مشاهدة النسخة كاملة : زواج الأقارب
مينو2010
2011-01-25, 23:30
زواج العقارب
محشيتلك
زواج العقارب
محشيتلك
انا العكس انتاعك
ساحرة الجزائر
2011-01-26, 20:09
مليح مع الزوج لكن أهله يعكسوك وما يعطيوكش قيمة ...
rafikking
2011-01-27, 17:28
ممكن يقلك فيه انتقال امراض وراثية
sliman_087
2011-01-27, 19:18
يقولون من الناحية الطبية مش مليح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مينو2010
2011-01-27, 21:29
قال رسول الله عليه الصلاة و السلام
تباعدو تصحو
وردة الاقصى
2011-01-27, 21:50
افضل زوا اااااااج
ملاك من البليدة
2011-01-28, 13:48
علاش راكم تخوفوا فيا
نور على نور
2011-01-28, 14:58
والله بصراحة نخاف منو بزااااااااااااااااااااااااااااااااااااف
مريومة 52
2011-01-28, 20:21
خوفتوني
ان شاء الله مع زوجي غير الخير
هو صح صعيب من نواحي اكل لكن لازم طرف من الطرفين يكون عاقل فوق القيمة باه يصلح الزواج ويتم علي خير
صانعة حياة
2011-01-29, 01:00
انا ضد فكرة زواج الاقارب اولا من اجل صحة الاطفال وثانيا من اجل تماسك العائلات لان في زواج الاقارب اذا حدثت مشكلة بين الزوجين وانتقلت الى العائلتين القريبتين فانه يحدث توتر وقطع للعلاقات بالاضافة الى ان الزوجة بنت الاخ او الاخت لا تعامل كما تعامل الزوجة البرانية اظن بان قصدي واضح
أمآآآآني البنفسج
2011-01-30, 10:25
عن نفسي لا احب زواج الأقارب
فمهما كانت إيجابيتها ستكون سلبياته أكبر و الله أعلم
مينو2010
2011-01-30, 15:48
اخطيك
كاين الرجال
عسى ان تحبو شيء وهو شر لكم و العكس
الأقحوان
2011-01-30, 21:08
الدم هم....
نهال الجزائرية
2011-02-01, 06:47
زواج لأقارب أنا شخصيا لا احبة تعرفو علاه لأنو تحدث مشاكل بين زوج وزجة أكيد يحصل مشاكل بين العائلتين 1 با مئة لي راه مزوج لافامي وعايش سعيد الكثير لا تقبل مروري
Ikhlass26
2011-02-01, 13:58
السلام : أنا ضد هذا كيما يقول المثل بعد تحطب
وأنا المثال لأني بذرة زواج فاشل من جراء زواج الأقارب أمي و أبي أولاد عم فكانت النهاية زواج فاشل "طلاق"
هبة الكوثر
2011-03-23, 15:28
باعدوا تصحو .......ويبقى مكتوب ربي سبحانو
وضح قليلا كيف يكون الفرق في المعاملة ماهو الاضافي في البرنية
نحن دائما مع الاراء الداعمة للتخلف و الابتعاد عن طاعة الله . اهم شيء في الزوجين هو الخلاق و الدين . اقارب ام لا يهم . من اراد الله ان يبتليه بامراض ابناءه فليس له مفر . فالافضل في هدا الزمن الزواج ممن يعرفون بعضهم . البراني مغامرة خطيرة. هده افكار غربية
ااااااااااااااااهههههههههههه
احمدايمن
2011-05-17, 17:13
يقول الرسول صل الله عليه وسلم اياكم وزواج الاقارب فإن العرق دساس قال الله ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.....)
نورسين.داية
2011-05-17, 18:05
لا أفضل زواج الأقارب لأنه مشكلة حقيقية و أنا أصلا أرهم كإخوتي
وئام الروح42
2011-05-18, 13:36
ان كان الرجل والمراة متفاهمان وتتوفران فيهما الشروط فاين المانع
لو كان في زواج الاقارب خطر اكيد عن صحة الابناء لحرمه الله تعالى في كتابه المجيد
لا تفتوا يا اخوان فان اقربكم الى الفتوة اقربكم الى النار
اما على مرض الابناء فهي ناتجة عن تشابه في زمرة دم الابوين والحمد لله الطب تقدم وتطور ووجد الحلول
وهذا الشيء اصلا وارد في كل الازواج سواء كانوا اقارب او لا يعرفون بعضهم
ومن حكايات الازواج الذين لا يعرفون بعضهم ما يشيب شعر الراس
انا زواجي زواج اقارب والحمد لله لا يهمني راي الاخرين المهم هو انا وزوجي
والباقي لا يهمني
اتكالي على الله وكتاب الله لم يحرم زواج الاقارب كما حرم اي ضرر قد يصيب الانسان
وحهة نظري طبقتها في الحياة
ام ايمان16
2011-05-18, 13:58
لا احب زواج الأقارب من الناحية الصحية فاغلب زيجات الاقارب ينجبون اولاد غير سليمين
شكرا
aminealila
2011-05-18, 14:36
السلام عليكم ، كل شيء مكتوب ربي سبحانه و تعالى
Nacer163
2011-05-18, 19:12
نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب
الدكتور صلاح أبو الحاج
إن هذه المسألة وقع فيها خلط وتشويش يحتاج إلى البيان . حتى أنّي أحببت أن أفردَها بمقال خاصٍّ يكون به اتّضاح المقام.ولتحقيق المراد نجيب عن سؤالين، وهما:
1. هل ثبت في نصوص الشرع العظيم نهيٌ عن زواج الأقارب؟
2. هل نصّ الفقهاء الكرام على اختلاف مدارسهم الفقهيّة على كراهة زواج القريبة؟
والإجابة عن كلٍّ منها كالآتي:
أولاً: نصوص الشرع في زواج القريبة، وفيها ما يلي:
الأول: نصوص النهي عن زواج القرابة:
أورد بعض الفقهاء في كتبهم ألفاظاً لأحاديث في النهي عن زواج القرابة مستدلّين بها على ما أرادوا، ولكن من المعلوم أن كلَّ علم وفنٍّ يؤخذ من أهله فكما أن الفقه لا يؤخذ من كتب الحديث والتفسير، كذلك لا يؤخذ الحديث من مدونات الفقه، وهذا يلزمنا الرجوع إلى مصنّفات الحديث المختلفة أو كتب التخاريج التي اعتنت بتخريج أحاديث الكتب الفقهيّة لمراجعة حال هذه الأحاديث فيها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث هي:
(لا تنكحوا في القرابة القريبة، فإنه يورث ضآلة في الولد)[تلخيص الحبير: 3: 304]، أو بلفظ: (لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاوياً) [تلخيص الحبير: 3: 304]، أو بلفظ: (اغتربوا لا تضووا) [تلخيص الحبير: 3: 304، وجواهر الأخبار : 84، ونسبا هذا اللفظ لغريب الحديث لابن قتيبة]. ومعنى تضووا: قال الفيومي في ((المصباح المنير)) ص366: ((ضوي الولد ضوى من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل، فهو ضاوي مثقل والأصل على فاعول والأنثى ضاوية وأضويته أضعفته)).
نقل ابن حجر العسقلاني في ((تلخيص الحبير))3: 304 وابن المُلقِّن في ((خلاصة البدر)) 2: 179، وابن حجر الهيتمي في ((تحفة المحتاج)) 7: 189، والرملي في ((نهاية المحتاج))6: 185، والشربيني في ((مغني المحتاج)) 4: 206-2074 وغيرهم قول ابن الصلاح فيه: ((لم أجد له أصلاً معتمداً)). وأقرُّوه عليه.
وقال التاج السبكي في ((تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)) 2: 972: ((لم أجد له إسناداً)).
وبذلك يتَّفق الحفَّاظ وغيرهم على أن هذه الألفاظ لهذا الحديث موضوعةً ولا وجه للاحتجاج بها.
v (الناكح في قومه كالمعشِّب في داره) [المعجم الكبير 1: 114، والفردوس 4: 313]، هذا الحديث أحد أحاديث نسخة لسليمان بن أيوب عن أبيه عن جدّه عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عدي في ((الكامل)) 3: 284: ((عامّة هذه الأحاديث أفراد لهذا الإسناد لا يتابع سليمان عليها أحد)).
وقال يعقوب بن شيبة: ((هذه الأحاديث عندي صحاح))[مصباح الزجاجة 4: 36].
قال العراقي: ((ورجَّحها الضياء المقدسي في ((المختارة))3: 21))كما في ((تخريج أحاديث الإحياء)) 2: 971-972.
وقال الذَّهَبِيّ في ((الميزان)) 3: 281 و((المغني)) ص277: عن سليمان: ((صاحب مناكير، وقد وثِّق )).[ وثَّقه الفضل بن سكين السندي كما في الأحاديث المختارة 3: 21، والكامل لابن عدي 3: 284].
وقال ابنُ حجر في ((اللسان))3: 77: ((لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً، وذكره ابن حبِّان في ((الثقات)) )).
أما يستند إليه من أحاديث أخرى للاحتجاج بذلك كحديث( تخيّروا لنطفكم فإن العرق دساس)، وحديث (إياكم وخضراء الدمن)، فلا دلالة فيها على زواج القرابة من قريب أو بعيد، ومع ذلك فقد حكم أهل الشأن على عدم ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد فصل الكلام فيها خير تفصيل الإمام الكوثري في مقالين من ((مقالاته)) ص130-141.
الثاني: نصوص إباحة زواج القرابة:
v قوله جل جلاله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً}[الأحزاب: 37].
فهذه الآية كانت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش كما في ((تفسير الطبري)) 22: 14، و((تفسير القرطبي)) 14: 193، وهي بنت عمّة الرسول صلى الله عليه وسلم ، روى الحاكم في ((المستدرك)) 4: 24 عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: (كانت زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وأمّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف، وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيها نزلت {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} قال: فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوَّجني الله من رسوله وزوجكنّ آباؤكنّ وأقاربكنّ) [جامع الترمذي 5: 354، .، ومسند أبي عوانة 3: 56، وسنن النسائي 4: 417].
لكن يمكن أن يقال: إن هذه الآية ليست نصاً في المسألة؛ إذ هي لبيان إباحة زوجة المتبنّى. وهذا الكلام وإن كان .اً لكنّه لا يمنع أن يستفاد منها أحكاماً أخرى لا سيما في مسألتنا هذه؛ إذ هي صريحة في إطلاق جواز القرابة القريبة كبنت العمّة.
تزويج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متواتر عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه من ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهي ابنة ابن عمّه؛ إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي أبناء الأعمام.
ويمكن أن يقال: إن خلاف الأولى من الزواج هو القرابة القريبة كبنت العم والعمة والخال والخالة أما البعيد فليس كذلك، والحديث ليس في زواج القرابة القريبة.
تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها لأبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس قبل البعثة، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد، ثمَّ ردَّها عليه بعد إسلامه بنكاح جديد [كما في المستدرك 3: 741، 4: 50، وسير أعلام النبلاء 1: 330-335، ومجمع الزوائد 9: 212-216، وسنن البيهقي الكبير 7: 187، وسنن الدارقطني 3: 253، وسنن ابن ماجه 1: 647].
ويمكن أن يقال فيه: إن هذا الزواج كان في الجاهلية قبل الإسلام، وفعل الرسول كان تقريراً له لما ترتَّب عليه من آثار كالأولاد والصلة بين الزوجين وهي لا شك أكبر وأعظم مما قد يتوهّم من هذه المصلحة.
نخلص من هذا العرض للنصوص الشرعيّة أنه لا يوجد نصّ يخصص أو يقيِّد إطلاق الإباحة في آيات القرآن الكريم المشتمل على زواج القريبات كما في قوله جل جلاله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}[النساء: 23]، كيف لا، وقد ورد نصّ قرآني خاصّ في إباحة وإحلال زواج القريبات من القرابة القريبة قال جل جلاله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَك}[الأحزاب: 50].
وهذا العموم القرآني أكّده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في نصوص الإباحة رغم ما ذكر من تأويلها وحملها على خلاف المتبادر منها.
فما وجد من النهي لا يقابل هذا الوضوح في الإباحة الواردة في القرآن الكريم وتطبيق المصطفى صلى الله عليه وسلم له؛ لأنه في ألفاظ لا تثبت عن الحضرة النبوية، أو بحديث فيه اختلافٌ كبيرٌ في ثبوته كما سبق.
وأقصى ما يستفاد من ذلك عدم استحباب المبالغة في زواج القرابة بحيث لا يزوِّجون غيرهم ولا يتزوَّجون من غيرهم، ويؤيد ذلك ما ((روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر رضي الله عنه لآل السائب: قد أضوأتم فأنكحوا في النوابغ. قال الحربي : يعني تزوجوا الغرائب))[كما في تلخيص الحبير 3: 304، وجواهر الأخبار ص84]؛ إذ يستفاد منه أن آل السائب كانوا يقتصرون على زواج الأقارب حتى ضعف نسلهم، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يتزوّجوا من الغريبات؛ ليقوُّوه.
ثانياً: رأي الفقهاء في زواج القريبة:
روى ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني, عن الشافعي قال: أيما أهل بيت لم يخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق كما في ((جواهر الأخبار)) ص84، و((مغني المحتاج)) 4: 206، و((شرح منهج الطلاب)) 4: 119.
ولعلّ مستند الشافعي رضي الله عنه في كلامه إلى ما ((كانت العرب تزعم أن الولد يجيء من القريبة ضاوياً لكثرة الحياء من الزوجين لكنه يجيء على طبع قومه من الكرم)) كما في ((المصباح المنير ص366)).
لذلك وجدنا فقهاء الشافعية [كما في تحفة المحتاج 7: 189، وفتاوى الهيتمي 4: 98، والمحلي 3: 208، ونهاية المحتاج 6: 185، و حاشية الجمل 4: 119، وحاشيبة البيجرمي 3: 364، و فيض القدير 2: 215، والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص5] وبعض الحنابلة [كما في المغني 7: 83 ، والموسوعة الفقهية الكويتية 24: 61-62، ودقائق أولي النهى 2: 623] نصوا على استحباب زواج الأجنبيّة ومن ليست قرابة قريبة، وبيَّنوا أن المراد بالقرابة القريبة من هي في أول درجات الخئولة أو العمومة كبنت الخال وبنت العم. وذكر السادة الشافعية [كما في المحلي 3: 208، وشرح منهج الطلاب 4: 119، ونهاية المحتاج 6: 185، وحاشية الجمل 4: 119] أن القرابة البعيدة أولى من الأجنبيّة؛ لانتفاء المعنى في بعض التعليلات الآتية مع حنو الرحم. وحملوا كلام الشافعي رضي الله عنه على عشيرته الأقربين [كما في مغني المحتاج 4: 206-207، وشرح منهج الطلاب 4: 119].
واستندوا في هذا الحكم لما سبق ذكره ممَّا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولتعليلات أخرى هي:
1. أن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك [كما في تحفة المحتاج 7: 189، ونهاية المحتاج 6: 185، وشرح منهج الطلاب 4: 119].
2. أن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة، وهو مفقود في زواج القرابة [كما في مغني المحتاج 4: 206].
3. أن ضعف الشهوة في القريبة, يجيء بالولد نحيفاً[ كما في المحلي 3: 208].
4. أن ولد الأجنبية أنجب.
5. أنه لا يأمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها[كما في المغني 7: 83، ودقائق أولي النهى 2: 623].
لكن بعض الشافعية نازع في هذا الحكم لافتقاره إلى نصّ شرعيّ يستند إليه، قال السبكي: ((فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل))[ كما في مغني المحتاج 4: 206-207].
وطالما أن الأمر فيما ذهب إليه الشافعية والحنابلة مستند إلى التجربة فإنه يجدر بنا أن نذكر شيئاً من الإحصاءات العصرية فيما يسببه زواج الأقارب.
ورد في كتاب ((ندوة الفحص الطبي)): ((يساء فهم تأثير زواج الأقارب، ويلقى باللوم على هذه العادة الاجتماعية العميقة الجذور في مجتمعنا، وكثيراً ما تتهم عادة زواج الأقارب بأنها السبب في أمراض أطفالنا وإعاقاتهم، إن هناك نسبة احتمالات معروفة؛ لإنجاب تخلقات غير طبيعية، أو أمراض وراثية، عند كل زواج أي عند كل حمل، فالنسبة بين زواج الأغراب، تكون 2%، أي أن الزوجين من غير الأقرباء لديهما فرصة 98% لإنجاب أطفال أصحاء عن كل حمل، أما زواج الأقارب من أبناء العمومة الأولى، فإن احتمال فرصة الإنجاب غير الطبيعي تزيد، فتكون 4% أي أن لديهم فرصة 96% لإنجاب أطفال أصحّاء، وترتفع نسبة احتمال إنجاب الأمراض الوراثية كلما زادت صلة القرابة بين الزوجين، وكلما تكررت عبر أجيال متتالية في الأسرة))[ كما في ص 22-23 من ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي برعاية جميعة العفاف الخيرية: تحرير فاروق بدران وعادل بدارنه، 1994م].
وفي ختام الكلام ننبّه على ثلاثة أمور:
1. إن هذه الإحصائية تزيل لنا الهالة الكبيرة المعطاة للحديث عن زواج الأقارب؛ إذ النسبة ضئيلة في الفرق بين زواج القرابة وغيرها.
2. إن ما اشتهر على ألسن الناس من حديث: (غربوا النكاح)، غير ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن الحديث الموضوع لا يجوز ذكره إلا للتنبيه على وضعه؛ فالاحتجاج لعدم زواج القرابة بأحاديث نبوية لا ينبغي لما سبق تفصيله.
3. إن الشافعية وبعض الحنابلة رأوا من الأسباب السابق ذكرها عدم استحباب زواج القرابة القريبة ولم يوصلوا ذلك للسنية؛ لأن الاستحباب أدنى درجة منها؛ ولأن ما ذكروا من التعليلات لا يستفاد منه السنية، فالأمر إذن يدور بين الاستحباب وعدمه فحسب، ولا ننسى أن مَن قال بعدم استحباب زواج القرابة القريبة نصّ على أن زواج القريبة أولى من زواج الأجنبية.
والله ولي التوفيق.
الشــــــيخ
2011-05-18, 22:05
زواج الاقارب له نتائج سلبية كثيرة ....... اهمها وكما يقال فيه توارث للامراض المزمنة ويتنج ايضا فرع هزيل وضعيفا جسميا وحتى عقليا ..... اما من الناحية الاجتماعية فان كل بيت اسري في ظل الحياة تكون فيه مشاكل وقد تصل في الحياة الزوجية الى الانفصال ... ما يؤثر سلبيا على الروابط الاسرية في العائلة
كمان وجود زواج من هذا النوع .... يمكن ان يكون سببه اما حب بين الطرفين منذ الصغر ( حب بريئ) واما محبة بين افراد العائلة ( تجانس وتفاهم) واما عادة في المنطقة ( هذه تروح لهذا وهذاك يجيب من عند هذا ... الخ)
شكــــرا .
mannad2010
2011-05-19, 18:22
زواج الأقارب أنا ضده لأنه لو حدثت مشاكل و تم الطلاق لا قدر الله فانه يتسبب في قطع صلة الرحم
اللي مش عاجبو زواج الاقارب تكون خير من الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته لابن عمه .... خافو ربي لو كان فيه مشكل وراثي او مرض لما حلله الله ... وزيد البشرية كيفاه جات اقراو زواج قابيل وهابيل ابناء سيدنا ادم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir