تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة فيما يخص الخلع من فضلكم


مملكة لينة
2011-01-22, 11:39
سلام عليكم
اخواتي اعضاء المنتدى الكريم تحية اخوية على مجهوداتكم جزاكم الله خيرا
من فضلكم اريد توضيح دقيق ومفصل حول كيفية رفع قضية خلع
الخطوات خطوة بحطوة وهذا من اجل اختي بحيث انها متزوجة منذ سنة 1988 وانجبت بنت سنة 1990 وولد 1994 بحيث انوا زوجها تزوجها بها وذهب الى ولاية ثانية بداعي العمل وكان لا ينفقها لا هي ولا اولادها ومع الوقت اكتشفت انه تزوج سرا من غيرها حملت نفسها وهاجرت البيت الزوجية الى بيتنا وطلبت منه مرارا نفقتها لكن دون جدوى لكنها لم ترفع عليه اي قضية منذ ان تزوجت به
والان تريد رفع قضية خلع عليه
فارجوكم اخواتي الكرام شرح لنا الخطوات بالتفصيل وماهي الاوراق اللازم اخذها وماهي كل الاجرءات حتى لاتقع في خطا وكذا هل يمكنها رفع القضية من غير محامي حتى لاتتكلف اكثر
المهم ارجوكم اخواتي مساعدتنا في هذا الامر
بارك الله فيكم

عادل بومهدي
2011-01-22, 13:20
انا انصحك برفع دعوى تطليق احسن خاصة ان الاسباب التي اوردها المشرع في نص المادة 53 قانون الاسرة تتوفر في هذه الحالة على العموم انا جاهز لمساعدة

maitre a
2011-01-22, 14:44
التطلبق صعب المنال اما الخلع فسوف تنليه بسهولة الاشكال يبقى ف مبلغ المقدم لزوج اما وثائق ق فهي عقد الزواج+ شهادة عائلية فقط

مملكة لينة
2011-01-22, 15:09
اخواتي لقد سالنا عن التلطيق وقيل لي انه صعب المنال
لانها ليس لديها ادلة على ذلك بحكم انها لم ترفع عليه قضية اهمال من قبل نهائيا
الان ارجوا منكم اعطائي خطوات الخلع اين اتوجه ماذا ناخذ وماذ نكتب بالطلب بالتفصيل يعني
وهل لابدا من محامي ام لا؟
باذا تنصحوني

عادل بومهدي
2011-01-22, 20:44
ليس مهم ان يكون عندك محامي الخطوات سهلة جدا تكتب عريضة افتتاح الدعوى في ثلاث نسخ وبعد تسجيل العريضة يحدد لك تارخ الجلسة ومن ثم تقوم بالتبليغ

مملكة لينة
2011-01-24, 08:04
ماهو شكل العريضة اخواتي بالمعطيات التي قدمتها سابقا
اريد نموذج نت فضلكم

maitr
2011-01-25, 16:20
تسطيع رفع دعوى تطيق للضرر طبقا لنص المادة 53 من قانن اللأسرة لكنها تتحمل عبء إثبات الضرر وفي قضية الحال هناك ضرر ويتمثل في الزواج الثاني فإن إستطاعت أن تتحصل على نسخة من عقد زواجه الثاني وذلك طبقا لنص المادة 8مكرر من قانون الأسرة سهل عليها إثبات الضرر على أساس أن زواجه الثاني جاء مخالفا لنص المادة8 من قانون الأسرة
وفي غياب عقد زواجه الثاني يبقى تقدير الضرر خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي وعليه فإنها تستطيع رفع دعوى قضائية وتتقدم بطلبين : الأول طلب أساسي يتكثل في التطليق للضرر والثاني طلب إحتياطي يتمثل في الخلع وتكون هذه الطلبات في عريضة واحدة.
يكنك رفع القضية دون الإستعانة بمحامي ولكن أنصحك بتكليف محامي
وسأوافيك بنموذج عن عريضة تطليق للضرر لاحقا
وفي حالة إستحال عليك الحصول على نسخة من عقد الزواج الثاني هناك حل آخر هناك طريقة لكنها أيضا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي إبق على إتصال بنا لأوافيك بها

maitr
2011-01-25, 17:01
التاريخ
مجلس ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
محكمـــة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
قســم شؤون الأســـرة


عريضة افتتاح الدعوى
لفائـدة السيد:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الساكن ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, مدعي
ضـد:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ب........ .................................................. ........... مدعى عليها
بحضور:السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ممثل الحق العام
- - - - - ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة - - - - -
تتشرف العارضة بأن تعرض على هيئة المحكمة الموقرة الوقائع التالية:
ـ حيث ان المدعية يرطها بالمدعي غقد زواج رسمي مسجل بتاريخ :....................... لدى مصالح الحالة المدنية لببلدية ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,تحت رقم ( نسخة رسمية من عقد الزواج مرفقة ).
وحيث ان هذا الزواج قد اثمر انجاب الأبناء المشتركين .......... المولودين بتاريخ........................... ( شهادة عائلية مرفقة ).
حيث أن المدعى عليه غير سلوكهه إتجاه المدعية قم بعرض الوقائع كيف تشاءمن سوء معام ضرب عدم إخترام عدم الإنفاق.........
حيث انه طبقا لنص المادة 53من قانون الأسرة فإن الضرر ثابت --إن إستطعت التحصل على نسخة من عقد الزواج الثاني قدميه طبقا لنص المادة 8مكرر من قانون الأسرة--ما يجعل الطلب مؤسس قانونا.
- - - -- - - لهذه الأسباب ومن أجلها - - - - - -
يلتمس العارض من هيئة المحكمة الحكم بـ:
في الشكل:
قبول الدعوى شكلا لاستيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية.
في الموضوع:
- أساسا الحكم بفك الرابطة الزوجية بين المدعية والمدعى عليها عن طريق التطليق للضرر مع إلزام المدعي بأن يدفع للمدعية المبالغ التالية
..............تعويضعن الضرر
..............نفقة عدة
..............نفقة غذائية للأبناء
...............بدل إيجار
حتياطيا
في حال عدم إقتناع المحكمة الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الخلعبواقع20000دج مع إلزامه بأن يدفع المبالغ التالية
.........نفقة عدة
...........نفقة غذائية شهرية للأبناء
............بدل إيجار
مع تمكينها من قائمة الأثاث
- تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.

تحت سائرالتحفظـــات
العارض: -




المرفقات:نسخة من عقد الزواج نسخة من الشهادة العائلية...................

مملكة لينة
2011-01-25, 22:03
والله بارك فيكي اخي الكريم جزاك الله عنا خير الجزاء
توجد فقط استفسار لو امكن ذلك
نحن متاكدين بان المدعي عليه لايقبل بالنفقة او تعويض الضرر او المصاريف وغيره
فهل برفضه تتاخر القضية اكثر ام القانون الزاما حتى وان لم نطلب تلك الحقوق سا يفرضها عليه
يعني هل يمكننا كتباة العريضة من غير الحقوق والمطالب
باذا تنصحنا اخي حسب خبرتك القيمة
بارك الله فيكي

مملكة لينة
2011-01-25, 22:07
تسطيع رفع دعوى تطيق للضرر طبقا لنص المادة 53 من قانن اللأسرة لكنها تتحمل عبء إثبات الضرر وفي قضية الحال هناك ضرر ويتمثل في الزواج الثاني فإن إستطاعت أن تتحصل على نسخة من عقد زواجه الثاني وذلك طبقا لنص المادة 8مكرر من قانون الأسرة سهل عليها إثبات الضرر على أساس أن زواجه الثاني جاء مخالفا لنص المادة8 من قانون الأسرة
وفي غياب عقد زواجه الثاني يبقى تقدير الضرر خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي وعليه فإنها تستطيع رفع دعوى قضائية وتتقدم بطلبين : الأول طلب أساسي يتكثل في التطليق للضرر والثاني طلب إحتياطي يتمثل في الخلع وتكون هذه الطلبات في عريضة واحدة.
يكنك رفع القضية دون الإستعانة بمحامي ولكن أنصحك بتكليف محامي
وسأوافيك بنموذج عن عريضة تطليق للضرر لاحقا
وفي حالة إستحال عليك الحصول على نسخة من عقد الزواج الثاني هناك حل آخر هناك طريقة لكنها أيضا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي إبق على إتصال بنا لأوافيك بها

انا في المتابعة اخي جزاك الله خيرا

maitre a
2011-01-26, 14:57
القانون يلزمه بدفع التعويض و النفقة و ليس له الحرية فى ذلك

maitr
2011-01-26, 22:03
النفقة وبدل الإيجار ونفقة العدة حقوق مقررة قانونا وشرعا للزوجة لا يمكن للزوج التملص منها ويدفعها للزوجة شاء أو أبى لكن الزوج يمكنه تأخير الدفع وذلك بإستعمال حقه في الإستئناف
و لكن النفقة وبدل الإيجار يسقطان ببلوغ الإبن سن الثامنة عشرة سنة وبالنسبة لبنت بالدخول الفعلي
وفي حالة إمتناع الزوج عن دفع مبالغ النفقة وبدل الإيجار لمدة شهرين متتاليين يمكن للزوجة متابعته بجنحة عدم تسديد النفقة في القسم الجزائي ليعاقب قانونا ويمكنها أن تطالب أيضا بالتعويض مع العلم أن جريمة عدم تسديد النفقة في القانون هي من الجرائم المستمرة فكل ما إمتنع الزوج عن دفع النفقة لمدة شهرين متتاليين ترفع ضده شكوى أمام القسم الجزائي وتصبح الأحكام الصادرة في حقه بالإدانة عبارةعن سوابق وتصبح ضرف تشديد وتسمى في القانون جريمة العود, وعند الوصول لهذه المرحلة ستجدين عندي كل التفاصيل إن شاء الله والله ورسوله أعلم

maitr
2011-01-26, 22:18
عند كتابة العريضة يجب يقديم كلالطلبات بالطريقة التي عرضتها لك سابقا في نموذج العريضة وإلا فإنها سيسقط حقها في المطالبة بحقوقها لأن القاضي يحكم وفقا للطلبات الواردة بالعريضة
ويجب أن ترفق العريضة بشهادة عائلية للإستفادةمن حقوقها المقررة قانونا
ملاحظة: أنصحك بتكيف محمي للتكفل بالقضية والله الموفق

مملكة لينة
2011-01-28, 12:53
والله بارك الله فيك اخي
سنبدا الان في التطبيق والله ولي التوفيق
وارجو منك اخي مساعدتي عند الحاجة اليك
ولا يسعني الا ان اشكرك وادعوا الله ان ياجرك عنا خير الجزاء
امين

maitr
2011-01-28, 22:48
إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه .