الحسين رضي الله عنه خالف هدي النبي صلى الله عليه و سلم ؟
اجب أن كنت تستطيع ؟ على هذا السؤال فقط
سؤال يحتاج لمنصف يريد الحق ووجه الله كي يجيب عليه
الأخ على عيش
قلت (بل هي عقيدتنا ـ إن شاء الله ـ التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه و سلم. و إن كنت مستثنى فعليك باستثناء نفسك فقط.)
الحمد لله رب العالمين
أحب على أن تكون عقيدتي نفس عقيدت على بن ابي طالب و الزبير و طلحت و الحسين رضي الله عنهم و عبد الله بن الزبير و ابن الجبير و ابن مبارك و الإمام مالك و الإمام ابوحنيفة و الإمام الشافعي و ابن حزم و غيرهم كثير
أما أنت فلك عقيدك التي تتحدث عنها و التي ينافي فعل الصحابة و التابعين
فأين تتبعكم للصحابة و السلف ؟
حاكم ظالم أفسد البلاد و العباد و جاء بالاستعمار و قتل افراد الامه و اداقهم سوء العذاب
فلا يتحرك أحد و يقولون بقول ينافي فعل الصحابه و التابعين ؟
طالما أنه لا يجوز كيف يفعله كل هؤلاء و هم من هم خيار الناس و لاشك ؟
أم هل تراهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه سلم ؟
فهل الحسين رضي الله عنه خالف هدي النبي صلى الله عليه و سلم ؟
اجب أن كنت تستطيع ؟ على هذا السؤال فقط
سؤال يحتاج لمنصف يريد الحق ووجه الله كي يجيب عليه
السلام عليكم، أخي أنت لم تأت بأي دليل شرعي يدعم ما ذهبت إليه إلا أسماء سردتها و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين، فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه
هذا من جهة، و من جهة أخرى نحن مأمورون باتباع سنة الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ و إجماع الصحابة و التابعين و تابعي التابعين، أما الاجتهادات و الآراء التي لم يحصل عليها إجماع، فليست بحجة علينا حتى نتبعها فضلا على أن نجعلها عقيدة لنا، هذا و في مسألة الخروج على الحاكم فيها أحاديث صريحة على النبي لا تحتمل التأويل
مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ» رواه البخاري
طارق مروان الظاهري
2011-02-14, 13:37
الأخ علي عيش
الحقيقة و للاسف الشديد لا يسعنى ألا أن اقول لك (أنك تهرف بما لا تهرف)
أنا عندما اوردت هذه الاسماء كنت اعتقد انك تعلم القصة و تعلم ما يعني هذا و لكن للاسف نقلت شيء خطير لم يسبقك له احد و لم يقله احد الا انت
نرد على كلامك و بالله التوفيق بمقالة طويلة ارجوا ان يتسع لها صدرك انت و الاخوان الافاضل
اولاً : قلت (أخي أنت لم تأت بأي دليل شرعي يدعم ما ذهبت إليه إلا أسماء سردتها و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين، فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه)
الدليل الشرعي
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب شرعي على كل مسلم و لا يختص فقط بالرعيه أنما أن كان الحاكم فاسق ظالم مستبد وجب الخروج عليه و الأدلة كالتالي :-
1- (عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ). و قد ورد ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) رواه الإمام أحمد
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) رواه الإمام مسلم .
قال ابن رجب الحنبلي معلقاً على هذا الحديث (وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد).
و أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر.
الإمام ابى حنيفة رحمه الله فالمشهور من مذهبه يقول بهذا القول كما أفاذ الخصاص عن ابى حنيفة للرد على قولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق حيث قال (وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق)
و كذلك مسألة مساعدت الإمام ابى حنيفة رحمه لله لزيد ابن على في خروجه على الخليفة الاموي و التي أفاذه ايضاً الخصاص حيث قال (وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه )
وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته
وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك
وذكر القاضي ابن العربي أقوال علماء المالكية : (إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ) أحكام القرآن لابن العربي .
ثم قال القاضي ابن العربي المالكي (وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف) احكام القرآن .
و كثير جدا غيرهم فلا اريد الاطالية
و قد صح عنه عليه السلام أنه قال (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)
وإنه عليه السلام قال (من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ).
وقال عليه السلام: ( لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ).
فكل هذه أدلة من احاديث النبي صلى الله عليه و سلم و فعل الصحابة و التابعين و قول أهل العلم بما لايدع مجال للشك .
ثانياً : و نرد على قولك الغريب العجيب و هو (و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين)
فلم نسمع بأن أحد من أهل العلم قال بذلك بل لو أن حديث صح عن أحد الصحابة و تفرد به كان حجة و معرفة قصة حديث الآحاد حتى في العقائد ، نأخذ مثال على ذلك من المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحف شاربه إلى أن يبيض ما تحت جلدته
بينما الإمام مالك كان لا يفعل ذلك و حجته في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الذي كان لا يحف شاربه و القصة معروفة و اضحة الدلالة و لو كان ما تقوله مستمد من قول أهل العلم عن اجماع الصحابة في مسألة لم وجدنا خلاف بين الأئمة و هذا ثابت و واضح وضوح الشمس في كبد السماء ، فلا تتحدث في أمر لا تعلمها و لا تنقل ألا ما درسته جيداً فهذا دين سبحان الله ما أجراءك على الفتوه بغير علم . نسأل الله السلامة .
ففعل أحد من الصحابة حجة و لا شك في ذلك
أما قولك (فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه)
و هذا أكبر دليل أنك لا تعرف شيء و تتحدث بغير علم فمن قال هذا الكلام ؟ ابن ابى بكر الصديق رضي الله عنه ألم يستشهد مع الحسين رضي الله عنه و ابن عباس رضي الله عنه عندما لاحق بالحسين رضي الله عنه على مسيرت 3 ايام فنشده أن لا يخرج بدافع الخوف عليه من خيانة أهل الكوفة و ليس لان الحسين مجتهد فكيف لا ينهاه ابن عباس عن فعل شيء مخالف لفعل الصحابة ؟ فهذا كلام خطير و لا يحق لك و لغيرك أن تتلفظ به في احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجماعين فالحسين رضي الله عنه لم يقم بذلك بالسر أنما كان علنياً و يعلم بذلك كل من عاصره فكيف لم يأتي اليه أحد لينصحه و يبين له خطاء اجتهاده على حد زعمك ؟
و أيضاً عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ألم ينصح الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى اليمن و ما بعدهم من التابعين و السلف الصالح كل هؤلاء أخطأوا في الاجتهاد !!!!
و نختم بقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله
قال أبو محمد: احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: " فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار". وفي بعضها: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ .
قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .
وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . وقال تعالى : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا . فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن.
وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا، وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .
وأما الأحاديث: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء". وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمربمعصية فلا سمع ولا طاعة". وإنه عليه السلام قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ".وقال عليه السلام: " لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ".
فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال، هذا ما لا يشك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكيم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً، لقوله تعالى في القرآن: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ .وبرهان آخر: وهو أن الله عز وجل قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ . لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع. )
قال أبو محمد: ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟
فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه.
فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه.
وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً، وسبي من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الغلبة امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق.
ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك.
قال أبو محمد: والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله - الاجماع .
لله ذره من عالماً جهبذ
خلاصة الأمر : أن الحاكم الظالم المستبد لا يسك عن ظلمه بل أن اتيحت السبل إلى خلعه فوجب هذا الامر أما سياسة الدل و المسكنه على موائد الحكام إلى درجة يكاد يصبح الحاكم لدينا ألهاً فهذا لا يقله دين و لا شرع و لا قرآن و لا سنة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الأخ علي عيش
الحقيقة و للاسف الشديد لا يسعنى ألا أن اقول لك (أنك تهرف بما لا تهرف)
أنا عندما اوردت هذه الاسماء كنت اعتقد انك تعلم القصة و تعلم ما يعني هذا و لكن للاسف نقلت شيء خطير لم يسبقك له احد و لم يقله احد الا انت
نرد على كلامك و بالله التوفيق بمقالة طويلة ارجوا ان يتسع لها صدرك انت و الاخوان الافاضل
اولاً : قلت (أخي أنت لم تأت بأي دليل شرعي يدعم ما ذهبت إليه إلا أسماء سردتها و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين، فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه)
الدليل الشرعي
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب شرعي على كل مسلم و لا يختص فقط بالرعيه أنما أن كان الحاكم فاسق ظالم مستبد وجب الخروج عليه و الأدلة كالتالي :-
1- (عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ). و قد ورد ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) رواه الإمام أحمد
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) رواه الإمام مسلم .
قال ابن رجب الحنبلي معلقاً على هذا الحديث (وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد).
و أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر.
الإمام ابى حنيفة رحمه الله فالمشهور من مذهبه يقول بهذا القول كما أفاذ الخصاص عن ابى حنيفة للرد على قولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق حيث قال (وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق)
و كذلك مسألة مساعدت الإمام ابى حنيفة رحمه لله لزيد ابن على في خروجه على الخليفة الاموي و التي أفاذه ايضاً الخصاص حيث قال (وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه )
وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته
وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك
وذكر القاضي ابن العربي أقوال علماء المالكية : (إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ) أحكام القرآن لابن العربي .
ثم قال القاضي ابن العربي المالكي (وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف) احكام القرآن .
و كثير جدا غيرهم فلا اريد الاطالية
و قد صح عنه عليه السلام أنه قال (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)
وإنه عليه السلام قال (من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ).
وقال عليه السلام: ( لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ).
فكل هذه أدلة من احاديث النبي صلى الله عليه و سلم و فعل الصحابة و التابعين و قول أهل العلم بما لايدع مجال للشك .
ثانياً : و نرد على قولك الغريب العجيب و هو (و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين)
فلم نسمع بأن أحد من أهل العلم قال بذلك بل لو أن حديث صح عن أحد الصحابة و تفرد به كان حجة و معرفة قصة حديث الآحاد حتى في العقائد ، نأخذ مثال على ذلك من المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحف شاربه إلى أن يبيض ما تحت جلدته
بينما الإمام مالك كان لا يفعل ذلك و حجته في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الذي كان لا يحف شاربه و القصة معروفة و اضحة الدلالة و لو كان ما تقوله مستمد من قول أهل العلم عن اجماع الصحابة في مسألة لم وجدنا خلاف بين الأئمة و هذا ثابت و واضح وضوح الشمس في كبد السماء ، فلا تتحدث في أمر لا تعلمها و لا تنقل ألا ما درسته جيداً فهذا دين سبحان الله ما أجراءك على الفتوه بغير علم . نسأل الله السلامة .
ففعل أحد من الصحابة حجة و لا شك في ذلك
أما قولك (فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه)
و هذا أكبر دليل أنك لا تعرف شيء و تتحدث بغير علم فمن قال هذا الكلام ؟ ابن ابى بكر الصديق رضي الله عنه ألم يستشهد مع الحسين رضي الله عنه و ابن عباس رضي الله عنه عندما لاحق بالحسين رضي الله عنه على مسيرت 3 ايام فنشده أن لا يخرج بدافع الخوف عليه من خيانة أهل الكوفة و ليس لان الحسين مجتهد فكيف لا ينهاه ابن عباس عن فعل شيء مخالف لفعل الصحابة ؟ فهذا كلام خطير و لا يحق لك و لغيرك أن تتلفظ به في احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجماعين فالحسين رضي الله عنه لم يقم بذلك بالسر أنما كان علنياً و يعلم بذلك كل من عاصره فكيف لم يأتي اليه أحد لينصحه و يبين له خطاء اجتهاده على حد زعمك ؟
و أيضاً عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ألم ينصح الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى اليمن و ما بعدهم من التابعين و السلف الصالح كل هؤلاء أخطأوا في الاجتهاد !!!!
و نختم بقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله
قال أبو محمد: احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: " فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار". وفي بعضها: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ .
قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .
وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . وقال تعالى : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا . فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن.
وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا، وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .
وأما الأحاديث: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء". وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمربمعصية فلا سمع ولا طاعة". وإنه عليه السلام قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ".وقال عليه السلام: " لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ".
فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال، هذا ما لا يشك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكيم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً، لقوله تعالى في القرآن: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ .وبرهان آخر: وهو أن الله عز وجل قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ . لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع. )
قال أبو محمد: ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟
فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه.
فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه.
وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً، وسبي من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الغلبة امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق.
ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك.
قال أبو محمد: والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله - الاجماع .
لله ذره من عالماً جهبذ
خلاصة الأمر : أن الحاكم الظالم المستبد لا يسك عن ظلمه بل أن اتيحت السبل إلى خلعه فوجب هذا الامر أما سياسة الدل و المسكنه على موائد الحكام إلى درجة يكاد يصبح الحاكم لدينا ألهاً فهذا لا يقله دين و لا شرع و لا قرآن و لا سنة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السلام عليكم أخي، أطلت في كلامك كثيرا، ولم تفهم ما كنت أريد، لأني لم أقل أن قول الصحابي أو فعله ليس حجة، بل يكون حجة و دليلا إذا لم يكن هناك نص من القرآن أو السنة يعارضه، أما إجماع الأمة على أمر ما ـ في القرون المفضلة ـ فهذا ما لا نقاش فيه. أما إذا خالف اجتهاد الصحابي أو التابعي قول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.
فلأن أفراد الأمة ـ في القرون المفضلة ـ ليسوا بمعصومين حتى نتبع الرجل منهم و نترك قول المعصوم لفعل الصحابي أو قوله.
فعن ابن عباس قَالَ"" تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ قَالَ يَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ."" . رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح
فلأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ فقد قال: "" خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة "" رواه مسلم
فهذا نص صريح ينهى عن الخروج بالسيف، أما ما قام به أفراد من هذه الأمة ـ و إن كانوا من أكابر الصحابة و العلماء ـ فهو اجتهاد خاص فإن أصابوا فلهم أجران و إن أخطأوا فلهم أجر واحد، أما الذي يصله قول الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ ويعرف حكمه في مسألة ما ثم يقدم عليه قولا آخر فهو في طريق الهلاك كما قال ابن عباس.
قال الله تعالى( (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) الحجرات1
و قال الله عز و جل {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }النور51
امبراطور البحر1
2011-02-14, 19:03
كلام عفى عليه الزمن شوف حاجة اخرى.
طارق مروان الظاهري
2011-02-14, 20:45
الاخ على عيش
عدت لنا مرة أخرى ، في المرة السابقة طلبت دليل فلم اتيناك به ، واجهتنا بهذا الدليل الذي لا يقله حتى من له 1% من العلم
و هذه أهداء لك (قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله (( و قولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، ........ )) التهذيب
فهذا ابن حجر رحمه الله يصرح بأن الخروج هو مذهب السلف قديماً، ومما لا شك فيه أن السلف قالوا بالخروج مستندين إلى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكثر الناس اتباعاً للسنة . فبأي دليل تغير مذهب السلف، إذا كان بالإجماع، فالإجماع مشكوك فيه بعد الصحابة، وإذا كان بالمصالح والمفاسد، فهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لأخر.وبهذا يكون القول بالخروج على الحاكم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعتبر قولاً شاذاً او من أقوال الخوارج.
و الأن بعد كلام ابن حجر ننظر كلامك الغريب ( أما إجماع الأمة على أمر ما ـ في القرون المفضلة ـ فهذا ما لا نقاش فيه. أما إذا خالف اجتهاد الصحابي أو التابعي قول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.)
و هذه ايضاًَ احد اقوالك الغريبة أيضاً ، نقولك فعل ذلك على بن ابي طالب و من معه ، و طلحت و الزبير و الحسين و من معه و ابن عباس أقر الحسين على الخروج و انكر عليه الاتجاه (الكوفة ) و غيرهم كثير حسن البصري و من كان مع ابن الاشعث فكل هؤلاء كانوا مجتهدين ؟
و طالما أنه اجتهدوا فمعنا هذا أنه لديهم دليل من الكتاب و السنة و لا يوجد أحد أنكر على الحسين رضي الله عنه
فأين تفرد الصحابي أو هو كلام فقط بدون بحث فأتقي الله
و ثانياً : تلفظ بالالفاظ في حق الصحابة بأن قولهم قد يخالف القرآن او السنة !!!!! و بفرض ذلك فهذا يحدث لصحابي أو اثنين فهل خرج على ابن طالب لوحدة أو فعل الحسين ذلك لوحدة ؟ رضي الله عنهم اجمعين أو ابن الزبير فلا يمكن الا في وجود دعم و جيش و هذا الجيش سوف يكون بالتالى ممن عاصر هذا الصحابي فهل كل من في الجيش اجتهد و اخطاء !!!!!
سبحان الله كلام غريب عجيب
ثالثاً :قال أبو زرعة رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتاب والسنة ، والجـرح بهــم أولى ، وهم زنادقة )
قلت (فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.)
و من اين اتاك كلام الرسول صلى الله عليه و سلم أليس من الصحابة ؟
و أنا ذكرت لك أقوال أهل العلم في هذه المسائلة
و شهودها من الصحابة و ليس واحد فقط منهم بل هم كثير و التابعين من بعدهم رضوان الله تعالى عن الجميع .
فلا تلف و تدور في حلقة مفرغة الأدلة واضحة
و قل الأمر فيه خلاف عند أهل العلم
أم سوف تقول أن على بن طالب
و أم المؤمنين عائشة
و طالحة
و معاويه
و الزبير ابن العوام
و جمع الصحابة معهم
و الحسين و من معه
و عبد الله ابن الزبير
و من معه
و التابعين
الحسن البصري
و ابن الجبير
و غيرهم ممن خرجوا مع الاشعت
رضوان الله على الجميع
كل هؤلاء خالفوا الاجماع !!!!!!! و اجتهدوا بالرأي و خالفوا السنة !!!!!!!
نعوذ بالله من الضلال فو غوثاه بالله
الامام الغزالي
2011-02-14, 21:16
الاخ على عيش
عدت لنا مرة أخرى ، في المرة السابقة طلبت دليل فلم اتيناك به ، واجهتنا بهذا الدليل الذي لا يقله حتى من له 1% من العلم
و هذه أهداء لك (قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله (( و قولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، ........ )) التهذيب
فهذا ابن حجر رحمه الله يصرح بأن الخروج هو مذهب السلف قديماً، ومما لا شك فيه أن السلف قالوا بالخروج مستندين إلى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكثر الناس اتباعاً للسنة . فبأي دليل تغير مذهب السلف، إذا كان بالإجماع، فالإجماع مشكوك فيه بعد الصحابة، وإذا كان بالمصالح والمفاسد، فهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لأخر.وبهذا يكون القول بالخروج على الحاكم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعتبر قولاً شاذاً او من أقوال الخوارج.
و الأن بعد كلام ابن حجر ننظر كلامك الغريب ( أما إجماع الأمة على أمر ما ـ في القرون المفضلة ـ فهذا ما لا نقاش فيه. أما إذا خالف اجتهاد الصحابي أو التابعي قول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.)
و هذه ايضاًَ احد اقوالك الغريبة أيضاً ، نقولك فعل ذلك على بن ابي طالب و من معه ، و طلحت و الزبير و الحسين و من معه و ابن عباس أقر الحسين على الخروج و انكر عليه الاتجاه (الكوفة ) و غيرهم كثير حسن البصري و من كان مع ابن الاشعث فكل هؤلاء كانوا مجتهدين ؟
و طالما أنه اجتهدوا فمعنا هذا أنه لديهم دليل من الكتاب و السنة و لا يوجد أحد أنكر على الحسين رضي الله عنه
فأين تفرد الصحابي أو هو كلام فقط بدون بحث فأتقي الله
و ثانياً : تلفظ بالالفاظ في حق الصحابة بأن قولهم قد يخالف القرآن او السنة !!!!! و بفرض ذلك فهذا يحدث لصحابي أو اثنين فهل خرج على ابن طالب لوحدة أو فعل الحسين ذلك لوحدة ؟ رضي الله عنهم اجمعين أو ابن الزبير فلا يمكن الا في وجود دعم و جيش و هذا الجيش سوف يكون بالتالى ممن عاصر هذا الصحابي فهل كل من في الجيش اجتهد و اخطاء !!!!!
سبحان الله كلام غريب عجيب
ثالثاً :قال أبو زرعة رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتاب والسنة ، والجـرح بهــم أولى ، وهم زنادقة )
قلت (فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.[b])
و من اين اتاك كلام الرسول صلى الله عليه و سلم أليس من الصحابة ؟
و أنا ذكرت لك أقوال أهل العلم في هذه المسائلة
و شهودها من الصحابة و ليس واحد فقط منهم بل هم كثير و التابعين من بعدهم رضوان الله تعالى عن الجميع .
فلا تلف و تدور في حلقة مفرغة الأدلة واضحة
و قل الأمر فيه خلاف عند أهل العلم
أم سوف تقول أن على بن طالب
و أم المؤمنين عائشة
و طالحة
و معاويه
و الزبير ابن العوام
و جمع الصحابة معهم
و الحسين و من معه
و عبد الله ابن الزبير
و من معه
و التابعين
الحسن البصري
و ابن الجبير
و غيرهم ممن خرجوا مع الاشعت
رضوان الله على الجميع
كل هؤلاء خالفوا الاجماع !!!!!!! و اجتهدوا بالرأي و خالفوا السنة !!!!!!!
نعوذ بالله من الضلال فو غوثاه بالله
بارك الله فيك ى هذاعلى هذا الجهد ولاتنظر الى اقوالاولئك الذين يزينون النصوص بما تهواه انسهم واكتفي بذكر نصين
1 خطبة ابي بكر لما ولي الخلافة
2 قول عمر الحمد لله الذي جعل في امة عمر من يقوم عمر السيف
أبو صهيب الجزائري
2011-02-14, 21:39
السلام عليكم
سوف نحاول باذن الله تبيان الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق والجائر ، فنقول لأخينا مروان ان الخروج على الحاكم في هذا الزمان سواء بالسلاح أو غير ذلك من وسائل الخروج يلزمه موافقة جمهورالعلماء على ذلك ، لكي تستكمل شروط الخروج.
و بما أن كثير من فقهاء الأمة و أكثر محدثيها يكتفون بالإنكار باللسان على الحاكم والصبر عليه ومناصحته ولا يرون منابذته والخروج عليه ، فوجب اتباعهم ، ومن أدلة عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق والجائر من القرآن والسنة ما يلي :
الدليل الأول :
قول الله – تعالي - : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (110)
قال ابن عطية في تفسير هذه الآية :
(( لما تقدم إلي الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلي قوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( تقدم في هذه إلي الرعية فأمر بطاعته – عز وجل -، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور، أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم ... )) (111) ا هـ.
قال النووي – رحمه الله تعالي - :
(( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل : هم العلماء ،وقيل : هم الأمراء والعلماء ... )) (112) ا هـ
واختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالي – في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية :
فذهب جماهير أهلا لعلم – كما تقدم – إلي أنها في الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلي أنها في أهل العلم والفقه
وقال آخرون : هي عامة تشمل الصنفين.
قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالي – في تفسيره (113)
(( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة .... )) إلي أن قال :
(( فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( بطاعة ذي أمرنا كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم – تعالي ذكره – من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية.
وإذا كان ذلك كذلك، كان معلوماًً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره )). ا هـ
وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي – رحمه لله – وقد احتج له بحجة أخري، فقال :
(( والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء )) (114) ا هـ .
وقد سبق الجمع إلي ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله تعالي – وقرره تقريراً حسناً، كما نقله الحافظ ابن حجر (115) : قال الشافعي :
(( كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن تري ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر )).
والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري (116) ومسلم (117) في صحيحيهما )) عن ابن جريح قال :
في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.
أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.
وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة في أن الطاعة تكون في غير معصية الله تعالي.
(( ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عن الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ،ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية )) (( تفسير السعدي)): ( 2/89 ).
الدليل الثاني :
أخرج البخاري في(( صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية – ومسلم في (( صحيحه)) كتاب الإمارة (119)، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال :
(( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).
قوله (( فيما أحب وكره )) أي فيما وافق غرضه أو خالفه.
قال المباركفوري في (( شرح الترمذي ))
((وفيه : أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب .
قال المطهر على هذا الحديث :
(( يعني :سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام )) (120) ا هـ.
وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني : فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابى أو أن يقتل مسلماً بغير حق فلا يسمع له مطلقاً في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقاً، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة (121).
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ))
الدليل الثالث :
أخرج الإمام مسلم في (( صحيحه )) – كتاب الإمارة (123) - عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثره عليك ))
قوله : (( منشطك ) مفعل من النشاط، أي : في حالة نشاطك. وكذلك قوله : (( ومكرهك )) أي : حالة كراهتك.
والمراد : في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير.
قال العلماء – كما حكي النووي - :
(( معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيه مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ))
قال : (( والأثرة : الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم.
أي : أسمعوا وأطيعوا وأن أختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم )) .
الدليل الرابع :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (126) – وبوب عليه النووي فقال - : باب في طاعة الأمراء وأن منعوا الحقوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال :
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
والمعني : أن الله – تعالي- حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه، وإلا أثموا.
الدليل الخامس :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).
وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة.
فإن قادك الهوى إلي مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطيع لأميرك لحقك الآثم ووقعت في المحظور.
وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع.
بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة.
وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً، فالحمد لله على لطفه بعباده.
الدليل السادس :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ))
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :
( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة )
وفي لفظ أخر له :
(( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة ))
الدليل السابع :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (129) عن أبي هريرة رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصي أميري فقد عصاني ))
وفي لفظ لمسلم : (( ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير، فقد عصاني ))
وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في كتاب الأحكام من (( صحيحه ))، فقال : باب قول الله – تعالي – ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
(( وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم : المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد )) .
الدليل الثامن :
أخرج البخاري في (0 صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة – للإمام ما لم تكن معصية -، عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة )).
الدليل التاسع :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (131)، عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال :
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال :
(( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ))
هذا لفظ لمسلم.
وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ :
(( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية )).
الدليل العاشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (133) بسند جيد، عن معاوية – رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
((أن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له ))
الدليل الحادي عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (134) أيضاً عن عدي ابن حاتم – رضي الله عنه -، قال : قلنا : يا رسول الله ! لا نسألك عن طاعة من أتقي، ولكن من فعل وفعل – فذكر الشر -، فقال :
(( اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا )).
الدليل الثاني عشر :
أخرج ابن زنجوية في كتاب (( الأموال )) (135)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمراً تركتموه، ولكن السماع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له ))
الدليل الثالث عشر :
أخرج ابن حبان في (( صحيحه )) (136)، عن عبد الله ابن الصامت، قال : قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال :
يا أمير المؤمنين ! أفتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرأ ون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعدون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة.
والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ،ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني .
ثم أستأذنه يأتي الربذة، فأذن له ،فأتاها ،فإذا عبد يؤمهم فقالوا :أبو ذر فنكص العبد، فقيل له : تقدم، فقال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث :
((أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف ...))الحديث .
الدليل الرابع عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (137)، عن المقدام بن معدي كرب ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم، وأنتم منه براء ،وأن أمروكم بشيء مما جئتكم به، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، وذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لا ظلم، فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلاً، فأطعناهم ،واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول : صدقتم، وهو عليهم، وأنتم منه براء )).
الدليل الخامس عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (138) عن أبي امامة الباهلي، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم ،وصوموا شهركم، وأد رأوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمرائكم، تدخلوا جنة ربكم )). إسناده صحيح.
الدليل السادس عشر :
أخرج ابن سعيد (139) أن زيد بن وهب قال : لما بعث عثمان إلي ابن مسعود يأمره بالقدوم إلي المدينة، أجتمع الناس فقالوا : أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال :
(( أن له على حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن ))
فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عن الجميع – يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع ( وتقديم قوله على ما تهوي النفس.
وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة.
قال أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب :
(( إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين :
أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة )) (140)
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - :
((وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهي الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم ،والخروج عليهم – بوجه من الوجوه -، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم )) (( مجموع فتاوي ابن تيمية )) ( 35/12 ).
الدليل السابع عشر :
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي ،وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين قي جثمان إنس قلت كيف أصنع ان أدركت ذلك؟
قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" رواه مسلم في الصحيح .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا تسبوا أمراءكم ولاتغشوهم ولا تبغضوهم و اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب)) " رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس وهو صحيح
ومن أقوال السلف رحمهم الله :
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" من يريد ان يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال ( بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( فيأتى بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال ( أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم ( وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم . " مجموع الفتاوى، الجزء 28، صفحة 128.
وقال : " واما الاشعرية فلا يرون السيف موافقة لاهل الحديث وهم فى الجملة اقرب المتكلمين الى مذهب اهل السنة والحديث
و الكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب الى اهل السنة والحديث وان كان فى مقالة كل من الاقوال ما يخالف اهل السنة والحديث " مجموع الفتاوى، الجزء 6، صفحة 55.
وقال عن الخوارج والمعتزلة : " والنهى عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف " مجموع الفتاوى، الجزء 13، صفحة 387
وقال : " ولهذا لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى
ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته
والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل سورة الحجرات 9 فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء " منهاج السنة النبوية، الجزء 3، صفحة 391.
وقال : " ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 530.529
وقال : " إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغره من المسلمين وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء فإن اهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 536
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن " إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 369
وفي الصحيح: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه) ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان ويمكن أن يجعل مختصاً بالأمراء إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.
وقال الإمام النووي رحمه الله : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه "شرح صحيح مسلم 12\229.
وكذلك نقل ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم: فقال: قال ابن بطال: " وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"فتح الباري 13\7.
أما أقوال المتأخرين من علمائنا الأفاضل
شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال :
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أوبلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ؛لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحدا ً من العلماء ذكر أن شيئا ً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام
الأعظم )) .
فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) :
« وهذه الدولة - بحمد الله - :
لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) :
« . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى .
وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) :
« . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج .
هذا دين الخوارج والمعتزلة :
الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .
ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى : القدح في ولاة الأمور , وسبّهم في المجالس , وما أشبه ذلك » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) :
« . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) :
« مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) :
« وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة !
فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛
بل هذا مذهب الخوارج :
الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) :
« يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) :
« ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً !
لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى .
والله أعلم
والله ولي التوفيق
السلام عليكم
الاخ على عيش
عدت لنا مرة أخرى ، في المرة السابقة طلبت دليل فلم اتيناك به ، واجهتنا بهذا الدليل الذي لا يقله حتى من له 1% من العلم
و هذه أهداء لك (قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله (( و قولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، ........ )) التهذيب
فهذا ابن حجر رحمه الله يصرح بأن الخروج هو مذهب السلف قديماً، ومما لا شك فيه أن السلف قالوا بالخروج مستندين إلى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكثر الناس اتباعاً للسنة . فبأي دليل تغير مذهب السلف، إذا كان بالإجماع، فالإجماع مشكوك فيه بعد الصحابة، وإذا كان بالمصالح والمفاسد، فهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لأخر.وبهذا يكون القول بالخروج على الحاكم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعتبر قولاً شاذاً او من أقوال الخوارج.
و الأن بعد كلام ابن حجر ننظر كلامك الغريب ( أما إجماع الأمة على أمر ما ـ في القرون المفضلة ـ فهذا ما لا نقاش فيه. أما إذا خالف اجتهاد الصحابي أو التابعي قول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.)
و هذه ايضاًَ احد اقوالك الغريبة أيضاً ، نقولك فعل ذلك على بن ابي طالب و من معه ، و طلحت و الزبير و الحسين و من معه و ابن عباس أقر الحسين على الخروج و انكر عليه الاتجاه (الكوفة ) و غيرهم كثير حسن البصري و من كان مع ابن الاشعث فكل هؤلاء كانوا مجتهدين ؟
و طالما أنه اجتهدوا فمعنا هذا أنه لديهم دليل من الكتاب و السنة و لا يوجد أحد أنكر على الحسين رضي الله عنه
فأين تفرد الصحابي أو هو كلام فقط بدون بحث فأتقي الله
و ثانياً : تلفظ بالالفاظ في حق الصحابة بأن قولهم قد يخالف القرآن او السنة !!!!! و بفرض ذلك فهذا يحدث لصحابي أو اثنين فهل خرج على ابن طالب لوحدة أو فعل الحسين ذلك لوحدة ؟ رضي الله عنهم اجمعين أو ابن الزبير فلا يمكن الا في وجود دعم و جيش و هذا الجيش سوف يكون بالتالى ممن عاصر هذا الصحابي فهل كل من في الجيش اجتهد و اخطاء !!!!!
سبحان الله كلام غريب عجيب
ثالثاً :قال أبو زرعة رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتاب والسنة ، والجـرح بهــم أولى ، وهم زنادقة )
قلت (فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.)
و من اين اتاك كلام الرسول صلى الله عليه و سلم أليس من الصحابة ؟
و أنا ذكرت لك أقوال أهل العلم في هذه المسائلة
و شهودها من الصحابة و ليس واحد فقط منهم بل هم كثير و التابعين من بعدهم رضوان الله تعالى عن الجميع .
فلا تلف و تدور في حلقة مفرغة الأدلة واضحة
و قل الأمر فيه خلاف عند أهل العلم
أم سوف تقول أن على بن طالب
و أم المؤمنين عائشة
و طالحة
و معاويه
و الزبير ابن العوام
و جمع الصحابة معهم
و الحسين و من معه
و عبد الله ابن الزبير
و من معه
و التابعين
الحسن البصري
و ابن الجبير
و غيرهم ممن خرجوا مع الاشعت
رضوان الله على الجميع
كل هؤلاء خالفوا الاجماع !!!!!!! و اجتهدوا بالرأي و خالفوا السنة !!!!!!!
نعوذ بالله من الضلال فو غوثاه بالله
السلام عليكم و رحمة الله
لا حظ بأنك تُقَوِّلني ما لم أقل، و تنزع الجمل نزعا من سياقها، حتى تناسب ما تراه، و لا أظن أنه يخفى عليك أن هذا من الكذب و التدليس أعاذنا الله و إياك منه.
، فالصحابة و التابعين لهم قدرهم، و إجماعهم حجة علينا بلا جدال، فلا إجماع عند الصحابة و لا عند التابعين في هذه المسألة، إذ لو كان الإجماع متوفرا لخرج كل أبناء الصحابة مع الحسين ـ رضي الله عنه ـ، و لخرج كل التابعين مع زيد بن علي ـ رحمه الله، فعلى الأقل فالمسألة خلافية، و لِجَبْرِ هذا الخلاف علينا بالعودة إلى كتاب الله و سنة رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ
قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: "" خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة "" رواه مسلم
و قال أيضا : «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ» رواه البخاري
، فلا تقدم أحدا مع رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ
قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }الحجرات1
و قال عز و جل:{لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }النور63
و بالمناسبة أنا من الذين لا يحبون الجدال و المراء في المنتديات. و لذا فلن أكتب شيئأ بعدها. و السلام ختام
الحسين بن فرج
2011-02-14, 22:14
الخروج على الأئمة _ امامة عامة _ وليس الرؤساء وملوك الطوائف كما في عصرنا هذا ؟ لأن الامامة العامة غير منعقدة حتى نسقط عليها هذه الأحاديث ؟ ثم ان طاعتهم بكل تأكيد تكون في طاعتهم لله وليس معصيته ؟ وهذا بخلاف سائر حكام الدول العربية فإنهم لا يحكمون القرآن ولا يحتكمون للاسلام ؟ فلا طاعة لهم علينا؟ ثم انهم لم يأخذوا منا البيعة حتى لا يجوز الخروج عليهم؟ فلا عهد ولا بيعة في رقابنا عليهم ؟ اذا فما فائدة سوق هذه الآثار في هذا العصر؟؟ ان هذه النصوص التي يفسرها البعض على هواه هي قرة عين الحكام الظلمة؟ لذلك يستخدمون بعض أنصاف المتدينين وأنصاف المتأسلمين لاضفاء القداسة حول شخصهم ..؟؟ الا ان الخروج الذي ينجر عنه شر أعظم لا شك في أنه غير مقبول البتة أو ذلك الذي يتسبب في هلاك الناس وفقد الامن وغيرها من الانعكاسات السلبية على المجتمع ؟؟ ولكن يبقى لنا الاحتجاج بالطرق السلمية الحضارية التي ضرب فيها اخواننا التوانسة والمصريون أروع الأمثلة في التغيير السلمي ...وأعتقد ان الذي يرى في مثل هذه الحركات خروجا فلا شك أنه أعمى البصر والبصيرة ..اللهم عليك بالحكام الظالمين وابدلنا خيرا منهم يا رب العالمين ..
طارق مروان الظاهري
2011-02-14, 22:31
الأخ الفاضل الإمام الغزالي
الأسم الذي تسميت به كافي كدليل على أن الخروج على الحاكم الجائر من مذهب اهل السنة و الجماعة
فكلنا يعلم أن يوسف ابن تاشفين قاتل ملوك الطوائف و خلعهم بفتوة الإمام الغزالي
الأخ على عيش
خيراً فعلت أنك خرجت من هذا النقاش و لا اسميه الجدل ، لان ردك الاخير مخالف للتاريخ و الروايات و يبدوا لي أنك لم تدرس المسألة جيداً ، فكنا نتمنى ان لا دخل نفسك في هذا الامر و انت لست على دارية كافيه به
هداك الله و اصلحك.
الاخ ابو صهيب
أطلت علينا بهذه المقالة اصلحك الله و اتيتنا بشياء و غفلت عن اشياء و سقطت منك اشياء و لم ترد على ما انا قلته بشياء واضحة الدلالة
اولاً : قلت ان الخروج على الحاكم يتطلب فتوى من علماء عصرنا ، نحن نتناقش في الجواز و أن اهل العلم قالوا بذلك أما هذا المبحث فليس له صله دعه في موضوع اخر .
ثانياً : اوردت احاديث مثل ( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) فهل هذا العبد الحبشي عادل او ظالم او جائر فهل هناك شيء في هذا الحديث يدل على هذا ؟ هذا أمر و الأمر الاخر كلمة استعمل هنا يفيد أن الخليفة مثلاً كا عمر بن عبد العزيز رحمه الله استعمل هذا العبد مثلا على العراق لغاية يعلموها هو فالنظر هنا للخليفة العادل و المقياس العدل و هذا مربط الفرس .
ثالثاً : كنت بينت في الردود السابقة و لا اريد كل مرة أن اعيد كلامي أن ادلة الطاعة قد نسخة لانها تعارض كتاب الله و تعارض فعل الصحابة و لاشك و تعارض احاديث النهي عن المنكر
و أنا عندي لك بعض الأسئلة و ارجوا منك الأجابة
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ و أذكر بحديث (اسمعوا و أطيعوا و لو أستعمل......)الذي أوردته أنت .
س / هل دماء المسلمين حرام او تحل لبعضهم دون البعض ؟ بمعنى هل يجوز لأحد أن يقتل مسلم ظلم و عدوان أو أن هذا حرام ؟
س / هل يجوز للمسلم أن يسرق مال المسلم أما أن هذا على حسب مقامه أن كان حاكم فله ذلك و أن كان عامي فلا يجوز؟
س / و هل تغير المنكر فرض او لا (على القادر) ؟
هل هناك أحد من أهل العلم قال بجواز الخروج على الحاكم الجائر او لا ؟
س / هل ما فعله الصحابة على بن ابى طالب و الزبير و طلحة و........ من معهم الحسين و من معه و ابن الزبير و من معه و التابعين و من معهم على استناد من الكتاب و السنة او انه خالفوا السنة ؟
انتظر جوابك و الله المستعان
الحسين بن فرج
2011-02-14, 22:40
الأخ الفاضل الإمام الغزالي
الأسم الذي تسميت به كافي كدليل على أن الخروج على الحاكم الجائر من مذهب اهل السنة و الجماعة
قل دليل كاف ؟؟
فكلنا يعلم أن يوسف ابن تاشفين قاتل ملوك الطوائف و خلعهم بفتوة الإمام الغزالي فتوى وليس فتوة؟
الأخ على عيش
خيراً فعلت أنك خرجت من هذا النقاش و لا اسميه الجدل ، بل قل جدل ولا عيب في ذلك يقول الله تعالى "وجادلهم بالتي هي أحسن"
لان ردك الاخير مخالف للتاريخ و الروايات و يبدوا لي أنك لم تدرس المسألة جيداً ، فكنا نتمنى ان لا دخل نفسك في هذا الامر و انت لست على دارية كافيه به
هداك الله و اصلحك.
الاخ ابو صهيب أطلت علينا بهذه المقالة اصلحك الله و اتيتنا بشياء و غفلت عن اشياء و سقطت منك اشياء و لم ترد على ما انا قلته بشياء واضحة الدلالة اشياء؟؟ أعتقد أن التكرار هنا يسيء للاسلوب نوعا ما؟
اولاً : قلت ان الخروج على الحاكم يتطلب فتوى من علماء عصرنا ، نحن نتناقش في الجواز و أن اهل العلم قالوا بذلك أما هذا المبحث فليس له صله دعه في موضوع اخر . دعه لوقت لاحق؟
ثانياً : اوردت احاديث مثل ( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) فهل هذا العبد الحبشي عادل او ظالم او جائر فهل هناك شيء في هذا الحديث يدل على هذا ؟ هذا أمر و الأمر الاخر كلمة استعمل هنا يفيد أن الخليفة مثلاً كا عمر بن عبد العزيز رحمه الله استعمل هذا العبد مثلا على العراق لغاية يعلموها هو فالنظر هنا للخليفة العادل و المقياس العدل و هذا مربط الفرس .
ثالثاً : كنت بينت في الردود السابقة و لا اريد كل مرة أن اعيد كلامي أن ادلة الطاعة قد نسخة لانها تعارض كتاب الله و تعارض فعل الصحابة و لاشك و تعارض احاديث النهي عن المنكر
و أنا عندي لك بعض الأسئلة و ارجوا منك الأجابة
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ و أذكر بحديث (اسمعوا و أطيعوا و لو أستعمل......)الذي أوردته أنت .
س / هل دماء المسلمين حرام او تحل لبعضهم دون البعض ؟ بمعنى هل يجوز لأحد أن يقتل مسلم ظلم و عدوان أو أن هذا حرام ؟
س / هل يجوز للمسلم أن يسرق مال المسلم أما أن هذا على حسب مقامه أن كان حاكم فله ذلك و أن كان عامي فلا يجوز؟
س / و هل تغير المنكر فرض او لا (على القادر) ؟
هل هناك أحد من أهل العلم قال بجواز الخروج على الحاكم الجائر او لا ؟
س / هل ما فعله الصحابة على بن ابى طالب و الزبير و طلحة و........ من معهم الحسين و من معه و ابن الزبير و من معه و التابعين و من معهم على استناد من الكتاب و السنة او انه خالفوا السنة ؟
انتظر جوابك و الله المستعان
شكرا جزيلا على مواضيعك الطيبة أخي الكريم
أبو صهيب الجزائري
2011-02-14, 23:00
السلام عليكم
يا أخي الكريم نحن نحاول أن نعطي للمسألة تأصيلها الشرعي بعيدا عن تحكيم الأحاسيس .الأخ الفاضل الإمام الغزالي
الاخ ابو صهيب
أطلت علينا بهذه المقالة اصلحك الله و اتيتنا بشياء و غفلت عن اشياء و سقطت منك اشياء و لم ترد على ما انا قلته بشياء واضحة الدلالة
اولاً : قلت ان الخروج على الحاكم يتطلب فتوى من علماء عصرنا ، نحن نتناقش في الجواز و أن اهل العلم قالوا بذلك أما هذا المبحث فليس له صله دعه في موضوع اخر .
أخي الكريم على حسب ردك على الأخ صاحب الموضوع ، جاء ردي عليك ، لأنك لم تذكر أن المسألة مسألة خلافية ....واكتفيت بذكر أدلة جواز الخروج فقط ، وكأنك تنفي أدلة عدم الجواز اطلاقا .
ثانياً : اوردت احاديث مثل ( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) فهل هذا العبد الحبشي عادل او ظالم او جائر فهل هناك شيء في هذا الحديث يدل على هذا ؟ هذا أمر و الأمر الاخر كلمة استعمل هنا يفيد أن الخليفة مثلاً كا عمر بن عبد العزيز رحمه الله استعمل هذا العبد مثلا على العراق لغاية يعلموها هو فالنظر هنا للخليفة العادل و المقياس العدل و هذا مربط الفرس .
أخي الكريم فحاول الرجوع الى شرح هذا الحديث ، بعدها احكم على الحديث بارك الله فيك .
يقول ابن كثير رحمه الله
قوله " اسمعوا وأطيعوا " لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي ، لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش ، وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد . قلت : ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق ، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار ، [color="red"]وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره ، وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته ، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم . وقال الخطابي : قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود ، يعني وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك .
ثالثاً : كنت بينت في الردود السابقة و لا اريد كل مرة أن اعيد كلامي أن ادلة الطاعة قد نسخة لانها تعارض كتاب الله و تعارض فعل الصحابة و لاشك و تعارض احاديث النهي عن المنكر
سبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ، كل ما جئتك به من آيات وأحاديث وأقوال العلماء ، كلها تعارضت مع الكتاب والسنة ، فهذا ما لم أكن أتوقه أبدا ، أخي الكريم ، أتعي جيدا ما تكتب ........
و أنا عندي لك بعض الأسئلة و ارجوا منك الأجابة
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ و أذكر بحديث (اسمعوا و أطيعوا و لو أستعمل......)الذي أوردته أنت .
فنرجوا من الأخ العودة الى ردي أو الى البحث الذي لا جدوى منه كما سميته فسوف تجد فيه الجواب الكافي على هذا السؤال ، ولست ملزم باعادته .
[س / و هل تغير المنكر فرض او لا (على القادر) ؟
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه....
من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ...فمما سبق ذكره فان الحكام إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.
من يريد ان يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال ( بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( فيأتى بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال ( أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم ( وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع
هل هناك أحد من أهل العلم قال بجواز الخروج على الحاكم الجائر او لا ؟
س / هل ما فعله الصحابة على بن ابى طالب و الزبير و طلحة و........ من معهم الحسين و من معه و ابن الزبير و من معه و التابعين و من معهم على استناد من الكتاب و السنة او انه خالفوا السنة ؟
انتظر جوابك و الله المستعان
ولي عودة للرد على ما بقي ان شاء الله ، لأن الوقت تأخرا كثيرا
والله أعلم
السلام عليكم
طارق مروان الظاهري
2011-02-14, 23:04
الأخ الفاضل الحسين بن فرج (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=25316)
يبدوا لي أنك ماهر جداً في البحث عن الاخطاء سوء في التعبير أو في الكتابة
أما أخطاء الكتابة فالعتب على النظر
و اخطاء التعبير كي يصل المعنى و منها (لا وقت لاحق ) انا اقصد في موضوع منفصل عن هذا الموضوع هل وصلك المعنى
و أخيراً كلمة جدال
فعنه عليه السلام (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسَّن خُلُقَه) حسنه الألباني
و المراء هنا الجدال الباطل و هذا ما استعمله الاخ على عيش
فلذلك اخترت كلمة نقاش لانها تحمل الفائدة
و لذلك كان قوله تعالى (و جادلهم بالتي هي أحسن)
فلم يأمر النبي عليه الصلاة و السلام بالجدال فقط بل أضاف أليه الحسن .
فعذراً و شكرا جزيلاً
طارق مروان الظاهري
2011-02-14, 23:36
الأخ الفاضل ابو صهيب
أولاً : هل أنا تكلمت بالعاطفة أما بأقوال أهل العلم ؟
ثانياً : ردٍ كان على صاحب الموضوع لانه نفى القول بالخروج على الحاكم الجائر و لو كان أورد الخلاف لكنا أوردنه و لا حرج
ثالثاً : ردي بخصوص لو استعمل عليكم عبد حبشي كي ابين لك أنك استندت على شيء عام فالطاعة واجبه للأمام العادل أما الظالم فلا و هذا بيت القصيد.
فمبحثنا هنا عن الطاعة للحاكم الجائر فلا تأتينا بأدلة عامة جداً
أما قولك عن الأمامة
قال ابن الجوزي رحمه الله ( بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلى الإمامة العظمى، وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق)
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري في شرح الحديث (قوله ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل ) بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب ، فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها )
على ما اعتقد الآن الموضوع واضح كا الشمس و ماهو المقصود بكلمة استعمل و المقصود بالطاعة
و اين الاجابة على الاسئلة
فأرحنا و قل أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طارق مروان الظاهري
2011-02-15, 00:00
سبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ، كل ما جئتك به من آيات وأحاديث وأقوال العلماء ، كلها تعارضت مع الكتاب والسنة ، فهذا ما لم أكن أتوقه أبدا ، أخي الكريم ، أتعي جيدا ما تكتب ........
فنرجوا من الأخ العودة الى ردي أو الى البحث الذي لا جدوى منه كما سميته فسوف تجد فيه الجواب الكافي على هذا السؤال ، ولست ملزم باعادته .
أولاً انا قلت ان الاحاديث ظاهرها التعارض فكيف يقول عليه السلام ( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )
ثم يقول عليه السلام (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)
و يقول عليه السلام (ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)
الا أن يكون الحاكم عادل أما الظالم فمعاذ الله أن يأمر رسوله بأمر يخالف كتاب الله عز وجل
و لذلك قال الإمام ابن حزم ان ادلة الطاعة المطلقة للحاكم الجائر منسوخه بالاخرى التي تأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
اتمنى ان تكون هذه المسائلة واضحة الان
و كلامه عليه السلام (ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن) هذا يوضح لنا أمر هام و هو لا نقول لمن خرج بالسيف أنه لا يجوز فعل ذلك ، فلا ننكر على من فعل ذلك إذا رأينا الجهاد باللسان أو القلب .
فنرجوا من الأخ العودة الى ردي أو الى البحث الذي لا جدوى منه كما سميته فسوف تجد فيه الجواب الكافي على هذا السؤال ، ولست ملزم باعادته .
لو تكرمت علينا نرجوا منك ان ترد على السؤال هذا ، فهذا مهم جداً
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟
طارق مروان الظاهري
2011-02-15, 01:39
الأخوان الأفاضل
نرجوا منكم ملاحظة أمر هام و هو نحن نتحدث على حكم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق الجائر
أما الحاكم العادل فنحن متفقون أن شاء الله على الطاعة له
فنرجوا منكم أن تكون أدلتكم في صلب الموضوع
فلا نريد أدلة مثلا في طاعة الحاكم بصورة عامة و تعني الطاعة في الحق و الخير
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أبو صهيب الجزائري
2011-02-15, 13:29
السلام عليكم
أخي الكريم هدفي من وراء التدخل في هذا الموضوع هو تبيان الحق بالأدلة الشرعية ، وليس من أجل فرض رأي على رأي آخر ، وبعيدا عن تحكيم المشاعر وخاصة في ظل الظروف الحالية .
أولاً انا قلت ان الاحاديث ظاهرها التعارض فكيف يقول عليه السلام ( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )
سبحان الله أخي الكريم أتحكم على النصوص بظاهرها ، حاول العودة الى أقوال أهل العلم في شرح هذه الأحاديث ولا تحكم على النصوص بظاهرها لأن هذا منهج الظاهرية .
الا أن يكون الحاكم عادل أما الظالم فمعاذ الله أن يأمر رسوله بأمر يخالف كتاب الله عز وجل
و لذلك قال الإمام ابن حزم ان ادلة الطاعة المطلقة للحاكم الجائر منسوخه بالاخرى التي تأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
اتمنى ان تكون هذه المسائلة واضحة الان
أخي الكريم سبق وأن جئتك بأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم ، فأين أنت من ردي السابق ، ومن أقوال المصطفى التي ضربت بها عرض الحائط ، اتقي الله في نفسك يا عبد الله .
ما أقوله لأخي الكريم ولا أعيده مرة أخرى :
1.أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ، ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .
2. أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - رضي الله عنهم أجمعين - ، كما أنكر بعضُ كبار التابعين الدخولَ مع ابن الأشعث .
3. وأن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق ! بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .
4. ثم إن الإجماع قد استقرّ بعدُ على منع الخروج على الحاكم ؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط .
و كلامه عليه السلام (ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن) هذا يوضح لنا أمر هام و هو لا نقول لمن خرج بالسيف أنه لا يجوز فعل ذلك ، فلا ننكر على من فعل ذلك إذا رأينا الجهاد باللسان أو القلب .
هذا على حسب فهمك للنصوص الشرعية ؟؟؟؟
قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم ص304:
(( قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال إن خفت أن يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه وقال طاوس أتي رجل ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه قال لا تكن له فتنة قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله قال ذلك الذي تريد فكن حينئذ رجلا وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا متي خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم قال أحمد لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول وقال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..)).
لو تكرمت علينا نرجوا منك ان ترد على السؤال هذا ، فهذا مهم جداً
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟
سبق وقلت أني غير ملزم بالرد على هذا السؤال ، لأن الاجابة موجودة في الرد السابق ولكن لا بأس في اعادة ذلك للفائدة :
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه )) .
والله أعلم
السلام عليكم
أبو صهيب الجزائري
2011-02-15, 14:24
الأخوان الأفاضل
نرجوا منكم ملاحظة أمر هام و هو نحن نتحدث على حكم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق الجائر
أما الحاكم العادل فنحن متفقون أن شاء الله على الطاعة له
فنرجوا منكم أن تكون أدلتكم في صلب الموضوع
فلا نريد أدلة مثلا في طاعة الحاكم بصورة عامة و تعني الطاعة في الحق و الخير
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السلام عليكم
أخي الفاضل مروان ، الأدلة التي جئتك بها هي أدلة في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق وليس العادل ، فربنا يجازيك خيرا حاول أن تتمعن في الأدلة قبل أي يرد وقبل أي حكم .
اليك الأدلة القاطعة ثانية اذا كنت للحق طالبا.
بيان الأحاديث المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم
جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) :
« من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » .
وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .
وسبق ونقلت كلام النووي رحمه الله :
« وحاصله :
الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى .
وتطبيقاً لهذا ؛ فقد قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين
3/364 ط دار الوطن ) :
« لكن موقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل : أن نصبر ؛ نصبر على ظلمه وعلى جوره وعلى استئثاره » انتهى .
بيان أنه لا يُستثنى من هذا المنع إلا وقوع الحاكم في الكفر الصريح
قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
( دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ، ومكرهنا ، وعسرنا ، ويسرنا ، وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال :
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » )
قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله
ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 530.529
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن " إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 369
وقال الإمام النووي رحمه الله : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه "شرح صحيح مسلم 12\229.
وهذا كله بدون ذكر أقوال أهل العلم المتأخرين ، فيمكن أن تقول أن كل هذه الأدلة هي في عدم جواز الخروج على الحاكم العادل وليس الظالم الفاسق ؟؟؟؟؟؟
فنقول لأخينا أن الخروج عن الحاكم ممنوع الا عند الكفر البواح .
فأين من يتدبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله أعلم
السلام عليكم
طارق مروان الظاهري
2011-02-15, 14:24
الأخ صهيب
بارك الله فيك بدون تدليس لو سمحت
فلماذا لم تصرح و تجب اجابة واضحة أما هذا اللف و الدوران لن يغير الحقيقة
وجهنا لك بعض الاسئلة لم ترد كما يفعل المنصف
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟
فكان جوابك : وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه
و اين الدليل من كتاب الله أو سنته
بحديث صحيح عنه يفيد هذا المعنى
و أذكرك بالحديث (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )
فسوف نرى بإذن الله التناقض في كلامك و لا شك
للعلم أنا درسة جميع الأدلة في هذا الشأن فلا تحول التظليل بمثل هذا الكلام
و سألتك هل قال احد من أهل العلم بجواز الخروج على الحاكم الجائر أم لا ؟
فلم تجب و لم تعترف بذلك
فماذا قال الإمام مالك
و ماذا قال الإمام ابى حنيفة
و ماذا قال الإمام الشافعي
هذا الرد مختصر جداً
و لي عودة لشرح ما اقصده و لرد عليك في موضوع النسخ و التوضيح العام كي يفهم الأخوان ماذا اقصد
أبو صهيب الجزائري
2011-02-15, 15:15
السلام عليكم
سوف نحاول باذن الله الرد على بعض ما جئتنا به من شبهات .
الأخ صهيب
بارك الله فيك بدون تدليس لو سمحت
فلماذا لم تصرح و تجب اجابة واضحة أما هذا اللف و الدوران لن يغير الحقيقة
أخي الكريم لست ألف ولا أدور ولا غيرذلك ، ما أنقله لك ولجميع الاخوة هو الحق ، فالله أعلم ما الهدف الذي تصبوا اليه من وراء هذه الردود .
وجهنا لك بعض الاسئلة لم ترد كما يفعل المنصف
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟
فكان جوابك : وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه
و اين الدليل من كتاب الله أو سنته
بحديث صحيح عنه يفيد هذا المعنى
و أذكرك بالحديث (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )
فسوف نرى بإذن الله التناقض في كلامك و لا شك .
[center]رأيت تناقض بين كلام حرب في العقيدة والحديث الذي ذكرته لأنك بكل بساطة تأخذ بظاهر الأحاديث وبفهمك للنصوص الشرعية ، ولا تأخذ بفهم واقوال أهل العلم في شرح الأحاديث .
سوف أبين لك باذن الله أنه لا تعارض بين كلام حرب في العقيدة وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم .
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال : في آخر الحديث
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع .
وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة.
وما نقلته آنفا
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ))
فلا أعرف أين التعارض بين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وقول حرب في العقيدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للعلم أنا درسة جميع الأدلة في هذا الشأن فلا تحول التظليل بمثل هذا الكلام
و سألتك هل قال احد من أهل العلم بجواز الخروج على الحاكم الجائر أم لا ؟
فلم تجب و لم تعترف بذلك
فماذا قال الإمام مالك
و ماذا قال الإمام ابى حنيفة
و ماذا قال الإمام الشافعي
هذا الرد مختصر جداً
و لي عودة لشرح ما اقصده و لرد عليك في موضوع النسخ و التوضيح العام كي يفهم الأخوان ماذا اقصد
[/center ]
فلست أظلل ولا أي شيء ، فهذا ليس من كلام طلاب الحق ، فأرجوا من أخينا التثبت في الكلام بارك الله فيك ، أواجهك بالأدلة الشرعية فلا تهرب الى مثل هذا الكلام .
ونعود الى موضوعنا .
قبل حدوث الفتن كان هناك اختلاف ، ولكن بعد ما وقع من فتن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومقتل الحسين استقر الإجماع وانعقاده على منع الخروج إلا في حالة الكفر واليك الأدلة على ذلك .
قال النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير وبعض التابعين ( شرحه جزء 11 – 12 ص 433 تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قال القاضي :
وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛
ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .
وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .
وقال ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى .
فهل هناك كلام بعد كل هذه الأدلة .
السلام عليكم
طارق مروان الظاهري
2011-02-15, 16:54
الأخوان الأفاضل
الآن نوضح لكم ما نقصده بعد ما عرض لنا الاخ الفاضل ابو صهيب أحاديث النهي عن الخروج عن الحاكم الفاسق
اولاً : نبين أمر في غاية الأهمية و هو موضوع الناسخ و المنسوخ
نأخذ مثال على ذلك من القرآن الكريم ثم نشرح الأمر
قوله تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)
قوله تعالى (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)
فلاحظ الآيتان الأولى فيها الخيار للمشركين و الأخرى الأمر بالقتال كيف ؟؟؟؟
و ذلك لان الأية الأولى نسخة بآية السيف أو القتال
فهذا ببساطة شديدة
فهل هذا الكلام ينطبق على الأحاديث ؟
طبعاً
ثانياً : و الآن نعود لما طرحه الأخ الفاضل
و نرى ما قدمة لنا من أدلة
نعلم يا أخوان أن دماء المسلمين على بعض حرام و أعراضهم حرام و أموالهم حرام
قال تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)
و قال عليه السلام (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ) صححه الالباني
و قال عليه السلام (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) صححه الالباني
و قال تعالى (مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ : فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ)رواه مسلم
و نحن مطالبون بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ)
و قال عليه السلام (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم) رواه الإمام احمد
فمما سبق نعلم أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فرض على كل مسلم
و الآن نتناقش في ضوء هذا الفهم لمعنى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
الحاكم على مر العصور نوعان
الأول :عادل يتقي الله في رعيته فهذا واجب الطاعة
الثاني : فاسق عاصي جائر
نأخذ الحديث التالي (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)
و ناخذ الحديث التالي (عن عبد الله بن حذافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية ، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا ، فلما أوقدوها أمرهم بالقحم فيها ، فأبوا ، فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي ؟ وقال : من أطاع أميري فقد أطاعني ؟ فقالوا : ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار . فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم وقال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ) الاستعاب - الحافظ ابن عبد البر
فهل الحديث الأول الخاص بالطاعة هنا يعني في معصية الله ؟ اكيد لا يكون هذا و لا يأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك
و كذلك هذا الحديث (دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ، ومكرهنا ، وعسرنا ، ويسرنا ، وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)
و هذا أيضاً هل يفهم منه أنه يعني الحاكم الفاسق الجائر ؟ طبعاً لا
قال القاضي عياض المالكي ( وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل ..)
فهذا الشرح الصحيح لهذا الحديث أما أئمة الظلم فلا طاعة لهم .
إذا النتيجة يا أخوان هنا أن الحاكم الجائر ليس له طاعة في معصية الله و هذه نقطة هامة جداً
فما هو العمل مع هذا الحاكم الجائر الظالم الفاسق المستبد
ينصح بالقول فأن رجع فبها و ألا فالسيف فلا يسوس الرعية فاسق فاسد مغير لشرع الله
يقول عليه السلام (ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)
و لكن هناك أمر يجب أن نبينه إذا خرج عليه شخص صالح مصلح معروف الدين وجب القتال معه و لا ننكر عليه و لا ننكر على من فعل هذا
يقول الحق ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
فمساعدة هذا الحاكم الجائر الفاسق بالقول (الفتوى) أو بالعمل (شرطة و جيش و اي مساعدة ) هذا يعتبر أعانه على الأثم و العدوان
و هذا ما يبينه فعل الصحابة رضوان الله تعالى و لكن الأخ الفاضل يحصر الموضوع في الحسين رضي الله عنه و عبد الله بن الزبير رضي الله عنه
قال القاضي عياض المالكي ( وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل ..)
و للعلم يا اخوان هم جماعة عظيمة من الصحابة و التابعين و السلف الصالح
و ايضاً معاويه و من معه و على ابن ابي طالب و من معه و طلحت و الزبير رضوان الله عليهم اجمعين
فهؤلاء كلهم عند الأخ على خطأ
و الإمام ابى حنيفة على خطأ
و الإمام مالك على خطأ
و الإمام الشافعي على خطأ
و الإمام ابن حزم على خطأ
و ليت ذلك فقط بل يأتي بحديث (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية)
فالحسين خالف و قاتل يزيد
و ابن الجبير و الحسن البصري و حي و غيرهم قاتلوا امرائهم
الحقيقة هذا فهم عقيم للأحاديث و الأدلة
لذلك قلنا أن الأحاديث التي تدعوا لطاعة الحاكم الجائر الفاسق نسختها الأحاديث التي تدعوا لقتالهم و نصرت من يقاتلهم
و هذا الذي يتضح لنا من هذا العرض
فنسأل سؤال فيلف و يدور علينا الأخ الكريم طيب
لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟
فأخذ هذا المسلم كلامك و رفض طلب الحاكم فأردا هذا الحاكم فعل ذلك بالقوة و لهذا المسلم أقارب معه شهدوا الموقف فهل يقاتله هو و من معه من أقاربه أو لا ؟
يقول عليه السلام ( مَنْ قُتِلَ دُون مَاله فَهُوَ شَهِيد )
و يقول عليه السلام (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد )
و نختم بهذا الحديث
قال عليه السلام (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب و رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)
يا أخوان لو كان تم تطبيق هذه المعنى و علم من يساعد الحاكم أنه اثم و ان من يعمل في الجيش اثم لانه يساعد في استقرار الظلم
كم سوف يبقى هذا الحاكم في حكمه ، سنة ، شهر ، يوم ، ساعة
و السلام عليكم و رحمة الله
طارق مروان الظاهري
2011-02-15, 19:34
السلام عليكم
سوف نحاول باذن الله الرد على بعض ما جئتنا به من شبهات .
ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم
وقال ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى .
السلام عليكم
الأخ الفاضل ابو صهيب
أتقى الله و احترام نفسك ماهي هذه الشبهات التي اقول بها كي تردها انت ، و الآن نأتي لتخبطك في النصوص و التقليد البغيض الذي بليت به و لا حول ولا قوة الا بالله
تعلم أنت يا خي يا متبع السلف
أن الأجماع نوعان : الأول القطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله .
الثاني الظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في (العقيدة الواسطية) والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه.
و الآن نطبق كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة فهل الإجماع الذي يقصد به في النهي عن الخروج عن الحاكم الجائر النوع الأول أو الثاني ؟ أكيد النوع الثاني و ألا نكون قد اتهمنا خيار الناس بالكفر و العياذ بالله
إذا نضبط الموضوع بما كان عليه السلف في القرون الثلاثة فماذا نجد يا متبع السلف ؟
نحيلك للجواب من ما استندت به وهو كلام ابن حجر العسقلاني في التهديب (مذهب السلف قديم)!!!!!
و تعلم أن شيخ الإسلام نهى عن اشياء خاصة بالعقيدة في عصره (رسالة العقيدة الحموية) و رد على الاشاعرة و القصة معروفه و كانوا هم السواد الأغظم و كانوا يقولون بذلك لمدة طويله و هذا معروف و معلوم و لا أحسبك تنكر ذلك
فأن كان أجماع العلماء في عصر معين يعتبر أجماعاً لا يوجب مخالفته إذا لما فعل ذلك شيخ الإسلام ، و لماذا انت يا متبع السلف تقول بذلك .
فهل يقنعك ذلك
فالنظر للقرون الثلاثة فقط
و بأي شيء أجمعوا و على اي اساس
الرأي فقط و لاغير
و دليل ذلك ما أفادتنا به من قول ابن حجر في التهديب (يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه)
فقوله (لما رأوه) يعني الرأي و ليس هذا مقياس
فهل أنت تقول بالرأي في المسائل ؟
و الرأي يتغير بحسب مقتضى العصر و الزمان و هذا معروف أيضاً .
و كذلك يدل على كلمة مذهب السلف قديم أنه جماعة عظيمة و ليس كما قلت أنت انه الحسين و عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما . و كلمة مذهب تعني اشتهر و معروف عند السلف القديم
و أيضاً طالما أنه مذهب السلف قديم فمعنى هذا أن القائلين بهذا القول لديهم ادلة على ذلك او انه خرجوا عن الاجماع !!!!!
و الله الذي لا آله ألا هو كلام واضح جداً لمن يريد رضى الله سبحانه و تعالى
و من كلامك انا ارد بالنقل و العقل ثم تقول لي شبهات و لا حول و لا قوة الا بالله
التقليد هذا الذي اصابنا ببلاء في هذا العصر فالمفتى يقول كلمة فينقطع بعدها حبل التفكير و البحث العلمي
قلت (فهل هناك كلام بعد كل هذه الأدلة .)
فعلاً لا يوجد بعد هذه الأدلة
و لا حول ولا قوة الا بالله
أبو صهيب الجزائري
2011-02-15, 20:17
السلام عليكم
أصبح الحوار لا جدوى منه ، بقولك التقليد البغيض الذي بليت به.....
فهل تساءلت للحظة ماذا قلد أبو صهيب الجزائري ، ان صحة كلمة تقليد ، رغم اني أراها في غير موضوعا . قلد السلف الشيخ ابن القيم والشيخ ابن تيمية وابن حجر والنووي والعثيمين رحمهم الله جميعا فهل تقليد هؤلاء ، تقليدا بغيضا فربنا يهدينا ويهديك الى الحق .
السلام عليكم
طارق مروان الظاهري
2011-02-15, 20:26
الاخ الفاضل ابو صهيب الجزائري
انا لا اقصد اي اهانة لك و لا اقصد أنك تقلد أنا وصفة دعوتك لا اقصد من ذلك أساءة لك شخصية
و لا اعتقد أن شيخ الاسلام ابن تيمية
او بن القيم
الشيخ محمد بن صالح
رحمه الله جميعاً
قالوا بالتقليد و قالوا لك قلدنا
لا نعلم عليهم ذلك
فعذرا أن انا اساءة لك فو الله لا اقصد ذلك
أبو صهيب الجزائري
2011-02-16, 09:27
الاخ الفاضل ابو صهيب الجزائري
انا لا اقصد اي اهانة لك و لا اقصد أنك تقلد أنا وصفة دعوتك لا اقصد من ذلك أساءة لك شخصية
و لا اعتقد أن شيخ الاسلام ابن تيمية
او بن القيم
الشيخ محمد بن صالح
رحمه الله جميعاً
قالوا بالتقليد و قالوا لك قلدنا
لا نعلم عليهم ذلك
فعذرا أن انا اساءة لك فو الله لا اقصد ذلك
السلام عليكم
للتوضيح أكثر
من خلال ردودي تعرف بأني لا أقلد أحدا بشخصه ، ولا أعرف ما الهدف من وراء استعمالك لهذه الكلمة ، أما أنك تقصد أو لا تقصد فربنا يعلم ، فسبق ونبهتك أخي الكريم بتحكيم العقل والقلم قبل الكتابة ولكن ............، وجاء ردي السابق في الأساسا ردا على كلمة بغيض ...... ، أما التقليد فحكمه ظاهر ولا أرى تقليدا في كل ردودي ، أتيتك بأقوال السلف على كثرتها وتنوعها ........، فاذا كنت تعتبر كل هذا تقليدا فهذا شأنك .
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
السلام عليكم
الرستموين
2011-02-16, 17:49
منطق العبيد وفكر الخانعين المستكينين للطواغيت الظلمة وكلام المتشبعين بالقابلية للاستعباد والذل حاشا لرسول الله الذي جاء لإخراج الناس من عبادة الطواغيت إلى عبادة الله أن يأمرنا بالذل والاستكانة والخنوع للطواغيت والظلمة إن ولي الأمر الذي يقصده رسول الله هو ولي الأمر الذي ارتضته الأمة وبايعته بإرادتها الحرة دون إكراه أو تزوير ليسوسها ويكون بها رحيما ولها خادما وعادلا بينهم وكلهم أمامه سواء لا يحابي أحدا والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه والضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق منه وليس ولي الأمر الذي يستولي على الحكم بدبابة ويقهر الناس ويزور الانتخابات ويملأ السجون بالأحرار والمظلومين ويسلط عليهم زبانية تلفق لهم التهم ويقضون السنوات في السجون ويعرض عوائلهم إلى التضييق والتشريد والنفي ومن اجل البقاء في الكرسي يرهن وطنه للأعداء وليس الذي يسرق من قوت الغلابة 70 مليارا هو وأولاده ما يكفي لدفع ديون بلده والحمد لله أن في مصر وتونس الأحرار هم الغالبون ولو كانت الغلبة للعبيد المستسلمين الخانعين والداعين للذل والاستكانة لما تحرروا تحية لكل حر ويسقط العبيد ومنطقهم
العنبلي الأصيل
2011-02-16, 21:07
الاجوبه الازهرية على الشبه الشيعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
فإن بعض المغرضين يحاولون النيل من صحيح الإمام البخاري ، ونشر الشبه بين أهل السنة وإليك البيان :
...............................
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لو كان عندك أدنى ذرة من علم لعرفت أن ردك لا علاقة له البتة بالموضوع.ولو أن لك في العلم باعا لكنت كتبت موضوعا منفصلا ، ولكنك ماكر فرقت شبهاتك وأباطيلك على عدة مواضيع. لا بارك الله فيك.
العنبلي الأصيل
2011-02-16, 21:40
الفصل في الملل والأهواء والنحل [4 /132]
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال أبو محمد:
اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" ثم اختلفوا في كيفيته ،فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدَهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدّ وباللسان إن قُدِر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم -ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا- واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمرانة قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها .
وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره. وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون -لقلتهم وضعفهم- بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث أما ناطق بذلك في فتواه وأما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا .
( و)احتجت الطائفة المذكورة أولا بأحاديث فيها "أنقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا" وفي بعضها "إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان" وفي بعضها وجوبالضرب "وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله" وفي بعضها "فإن خشيت أن يسهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار" وفي بعضها "كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل" وبقوله تعالى "وأتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر"
كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبرا خبرا بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالإتصال إلى فهم معرفة الخصال ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملا كافية وبالله تعالى نتأيد: أما أمره صلى الله عليه و سلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى وأما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز و جل "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" ،وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخالف كلام ربه تعالى قال الله عز و جل "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي" وقال تعالى "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو وحي من عند الله عز و جل ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض فإذا كان هذا كذلك فيقينا لا شك فيه يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" فإذا لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للآخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر على الإمتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا قال الله عز و جل "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان شيء" وصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم "لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" وأنه عليه السلام قال "من قتل دون ماله فهو شهيد والمقتول دون دينه شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد" وقال عليه السلام "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده" فكان ظاهر هذه الأخبار معارضا للآخر فصح أن احدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك فوجب النظر في أيهما هو الناسخ فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل ولما كانت الحال فيه في أول الإسلام بلا شك وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زائدة وهي القتال هذا ما لا شك فيه فقد صح نسخ متن تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم وهذا لا يحل ولو كان هذا لما أخلا الله عز و جل هذا الحكم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخا لقوله تعالى في القرآن تبيانا لكل شيء .برهان أخر :وهو أن الله عز و جل قال "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء" لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث فما كان موافقا لهذه الآية فهو الناسخ الثابت وما كان مخالفا لها فهو المنسوخ المرفوع وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان وهذا باطل متيقن لأنه قول بلا برهان وما يعجز مدع أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم وفي زمان دون زمان والدعوى دون برهان لا تصح وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز لأنه قول على الله تعالى بلا علم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم" أن سائلا سأله عن من طلب ماله بغير حق فقال عليه السلام لا تعطه قال فإن قاتلني قال قاتله فإن قتله قال إلى النار قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة أو كلاما "هذا معناه وصح عنه عليه السلام أنه قال "المسلم أخو المسلم لا يسلبه ولا يظلمه" وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة "من سألها على وجهها فليعطها ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها" وهذا خبر ثابت رويناه من طريق الثقات عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا يبطل تأويل من تأويل أحاديث القتال عن المال على اللصوص لا يطلبون الزكاة وإنما يطلبه السلطان فاقتصر عليه السلام معها إذا سألها على غير ما أمر به عليه السلام ولو اجتمع أهل الحق ما قاواهم أهل الباطل نسأل الله المعونة والتوفيق.
وما اعترضوا به من فعل عثمان فما عُلم قط أنه يقتل وإنما كان يراهم يحاصرون فقط، وهم لا يرون هذا اليوم للإمام العدل بل يرون القتال معه ودونه فرضا فلا حجة لهم في أمر عثمان رضي الله عنه وقال بعضهم أن في القيام إباحة الحريم وسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأستار وانتشار الأمر فقال لهم الآخرون كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريما ولا أن يأخذ مالا بغير حق ولا أن يتعرض لمن لا يقاتله فإن فعل شيئا من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه واما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه وأما قتل أهل المنكرِ الناسَ وأخذُهم أموالَهم وهتكهم حريمهم كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره وأيضا فلو كان خوف ما ذكروا مانعا من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعا من جهاد أهل الحرب وهذا مالا يقوله مسلم وإن ادعى ذلك إلى سبي النصارى نساء المؤمنين وأولادهم وأخذ أموالهم وسفك دمائهم وهتك حريمهم ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين الأمرين وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة .
ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم المسلمين الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلن به لا يدع الصلاة فإن قالوا لا يجوز القيام عليه قيل لهم أنه لا يدع مسلما إلا قتله جمله وهذا إن تُرك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الاسلام جملة وانسلخوا منه وان قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم قلنا لهم فان قتل تسعة اعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم وسبى من نسائهم كذلك واخذ من اموالهم كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا وان اوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحدا او على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فان فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا مالا يجوز وان أوجبوا انكار كل ذلك رجعوا إلى الحق ونسالهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه أهو في سعة من اسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من اراد ذلك منهم فان قالوا فرض عليه اسلام نفسه واهله اتوا بعظيمة لا يقولها مسلم وان قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك
والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قلّ ان يكلَّم الامام في ذلك ويُمنع منه فان امتنع وراجع الحق واذعن للقود من البشرة أو من الاعضاء ولاقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو أمام كما كان لا يحل خلعه فان امتنع من انفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه واقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع وبالله تعالى التوفيق
قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : (( و رأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ،فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه .))
قال القاضي عياض المالكي ( وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . ))
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله (( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، و النعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا فالقول "وهذا قول علي........"يوهم القارئ أن المقصود هو قول إبن حزم رحمه الله المذكور قبله. فكان الاولى ذكر الكلام كاملا لتستبين الفكرة.
وكما هو ظاهر فحتى قول إبن حزم لم يكن إجماعا بذكره في كتابه "الإجماع" . مع انه قال بقولين فهو نفى الإختلاف بقوله " ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه" ثم تجد قوله الآنف الذكر "وذهبت طوائف من اهل السنة....." فما بين هذا وذاك؟
ثم أنظر قوله وتمعن جيدا :"اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" ثم اختلفوا في كيفيته ،فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدَهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدّ وباللسان إن قُدِر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم -ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا- واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمرانة قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها..."
أليس -كما هو واضح جدا- أن قول قدماء الصحابة -أي أوائلهم- هو عدم الخروج بالسيف مطلقا .بل باللسان-عند القدرة فقط- وإنما يكون بالقلب فقط؟
طارق مروان الظاهري
2011-02-16, 22:32
الاخ العزيز الحبيب العنبلي
لا أظن أنك لا تعلم أن من عادة العلماء عرض جميع الأقوال في المسألة و هذا ايضاً تجده عند شيخ الإسلام و غيره عندما يرد على الجهميه فيورد اقوالهم ثم يرد عليها و هذا معلوم (فهل يأتي أحد و يحتج عليك مثلاً بإن شيخ الاسلام قال هذا المقال عن اقتناع ؟) و كذلك فعل الإمام ابى محمد رحمه الله فلا يوجد تناقض
( " ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه" ثم تجد قوله الآنف الذكر "وذهبت طوائف من اهل السنة....." فما بين هذا وذاك؟)
تعلم حكم الأجماع و كنت قد فصلت المسألة فالقائل الذي يرد عليه ابن حزم قائلاً بالأجماع (القطعي المتفق عليه و لا يعلم خلاف له) و معنى هذا أن من خرج على حاكم جائر فهو خالف الأجماع و هو بالتالي كافر
فكيف يكون من خرج على الحاكم خالف الاجماع(القطعي) و ذهبت طوائف من اهل السنة (الصحابة) لذلك اي سل السيف لدرجة الشهرة اي انه معروف للكل حتى النساء في خدورهن فكيف يخفى على عالم بهذا الموضوع و لذلك قال (ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى) يقصد اجماع ظني غير معروف او مشهور عند حتى العامة فانظر هذا النص (فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ،فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية.......... ) و ايضاً قال ("وذهبت طوائف من اهل السنة.....الى سل السيف......") هل هناك تناقض الآن
التناقض هو كيف يكون هناك اجماع قطعي مع قصة مشهورة و معروفة لكل المسلمين فعلها الصحابة و التابعين تناقض هذا الاجماع !!!!!!!!
و هذا ما قله الامام
و الكلام واضح جداً لو كان متصل لكنك استقطعت منه نص فاحدث ذلك عندك عدم فهم لما يقصده الامام رحمه الله
و كلمة طوائف و ليست طائفة هذه الكلمة مهمة جداً أي أنها أمه عظيمة يحتج بها
و النقطة الثانية أنظر ما تفضلت به من نص يوضح لك أكثر كلامه رحمه الله (إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا- واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم (بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل) وقد روينا عن ابن عمرانة قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها...")
لاحظ كلامه رحمه الله (أي أن الصحابة بلا خلاف كانوا يرونا إذا خرج الفاسق على العدل وجب سل السيف و لكن هناك جمع اخرين يرون ايضاً بالعكس و هم من الصحابة (وذهبت طوائف من اهل السنة.....) )
و معنى هذا ان الخروج جائز ايضاً و هذا ما نقشنا فيه هنا
فهل يوجد تناقض الآن الكلام واضح جداً
يصدقه فعل الصحابه و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
و لو انك يا اخي ركزت قليلاً على كلامي كنت علمة اني قلت نفس هذا الكلام
حيث قلت في شرحي للأخوان الافاضل
(و لكن هناك أمر يجب أن نبينه إذا خرج عليه شخص صالح مصلح معروف الدين وجب القتال معه و لا ننكر عليه و لا ننكر على من فعل هذا )
و الآن على ما اعتقد يا أخي كلامي و كلام ابن حزم واضح و قد وضحته لك
و رددنا في ماسبق على الأدلة بالعقل و النقل سوء كلام ابن حجر رحمه الله أو كلام النووي رحمه الله في الأجماع فكله بينه و رددنا عليه
و لا ننكر الخلاف بين العلماء في هذه المسائلة و لكن لا ننكر ايضاً على من خرج عليهم (الحكام الفاسقين)
و لا نقل كلمة لايجوز في حق من فعله
و هذا بيت القصيد
و عندما ذكرت على ابن ابي طالب لانه لا يقل بأنه لا يجوز الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بسل السيف ففعل ذلك و لم أبتر أنا النص لكي اوهم القارئ بهذا الأمر فحجتي قويه لا تحتاج لهذا الفعل و انت تعرفني لست ممن يفعلون ذلك أليس كذلك يا خي ؟
فعلى رضي الله عنه يرى بالنهي عن المنكر بسل السيف بضوابط و معنى هذا عندما تتوفر فلا مانع و ليس يعني هذا أن الأمة و الصحابة اجمعوا على عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق و هذه نقطة مهمة فلا يوجد بتر يا أخي فقط مجرد اختصار و أن كان يقول غير ذلك لكنت ذكرته و لا حرج فهذه أمانة في النقل ولم يحدث قبل و انت أعلم بذلك اني نقلت لك شيء مبثور يغير المعنى
و معنى هذا أنك و الحمد لله مقتنع بكلام ابن حزم في هذه المسائلة
أن هناك جمع من الصحابة يرون الخروج على الحاكم الجائر ؟
ألا ما وجه الاستشهاد او انك تحاول اظهار تناقض الامام و بالتالي تناقضي
فعذراً ان كان ذلك فأقول لك عبث تحاول
ارجوا أن تكون الآن الصورة واضحة
و تفضل اخي تعلم أني احبك في الله و أحب نقاشك
اي أشكال عندك في كلامي على العين ثم الرأس نبينه لك أن شاء الله
طارق مروان الظاهري
2011-02-16, 23:19
السلام عليكم
للتوضيح أكثر
من خلال ردودي تعرف بأني لا أقلد أحدا بشخصه ، ولا أعرف ما الهدف من وراء استعمالك لهذه الكلمة ، أما أنك تقصد أو لا تقصد فربنا يعلم ، فسبق ونبهتك أخي الكريم بتحكيم العقل والقلم قبل الكتابة ولكن ............، وجاء ردي السابق في الأساسا ردا على كلمة بغيض ...... ، أما التقليد فحكمه ظاهر ولا أرى تقليدا في كل ردودي ، أتيتك بأقوال السلف على كثرتها وتنوعها ........، فاذا كنت تعتبر كل هذا تقليدا فهذا شأنك .
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
السلام عليكم
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
الأخ الفاضل ابى صهيب
عندما قلت لي أنك سوف (ترد شبهاتي) فهل فعلت مثل ما أنت فعلته الآن معي ؟
أما بخصوص التقليد الذي أنا اقصده هو الآتي
ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إنأحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن لا تظلموا ). رواه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (اغد عالما أو متعلما ، ولا تكونن إمعة) . وقد ثبت النهي عن التقليد عند الأئمة الأربعة وغيرهم فقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما روى عنه أصحابه أقوال شتى وعبارات متنوعة ، كلها تؤدي إلى شيء واحد ، هو وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له، منها قوله رحمه الله تعالى :إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وكذلك: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي . وثبت عنه أيضاً قوله : إننا بشر نقول القول اليوم ، ونرجع عنه غداً. إلى غير ذلك . وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
فالشاهد من كل هذا عندما قصدت التقليد البغيض و هو من هذا النوع فأنا اتفق كثير مع العلامة محمد بن صالح و الالباني و قبلهم شيخ الاسلام و اختلف معهم و اتفق مع ابن حزم في اغلب ما قاله و هو أمامي فأنا ظاهري و لكن اختلف معه في بعضه مثل رسالة الاغاني و غيرها فنحترم العلماء و لكن لانقلدهم في كل ما ذهبوا أليه فأن وجدنا قول أدق و أصوب من قولهم نأخده ولا حرج و لا ينقص ذلك من قدرهم .
فهل الصورة واضحة الآن
فأنا ما قصدته لا يوجد فيه أي تجريح لك و لا أهانة فحبك لهؤلاء العلماء لا يوجب أن تقول بقولهم في كل المسائل و لايعني أن الصواب كله لديهم فما هم ألا بشر و أنا رددت كلامك الذي استشهدت به فهل في أدلتي و كلامي حجة أو لا فالأنصاف يا أخي فأنا سألتك هل قال أهل العلم بقولي أو لا فلم ترد فأنا درسة و الحمد لله كل الأقوال في هذه المسألة و أن وجدت الصواب في ما تقوله كنت قلت بقولك و لكن الأدلة في هذا الباب و فعل الصحابة و هم جمع عظيم بأجماع أهل التاريخ و حتى من أقوالك التي أستندت عليه و كنت بينته لك لا تجعل مجال ألا أن تقول بما انا أقوله
و الله المستعان و الموفق
فأنا لا أخوض في حرب معك أو مع غيرك
بل هو نقاش علمي نريد به الفائدة أما أنك تتهمنى أني أتي بالشبهات فعذرتك في هذه فلا تحسبنا في قولنا لك ، فهذا يجعلني اعتقد أنك ترى فيا الجهل فلا تظهرني بمظهر التلميذ المشاغب و أنت بمظهر الأستاذ العالم
و اعتذر مرة أخرى
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أبو صهيب الجزائري
2011-02-17, 12:01
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
الأخ الفاضل ابى صهيب
عندما قلت لي أنك سوف (ترد شبهاتي) فهل فعلت مثل ما أنت فعلته الآن معي ؟
أما بخصوص التقليد الذي أنا اقصده هو الآتي
ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إنأحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن لا تظلموا ). رواه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (اغد عالما أو متعلما ، ولا تكونن إمعة) . وقد ثبت النهي عن التقليد عند الأئمة الأربعة وغيرهم فقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما روى عنه أصحابه أقوال شتى وعبارات متنوعة ، كلها تؤدي إلى شيء واحد ، هو وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له، منها قوله رحمه الله تعالى :إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وكذلك: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي . وثبت عنه أيضاً قوله : إننا بشر نقول القول اليوم ، ونرجع عنه غداً. إلى غير ذلك . وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
فالشاهد من كل هذا عندما قصدت التقليد البغيض و هو من هذا النوع فأنا اتفق كثير مع العلامة محمد بن صالح و الالباني و قبلهم شيخ الاسلام و اختلف معهم و اتفق مع ابن حزم في اغلب ما قاله و هو أمامي فأنا ظاهري و لكن اختلف معه في بعضه مثل رسالة الاغاني و غيرها فنحترم العلماء و لكن لانقلدهم في كل ما ذهبوا أليه فأن وجدنا قول أدق و أصوب من قولهم نأخده ولا حرج و لا ينقص ذلك من قدرهم .
فهل الصورة واضحة الآن
فأنا ما قصدته لا يوجد فيه أي تجريح لك و لا أهانة فحبك لهؤلاء العلماء لا يوجب أن تقول بقولهم في كل المسائل و لايعني أن الصواب كله لديهم فما هم ألا بشر و أنا رددت كلامك الذي استشهدت به فهل في أدلتي و كلامي حجة أو لا فالأنصاف يا أخي فأنا سألتك هل قال أهل العلم بقولي أو لا فلم ترد فأنا درسة و الحمد لله كل الأقوال في هذه المسألة و أن وجدت الصواب في ما تقوله كنت قلت بقولك و لكن الأدلة في هذا الباب و فعل الصحابة و هم جمع عظيم بأجماع أهل التاريخ و حتى من أقوالك التي أستندت عليه و كنت بينته لك لا تجعل مجال ألا أن تقول بما انا أقوله
و الله المستعان و الموفق
فأنا لا أخوض في حرب معك أو مع غيرك
بل هو نقاش علمي نريد به الفائدة أما أنك تتهمنى أني أتي بالشبهات فعذرتك في هذه فلا تحسبنا في قولنا لك ، فهذا يجعلني اعتقد أنك ترى فيا الجهل فلا تظهرني بمظهر التلميذ المشاغب و أنت بمظهر الأستاذ العالم
و اعتذر مرة أخرى
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الآن أصبحت الصورة واضحة أكثر فأكثر .
أولا:
ما نقوله لأخينا الكريم أن فهم النصوص الشرعية وطرائق التعامل معها ، وما أنيطت به الأحكام ، بعد تحليلها ومعرفة أسرارها ، والتعرف على مقاصد الشارع منها ، هو السبيل الصحيح لتطبيق الشرع كمنظومة فقهية متكاملة متناسقة، فيتم تحرير محل النزاع ، ومعرفة الحكم ومناطه وتحرير شروطه .
فليست النصوص الشرعية قوالب جوفاء مفرّغة من المعاني والدلالات التي علّقت بها ، بل إن هذا التشريع العظيم يسير وفقا لمقصد غائي هادف.
يقول الونشريسي في المعيار (65:2) : .. الأحكام إنما هي لمعاني الألفاظ المعتبرة المفهومة منها ، دون ظواهرها . ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها المفهومة منها في كل موضع لعاد الإسلام كفرا ، والدين لعبا ..
وهناك فرق بين الأخذ بالظاهر وفق المقاصد الشريعة المعتبرة ، والجمود على الظاهر بحجّة عدم التقليد وهو ما نحذر منه ونبرأ إلى الله منه ، ولكننا ندعو إلى الاتباع ونبذ التقليد ، وفق منهج علمي يراعي مدارك الشرع وما شرعت الأحكام من أجله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وليس على أحدٍ من الناس أن يقلِّد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا ، فإذا كان المقلِّد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك : جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 382 ) .
ثانيا :
فأنا سألتك هل قال أهل العلم بقولي أو لا فلم ترد .
سبق وأجبتك على هذا السؤال في أحد ردودي السابقة ، فلا أعرف ان كنت تقرأ ردودي جيدا ، أم تلجا الى الرد من أجل الرد وفقط.
ارجع الى ردودي السابقة وسوف تجد الجواب .
ثالثا :
كل الأقوال في هذه المسألة و أن وجدت الصواب في ما تقوله كنت قلت بقولك و لكن الأدلة في هذا الباب و فعل الصحابة و هم جمع عظيم بأجماع أهل التاريخ و حتى من أقوالك التي أستندت عليه و كنت بينته لك لا تجعل مجال ألا أن تقول بما انا أقوله
سبق وقلت لك أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - رضي الله عنهم أجمعين - ، كما أنكر بعضُ كبار التابعين الدخولَ مع ابن الأشعث
ولي عودة لتبيان ذلك بعد قليل ان شاء الله .
.
يوسف سعيد1
2011-02-17, 12:49
السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله في الإخوة و أخص بالذكر الأخ أبو صهيب الجزائري
الدليل السادس :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ))
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :
( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة )
وفي لفظ أخر له :
(( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة ))
و الذي لا إله إلا هو لو قيل لنا هذا الحديث فقط لكفى
أقول للأخ طارق مروان :أسالك سؤال واحد و أرجوا الإجابة عنه بصريح العبارة مندون شروحاتك و دروسك و....
**ولي أمرنا في الجزائر لا يحكم بما شرع الله و لا رسوله
و بالتالي حسب الأدلة التي قلت و تكرمت علينا بها و التي كلنا يعرفها و لله الحمد ،هل يجوز الخروج عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
---إذا أجبت بنعم، و يجب أن تقول نعم لأنك تتبع الأدلة و الشرع و الصحابة و ..
فأنت إما أفقه من أئمتنا في البلاد ** السيخ فركوس و عبد المالك رمضاني و عبد الغني عويسات و عبد الحميد العربي و غيرهم كثير و لله الحمد**
و إما لا
بالتالي يجب عليك الأخذ بقولهم ، و قولهم هو طاعة ولي الأمر إلا في المعصية
فإن لم تأخذ بأقوالهم فأنت خارجي خبيث **قاعدي**
--و إن أجبت بلا ، فأنت إما تناقض قولك ، و إما تستدل بما ليس في محله **كلمة حق أريد بها باطل **
أنصح الإخوة بقراءة كتاب ***مدارك النظر في السياسة ***للشيخ عبد المالك رمضاني حفظه الله ، فقد كشف فيه أسباب أزمة الجزائر التي كانت أفكارها و لازالت في بعض الغوغائيين و قد عرى الفكر التكفيري في بلادنا ايما تعرية
نسأل الله لنا و لبلادنا السلامة من كل شر
الهم إهدي ولاة أمورنا لما تحب و تترضى
طارق مروان الظاهري
2011-02-17, 13:08
الأخ الكريم ابو صهيب
قلت (يقول الونشريسي في المعيار (65:2) : .. الأحكام إنما هي لمعاني الألفاظ المعتبرة المفهومة منها ، دون ظواهرها . ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها المفهومة منها في كل موضع لعاد الإسلام كفرا ، والدين لعبا .. )
الحقيقة هذا الكلام ما احترامي لمن قاله غريب جداً !!!! كيف ؟
مثال : خالد ذهب الى السوق
فماذا أنا افهم و انت تفهم ؟
هل يأتي و احد و يقول لي أن المقصود بالسوق ليس السوق انما هذا كنايه عن الحرب او الهيجاء
فما اعتقده ان الظاهر يعني فهم السياق دون تاويل للنصوص و فلسفة زائدة و هذا ما نقصده هنا بالظاهرية في الفكر فهي تعترض اعتراضاً مع التأويل و تتفق مع معاني النصوص كما تفهم دون تعقيد فهذا الكلام الذي نقلته لا يتحدث عن الظاهرية انما يتحدث على شيء اخر بعيد كل البعد عنها و يسأل عنه صاحب هذا القول و هو مسؤال عنه فلا تحكمني به .
قلت(وهناك فرق بين الأخذ بالظاهر وفق المقاصد الشريعة المعتبرة ، والجمود على الظاهر بحجّة عدم التقليد وهو ما نحذر منه ونبرأ إلى الله منه ، ولكننا ندعو إلى الاتباع ونبذ التقليد ، وفق منهج علمي يراعي مدارك الشرع وما شرعت الأحكام من أجله .)
كذلك الحال هنا انا لا ادعوا للجمود على الظاهر كما انت فهمت
ثم نحن الان لا نتناقش في الظاهرية و لا منهج ابن حزم ، انا اتكلم معك بالنقل و العقل و الادلة بالحجة و البرهان و رددت على كل ادلتك بأقول هي حجة فتعود إلى نفس النقطة أن الحسين و ابن الزبير هما فقط من فعل ذلك و بالتالي هم اخطأوا يا سبحان الله
اذا نحدد نقطة الخلاف هنا
هل يرى جمع كثير من الصحابة رضي الله عنه النهي عن المنكر بسل السيف او انه الحسين و ابن الزبير رضي الله عنهما فقط
هل تتذكر قول الحافظ ابن حجر انه مذهب السلف قديم و هذا أنت قد استشهدت به و هذا دليلك في هذا السياق .
فهم جمع من الصحابة و التابعين و السلف و ليس واحد أو اثنان و الا ما كان قال ذلك هذه نقطة هامة .
و بالتالي لا يوجد أجماع على عدم الخروج على الحاكم الفاسق
و بالتالى يجوز الخروج و لا يحق لأحد كأن من كان من أهل العلم أن يحرم ذلك . و هذا ما نقوله
فهذه نقطة الخلاف تفضل و قل ما عندك في هذا الصدد فلسنا نناقش فكر ابن حزم رحمه الله.
فدع عندك هذا الأمر
أو أجعله لو ترغب في موضوع منفصل عن هذا و انا على اتم الاستعداد ان اناقشك في ذلك بالبينه و البرهان القاطع بإذن الله سبحانه و تعالى
فلا نريد أن يتداخل هذا الموضوع بمواضيع أخرى
فهذه هي نقطة الخلاف
فأثبت أن ما قوله أنا ليس مذهب السلف قديم فإن لم تفعل و لن تفعل فأرحنا و قل أن هناك خلاف في هذا الأمر بين أهل العلم.
بعدها نشرح شروط ذلك و نبين الأمر للأخوان الأفاضل .
تفضل يا أخي انتهاء كلامي و بالله التوفيق
ابوعمرالفاروق
2011-02-17, 13:28
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبدالله
وعلى آله وصحبة آجمعين أما بعد،
من الفتن التي ابتلينا بها الطعن في ولاة الأمور والتلذذ بسبهم
وشتمهم والخوص في أعراضهم حتى عد من لم يخص في أعراض
الولاة أو لم ينتقصهم عد قاصراً ناقصاً غير صالح للدعوة سواء كان
عالماً أو مفتياً وخطيباً أو واعظاً ومحاضراً وداعية.
طاعة ولاة الأمر من القضايا الحساسة خاصة في عالمنا اليوم وقد
تخبط فيها أقوام مع أن الشرع الحنيف أبان طريقها وأوضح سبيلها
بأوضح بيان وأحسنه.
أعطى الإسلام طاعة ولاة الأمر اهتماماً كبيراً وأكد في القرآن والسنة
وأقوال العلماء عليها وما ذلك إلا لأهمية القضية وضرورة الاعتناء بها
والالتفات إليها ولخطورة إهمالها والجهل بها على البلاد والعباد وعلى
دين العبد ومعتقده في دنياه وأخراه.
أدلة وجوب طاعة ولاة الأمور:
من الكتاب: قال تعالى: ( يآأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول إن
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)
وأولي الأمر في الآية: هم العلماء والأمراء فيسمع للعلماء ويطاعون
فيما يبينونه من أمور الدين ويسمع للأمراء ويطاعون فيما يأمرون به
مما يرتضيه الله تعالى.
من السنة: يقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-( اسمعوا
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)
والطاعة لكل أحد لا تكون إلا في المعروف أي فيما يرضي الله تعالى
أياً كانت منزلة الآمر بالأمر ولو كان الوالدين
طاعة ولاة الأمر والصبر عليها وإن رأى ما يكره:
ولاة الأمر بشر يصيبون ويخطؤون وليسوا أنبياء ورسلاً معصومين فلا
يطالبهم أحد بما ليس في مقدورهم من عدم الوقوع في الخطأ فكل
بني آدم خطاء فإذا حدث أمر من قبل ولاة الأمر أقام البعض الدنيا ولم
يقعدها وهاج وماج.
والأخطاء والوقائع كثيرة جداً خاصة في أزماننا فقد أخبر عنها رسول
الله –صلى الله عليه وسلم- بأنها أزمنة الفتن والحوادث كقوله ( وإن
أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها
وتجئ فتنة يرقق بعضها بعضاً وتجئ الفتنة فيقول المؤمن هذه
مهلكتي ثم تنكشف وتجئ الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحب
أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم
الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماماً فأعطاه
صفقه يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه
فأضربوا عنق الآخر).
ويقول –صلى الله عليه وسلم- (من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه
فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات
ميتة جاهلية).
قال –صلى الله عليه وسلم- (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها
قالوا يارسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي
عليكم، وتسألون الله الذي لكم).
وذهب النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى أبعد م هذا في طاعة
ولاة الأمر يقول رسول الله لحذيفة رضي الله عنه:
(يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت: كيف أصنع
يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)
وفي رواية ( يا عبادة! قلت: لبيك قال: اسمع وأطع في عسرك
ويسرك ومكرهك وأثره عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك)
وعند وقوع هذا أمرهم رسول الله بالصبر ولم يأمرهم بأي شي سوى
الصبر . لا بالثورية ولا بالمطالبة ولا بالمظاهرات والركض في الشوارع
ورفع الشعارات فقال: ( إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى
تلقوني على الحوض)
واللقاء في الآخرة وورود الحوض مقابل الصبر في الدنيا ومن ورد
الحوض فقد فاز بالرضوان.
عقيدة أهل السنة في الولاة:
خير من وقر الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم- ووقف عند حد الله
ورسوله هم أهل السنة والجماعة الذين يعملون بكتاب الله حقيقة
ويمتثلون سنة رسول الله ويقدسونها. ليس عند أهل السنة والجماعة
لولاة الأمر إلا الاحترام والتقدير والمحبة والدعاء لهم واعتبار ذلك من
نعم الله عليهم.
يقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:( خيار أئمتكم الذين تحبونهم
ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا
ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم
شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يد من طاعة) فأهل السنة
والجماعة يحترمون ولاة الأمر ويدعون الله لهم بالصلاح والتوفيق
ويقدرون الحال ويثمنون النعمة بوجود ولي أمر لهم يجتمعون عليه
ويصدرون عنه ويرجعون إليه ولا يرون الخروج عليه ولا الدخول في
الفتن ويسمعون ويطيعون لولاتهم ولا ينزعون يداً من طاعة يتبعون
السنة في ذلك ويجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقة.
أقوال السلف:
قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يتولون من أمورنا
خمساً الجمعة والجماعة، والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم
الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما
يفسدون مع أن طاعتهم والله لغيظ وإن فرقتهم لكفر.
قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام- أي
ولي الأمر- لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد.
قال البربهاوي: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب
هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فأعلم أنه صاحب
سنة.
يقول الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر
لأنه بصلاحه تصلح البلاد والعباد وبفساده تفسد البلاد والعباد. وقال
رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس
فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
ومن أحسن وأجمل ما قيل: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:
تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإن أحدكم أن يكون تابعاً في
الخير خير من أن يكون رأساً في الشر.
حاجة الناس إلى ولاة الأمر:
اقتضت سنة الله تعالى أن يكون العباد رؤساء ومرؤوسين حكاماً
ومحكومين فلا بد من رئيس أو أمير ينظم حياتهم وقائم يقوم على
شؤونهم ويرتب أمورهم ومرجع يرجعون إليه ويفصل بينهم وإلا كانت
حياتهم فوضى مبعثرة.
قال صلى الله عليه وسلم ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم)
والدنيا بلا ولي أمر لا يستقيم حالها فلو لم يكن للناس ولي أمر لرأيتهم
يأكل بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً ويدمر بعضهم بعضاً والقوي
يستولي على الضعيف والكبير على الصغير والقبيلة القوية تستأصل
الضعيفة ولرأيت الدنيا فوضى والحرمات مستباحة والدماء مسيلة
والخراب في كل مكان.
وذلك لأن السلطان هيبة ورهبة وخوف واستقامة للأمور وانتظام
وفقدان السلطان خراب وفوضى ودمار .
مناصحة ولاة الأمور:
المناصحة شئ عظيم والناصح يعالج ويبني لا يهدم ويخرب
والمناصحة تختلف من شخص لآخر فمناصحة الوالد والكبير ومن له
مقام غير مناصحة الصغير والابن ومن هو من عامة الناس.
فلا يناصح ولاة الأمر إلا من عرف بالفطنة والصلاح والحكمة ومن آتاه
الله فصل الخطاب ولا يكون النصح على رؤوس الأشهاد كما يزعم
بعض الثوريين وأهل الشطط.
يقول رسو ل الله –صلى الله عليه وسلم- ( من أراد أن ينصح لذي
سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منك فذاك
وإلا كان قد أدى الذي عليه)
الخروج على ولاة الأمور:
لا يجوز الخروج على ولاة الأمر أبداً وهو محرم لقول عبادة بن الصامت
رضي الله عنه:(بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا
كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)
يقول النووي معنى (عندكم من الله فيه برهان) أي تعلمونه من دين الله تعالى.
وهذا هو الضابط الوحيد للخروج على الولاة ومعنى البواح يعني ظاهراً
بادياً من قولهم . باح بالشئ يبوح به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خرج أحد على ولاة أمره إلا كان
حاله بعد خروجه أسوأ بكثير من حاله قبل خروجه.
ولك أخي: أن تنظر حال البلدان والأقوام التي ظهرت على ولاة أمورها
في القديم والحديث كيف كان حالهم وكيف تحولت عنهم النعم وحلت
بديارهم النقم. فالخروج على الولاة خراب كبير وهدم لكل شئ لهذا
أمر صلى الله عليه وسلم بضرب عنق من أراد تفريق الجماعة ونادى
بالفوضى والخروج على الولاة فقال( من خرج على أمتى وهم جميع
فأقتلوه كائناً من كان).
وقال صلى الله عليه وسلم(يكون عليك أمراء تعرفون وتنكرون فمن
أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع. قالوا:
يارسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا).
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لم يجز النبي صلى الله
عليه وسلم الخروج عليهم إلا بكفر بواح وجعل المانع من قتالهم فعل
الصلاة ولا يباح قتالهم إلا بالكفر البواح.
عواقب الخروج على ولاة الأمور:
يقول رجل من أحد البلدان شارك في الخروج على ولي أمره أنه كان
في البداية من الفرحين وكان مسروراً أن ذهب ولي الأمر فلما ذاق
المر والفوضى والخراب ورأى القتل والتدمير والجثث ملقاة على
الأرصفة بكى وقال: ياليتني ما خرجت ولا خرج على ولي أمرنا
يا ليتني ألقاه اليوم فأقبل رأسه. وآخر يقول: والله نعتذر لولي أمرنا
وقد عرفنا مكانته وقد جهلنا قدره بعد ما ذهب عنهم وأحلوا قومهم دار
البوار.
المبتدعة في كل زمان هم الخوارج على ولاة الأمور:
أول من سن الخروج على ولاة الأمور هم الخوارج وسموا بهذا الاسم
لأنهم خرجوا عن طاعة ولاة الأمر وسموا (المارقة) لأنهم يمرقون من
الدين ويخرجون منه بمعتقداتهم الباطلة كما يمرق السهم من الرمية.
الذي خرجوا على علي ومذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي – رضي الله
عنهما- والخروج على ولي الأمر إذا خالف السنة- كما يزعمون- وفاعل
الكبيرة عندهم كافر خالد في النار.
توعدهم رسول الله لئن وجدهم ليقتلنهم شر قتلة وحذر الأمة منهم
جاء رجل إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو يوزع أو يقسم غنائم
خيبر فقال للنبي: اعدل فقال النبي: ويحك من يعدل إلم أعدل؟ فهم
بعض الصحابة بضرب عنقه لأنه أساء الأدب مع رسول الله. فنهاهم
عن قتله وقال لصحابته والأمة من بعدهم: إن من ضئضئ هذا –
ذرية- قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام
ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
الخوارج اليوم:
هم دعاة الثورية والشططية والمصادمة الذين يلقون بالناس في
التهلكة ومن علاماتهم اليوم الدعوة للمصادمة لولاة الأمر وإثارة الأمور
وكشفها وإظهارها وفضحها من خلال السب والتشهير على المنابر
والصحف والفضائيات والبحث دائماً عمال يثير الرأي العام ويؤجج النار
في المجتمعات والدعوة إلى الإضرابات والمظاهرات وتعطيل الحياة
العامة كما يزعمون لإحراج ولي الأمر وتأجيج الأحوال ضده.
الخاتمة
إن الخير كله والسلامة والعافية في الوقوف عند حدود الله تعالى
وامتثال أمر رسوله ونصحه ففي هذا الأمان والاستقرار، وحفظ
الأنفس والحرمات والأموال والممتلكات وفيه الأجر والثواب والفوز
بالجنات.
منقول باختصار وتصرف من كتيب
طاعة ولي الأمر في ضوء الكتاب والسنة
للشيخ د. محمد بن حسن المريخي
بارك الله فيك وفي الشيخ ولكن أخي هل للمسلمين اليوم ولي أمر ؟
طارق مروان الظاهري
2011-02-17, 13:40
الأخ يوسف
قلت (أخرج مسلم في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ))
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :
( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة )
وفي لفظ أخر له :
(( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة ))
و الذي لا إله إلا هو لو قيل لنا هذا الحديث فقط لكفى )
هل فهمت قول لي اشك في هذا و الله
فأن كنت كذلك فأجب عن أسألتي التي أضعها أمامك و أمام غيرك فتتهرب أنت و غيرك من الرد بالدروس و المواعض التي انت انكرته علينا.
و أنا كنت بين ذلك في ما سبق فتعود و ترد عليه بهذا الحديث
قلنا أن جمع كبير من الصحابة و السلف سل سيفه و قاتل الحكام الجائرين
فكيف ينهى عليه الصلاة و السلام و يقوم بالصحابه بمخالفة هذا النهي و هم خيار الناس؟
فكل هذه الأحاديث نسخة بأحاديث الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هذا مما لا شك فيه
قلت (أقول للأخ طارق مروان :أسالك سؤال واحد و أرجوا الإجابة عنه بصريح العبارة مندون شروحاتك و دروسك و....
**ولي أمرنا في الجزائر لا يحكم بما شرع الله و لا رسوله
و بالتالي حسب الأدلة التي قلت و تكرمت علينا بها و التي كلنا يعرفها و لله الحمد ،هل يجوز الخروج عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
هنا للموضوع شروط
إذا توفر طالب للحكم و يكون عادل و ذا دين و صالح مصلح و اجتمعت له اسباب القوة و هي نسبيه (يعني ليس أن تقول جيش جرار و اسلحة ثقيلة ). فلا شك في أن الخروج هنا واجب على كل قادر على ذلك .
يقول الحق تبارك و تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
فإن لم يتوفر يبقى الوضع كما هو عليه و لا طاعة له و أنكار بالقلب و اللسان و لا يجوز العمل في الشرطة أو الجيش أو اي شيء يساعد في استمرار الظلم و هذا لا يعني عدم جواز الخروج عليه أنما دراسة مقضى الحال و الأخد بالإسباب و تجميع القوة و تجهيز الناس لهذا الأمر
فعندما نشيع بين الناس أن ذلك لا يجوز فكيف سوف يخرج شخص صالح مصلح ؟
فهذا كله مساعده للظالم لتكريس ظلمه و تغير الشرع
و توضيح أخر ما فعله المرابطين في تأسيس الدولة و ما فعله آل سعود و الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند تأسيس المملكة
و هذا أجابة واضحة مختصرت مفيدة دون تعقيد أو لف و دوران
و طالما أنك ما شاء الله عليك مجتهد و تعلم جميع الأدلة فأنا استغل هذه الفرصة و تجيب على سؤالي بدون دروس و لا مواغض كما انت قلت
و هذا سؤالي (لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟
بفرض أنك قلت لهذا المسلم أن يرفض فأخذ بكلامك و رفض طلب الحاكم فأردا هذا الحاكم فعل ذلك بالقوة و لهذا المسلم أقارب معه شهدوا الموقف فهل يقاتله هو و من معه من أقاربه أو لا ؟)
و عند الإجابة ضع مع اجابتك الحديث الذي استشهدت به و نرى جوابك كيف يكون بإذن الله
ثانياً قلت (فإن لم تأخذ بأقوالهم فأنت خارجي خبيث **قاعدي**
--و إن أجبت بلا ، فأنت إما تناقض قولك ، و إما تستدل بما ليس في محله **كلمة حق أريد بها باطل **
أنصح الإخوة بقراءة كتاب ***مدارك النظر في السياسة ***للشيخ عبد المالك رمضاني حفظه الله ، فقد كشف فيه أسباب أزمة الجزائر التي كانت أفكارها و لازالت في بعض الغوغائيين و قد عرى الفكر التكفيري في بلادنا ايما تعرية
نسأل الله لنا و لبلادنا السلامة من كل شر
الهم إهدي ولاة أمورنا لما تحب و تترضى )
أولاً : دليل أنك لا تفقه و لا تفهم في شيء و على عينيك عشاوة فأنا لست من الجزائر هذا اولاً كي اوضح لك الأمور و لأعرف هؤلاء العلماء و ماذا قالوا كي اعرف منهجهم و احكم عليهم
ثانياً : اتهامك أني خارجي(قاعدي أي أتبع القاعدة ) اذا لم اقل بقولك و قول غيرك هذا يرد عليك لانك لا تفهم في شيء و تهرف بما لا تعرف فقد مجرد بغبغان تعيد ما يقوله غيرك و لا تميز فهذا ليس اسلوب في الحوار و النقاش الهادف فبعيداً عن المغالطات و الترهات و الاتهامات فأنا تكلمت بحجة يعجز عليه أمثالك أن يردوها و أعلم منك بكثير واجهناهم في منظرات و أفحمناهم بالحق و بتوفيق من عند الله فرد بقول علمي و منهجي أن كان لديك شيء و أن لم يكن عندك فأصمت هذا خيراً لك و لأخرتك
نعوذ بالله من الضلال
هل معاوية و على بن ابي طالب و من معهم من الصحابة خوارج لانهم يرون النهي عن المنكر بسل السيف
و طلحة و الزبير و من معهم
و الحسين و ابن الزبير و من معهم
هل الحسن البصري و ابن جبير و بقية كبار التابعين خوارج
هل فتوى الإمام مالك لا تقنعك
هل فتوى ابو حنيفه لا تقنعك
الإمام الشافعي
القاضي ابى بكر العربي
القاضي عياض
ابن حزم
الحميدي
و غيرهم كثير من علماء الأمة كل هؤلاء خوارج و يتبعون القاعدة في نظرك فأنا لم أكفر احد بالكبائر حتى تقول ما تقول
و اتقى الله و كف عن التعصب و اختر اسلوب يرقى للنقاش فعندك دليل تفضل و ألا بأتركنا في نقاشنا مع الأخوان الأفاضل أما امثالك من أصحاب الجهل المركب لا ندخل معهم في نقاش كي لا تنتشر العدوه بين الناس
و الحق واضح مثل الشمس
أبو صهيب الجزائري
2011-02-17, 15:21
الأخ الكريم ابو صهيب
قلت (يقول الونشريسي في المعيار (65:2) : .. الأحكام إنما هي لمعاني الألفاظ المعتبرة المفهومة منها ، دون ظواهرها . ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها المفهومة منها في كل موضع لعاد الإسلام كفرا ، والدين لعبا .. [b])
الحقيقة هذا الكلام ما احترامي لمن قاله غريب جداً !!!! كيف ؟
مثال : خالد ذهب الى السوق
فماذا أنا افهم و انت تفهم ؟
هل يأتي و احد و يقول لي أن المقصود بالسوق ليس السوق انما هذا كنايه عن الحرب او الهيجاء
فما اعتقده ان الظاهر يعني فهم السياق دون تاويل للنصوص و فلسفة زائدة و هذا ما نقصده هنا بالظاهرية في الفكر فهي تعترض اعتراضاً مع التأويل و تتفق مع معاني النصوص كما تفهم دون تعقيد فهذا الكلام الذي نقلته لا يتحدث عن الظاهرية انما يتحدث على شيء اخر بعيد كل البعد عنها و يسأل عنه صاحب هذا القول و هو مسؤال عنه فلا تحكمني به .
[center][font="comic sans ms"]السلام عليكم
لا أود الرد على هذا المثال الذي جئت به ، بحيث لو رددت عليه بمثال آخر فسوف ننساق الى حوار آخر في الظاهرية وهذا ليس موضوعه ، فنرجوا من الأخ الالتزام بدعوتك أولا .
اذا نحدد نقطة الخلاف هنا
هل يرى جمع كثير من الصحابة رضي الله عنه النهي عن المنكر بسل السيف او انه الحسين و ابن الزبير رضي الله عنهما فقط
يا أخي فحاول قراءة ردودي جيدا بارك الله فيك .
الذين خرجوا من قبل أفعالهم لا حجة فيها
خرج الحسين وعبد الله بن الزبير كما هو معلوم وصار أميرا للمؤمنين وهو جدير بأن يكون رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وخرج من السلف الصالح من قبل ..........
فهؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم .
وما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعض السلف ومن غيرهم فالحجة فيما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من اخوانهم ، فقد أنكر عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما على الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال له :
لَوْلا أَنْ يُزْرَى بِي وَبِكَ, لَنَشَبْتُ يَدِي فِي رَأْسِكَ, وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تُقِيمُ, إِذَنْ لَفَعَلْتُ, ثُمَّ بَكَى
. رجاله ثقاتٌ, وأخرجه الطبراني (2859), وقال الهيثمي (9/ 192): ورجالهُ رجالُ الصحيح.
وجاءه ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال :
يا ابن عمّ ؛ إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبيِّن لي ما أنت صانع ، فقال لـه : إني قد أجمعت المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى ، فقال لـه ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني : إن كانوا دعوك بعد ما قتلوا أميرهم ، ونفوا عدوّهم ، وضبطوا بلادهم ، فسر إليهم ، وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم قاهر لهم ، وعمّاله تجبي بلادهم ، فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال .
وجاءه مرّة فقال :
يا ابن عمّ ؛ إنّي أتصبّر ولا أصبر ، إنّي أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك ، وإن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنّ بهم .
وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال ، فقال : أين تريد ، قال : العراق ، وهذه كتبهم وبيعتهم ، فقال لـه ابن عمر : لا تذهب ، فأبى فقال ابن عمر : إنّي محدثك حديثاً : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا ، وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يليها أحدٌ منكم أبداً ، فأبى أن يرجع ، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل .
وقال سعيد بن ميناء سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يقول :
عجّل حسين - رضي الله عنه - قدره والله ، ولو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني .
وجاءه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال :
يا أبا عبد الله ؛ إني لكم ناصح ، وإنّي عليكم مشفق ، وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج إليهم ، فإنّي سمعت أباك - رضي الله عنه - يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملّوني وأبغضوني .
وقال عبد الله بن مطيع العدوي - رضي الله عنه -
إنّي فداك وأبي وأمي ؛ فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق ، فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولاً .
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - له ولابن الزبير - رضي الله عنهم أجمعين -
أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين .
وكان يقول :
غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة ، فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش ، وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس ، فإن الجماعة خير .
وقال لـه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - :
اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك .
وقال أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - :
بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل ، فناشدته بالله أن لا يخرج ، فإنه يخرج في غير وجه خروج ، إنما خرج يقتل نفسه ، فقال : لا أرجع .
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - :
كلمت حسيناً - رضي الله عنه - فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض ، فوالله ما حمدتم ما صنعتم ، فعصاني .
وكتب إليه المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - :
إيّاك أن تغترّ بكتب أهل العراق .
بيان أن الخروج على الحجاج ليس موجبه الفسق بل الكفر عند من خرجوا عليه
قال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 433 تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛
بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى .
بيان استقرار الإجماع وانعقاده بعد هذه الفتن على منع الخروج إلا في حالة الكفر
وقال البخاري - رحمه الله - ( 7111 ) :
حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، قال :
لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال :
إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة »
وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ،
وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال ،
وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه .
وقال ابن الأثير - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( أسد الغابة 2/28 ) :
« فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة ، فتجهز للمسير ، فنهاه جماعة ، منهم : أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » انتهى .
وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛ كما كان عبد الله ابن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد ، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) :
« ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج . . . » انتهى .
وقال ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 حوادث سنة : 64هـ ) :
« وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى .
وقال - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( البداية والنهاية 8/161 حوادث سنة : 60هـ ) :
« ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك ، وحذروه منه ، وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق ، وأمروه بالمقام بمكة ، وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم » انتهى .
وقال ابن المسيب : لو أنه لم يخرج لكان خير له
فأرجوا أن لا تلعب على أوتار بأني أطعن في صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم لأن ذلك مردود عليك .
.
هل تتذكر قول الحافظ ابن حجر انه مذهب السلف قديم و هذا أنت قد استشهدت به و هذا دليلك في هذا السياق .
فهم جمع من الصحابة و التابعين و السلف و ليس واحد أو اثنان و الا ما كان قال ذلك هذه نقطة هامة .
و بالتالي لا يوجد أجماع على عدم الخروج على الحاكم الفاسق
و بالتالى يجوز الخروج و لا يحق لأحد كأن من كان من أهل العلم أن يحرم ذلك . و هذا ما نقوله
لماذا تبتر الكلام و لا تنقل كله
وقال ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن [size="6"]استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر(21) » انتهى .
نعم كان الاختلاف قبل الفتنة ولكن بعدها استقر الاجماع وانعقد على منع الخروج إلا في حالة الكفر.
قال النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير وبعض التابعين ( شرحه جزء 11 – 12 ص 433 تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قال القاضي :
وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛
ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم(29) » انتهى .
وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى
فالإجماع يرفع الخلاف.
والله أعلم
السلام عليكم
العنبلي الأصيل
2011-02-17, 16:03
قال الحافظ بن حزم رحمه الله في كتابه (مراتب الإجماع ) في مقدمته :
الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه الذي (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وخيرته من نوع الإنسان وسلم بعثه الى جميع الجن والانس من مبعثه الى انقضاء هذا العالم وقيام الساعة نسخ بملته الملل ولا ناسخ لملته ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم .
أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع وإنا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء فإن الشيء إذا ضم إلى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه ورجونا بذلك جزيل الأجر من الله عز وجل فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدا .
ووجدنا الإجماع يقتسم طرفي الأقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون
فأحد الطرفين :هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم
والطرف الثاني :هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم.
فسمينا هذا القسم الإجماع الجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة ان شاء الله وما توفيقنا إلا بالله ،وبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الأحكام والعبادات لا سبيل إلى وجود مسمى الإجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها.
ونحن ممثلون منها مثالا وذلك مثل زكاة الفطر فإن قوما قالوا هي فرض وقوم قالوا ليست فرضا وقال قوم هي منسوخة ..........ومثل هذا كثير فما كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره وفي مواضع أخر إن أعاننا الله بقوة من قبله وتأييد وأمدنا بعمر وفراغ فستجمع كل صنف منها في مكان هو أملك به إن شاء الله وما توفيقنا إلا بالله .
وههنا نحو من أنحاء الإجماع ليس هذا المكان مكان ذكره وهو أن يختلف العلماء في مسألة ما فيبيحها قوم ويحظرها آخرون أو يوجبها قوم ولا يوجبها آخرون ولا بد أن يكون الحق في قول أحدهم وسائرهم مبطلون ببرهان سمعي أو برهان عقلي شرطي إذا تقصيت أقسام المقالة على استيعاب وثقة وصحة فيكون حينئذ إجماع المحققين في تلك المسألة إجماعا صحيحا مرجوعا إليه مستصحبا فيما اختلف فيه منها ما لم يمنع من شيء من ذلك نص وذلك كإجماع القائلين بالمساقاة والمزارعة على إباحة شيء من فروعها فيوقف عنده ،فهذه وجوه الإجماع التي لا إجماع سواها ولا تقوم حجة من الإجماع في غيرها البتة .
وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه وقوم عدوا قول الأكثر إجماعا وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا إجماعا وان لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا، وان وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه إجماعا.
وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعا.
وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعا وقوم عدوا قول أهل الكوفة إجماعا وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله إجماعا.
وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر ويكفي من فسادها أنهم نجدهم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع وإنما نحوا إلى تسمية ما ذكرنا إجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة.
وأيضا فإنهم لا يكفرون من خالفهم في هذه المعاني ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه إجماعا لكفر مخالفوهم بل لكفروا هم لأنهم يخالفونها كثيرا ولبيان كل هذا مكان آخر ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
وقوم قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط
وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف وهذا هو الصحيح لإجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما أصلوه له.
ولا خلاف بين أحد في أن انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف أقوالهم باطل لا معنى له وإنما اختلفوا على القولين اللذين قدمنا
وقوم أخرجوا من الإجماع ما هو إجماع صحيح فقالوا لو اجتمع أهل العصر كلهم على قول ما ثم بدا لأحد منهم فيه فله ذلك .
وله براهين واضحة لها مكان آخر إن شاء الله بل إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف ولا يبطل ذلك الإجماع أبدا
وقوم قالوا من أصحابنا الإجماع لا يكون إلا من توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم
وقوم قالوا الإجماع قد يكون من قياس وهذا باطل
وقوم قالوا الإجماع يكون من وجهين اما من توقيف منقول إلينا معلوم واما من دليل من توقيف منقول إلينا معلوم ولكن إذا صح الإجماع فليس علينا طلب الدليل اذ الحجة بالإجماع قد لزمت وهذا هو الصحيح
وقوم من أصحابنا قالوا إذا اتفقت طائفة على مسألتين فصح قولهم في إحداهما بدليل وجب أن الأخرى صحيحة وهذا غير ظاهر وليس له في الإجماع طريق لما بينته في غير هذا المكان
وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا ثم ملك بنو العباس وأنه كانت وقعة صفين والحرة وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة
وإنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين
ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الاصم ولا بشر بن المعتمر ولا ابراهيم بن سيار ولا جعفر بن حربولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة ولا ابا غفار ولا الرقاشي ولا الازارقة والصفرية ولا جهال الاباضية ولا أهل الرفض
فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم.
ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم فإنا تركناهم لأحد وجهين اما لجهلهم بحدود الفتيا والحديث والآثار وإما لفسق ثبت عن بعضهم في أفعاله ومجونه فقط كما نفعل نحن بمن كان قبلنا من أهل نحلتنا جاهلا أو ماجنا ولا فرق وبالله التوفيق
ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفتيا وان كان مخالفا لنحلتنا بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد بن اسحق وقتادة بن دعامة السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيي وجابر بن زيد ونظرائهم وان كان فيهم القدري والشيعي والاباضي والمرجيء لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق
وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الابل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله اذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه وما توفيقنا الا بالله.
فكما هو ظاهر فإن الإجماع عند الحافظ بن حزم رحمه الله –في كتابه مراتب الإجماع الذي ذكر فيه قوله الآنف "ورأيت فيمن نصب نفسه للإمامة..."- هو ما لم يعلم له مخالف بتاتا. كما أن مخالف هذا الإجماع كافر -على حد قوله-.
فهل نحن متفقون إلى الآن؟
وأقصد بالكلام الأخوين طارق وأبا صهيب بارك الله فيهما.
طارق مروان الظاهري
2011-02-17, 17:17
السلام عليكم و رحمة الله
الأخ ابى صهيب
بارك الله فيك اتمنى عليك أن تتمعن في ما تستشهد به فو الله اني مستغرب من كلامك
بداية قولك عن ابن عباس رضي الله عنه
احيلك إلى ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء و هو الآتي (سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : استشارني الحسين في الخروج ، فقلت : لولا أن يزرى بي وبك ، لنشبت يدي في رأسك . فقال : لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن أستحل حرمتها ، يعني مكة . وكان ذلك الذي سلى نفسي عنه .
يحيى بن إسماعيل البجلي حدثنا الشعبي قال : كان ابن عمر قدم المدينة ، فأخبر أن الحسين قد توجه إلى العراق ، فلحقه على مسيرة ليلتين ، فقال : أين تريد ؟ قال : العراق ، ومعه طوامير وكتب ، فقال : لا تأتهم . قال : هذه كتبهم وبيعتهم . فقال : إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة ، فاختار الآخرة ، وإنكم بضعة منه ، لا يليها أحد منكم أبدا ، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم ، فارجعوا ، فأبى ، فاعتنقه ابن عمر ، وقال : أستودعك الله من قتيل .
زاد فيه الحسن بن عيينة : عن يحيى بن إسماعيل ، عن الشعبي : ناشده ، وقال : إن أهل العراق قوم مناكير ، قتلوا أباك ، وضربوا أخاك ، وفعلوا وفعلوا .
ابن المبارك : عن بشر بن غالب ، أن ابن الزبير قال للحسين : إلى أين تذهب ؟ إلى قوم قتلوا أباك ، وطعنوا أخاك . فقال : لأن أقتل أحب إلي من أن تستحل ، يعني مكة .
أبو سلمة المنقري : حدثنا معاوية بن عبد الكريم ، عن مروان الأصفر ، حدثني الفرزدق قال : لما خرج الحسين لقيت عبد الله بن عمرو ، فقلت : إن هذا قد خرج ، فما ترى ؟ قال : أرى أن تخرج معه ، فإنك إن أردت دنيا أصبتها ، وإن أردت آخرة أصبتها ، فرحلت نحوه ، فلما كنت في بعض الطريق ، بلغني قتله ، فرجعت إلى عبد الله ، وقلت : أين ما ذكرت ؟ قال : كان رأيا رأيته .
قلت : هذا يدل على تصويب عبد الله بن عمرو للحسين في مسيره ، وهو رأي ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا الحرة .
وقال له ابن عباس : إني لأظنك ستقتل غدا بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان ، وإني لأخاف أن تكون الذي يقاد به عثمان ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
قال : أبا العباس ! إنك شيخ قد كبرت .
فقال : لولا أن يزرى بي وبك ، لنشبت يدي في رأسك ، ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت ، ثم بكى ، وقال : أقررت عين ابن الزبير . ثم قال بعد لابن الزبير : قد أتى ما أحببت أبو عبد الله ، يخرج إلى العراق ، ويتركك والحجاز :
يا لك من قنبرة بمعمر
خلا لك البر فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري
) انتهاء كلامة رحمه الله
من هذا كله نفهم أن ابن عباس رضي الله عنه كان يمنع الحسين بسبب الوجهه و ظنه انه سوف يقتل على يد شيعته و هذا ما حدث فخوفه و حبه للحسين جعله يفعل ذلك فلو كان هناك مانع ديني كان قاله ابن عباس رضي الله عنه للحسين و لكن كنا قلنا أن الخروج له شروط و هذا ما بينه ابن عباس في كلامه .
موضوع الحجاج ابن يوسف
نأخذ كلام في شرح حديث الإمام الطحاوي يقول بأختصار أرود منه الآتي (فهذا الحديث نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه على نفسه، وأما المأموم فليس عليه شيء من خطئه. وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة أنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف )
و يدل ذلك على أن الحجاج فاسق و ليس كافر و معلوم أنه لا تجوز الصلاة خلف كافر .
و قال الحافظ النووي في شرح المهذب (وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله ، وعلى من قال : لا إله إلا الله و لان ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج مع فسقه)
و عدنا إلى نقطة أخر أنا لم أبتر نص ابن حجر رحمه الله أنما ركزت فقط نظرك عليه فقوله مذهب السلف قديم أي ان السلف كان يعتقد هذا و أن من منعه من بعدهم نتيجة للرأي بأن هناك مفسدة تنتج عن ذلك و هذا مهم جداً فالرأي يتغير من عصر إلى عصر أخر
و كنت قد شرحت الأجماع و ضحت ذلك لك و لغيرك في اكثر من موضوع
قلنا أن الأجماع هنا لا يكون أجماع لا يخالف و هذا مهم و ألا نكون قد كفرنا السلف بفعلهم
الموضوع واضح
نعم تفضل يا أخي
و أعتذر من الأخ الحبيب العنبلي فسوف اتأخر في الرد على ما تفضل به في وقت لاحق لانه الآن لدي ظرف خارج عن نطاق الإرادة
و شكراً جزيلاً
طارق مروان الظاهري
2011-02-17, 20:21
الأخ الحبيب العنبلي
بارك الله فيك قلت (فكما هو ظاهر فإن الإجماع عند الحافظ بن حزم رحمه الله –في كتابه مراتب الإجماع الذي ذكر فيه قوله الآنف "ورأيت فيمن نصب نفسه للإمامة..."- هو ما لم يعلم له مخالف بتاتا. كما أن مخالف هذا الإجماع كافر -على حد قوله-.
فهل نحن متفقون إلى الآن؟
وأقصد بالكلام الأخوين طارق وأبا صهيب بارك الله فيهما.)
أولاً: ابن حزم رحمه الله إمام مذهب و منهج و ليس حافظ فلقبه العلمي إمام .
ثانياً : نحن فعلاً أنا و الأخ الفاضل ابى صهيب مختلفين و لكن لاحظ اخي أن الأخ ابو صهيب لا اعتقد أنه يقول بالإجماع القطعي المتفق عليه و لا يعلم خلاف له، فإن كان يقول به فنحاول أن نبين له خطاء هذا الاعتقد و إن اصر فعليه ما يعتقد و لا حول ولاقوة الا بالله.
و بالمناسبة أغالب أهل العلم يقول بهذا أي أن مخالف الإجماع القطعي كافر .
قال شيخ الإسلام رحمه الله ( و أما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء) مجموع الفتاوى
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( و كذلك قوله (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غيرسبيل المؤمنين -إلى أن قال – وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول ،و أن كلما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول ، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين مما بين الله فيه الهدى ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص ) مجموع الفتاوى .
و هذا القوال الذي قاله ابن حزم في رده على من قال بالاجماع القطعي في مسألة عدم جواز الخروج على الحاكم الجائر
أما أنا فلا اعتقد وجود لا أجماع قطعي و لا ظني في هذا الموضوع أنما خلاف بين أهل العلم.
نعم اخي تفضل
العنبلي الأصيل
2011-02-17, 22:14
"وههنا نحو من أنحاء الاجماع ليس هذا المكان مكان ذكره وهو أن يختلف العلماء في مسألة ما فيبيحها قوم ويحظرها آخرون أو يوجبها قوم ولا يوجبها آخرون ولا بد أن يكون الحق في قول أحدهم وسائرهم مبطلون ببرهان سمعي او برهان عقلي شرطي اذا تقصيت أقسام المقالة على استيعاب وثقة وصحة فيكون حينئذ اجماع المحققين في تلك المسألة اجماعا صحيحا مرجوعا اليه مستصحبا فيما اختلف فيه منها ما لم يمنع من شيء من ذلك نص وذلك كاجماع القائلين بالمساقاة والمزارعة على اباحة شيء من فروعها فيوقف عنده"
قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : (( و رأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ،فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه .))
فبالربط بين هذا وذاك علمت اخي ان الإمام ابن حزم إنما آخذ "بن مجاهد البصري"لا لأنه رأى عدم جواز الخروج بالسيف بتاتا ،بل لأنه جعله "إجماعا تاما" وهو ما يكفر مخالفه -كما علم من الدين بالضرورة- ولهذا عاتبه بل وأوضح فكرته بشكل لافت في قوله "ولو كان اختلافا يخفى" أي أنه كان ليعذره لو كان الخلاف أمرا خفيا ،إلا انه واضح -بالنسبة للإمام بن حزم- فعذله .
ففيما نقلته عن الإمام بن حزم ،ليس فيه دليل على ان بن حزم رأى الخروج بالسيف .كلا. بل هو عتاب على إدخال الخروج بالسيف في الممنوعات إجماعا.
لكن قد يكون الإجماع على عدم الخروج إجماعا من النوع الذي "ليس هذا المكان مكان ذكره...." كما قال الإمام بن حزم رحمه الله.
أفهمت قصدي؟
طارق مروان الظاهري
2011-02-17, 23:27
اخي العزيز الحبيب العنبلي
بخصوص الاجماع و رد ابن حزم و انا قلت لك هذا كما فهمته الآن و قلت لك لا يوجد اجماع (قطعي) في هذا الامر ، فالكلام واضح جداً
أما بخصوص هل قال ابن حزم بما اقوله انا فنعم قد قال بذلك و احيلك للمشاركة رقم 10 و فيها قوله و هو واضح في هذه المسأله .
فأنا من اين اتيت بقولي هذا أكيد استندت لقول أهل العلم سوء الموافقين أو المخالفين له بعد دراسة ادلتهم
و من الذين ردوا في هذا الصدد على ابن مجاهد هو القاضي عياض المالكي
خلاصة الأمر
طالما أنه لا يوجد أجماع قطعي و أن الصحابة و التابعين قاموا بهذا إذا كيف نقول لا يجوز إذا استكمل شروطه ذلك .
و هذا ما أنا أطرحه عليكم هنا و هو أن من مذهب أهل السنة و الجماعة الخروج على الحاكم الجائر الفاسق إذا استكملت شروط الخروج و إذا لم تتوفر هذه الشروط فننكر باللسان و القلب و لا طاعة و لا نعين الظالم في ممارسة ظلمة
فهذه منظومة متكاملة خصنا الله نحن المسلمين به و هي الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
فلو طبقنا هذا على حياتنا نحن المسلمين حتى بدون خروج على الحاكم فمجرد استخدام الانكار عليه باللسان و القلب و عدم اعانتهم و عدم التعاون معهم (لا شرطة و لا امن و لا جيش )، فسوف يختفى هؤلاء الظلمة من حياتنا و لكن في ظل هذا الخطاب الأحادي الذي يدعوا لطاعة الحاكم و التعاون معه و عدم الخروج عليهم و وصل الحال حتى إلى عدم الانكار عليهم فينام المسلم قرير العين و أخوه ظلم و قتل و سجن و شرد اهله و سرق ماله و امام نظره و هو يعلم ما يجري ، فهذا كله بسبب واحد و هو عدم الاعتماد على منظومة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فكل مسلم يجب عليه ذلك اما السلبيه التي نعانيها يوم بعد يوم أدت إلى الوضع الراهن فحال الشعوب الاسلامية من سيء الى أسوء و كل يوم نصاب بسبب هذا الأمر.
فنحن لا ندعوا للهمجية كما يعتقد بعض الاخوان بل استخدام الانكار و عدم معاونة الظالم فهذه كله تدعوا لوحدة الشعب و تعاونه و شعوره بظلم اخوه المسلم .
فلله المشتكى و الله المستعان
و هذا ما نقصده و لا نقصد ان كل احد يأخذ سيف و ينطلق ليقاتل او ينظم الى مجموعات مسلحة مشكوك في عقائده و اسباب خروجها فكل هذا لا نقول به ، فقط نريد غرس مفهوم ان الحاكم ليس له سلطان الا بالعدل فإن غاب العدل وجب مقاومته أما ان نصنع منه انسان محصن دينياً بل يطاع ما أطاع الله في الرعية
أرجوا أن يكون كلامنا واضح و جلى
و السلام عليكم ورحمة الله
العنبلي الأصيل
2011-02-22, 17:15
هذا بعض ما تيسر لي جمعه من كلام السلف –فقط- وأظن الأخ طارق يعرف لماذا.
( باب ما جاء لا طاعة المخلوق في معصية الخالق )
قوله ( السمع ) الأولى الأمر بإجابة أقوالهم ( والطاعة ) لأوامرهم وأفعالهم ( على المرء المسلم ) أي حق وواجب عليه ( فيما أحب وكره ) أي فيما وافق غرضه أو خالفه ( ما لم يؤمر ) أي المسلم من قبل الإمام ( بمعصية ) أي بمعصية الله ( فإن أمر ) بضم الهمزة ( فلا سمع عليه ولا طاعة ) تجب بل يحرم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب
قال المطهر يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الإمام
وقال النووي في شرح مسلم قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك
قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر
قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم
تحفة الأحوذي للمباركفوري(1943-2006م)[5 /298]
//////////////////////
( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ( وتحريمها في المعصية ) أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون
قوله ( نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة أمير السرية قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ
قوله صلى الله عليه و سلم ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ) وقال في المعصية مثله لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر هو صلى الله عليه و سلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة
قوله صلى الله عليه و سلم ( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم
قوله ( إن خليلي صلى الله عليه و سلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها الحرية
قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال
ادخلوها إلى قوله لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية إنما هي في المعروف وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان مازحا قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ) هذا مما علمه صلى الله عليه و سلم بالوحي وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها قوله صلى الله عليه و سلم ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي وقيل أن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله اعلم
قوله ( بايعنا على السمع ) المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية قوله ( وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان الكبار والصفار لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت إلى الأئمة ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهته بقلبه هذا مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضي هنا في بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا في هذه الحالة وغيرها وقد سبق في باب الأمر بالمعروف في كتاب الإيمان وبسطته بسطا شافيا
شرح النووي على مسلم _(النووي 631-675 هـ) [12 /230]
////////////////
قَالَ عِيَاضٌ : انْحَدَرَ الْمَأْمُونُ إلَى مُحَارَبَةِ بَعْضِ بِلَادِ مِصْرَ وَقَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ : مَا تَقُولُ فِي خُرُوجِنَا هَذَا ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الرَّشِيدَ سَأَلَهُ عَنْ قِتَالِ أَهْلِ دَمِكَ فَقَالَ : إنْ كَانُوا خَرَجُوا عَنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ فَلَا يَحِلُّ قِتَالُهُمْ ، وَمِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { إنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } لَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُسَارِعُوا إلَى نُصْرَةِ مُظْهِرِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَاسِقًا لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَطْلُبُ الْمُلْكَ يُظْهِرُ مِنْ نَفْسِهِ الصَّلَاحَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ فَيَعُودَ بِخِلَافِ مَا أَظْهَرَ .
وَسَأَلَ ابْنُ نَصْرٍ مَالِكًا عَنْ الْفِتَنِ بِالْأَنْدَلُسِ وَكَيْفِيَّةِ الْمَخْرَجِ مِنْهَا إذَا خَافَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا أَنَا فَمَا أَتَكَلَّمُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ فَأَعَادَ الرَّجُلُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ وَقَالَ : إنِّي رَسُولُ مَنْ خَلْفِي إلَيْك فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ : كُفَّ عَنْ الْكَلَامِ فِي هَذَا وَمِثْلِهِ وَأَنَا لَك نَاصِحٌ وَلَا تُجِبْ فِيهِ .
وَلِابْنِ مُحْرِزٍ فِي تَبْصِرَتِهِ : مَنْ شَارَكَ فِي عَزْلِ إنْسَانٍ وَتَوْلِيَةِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْمَنْ سَفْكَ دَمِ مُسْلِمٍ فَقَدْ شَارَكَ فِي سَفْكِ دَمِهِ إنْ سُفِكَ ، رَاجِعْهُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ مِنْهُ .
وَنَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْمُتَيْطِيُّ وَغَيْرُهُمَا : مَنْ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي قَوْلِهِ : " وَلَا تُنَازِعْ الْأَمْرَ أَهْلَهُ " يَعْنِي مَنْ مَلَكَهُ لَا مَنْ يَسْتَحِقُّهُ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَالطَّاعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجَمِيعِ ، فَالصَّبْرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ التَّعَرُّضِ لِإِفْسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا } قَالَ : تُتَصَوَّرُ إمَامَةُ الْعَبْدِ إذَا وَلَّاهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَتَغَلَّبَ عَلَى الْبِلَادِ بِشَوْكَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ فَيُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ .
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي تَمْهِيدِهِ : ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَعَامَّةِ الْخَوَارِجِ إلَى مُنَازَعَةِ الْجَائِرِ قَالَ : وَأَمَّا أَهْلُ الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ فَقَالُوا : الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ الْجَائِرِ أَوْلَى .
قَالَ : وَالْأُصُولُ تَشْهَدُ وَالْعَقْلُ وَالدِّينُ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَكْرُوهَيْنِ أَوْلَاهُمَا بِالتَّرْكِ .
قَالَ : وَكَتَبَ ابْنُ مَرْوَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يُبَايِعَ الْحَجَّاجَ قَالَ : لِأَنَّ فِيك خِصَالًا لَا تَصِحُّ مَعَهَا الْخِلَافَةُ وَهِيَ الْبُخْلُ وَالْغَيْرَةُ وَالْعِيُّ .
فَجَاوَبَهُ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ .
اللَّهُمَّ إنَّ ابْنَ مَرْوَانَ يُعَيِّرُنِي بِالْبُخْلِ وَالْغَيْرَةِ وَالْعِيِّ ، فَلَوْ وُلِّيتُ وَأَعْطَيْت النَّاسَ حُقُوقَهُمْ وَقَسَمْتُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّ حَاجَةٍ لَهُمْ حِينَئِذٍ فِي مَالِي يَعْنِي فَيُبْخِلُونِي ، وَلَوْ جَلَسْت إلَيْهِمْ مَجَالِسَهُمْ فَقَضَيْت حَوَائِجَهُمْ لَمْ تَبْقَ لَهُمْ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ فَيَعْرِفُونَ غَيْرَتِي ، وَمَا مَنْ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ وَوُعِظَ بِهِ بِعِيٍّ .
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَعَادَ أَبَدًا .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ الَّذِي تُؤَدَّى إلَيْهِ الطَّاعَةُ فَلَا يُعِيدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ صَلَاتِهِ سَكْرَانَ .
قَالَهُ مَنْ لَقِيت مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : أَوْ قَاضٍ أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ صَاحِبِ شُرْطَةٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُمْ الْجُمُعَةَ أَوْ غَيْرَهَا إذْ مَنْعُ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ دَاعِيَةٌ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَاعَتِهِمْ .
وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَنَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ وَقَالَ عِيَاضٌ فِي إكْمَالِهِ : أَحَادِيثُ مُسْلِمٍ كُلُّهَا حُجَّةٌ فِي مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ الْجَوَرَةِ وَفِي لُزُومِ طَاعَتِهِمْ .
وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ : جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُخْلَعُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ .
وَلَا يَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ .
زَادَ أَبُو حَامِدٍ : وَتَضْيِيقُ صُدُورِهِمْ .
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي تَمْهِيدِهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الدِّينُ النَّصِيحَةُ إلَيَّ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ } قَالَ : أَوْجَبُ مَا يَكُونُ هَذَا عَلَى مَنْ وَاكَلَهُمْ وَجَالَسَهُمْ وَكُلِّ مَنْ أَمْكَنَهُ نُصْحُ السُّلْطَانِ لَزِمَهُ ذَلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ إذَا رَجَا أَنْ يَسْمَعَ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالدُّعَاءُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ ثُمَّ نَقَلَ بِسَنَدِهِ : كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ .
( فَلِلْعَدْلِ قِتَالُهُمْ ) ابْنُ عَرَفَةَ : لَوْ قَامَ عَلَى إمَامٍ مَنْ أَرَادَ إزَالَةَ مَا بِيَدِهِ فَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الذَّبُّ عَنْهُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا .
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : دَعَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْضَهُمْ إلَى الْقِتَالِ مَعَهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوا فَعَذَرَهُمْ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَعِيبَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ .
التاج والإكليل لمختصر خليل (للمواق أبو عبدالله محمد بن يوسف الغرناطي 897هـ) [12 /36]
////////////////
( بَابٌ ذَكَرَ فِيهِ الْبَغْيَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) ، وَهُوَ لُغَةً التَّعَدِّي وَبَغَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ اسْتَطَالَ عَلَيْهِ وَشَرْعًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ وَلَوْ تَأَوُّلًا ا هـ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِطَاعَةٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ طَاعَتِهِ فِي مَكْرُوهٍ يَكُونُ بَاغِيًا وَقِيلَ لَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي الْمَكْرُوهِ أَيْ الْمُجْمَعِ عَلَى كَرَاهَتِهِ ، فَالْمُمْتَنِعُ لَا يَكُونُ بَاغِيًا ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَهُوَ رَدٌّ فَإِذَا أَمَرَ النَّاسَ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ الصُّبْحِ لَمْ يُتْبَعْ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيفِهِ شَرْعًا بِتَعْرِيفِ الْبَاغِيَةِ لِاسْتِلْزَامِهِ تَعْرِيفَهُ فَقَالَ ( الْبَاغِيَةُ فِرْقَةٌ ) أَيْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( خَالَفَتْ الْإِمَامَ ) الَّذِي ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لَمْ تَثْبُتْ إمَامَتُهُ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لَمْ يُسَلِّمُوا لَهُ الْإِمَامَةَ لِظُلْمِهِ وَنَائِبُ الْإِمَامِ مِثْلُهُ .
( لِمَنْعِ حَقٍّ ) لِلَّهِ ، أَوْ لِآدَمِيٍّ وَجَبَ عَلَيْهَا كَزَكَاةٍ وَكَأَدَاءِ مَا عَلَيْهِمْ مِمَّا جَبَوْهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كَخَرَاجِ الْأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ لِخَلْعِهِ ) أَيْ ، أَوْ خَالَفَتْهُ لِإِرَادَتِهَا خَلْعَهُ أَيْ عَزْلَهُ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ جَارٍ ؛ إذْ لَا يُعْزَلُ السُّلْطَانُ بِالظُّلْمِ ، وَالْفِسْقِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ بَعْدَ انْعِقَادِ إمَامَتِهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ وَعْظُهُ وَقَوْلُهُ فِرْقَةٌ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا ، فَالْوَاحِدُ قَدْ يَكُونُ بَاغِيًا وَقَوْلُهُ خَالَفَتْ الْإِمَامَ يُفِيدُ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْمُغَالَبَةِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهِ فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ كَاللُّصُوصِ لَا يَكُونُ بَاغِيًا ( فَلِلْعَدْلِ قِتَالُهُمْ ، وَإِنْ تَأَوَّلُوا ) الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لِشُبْهَةٍ قَامَتْ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [18 /273]
//////////////////
وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر
روى عبد الرحمن بن هدي عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال قال بن عمر حين بويع ليزيد بن معاوية إن كان خير رضينا وإن كان بلاء صبرنا
الاستذكار لابن عبد البر (368هـ)[5 /16]
///////////////////
"الذي في تاريخ أبي نعيم وتواريخ البخاري وكتاب الساجي وتاريخ ابن قانع سنة سبع بتقديم السين على الباء وكذا حكاه القراب في تاريخه عن أبي زرعة وعثمان بن أبي شيبة وابن منيع وغيرهم وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام."
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني [2 /250]
////////////////
الإجماع الخامس والأربعون
وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل وعلى أن يغزوا معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلي خلفهم الجمع والأعياد
رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ( 260هـ)[ص 297]
////////////////
قال سفيان الثوري فيما أملاه على شعيب بن حرب: "يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتَّى ترى الصلاة خلف كلِّ بر أو فاجر ـ يعني من الأمراء ـ والصبر تحت لواء السلطان، جار أم عدل".
وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت سفيان بن عيينة، وسئل عن قول الناس: السنَّة والجماعة وقولهم: فلان سنِّي جماعي، وما تفسير السنَّة والجماعة؟ فقال: "الجماعة ما اجتمع عليه أصحاب محمَّد من بيعة أبي بكر وعمر، والسنَّة الصبر على الولاة وإن جاروا، وإن ظلموا".
وقال أحمد بن حنبل في عقيدته التي نقلها عنه عبدوس بن مالك العطَّار: "ولا يحلُّ قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك، فهو مبتدعٌ على غير السنَّة والطريق".
وقال علي بن المديني في عقيدته التي أملاها على سهل بن محمَّد: "ولا يحلُّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنَّة".
وقال الإمام حافظ الإسلام محمَّد بن إسماعيل البخاري في عقيدته: "لقيتُ أكثر من ألف رجل من أهل العلم؛ أهل الحجاز ومكَّة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرَّات قرنًا بعد قرن، ثمَّ قرنًا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ستٍّ وأربعين سنة... فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء:... وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبيِّ : ((ثلاثٌ لا يغلُّ عليهنَّ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم. فإنَّ دعوتهم تحيط من وراءهم))... وأن لا يرى السيف في أمَّة محمَّد . وقال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوةٌ مستجابة، لم أجعلها إلاَّ في إمام ـ أي: الحاكم ـ لأنَّه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد".
وقال الإمامان الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا، فكان من مذهبهم:... ولا نرى الخروج على الأئمَّة، ولا القتال في الفتنة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور من مذهب أهل السنَّة أنَّهم لا يرون الخروج على الأئمَّة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبيِّ ".
وقال ابن تيمية أيضًا: "نهى النبيُّ عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنَّة. وهذا مذهب أهل السنَّة والحديث وأئمَّة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم".
قال أبو بكر المرُّوذي: سمعت أحمد بن حنبل يأمر بكفِّ الدماء، وينكر الخروج إنكارًا شديدًا.
وقال أبو الحارث الصائغ: سألت أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد، وهمَّ قومٌ بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما ترى في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: "سبحان الله! الدماء الدماء! لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟!" يعني أيَّام الفتنة. قلت: والناس اليوم، أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟! قال: "وإن كان، فإنَّما هي فتنةٌ خاصَّة، فإذا وقع السيف عمَّت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خير لك". ورأيته ينكر الخروج على الأئمَّة وقال: "الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به".
وقال علي بن عيسى: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشا، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أنَّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، وقال لهم: "عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقُّوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتَّى يستريح برٌّ، أو يُستراح من فاجر"، وقال: "هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر".
////////////////
...ثم قال-أي بن التين-( وقد أجمعوا انه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا) -انتهى- وما أدعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة وما نقله من الاحتمال في قوله ما أقاموا الدين خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك الدالة على العمل بمفهومه أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم...
فتح الباري - ابن حجر [13 /116]
///////////////////
وأن لا يخرج على الأئمة بالسيف، ويصبر على جورهم إن كان منهم، ويشكر على المعروف والعدل، ويطيع إذا أمر بالتقوى والبر حتى تأتيه يد خاطئة أو منية قاضية، كذلك السنّة، قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه اللّه تعالى: هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: اثنتان وسبعون هالكة، كلّهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان، وسئل أي الناس خير؟ فقال: السلطان، قيل: كنا نرى أنّ شرّ الناس السلطان، فقال: مهلاً إن للّه تعالى في كل يوم نظرتين، نظرة إلى سلامة أموال المسلمين ودمائهم، ونظرة إلى سلامة أفكارهم، فيطلع في صحيفته فيغفر له ذنوبه، وقال أبو محمد الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدال، وإذا كان صالحاً فهو القطب الذي تدور عليه الدنيا، قوله من الأبدال يعني أبدال الملك، كما حدثنا عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: أبدال الدنيا سبعة، على مقاديرهم يكون الناس في كل زمان من العباد، والعلماء، والتجار، والخليفة، وزير، وأمير الجيش، وصاحب الشرطة، والقاضي وشهوده، روينا في الخبر: عدل ساعة من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة، ويقال: إن الإمام العادل يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته، وكان عمرو بن العاص يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح اللّه تعالى بهم أكثر، فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر، وفي الخبر الآخر، يليكم أمراء يقولون ما لا يعرفوه ويفعلون ما ينكرون، وفي لفظ يفعلون ما لم يؤمروا، قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلّوا. وفي الحديث الآخر: ما أقاموا الصلاة، وكان سهل رحمه اللّه تعالى يقول: من أنكر إمامة لسلطان فهو زنديق، ومن دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل، وكان يقول: الخشيبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من سبعين قاضياً يقضون في المسجد، وقد كان أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالى يقول: إذا كان السلطان صالحاً فهو خير من صالحيّ الأمة، وإذا كان فاسقاً فصالحو الأمة خير منه؛ وهذا قول عدل،
قوت القلوب للمكي (توفي 368هـ) [2 /54]
///////////////////////
ولا نرى الخروج على الأئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولى الله عز و جل أمرنا...
اعتقاد أهل السنة للالكائي (توفي 418هـ) [1 /182]
///////////
فحرصه على العلم يبعثه على سماع خبر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم منه و إنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار
إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة و يرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاء و السفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة
و إما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه و سلم و لا يرى طاعة خليفة و لا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة و برهان كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة
أو قدري اعتزل الإسلام و أهله و كفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى و قضاها قبل كسب العباد لها إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه و سلم في إثبات القدر لم يجد بحجة يريد صحة مقالته التي هي كفر و شرك كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها
أو جاهل يتعاطى الفقه و يطلبه من غير مظانة إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه و أخباره تقليدا بلا حجة و لا برهان كلم في أبي هريرة و دفع أخباره التي تخالف مذهبه و يحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه و قد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها
المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص [3 /586]
////////////////////
"وقال أبو داود: كان له رأي سوء ،كان يرى السيف."
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي [9 /227]
/////////////////////
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله الجهاد واجب عليكم أي فرض عين في حال وفرض كفاية في أخرى مع كل أمير أي سلطان أو ولى أمره برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر فإن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر قال ابن حجر فيه جواز كون الأمير فاسقا جائرا وأنه لا ينعزل بالفسق والجور وأنه تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على حرمة الخروج على الجائر
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا القاري[4 /230]
//////////////////////
قلت ففيماسبق وما يلي –مختارا منها- من الأقوال ما يرجح بشكل قوي القول بعدم جواز الخروج بالسيف (باليد) بتاتا على أئمة الجور والظلم :
قال النووي في شرح مسلم "قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك"
قال القاضي "وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر" قال القاضي" وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم"
"وَلِابْنِ مُحْرِزٍ فِي تَبْصِرَتِهِ : مَنْ شَارَكَ فِي عَزْلِ إنْسَانٍ وَتَوْلِيَةِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْمَنْ سَفْكَ دَمِ مُسْلِمٍ فَقَدْ شَارَكَ فِي سَفْكِ دَمِهِ إنْ سُفِكَ ، رَاجِعْهُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ مِنْهُ ."
ابن عبد البر "فإن لم يكن ..فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر "
قال بن حجر العسقلاني في معرض كلامه عن الحسين بن صالح ""الذي في تاريخ أبي نعيم وتواريخ البخاري وكتاب الساجي وتاريخ ابن قانع سنة سبع بتقديم السين على الباء وكذا حكاه القراب في تاريخه عن أبي زرعة وعثمان بن أبي شيبة وابن منيع وغيرهم وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام." وهو ما كنت استدليت ببعضه وبترت ما بعده وأظنك –بل واني متأكد-انك قد علمت أنها تنسف ما أخذته(...مذهب للسلف قديم...) نسفا. بل وأن قوله (قديم)-نكرة وليست معرفة-دل على ان هذا المذهب قد تآكل وذهب.كما ان قوله "وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل"دلالة واضحة جدا على أن وصف"كان يرى السيف"كان من التجريح والقدح .
وأقول لك –يا طارق-: قد علمتُ منك حبا وتقديرا شديدين للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله .فلماذا لا تأخذ بقوله في هذا؟
والله اعلم.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir