تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو حكم إعطاء الزكاة للأخ المقبل على الزواج وأجرته الشهرية لا تكفيه حتى لكراء شقة؟


الكهف الجزائري
2007-06-16, 09:33
ما هو حكم إعطاء الزكاة للأخ المقبل على الزواج وأجرته الشهرية لا تكفيه حتى لكراء شقة؟
إخراج الزكاة على الفقير القريب الذي لا تجب النفقة عليه أولى من إخراجها على البعيد· قال صلى الله عليه وسلم: ''الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة''· أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما· وعليه يجوز لك أن تدفع ذكاة مالك لأخيك المسكين المقبل على الزواج· والله ولي التوفيق

على الوالد مراعاة مصلحة ابنته
ما هو حكم الشرع في أب يقف حجر عثـرة أمام زواج ابنته بمن تريد وذلك لكبر سنه؟
لا شك في أن هدف كل رجل أو امرأة مقبلين على الزواج هو بناء أسرة متينة الجذور صحيحة الأساس متزنة الأعمدة والأركان مؤهلة للقيام بأدوارها المنشودة في هذه الدنيا في ظل العبودية لله جل وعلا، وتحقيقا لذلك لا بد من مراعاة جملة من الشروط والصفات في اختيار شريك أو شريكة الحياة، منها:
ـ الدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ''تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك'' أخرجه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: ''إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه''·
ـ تفضيل البكر: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ''هلك أبي وترك سبع بنات ـ أو تسع بنات ـ فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك ـ أو خيرا'' أخرجه البخاري ومسلم· وقال صلى الله عليه وسلم: ''عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير'' أخرجه ابن ماجه وغيره
ـ التقارب في السن: فعن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة ـ رضي الله عنهم ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''إنها صغيرة، فخطبها عليّ فزوجها منه''· أخرجه النسائي وغيره
ـ ولكن إن لم يتيسر هذا التقارب فلا يجعل عائقا، إذ لا يمنع تزويج الصغيرة من الكبير مراعاة لمصلحة الطرفين· وقد ذكر البخاري في صحيحه بابا عنوانه: تزويج الصغار من الكبار، فعن عائشة رضي الله عنها: ''أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا'' أخرجه البخاري واستدل البخاري رحمه الله على نكاح الصغار بقوله تعالى: ''واللائي لم يحضن'' في ذكر عدة المطلقة التي لم تبلغ بعد، فإن رفض هذا الأب تزويج ابنته من الشخص الذي تقدم لخطبتها لكبر سنه فقط، فليراجع نفسه وليوازن الأمور على أساس مصلحة ابنته، خاصة وأنها رضيت به· أما إن رأى الأب المصلحة في عدم زواجها منه فينبغي على الفتاة التسليم لقرار أبيها لكونه أعلم بما يحقق مصالحها ويسعدها في حياتها، ولا يجوز لها الزواج دون وليها·

ستر الزينة أمام غير المحارم من الرجال
شخص مقبل على الزواج اشترط على خطيبته أن لا تنزع خمارها مستقبلا في بيته أمام أمه وأخته وليس في البيت غيرهما، فهل هو شرط صحيح خاصة وأن هدفه منه تنشئة أبنائه على حب الحجاب والتديّن؟
يجب على المرأة أن تستر زينتها أمام غير محارمها من الرجال، أما النساء كأم الزوج وأخته فليس من الواجب عليها ارتداء خمارها أمامهما وإنما الواجب عليها ستر عورتها· أما تنشئة الأبناء على حب الحجاب والتديّن فتتحقق بتربيتهم على أحكام الشريعة وعقيدة التوحيد منذ الصغر، لا على مجرد مظهر من مظاهر التديّن وكفى· وقد يغرس هذا المظهر في قلب الطفل بتحقيق أبويه له، فالبنت التي ترى أمها محافظة على اللباس الشرعي أمام الرجال الأجانب ـ كأخ الزوج مثلا ـ يغرس فيها هذا·

أريج_1
2009-01-25, 15:01
جزاك الله خيرا